مراجعة جماعية لماجستير حقوق الانسان - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراجعة جماعية لماجستير حقوق الانسان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-09-02, 22:34   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










B8 مشاركة

السلام عليكم
يا جماعة الخير أظن أن مقياس حقوق الانسان و الحريات العامة مرتبط بالقانون الدستوري و القانون الاداري و ليس بالقانون الدولي و حقوق الانسان ما رأيكم ؟
شكرااااااااااااا









 


قديم 2012-09-03, 00:49   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
dj31
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني ارجو مساعدتي فيما يخص ماجيستار تلمسان و بتحديد في القانون العام المعمق هل القانون الاداري و المسؤولية الدولية منفصلان ام هما مقياسان مرتبطان اي هل للمترشح ان يختار واحد او اجباري ان يمتحن في الاثنين وما هي اهم المواضيع التي نراجعها










قديم 2012-09-03, 08:50   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
aissa2008
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية aissa2008
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sengra مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
يا جماعة الخير أظن أن مقياس حقوق الانسان و الحريات العامة مرتبط بالقانون الدستوري و القانون الاداري و ليس بالقانون الدولي و حقوق الانسان ما رأيكم ؟
شكرااااااااااااا
السلام عليكم

اخي الفاضل كلا القانونين فرع من فروع القانون العام بالطبيعة هناك تداخل بين المقياسين

فحقوق الانسان متعلقة بالقانون الدولي العام اي تبدا من تعريف وتصنيف حقوق الانسان الى الاليات والمواثيق الدولية

اما الحريات العامة يمكن الرجوع الى الدستور الجزائري للاطلاع عليها فما هي الا اسقاط لحقوق الانسان على مستوى التشريعات الداخلية من الدستور الى القوانين الاخري

بالتوفيق









قديم 2012-09-04, 22:36   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
أم محمد وألاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد تماسين مشاهدة المشاركة
المبحث الثالث علاقة الحريات العامة بالنظام العام.
المطلب الأول :
حفظ النظام في الحالات العادية.
من ميزة المجتمعات بصفة عامة أنها تحدث فيها بعض المشاكل الاجتماعية لما فيها من تمايز كبير وتداخل من مصالح بين الأفراد والتي تشكل مصدرا لمشاكل يصعب حلها بطريقة سلمية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وبالتالي مصدر قلق واهتمام من طرف السلطة، فمنها السلطة التشريعية التي تهتم بسن القوانين المستوحاة من الحياة الاجتماعية للأفراد وكذا السلطة القضائية المكلفة بقمع المخالفات.
-iالسلطات المخولة لها صلاحيات الحفاظ على النظام العام:
1. صلاحيات رئيس الجمهورية : إن الدستور الصادر في 08 ديسمبر 1996 في بابه الثاني المتضمن تنظيم السلطات، وفي فصله الأول حول السلطة التنفيذية حيث نصت المادة 70 منه على أنه [ يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة ].
وهو حامي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
ومادام رئيس الجمهورية حامي الدستور فقد خولت له صلاحيات دستورية في ميدان النظام العام. حيث نصت المواد من 91 – 95 من الدستور الصادر في 08 ديسمبر 1996 على ما يلي: فبخصوص المادة 91 من الدستور فقد نصت على أنه [ يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.
لا يمكن تجديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. أما من حيث الطوارئ وحالة الحصار فقد نصت المادة 92 من الدستور على ما يلي: [ يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي ].
هذا من حيث حالة الطوارئ وحالة الحصار، أما فيما يخص الحالة الإستثنائية فقد نصت المادة 93 من نفس الدستور على ما يلي: [ يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها ]. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية في الجمهورية.
تنتهي الحالة الإستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
أما بخصوص التعبئة العامة فقد نصت عليها المادة 95 من الدستور حيث نصت على ما يلي: [ يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ].
2. صلاحيات رئيس الحكومة:
من صلاحيات رئيس الحكومة ما يلي: السهر على تطبيق الصارم للقوانين و جعلها موضوعية و عامة بحيث يتم تطبيقها على مجموع التراب الوطني، و حتى يكتمل التطبيق الصارم للقوانين فلرئيس الحكومة كامل السلطة على الشرطة، كما تخول له صلاحيات إدارية واسعة بما فيها إستعمال القوة في حالة الإخلال بالنظام العام أو حدوث إضطرابات تمس بالأمن العام، كما تعتبر حكومته مسؤولة أمام البرلمان.
كما خولت المادة 85 من الدستور 08 ديسمبر 1996م صلاحيات حددت الفقرتين الثالثة والسادسة( 03 – 06) حيث نصت الأولى على ما يلي: - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
أما الثانية فقد نصت على ما يلي: - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
03- صلاحيات وزير الداخلية:
من صلاحيات وزير الداخلية هو السهر و الحفاظ على حماية النظام العام و إدارته للشرطة، كما يسهر على ضمان التطبيق الصارم للقوانين الخاصة و المتعلقة بالأمن الداخلي للبلاد و من هذا المنطق فإنه يعتبر مسئولا على النظام العام.
04. صلاحيات الوالي في ميدان الحفاظ على النظام العام:
من المهام الموكلة إلى الوالي في ميدان حفظ النظام العام داخل تراب الولاية ما نصت عليه المواد المنصوص عليها في قانون الولاية بالإضافة إلى مسؤوليته عن إيجاد الحلول اللازمة والمسموح بها قانونا.
الميادين التي يمكن للوالي أن يتدخل فيها: منها:
• الحفاظ على الأشخاص والممتلكات.
• الحفاظ على الإقتصاد الوطني.
• مراقبة وسائل المواصــلات.
• إحترام تطبيق القوانين الخاصة بالنظافة والأمن والسكينة العامة.
فمفهوم النظام العام هو إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في أي حال من الأحوال لضمان الأمن العام والسكينة العامة ويتمثل دور الوالي في هذا الحال في التنسيق بين المؤسسات الموكلة لها مهمة حفظ النظام العام كمؤسسة جهاز الشرطة أو المؤسسة العسكرية والدرك الوطني إلى جانب الحماية المدنية.
طرق التدخل ووسائله:
لقد نصت المادة الخامسة (05) من المرسوم رقم 83 – 373 المؤرخ في 28 مايو 1983 يحدد سلطات الوالي، في ميدان الأمن العام والمحافظة على النظام العام على ما يلي:توضع لدى الوالي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لممارسة سلطاته في ميدان حفظ النظام والأمن في الولاية المصالح الآتية:
• مصالح الأمن الوطني.
• مصالح الدرك الوطني.
أما المادة السادسة من نفس المرسوم فتوضع تحت سلطة الوالي المباشرة في إطار مهمته الخاصة بالأمن العام في الولاية المصالح الآتية:
• مصالح الحماية المدنية.
• مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك لديه جميع أسلاك التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في الولاية حسب الإجراءات الخاصة بكل منها، كما يمكن للوالي أن يستدعي شرطة البلدية.
أما المادة السابعة (07) فإنها تنص على أنه يجب أن يندرج أداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام والأمن في إطار القانون، ويتم على أساس وثائق مكتوبة.
كما يجب على مصالح الأمن أن تخبر الوالي أولا وفورا بجميع القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام، ويأمر الوالي عند الإقتضاء باتخاذ التدابير التي تمليها الظروف، وفي الحالة الإستعجالية يمكنه إستثناء أن يعطي مصالح الأمن تعليمات شفوية يتعين عليه تأكيدها كتابيا.
هذا وتعمل مصالح الأمن في مجال حفظ النظام العام والأمن في الولاية في إطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها،و يجب إعلام الوالي بتنفيذ الإجراءات التي أمر بها.
كما ترسل مصالح الأمن إلى الوالي تقريرا دوريا وافيا عن الوضعية العامة في الولاية،وفي نفس السياق فعلى مصالح الأمن المعنية أن تعلم الوالي بجميع الإجراءات القضائية المباشرة ضد الأعوان العموميين والمنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية، وإذا كانت المخالفات ترتبط بالنشاط المهني أمكن للوالي أن يأمر بإجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة إلى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه.
أما فيما يخص مهمة المواصلات السلكية واللاسلكية فعليها أن تعلم الوالي بانتظام بكل ما يعترض الشبكة من صعوبات تعرقل حسن سيرها، ويتأكد الوالي في كل الظروف من نجاعة الشبكة ويسهر على سرعة الاتصالات وسريتها.
وفي إطار مهامه الخاصة بالمحافظة على النظام العام عليه أن يقترح أي إجراء من شأنه أن يدعم النظام والأمن العامين عن طريق ما يأتي:
الزيادة في فعالية التدخلات من طرف مصالح الأمن.
إنشاء مواقع جديدة لمصالح الأمن.
كما يرسل الوالي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريرا سنويا يضمنه ملاحظاته بشأن مصالح الأمن الموجودة في الولاية.
اللجوء إلى الوسائل الإستثنائية: من صلاحيات الوالي في حالة وقوع حدث خطير أن يسعى إلى تدخل وحدات الأمن الوطني المتخصصة بعد إعلام مكتب التنسيق الموسع إلى النائب العام ويتم تدخل هذه الوحدات بناء على تعليمات مكتوبة ويعلم وزير الداخلية بذلك فورا. كما يمكنه أن يسعى إلى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تربا الولاية، ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب ويعلم وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية. كما أن قانون الولاية الصادر في 07 أفريل 1990 قد نص في مادته – 99 – على ما يلي:

يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الإستثنائية ذلك يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طرق التسخير، كما أن المادة – 96 – من قانون الولاية تعتبر الوالي مسؤولا على المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة. ما المادة – 17 – من المرسوم السابق الذكر فتعتبر أن اللجوء إلى تشكيلات الدرك الوطني إجراءا استثنائيا عندما يعتقد أن الوسائل العادية غير كافية.
وتعمل هذه التشكيلات ( الدرك الوطني ) بناء على تسخير من الوالي تحت سلطة قائدها، طوال الوقت اللازم حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني شكل التسخير ومحتواه.
لجنــة الأمــن:
تنشأ لجنة الأمن في الولاية ويرأسها الوالي، ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني، وينسق الوالي في إطار اللجنة أعمال جميع مصالح الأمن الموجودة في الولاية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
• يتابع تطورات الوضعية العامة في الولاية.
• يوفر إنسجام التدخلات وتماسكها.
ويجمع الوالي لجنة الأمن في الولاية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى لذلك.
ثم تختم اجتماعاتها بتحرير محضر ترسل نسخ منه إلى وزارة الداخلية.
و وزارة الدفاع الوطني، كما يعلم الوالي بانتظام أعضاء مكتب التنسيق في الولاية بأعمال لجنة الأمن الولائية.
كما يجمع الوالي المعلومات المتعلقة بنشاط مصالح الأمن و يستغلها و يعد تلخيصا شهريا يرسله في شكل تقرير إلى وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني.
كما يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي على تطبيق القوانين و التنظيمات وعلى حسن سير المصالح الإدارية و التقنية في دائرته، كما يسهر بمساعدة مصالح الأمن على حفظ النظام العام و على أمن الأملاك و الأشخاص في الدائرة و لهذا الغرض يجب على مصالح الأمن في الدائرة أن تعلمه بأي حدث يقع في الدائرة يكون له علاقة بالنظام العام والأمن.

صلاحيات رئيس م.ش.ب في ميدان حفظ النظام العام:
من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى بلديته وحسب المادة-67- من قانون البلدية فهو ممثل الدولة على مستوى البلدية. و أنه يتمتع بصفة الضبطية المدنية والقضائية حسبما نصت على ذلك المادة –68- من نفس القانون.
وما دام كذلك فإنه يتولى ما يلي وتحت سلطة الوالي وطبقا لما نصت عليه المادة–69 - من نفس القانون.
- نشر وتنفيذ القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية و تنفيذها.
- السهر على حسن النظام العام و الأمن العمومي و على النظافة العمومية.
- السهر على إجراءات الاحتياط و الوقاية و التدخل فيما يخص الإسعافات إضافة إلى ذلك يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها.
هذا و قد نصت المادة 70 من نفس القانون على أن يتخذ رئيس م.ش.ب في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها بجميع الاحتياطات الضرورية و التدابير و الوقائية لضمان سلامة الأشخاص و الأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق.
وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم، يأمر رئيس م.ش.ب بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا، كما له الحق في أن يأمر بتهديم الجدران أو البنايات الآيلة للسقوط، و طبقا للمادة 70 من نفس القانون فأنها تخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مخططات تنظيم و تقديم الإسعافات و طبقا للتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص و الأملاك، كما يعتمد في ممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة شرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها ممارسة صلاحياته وقواعد تنظيمها و تسيرها ز كذا قواعد عملها عن طريق التنظيم طبقا للمادة 74 من نفس القانون كما يمكنه أن يطلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المتخصصة إقليميا عند الحاجة و حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
* إضافة إلى ما سبق ذكره فقد خولت له المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري إتخاذ الإجراءات و استعمال القوة العمومية من أجل تفريق التجمهر.

Ii- صور حفظ النظام:
إن أي مجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بدوافع أساسية وحاجيات حيوية ذات طابع شخصي وذاتي مل الحاجة إلى الطعام والملبس إضافة إلى رغبات ومتطلبات الحياة العصرية الحديثة كالحق في التعليم والسكن وتوفير المواصلات وغيرها من المستلزمات الحياتية لأي مواطن، فإذا ما توفرت مستلزمات الحياة لفئة اجتماعية على حساب فئة أخرى فإنها وبدون شك ستكون بوادر ومؤشرات لتوترات واضطرابات اجتماعية من فوضى وشغب ومظاهرات كذلك فإن للشائعات والاتجاهات السياسية المختلفة دورها في حصول الاضطرابات الاجتماعية.
الاجتماعات:
التعريف اللغوي:
هو عبارة عن اجتماع عدد من الأشخاص قصد التعبير عن مطلب ما بطرق مختلفة.
التعريف القانوني:
بناء على القانون رقم 91 – 19 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1411 ه الموافق 02 ديسمبر 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89 – 28 المؤرخ في 31 ديسمبر والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية حيث نصت المادة الثانية منه على ما يلي:
[الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة]
أنواعــها: هناك نوعان من الاجتماعات.
أ.) عام - ب.) خاص.
أ)- الاجتماع العام:
هو عبارة عن اجتماع عام للأشخاص غير معنيين ودون تقديم طلب بالتصريح ويتمثل ذلك في الأعياد الدينية والأعراف والعادات والتقاليد.
ب)- الاجتماع الخاص:
فهو الاجتماع الذي يتضمن مشاعر وأفكار مشتركة مثل الاجتماعات العمالية– الطلابية– الحزبية، ولابد أن يعقد في مكان مغلق وخارج الطريق العام.
شروطــه:
التصريح المسبق: قبل انعقاد الاجتماع يجب أن تقدم شأنه تصريح وذلك ثلاثة (03) أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى:
• الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية.
• الوالي بالنسبة لبلديات ولاية العاصمة.
• الوالي أو من يفوضه بالنسبة لبلديات أخرى.
يسلم على الفور وصل يبدي فيه أسماء المنظمين وألقابهم وعناوينهم ورقم البطاقة الوطنية
• تاريخ الوصل.
• الهدف من الاجتماع.
• عدد الأشخاص المنتظر حضورهم.
• مكان الاجتماع، تاريخه، ساعته ومدته.
• يقدم هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطات.
ما يتضمنه التصريح: يتضمن التصريح ما يلي:
• الهدف من الاجتماع .
• المكان واليوم والساعة والمدة.
• تحديد الأشخاص المقرر حضورهم
• الهيئة المعينة به عند الاقتضاء.
يوقع التصريح ثلاث (03) أشخاص يكون موطنهم الولاية يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.
ويمكن للوالي أو من يفوضه منع الاجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي، أو إذا تبين أن القصد من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك.
الأماكن الممنوع فيها عقد الاجتماعات:
1. أماكن العبادة
2. المباني العمومية غير المخصصة لذلك.
3. الطرق العمومية.
هذا ويمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل ما يمس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام أو الآداب العامة أو الثوابت الوطنية.
يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من:
رئيس ومساعدين (02) اثنين على الأقل ويتولى ما يلي:
• السهر على حسن سير الاجتماع في ظل احترام النظام والقانون.
• يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه.
• يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية.
• أن يمنع كل خطاب يناقض الأمن العمومي.
• ويمكن للوالي أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين تعيين موظفا لحضور الاجتماع.
• وللمكتب الحق في توقيف الاجتماع إذا تبين أن شيئا ما يشك خطرا على الأمن العمومي.
• كما أنه تثبت مسؤولية المنظمين وأعضاء المكتب المذكورين في المادة – 10 – العاشرة بدءا من انطلاق الاجتماع إلى غاية اختتامه.
هذا ونجدر الإشارة إلى أنه يمكن للوالي أو رئيس م.ش.ب أن يطلب من المنظمين وذلك خلال – 24 – ساعة من إيداع التصريح لتغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا آخر تتوفر فيه الضمانات اللازمة، لحسن سيره من حيث النظافة والأمن السكينة العامة.
أحكـام جزائيـة:
تنص المادة – 21 – من هذا القانون على ما يلي:
كل مخالف لأحكام المواد 4، 5، 8، 10، 12، 15، يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة – 03 – أشهر وبغرامة من 2000 دج إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة أثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري.

المـظـاهـرات
تعريف: المظاهرات العمومية هي المواكب والإستعراضات، أو تجمعات الأشخاص وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العام.
شروطها: قبل إجراء المظاهرة يجب أن يقدم بشأنها تصريح وذلك – 05 – خمسة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لها.
ولا تجري المظاهرات السياسية أو المطلبية على الطريق العام إلا نهارا، ولا يجوز أن تمتد المظاهرات إلى غاية التاسعة ليلا.
التصريح ومضمونه:
يجب أن يبين التصريح ما يلي:
صفة المنظمين:
1. أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.
• يوقع التصريح ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية.
• الهدف من المظاهرة.
• اسم الجمعية أو الجمعيات المعينة ومقرها.
• يوقع التصريح رئيس كل جمعية وأمينها أو كل ممثل يفوض قانونا.
2. المسلك الذي تسلكه المظاهرة أو الموكب أو الاستعراض.
3. اليوم والساعة اللذان تجري فيهما.
• يسلم الوالي وصلا بالتصريح يقدم عند كل طلب من السلطات وإبداء قراره بالرفض أو القبول كتابيا – 05 – أيام قبلها.
4. الوسائل المقررة لضمان سيرها من البداية إلى النهاية.
5. المدة التي تستغرقها.
• يجب على الوالي إبداء قراره بالرفض أو القبول كتابيا خلال 05 أيام قبل إجراء المظاهرة.
يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير الحسن والعادي للمظاهرة.
الأحكام الجزائية:
لقد نصت المادة – 19 – من هذا القانون المتعلق بالمظاهرات والاجتماعات على ما يلي:
[ كل مظاهرة تجري بدون تصريح أو ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا ]
كما نصت المادة – 23 – من نفس القانون على أنه يعد مسؤولا ويعاقب بالجبس من 03 ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 3000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخارع في شروط المظاهرة المزمع تنظميها.
2. كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها.
3. كل من خالف أحكام المادة – 09 – من هذا القانون.
وتنص المادة – 19 – مكرر على أنه يمنع اشتراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.
- إن الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرة تقع على مسؤولية المنظمين.
- يعد المحرضون على مظاهرات تتحول إلى أعمال عنف والذين يدعون بخطبهم العمومية أو بكتابتهم إلى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات.
- كما يعاقب كل شخص يعثر عليه حاملا سلاح ظاهرا أو مخفيا أثناء مظاهرة أو أية أداة تشكل خطرا على الأمن العمومي بالحبس من 06 ستة أشهر إلى 03 ثلاث سنوات وبغرامة من 6000 دج إلى 30.000 دج دون المساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات.

التجمــهـر
تعريفــه: التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق وغالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الإخلال بالنظام العام أو قصد المساس والحد من حرية الأفراد.
I أركان التجمهر:
1.) الركن المفترض: المساهمة في التجمهـر.
2.) الركن المـادي: حـمــل الســـلاح.
3.) الركن المـعنوي:توفر القصد الجنائي العام.
Iiأنواع التجمهر:
1. التجمهر المسلح: ويكون ذلك حالة ما إذا كان أحد الأفراد الذين يكونون التجمهر يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استحضرت لاستعمالها كأسلحة.
2. التجمهر غير المسلح:وهو الذي يكون المقصود منه الإخلال بالهدوء العمومي.
هذا وقد يأخذ التجمهر أشكالا متعددة ومختلفة الأهداف والأغراض، كما يختلف التجمهر في مدته الزمنية فقد يكون التجمهر في الأماكن التجورية وقد يكون حول حادث مرور إلا أن هذه التجمهرات تأخذ طابع التجمع لكونها عديمة التنظيم والقيادة.

Iiiالأحكام الجزائية:
لقد نصت المادة – 22 – من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات على ما يلي:
تفرق المظاهرات المذكورة في المادة – 19 – من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري.
ولقد نصت المادة 97 من ق.ع.ج على أنه يحظر ارتكاب الأفعال التالية في الطريق العام أو في مكان عمومي: 1. التجمهر المسلح.
2. التجمهر غير المسلح الذي من شانه الإخلال بالهدوء العمومي.
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد أفراده الدين يكونونه يحمل سلاحا أو إذا كان عددا من منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة. ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو العمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي أوكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.
وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس م.ش.ب أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي من يحمل شارات وظيفته.
1.) إعلان وجود بإشارات صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.
2.) التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر الصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.
3.) توجيه تنبيه ثاني بنفس الطريقة إذا لم يؤدي إلى نتيجة بالنسبة للإنذار الأول.
ولقد نصت المادة – 98 – من ق.ع.ج على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه، ويمون الحبس من – 06 – ستة أشهر إلى – 03 – ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح ولم يتفرق إلا باستعمال القوة. ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من قانون العقوبات الجزائري.
أما المادة – 99 – من ق.ع.ج فقد نصت على أنه يعاقب بالحبس من – 06 – ستة إلى – 03 – ثلاثة سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو أثناء اجتماع أو بمناسبة وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء. ويكون الحبس من سنة إلى خمس – 05 – سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.
كما أنه يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة – 14 – من ق.ع.ج وبالمنع من الإقامة.
ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن.

المطلب الثاني:
حفظ النظام في الظروف الاستثنائية

1- المقدمة:
إن أي مجتمع من المجتمعات معرضة لمشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى المساس بالنظام العام تصحبها أعمال التخريب والحرق وأعمال العنف ذات الخطر الكبير على أمن واستقرار البلاد ومن خلالها تتدخل مصالح الأمن مجتمعة ( شرطة، درك، جيش ) حتى تعيد الأحوال إلى حالتها الطبيعية إليها. فالظروف الإستثنائية هي ظروف خاصة وغير طبيعية تستلزم تجميع كل الطاقات لمواجهتها وعندها يمكن أن تقيد الحريات الجماعية و الفردية. كما تستدعي ضرورة حفظ النظام إصدار بعض التشريعات التي تتلاءم وتتناسب مع الظروف و المستجدات الحاصلة على الساحة الأمنية أو السياسية حيث تضيق وتتقلص حقوق وحريات المواطنين. ومن أجل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من جهة، وتجنب الوقوع في تعسف الإدارة يجب أن يكون التدخل بالقدر الضروري واللازم للمحافظة على النظام العام حفاظا على المصلحة العامة، وحتى لا تكون التدخلات باطلة وغير شرعية من جهة أخرى.
ولتفادي تلك الأعمال فقد تم تحديد الشروط الواجب إتباعها في النصوص القانونية التالية:
- الدستور.
-القوانين المختلفة و خاصة المراسيم.
الحالات الإستثنائية الواردة في الدستور: نص الدستور الجزائري الصادر في 08 ديسمبر 1996 على ثلاث حالات إستثنائية للمحافظة على النظام العام إرتبطت بحالات الضرورة الملحة التي تقتضي إتخاذ كل التدابير و الإجراءات اللازمة لأسباب الأمن. أو حالة ما إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها مما يستوجب إتخاذ كل الإجراءات الإستثنائية التي من شأنها أن تحافظ على إستقلال الأمة والمؤسسات الجمهورية.
1- حالة الطوارئ.
2- حالة الحصار.
3- الحالة الإستثنائية.

1-حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة رقم 91 من الدستور على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معنية بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الأمن، ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه والمجتمعتين معا.
تقرر حالة الطوارئ على اعتبار المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل عبر التراب الوطني والذي يستهدف تهديد وزعزعة إستقرار المؤسسات والمساس الخطير بأمن المواطنين و حرياتهم.
يتم إعلان حالة الطوارئ إما في كامل التراب الوطني و إما في منطقة معنية كولاية واحدة أو أكتر، وتعلن حالة الطوارئ لمدة زمنية محددة ويمكن رفعها قبل ميعادها متى وجدت وتوفرت الظروف المناسبة.
صلاحيات وزير الداخلية في حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة الرابعة (04) من المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخة في 09 فبراير 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ على أنه يؤهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، و الوالي في دائرته الإقليمية لإتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام و استتبابه عن طريق قرارات وفقا الأحكام الآتية وفي إطار إحترام التوجيهات الحكومية.
فالمادة الخامسة (05) من نفس المرسوم تنص على أنه يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية، في مركز أمن وفي مكان محدد، هذا وتنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
أما المادة (06) فقد نصت على أنه يخول و ضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو إمتداد تراب ولاية ما في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يلي:
1- تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن وأوقات معنية.
2- تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها.
3- إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
4- المنع من الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية لكل شخص راشد يتضح نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية.
5- تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في الحالة الإضراب غير المرخص، أو غير الشرعي ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.
6- الأمر إستثنائيا، بالتفتيش نهارا أو ليلا.
7- يؤهل وزير الداخلية الجماعات المحلية، و الوالي المختص إقليما، للأمر عن طريق قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن الإجتماعات مهما كانت طبعتها، وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام والطمأنينة العمومية.
8- عندما يعطل العمل الشرعي السلطات العمومية، أو يتم عرقلته بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو التنفيذية لبلدية ما في مثل هذا الحال، تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابير التي من شأنها تعليق نشاط هذه المجالس وقد يصل الأمر إلى حلها نهائيا.
وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلا أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الإنتخاب.
أما المادة التاسعة (09) فتنص على أنه يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة.
أما المادة العاشرة (10) فتنص على أنه يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم والجنح الجسيمة، المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على إرتكابها، أو فاعليها أو الشركاء فيها.
أما المادة الحادية عشر (11) منه فتنص على ما يلي: إن التدابير و التقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية دون المساس بأحكام المادة الثامنة (08).
كما يمكن إتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غلقها مهما كانت طبيعتها أو إختصاصها عندما تؤدي هذه النشاطات إلى المساس بالنظام العام، أو الأمن العمومي، أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد.
و تتخذ هذه التدابير عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (06) " تكملة للمادة الثالثة (03) من المرسوم ".
صلاحيات الوالي في مجال حفظ النظام العام أثناء حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة الرابعة (04) من المرسوم المذكور رقم 92/44 المتضمن إعلان حالة الطوارئ، يؤهل الوالي إتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات إدارية و في إطار إحترام التوجيهات الحكومية.
كما نصت المادة السادسة (06) على أنه يخول للوالي على إمتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يلي:
1- تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة.
2- تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها.
3- إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
4- المنع من الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية لكل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو يعرقل سير المصالح العمومية.
5- تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به، أو غير شرعي و يشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.
أما المادة السابعة فتنص على ما يلي:
يؤهل الوالي المختص إقليميا، الأمر عن طريق قرار ما يلي:
- الإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية.
- أماكن الإجتماعات مهما كانت طبيعتها.
- منع كل مظاهرة يحتمل أنها تخل النظام العام و الطمأنينة العمومية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ تترتب عنها أثار عامة منها:
- تمديد مدة الحجز تحت المراقبة القضائية المتعلقة بالحفاظ على النظام العام.
- مراقبة الصحف و حجزها أو منعها من الصدور.
- مراقبة العروض و الاحتفالات.
- مراقبة الحصص الإذاعية أو منعها.
ونتيجة للأخطار الجسيمة التي يتعرض لها النظام العام فإنه يمكن أن تنشأ محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين في الجرائم الخاصة و المرتبطة بالنظام العام كما يمكن منع صدور المجلات و المنشورات والكتب إذا رأت السلطات الإدارية أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
الآثار المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ:
إن التدابير و الإجراءات المتخذة نتيجة إعلان حالة الطوارئ ضمانا للمحافظة على النظام العام تترتب عنها أثار و نتائج تقيد حريات المواطنين و تمس ببعض حقوقهم المشروعة دستوريا، مما يعرقل السير الحسن و العادي لمؤسسات الدولة، و إذا كان إعلان حالة الطوارئ يشمل ولاية واحدة فإنه تمنح للوالي المعني صلاحيات واسعة في مجال حفظ النظام، أما إذا شملت حالة الطوارئ عدة ولايات فإنه تمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بوصفه الوزير المنتدب والمكلف بحماية النظام العام و حماية حقوق و حريات الموطنين الفردية و الجماعية.
ومن أهم الآثار المترتبة عن حالة الطوارئ بقاء السلطة في يد السلطات المدنية إما في يد رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي فيما يخص المحافظة على النظام العام.
2- حالة الحصار:
نصت المادة 91/92 من الدستور الجزائري على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار … الخ.
وذلك لاتخاذ جميع التدابير و الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام العام بعد الإخلال به.
أما من حيث تنظيم حالة لطوارئ أو الحصار فقد نصت المادة 92 من الدستور على ما يلي ‍‍‍‌‌‌‍‌"يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي " والهدف من حالة الحصار هو الحفاظ على إستقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية الجمهورية، وإستعادة النظام العام والسير العادي للمرافق العمومي بكل الوسائل القانونية و التنظيمية لا سيما تلك التي ينص عليها المرسوم الرئاسي رقم 91/196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411هـ الموافق لـ04 يونيو 1991م.
وتعلن حالة الحصار لمدة غير محددة قد تطول وقد تقصر تبعا للظروف التي تعيشها البـلاد غير أنه يمكن رفعـها بمجرد عـودة الأمور إلى حالتها الطبيـعية، ولا تقرر حالة الحصار إلا إذا دعت الضرورة الحتمية والملحة، ومتي توافرت الأسباب الحقيقة التي تستدعى تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي للمحافظة على النظام العام و استتبابه وإعادته إلى حالته العادية نتيجة لعدم قدرة السلطات العمومية القيام بهذه المهمة حيث تعطي صلاحيات واسعة للسلطة العسكـرية لما تتوفـر عليه مـن إمكانيات بشرية و مادية تمكنها من القيام بالمهمة الموكلة إليها، إلى جانب قوات الأمن التقليدية من درك و شرطة على أن تتسلم السلطة العسكرية قيادة هذه العمليات، حيث نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 91/196 على أنه تفوض إلى السلطة العسكرية الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال لفظ النظام العام.
وبهذه الصفة تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية التي تخول لها قانونا صلاحيات الشرطة، و تمارس السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تنتزع منها.
أما المادة (04) فقد نصت على أنه يمكن السلطات العسكرية المخول لها صلاحيات الشرطة، ضمن الحدود و الشروط التي تحددها الحكومة، أن تتخذ تدابير الإعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام و على الأمن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية.
وتتخذ هذه التدابير بعد إستشارة لجنة رعاية النظام العام كما هي مقررة في المادة الخامسة (05) حيث نصت على ما يلي:

لجنة رعاية النظام العام:
تنشأ لجنة لرعاية النظام العام على مستوى كل ولاية وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية المعنية قانونا من:
- الـوالـي.
- محافظ الشرطة الولائيـة.
- قائد مجموعة الدرك الوطني.
- رئيس القطاع العسكري، إن اقتضى الأمر.
- شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامة.
و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص يكون موضوع اعتقال إداري أو إقامة جبرية أن يرفع طعنا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات المختصة.
عمل لجنة رعاية النظام العـام:
تنـص الـمادة السادسـة على ما يلـي:
تدرس لجنة رعاية النظام العام وتنصح بتطبيق التدابير الإستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التي من شأنها أن تستعيد النظام العام، وتعيد سير المرافق العمومية وتحفظ أمن الأملاك والأشخاص كما تسهر على حسن تنفيذ هذه التدابير.
أما المادة السابعة من النفس المرسوم فتنص على أنه يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الشروط المحددة أن تقوم بما يلـي:
- أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشا ليلية أو نهارية في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك داخل المساكـن.
- أن تمنع إصدار المنشورات أو تنظيم الإجتماعات أو القيام بنداءات عمومية التي يعتقد أنها قادرة لإثارة الفوضى.
أما المادة الثامنة منه فقد نصت على أنه يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم عبر المقاطعة الإقليمية أو جزءا منها بما يلي:
- أن تضيق أو تمنع مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطرق و الأماكن العمومية.
- أن تنشئ مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين.
- منع إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام و بالسير العادي للمرافق العمومية.
- أن تنظم بالطرق الإدارية مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات وتوزيعها.
- أن تأمر بتسخير المستخدمين بغية القيام بنشاطاتهم المهنية.
- أن تأمر عن طريق التسخير، في حالة الإستعجال و الضرورة أي مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة بأداء خدماتهما.
- أن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل إستعادة النظام العادي للمرافق العمومية.
أما المادة التاسعة فتنص على ما يلي يتعرض للتوقيف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفيذي، الجمعيات مهما كان قانونها الأساسي أو وجهتها، التي يقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانين.
أما المادة العاشرة فتنص على أنه إذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمومية، إفشال عمل السلطات العمومية القانوني، أو عرقلته بمواقف تجميدية مبينة، أو معارضة صريحة من مجالس محلية، أو تنفيذية بلدية منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنها تدابير لتوقيفها أو حلها وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوصية بتعين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية من بين الموظفين حتى إلغاء ذلك التوقيف عن طريق إجراء الإنتخابات.
أما المادة الحادية عشر فتنص ما يلي " يمكن المحاكم العسكرية طوال حالة الحصار أن تخطر بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتورطين معهم".
أما المادة الثانية عشر فتنص على " رفع التدابير التي يدخلها هذا المرسوم، بمجرد إنتهاء حالة الحصار، ماعدا التي يكون قد شرع فيها أمام الجهات القضائية.
و لا تقرر حالة الحصار إلى في الحالات الخطيرة و الجسيمة التي لا تكتفي بفرض حالة الطوارئ، و الحالات التي تستدعي فرض حالة الحصار نجملها فيها يأتي:
- حالة التمرد.
- حالة العصيان المدني.
- التجمهرات الكبيرة.
- الإضرابات .
- أعمال التخريب و الحرق والاعتداء على مؤسسات الدولة.
- الحروب الداخلية.
- تشكيل مجموعات مسلحة في جزء معين أو عبر التراب الوطني.
- الممارسة الواسعة لأعمال العنف ضد الأشخاص.
- محاولة إثارة الفوضى و الشغب بين فئات الشعب.
- محاولة تعطيل المؤسسات العمومية عن القيام بمهامها.
- تعطيل و عرقلة توزيع المؤن.
الآثار المترتبة عن إعلان حالة الحصار:
إن فرض حالة الحصار تأتي لظروف و ضرورات حتمية تستوجب المحافظة على النظام العام وإستقرار المجتمع و حمايته مما قد يعصف بمؤسسات الدولة ورموزها، لذا كان ولابد من إتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تقيد وتقلص من ممارسات الحريات العامة و الفردية أو منعها على الإطلاق.
فبمجرد إعلان حالة الحصار تتحول سلطة المحافظة على النظام العام من السلطة الإدارية المدنية إلى السلطة العسكرية، وفي مجال العمل التطبيقي يتم تنسيق العمل والتشاور بين السلطتين المدنية و العسكرية حيث تتسع صلاحيات الشرطة بالنسبة للسلطة العسكرية و يصبح لها الحق في القيام بما يلي:
- تفتيش المنازل و الممتلكات ليلا و نهارا.
- وضع أي شخص راشد في مراكز الأمن.
- تحديد مناطق الإقامة لغير المقيمين.
- المنع من الإقامة و تحديد الإقامة و الوضع تحت الإقامة الجبرية.
- غلق المحلات و قاعات العروض الترفيهية و الرياضية.
- تسخير الأشخاص و المؤسسات.
- توزيع الأسلحة و الذخيرة على الأشخاص.
- الأمر بإيداع الأسلحة لدى السلطات الإدارية.
- مراقبة وحجز ومنع إصدار الصحف والمنشورات والمطبوعات والمجلات والكتب.
- مراقبة الحصص الإذاعية و التلفزيونية أو توقيفها.
توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية: من أجل ضمان استقرار الدولة ورفع التعدي الحاصل عن الأمن العمومي يمكن توسيع صلاحيات المحاكم في حالة الحصار إلى البت في قضية الإجرام المتعلقة بالإخلال بالنظام العام مثل:
- حمل السلاح قصد ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
- تكوين مجموعات إرهابية هدفها القتل و التخريب.
- أفعال تمرد ضد السلطة.
- التحريض على الإخلال بالنظام العام.
- نشر الفوضى في أوساط الشعب.
- تكوين جمعيات الأشرار المسلحة.
- الأعمال المناهضة و الجوسسة.
- إصدار المنشورات المناهضة الداعية إلى الفوضى.
- الجنايات والجنح الخطيرة التي ترتكب ضد الأشخاص والممتلكات.
- عرقلة المرور و السير الحسن لمؤسسات الدولة.
- التحريض على المظاهرات و التجمعات و التجمهرات.
- معارضة تنفيذ التسخير لفائدة المصلحة العامة.
في حالة وقوع هذه الأعمال الإجرامية المذكورة فإن الفصل فيها يكون أما المحاكم العسكرية.
حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه: بناء على المرسوم التنفيذ رقم 91/201 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1411ه الموافق ل 25 يونيو 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه، تطبيقا للمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 91/196 المؤرخ في 04 يونيو 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار و الذي يتضمن ما يلي:
ففي المادة الأولى منه و عملا بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 91/196 حيث يضبط الشروط و الحدود التي يمكن السلطات العسكرية صلاحيات الشرطة أن تتخذ ضمنه تدابير الوضع في مركز للأمن ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام أو على الأمن العمومي أو على السير العادي للمرافق العمومية.
أما المادة الثانية فتنص على أنه يتمثل الوضع في مركز للأمن لأي شخص يكون سلوكه خطرا على النظام العام أو على الأشخاص أو على حسن سير المرافق العمومية، في حرمانه من حرية الذهاب و الإياب و وضعه في إحدى المراكز التي تحددها بمقر القيادة العليا للسلطات العسكرية المخولة قانونا صلاحيات الشرطة، ذلك تطبيقا للمرسوم 91/196 المذكور أعلاه.
أما المادة الثالثة فتنص على ما يلي: تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، المختصة إقليميا و يكون ذلك بناء على إقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام، كما نصت عليها المادة الخامسة و السادسة من المرسوم المذكر.
أما المادة الرابعة فتنص على أنه لا يمكن أن تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن إلا ضد الأشخاص الراشدين الذين يعرض نشاطهم للخطر، النظام العام، أو الأمن العمومي، أو السير العادي للمرافق العمومية بارتكاب ما يلي:
-التحريض على الفوضى و إلى ارتكاب جنائية أو جنح ضد الأشخاص و الأملاك.
- النداء بأي وسيلة للعصيان المدني و إلى الإضراب.
- حمل أي سلاح من أجل ارتكاب مخالفات.
- التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام و في طمأنينة المواطنين.
- رفض الامتثال إلى التسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخول صلاحيات الشرطة و حفظ النظام العام: >لك الرفض الذي يعرقل سير الإقتصاد الوطني عرقلة خطيرة.
- معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الإستعجال و الضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة.
- و يمكن أن يكون زيادة على ذلك موضوع تدابير وضع مركز للأمن، الأشخاص الذين يخالفون التنظيم الإداري المتعلق بالمرور و بتوزيع المواد الغائية و ذلك بقصد إثارة إضطرابات في النظام العام.
أما المادة الخامسة فتنص على ما يلي : تحديد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين (45) يوما قابلة للتحديد مدة واحدة، و يمكن أن يكون الوضع في مركز للأمن


الموضوع طعن يرفع خلال العشرة أيام (10) من تقريره لدى المجلس الجمهوري لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة السابعة (07) التي تنص على ما يلي:
- تنشأ ثلاث مجالس جهوية لحفظ النظام، الجزائر، وهران، قسنطينة التي يمتد إختصاصها الإقليمي إلى الولايات الأخرى.
تشكيل المجلس الجهوي لحفظ النظام:
يتشكل المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة السابعة من:
- الوالي رئيسا.
- رئيس القطاع العسكري، أو قائد مجموعة الدرك الوطني.
- محافظ الشرطة للولاية.
- ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة.
3- الحالة الإستثنائية " حالة الأزمة ":
نصت المادة ثلاثة و تسعون (93) عن الحالة الإستثنائية حيث تضمن ما يلي:
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة، والمجلس الدستوري والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الإستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الدولة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، تنهي هذه الحالة الإستثنائية حسب الأشكال و الإجراءات التي أوجبت إعلانها كان تكون البلاد مهددة بخطر داهم يشكل خطرا على النظام العام من شأنه أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو سلامة وحدة ترابها.
هذا وتتميز الحالة الإستثنائية على أن مهمة الشرطة و حفظ النظام العام تبقى في يد السلطة المدنية و لا تتحول إلى السلطة العسكرية، تتقرر الحالة الإستثنائية إما عبر كامل التراب الوطني أو في جزء من أجزائه (في ولاية واحدة أو أكثر)، وذلك لا يكون إلى إذا

توفرت الأسباب الداعية لإعلانها حيث يتدخل رئيس الجمهورية بصفته أعلى شخص في الهرم الإداري للسلطة التنفيذية . وتتخذ كل الإجراءات التي تستوجبها الظروف المستجدة على الساحة السياسية لإنقاذ البلاد والعباد في الميدان للمحافظة على إستقرار الوطن وإستقلاله وسلامة ترابه ومؤسساته.
شروط إعلان الحالة الإستثنائية:
نصت المدة 93 من دستور 96 على أنه يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية ..إلخ.
- إذا كانت البلاد مهددة بخطر جسيم وداهم يكاد يصيب مؤسساتها
- إذا كان إستقلال البلاد معرض لخطر جسيم.
- إذا أصبح الخطر يكاد يمس ويهدد سلامة و وحدة التراب الوطني.
هذا ولا يقر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إلا بعد الإجتماع و التشاور.

الخــــــــــاتمــــة
- إن النظام العام له مـن الأهميـة ما يجعل الاهتمــام بحفظه مسؤولية مرهقــــة للسلطـات في مختلف الدول، لكن لا خيار أمام هتـــــه الدول التي تصبو دوما إلى السهر على حماية ترابها الوطني وأمنها ومواطنيها .
-غير أن فـي ذلك تظافر لجهــود السلطات و المسؤولين عن هته المهمة النبيلــة التي بالحفاظ عليها نحفظ الحريات العامــــة والأساسية والحقوق المكفولة للفرد والجماعة وفقا لما جاءت به أحكام الدستور.
- ولا اختلاف بين اثنين فــــي أن العلاقة جد وطيدة بين النظام العام والحريـــات الأساسية، حيث تعد تكامل وتنسيق حياتي لابد من الاهتمام به من نفس الجهتين في نفس الوقت.





قائــــمــــة المـــراجــــــــع
i
* مادة حفظ النظام ( عمليات الشرطة) ،مطبوعة سورية .
الدستور الجزائري 1963.*
* الدستور الجزائري 1976.
* الدستور الجزائري 1989.
* الدستور الجزائري المصادق عليه في 28نوفمبر 1996.
*المرسوم الرئاسي رقم91/196.
*المرسوم التنفيذي رقم91/201.
* المرسوم التنفيذي رقم 91/204.
*المرسوم الرئاسي رقم 92/44.
* المرسوم الرئاسي رقم 92/320.

*الجماعات المحلية * الولاية *
*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

*قانون البلدية .
*قانون العقوبات الجزائري .
*تسيير الأزمات ونظام الحريات – الإطار القانوني والتطبيقات في الجزائر – 2001/2002.
من فضلك اخي ...................
هل المحاظرات التي قمت بتنزيلها هي من المقرر الدراسي للسنة الرابعة ...أرجو التأكيد
لأني متخرجة منذ 2003 ..ولا أذكر المحاظرات بالضبط
وشكرا مسبقا









قديم 2012-09-18, 13:41   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
شهد حنان
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية شهد حنان
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اين انتم .......










قديم 2012-09-18, 14:25   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
نور الفجر02
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نور الفجر02
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم انا ليوم سجلت للقانون الدولي لحقوق الانسان لكن بالمدية مشي ورقلة
فيه حقوق انسان ودولي ومسؤولية حابة نعرف الاسئلة تكون بالقرعة ولا اختيارية يعني كل مقياس بسؤال واحنا نختارو










قديم 2012-09-18, 14:26   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
نور الفجر02
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نور الفجر02
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بخصوص حقوق الانسان اهم درس فيه هو اليات حماية حقوق الانسان لكن الدولي العام صعيب شوي نتاع حفظة مشي فهامة










قديم 2012-09-18, 14:36   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
نور الفجر02
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية نور الفجر02
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سؤال ماجستار طرح سابقا في مادة حقوق الإنسان
س : عرفت حقوق الإنسان تطور من مجال النوعية والحث على إحترامها إلى مجال الإلتزام القانوني على المستوى الدولي .حلل وناقش .
الخطة المقترحة : -مقدمة
1- تطور حقوق الإنسان على المستوى التشريعي :الميثاق،الإعلان،العهدين.
2- تطور حقوق الإنسان على مستوى الآليات والأجهزة.
3- قواعد حقوق الإنسان قواعد آمرة .
4- قواعد حقوق الإنسان عالمية .
-الخاتمة
أو خطة أخرى:-مقدمة
1- تطور طبيعة قواعد حقوق الإنسان:
*قواعد غير ملزمة ، قواعد ذات قيمة توصية
*قواعد ملزمة ،هي قواعد آمرة مواد 54،63 من قانون المعاهدات
هي قواعد عالمية في مواجهة الغير ، رأي محكمة العدل الدلية
خاتمة
أو خطة أخرى:مقدمة
المبحث1:النوعية والحث على حقوق الإنسان
المطلب 1: من خلال ميثاق الأمم المتحدة
المطلب 2: من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
المبحث 2: الإلتزام القانوني بحقوق الإنسان
المطلب1:من خلال العهدين للحقوق
المطلب 2 :من خلال المواثيق والصكوك الدولية المختلفة
خاتمة










قديم 2012-09-21, 13:38   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
LABIBA 30
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ممكن مساعدة عن كيفية الاسئلة في ولاية المدية في هذا المقياس










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لماجستير, مراجعة, الانسان, جماعية, حقوق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:57

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc