الحيض والنفاس - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحيض والنفاس

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-01, 05:55   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دودو تتكلم والكل يتعلم مشاهدة المشاركة
و الله مبدع
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

بارك الله فيكِ








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 05:57   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة houda04 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني توجدك الطيب
وفي انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ

وجزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 05:59   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

لي قريبه متزوجة عمرها 30 سنة مريضة بالسكر والضغط وأصابتها الجلطة العام الماضي أثرت على صحتها بشكل عام ثم أخذت إبرة تمنعها من الحمل لمدة ثلاثة أشهر

وحدث معها قبل انقضاء المدة المحددة نزيف خفيف ومستمر من قبل رمضان واستمر معها حتى بعد انقضاء رمضان وكانت تصلي وتصوم وتقول لي أيضا إنها قضت الآن 16 يوما .

فما حكم هذه الإبرة في حالتها؟

وهل تقضي الصلاة أو الصيام وماذا عليها ؟

أو ما الحكم في حالتها عموماً ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

يجوز للمرأة أن تستعمل وسيلة تمنع الحمل منعاً مؤقتاً ، مرعاة لظروفها الصحية التي لا تتحمل الحمل .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"يجوز تعاطي أسباب منع الحمل مؤقتا للمصلحة الشرعية" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/434) .

وقال الشيخ صالح الفوزان :

"إذا كان هذا التنظيم أو تأخير الحمل لداعٍ صحي بالمرأة ككون المرأة مثلاً لا تطيق الحمل والولادة في حالة خاصة أو ظرف خاص لمرضها فإنه لا مانع من أن تعطي ما يمنع الحمل مؤقتًا حتى تزول هذه الحالة التي يشق عليها فيها الحمل والولادة" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (89/20) .

ثانيا :

هذه المرأة تكون مستحاضة ، وأيام حيضها السابقة معلومة ، وحكمها : أن تجلس مدة حيضها السابقة ، فلا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت تلك المدة اغتسلت وصلت وصامت .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

عمن أصابها نزيف دم كيف تصلي ومتى تصوم ؟

فأجاب :

"مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم ، حكمها أن تجلس عن الصلاة والصوم مدة عادتها السابقة قبل الحدث الذي أصابها ، فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً ، فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم ، فإذا انقضت اغتسلت وصلت وصامت .

وكيفية الصلاة لهذه المرأة وأمثالها : أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك عند دخول وقت صلاة الفريضة لا تفعله قبل دخول الوقت ، تفعله بعد دخول الوقت

ثم تصلي ، وكذلك تفعله إذا أرادت أن تتنفل في غير أوقات الفرائض ، وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع العصر (أو العكس) وصلاة المغرب مع العشاء (أو العكس)

حتى يكون عملها هذا واحداً للصلاتين صلاة الظهر والعصر ، وواحداً للصلاتين المغرب والعشاء ، وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (11/220) .

ثالثا :

قد ذكرت أنها كانت تصلي وتصوم في مدة النزيف ، فصلاتها في أيام الحيض غير صحيحة ولا يلزمها قضاؤها ، لأن الحائض لا تقضي الصلاة .

أما الصوم فهو غير صحيح في أيام الحيض ويلزمها قضاؤه ، وقد قضت ستة عشر يوماً فإن كانت هذه هي أيام الحيض أو أكثر فقد فعلت ما وجب عليها ولا يلزمها أكثر من هذا ، وإن كانت أيام حيضها أكثر من ذلك ، قضت ما تبقى عليها .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:00   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي

ويستمر الدم الطبيعي مدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، فهل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟


الجواب :

الحمد لله


"إذا كانت الأيام الخمسة التي يأتي فيها المادة البنية منفصلة عن الدم ، مقدمة ولكنها منفصلة فلا بأس بها ، تصومين وتصلين لأنها كدرة وصفرة ما تمنع ، وهكذا بعد الطهر إذا جاءت كدرة أو صفرة بعد الطهر فلا تمنع الصلاة ولا الصيام ، ولكنها كالبول تستنجين منها وتصلين .

أما إذا كان هذا الشيء البني يتصل به الدم مباشرة بعد اليوم الخامس ، وهكذا بعد الحيض يتصل بالدم فهذا من جملة الحيض يكون من جملة العادة ، فلا تصلي فيها ولا تصومي إذا كانت متصلة بالحيض .

أما إذا كان بينهما فاصل يوم أو نصف يوم وما أشبه ذلك ، فاصل بيِّن تزول هذه الكدرة البنية ويكون بعدها طهارة ثم يأتي دم الحيض بعد ذلك فهنا لا تعتبر حيضاً وعليك أن تصلي فيها وتستنجي منها لكل صلاة عند دخول الوقت

تستنجين من هذه الكدرة البنية وتصلين ، وهكذا لو جاءت بعد الطهر كدرة أو صفرة فإنك تستنجين منها لكل وقت وتصلين ، ولا تحتسب حيضاً .

أما المتصل قبل الحيض أو بعده متصلاً به فهذا يحتسب منه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/663 ، 664) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:02   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أجريت لي عملية استئصال قولون وبسبب هذا الاستئصال أصبحت عملية التصريف وقضاء الحاجة عن طريق فتحة خارجية وأصبحت أتوضأ لكل صلاة .

ومعي أيضا سلس البول وهذا السلس يستمر معي بعد خروجي من الحمام لفترة محدودة أحيانا يستمر معي لأكثر من ساعة وأحيانا أقل من ساعة أي أن البول لا يجف إلا بعد تمام هذه المدة .

السؤال : هل أنتظر مدة جفاف البول وبعدها أتوضأ
وأصلى ، أم أتوضأ في أول الوقت ؛ نظراً للعذر الأول
ولا ألتفت إلي جفاف البول ؟

وإذا دخل وقت الصلاة وكنت بحاجة ماسة إلى دخول الحمام هل أتوضأ على الفور لإدراك صلاة الجماعة في المسجد أم أنتظر حتى الجفاف وأصلى في البيت ؟

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن يشفيك ويعافيك ، وما قمت به من الوضوء لكل صلاة لأجل خروج الخارج من الفتحة صواب ؛ لدخول ذلك في حكم السلس .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

عمن أجريت له عملية استئصال للمستقيم
وفتحت له فتحة جانبية للبراز

فأجابت :

" إذا كان الأمر كما ذكرت فوضوؤك ينتقض بما يخرج منك من الغائط إلى الكيس قليلا أو كثيرا ، ويجب عليك الوضوء لكل صلاة كمن به سلسل البول وكالمستحاضة ، ويعفى عنك بالنسبة لحملك الكيس في الصلاة وبه نجاسة وعن خروج البراز منك إلى الكيس وأنت في الصلاة ..." انتهى

من "فتاوى اللجنة الدائمة" (5/412).

ثانياً :

ما دام البول ينقطع وقتا يتسع للطهارة والصلاة ، فهذا لا يعد سلسا ، ويلزمك الانتظار لانقطاعه ولو أدى ذلك لترك صلاة الجماعة ، وكونك تتوضأ لكل صلاة لأجل الفتحة الجانبية

لا يعني عدم انتقاض وضوئك بالنواقض الأخرى ، ومنها خروج البول على وجه لا يعدّ سلسا لانقطاعه وعدم استمراره .

وينظر : "كشاف القناع" (1/88) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:03   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


في سنتي الأولى من الحيض كانت تأتيني من 6 إلى 7 أيام ، أما في سنتي الثانية أصبحت تأتيني لمدة 9 أيام تقريباً

وفي نهاية السنة الثانية وبداية السنة الثالثة أصبحت تأتيني من أسبوعين إلى 3 أسابيع ، وفي رمضان أتتني لمدة 18 يوماً قبل رمضان بثلاث أيام ، وفي رمضان مدة 15 يوماً .

فما حكم ذلك في قضاء الصوم ؟


الجواب
:

الحمد لله

اختلف العلماء في أكثر مدة للحيض ، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس للحيض حدٌّ لأقله ولا لأكثره ، وأنه قد تطول مدة الدورة عند المرأة وقد تقصر ، والعبرة إنما هو بنزول دم الحيض لا بمدة محدَّدة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وقال شيخ الإسلام وابن المنذر وجماعة من أهل العلم : إنه لا صحة لهذا التحديد ، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض

والدليل على ذلك ما يلي : عموم قوله تعالى : (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى) البقرة/222

فقوله : (قل هو أذى) : حكم معلق بعلة وهو الأذى فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى ، وليس دم عرق فإنه يحكم بأنه حيض" انتهى .

" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .

وقال :

"فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل ، كأنه ـ والله أعلم ـ ينحبس ثم يأتي جميعاً ، ومن النساء من تحيض في الشهر ثلاثة أيام أو أربعة أو خمسة أو عشرة" انتهى .

" الشرح الممتع " ( 1 / 402 ) .

وعلى هذا ، تكون عادتك الأيام التي ينزل فيها الدم حتى ترى الطهر ، ولو زادت عن خمسة عشر يوماً ، ما لم يستمر نزول الدم الشهر كله ، أو لا ينقطع إلا يوماً أو يومين ، فيكون استحاضة حينئذ .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:04   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

توفي الجنين وكان عمره 66 يوماً ، وبقى في بطني مدة 35 يوماً بعدها ، ثم سقط بعد ذلك

وخلال تلك الفترة كان يخرج مني دم ولم أكن أصلي ، والآن بعد خروجه هل عليّ صلاة أم أنتظر حتى أطهر ؟

وهل أقضي ما فاتني من صلاة أم لا ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أسقطت المرأة جنينيها وقد تبين فيه خلق الإنسان ، فالدم النازل منها دم نفاس ، وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فهو دم استحاضة تصوم معه وتصلي .

والتخليق إنما يكون في مرحلة المضغة ؛ لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنْ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ) الحج/5 .

فوصف الله تعالى المضغة بأنها مخلقة وغير مخلقة .

ومعنى التخليق أن تظهر في الحمل آثار تخطيط الجسم كالرأس والأطراف ونحو ذلك .

ويبدأ التخليق في الجنين بعد ثمانين يوماً ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : وَيُقَالُ لَهُ : اكْتُبْ عَمَلَهُ ، وَرِزْقَهُ ، وَأَجَلَهُ ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوح)

رواه البخاري (3208) .

فدل هذا الحديث على أن الجنين يمر بعدة مراحل :

أربعين يوماً نطفة ، ثم أربعين أخرى علقة ، ثم أربعين ثالثة مضغة .

ثم ينفخ فيه الروح بعد تمام مائة وعشرين يوماً .

فما دام الجنين قد مات بعد 66 يوماً من الحمل ، فإنه لا يكون مخلقاً ، ويكون الدم النازل بسببه دم استحاضة وليس نفاساً ، فلا تترك له الصلاة .

وأما قضاء الصلوات التي تركتيها بناء على أن هذا الدم نفاس فالأحوط هو قضاء ما تركت من الصلاة وهو مذهب جمهور أهل العلم ، وذهب بعضهم إلى أن المرأة إن تركت الصلاة لجهلها وظنها أن الصلاة مرفوعة عنها ثم تبين أنها مستحاضة ، أنه لا يلزمها القضاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وعلى هذا لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟

فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما

وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب :

المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره - ؛ لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام) أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي " انتهى

من "مجموع الفتاوى" (21/101).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:05   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

صمت أربعة أيام من رمضان ، وجاءني الحيض ، وبعد قضاء أيام الحيض تطهرت وبدأت الصوم

ولكن سقطت بعض القطرات من الدم وتتوقف ، وعندما أتطهر وأصوم تنزل ثانية طيلة شهر رمضان ، ما هو الجواب في هذا؟


الجواب :

الحمد لله


"إذا كان الواقع كما ذكرت ، فإن قطرات الدم التي نزلت عليك بعد الطهارة من العادة لا تعتبر حيضاً

لأنه ليس دماً مستمراً ، فلا يأخذ حكم الحيض ، ويجب عليك الصوم والصلاة والوضوء لوقت كل صلاة حال وجودها كسائر المستحاضات وأصحاب السلس الدائم

وصومك في تلك الأيام صحيح .

وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الثانية" (9/83) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:06   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

الحمد لله ولدت زوجتي منذ أسبوع وأريد أن أستفسر ما إذا كان قد حان الوقت لها أن تغتسل ، فهناك عادة تقول بأن على المرأة أن تغتسل بعد عدة أيام من ولادتها ، فهل هذا صحيح ؟

وهل لهذه العادة من علاقة بالشرع ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا وضعت المرأة مولودها ، سمي الدم الذي يخرج منها بسبب الولادة : "نفاسا" ، وتسمى المرأة : "نفساء" ، فمتى نفست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها ، حتى تطهر من نفاسها أو تنقضي أيام النفاس ، وهي أربعون يوما ، ثم تغتسل .

قال الترمذي رحمه الله :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَإِذَا رَأَتْ الدَّمَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْأَرْبَعِينَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَقُ " انتهى .

"سنن الترمذي" (1/256) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ، ولزوجها جماعها . فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة

لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء ، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة ، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/417) .

فتبين بهذا أن الاغتسال المشروع للنفساء يكون بعد طهارتها من دم النفاس ، وهو اغتسال واجب .

وأما إذا جرت العادة في بعض البلاد بأن النفساء تغتسل بعد ولادتها بأيام ، فهذا الاغتسال يراد منه التنشيط والتنظيف وهو لا بأس به ، ولكنه لا يترتب عليه أحكام شرعية كالصلاة أو الجماع ، فالنفساء لا تصلي ولا يجامعها زوجها حتى تطهر من دم النفاس ، وتغتسل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:07   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تضع مولودة في المسجد ؟

وهل صحيح أن سيدنا علي بن أبي طالب قد ولد في الكعبة ؟

وإذا كان صحيحا فالمرأة أثناء الوضع لا تكون على طهور ، فكيف تدخل المسجد وهو بيت من بيوت الله وهي نفساء ؟


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للحائض والنفساء أن تبقى في المسجد .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (20/243)

"لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ دُخُول الْمَسْجِدِ ، وَالْمُكْثُ فِيهِ وَلَوْ بِوُضُوءٍ" انتهى .

ثانيا:

أما خبر ولادة علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الكعبة :

فقد قال الحاكم أبو عبد الله في "المستدرك" (5/206) :

" تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة " انتهى .

فتعقبه ابن الملقن رحمه الله فقال :

"حَكِيم بن حزام رضي الله عنه ولد فِي جَوف الْكَعْبَة ، وَلَا يعرف أحد ولد فِيهَا غَيره ، وَأما مَا رُوِيَ عَن عَلّي رَضي اللهُ عَنهُ أَنه ولد فِيهَا فضعيف ، وَخَالف الْحَاكِم فِي ذَلِكَ فَقَالَ فِي «الْمُسْتَدْرك» فِي تَرْجَمَة عَلّي أَن الْأَخْبَار تَوَاتَرَتْ بذلك" انتهى .

"البدر المنير" (6/489) .

وقد سئل د. الشريف حاتم بن عارف العوني (عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى) :

هل صحيح أن سيدنا علياً رضي الله عنه وُلِد داخل الكعبة ؟ وإذا كان الجواب نعم فهل في هذا ميزة له رضي الله عنه ؟

فأجاب :

" لم يرد حديثٌ صحيحٌ بذلك ، ولم يرد بذلك شيءٌ في المصادر الموثوقة من مصادر السنة ؛ إلا ما جاء في كلامٍ لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ، وما ورد في مناقب علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) لابن المغازلي .

أما الحاكم فأورد ما جاء عن بعض نسّابي قريشٍ ، من أن حكيم بن حِزام رضي الله عنه وُلد في جوف الكعبة ، فلم يُنكر ذلك ، لكنه لما أورد قول مصعب بن عبد الله الزُّبيري عن حكيم : " وأمه فاختة بنت زهير بن أسد بن عبد العزى ، وكانت ولدت حكيمًا في الكعبة ، وهي حامل ، فضربها المخاض وهي في جوف الكعبة ، فولدت فيها ، فحُمِلت في نِطْعٍ ، وغُسل ما كان تحتها من الثياب عند حوض زمزم .

قال مصعب : ولم يُولد قبلَه ، ولا بعده ، في الكعبة أحدٌ" .

فتعقّبه الحاكم قائلًا : " وَهِمَ مصعبٌ في الحرف الأخير ، فقد تواترت الأخبار : أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة ".

وأما ما جاء عند ابن المغازلي ، فإنه أسند خبرًا فيه قصة مولد علي (رضي الله عنه) في جوف الكعبة (مناقب علي رقم 3) ؛ لكن إسناده شديد الضعف ، لتتابع المجهولين في إسناده ، مع نكارة القصة التي تفرّدوا بها .

وهذا أحد أكبر عيوب كتاب ابن المغازلي في المناقب ، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن كتابه هذا:

"قد جمع في كتابه من الأحاديث الموضوعات ما لا يخفى أنه كذبٌ على من له أدنى معرفةٍ بالحديث".

كما في منهاج السنة النبوية (7/15).

فأما قول الحاكم :

" فقد تواترت الأخبار: أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في جوف الكعبة "، فـ(المتواتر) عند الحاكم ليس هو المتواتر عند الأصوليين ، والذي يعنون به الخبر الذي يفيد العلم اليقيني الضروري لكثرة المخبرين به .

كما نبّه على ذلك البلقيني في محاسن الاصطلاح (453) ، والعراقي في التقييد والإيضاح (1/776) .

فلا يتجاوز كلام الحاكم أن يكون إخبارًا عن أن هذا الأمر في زمنه كان من الأمور المشهورة بين الناس ، ولا يدل على أكثر من ذلك ؛ لما بيّنّاه من أن المتواتر عنده ليس هو المتواتر عند الأصوليين .

وإذا تبيّنَ ذلك : فإن مجرّد الشهرة في زمن الحاكم المتوفَّى سنة (405هـ) ، لا تُغني شيئًا ؛ خاصةً إذا خالفت مقالةً لمن هو أقرب زمنًا منه من زمن الحادثة التي اشتهرت في زمنه ، وهو مصعب الزبيري المتوفَّى سنة (236هـ) ، وهو علّامةٌ في نسب قريشٍ وأخبارها ، حيث نفى أن يكون أحدٌ قد وُلد في جوف الكعبة غير حكيم بن حزامٍ كما سبق .

أما سبب شهرة هذا الأمر في زمن الحاكم :

فهو لأنه مما تدّعيه الشيعةُ لعلي رضي الله عنه ، وهو عندهم يكاد يكون من المسلّمات ، دون أن يكون لديهم برهانٌ صحيحٌ عليه .

حتى قال شاعرهم (وهو السيد الحميري ، كما في ديوانه 64 عن فاطمة بنت أسد أمِّ علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) :

ولدتْهُ في حرم الإله وأمنـِه والبيتِ حيثُ فناؤه والمسجدُ
بيضاءُ طاهرةُ الثيابِ كريمةٌ طابت وطاب وليدُها والمولدُ
وتناقلت ذلك المصادرُ الشيعيةُ ، كأمالي الشيخ الصدوق وأمالي الطوسي وغيرها .

وفي الإمام الحاكم تشيّعٌ يسير ، نص عليه أهل العلم . فلعل مصدره هو شهرة هذا الخبر في زمنه بين عموم الناس ، والناس أخذوها من الشيعة ومن مثل هذه الأخبار غير المعتمدة "
انتهى .

فتبين بذلك أن خبر ولادة علي رضي الله عنه بالكعبة لا يصح .

وعلى فرض صحة ثبوت ذلك ، فلا يستفاد منه حكم شرعي ، لأن ولادته رضي الله عنه كانت قبل النبوة ، يعني في الجاهلية

قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" (4/564) :

" ولد قبل البعثة بعشر سنين على الصحيح " انتهى .

ونحن مخاطبون بشريعة الإسلام ، فلا حجة فيما كان قبل البعثة .

وقد أمرنا الله تعالى بتعظيم المساجد في قوله : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ).

قال السعدي رحمه الله :

"(أَذِنَ) أي : أمر ووحي
(أَنْ تُرْفَعَ) يدخل في رفعها : بناؤها وكنسها وتنظيفها من النجاسة والأذى ، وصونها من المجانين والصبيان الذين لا يحترزون عند النجاسة ، وعن الكافر وأن تصان من اللغو ورفع الأصوات فيها" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 663 ) .

فيجب تنزيه المساجد عن كشف العورات والدم الحاصل بسبب الولادة .

وعلى فرض ، أن امرأة أخذها الطلق وهي في المسجد ولم نستطع نقلها إلى مكان آخر ، فهذه حالة ضرورة لا يستفاد منها جواز هذا العمل .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:08   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

في وقت الغداء أمكث في المسجد بحكم العمل
فهل يجوز المكث أثناء فترة الحيض؟

على العلم أنه بدون صومعة ولا تقام به صلاة الجمعة .

الجواب :

الحمد لله

يحرم على الحائض أن تمكث في المسجد

لما روى البخاري (974) ومسلم (890)

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها قَالَتْ : ( أَمَرَنَا - تَعْنِي : النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ ، وَأَمَرَ الْحُيَّضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ )

فمنع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من مصلى العيد ، وأمرها باعتزاله ، لأن له حكم المسجد ، فدل على منعها من دخول المسجد ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم .

ولا فرق بين المسجد الذي تقام فيه الجمعة والذي لا تقام فيه ، ولا بين ما له صومعة وما كان بدونها ، فالعبرة بكونه مسجداً ، أي : مكاناً موقوفاً للصلاة .

وأما مصليات العمل والمدارس التي لم تخرج عن ملك صاحبها ولم توقف لتكون مسجداً ، فلا تأخذ حكم المسجد ، فيجوز للحائض دخولها والمكث فيها .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يأخذ المصلى في السكن الجامعي حكم المسجد من حيث أداء تحية المسجد وأذكار الدخول والخروج ؟

فأجابوا :

"المصلى الذي في السكن الجامعي أو في غيره لا يأخذ حكم المسجد من كل وجه" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/170) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مُصلَّى المدرسة المعد لصلاة الظهر فقط ، هل يجوز للحائض دخوله ؟

فأجاب :

"المصلى في المدارس ليس في حكم المسجد ، بل هو مصلى ، وليس كل مكان تقام فيه الصلاة يعتبر مسجداً ، فالمسجد هو : ما أعد للصلاة على سبيل العموم وهيئ وبني .

وأما مجرد أن يتخذ مكاناً يصلى فيه فهذا لا يجعله مسجداً .

وعلى هذا ؛ فيجوز للمرأة الحائض أن تدخل
مصلى المدرسة وتمكث فيه" انتهى

من "لقاء الباب المفتوح" (22/27) .

والحاصل : أنه لا يجوز لك الجلوس في المسجد حال الحيض ، ويجوز ذلك في المصلى الذي لا يأخذ حكم المسجد .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-01, 06:10   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أستخدم حبوب تحديد النسل بسبب بعض المشاكل الطبية عندي ، وقد نسيت أخذ بعض تلك الحبوب والآن أنا أعاني من النزيف .

أنا أصلي يومين من الأيام التي أعاني من ذلك النزيف , إلا أنني أشعر بالإثم .

فما هو الرأي الصحيح في هذا الأمر ؟

أرجو الأخذ بعين الاعتبار أن أخذ تلك الحبوب بسبب مشاكل طبية , وزوجي أيضا على علم تام بهذا الأمر , فإما آخذ تلك الحبوب أو أن أواجه مشاكل صحية .

جزاكم الله خيرا.


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل إلا بشرطين :

الشرط الأول :

أن تكون في حاجة لذلك ؛ مثل أن تكون مريضة أو ضعيفة ، والحمل يزيد من مرضها أو ضعفها .

والشرط الثاني :

أن يأذن لها الزوج ؛ لأن للزوج حقاً في الإنجاب .

ثم لابد مع ذلك من مشاورة الطبيب الثقة في استخدام هذه الحبوب ، ومدى ملاءمتها لحالتها الصحية ، وهل لها أضرار مستقبلية عليها أو لا؟

ثانياً :

أما حكم هذا النزيف ، وحكم الصلاة والصيام فيه ، فمن المعلوم أن تناول هذه الحبوب يسبب اضطراباً في الحيض عند المرأة ، فقد يزيد ، وقد يتقدم .

وقد اختلف العلماء في ذلك : هل يعد حيضاً أم لا؟

فاختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الزيادة في مدة الحيض بسبب هذه الحبوب تكون حيضاً ، فقال رحمه الله :

"من مساوئ هذه الحبوب : أنها توجب اضطراب العادة على المرأة فتوقعها في الشك والحيرة وكذلك توقع المفتين في الشك والحيرة ؛ لأنهم لا يدرون عن هذا الدم الذي تغير عليها أهو حيض أم لا ؟

وعلى هذا : إذا كان من عادتها أن تحيض خمسة أيام واستعملت الحبوب التي لمنع الحمل ثم زادت عادتها , فإن هذه الزيادة تبع الأصل , بمعنى أنه يحكم بأنه حيض ما لم تتجاوز خمسة عشر يوماً , فإن تجاوزت خمسة عشرة يوماً صارت استحاضة , وحينئذ ترجع إلى عادتها الأولى التي هي خمسة أيام" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (123/1) .

وقد اختار علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أن المرأة تنظر إلى الدم النازل بسبب هذه الحبوب ، فإن كان بصفات دم الحيض فهو حيض ، وإن كان بصفات الدم المعتاد فهو نزيف ، وليس حيضاً .

فقد سئلوا :

في الأيام الحاضرة تستعمل النساء موانع الحمل الاصطناعية كالحبوب واللولب ، وأي طبيب قبل وضع اللولب أو إعطاء الحبوب يعطي المرأة حبتين للتأكد من عدم حمل المرأة ، بهذه الحالة يجب أن يأتيها الدم إن لم تكن حاملا .

والسؤال : إن هذا الدم الذي ينزل عليها خلال أيام معدودة هل حكمه حكم دم الحيض بترك الصلاة والصيام والجماع ؟ علما أن فترة نزول هذا الدم ليست وقت حيضها المعتاد .

كذلك بعد وضع اللولب أو استعمال الحبوب عند بعض النساء يتغير نظام دورة الحيض فتزيد فجأة بعد استعمال المانع للحمل حتى إن بعضهن لا تطهر خلال الشهر أكثر من أسبوع ، وينزل الدم عليها خلال ثلاثة أسابيع متوالية ويكون الدم النازل نفس الدم الذي ينزل عند الحيض ، وكذلك نفس الدم الذي ينزل عند أخذ الحبتين للتأكد من عدم الحمل كما في السؤال السابق .

والسؤال : ما حكم المرأة خلال هذه الفترة ثلاثة أسابيع أهو حكم الحيض ؟ أم تلتزم بعادتها قبل استعمال المانع أسبوع أو عشرة أيام ؟

فأجابوا :

"إذا كان الدم الذي نزل بعد أخذ الحبتين هو دم العادة المعروف للمرأة فهو دم حيض تترك وقته الصوم والصلاة ، وإذا كان غير ذلك فلا يعتبر دم حيض يمنع الصوم والصلاة والجماع ؛ لأنه إنما نزل بسبب الحبوب " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/402) .

وقد نقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه سئل عن الحيض الذي ينتج عن تناول الحبوب ، فقال :

"على المرأة أن تسأل الطبيب ، فإذا قال : هذا حيض فهو حيض ، وإذا قال : هذه عصارات من هذه الحبوب فليس بحيض " انتهى من فتاوى ودروس الحرم المكي للشيخ ابن عثيمين2/284

وهذا القول جيد ، وبه يرتفع الإشكال إن شاء الله .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 06:44   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

سقط جنيني وعمره سبعة أسابيع تقريباً , وبعد التسقيط لم أصل لمدة أحد عشر يوماً , جهلاً مني لأني كنت أظن أن لي حكم النفاس وكان ينزل مني دم .


الجواب :

الحمد لله


إذا أسقطت المرأة جنينها ولم يتبين فيه خلق الإنسان كالرأس والأطراف ، ولو بالتخطيط فقط ، فالدم النازل معه دم فساد ، لا يمنع الصلاة والصوم . وإن تبين فيه خلق إنسان فهو دم نفاس . وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان هي واحد وثمانون يوما ، كما هو مبين في جواب سابق.

وعليه ؛ فقد أخطأت بتركك الصلاة ، ويلزمك قضاء هذه الأيام في قول جمهور العلماء .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم القضاء في مثل هذه الحال ، من أجل عدم العلم بوجوب الصلاة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وعلى هذا ؛ لو ترك الطهارة الواجبة لعدم بلوغ النص ، مثل : أن يأكل لحم الإبل ولا يتوضأ ثم يبلغه النص ويتبين له وجوب الوضوء ، أو يصلي في أعطان الإبل ثم يبلغه ويتبين له النص : فهل عليه إعادة ما مضى ؟ فيه قولان هما روايتان عن أحمد .

ونظيره : أن يمس ذَكَره ويصلى ، ثم يتبين له وجوب الوضوء من مس الذكر .

والصحيح في جميع هذه المسائل :

عدم وجوب الإعادة ؛ لأن الله عفا عن الخطأ والنسيان ؛ ولأنه قال : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) ، فمن لم يبلغه أمر الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيءٍ معيَّنٍ :

لم يثبت حكم وجوبه عليه ، ولهذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر وعمَّاراً لما أجْنبا فلم يصلِّ عمر وصلَّى عمار بالتمرغ أن يعيد واحد منهما ، وكذلك لم يأمر أبا ذر بالإعادة لما كان يجنب ويمكث أياماً لا يصلي ، وكذلك لم يأمر مَن أكل من الصحابة حتى يتبين له الحبل الأبيض من الحبل الأسود بالقضاء ، كما لم يأمر مَن صلى إلى بيت المقدس قبل بلوغ النسخ لهم بالقضاء .

ومن هذا الباب : المستحاضة إذا مكثت مدة لا تصلي لاعتقادها عدم وجوب الصلاة عليها ، ففي وجوب القضاء عليها قولان

أحدهما : لا إعادة عليها - كما نقل عن مالك وغيره -

لأن المستحاضة التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم : (إني حضت حيضةً شديدةً كبيرةً منكرةً منعتني الصلاة والصيام)

أمرها بما يجب في المستقبل ، ولم يأمرها بقضاء صلاة الماضي "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (21/101).

والأحوط :

أن تقضي هذه الأيام ، وذلك بفعلها مجتمعة على قدر الطاقة ، فتصلين خمس صلوات عن اليوم الأول، ثم خمسا عن الثاني وهكذا حتى تفرغي منها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 06:45   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

بعد الأربعين مباشرة صمت قضاء ما علي من صوم شهر رمضان وخلال صومي أجد خروج الصفرة من غير وجود دم علما أن هذا الوقت موعد حيضتي

فسؤالي هو هل صيامي صحيح أم علي إعادته وقضاؤه من جديد ، علما أني أصلي ولم أقطع الصلاة لأني في غالب وقتي توجد معي علامات الطهارة ولا أجد ما يجعلني أترك الصلاة .


الجواب :

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن أكثر النفاس أربعون
يوماً فإذا تجاوز الدم ذلك فهو استحاضة
إلا إذا صادف وقت العادة ، فهو حيض .

وعليه فلو رأيت الدم بعد الأربعين وصادف وقت عادتك ، فهو حيض . أما الصفرة فلا يترتب عليها شيء ؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : (كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)

رواه أبو داود (307 )
وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقد أصبت في أدائك للصلاة وقضاء ما عليك
من الصوم ، زادك الله علما وهدى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-02, 06:46   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

يوم قبل أو يومين من نزول دم الحيض, تنزل مادة بيضاء لزجة, وكذلك بعد انتهاء مدة الحيض بأسبوع فما حكم الصلاة والصيام في تلك الأيام؟

وهل يلزمني إعادة الوضوء الحدث الأصغر فقط أم الحدث الأكبر؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

هذه المادة البيضاء اللزجة لها حكم الإفرازات ، وفيه تفصيل :

فإن كانت مستمرة ، فحكمها حكم سلس البول ، فيلزمك الوضوء لكل صلاة بعد دخول وقتها ، ولا يضرك نزول هذه الإفرازات بعد ذلك ، ولو كان ذلك أثناء الصلاة .

وإن كانت غير مستمرة ، ففي نقضها للوضوء خلاف ، فالجمهور على أنها تنقض الوضوء ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تنقض ، لعدم الدليل على النقض ، والأحوط العمل بقول الجمهور .

ثانيا :

هذه الإفرازات طاهرة على الراجح ، فلا يلزم غسل الملابس منها ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وإحدى الروايتين عن الشافعي وصححها النووي .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال في الشرح الممتع (1/392) :

" وإذا كانت -يعني هذه الإفرازات- من مسلك الذكر فهي طاهرة ، لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب ، فليست بولاً ، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم الدليل على ذلك ، ولأنه لا يلزمه إذا جامع أهله أن يغسل ذكره ، ولا ثيابه إذا تلوثت به ، ولو كانت نجسة للزم من ذلك أن ينجس المني ، لأنه يتلوث بها " انتهى .

وينظر : "المجموع" (1/406) ، "المغني" (2/88) .

ثالثا :

لا تأثير لهذه الإفرازات على الصيام .

والحاصل :

أنك تصومين وتصلين ، وتتوضئين من نزول هذه الإفرازات ، إلا أن تكون مستمرة طول اليوم ، فتتوضئي لكل فريضة بعد دخول وقتها ، ولك أن تصلي بهذا الوضوء ما شئت من النوافل حتى يخرج وقت الصلاة التي توضأت لها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc