من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-01-10, 16:59   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



كتاب الوصية والمواريث والشفعة والهبة والرهن والوديعة واللقطة والغصب.

س:شخص توفي وترك أبناء شرعيين،وولدا واحدا عن طريق الزنا،فهل يجوز تسوية وضعية هذا الولد قانونيا؟
ج: لا يجوز تسجيله مع بقية الأولاد كما لو كان أخا لهم، ومن فعل ذلك فقد تبنى، والتبني حرام لقوله تعالى:" ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ"سورة الأحزاب:05، وإنما تستطيعون كفالته،ولا يدخل في الميراث مع بقية الأبناء وإنما يجوز للكفيل أن يوصي له بما لا يزيد عن الثلث مما ترك.



س:رجل تكفل بتربية ولد وبنت وسجلهما في دفتره العائلي، وأوصى هذا الرجل قبل موته بإعطاء نصف مبلغ البيت بعد بيعه للبنت والنصف الباقي للولد، ولكن الولد بعد وفاة هذا الرجل أخذ ضعف ما أخذته البنت بحجة قول الله تعالى:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" سورة النساء:11؟
ج:التبني حرام بدليل قوله تعالى: " ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ"سورة الأحزاب:05،أما الكفالة فتجوز بأن يسجل الولد المكفول في السجل البلدي بلقب العائلة ويكتب أمامه:مكفول،أما أن يعطيه اسمه ويسجله كولد له فهذا حرام،لهذا وجب عليكما أن تسويا وضعيتكما قانونيا.
أما الوصية،فهي جائزة في حق المكفولين،لأنهما ليسا من الورثة الشرعيين ولا ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وسلم:"لا وصية لوارث" إنما يشترط في الوصية أن لا تزيد على الثلث،أما أن يوصي لهما بأكثر من الثلث فلا يجوز،إلا أن يرضى بذلك الورثة الشرعيون،وعلى الأحياء أن يطبقوا وصية الميت التي لا تزيد على الثلث والتي لا يوصي فيها للورثة،وليس لهذا الولد الحق في أخذ ضعف البنت لأنهما ليسا ولديّ الشخص حقيقة.








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-01-10, 17:06   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: ما حكم التقيد باتباع مذهب واحد،وحكم من يأخذ من المذاهب الأربعة؟
ج: الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد –رحمهم الله- هم أهل الهدى ودين الحق،أصحاب العلم النافع والعمل الصالح،الكتاب عدتهم والسنة حجتهم،لا يعرجون إلى الأهواء،ولا يلتفتون إلى الآراء،يقبل منهم ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتعامل مع المذاهب الأربعة بالنسبة للأشخاص أحوال:فهناك المجتهد الذي يستنبط من الدليل ويميز بين الأدلة ويعرف الصحيح منها والسقيم فهذا لا يتقيد بمذهب بل الدليل مذ هبه،وبإمكانه الترجيح في المسائل التي اختلف فيها الأئمة الأربعة،وهناك طالب العلم الذي يفهم الدليل ووجه الاستدلال به على حكم ما،ويفهم ترجيح العالم الذي يرى فيه صفات المجتهد بحق،فيجوز له العمل بما رجّحه عالمه بعد علم الدليل ووجه الاستدلال منه.
وهناك العامي الذي لا يفهم الدليل ولا وجه الاستدلال منه ولا الترجيح،فيجوز له التقيد بمذهب معين،والمذهب المعمول به في بلدنا هو المذهب المالكي،ولا يجوز له الانتقال من مذهب إلى آخر تصيّدا للرخص.









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-11, 13:38   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:أم تملك شقتين، كتبت واحدة باسم ولدين لها وكثبت أخرى باسم ولدها المتزوج وحرمت البقية منهما، فما الحكم؟
ج:ما فعلته الأم رفضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه جورا وظلما،لحديث النعمان بن يشير رضي الله عنه بأن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أكل ولدك نحلته مثل هذا؟فقال "لا"،فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" فأرجعه"،وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم:"أفعلت هذا بولدك كلهم" فقال "لا"،قال"اتقوا الله واعدلوا في أولادكم"،فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
وفي رواية:"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يا بشير ألك ولد سوى هذا؟قال "نعم"،قال:"أكلهم وهبت له مثل هذا؟قال:"لا"،قال:"فلا تشهدني إذا،فإنّي لا أشهد على جور"،وفي رواية:"لا تشهدني على جور"(*).


(*):أخرجه البخاري(2586) ومسلم(1623).









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-11, 13:41   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س :ما حكم الشرع في رجل شهد بشهادة الزور لصالح عامل قال أنه أدى عمله،وهو في الحقيقة لم يفعل ذلك؟
ج: هذا إنسان ظالم معتد على حق الآخرين وأعطى حقا لمن لا يستحقه،فهو ظالم بجهتين،جهة العامل الذي شهد له،لأنه يعوده على الكسل والخيانة ويأخذ أجر عمل لم ينجزه،وهذه خيانة وهو مساعد له بهذه الشهادة على هذه الخيانة،فهما بذلك سواء في الخيانة،وهو ظالم للمهنة التي يعمل بها هذا الشخص لأنه تسبب في تفويت مصلحة لها تعينت بالعمل الذي وكل به ولم ينجزه،كما أنه تسبب في إتلاف مالها لأنه بشهادته رتب عليها حقا لم يكن لتدفعه لولا هذه الشهادة،والله تعالى شدد الوعيد على شاهد الزور.كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يخطب في الناس وتوعدهم على ذنوب استثقل ذنبها،وعندما وصل إلى شهادة الزور بالذات أخذ يكررها ويقول:"ألا وشهادة الزور،ألا وشهادة الزور" حتى قال الصحابي أبو بكرة رضي الله عنه:"قلنا ليته سكت"(*)،وقيل أنه كان يكررها حتى جثى على ركبتيه من شدة إثم وجرم شهادة الزور.


(*)رواه البخاري(2654) ومسلم(87) عن أبي بكرة.









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-11, 14:56   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س:ما حكم الراتب الذي تتقاضاه الزوجة جريا لراتب زوجها بعد وفاته، هل هو إرث يشترك فيه الورثة، أو هو ملك للزوجة فقط؟
ج:المعلوم في التركة التي تعتبر إرثا تقسم على الورثة فرضا أو تعصيبا،كما نص القرآن الكريم في سورة النساء،فأعطى كل وراث نصيبا معلوما استأثر الله بتعيينه بنفسه ولم يتركه لاجتهاد العلماء،فأعطى للزوجة الثمن إن كان للموّرث المتوفى ولد،وأعطاها الربع إن لم يكن له ولد ،وأعطى للوالدين لكل واحد منهما السدس إذا كان للمتوفى فرع وارث،وإذا لم يكن له فرع فلأمه الثلث،أما الأولاد،فللذكر مثل حظ الأنثيين،هذا التقسيم يتعلق بكل واحد من الورثة.
أما بالنسبة للراتب الشهري الذي يحول باسم الزوجة بعد وفاة الزوج، فليس إرثا لسببين:
1-لأنه أعطي قانونا باسم الزوجة من المؤسسة التي كان المتوفى يعمل بها، أو من صندوق التقاعد، ولم يشركوا معها غيرها في ذلك،وإن رأى بعضهم أنه إذا كان مما يقتطع من مال المورث قبل وفاته على سبيل الادخار فإنه عندئذ يصير ميراثا يقسم مع التركة وفق النص الشرعي،والغالب في هذا المال أن يكون منحة من الدولة،أما المدخر فيعطي في شكل منحة جارية.ولو كان الأمر كذلك لجرى على غير الزوجة سواء بوجودها أو بعد وفاتها،والله أعلم.
2-لأن هذا الراتب يتوقف تماما بوفاة الزوجة، فلو كان إرثا لاستمر جريانه لغيرها من الورثة.فهذا الراتب إذا ليس إرثا، إنما هو ملك الزوجة، غير أنها إن أرادت مساعدة أولادها، تتحرى العدل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا أن نسوي بين أولادنا العطية.











رد مع اقتباس
قديم 2013-01-15, 17:25   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: امرأة مات زوجها وترك لها منحة من الصندوق الفرنسي، فهل للورثة حق في هذا المال؟ وما حكم استيلاء أحد الأبناء على هذه المنحة؟
ج: المنحة الجارية للزوجة بعد وفاة زوجها حق لها دون سواها،إلا إذا أردات أن تتكرم على غيرهما فهي تتمتع بحرية التصرف فيما تملك،غير أنها مطالبة بالعدل بين أولادها في العطية،لحديث النعمان بن البشير الذي ذكر فيه"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى عطية ولد دون سواه جورا(*)وأمر بردها في رواية.
فكما تحب الأم أن يتساوى أبناؤها في البر بها يجب عليها أن تسوي بينهم في العطية.
وكون المنحة حق للزوجة دون سواها يرجع إلى أن هذه المنحة تصرف لها ما دامت على قيد الحياة، بحيث لو توفيت انقطعت.
واستيلاء أحد الأبناء على هذه المنحة ظلم وأكل السحت عليه وحده وإن لم توافقه أمه، وإن وافقته فهما شريكان في ذلك، والله أعلم.



(*):أخرجه البخاري(2587) ومسلم(1263)









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-15, 17:29   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: ما حكم التفريق بين الأولاد في العطايا، فهل يجوز مثلا إعطاء سيارة لأحد الأبناء دون إخوته؟
ج:هذا محرم في الإسلام،قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي:قال تعالى:"يا عبادي،إنّي حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا"(*). والعدل بين الأبناء في العطايا واجب إلاّ ما اقتضته الضرورة كالإنفاق على المريض والمحتاج، وغير ذلك من الحالات التي تستوجب الإنفاق حسب الحاجة.
أما أن يمنح الوالد لأحد أبنائه دون الآخرين سيارة دون وجود سبب دافع،فهذا لا يجوز ومثال السيارة أو الذهب أو المسكن أو غير ذلك من العطايا المهمة ذات الوزن،بل على الأولياء أن يتحروا العدل بين أبنائهم حتى في حصص الطعام حتى يولدوا المحبة بينهم وحتى يكون ذلك سببا في بر هؤلاء وعدم عقوقهم،أما أن يمنح الأب أحد أبنائه منحة دون الآخرين فإن هذا من شأنه أن يولد حقدا من إخوته عليه،وأن يولد عقوقا منهم لأبيهم الظالم،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه زوجة النعمان بن البشير أن يشهد على عطية طلبت من زوجها أن يعطيها لابنها:"لا أشهد على جور" فرفض صلى الله عليه وسلم أن يشهد على تلك العطية،ووصفها بالجور.
فليتفطن الأولياء إلى هذا،وليعملوا جاهدين من أجل تحقيق الألفة والمودة بين جميع أفراد الأسرة والعائلة.



*:رواه مسلم(2577).









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-15, 17:37   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص غني آتاه الله مالا كثيرا،وهو كبير في السن،يسأل عن الأمور التي يستطيع أن يصرف ماله فيها ويستمر أجرها بعد موته؟
ج:لقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا سبعة يجري ثوابها على الإنسان في قبره بعد موته،وذلك فيما رواه البزار في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"سبع يجري للعبد أجرهنّ وهو في قبره بعد موته:من علّم علما،أو أجرى نهرا،أو حفر بئرا،أو غرس نخلا،أو بنى مسجدا،أو ورّث مصحفا،أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته"(1).
وروى ابن ماجة من حديث ابن هريرة رضي الله عنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن ممّا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علّمه ونشره،وولدا صالحا تركه،ومصحفا ورّثه،أو مسجدا بناه،أو بيتا لابن السبيل بناه،أو نهرا أجراه،أو صدفة أخرجها من ماله في صحّته وحياته تلحقه من بعد موته"(2).
وروى أحمد والطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت:من مات مرابطا في سبيل الله،ومن عمل عملا أجري له عمله ما عمل به،ومن تصدّق بصدقة فأجرها يجري له ما وجدتهن ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له"(3).
وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:"إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث:صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(4).
فهذه جملة من الأمور ذكرها المصطفى لأمته تضمن لهم الأجر في حياتهم بعد مماتهم، والله أعلم.



(1):رواه البزار وهو حديث صحيح كما في "صحيح الترغيب"(2،74/52) وهو حديث صحيح كما في"الإرواء"(6/29).
(2):أخرجه ابن ماجة(242) وقال"المنذري" في الترغيب(1/58) وهو حديث صحيح كما في "الإرواء"(6/29).
(3):أخرجه أحمد والطبراني في"الكبير"(7831) وهو حديث حسن كما في "صحيح الترغيب"
(4):رواه مسلم(1631).









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-15, 19:36   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
جيهـــاان~
عضو محترف
 
الأوسمة
وسام تشجيع أحسن موضوع لسنة 2013 
إحصائية العضو










Smile السلاام عليكم ...

موضوع قيّم جداا وثريّ بفواائد جمّة ...

باارك الله فيكِ ...

وجزاكِ الحسناات بعدد أحرف القرآن الكريم ...










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-15, 22:35   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
melmsry84
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكوووورررررررررررررررررر










رد مع اقتباس
قديم 2013-01-18, 17:04   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: من العائلات من يمنعون النساء حقوقهن في الميراث، فما حكم ذلك؟
ج: كانت المرأة في الجاهلية مستضعفة مهضومة الحقوق،تباع وتشترى وتوأد خشية العار،فجاء الإسلام وهي على هذا الحال،فرد لها اعتبارها وأوصى بها خيرا،سواء كانت أما أو زوجة أو أختا أو بنتا،وبيّن لها ما لها من حقوق وما عليها من واجبات،ومن هذه الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة،حقها في الميراث،أثبته لها القرآن الكريم،سواء كانت التركة كثيرة أو قليلة،قال تعالى:" لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا"سورة النساء الآية:07.
وعليه، فإنّه يحرم منع النساء حقهن في الميراث لقوله صلى الله عليه وسلم:"كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه"(*).وقد وردت أحاديث كثيرة فيها وعيد شديد لمن أخذ مال غيره بغير وجه حق.ولا يحل أخذ حق البنت في الميراث إلّا إذا كان عطاء هبة عن طيب نفس منها بعد تعيينه.



(*):أخرجه مسلم (2564).









رد مع اقتباس
قديم 2013-01-18, 17:08   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:شخص توفي وترك زوجتين وأولادا منهما مها، ولم يترك تركة بعده سوى بيت واسع، فكيف يأخذ كل واحد من هؤلاء نصيبه، والبيت تسكنه الزوجة الثانية و أولادها؟
ج:لقد تولى الله عزوجل قسمة المواريث على مستحقيها رحمة منه وفضلا على عباده المؤمنين،وذلك لخطورة هذا الأمر في حياتهم وتأثيره على علاقاتهم الاجتماعية والأسرية،ولولم يتكفل الله ببيانها لتناحرت بسببها القبائل ولتقاطعت الأسر ولهجر الأخ أخاه،وقد قال تعالى في طمع الإنسان وحبّه للمال:"إنَّ الإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ*وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ*وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ"سورة العاديات:6-7-8.،أي:أن الإنسان لحب المال لشديد.ومن المؤسف أن نسمع بعد هذا كله عن شجارات عنيفة وقطع للأرحام بسبب التنازع حول التركات،والأمر محيّر حقا !!!.
أما عن هذا الشخص الذي ترك زوجتين وأولادا من كل واحدة منهما، فنصيب الزوجين معا هو الثمن لوجود الفرع الوارث عملا بقوله تعالى:" فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ"سورة النساء:12،والباقي يوزع على الأبناء جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين،عملا بقوله تعالى:"يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"سورة النساء:11.
أما عن طريقة قسمة المنزل، إما بتحديد عدد غرفه وإما بتقويمه مالا، والأفضل الاستعانة في هذا بخبير.












رد مع اقتباس
قديم 2013-01-18, 17:12   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: ما حكم قبول هدية من شخص يعمل في مصنع الدّخان،أي أن ماله حرام؟
ج: الهدية إن أعطيت لك من شخص علمت أن كسبه كلّه حرام فلا تقبلها،أما إذا أعطيت لك ممن لا تميّز كسبه الحلال من الحرام فلا بأس أن تقبلها،والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من يهودية شاة مشوية وأكل منها لعموم قوله تعالى:" وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ "سورة المائدة:05،ومن المعروف أن اليهود والنصارى يأكلون الربا ولا يتحررون الكسب الحلال،بل يكسبون الحرام والحلال،وقد أذن الله في أكل طعامهم،وأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم.وقد روي عن ابن مسعود أن رجلا سأله فقال:لي جار يأكل الربا ولا يزال يدعوني؟فقال:مهنؤه لك وإثمه عليه.
وذهب العلماء إلى عدم قبولها مطلقا ممن يخلط الحرام بالحلال اتقاء الشبهات، واتقاء الفتنة، وإذا أحس أنّه قد يؤثر فيمن يأكل الربا أو يكسب حرام إيجابيا،امتنع عنها تأديبا لا تحريما. والله أعلم.













رد مع اقتباس
قديم 2013-01-18, 17:16   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س: شخص أعار لصديقه شيئا، وما حصل هو أن هذا الصديق تصرّف في تلك الأمانة وغيّر فيها دون إذن من مالكها الأصلي، فما الحكم؟
ج:إن الإسلام دين يدعو إلى حفظ الحقوق،وإلى تحقيق العدل على هذه الأرض،ويحذر من الظلم والإفساد والبغي بغير الحق،والأمانة من الحقوق والواجب حفظها وإرجاعها إلى أصحابها على أكمل حال لها،قال الله تعالى:" إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا"سورة النساء:58،فالله يأمر عباده المؤمنين بأداء الأمانات إلى أهلها،والأمر هنا للوجوب،فمن ضيع الأمانة فهو مستحق للإثم الذي يستوجب غضب الله سبحانه وتعالى من عبده المذنب حتى يتوب وينيب إلى رب العالمين.وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن تضييع الأمانات من صفات المنافقين،فليحذر المؤمن من أن تكون فيه خصلة من النفاق الذي يتعذب به أصحابه في الدرك الأسفل من النار،قال تعالى:" إنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا"سورة النساء:145.والتصرف في الأمانة دون إذن صاحبها ومالكها تضييع لها ودليل على عدم الحفاظ عليها،ومن فعل هذا فعليه بالتوبة إلى الله وكثرة الإستغفار،وعليه أن يعلم صاحب الأمانة بحقيقة الأمر،وأن يطلب منه الصفح والعفو،وإن كان إصلاح الوضع ممكنا بإرجاع الأمانة إلى ما كانت عليه فذلك أولى،والله أعلم.












رد مع اقتباس
قديم 2013-01-18, 17:22   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:هل ترث المرأة المطلقة التي مات زوجها وهي ما تزال في فترة العدة؟
ج: الطلاق إما أن يكون رجعيا أو بائنا،أما الرجعي فهو ما كان للمرة الأولى أو الثانية بعد الدخول،ومن غير مقابل تدفعه للمرأة،وفي هذه الحالة ترث المطلقة زوجها،كما أنها تنتقل من عدة الطلاق وهي ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر لليائسة من المحيض أو الصغيرة،إلى عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام،وتبقى في بيت زوجها أثناء العدة.
أما الطلاق البائن كالطلاق الثلاث أو الطلاق مقابل عوض تدفعه المرأة،أو انقضاء العدة على الطلاق الرجعي،فإنها في هذه الحالة لا ترث المرأة،ولا تنتقل إلى عدة الوفاة،لأنها صارت أجنبية عن زوجها بعد ذلك... إلا إذا طلقها زوجها في مرض موته الطلاق الثلاث،فإنها ترث منه ولو انتهت العدة وتزوجت بعد ذلك،كما حكم بذلك أمير المؤمنين عثمان بن عفان في حق عبد الرحمن بن عوف.والله أعلم.












رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, فتاوى


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc