فقه الجنايات - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فقه الجنايات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2019-01-15, 16:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الوجه الثاني : جاء الشرع آمرا المسلم بنصرة أخيه المسلم .

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا )، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا

أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ ؟

قَالَ: ( تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ) رواه البخاري (6952) ، ومسلم (2584) من حديث جابر رضي الله عنه .

وعن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ( المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ) رواه البخاري (2442) ، ومسلم (2580) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" ( المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ ) يعني في الدين ..
.
( وَلاَ يُسْلِمُهُ ) يعني لا يسلمه لمن يظلمه ، فهو يدافع عنه ويحميه من شره ، فهو جامع بين أمرين:

الأمر الأول: أنه لا يظلمه .

والأمر الثاني: أنه لا يسلمه لمن يظلمه ، بل يدافع عنه .

ولهذا قال العلماء ـ رحمهم الله ـ : يجب على الإنسان أن يدافع عن أخيه في عرضه وبدنه وماله "

انتهى من " شرح رياض الصالحين " (2 / 566 – 567) .

والمسلمة ، وإن كانت فاسقة بتبرجها مثلا ؛ فإنّ هذا الفسق لا يزيل عنها الأخوة الإيمانية ، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ، ولا يسقط حقها في الموالاة والنصرة ، بحسب القدرة .

قال الله تعالى : ( وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى

الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ، إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) الحجرات /9 – 10 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى :

" وفي هاتين الآيتين من الفوائد ... وأن الإيمان والأخوة الإيمانية لا تزول مع وجود القتال ، كغيره من الذنوب الكبار التي دون الشرك ، وعلى ذلك مذهب أهل السنة والجماعة " .

انتهى من " تفسير السعدي " ( ص 801) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" ومن أصول أهل السنة ...

لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ، كما يفعله الخوارج ؛ بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (3 / 151).

والمرأة المجهولة الحال في بلد أكثر أهله مسلمون ، غالب الظن أنها مسلمة

فيجب الدفاع عنها ؛ وإذا قدر أنها كانت كافرة في نفس الأمر ، فالأصل في تواجدها بين المسلمين أنها تتمتع بأمانهم ، وللمسلم أن يدافع عن الكافر المستأمن لأنه لا يجوز ظلمه .

راجع الفتوى القادمه

قال النووي رحمه الله تعالى
:
" ويجوز لغير المصول عليه الدفع ، وله دفع مسلم صال على ذمي ، وأب صال على ابنه ، وسيد صال على عبده ؛ لأنهم معصومون مظلومون " .

انتهى من " روضة الطالبين " (10 / 186) .

وقيّد بعض أهل العلم الوجوب بحال عدم خوف المدافع على نفسه .

قال الرملي رحمه الله تعالى :

" والدفع عن غيره كهو [يعني كالدفع] عن نفسه ، جوازا ووجوبا ؛ حيث أمن على نفسه " .

انتهى من " نهاية المحتاج " (8 / 25) .

والذي يعجز عن الدفع عن الغير بنفسه : فعليه بذل وسعه في الاستعانة بالغير ، واستصراخ الناس ونحو هذا مما يستطيعه ، ويغلب على ظنه حصول المصلحة به .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 16:20   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الدفاع عن أعراض الكفار

السؤال

ما حكم الدفاع عن أعراض الكفار ؟

فأنا شتمت يوماً عرض كافر فرد عليّ أحد المسلمين وقام يدافع عن عرض هذا الكافر . فما حكم الدفاع عن أعراضهم ؟.


الجواب


الحمد لله

أولاً :

ليس من خلق المسلم السب ولا الشتم ولا قذف الأعراض ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيْسَ بِاللَّعَّانِ وَلا الطَّعَّانِ وَلا الْفَاحِشِ وَلا الْبَذِيءِ ) رواه أحمد (3948) والترمذي (1977) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ترك سب اليهودي المستحق للسب ، وعلل ذلك بأن الله لا يحب الفحش .

روى البخاري (6401) عن عائشة رضي الله عنها : أَنَّ الْيَهُودَ أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالُوا : السَّامُ عَلَيْكَ . قَالَ : وَعَلَيْكُمْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ : السَّامُ عَلَيْكُمْ ، وَلَعَنَكُمْ اللَّهُ ، وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْلا يَا عَائِشَةُ ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ ، وَإِيَّاكِ وَالْعُنْفَ أَوْ الْفُحْشَ . قَالَتْ : أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا ؟

قَالَ : أَوَلَمْ تَسْمَعِي مَا قُلْتُ ؟ رَدَدْتُ عَلَيْهِمْ ، فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ ، وَلا يُسْتَجَابُ لَهُمْ فِيَّ .

وفي رواية لمسلم (2165) : ( فَفَطِنَتْ بِهِمْ عَائِشَةُ فَسَبَّتْهُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَهْ يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتعود لسانها بالفحش أو أنكر عليها الإفراط في السب "

انتهى من فتح الباري (11/43) .

ثانياً :

الكافر لا يخلو من حالين :

إما أن يكون محارباً للمسلمين ، فهذا لا حرمة له .

وإما أن يكون معاهداً أو ذمياً ، فهو معصوم النفس والعرض والمال ، فلا يجوز الاعتداء عليه . وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على الكافر المعصوم وظلمه بقوله : ( أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهِدًا ، أَوْ انْتَقَصَهُ

أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) . رواه أبو داود (3052) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

( مُعَاهدًا ) : أَيْ : ذِمِّيًّا أَوْ مُسْتَأْمَنًا .

( أَوْ اِنْتَقَصَهُ ) : أَيْ نَقَصَ حَقّه . وَقَالَ الطِّيبِيُّ : أَيْ : عَابَهُ .

( فَأَنَا حَجِيجه ) أَيْ خَصْمه وَمُحَاجّه وَمُغَالِبه بِإِظْهَارِ الْحِجَج عَلَيْهِ .

انتهى من "عون المعبود" .

وقال الصنعاني : في سبل السلام (2/663) عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ) قال :

" مَفْهُومِ قَوْلِهِ : (الْمُسْلِمِ) دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ سَبِّ الْكَافِرِ , فَإِنْ كَانَ مُعَاهَدًا فَهُوَ أَذِيَّةٌ لَهُ , وَقَدْ نَهَى عَنْ أَذِيَّتِهِ فَلا يُعْمَلُ بِالْمَفْهُومِ فِي حَقِّهِ , وَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا جَازَ سَبُّهُ إذْ لا حُرْمَةَ لَهُ " انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (24/142) :

" سَبُّ الْمُسْلِمِ لِلذِّمِّيِّ مَعْصِيَةٌ , وَيُعَزَّرُ الْمُسْلِمُ إنْ سَبَّ الْكَافِرَ . قَالَ الشَّافِعِيَّةُ : سَوَاءٌ أَكَانَ حَيًّا , أَوْ مَيِّتًا , يَعْلَمُ مَوْتَهُ عَلَى الْكُفْرِ . وَقَالَ الْبُهُوتِيُّ مِنْ الْحَنَابِلَةِ : التَّعْزِيرُ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى " انتهى .

وفيها أيضاً : (30/139) :

" فَلأَهْلِ الْعَهْدِ أَنْ يُؤَمَّنُوا عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ , وَعَلَى الإِمَامِ حِمَايَتُهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَ بِهِمْ سُوءًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَغَيْرِهِمْ , فَلا يُظْلَمُونَ فِي عَهْدِهِمْ وَلا يُؤْذَوْنَ " انتهى .

وإذا كان السب بالقذف بالزنى فإن قبحه أشد ، وقد نص العلماء رحمهم الله على تعزير من فعل ذلك .

انظر : "المغني" (9/48)

"الفروع" (6/108)

"الإنصاف" (10/203)

"نصب الراية" (4/173) .

والحاصل أن من دافع عن عرض الكافر ، بمعنى أنه أنكر على من سبه بغير حق

فلا شئ عليه ، بل هو مصيب ؛ فليس من شأن المسلم الطعن في الأعراض . وكذلك لو أرشده إلى ترك السب والبذاء ، فهو محسن مأجور إن شاء الله .

والله أعلم .









آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-15 في 17:18.
رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 18:12   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخطئوا في تحديد زمرة دم المريض فتوفي بعد تغذيته بالدم

السؤال

سؤالي يتعلق بوفاة والدي رحمه الله ، توفي في المستشفى بعد ما تم نقل دم له ، المشكلة أن أبي قال لي : إن دمه من زمرة ab+ ، لكني عند رؤية رخصة قيادته ، وجدت أنها b+.

عندما قاموا بفحص دمه - على حسب قول الممرض - وجدوا أن دمه كما قال أبي ، لكني قبل تلك المرة أضفنا له b+ في نفس المستشفى . لكن عندما سألت الممرض ، وأكد لي فحصهم للدم

تلاشى الشك الذي كان عندي . خاصة أن والدي كان متعبا جدا ، وكنت آمل أن يتعافى بعد إضافة الدم

. فأضافوا له ab+ . فمات أبي . بعد دفنه راودني الشك ثانية ، هل لي يد في موت والدي ، خاصة أني ألوم نفسي على عدم رفض ذلك الدم حتى يجرى اختبار آخر ؟


الجواب

الحمد لله

إذا شُخص سبب الوفاة ، ورُبط باختلاف زمرة الدم المضافة عن زمرة الدم الأصلية ، فهذا من القتل الخطأ الذي يستوجب التوبة والاستغفار ، وتلزم تبعيته على الطبيب أو الممرض المباشر لعملية التغذية بالدم ، وهذا يعني وجوب الدية

والكفارة عليه أيضا . كما قال الله عز وجل : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92.

وأما من جهتك أنت – ابن المتوفى – فلا يظهر لنا تعلق شيء من المسؤولية الشرعية أو الأخلاقية بك ، ذلك أن تحديد زمرة الدم فحصٌ يسير لا يزيد عن الدقائق المعدودة ، وكونك لم ترفض ذلك الدم

لا يرتب الإثم عليك ؛ لأنها مسؤولية الطبيب المشرف ، أن يطمئن إلى نوع الدم قبل تغذية المريض به ، وهذا هو الإجراء المتبع في المستشفيات كما أخبرنا أهل الاختصاص

وهذا يعني حقكم في مقاضاة الجهة التي تسببت بموت الوالد، وإخلاء مسؤوليتكم بين يدي الله سبحانه وتعالى ، إذا كنتم قد استربتم في سبب الوفاة ، ورأيتم أنه قد حصل خطأ في الأمر .

يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه :

" إذا أمر الرجل أن يحجمه ، أو يختن غلامه ، أو يبيطر دابته ، فتلفوا من فعله :

فإن كان فَعَل ما يُفعَل مثله ، مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة ، فلا ضمان عليه .
وإن كان فعل ما لا يَفعَل مثله مَن أراد الصلاح ، وكان عالما به : فهو ضامن " .

انتهى من " الأم " (6/ 185) .

ويقول الإمام الخطابي رحمه الله:

" لا أعلم خلافاً في المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامناً " .

انتهى من " معالم السنن " (4/ 39) .

ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إن كان الطبيب ماهراً ، وكانت هذه الوفاة بسبب العملية نفسها ، دون خطأ من الطبيب ، فإنه لا شيء عليه .
وأما إذا كانت بخطأ منه ، أو كان غير ماهر ، فإنه يضمن

لأنه إن كان غير ماهر فقد تعدى حيث لا يجوز لأحد أن يتطبب بشخص وهو لا يعلم الطب .

وإن كانت بخطأ منه ، فإن إتلاف الأموال والأنفس لا يعتبر فيه القصد بالنسبة للضمان

ولهذا قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا )

وهذا بخلاف إذا مات من العملية نفسها ، فإن العملية نفسها إذا كانت من ماهر ، عارف بالجراحة ، ليس فيها خطأ ، وليس فيها تعدٍ ، فلا يكون الطبيب في هذه الحال ضامناً " .

انتهى من " فتاوى نور على الدرب للعثيمين " (9/ 2، بترقيم الشاملة آليا) .

ويقول الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" الذي يعطي دواءً وهو ليس من أهل المعرفة ، أعطى إنساناً دواء ، وكان ذلك الدواء لا يناسبه ، فأكله فتضرر ومات بسببه ، اعتبر أيضاً متسبباً ، وورد في بعض الأحاديث : ( من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن )

فإذا أعطاه دواء وهو ليس مناسباً له فهو ليس من أهل المعرفة ، فصدق عليه أنه متسبب في الموت، وأمثلة الخطأ كثيرة تقاس على مثل هذا " .

انتهى من " شرح أخصر المختصرات " (75/ 10، بترقيم الشاملة آليا) .

نسأل الله تعالى لوالدك العفو والرحمة والمغفرة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 18:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما الحكمة من عقاب النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين بسمل أعينهم ؟

السؤال


لقد ذكر في حديث ما يلي : عن أنس بن مالك رضي الله عنه : " أن نفراً من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام ، فاستوخموا الأرض ، وسقمت أجسامهم

فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: ( ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها ) ، فقالوا: بلى , فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتَّى صَلَحَتْ أبْدانُهُمْ

فقَتَلُوا الرَّاعيَ وساقُوا الإبلَ، فبَلَغَ النَّبِيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - فبَعَثَ في طَلَبِهمْ، فجِيءَ بِهِمْ، فقَطَعَ أيْدِيَهُم وأرْجُلَهُم وسَمَر أعْيُنَهُم " رواه البخاري . لماذا سمر رسولنا الكريم أعينهم ، رغم أن ذلك غير موجود في آية الحد ؟


الجواب

الحمد لله


الحديث الذي سألت عنه ، هو :

ما رواه البخاري ( 233 ) ، ومسلم ( 1671 ) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : " قَدِمَ أُنَاسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ

فَاجْتَوَوْا المَدِينَةَ ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ ، وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا ، فَانْطَلَقُوا ، فَلَمَّا صَحُّوا ، قَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ

فَجَاءَ الخَبَرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ ، فَلَمَّا ارْتَفَعَ النَّهَارُ جِيءَ بِهِمْ ، فَأَمَرَ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ، وَسُمِّرَتْ أَعْيُنُهُمْ ، وَأُلْقُوا فِي الحَرَّةِ ، يَسْتَسْقُونَ فَلاَ يُسْقَوْنَ " .

ومعنى ( سُمِرَتْ أَعْيُنُهُمْ ) قد جاء بيان معناها في رواية أخرى عند البخاري ( 3018 ) : ( ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيرَ فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ بِهَا ) .

وسمر النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم على وجه القصاص والعقوبة بالمثل ، لأنهم فعلوا ذلك بالرعاة ، كما جاء بيان ذلك في صحيح مسلم (1671) عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ:

" إِنَّمَا سَمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْيُنَ أُولَئِكَ ، لِأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ " .

قال الشيخ المفسر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى :

" استشكل بعض العلماء تمثيله صلى الله عليه وسلم بالعُرَنيين ؛ لأنه سمل أعينهم ، مع قطع الأيدي والأرجل ، مع أن المرتد يقتل ولا يمثل به ...

والتحقيق في الجواب : هو أنه صلى الله عليه وسلم فعل بهم ذلك قصاصا ، وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم قصاصا ؛ لأنهم سملوا أعين رعاة اللِّقاح " .

انتهى من " أضواء البيان " ( 2 / 115 – 116 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" وفيها من الفقه ... أنه يفعل بالجاني كما فعل ، فإنهم لما سملوا عين الراعي ، سمل أعينهم "

انتهى من " زاد المعاد " ( 3 / 255 ) .

وقال ابن حجر رحمه الله :

" وفي هذا الحديث من الفوائد ... المماثلة في القصاص ، وليس ذلك من المثلة المنهي عنها "

انتهى من " فتح الباري " ( 1 / 341 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 18:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز معاقبة المجرمين في ظل غياب القانون في دولة غير مسلمة ؟

السؤال

أنا من دولة غير مسلمة في إفريقيا ، ومؤخراً بدأت الجرائم العنيفة تنتشر في مجتمعنا ، والسبب الرئيسي في ذلك وجود الفساد في جهاز الشرطة

حيث يشارك الكثير منهم في جرائم الاغتصاب والقتل وغيرها من الجرائم

فهل يجوز لنا معاقبة المجرمين بأنفسنا عند القبض عليهم متلبسين بجرائمهم بما أنّ المجتمع فقد الأمل في جهاز الشرطة الذين سيفلتون دون شك من العقاب إن سلمناهم للشرطة ؟


الجواب


الحمد لله


عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :

" يجوز لهم معاقبتهم تأديباً وتعزيراً بالضرب ونحوه بحسب قدر الجُرم وعِظَمه ، وأما القتل فلا يجوز أبداً ". انتهى

وذلك لأن تطبيق أحكام القتل من اختصاص أولياء الأمر.

وينظر جواب السؤال القادم

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 18:22   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

من ارتكب حداً في بلد لا يحكم بما أنزل الله ، ماذا يفعل ؟

السؤال

إذا ارتكتب المسلم معصية فيها حد ، كالزنى ، وأراد أن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه ، ولكن حكومته لا تحكم بما أنزل الله ، فماذا يفعل ؟

وإذا طلب من بعض أقاربه أو أصدقائه أن يقيموا الحد عليه ، فهل هذا صحيح ، ويغفر له ذنبه ؟.


الجواب

الحمد لله


" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لا يُقِيمُ الْحَدَّ إلا الإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ , وَذَلِكَ لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ , وَهِيَ صِيَانَةُ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ . وَالإِمَامُ قَادِرٌ عَلَى الإِقَامَةِ لِشَوْكَتِهِ , وَمَنَعَتِهِ , وَانْقِيَادِ الرَّعِيَّةِ لَهُ قَهْرًا وَجَبْرًا

, كَمَا أَنَّ تُهْمَةَ الْمَيْلِ وَالْمُحَابَاةِ وَالْتَوَانِي عَنْ الإِقَامَةِ مُنْتَفِيَةٌ فِي حَقِّهِ , فَيُقِيمُهَا عَلَى وَجْهِهِ فَيَحْصُلُ الْغَرَضُ الْمَشْرُوعُ بِيَقِينٍ " اهـ . "

الموسوعة الفقهية" (17/145) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (21/7) :

" ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم أو من يقوم مقام الحاكم ، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة "

وجاء فيها أيضاً (21/5-6) :

" لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم أو من ينوب عنه ، من أجل ضبط الأمن ، ومنع التعدي ، والأمن من الحيف ( الظلم ) ، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله والإكثار من العمل الصالح

وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه ، وغفر له بفضله وإحسانه . قال الله تعالى : ( وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً

* يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً * إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الفرقان/67-70

وقال : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 ، وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الإسلام يهدم ما كان قبله ، والتوبة تهدم ما كان ) اهـ.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 18:26   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما طرق تنفيذ القتل على المحكوم عليه بالقتل ؟

السؤال

عندما يقال في الشرع : " حُكم عليه بالموت " فكيف يُطبق حكم الموت هذا، هل بالشنق أم بالذبح ؟

الجواب

الحمد لله

طريقة تنفيذ الحكم بالقتل الصادر في حق شخص ما من طرف محكمة شرعية ؛ تختلف بحسب نوع الحكم أو سببه وتفصيل ذلك كالآتي :

أولا : الرجم :

1- رجم الزاني المُحصَن :

قال ابن قدامة :

" ... وجوب الرّجم على الزّاني المحصن ، رجلا كان أو امرأة . وهذا قول عامّة أهل العلم من الصّحابة ، والتّابعين ، ومن بعدهم من علماء الأمصار في جميع الأعصار ...

وقد ثبت الرّجم عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بقوله وفعله ، في أخبار تشبه التّواتر ، وأجمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وقد أنزله الله تعالى في كتابه ، وإنّما نسخ رسمه دون حكمه "

انتهى من " المغني " ( 12 / 309 ) .

2- جريمة اللواط :

في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 35 / 340 - 341 ) :

" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ عقوبة اللاّئط هي عقوبة الزّاني ، فيرجم المحصن ويجلد غيره وَيُغَرَّب لأنّه زنا بدليل قوله تعالى: ( وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ) وقال تعالى: ( وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ ) ...

هذا في الجملة ، ولجمهور الفقهاء ولمخالفيهم في هذا الحكم تفصيل ...

وذهب المالكيّة إلى أنّ من فعل فعل قوم لوط رُجِم الفاعل والمفعول به ، سواء كانا مُحْصَنَيْنِ أو غير مُحْصَنَيْن ، وإنّما يشترط التّكليف فيهما ، ولا يُشْتَرط الإسلام ولا الحُرِّيَّة ...

والمذهب عند الشّافعيّة أنّه يجب باللّواط حدّ الزّنا، وفي قول يقتل الفاعل محصنا كان أو غيره لحديث ابن عبّاس رضي اللّه عنهما: ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ) ... " انتهى.

ثانيا : القتل قصاصا :

اختلف أهل العلم فبعضهم ذهب إلى أن تنفيذ حكم القصاص على القاتل يكون بالسيف ، وذهب بعضهم إلى أن الحكم ينفذ بمثل الطريقة التي نفذ بها القاتل جريمته

فإن قَتَل بالسيف يُقتَل بالسيف ، وإن نفَّذ جريمتَه بالخنق ينفذ عليه القصاص بالخنق ... الخ

إلا إذا كانت طريقة الجريمة محرمة في ذاتها ، كمن قتل امرأة بالاغتصاب ، أو قتل شخصا بالسحر ، ففي هذه الحالة لا يقتل بمثل طريقة جريمته .

في " الموسوعة الفقهية الكويتية " ( 33 / 272 - 273 ) :

" طريقة استيفاء القصاص في النّفس ؛ ذهب المالكيّة والشّافعيّة وهو رواية للحنابلة إلى أنّ القاتل يقتصّ منه بمثل الطّريقة والآلة الّتي قتل بها

لقوله تعالى: ( وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ) ، إلاّ أن تكون الطّريقة محرّمة

كأن يثبت القتل بخمر فيقتصّ بالسّيف عندهم ، وإن ثبت القتل بلواط أو بسحر ، فيقتصّ بالسّيف عند المالكيّة والحنابلة، وكذا في الأصحّ عن الشّافعيّة ...

وذهب الحنفيّة وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنّ القصاص لا يكون إلاّ بالسّيف ، ونصّ الحنابلة على أن يكون في العنق ، مهما كانت الآلة والطّريقة الّتي قتل بها " انتهى.

ثالثا : القتل بالسيف .

1- حدّا :

قتل المرتد .

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَلِيٌّ رضى الله عنه بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ :

" لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لِنَهْىِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ الله ) ، وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ‏) رواه البخاري ( 6922 ) ".‏

قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

" القتلُ للكفر ، إما لكفر أصلي ، أو لردّة عن الإسلام ، فأكثر العلماء على كراهة المُثلة فيه أيضاً ، وأنَّه يُقتل فيه بالسيف "

انتهى من " جامع العلوم والحكم " ( 1 / 366 ) .

2- تعزيرا :

والتعزير هو : " التأديب في كل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة "

انتهى من " الحدود والتعزيرات عند ابن القيم " للشيخ بكر أبو زيد ( ص 462 ) .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" هل يجوز أن يبلغ بالتّعزير القتل ؟ فيه قولان : أحدهما: يجوز ، كقتل الجاسوس المسلم ، إذا اقتضت المصلحة قتله ، وهذا قول مالك وبعض أصحاب أحمد

واختاره ابن عقيل . وقد ذكر بعض أصحاب الشّافعيّ وأحمد نحو ذلك في قتل الداعية إلى البدعة ، كالتّجهّم والرّفض ، وإنكار القدر ، وقد قتل عمر بن عبد العزيز غيلان القدريّ

لأنّه كان داعية إلى بدعته. وهذا مذهب مالك - رحمه اللّه - وكذلك قتل من لا يزول فساده إلَا بالقتل ... "

انتهى من " الطرق الحكمية في السياسة الشرعية " ( ص 283 – 285 ) .

وسبب استعمال السيف في تنفيذ عقوبة القتل في أغلب الحالات

– باستثناء عقوبة الرجم والقصاص عند من يقول بالمماثلة في الآلة - : أن الضرب بالسيف على العنق أسهل وجوه القتل ، فلا يتعذب المقتول ، وهذا من الإحسان في القتل .

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ ثِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (‏ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ

وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ) رواه مسلم ( 1955 ) .‏

قال ابن رجب رحمه الله تعالى :

" والقِتلة والذِّبحة بالكسر ، أي: الهيئة ، والمعنى: أحسنوا هيئة الذبح ، وهيئة القتل . وهذا يدلّ على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يُباح إزهاقها على أسهل الوجوه

. وقد حكى ابنُ حَزمٍ الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة .

وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق ، قال الله تعالى في حقّ الكفار: ( فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ) ، وقال تعالى: ( سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ ) .

وقد قيل: إنّه عيَّن الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول وهو فوق العظام دون الدماغ "

انتهى من " جامع العلوم والحكم " ( 1 / 363 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 18:30   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

انكسر حوض جدتهم فعالجوها عند معالج شعبي فتوفيت فماذا عليهم ؟

السؤال

أصاب جدتي كسر في عظم الحوض وذهبنا بها إلى المستشفى وقرروا لها عملية ولكن خفنا أن يزيدها هذا سوءا واعتقدنا أن لو أحضرنا طبيبا شعبيا لمعالجة هذه الأمور سيكون أفضل

وقد كان وأحضر معه أحزمة وأشرطة ضمادات ولفها حول الحوض ولكن بشكل شديد مما دعاها إلى الصراخ والتألم وقد كنا من حولها نهدئها ونقول لها هذا لصالحك حتى مضت ست ساعات وتوفيت وشعرنا

بالذنب الشديد لما فعلناه بها وكان تقرير المستشفى حول الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

قد قيل لنا أن هذا الطبيب متمرس ولم نكن نعلم عاقبة هذا الأمر وحتى يومنا هذا نحن نشعر بالذنب ونريد أن نعلم إن كان علينا دية أو صيام شهرين أو اطعام عدد معين المساكين.


الجواب


الحمد لله


لقد اخطأتم بإحضار المعالج الشعبي لمداواة جدتكم ؛ فمن المعلوم أن أمور الحوض دقيقة وتحتاج للطب الحديث لمعالجتها .

ويتوجب عليكم التوبة من هذا العمل

ولكن لا تلزمكم الدية والكفارة ؛ لأن المباشر لهذا العمل والذي قد يكون تسبب في الوفاة هو المعالج الشعبي وليس أنتم.

ولا بد من النظر في تحديد سبب الوفاة : فإن كانت الوفاة لا علاقة لها بما فعله ذلك الطبيب المعالج فلا ضمان عليه.

وإن كانت الوفاة بسببه إما لكونه غير حاذق في عمله أو لوجود تعدٍ منه أو تقصير : فيكون الضمان عليه .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

" مسألة ؛ قال : ( ولا ضمان على حجام ، ولا ختان ، ولا متطبب ، إذا عرف منهم حذق الصنعة ، ولم تجن أيديهم) وجملته : أن هؤلاء إذا فعلوا ما أمروا به ، لم يضمنوا بشرطين ؛ أحدهما

أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم ... الثاني ، أن لا تجني أيديهم ، فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع .

فإذا وجد هذان الشرطان ، لم يضمنوا"

انتهى من " المغني " (8/117) .

ولذلك ترفع قضيته إلى المحكمة لتقرر من خلال تقرير المستشفى هل يتحمل مسؤولية موتها ، أو لا ؟

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-15, 18:35   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة القسم في القسامة

السؤال


كيف تكون صيغة القسم في القسامة ، أتكون على قوم ، أو على معين ؟

ففي الحديث : سألهم النبي الكريم أن يقسموا ، ولكن على من ؟

عندنا في حديث حماد يقسم خمسون منكم على رجل منهم ، فيدفع برمته ؟

وإذا كان على جماعة ، فكيف يكون القصاص ؟


الجواب

الحمد لله


أولا :

الْقَسَامَةِ هي الْأَيْمَانُ الْمُكَرَّرَةُ فِي دَعْوَى الْقَتْلِ .

وفي " الشرح الممتع " (14/ 193) :

" صفة القسامة أن يدعي قومٌ أن مورِّثَهم قتله فلان ، ويحلفون على أنه هو القاتل ، ويكررون الأيمان ، فإذا فعلوا ذلك وتمت شروط القسامة : أُعطي المدَّعَى عليه لهؤلاء يقتلونه ، فليس فيها بيِّنة ، وإنما فيها هذه الأيمان فقط " .

والأصل فيها حديث سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ - رضي الله عنه - قَالَ :

" انْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلِ بْنِ زَيْدٍ، وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إلَى خَيْبَرَ , وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ , فَتَفَرَّقَا , فَأَتَى مُحَيِّصَةُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَهْلٍ - وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلاً -

فَدَفْنه , ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ , فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إلَى النَّبِيِّ -

صلى الله عليه وسلم - فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: ( كَبِّرْ , كَبِّرْ ) - وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ – [ أي أصغرهم ] فَسَكَتَ، فَتَكَلَّمَا.

فَقَالَ: ( أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ , أَوْ صَاحِبَكُمْ ؟ )

قَالُوا : وَكَيْفَ نَحْلِفُ , وَلَمْ نَشْهَدْ , وَلَمْ نَرَ؟ ، قَالَ: ( فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِيناً ؟ ) ، قَالُوا: كَيْفَ بِأَيْمَانِ قَوْمِ كُفَّارٍ؟ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عِنْدِهِ .[ أي أعطاهم ديته من بيت المال ] " .

وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ :

" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: ( يُقْسِمُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ , فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ ) [ أَي أَسيراً مقيداً بحبله ] , قَالُوا : أَمْرٌ لَمْ نَشْهَدْهُ كَيْفَ نَحْلِفُ ؟

قَال : ( فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ خَمْسِينَ مِنْهُمْ ؟ ) ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ , قَوْمٌ كُفَّارٌ " .

والحديث أخرجه البخاري (6142) ، ورواه مسلم (1669 ) .

قال ابن دقيق العيد :

" وَمَوْضِعُ جَرَيَانِ الْقَسَامَةِ : أَنْ يُوجَدَ قَتِيلٌ لَا يُعْرَفُ قَاتِلُهُ ، وَلَا تَقُومُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ وَيَدَّعِي وَلِيُّ الْقَتِيلِ قَتْلَهُ عَلَى وَاحِدٍ أَوْ جَمَاعَةٍ ، وَيَقْتَرِنُ بِالْحَالِ : مَا يُشْعِرُ بِصِدْقِ الْوَلِيِّ

عَلَى تَفْصِيلٍ فِي الشُّرُوطِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ ، أَوْ بَعْضِهِمْ ، وَيُقَالُ لَهُ : " اللَّوَثُ " ؛ فَيَحْلِفُ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ " .

انتهى من " إحكام الأحكام " (2/ 222) .

فمن أهم شروط القسامة : وجود " اللَّوْثَ " ؛ وهي القرينة المشعرة بصدق أهل القتيل ، كوجود العداوة الظاهرة بين القتيل وأهل المحلة التي وجد فيها مقتولا

أو وجود تهديد سابق من المتهم بالقتل ، أو نحو ذلك من القرائن التي تتفاوت بتفاوت الأحوال .

وينظر حول " اللوث " ، وصوره عند الفقهاء : "الموسوعة الفقهية الكويتية" (35/342) وما بعدها.

ثانيا:

اختلف العلماء رحمهم الله في المدعى عليه في القسامة : هل يشترط أن يكون معينا ، أم لا ؟

قال ابن قدامة رحمه الله :

" وَلَا تُسْمَعُ الدَّعْوَى عَلَى غَيْرِ الْمُعَيَّنِ ، فَلَوْ كَانَتْ الدَّعْوَى عَلَى أَهْلِ مَدِينَةٍ ، أَوْ محَلَّةٍ ، أَوْ وَاحِدٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ ، أَوْ جَمَاعَةٍ مِنْهُمْ بِغَيْرِ أَعْيَانِهِمْ ، لَمْ تُسْمَعْ الدَّعْوَى ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ.

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ : تُسْمَعُ ، وَيُسْتَحْلَفُ خَمْسُونَ مِنْهُمْ "

انتهى من "المغني " (8/ 489) .

ثم وقع الخلاف بين من يشترط التعيين ، فيما إذا كانت دعوى القتل على جماعة معينين:

فقيل : لا تصح الدعوى ، سواء كانت بقتل عمد أو غيره ، وهو مذهب الحنابلة.

وقيل: تصح الدعوى ، سواء كانت بقتل عمد أو غيره ، فإذا تمت القسامة بشروطها : قُتلت الجماعة المعينة ، إذا كان عمدا مستوفيا شروط القصاص ، قاله بعض الشافعية.

وقيل: إن كانت الدعوى بقتل عمد : لم تصح إلا على واحد . وإن كانت بغيره : صحت على الجماعة ، فتجب الدية عليهم ؛ وهو قول مالك والشافعي .

وللتوسع في المسألة

ينظر : " المغني "(8/ 509)

و " المنتقى من فرائد الفوائد " لابن عثيمين (ص: 189) .

وإلى إمكان إقامة الدعوى على أكثر من واحد يميل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال
:
"ولو قال قائل : نجعلها كغيرها من الدعاوِي ، بمعنى إن ادعى على واحد أجرينا عليه القسامة ، وإن ادعى على اثنين فأكثر : أجرينا عليهم القسامة ؛ لأنه من الممكن أن يدعي المدعون أن شخصين قتلاه مع التواطؤ "

انتهى من " الشرح الممتع " (14/ 203) .

ثالثا:

وهل يترتب على القسامة قصاص ، أم لا ؟

جاء في " الموسوعة الفقهية الكويتية " (33/ 179):

" لا خلاف بين الفقهاء في حجية القسامة ، ووجوب الدية على عواقل المدعى عليهم إذا كان القتل خطأ، وإنما الخلاف بينهم فيما يجب بها ، إذا كان القتل المدعى به عمدا.

فذهب المالكية والشافعي في القديم والحنابلة : إلى وجوب القود ، وبه قال الزهري وربيعة وأبو ثور وغيرهم .
ويرى الحنفية ، والشافعية في الجديد : وجوب الدية وعدم وجوب القصاص " انتهى .

والقول بترتب القصاص إذا تمت شروطه أقرب لصراحة الروايات الدالة عليه ، وهو قول أكثر أهل العلم .

قال النووي :

"وهو قول الزهري وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه والليث ، والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود ، وهو قول الشافعي في القديم ، وروى عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزيز

. قال أبو الزناد : قلنا بها وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون ، إني لأرى أنهم ألف رجل ؛ فما اختلف منهم اثنان "

انتهى من " شرح النووي على مسلم" (11/ 143) .

وينظر : " إحكام الأحكام " ، لابن دقيق العيد (2/ 223) .

على أننا ننبه هنا إلى أن هذا هو نظر في المسألة من حيث العموم ، والبحث الفقهي

وأما النظر في الواقعة المعينة ، والحكم فيها بالقسامة من عدمه ، فإنما يرجع فيه إلى القضاء الشرعي ، وليس إلى آحاد الناس ، أو البحث العام في المسألة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 18:53   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



حكم تفجير الإنسان نفسه


السؤال

ما حكم تفجير الإنسان نفسه ليقتل مجموعة من الأعداء الكفار، بما يسمى العمليات الاستشهادية؟

الجواب

الحمد لله:

تفجير النفس انتحار محرم لقوله تعالى ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) النساء/29 ، وقوله صلى الله عليه وسلم

: (.. من قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا ) . رواه البخاري ( 5442 ) ومسلم ( 109 ) .

ولا يمكن قياس هذا على غلام الأخدود؛ لأنه لم يقتل نفسه بيده ، وإنما بيد الملك الكافر

ولا على قصة اقتحام البراء رضي الله عنه، ولا حديث الانغماس في العدو حاسرا؛ لذات السبب؛

ولأن هذه الحالات يوجد فيها احتمال النجاة بخلاف تفجير النفس ، بالإضافة لما يؤدي إليه هذا التفجير أحيانا من ذهاب النفس بلا فائدة أو فائدة قليلة أو ذهاب أبرياء أو التسبب في انتقام مضاعف من العدو.

وهذا ما أفتى به عدد من كبار العلماء المعاصرين، فقد سئل الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: ما حكم من يلغم نفسه ليقتل بذلك مجموعة من اليهود؟

فأجاب: (الذي أرى وقد نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله يقول: (ولا تقتلوا أنفسكم)، ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة)، [رواه البخاري ( 5700 ) ومسلم ( 110 )]

... وإذا شرع الجهاد جاهد مع المسلمين، وإن قتل فالحمد لله، أما أنه يقتل نفسه يحط اللغم في نفسه حتى يقتل معهم! هذا غلط لا يجوز)

وسئل الشيخ الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن حكم العمليات الانتحارية.

فأجاب بقوله: نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرامٌ، بل هي من كبائر الذنوب؛ لأن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر بأنَّ (من قتل نفسه بشيء في الدنيا عُذِّب به يوم القيامة) [

رواه البخاري ( 5700 ) ومسلم ( 110 )]

ولم يستثنِ شيئًا بل هو عامٌّ؛ ولأنَّ الجهاد في سبيل الله المقصودُ به حماية الإسلام والمسلمين

وهذا المنتَحر يُدمِّر نفسه وُيفقَد بانتحاره عضو من أعضاء المسلمين، ثمَّ إنَّه يتضمن ضررًا على الآخرين؛ لأنَّ العدو لن يقتصر على قتل واحد، بل يقتل به أُمماً إذا أمكن؛ ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب

هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل عشرة أو عشرين أو ثلاثين، يحصل ضررٌ عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة للفلسطينيين مع اليهود.

وقولُ من يقول عن هذا: جائز، ليس مبنيًّا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع؛ لأنَّ النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا، ولا حجَّة لهم في قصَّة البراء بن مالك- رضي الله عنه -

في غزوة اليمامة حيث أَمر أصحابه أن يُلْقُوه من وراء الجدار ليفتح لهم الباب ، فإن قصة البراء ليس فيها هلاكٌ محقق ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حُجَّة)

انتهى من مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (25/ 358)

بل قال رحمه الله في فتواه لمجلة (الدعوة) سنة (1418) حين سئل عن هذه المسألة: (رأيي في هذا أنه قاتل نفسه، وأنه سيعذَّب في جهنَّم بما قتل به نفسَه؛ كما صحَّ ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.....)

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 18:56   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اغتصبها رجل فحملت ، ثم قامت أختها برمي المولود في الزبالة خوفاً على أختها من القتل فماذا يلزمها ؟

السؤال

أختي اغتصبت من قبل ضيف كان عندنا حسبي الله عليه ، وكانت أختي قريبة مني ، وأخبرتني بما حصل

فلما ولدت قمت أنا بمساعدتها ، وفي ذلك اليوم لم أستطع التصرف ، علما أننا من عائله جدا محافظة

وخفت على أختي من القتل ، ولم أستطع التصرف بالمولودة ، فرميتها في زبالة الحي ، ومن ذلك اليوم وأنا ندمانة على ما حصل ، وضميري يؤنبني كلما تذكرت ذلك .

فماذا أفعل ليرتاح ضميري ؟

وهل سوف يغفر لي ربي ؟


الجواب

الحمد لله


لا شكَّ في شناعة ما فعلَه هذا الضيفُ الخائن ، وعظيم جرم هذا المتلصص المعتدي ، الذي لم يُراعِ للبيت ولا لأهله حُرمة ؛ فانتهكَ حُرمتكم وخان أمانتَكم ؛ فعلى الله حسابه وعاملَه الله بما يستحقُّ.

ولا شكَّ أيضًا في جُرم ما فعلتيه أنت ، وتواطأت عليه مع أختك ، من رمي المولود في الزبالة ، ولا يدري مصيرَه إلا الله سبحانه.

فعليكِ بالتوبة إلى الله تعالى، وملازمة الاستغفار من هذا الذنب العظيم، والإكثار من الأعمال الصالحة من الصدقة وغيرها .

ومتى صدقت توبتك ، وصح ندمك على ما جنيت ، وافتقرت إلى ربك أن يتوب عليك ، ويغفر لك ؛ فالله تعالى يقبل توبة العبد إن صدقَ في توبته وأظهرَ الندمَ

كما قال سبحانه: (وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ) الشورى/ 25، وقال سبحانه: (وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى) طه/ 82 .

ثم إنْ كان يغلبُ على ظنِّك نجاةُ هذا المولود وسلامتُه على يدِ مَن يجدِه من الناس ؛ فنرجو ألا يلزمَكِ شيءٌ بعد التوبة والاستغفار وطلب المسامحة من أُمِّه (أختُكِ).

وأما إنْ كان يغلبُ على ظنِّك موتُه بسبب رميه في الزبالة ، لقلَّة توارُد الناس على المكان -

مثلاً - أو لتوارُد السِّباع والحيوانات المفترسة عليه ، أو لأي سببٍ آخر ؛ فليزمُكِ الديَة (وهي مائة من الإبل إذا كان المولود ذكرًا ، ونصف ذلك إذا كانت أنثى)، وتُدفَع إلى ورثة المولود.

ويلزمُكِ أيضًا: الكفَّارة ، وهي: عِتق رقبة ، فإن لم توجَد فصيام شهرين متتابعين؛ لقول الله تعالى: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا) النساء/ 92.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 18:59   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقتص ممن قتل زوجته أو أبنائه ؟

السؤال

سمعنا أن الرجل لا يقتص منه بالقتل لو قتل زوجته أو أبناءه ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب

الحمد لله

أما قتل الوالد بولده ، فهي مسألة خلافية ، فجمهور أهل العلم : على أن الوالد إذا قتل ولده ، فإنه لا يقتص منه ، والقول الثاني : أنه يقتص من الوالد إذا قتل ولده عمداً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" جمهور أهل العلم : لا يرون أن الوالد يُقتل بولده إذا قتله عمداً ، واستدلوا لذلك بدليل وتعليل ، وأما الدليل

فالحديث المشهور : ( لا يقتل والد بولده ) ، وأما التعليل ، فقالوا : إن الوالد هو السبب في إيجاد الولد ، فلا ينبغي أن يكون الولد سبباً في إعدامه .

وذهب بعض أهل العلم : إلى أن الوالد يقتل بولده ، إذا علمنا يقينياً أنه تعمد قتله ؛ وذلك لعموم الأدلة على وجوب القصاص في قتل النفس

مثل قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ، ومثل قوله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين )

ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والمارق من الدين التارك الجماعة ) .

قالوا : فهذه العمومات تقتضي أن الوالد إذا علم أنه قصد قتل ابنه عمداً ، فإنه يقتل بولده ، وأما الحديث المشهور : ( لا يقتل والد بوالده ) ، فهو ضعيف عندهم .

وأما التعليل ، فهو غير صحيح ؛ لأن قتل الوالد بولده ليس بسبب من الولد ، وإنما السبب من الوالد ، فهو الذي جنى على نفسه في الحقيقة ؛ لأنه هو السبب في قتل نفسه حيث قتل نفساً محرمة "

انتهى من " فتاوى إسلامية " (3/355) .

وللفائدة ينظر جواب السؤالين القادمين

وأما قتل الزوج بزوجته ، ففيه تفصيل على مذهب الجمهور
:
إن قتلها وليس بينهما ولد ، فإنه يقتص منه ؛ أخذاً بعموم النصوص الدالة على القصاص من القاتل .

وأما لو كان بينهما ولد ، فإنه لا يقتص منه ؛ لكون الولد قد ورث القصاص ، ولا قصاص للولد على والده .

قال ابن قدامه رحمه الله :

" ولو قتل أحد الأبوين صاحبه , ولهما ولد , لم يجب القصاص ; لأنه لو وجب : لوجب لولده , ولا يجب للولد قصاص على والده ; لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه , فلأن لا يجب له بالجناية على غيره أولى ...

فإن لم يكن للمقتول ولد منهما , وجب القصاص , في قول أكثر أهل العلم .

وقال الزهري : لا يقتل الزوج بامرأته ; لأنه ملكها بعقد النكاح ، فأشبه الأمة .

ولنا : عمومات النص , ولأنهما شخصان متكافئان , يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه , فيقتل به , كالأجنبيين . وقوله : إنه ملكها . غير صحيح , فإنها حرة , وإنما ملك منفعة الاستمتاع , فأشبه المستأجرة ... "

انتهى من " المغني " (8/229) .

فالمسألة في الصورتين محل خلاف ، ومثل هذا يُرجع فيه للمحاكم الشرعية ؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف في أمثال هذه المسائل .

والقول بعدم القصاص ، لا يعني عدم التحريم ؛ فقتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر

بل قتل الإنسان نفسه كبيرة من الكبائر ، توعد الله فاعلها بوعيد عظيم ؛ فكيف بقتله غيره ، فكيف بقتله ولده الذي أمر بتربيته والقيام عليه ، أو زوجته التي أمر بالإحسان إليها وحفظ حقها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 19:03   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقتل الحر بالعبد والذكر بالأنثى والوالد بولده

السؤال

أدرس حاليا عقوبات القتل، ولقد قال معلمنا: "أنه لا يُقتص بالقتل من القاتل إلا إذا كان المقتول مساويًا له في الدرجة؛ أعني كأن يكون المقتول عبدا والقاتل عبدا أو المقتول حرا والقاتل حرا،

فهل هذا يعني أنه لوكان القاتل ذكرا والمقتولة أنثى، لا يتم القصاص؟

كما قال معلمنا أيضا إثر سؤال موجه إليه عن العلة وراء عدم قتل السيد عند قتله لعبده، قائلا: "بأن العبد ملك سيده فلو قتله فقد تخلص من ملكه". هل هذا حقيقي؟ وما أشد العقوبة للسيد عند قتله عبده؟

كما قال معلمنا :" بأنه لا يقتل الوالد أو الولدة عند قتلهما لابنهما وذلك لأن الوالدين أعلى درجة من الأولاد

. وقد انتشر في بعض البلاد أن يقتل الرجل أو المرأة أطفالهما لظروف مختلفة (على سبيل المثال، إذا أتى من الزنا)، فهل يقتل الأب أو الأم في هذا النوع من القتل؟

أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيراً.


الجواب

الحمد لله


أولا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط ما ذكرت من التساوي بين القاتل والمقتول ، ليتم القصاص ، فلا يقتل الحر بالعبد ، ولا يقتل السيد بعبده .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 221) :

" فصل : ( ولا حر بعبد ) وروي هذا عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وزيد ، وابن الزبير ، رضي الله عنهم . وبه قال الحسن ، وعطاء ، وعمر بن عبد العزيز

وعكرمة ، وعمرو بن دينار ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبو ثور .

ويروى عن سعيد بن المسيب ، والنخعي ، وقتادة ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، أنه يقتل به ; لعموم الآيات والأخبار ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم ) . ولأنه آدمي معصوم ، فأشبه الحر .

ولنا ، ما روى الإمام أحمد ، بإسناده عن علي ، رضي الله عنه أنه قال : (

من السنة أن لا يقتل حر بعبد ) . وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقتل حر بعبد )

رواه الدارقطني . ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة ، فلا يقتل به ، كالأب مع ابنه ، ولأن العبد منقوص بالرق ، فلم يقتل به الحر " انتهى .

ثانيا :

إذا قتل السيد عبده ، فإنه لا يقتل به عند جمهور الفقهاء ، لكن يضرب ويعزر ، وقيل : يجلد ، وينفى ، ويمحى اسمه من الديوان والعطاء .

وذهب الحنفية إلى أن أن الحر يقتل بالعبد - إلا عبد نفسه فلا يقتل به ، وكذا عبد ولده- .

وينظر : الموسوعة الفقهية (23/ 71) .

واستدل الجمهور بالأدلة السابقة ، التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله ، وبحديث : (لا يقاد مملوك من مالك) أخرجه الحاكم ( 4 / 368 ) من حديث عمر بن الخطاب وضعفه الذهبي .

كما استدلوا مفهوم قوله تعالى : ( الحر بالحر والعبد بالعبد ) ، ولأن العبد منقوص بالرق فلا يكافئ الحر .

ثالثا :

يقتل الذكر بالأنثى ، في قول جمهور أهل العلم ، منهم الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (8/ 235) :

" ( ويقتل الذكر بالأنثى ، والأنثى بالذكر ) هذا قول عامة أهل العلم ; منهم النخعي ، والشعبي ، والزهري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومالك ، وأهل المدينة ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وغيرهم .

واستدلوا بقوله تعالى : (النفس بالنفس) . وقوله : (الحر بالحر) . مع عموم سائر النصوص ، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا رض رأس جارية من الأنصار . وروى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم

عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والأسنان

وأن الرجل يقتل بالمرأة . وهو كتاب مشهور عند أهل العلم ، متلقى بالقبول عندهم ، ولأنهما شخصان يحد كل واحد منهم بقذف صاحبه ، فقتل كل واحد منهما بالآخر ، كالرجلين " انتهى .

رابعا :

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا قصاص على والد يقتل ولده ، وكذا الأم والأجداد والجدات سواء أكانوا من جهة الأب أم من جهة الأم ، قربوا أم بعدوا .

وذهب المالكية إلى أنه إن قصد قتل الابن وإزهاق روحه بأن أضجعه فذبحه فإنه يقتص منه .

"الموسوعة الفقهية" (15/ 122) .

واستدل الجمهور بما روى الترمذي (1400) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ) والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : ( أَنْتَ وَمَالُكَ لأَبِيكَ ) رواه ابن ماجه (2291) وابن حبان في صحيحه (2 / 142) من حديث جابر ، وأحمد (6902) من حديث عبد الله بن عمرو ، والحديث صححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وقالوا : وإذا لم تثبت حقيقة الملك ، فإن هذه الإضافة تكون شبهة في درء القصاص . ولأن الأب كان سببا في إيجاد الابن ، فلا يكون الابن سببا في إعدامه .

وهذه الأدلة تخصص العمومات التي استدل بها المالكية .

وعليه ؛ فلو قتل الأب ابنه أو بنته ، لم يقتص منه ، لكنه يعزر بالجلد وغيره ، ويلزم بدفع الدية.

ولا يخفى أن عدم القصاص ، لا يعني عدم التحريم ، فقتل النفس كبيرة من أعظم الكبائر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 19:07   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقتص من الوالد إذا قتل ولده ؟

السؤال


ما حكم الإسلام في قتل الرجل لابنه ؟ الحقيقة أن الأب هو الأساس في وجود الابن وهو السبب فيه ، ولكن ذلك لا يجعل له الحق في قتل ابنه ، للأسف يستشهد بعض الناس بقوله تعالى "ولا تقل لهما أف" في هذا الموضع

مع أن هذا الاستشهاد باطل . أعلم أن أرجح الآراء في قتل الرجل لابنه أن الأب لا يقتل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه "لا يقتل الوالد بولده"

أخرجه الترمذي وابن ماجه. إلا أن المالكية لهم رأي في هذه المسألة أن الوالد لو قتل ابنه متعمدًا بدون سبب تأديبي أو عذر، فيجب قتل الوال د، فما هو الرأي الصحيح في هذه المسألة ؟

وما علة هذا الرأي ؟


الجواب


الحمد لله


ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يقتل الوالد بولده ، واحتجوا بالحديث الذي ذكرت ، وهو ما رواه الترمذي (1401) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَد ) .

وروى أحمد (346) وابن ماجه (2662)

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال :

" قتل رجل ابنه عمدا ، فرفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فجعل عليه مائة من الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعه وأربعين ثنية

وقال لا يرث القاتل ؛ ولولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقتل والد بولده لقتلتك ) .

والحديث مختلف في صحته ، وقد ضعفه كثير من أهل العلم ، منهم علي بن المديني والترمذي وابن القطان وعبد الحق الأشبيلي ، وأحمد شاكر

وحسنه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند ، وصححه الألباني في "إرواء الغليل " بمجموع طرقه (7/ 269) .

قَال ابن الملقن رحمه الله :

" وقال عبد الْحق فِي "أَحْكَامه" : هَذِه الْأَحَادِيث كلهَا معلولة لَا يَصح مِنْهَا شَيْء ، وبيَّن ذَلِك ابْن الْقطَّان كَمَا بَيناهُ " انتهى من "البدر المنير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير" (8/ 374).

وأورد ابن عبد الهادي أحاديث الباب وضعفها ، انظر :

" تنقيح التحقيق" (4/471) .

ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يقتل الوالد بولده ، وهو قول ابن نافع وابن الحكم وابن المنذر

. وينظر : " المغني " (8/ 277) .

وذهب مالك رحمه الله إلى أنه إن قتله حذفا بالسيف ونحوه , لم يقتل به , وإن ذبحه , أو قتله قتلا لا يشك في أنه عمد إلى قتله دون تأديبه , أقيد به .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: " والدليل الحديث المشهور: لا يقتل والد بولده ، هذا من الأثر، ومن النظر : أن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه.

ولننظر في هذه الأدلة ، أما الحديث فقد ضعفه كثير من أهل العلم

فلا يقاوم العمومات الدالة على وجوب القصاص ، وأما تعليلهم النظري ، فالجواب عنه أن الابن ليس هو السبب في إعدام أبيه، بل الوالد هو السبب في إعدام نفسه بفعله جناية القتل.

والصواب: أنه يقتل بالولد، والإمام مالك ـ رحمه الله ـ اختار ذلك، إلا أنه قيده بما إذا كان عمدا، لا شبهة فيه إطلاقا ، بأن جاء بالولد وأضجعه وأخذ سكينا وذبحه

فهذا أمر لا يتطرق إليه الاحتمال ، بخلاف ما إذا كان الأمر يتطرق إليه الاحتمال فإنه لا يقتص منه ، قال: لأن قتل الوالد ولده أمر بعيد ، فلا يمكن أن نقتص منه إلا إذا علمنا علم اليقين أنه أراد قتله .

والراجح في هذه المسألة: أن الوالد يقتل بالولد، والأدلة التي استدلوا بها ضعيفة لا تقاوم النصوص الصحيحة الصريحة الدالة على العموم ، ثم إنه لو تهاون الناس بهذا لكان كل واحد يحمل على ولده

لا سيما إذا كان والدا بعيدا، كالجد من الأم ، أو ما أشبه ذلك ويقتله ما دام أنه لن يقتص منه "

انتهى من "الشرح الممتع" (14/ 43).

وقال رحمه الله :

" وعلى كل حال فهذه المسألة ترجع إلى المحاكم الشرعية فليحكم الحاكم بما يرى أنه أقرب إلى الصواب من أقوال أهل العلم "

انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2019-01-16, 19:13   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقوال السلف وعلماء السنة في توبة قاتل النفس عمدا بغير حق .

السؤال

هل القاتل المتعمد له توبة ، أو ليس له توبة ؟

وماهي أقوال السلف وعلماء السنة في ذلك ؟


الجواب

الحمد لله

" اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل النَّفْسِ عَمْدًا بِغَيْرِ حَقٍّ :

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ لِلْقَاتِل عَمْدًا ظُلْمًا تَوْبَةً كَسَائِرِ أَصْحَابِ الْكَبَائِرِ ؛ لِلنُّصُوصِ الْخَاصَّةِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ وَالنُّصُوصِ الْعَامَّةِ الْوَارِدَةِ فِي قَبُول تَوْبَةِ كُل النَّاسِ

مِنْهَا قَوْل اللَّهِ تَعَالَى ( وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا

* إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِل عَمَلاً صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّل اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا )الفرقان/68-70 .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) النساء /93

فَيُحْمَل مُطْلَقُ هَذِهِ الآْيَةِ عَلَى مُقَيَّدِ آيَةِ الْفُرْقَانِ ، فَيَكُونُ مَعْنَاهُ : فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ، إِلاَّ مَنْ تَابَ .

وَلأِنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ بِدُخُولِهِ إِلَى الإْسْلاَمِ تُقْبَل بِالإْجْمَاعِ ، فَتَوْبَةُ الْقَاتِل أَوْلَى .

وَقَدِ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى قَبُول هَذِهِ التَّوْبَةِ وَمَا يَسْقُطُ بِهَا :

فَقَال الْحَنَفِيَّةُ : لاَ تَصِحُّ تَوْبَةُ الْقَاتِل بِالاِسْتِغْفَارِ وَالنَّدَامَةِ فَقَطْ

بَل تَتَوَقَّفُ عَلَى إِرْضَاءِ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُول ، فَإِنْ كَانَ الْقَتْل عَمْدًا فَلاَ بُدَّ أَنْ يُمَكِّنَهُمْ مِنَ الْقَصَاصِ مِنْهُ فَإِنْ أَرَادُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ أَرَادُوا عَفَوْا عَنْهُ ، فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ كَفَتْهُ التَّوْبَةُ وَيَبْرَأُ فِي الدُّنْيَا .

وَأَطْلَقَ الْمَالِكِيَّةُ الْقَوْل فِي قَبُول تَوْبَةِ الْقَاتِل الْعَمْدِ ، قَال الْقُرْطُبِيُّ : وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْل السُّنَّةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ الْقَتْل ظُلْمًا ، وَبِالْقَوَدِ أَوِ الْعَفْوِ لاَ تَبْقَى مُطَالَبَةٌ أُخْرَوِيَّةٌ ، مَعَ بَقَاءِ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ إِلاَّ بِتَوْبَةٍ صَحِيحَةٍ

وَمُجَرَّدُ التَّمْكِينِ مِنَ الْقَوَدِ لاَ يُفِيدُ إِلاَّ إِنِ انْضَمَّ إِلَيْهِ نَدَمٌ مِنْ حَيْثُ الْمَعْصِيَةِ ، وَعَزْمٌ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ : لاَ يَسْقُطُ حَقُّ الْمَقْتُول فِي الآْخِرَةِ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ كَسَائِرِ حُقُوقِهِ ، فَعَلَى هَذَا يَأْخُذُ الْمَقْتُول مِنْ حَسَنَاتِ الْقَاتِل بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ .

فَإِنِ اقْتُصَّ لِلْمَقْتُول مِنَ الْقَاتِل أَوْ عَفَى وَلِيُّهُ عَنِ الْقَصَاصِ فَهَل يُطَالِبُهُ الْمَقْتُول فِي الآْخِرَةِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، وَأَطْلَقَهُمَا صَاحِبُ الْفُرُوعِ .

وَخَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ الْجُمْهُورَ فِي قَبُول تَوْبَةِ الْقَاتِل ، فَذَهَبَا إِلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْقَاتِل عَمْدًا ظُلْمًا لاَ تُقْبَل ؛

قَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ) ، فَقَدْ سُئِل ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : هَل لِمَنْ قَتَل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَال : لاَ إِلاَّ النَّارَ

فَقَرَأَ الآْيَةَ السَّابِقَةَ وَهِيَ آخِرُ مَا نَزَل فِي هَذَا الشَّأْنِ وَلَمْ يَنْسَخْهَا شَيْءٌ ، وَلأِنَّ لَفْظَ الآْيَةِ لَفْظُ الْخَبَرِ ، وَالأْخْبَارُ لاَ يَدْخُلُهَا نَسْخٌ وَلاَ تَغْيِيرٌ ؛ لأِنَّ خَبَرَ اللَّهِ تَعَالَى لاَ يَكُونُ إِلاَّ صِدْقًا "
.
انتهى من "الموسوعة الفقهية" (41 /30-31) باختصار .

وقال ابن جرير الطبري رحمه الله :

" وأما قوله : ( فجزاؤه جهنم خالدًا فيها ) فإن أهل التأويل اختلفوا في معناه :

1- فقال بعضهم معناه : فجزاؤه جهنم ، إن جازاه .

وممن قال ذلك أبو مجلز لاحق بن حميد ، وأبو صالح .

2- وقال آخرون: عُنِي بذلك رجل بعينه ، كان أسلم فارتدّ عن إسلامه، وقتل رجلا مؤمنًا، قالوا: فمعنى الآية: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحلا قتلَه ، فجزاؤه جهنم خالدًا فيها.

حكاه عكرمة مولى ابن عباس .

3- وقال آخرون : معنى ذلك : إلا من تاب .

وممن قاله مجاهد بن جبر .

4- وقال آخرون : ذلك إيجاب من الله الوعيدَ لقاتل المؤمن متعمّدًا، كائنًا من كان القاتل

على ما وصفه في كتابه ، ولم يجعل له توبة من فعله ، قالوا: فكل قاتل مؤمن عمدًا، فله ما أوعده الله من العذاب والخلود في النار، ولا توبة له ، وقالوا: نزلت هذه الآية بعد التي في"سورة الفرقان".

وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم .

قال ابن جرير :

" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا، فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيها، ولكنه يعفو ويتفضَّل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها

ولكنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن يدخله إيّاها ثم يخرجه منها بفضل رحمته ، لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله :

( يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ) الزمر/ 53 " .

انتهى باختصار من "تفسير الطبري" (9 /61-69) .

وقال ابن كثير رحمه الله :

" والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع ، وعمل عملا صالحا ، بدل الله سيئاته حسنات ، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته "

انتهى من "تفسير ابن كثير" (2 /380) .

وانظر : "مدارج السالكين" (1/392-399) ، "تفسير ابن كثير" (6/124-130) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسله حدود الله


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc