لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-04-10, 18:19   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
fée
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي استفسار

السلام عليك اخي سقراط و رحمة الله تعالى و براكاته
اريد ان امكن ان تزودني ببعض التوضيحات بخصوص تسخيرة الامن العمومي لانه حقا نفد صبري من المحضر القضائي
هل من اجل امضاء هده التسخيرة من طرف وكيل الجمهورية يجب برمجة للملفات او برمجة للمحضرين القضائيين اللدين تمنح لهم هده التسخيرة.
و هل هناك عدد معين من التسخيرات التي يمضيها وكيل الجمهورية كل اسبوع او كل شهر لا يمكنه تجاوزها. لانني لا افهم حقا سبب ياخير الامضاء 3 اشهر و ها نحن في الشهر الرابع. وهل يمكنني تقديم شكوى بالمحضر القضائي في حال اكتشف انه هو المتماطل في تقديم الملف لمد يد العون للمستاجر و الى اي الجهات يمكنني التوجه.
في انتضار الرد على تساؤلاتي تقبل مني فائق التقدير و الاحترام








 


قديم 2010-04-10, 22:06   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










B18

[quote=fée;2637681]

السلام عليك اخي سقراط و رحمة الله تعالى و براكاته
اريد ان امكن ان تزودني ببعض التوضيحات بخصوص تسخيرة الامن العمومي لانه حقا نفد صبري من المحضر القضائي
هل من اجل امضاء هده التسخيرة من طرف وكيل الجمهورية يجب برمجة للملفات او برمجة للمحضرين القضائيين اللدين تمنح لهم هده التسخيرة.
و هل هناك عدد معين من التسخيرات التي يمضيها وكيل الجمهورية كل اسبوع او كل شهر لا يمكنه تجاوزها. لانني لا افهم حقا سبب ياخير الامضاء 3 اشهر و ها نحن في الشهر الرابع. وهل يمكنني تقديم شكوى بالمحضر القضائي في حال اكتشف انه هو المتماطل في تقديم الملف لمد يد العون للمستاجر و الى اي الجهات يمكنني التوجه.
في انتضار الرد على تساؤلاتي تقبل مني فائق التقدير و الاحترام
اختي الكريمة تقدمي للسيد وكيل الجمهورية واعرضي عليه مشكلتك ثم قولي لي ما اتخده من اجراءات باعتبار ان تسخيرة القوة العمومية هو من يمنحها لان مشكلتك سهلة ويباشر التنفيذ مباشرة الا اذا كان التنفيذ فيه اخلال بالنظام او ماشابه ذلك يمنع التنفيذ وشكرا اختي الكريمة









قديم 2010-04-10, 22:28   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
fée
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا اخ سقراط. المشكلة انه لمقابلة وكيل الجمهورية يستلزم الانتضار من 8 صباحا الى 4 مساءا دون التحاق الدور مع كثرة الاشخاص اللدين ينتضرون. لقد حاولنا دلك عدة مرات و لم نتمكن من الدخول. سنحاول مجددا و اخبرك بالمستجدات.
حتى المحامي لم يقدم لنا اي توضيح كل ما يخبرنا به هو ان الامور تسير هكدا في المحكمة

. شكرا و جزاك الله خيرا على التوضيح









قديم 2010-04-10, 23:00   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=fée;2639288]

شكرا اخ سقراط. المشكلة انه لمقابلة وكيل الجمهورية يستلزم الانتضار من 8 صباحا الى 4 مساءا دون التحاق الدور مع كثرة الاشخاص اللدين ينتضرون. لقد حاولنا دلك عدة مرات و لم نتمكن من الدخول. سنحاول مجددا و اخبرك بالمستجدات.
حتى المحامي لم يقدم لنا اي توضيح كل ما يخبرنا به هو ان الامور تسير هكدا في المحكمة

. شكرا و جزاك الله خيرا على التوضيح

ابلغيني بالمستجدات وشكرا هارد لك ولا شكر على واجب










قديم 2010-04-11, 19:24   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
الناجحة
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 قضية فى الاجتماعى

هل علاقة العمل الحددة المدة تمنع صاحبها من الادماج فى منصب عمله وبالتلى قد يتعرض للطرد ادا كان كدللك ماهو النص القانونى فى قانون العمل










قديم 2010-04-11, 19:52   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الناجحة مشاهدة المشاركة
هل علاقة العمل الحددة المدة تمنع صاحبها من الادماج فى منصب عمله وبالتلى قد يتعرض للطرد ادا كان كدللك ماهو النص القانونى فى قانون العمل

ياختي الكريمة الاصل في علاقة العمل انها تكون علاقة دائمة والاسثناء المادة 12 و12 مكرر من القانون 90/11 والمتعلق بعلاقات العمل وهاته المادة جاءت على الحالات التي يلجا فيها الى العقد المحدد المدة فمثلا لتزايد نشاط المؤسسة وكذا لاستخلاف عامل مؤقتا او لانجاز اعمال دورية غير متجددة الخ اضافة الى ان يكون العقد مكتوبا والا اعتبر العقد مبرم لمدة غير محددة المادة 14 من نفس القانون
واية مخالفة لاحكام المادة المذكورة يعد العقد غير محدد المدة ويعد طرد العامل في هذه الحالة تعسفيا
ثانيا ان وفقا لاحكام المادة 61 من نفس القانون تنص عاى ان علاقة العمل تنقضي بانقضاءاجل عقد العمل المحدد المدة اي بمجرد انقضاء العقد يسرح العامل بدون ادماجه اذا كان العقد مطابقا لما تم ذكره ولايسمى طردا وانما يسمى بالانهاء اعتبار ان عقد العمل انقضى اجله ولا يحق له المطالبة بالتعويض الا اذا كانت حقوق واردة في العقد لم يتم منحها للعامل وفي هذه الحالة يجوز للعامل اللجوء الى القضاء لمطالبة بها
وشكرا










قديم 2010-04-14, 08:20   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
انا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 اذا ممكن مرة اخرى

السلام عليكم

اخي الكريم مرة اخرى شكرا على المساعدة و المبادرة الطيبة

لدي سؤال اتمنى ان اجد اجابته ، هي قضية معروضة امام القسم المدني



رفعت القضية من قبل مدعيان احدهما الاب و الاخر الابن

هذا الاب يملك منزل و يعيش معه ابنه و قاما برفع الدعوى ضد سونلغاز لانها وضعت عمودا كهربائيا ملاصق للمنزل حتى اسلاكه تمر على الشرفة

و قد اصيب الابن بصعقة كهربائية من الاسلاك و نقل الى المستشفى من قبل الحماية المدنية
رفع الاثنان الدعوى معا للمطالبة بتعيين خبير لتحديد مدى مسؤولية سونلغاز و تقدير الخطر و التعويض الى جانب خبير اخر لفحص المدعي الثاني و هو الابن لتحديد نسبة عجزه

كان جواب سونلغاز هو رفض الدعوى لفساد الاجراءات على اساس مبدا فردية الطلب القضائي

و احتجت بالقرار 47870 المؤرخ في 27/6/1988 غرفة تجارية

هل فعلا هناك عيب في الاجراءات ؟؟؟ و ماهو الحل

اتمنى مساعدتي










قديم 2010-04-15, 21:57   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=انا;2653987]السلام عليكم

اخي الكريم مرة اخرى شكرا على المساعدة و المبادرة الطيبة

لدي سؤال اتمنى ان اجد اجابته ، هي قضية معروضة امام القسم المدني
اختي الكريمة لا يوجد شيء في القانون وخاصة قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد شيء يسمى بفساد الاجراءت وانما يوجد عدم القبول او عدم القبول الدعوى شكلا او رفض الدعوى لعدم التاسيس
ثانيا لا يمكن ان ترفع الدعوى تحت طائلة عدم القبول كل من لم يحوز الصفة والمصلحة اضافة الى الاهلية وللقاضي ان يثير انعدامها من تلقاء نفسه
ولا بطلان الا بنص وعلى من يتمسك بالبطلان ان يثبت الضرر
ولكن في قضيتك الاب رفع الدعوى على اساس الضرر الذي لحق ابنه القاصر اذا كان قاصر فيمكنه ان يرفع دعوى في حق ابنه القاصر باعتباره ولي عليه يطلب بتعيين خبير لفحص الضحية وتحديد نسبة عجزه الكلي المؤقت والعجز الجزئي الدائم والضرر الجمالي مع التعويض المعنوي
وهو طلب مؤسس قانونا
ولكن في الحالات الاخرى فلا يمكن تصور شخصان يرفعان نفس الدعوى معا وبموضوعين مختلفين وكل يدعي بما له من حقوق وحتى ولو كانوا ذوو قرابة مشتركة اصول وفروع وحواشي
ولهذه الاسباب عليك بحل واحد هو الرد بتصحيح الاجراء وباعادة عريضة اخرى يظهر فيها الطلب القضائي بدقة الخصم وسبب والمحل مدعما بالاسانيذ القانونية

ولكن اختي الكريمة لقد وجدت سؤالك ايضا في منتديات اخرى فحاولت الاجابة عليه في المنتدى نفسه لكن اردت الاجابة في منتدانا هذا لكي تعم الفائدة وشكرا اختي الكريمة










قديم 2010-04-16, 10:36   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
imma
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية imma
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخي سقراط لكنني أريدك أن تفيدني أكثرهل أمام رفض بنة العمة أي تفاهم ودي لدينا خيار آخر ؟ لأننا بصراحة خائفون أن نفقد حق الملكية اذا لجأنا للقضاء لأنك قلت لنا في ردك الأخير برفع دعوى ببطلان العقد امام القاضي المدني مع ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
مع استرداد الأموال و رفع هده الدعوة معناه فقداننا للملكية لم أفهم هل في هده الحالة بعد استرداد الأموال تسترد بنة العمة قطعة الأرض محل النزاع؟ أم تجبر على أن تبيع بعقد قانوني و بالمبلغ الذي كانت تباع به الأراضي في دلك الوقت أم تباع على أساس الثمن الحالي الذي هو كما تعلم بالأضعاف المضاعفة.لديا استفسار آخر لو سمحت: هل نكسب القضية اذا رفعنا دعوة بامتلاك القطعة الارضية عن طريق التقادم ؟ عذرا على كل هذه التساؤلات و










قديم 2010-04-16, 18:17   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=imma;2663784] أخي سقراط لكنني أريدك أن تفيدني أكثرهل أمام رفض بنة العمة أي تفاهم ودي لدينا خيار آخر ؟ لأننا بصراحة خائفون أن نفقد حق الملكية اذا لجأنا للقضاء لأنك قلت لنا في ردك الأخير برفع دعوى ببطلان العقد امام القاضي المدني مع ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد
مع استرداد الأموال و رفع هده الدعوة معناه فقداننا للملكية لم أفهم هل في هده الحالة بعد استرداد الأموال تسترد بنة العمة قطعة الأرض محل النزاع؟ أم تجبر على أن تبيع بعقد قانوني و بالمبلغ الذي كانت تباع به الأراضي في دلك الوقت أم تباع على أساس الثمن الحالي الذي هو كما تعلم بالأضعاف المضاعفة.لديا استفسار آخر لو سمحت: هل نكسب القضية اذا رفعنا دعوة بامتلاك القطعة الارضية عن طريق التقادم ؟ عذرا على كل هذه التساؤلات و
شكرا اخي الكريم على الردود الجميلة
اخي الكريم العقد الباطل لا يصححه اي اجراء فالعقد الباطل هو العفد الذي اختل احد اركانه او كان محله او سببه مخالفا للنظام العام وفي التصرفات الواردة على العقارات اعتبر المشرع الرسمية للانعقاد وليست للاثبات اذا ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد معناها ان ترجع لكم المبلغ المدفوع مع ارجاع الارض ولا يمكن الزامها باتمام مراسيم البيع
وثانيا يمكنك الدفع بملكية العقاربالتقادم المكسب -عن طريق
الحيازة - ذي الاجل الكبير 15 سنة بدون سند و 10 سنوات بسند صحيح وان تكون هذه الحيازة هادئة ومستمرة دون انقطاع وبدون اكراه للمدة المذكورة
وشكرا اخي











قديم 2010-04-17, 00:52   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
lilio
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










15 لكن ما قولكم في هده القضية ؟

المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال










قديم 2010-04-17, 09:11   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
انا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

شكرا اخي على الجواب

فعلاوضعت السؤال في عدة منتديات حتى احصل على الجواب في اقرب فرصة و ايضا ربما تكون هناك اراء متعددة

بالنسبة للدعوى فهي من اب و ابن ليس بقاصر بل يبلغ 27 سنة و يعيش مع ابيه بالطابق الاول و الاب بالطابق الارضي

يعني لابد من عريضة تصحيحية يكون فيها طلب قضائي واحد هو ابعاد الخطر و تحديد مسؤولية سونلغاز ؟؟؟

ثم ترفع دعوى مستقلة من طرف الابن لتعيين خبير لفحصه و تحديد نسبة عجزه ؟؟؟

و شكرا مرة اخرى










قديم 2010-04-17, 13:18   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=انا;2669301]السلام عليكم

شكرا اخي على الجواب

فعلاوضعت السؤال في عدة منتديات حتى احصل على الجواب في اقرب فرصة و ايضا ربما تكون هناك اراء متعددة

بالنسبة للدعوى فهي من اب و ابن ليس بقاصر بل يبلغ 27 سنة و يعيش مع ابيه بالطابق الاول و الاب بالطابق الارضي

يعني لابد من عريضة تصحيحية يكون فيها طلب قضائي واحد هو ابعاد الخطر و تحديد مسؤولية سونلغاز ؟؟؟

ثم ترفع دعوى مستقلة من طرف الابن لتعيين خبير لفحصه و تحديد نسبة عجزه ؟؟؟

و شكرا مرة اخرى
نعم وهو كذلك وبارك الله فيك وابلغني بالحكم لما يصدر











قديم 2010-04-17, 13:56   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
socrates
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية socrates
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lilio مشاهدة المشاركة
المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي:
- المدعى أبرم عقد عرفي من خلاله تنازل عن قطعة أرض تابعة له قد استفادى منها في إطار قرار بلدي بموجبه منحة له هذه القطعة
- وهو بدوره أي المدعى قام بالتنازل عرفيا لهذه القطعة للمدعى عليه
- لجأ إلى القسم العقاري وطالب بإرجاع الحالة التي كانوا عليها.
- أصدرت المحكمة حكما يقضي بسقوط الدعوى.
- حيث أن المحكمة في حيثياتها استندت إلى أن العقد التنازل العرفي المبرم بينهما والمنصب على القطعة الأرضية لم يفرغ في الشكل الرسمي ــــــ فهذا العقد باطل بطلانا مطلق
- حيث ثابت للمحكمة أن المدعى رفع دعواه الحالية والتي يرمي من خلالها وبصفة ضمنية إلى بطلان عقد التنازل وإرجاع الحالة التي كانوا عليها قبل ابرام العقد بعد مرور أكثر من 15 سنة
- وعليه فإن المحكمة تقضي بسقوط الدعوى بالتقادم
- أقام المدعى عليه استئنافا فصدر القرار كالآتي
- رفض الدعوى لعدم التأسيس يعني أن المدعي رفضت دعواه
- المدعى الذي استفاد من قطعة أرضية بموجب مقرر بلدي يريد استرجاع حيازة تلك القطعة .
- الآن الحيازة خرجت منه حين أقام العقد العرفي
في رأيكم ما هو سبيله الآن لكي يتمكن من استرجاع الحيازة الفعلية .
مع العلم أن الضرائب هو الذي يقوم بتسديدها .
ومع العلم كذلك أن مقرر الاستفادة لا زال بإسمه
أريد حل لهذه القضية بأقرب الآجال
ياختي الكريمة
اولا الحكم بسقوط الدعوى باالتقادم هو حكم قانوني باعتبار ان دعوى البطلان تسقط ب 15 سنة وتنطوي تحت القاعدة الرومانية الشهيرة ان الدعاوى بالبطلان تسقط دون الدفوع ولو انه نوعا ما الحكم برفض الدعوى لعدم التاسيس احسن من الحكم بسقوط الدعوى
اختي الكريمة لديك حلا واحد للمدعي ان يرفع دعوى استرداد الحيازة باعتبارها من دعاوى الحيازة مع اثبات صفته كحائز الارض وان لا تكون الارض قد خرجت من حيازته بصفة قانونية وعلمي جيدا ان مقرر التنازل لا يعتد به باعتباره ليس سندا للملكية وكان يجب افراغه في سند رسمي ولا يمكن الدفع به لاثبات الملكية وانما يجوز اثبات الحيازة باي وسيلة كانت باعتبار الحيازة واقعة مادية وجب اثباتها بجميع طرق الاثبات فيمكنك ان تثبتي ان الارض محل النزاع قد خرجت من يدك بفعل الاكراه او التحايل فيمكنكي المطالبة باستردادها









قديم 2010-04-17, 16:43   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
نسيم34
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية نسيم34
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اخي سقراط
هل المنحة الشهرية المطالب بها من مصلحة التامينات للاجراء canas تسري عليها الغرامة التهديدية اذا امتنعت هاته المصلحة من تنفيذ الحكم الصادر ضدها ؟
وهل يحق للعامل المتوفي الذي كان مؤمن بها بمدة شهر فقط ؟ لاني اعرف معلومة ولست متاكد منها بان حقوق المتوفي تبقى محفوظة اذا كان مؤمن لاكثر من 06اشهر؟









موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:40

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc