|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2010-04-10, 18:19 | رقم المشاركة : 46 | ||||
|
استفسار
|
||||
2010-04-10, 22:06 | رقم المشاركة : 47 | |||
|
[quote=fée;2637681] اختي الكريمة تقدمي للسيد وكيل الجمهورية واعرضي عليه مشكلتك ثم قولي لي ما اتخده من اجراءات باعتبار ان تسخيرة القوة العمومية هو من يمنحها لان مشكلتك سهلة ويباشر التنفيذ مباشرة الا اذا كان التنفيذ فيه اخلال بالنظام او ماشابه ذلك يمنع التنفيذ وشكرا اختي الكريمة |
|||
2010-04-10, 22:28 | رقم المشاركة : 48 | |||
|
شكرا اخ سقراط. المشكلة انه لمقابلة وكيل الجمهورية يستلزم الانتضار من 8 صباحا الى 4 مساءا دون التحاق الدور مع كثرة الاشخاص اللدين ينتضرون. لقد حاولنا دلك عدة مرات و لم نتمكن من الدخول. سنحاول مجددا و اخبرك بالمستجدات.
حتى المحامي لم يقدم لنا اي توضيح كل ما يخبرنا به هو ان الامور تسير هكدا في المحكمة . شكرا و جزاك الله خيرا على التوضيح |
|||
2010-04-10, 23:00 | رقم المشاركة : 49 | |||
|
[quote=fée;2639288] شكرا اخ سقراط. المشكلة انه لمقابلة وكيل الجمهورية يستلزم الانتضار من 8 صباحا الى 4 مساءا دون التحاق الدور مع كثرة الاشخاص اللدين ينتضرون. لقد حاولنا دلك عدة مرات و لم نتمكن من الدخول. سنحاول مجددا و اخبرك بالمستجدات.
حتى المحامي لم يقدم لنا اي توضيح كل ما يخبرنا به هو ان الامور تسير هكدا في المحكمة . شكرا و جزاك الله خيرا على التوضيح ابلغيني بالمستجدات وشكرا هارد لك ولا شكر على واجب |
|||
2010-04-11, 19:24 | رقم المشاركة : 50 | |||
|
قضية فى الاجتماعى
هل علاقة العمل الحددة المدة تمنع صاحبها من الادماج فى منصب عمله وبالتلى قد يتعرض للطرد ادا كان كدللك ماهو النص القانونى فى قانون العمل |
|||
2010-04-11, 19:52 | رقم المشاركة : 51 | ||||
|
اقتباس:
ياختي الكريمة الاصل في علاقة العمل انها تكون علاقة دائمة والاسثناء المادة 12 و12 مكرر من القانون 90/11 والمتعلق بعلاقات العمل وهاته المادة جاءت على الحالات التي يلجا فيها الى العقد المحدد المدة فمثلا لتزايد نشاط المؤسسة وكذا لاستخلاف عامل مؤقتا او لانجاز اعمال دورية غير متجددة الخ اضافة الى ان يكون العقد مكتوبا والا اعتبر العقد مبرم لمدة غير محددة المادة 14 من نفس القانون واية مخالفة لاحكام المادة المذكورة يعد العقد غير محدد المدة ويعد طرد العامل في هذه الحالة تعسفيا ثانيا ان وفقا لاحكام المادة 61 من نفس القانون تنص عاى ان علاقة العمل تنقضي بانقضاءاجل عقد العمل المحدد المدة اي بمجرد انقضاء العقد يسرح العامل بدون ادماجه اذا كان العقد مطابقا لما تم ذكره ولايسمى طردا وانما يسمى بالانهاء اعتبار ان عقد العمل انقضى اجله ولا يحق له المطالبة بالتعويض الا اذا كانت حقوق واردة في العقد لم يتم منحها للعامل وفي هذه الحالة يجوز للعامل اللجوء الى القضاء لمطالبة بها وشكرا |
||||
2010-04-14, 08:20 | رقم المشاركة : 52 | |||
|
اذا ممكن مرة اخرى
السلام عليكم |
|||
2010-04-15, 21:57 | رقم المشاركة : 53 | |||
|
[quote=انا;2653987]السلام عليكم |
|||
2010-04-16, 10:36 | رقم المشاركة : 54 | |||
|
أخي سقراط لكنني أريدك أن تفيدني أكثرهل أمام رفض بنة العمة أي تفاهم ودي لدينا خيار آخر ؟ لأننا بصراحة خائفون أن نفقد حق الملكية اذا لجأنا للقضاء لأنك قلت لنا في ردك الأخير برفع دعوى ببطلان العقد امام القاضي المدني مع ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد |
|||
2010-04-16, 18:17 | رقم المشاركة : 55 | |||
|
[quote=imma;2663784] أخي سقراط لكنني أريدك أن تفيدني أكثرهل أمام رفض بنة العمة أي تفاهم ودي لدينا خيار آخر ؟ لأننا بصراحة خائفون أن نفقد حق الملكية اذا لجأنا للقضاء لأنك قلت لنا في ردك الأخير برفع دعوى ببطلان العقد امام القاضي المدني مع ارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها قبل التعاقد |
|||
2010-04-17, 00:52 | رقم المشاركة : 56 | |||
|
لكن ما قولكم في هده القضية ؟
المدعى أقام دعوى لدى القسم العقاري يطالب من خلالها بطرد المدعى عليه من القطعة الأرضية وإرجاع الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها.بحيث تتلخص وقائع الدعوى كالآتي: |
|||
2010-04-17, 09:11 | رقم المشاركة : 57 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2010-04-17, 13:18 | رقم المشاركة : 58 | |||
|
[quote=انا;2669301]السلام عليكم |
|||
2010-04-17, 13:56 | رقم المشاركة : 59 | ||||
|
اقتباس:
اولا الحكم بسقوط الدعوى باالتقادم هو حكم قانوني باعتبار ان دعوى البطلان تسقط ب 15 سنة وتنطوي تحت القاعدة الرومانية الشهيرة ان الدعاوى بالبطلان تسقط دون الدفوع ولو انه نوعا ما الحكم برفض الدعوى لعدم التاسيس احسن من الحكم بسقوط الدعوى اختي الكريمة لديك حلا واحد للمدعي ان يرفع دعوى استرداد الحيازة باعتبارها من دعاوى الحيازة مع اثبات صفته كحائز الارض وان لا تكون الارض قد خرجت من حيازته بصفة قانونية وعلمي جيدا ان مقرر التنازل لا يعتد به باعتباره ليس سندا للملكية وكان يجب افراغه في سند رسمي ولا يمكن الدفع به لاثبات الملكية وانما يجوز اثبات الحيازة باي وسيلة كانت باعتبار الحيازة واقعة مادية وجب اثباتها بجميع طرق الاثبات فيمكنك ان تثبتي ان الارض محل النزاع قد خرجت من يدك بفعل الاكراه او التحايل فيمكنكي المطالبة باستردادها |
||||
2010-04-17, 16:43 | رقم المشاركة : 60 | |||
|
السلام عليكم
اخي سقراط هل المنحة الشهرية المطالب بها من مصلحة التامينات للاجراء canas تسري عليها الغرامة التهديدية اذا امتنعت هاته المصلحة من تنفيذ الحكم الصادر ضدها ؟ وهل يحق للعامل المتوفي الذي كان مؤمن بها بمدة شهر فقط ؟ لاني اعرف معلومة ولست متاكد منها بان حقوق المتوفي تبقى محفوظة اذا كان مؤمن لاكثر من 06اشهر؟ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc