مفسدات الصوم - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الكتاب و السنة

قسم الكتاب و السنة تعرض فيه جميع ما يتعلق بعلوم الوحيين من أصول التفسير و مصطلح الحديث ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مفسدات الصوم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-16, 18:31   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

السؤال :

إذا بقي شيء من طعام بين أسنان الصائم

هل يعتبر ذلك من المفطرات إذا ابتلعها الصائم ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أصبح الصائم ووجد في أسنانه شيء من مخلفات الطعام ، هذا لا يؤثر على صيامه ، لكن عليه أن يلفظ هذه المخلفات ويتخلص منها

ولا تؤثر على صيامه ، إلا إذا ابتلعها

فإذا ابتلع شيئاً مما تخلف في أسنانه متعمداً ، فإن هذا يُفسد صيامه ، أما لو ابتلعه جاهلاً أو ناسياً ، هذا لا يؤثر على صيامه

وينبغي للمسلم أن يحرص على نظافة فمه وأسنانه بعد الطعام ، سواء في حاله الصيام أو غيره

لأن النظافة مطلوبة للمسلم" انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (2/401) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:41   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل جريان الماء فى أسفل الحلق عند تنظيف
الأنف فى الوضوء يبطل الصيام؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الصائم منهي عن المبالغة في الاستنشاق

لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة رضي الله عنه : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا )

رواه أبو داود (142)
والترمذي (788)
وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

والحديث يدل على تجنب المبالغة في الاستنشاق حال الصوم حتى لا ينزل الماء إلى جوف الصائم من غير اختياره .

ثانياً :

لو تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى حلقه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر

لقول الله تعالى :

( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ) الأحزاب/5 .

وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد ، فيكون صومه صحيحاً .

وينظر : "الشرح الممتع" (6/240، 246).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:44   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا أخضع لعلاج إخصاب منذ بضعة أشهر .

أذهب إلى الدكتور باستمرار للتصوير والمراقبة الدورية .

أثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب إلى
فرجي ليحصلوا على صورة قريبة
في بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى فرجي أيضا .

هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير للفرج ؟.


الجواب :

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة :

إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو علاجاً في الفرج
فهل يجب الاغتسال ؟

وهل يفسد ذلك الصوم ؟

فأجابت :

" إذا حصل ما ذُكر فلا يجب غسل الجنابة ، ولا يُفسد الصوم " .

انظر الفتاوى الجامعة ج/1 ص/50









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:45   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

رجل مسافر وصائم في رمضان نوى الفطر

ثم لم يجد ما يفطر به ثم عدل عن نيته

وأكمل الصوم إلى المغرب , فما صحة صومه ؟


الجواب :

الحمد لله

من نوى الفطر وهو صائم ، بطل صومه ، جازماً غير متردد ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته فقد أفطر ولزمه قضاء هذا اليوم ، وهو مذهب المالكية والحنابلة .

خلافا للحنفية والشافعية.

ينظر : بدائع الصنائع 2/92 ، حاشية الدسوقي 1/528 ، المجموع 6/313، كشاف القناع 2/316 .

وعلى القول ببطلان صومه وهو الراجح لما سيأتي ، فإن نوى الفطر, جازما غير متردد ، ثم لم يجد ما يفطر به فعدل عن نيته , فقد أفطر ، ولزمه قضاء هذا اليوم .

أما إن تردد في الفطر ، أو علقه على شيء ، كإن وجدت طعاما أو شرابا أفطرت ، ثم لم يجد ، فصومه صحيح .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

رجل مسافر وصائم في رمضان ، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به ، ثم عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى المغرب فما صحة صومه ؟

فأجاب :

" صومه غير صحيح ، ويجب عليه القضاء ؛ لأنه عندما نوى الفطر أفطر ، أما لو قال : إن وجدت ماءً شربت وإلا فأنا على صومي ، ولم يجد الماء ، فهذا صومه صحيح ؛ لأنه لم يقطع النية ولكنه علّق الفطر على وجود الشيء ، ولم يوجد الشيء فبقي على نيته الأولى.

فقال السائل : كيف نرد على من يقول : إنه لم يقل أحد من العلماء : إن النية من المفطرات ؟

فأجاب :

نقول للذي قال هذا : إنه لا يَعْرف عن كتب أهل العلم شيئاً - كتب أهل العلم في الفقه والمختصرات - ففي "زاد المستقنع" يقول : ومن نوى الإفطار أفطر.

وأنا يا إخواني أحذركم من غير العلماء الراسخين المعروفين بالتقدم في العلم ، وأحذركم منهم إذا قالوا ، لا أعلم قائلاً بذلك ، أو لم يقل أحد بذلك ؛ لأنهم قد يكونون صادقين

لأنهم لا يعرفون كتب أهل العلم ولم يطالعوها ، ولا يعرفون عنها شيئاً ، ثم لو فرضنا أنه لم يوجد في كتب أهل العلم أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (إنما الأعمال بالنيات)؟

بلى ، قال ذلك ، فإذا كان يقول : (إنما الأعمال بالنيات) وهذا الرجل نوى الإفطار هل يفطر ؟ نعم ، يفطر " انتهى من

"لقاء الباب المفتوح" (29/20).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:47   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل عندما نحس بمذاق الدم في الحلق ونبصق قليلا
منه في الصيام هل يجب علينا قضاؤه ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا أحس الصائم بطعم الدم في حلقه ، فلا يضره ذلك ولو ابتلعه ، لكن إن خرج إلى الفم ثم ابتلعه ، أفطر .

ومثل هذا يقال في البلغم والنخامة وكل ما يعرض في الحلق .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"وأنبه على مسألة النخامة والبلغم ، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه ، وهذا خطأ ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها فإنه يفطر عند بعض العلماء ، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضاً .

وأما ما كان في حلقه ونزل في جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به ، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه في محاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى" انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/356) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:48   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

صمت ستاً من شوال واليوم الخامس كان يوم الجمعة وعند صلاة الفجر استفرغت ما أكلته دون قصد فأكملت صيامي وصمت يوم السبت أيضا فهل كان صيامي صحيحا أم خطأ؟

الجواب :

الحمد لله

صيامك صحيح ، ولا يضرك ما حصل فيه من الاستفراغ

لأن من قاء بغير قصد وتعمد ، فصومه صحيح
وأما من استقاء عمدا فقد أفطر

وذلك لما روى الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ )

صححه الألباني في صحيح الترمذي .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/23) :

"ومن استقاء فعليه القضاء , ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه .

معنى استقاء : تقيأ مستدعيا للقيء .

وذرعه : خرج من غير اختيار منه , فمن استقاء فعليه القضاء ; لأن صومه يفسد به . ومن ذرعه فلا شيء عليه ; وهذا قول عامة أهل العلم .

قال الخطابي :

لا أعلم بين أهل العلم فيه اختلافا " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن
القيء في رمضان هل يفطر ؟

فأجاب :

" إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر ، والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه ....وذكر الحديث المتقدم .

فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر ، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها ، فهل نقول :

يجب عليك أن تمنعه ؟ لا .

أو تجذبه ؟ لا .

لكن نقول : قف موقفا حياديا

لا تستقئ ولا تمنع

لأنك إن استقيت أفطرت

وإن منعت تضررت .

فدعه إذا خرج بغير فعل منك ، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك " انتهى من

"فتاوى الصيام" ص (231).









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:50   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كنت أتساءل أثناء قراءتي للقرآن في سورة البقرة الآية (187) بأن الله قال : ( ثم أتموا الصيام إلى الليل) فالكثير منا يفطر في وقت المغرب .

هل ممكن أن تشرح لنا هذه المسألة.


الجواب :

الحمد لله

ليس هناك إشكال بين الآية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس ، وذلك لأن الليل يدخل بغروب الشمس

فأول الليل هو غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر .

ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتْ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) .

ومعنى الحديث :

أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل ، وانتهى النهار ، وحينئذ يحل للصائم أن يفطر .

انظر : شرح مسلم للنووي (7/209) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:52   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم صيام من يستحم في نهار رمضان بالماء الساخن ثم يتكون بخار ماء في حمامه والذي سيكون لا بد من استنشاقه؟

فقد احتلمت في نهار رمضان واضطررت لرش
الماء الساخن على الفرج لخروج باقي المني!

كذلك فإني أستحم أحياناً وأنا صائم بالماء الساخن
حتى عندما لا أكون جنباً.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

استنشاق الصائم للبخار الناتج عن استحمامه بالماء الساخن ، لا يفطّر ؛ لدخوله الجوف قهرا وغلبة بلا قصد .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

أفيدكم بأنني أحد العاملين في المؤسسة العامة للتحلية، ويحل علينا شهر رمضان ونحن صائمون وعلى رأس العمل

والذي فيه بخار ماء من المحطة التي نعمل بها، وقد نستنشقه في كثير من الأحوال، فهل يبطل صيامنا؟

وهل يلزمنا قضاء ذلك اليوم الذي قد استنشقنا فيه بخار الماء سواء كان فريضة أم نافلة، وهل علينا عن كل يوم صدقة؟

فأجابوا :

إذا كان الأمر كما ذكر؛ فصيامكم صحيح ولا شيء عليكم " انتهى.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/275)

ثانيا :

قولك : " واضطررت لرش الماء الساخن
على الفرج لخروج باقي المني! ".

جوابه :

أن إخراج المني بهذه الطريقة ، هو من الاستمناء المحرم ، وهو مبطل للصوم ، ويلزم منه التوبة مع القضاء .

وفعلك هذا من التعدي على حرمات الله

فإن الاحتلام لا يؤاخذ به الصائم ، لأنه لا يد له فيه ، وأما تعمده إخراج بقية المني ، فهذه جناية على الصوم وإبطال له .

نسأل الله أن يعفو عنا وعنك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:54   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


تنبيه :

ثم أرسل إلينا السائل ما يلي :

أنا صاحب سؤال رقم (...) وقد أفتيتم لي أنه يجب علي أن أقضي صيام ذلك اليوم لأن ذلك يعتبر استمناء

علماً أني كنت جاهلاً تماماً بأن ذلك يعتبر استمناء

لأني لم أكن أحس بأي لذة أو شهوة عند فعل ذلك .

والآن أريد أن أعرف بالنسبة لمسألة صيام الست من شوال.

فعندما وصلتني إجابتكم كنت قد أنهيت صيام الأيام الستة وعندما قضيت ذلك اليوم المذكور، قضيته بتاريخ 23 شوال .

وقد جعلني هذا أستنتج أن صيامي للأيام الست لم يكن صحيحاً لأني لم أكن أكملت صيام رمضان ولذا يجب علي إعادة صيام الست من شوال بعد قضاء ذلك اليوم.

وغداً هو اليوم الـ 24 من شوال، أي أني يجب أن أعيد صيام الست غداً مباشرةً لكي أضمن صيام ستة أيام. سؤالي الآن بالنسبة للأيام الست التي صمتها سابقاً، هل ستعتبر لي صيام نافلة على الأقل؟

أم أنها غير صحيحة على الإطلاق؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان استعمالك للماء الساخن لإخراج بقية المني الحاصل من الاحتلام ، لا يصحبه لذة أو شهوة ، فصيامك صحيح

لأن خروج المني من غير لذة لا يفسد الصوم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا نزل المني بغير شهوة فصومه صحيح ولا قضاء عليه" انتهى

من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (19/238).

وقال أيضا :

" والمني إذا خرج بغير شهوة فإنه لا يوجب الغسل "

انتهى من "شرح الكافي".

وبناء على ذلك ، فصيامك ذلك اليوم من رمضان صحيح ، ولا يجب عليك قضاؤه ، وأما قضاؤك له بناء على الفتوى السابقة

فيحسب لك صيام نفل إن شاء الله تعالى ، وصيامك للست من شوال حاصل بعد صيام رمضان تامّاً ، والحمد لله
ولست بحاجة لإعادة صيامها .

والله أعلم
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:56   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا قام الصائم بالحصول على إجازة عن طريق القول في العمل بأنه ذاهب إلى العمرة وهذا غير صحيح ويستتبع

ذلك أن يريهم تأشيرة سفر ( مختلقة )

فما حكم صيامه وصلاته ؟.


الجواب :

الحمد لله

إذا أخذ الإجازة بناء على قوله إنه ذاهب للعمرة ، والواقع أنه لا يريد الذهاب ، فهذا من الكذب ، وإن ترتب على ذلك حصوله على إجازة ليست له ، كان الراتب المأخوذ في هذه مدة سحتاً لا يحل له .

والواجب على من فعل ذلك أن يتوب إلى الله تعالى
وأن يعود إلى عمله .

وأما أثر ذلك على الصلاة والصوم ، فهما صحيحان ، لكنه يدل على أن العبد لم يقم بهما كما أمر الله تعالى

إذا لو قام بالصلاة كما أمر الله ، لنهته صلاته عن المنكرات ، كما قال تعالى: (وَأَقِمْ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) العنكبوت/45 .

ولا شك أن المعاصي من كذب وغش وسب وشتم
وغير ذلك تنقص أجر الصائم

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ )

رواه البخاري (6057).

ورواه الطبراني في معجمه الصغير والأوسط بلفظ :

( من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه )

وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .

وقد فُسر قول الزور بالكذب أيضا ، وهذا دليل على قبح الكذب من الصائم ، وأنه يعرض صومه للرد وعدم القبول .

قال في عون المعبود : " ( لَمْ يَدَعْ ) :

أَيْ لَمْ يَتْرُك ( قَوْل الزُّور ) :

وَالْمُرَاد مِنْهُ الْكَذِب ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَة ) :

قَالَ اِبْن بَطَّال :

لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُؤْمَر بِأَنْ يَدَع صِيَامه وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْل الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ ...

وَقَالَ اِبْن الْمُنِير :

بَلْ هُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَم الْقَبُول.

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ :

مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيث أَنْ لا يُثَاب عَلَى صِيَامه ..........

وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَال تُنْقِص ثَوَاب الصَّوْم " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 15:59   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

قال العلامة السعدي في الفتاوي السعدية ص 228 " قطع نية العبادة نوعان ، نوع لا يضره شيء وذلك بعد كمال العبادة ......

والثاني : قطع نية العبادة في حال تلبسه بها ..... فهذا لا تصح عبادته ... " فهل معني ذلك أني لو أتاني هاجس لأقطع صيام الفرض أكون مفطرا ؟

وماذا لو أتاني ذلك الهاجس دون أن أنوي قطع
الصيام فهل ذلك وارد ؟

وحكمه ؟

وكذا في الوضوء ففي وسطه قد يأتيني شك بأن هناك بول مثلا فلا أجد ذلك وأحيانا أكون نويت قطع الوضوء ثم أعود لتكملة الوضوء بعد ألا أجد شيئا

فهل كان علي البدء من جديد لانقطاع النية هنا ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا نوى الإنسان قطع العبادة أثناء فعله لها بطلت ، ولا يستثنى من ذلك إلا الحج والعمرة ، فلا يبطلان بقطع النية ولا بالتصريح بالقطع ، بل يظل المحرم على إحرامه حتى يؤدي نسكه أو يتحلل بالإحصار .

قال في "المغني" (1/278) :

" وإن تلبس بها –أي بالصلاة- بنية صحيحة , ثم نوى قطعها , والخروج منها , بطلت . وبهذا قال الشافعي " انتهى .

وقال في "زاد المستقنع" في باب الصلاة :

" فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت " .

وقال في باب الصوم :

" ومن نوى الإفطار أفطر ".

لكن رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه
أن التردد لا يبطل الصلاة .

ينظر : "الشرح الممتع" (1/486).

ومَثَّل للتردد بما لو سمع قارعا يقرع الباب
فتردد أأقطع الصلاة أو أستمر ؟

وبهذا يتبين أن من عزم على قطع العبادة بطلت ، لكن لو كان ذلك مجرد هاجس فلا تبطل به العبادة .

وبناء على ذلك فمجرد الهاجس بقطع الصيام لا يبطل الصيام حتى تعزم وتنوي الفطر .

وكذلك لو شك أثناء الوضوء في خروج البول منه ، فتوقف ونظر ولم ينو القطع ، ولم يجد شيئا ، فلا يبطل وضوؤه .

وكذلك إذا نوى قطع الوضوء بطل وضوؤه ، فلا يجوز له إكماله على ما مضى ، بل يتوضأ وضوءاً جديداً .

قال في "الإنصاف" (1/151) :

" لو أبطل النية في أثناء طهارته , بطل ما مضى منها على الصحيح من المذهب , اختاره ابن عقيل , والمجد في شرحه , وقدمه في الرعايتين , والحاويين .

وقيل : لا يبطل ما مضى منها , جزم به المصنف في المغني " انتهى .

وينبغي الحذر من الوسوسة ، فإن الشيطان يأتي الإنسان ويخيل إليه أنه خرج منه شيء ، وقد يتمادى الإنسان في ذلك فلا يكاد يفعل عبادة إلا شك فيها ، مما يوقعه في حرج وضيق شديد

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 16:01   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ونحن نوصيك بعدم الالتفات للوسواس ، والإعراض عنه ، ومخالفة ما يدعوك إليه ، فإن الوسواس من الشيطان ، ليحزن الذين آمنوا ، وخير علاج له ، هو الإكثار من ذكر الله تعالى

والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ، والبعد عن المعاصي والمخالفات التي هي سبب تسلط إبليس على بني آدم ، قال الله تعالى: ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) النحل/ 99 .

ومما يحسن نقله هنا ، ما ذكره ابن حجر الهيتمي رحمه الله في علاج الوسوسة ، في كتابه " الفتاوى الفقهية الكبرى 1/149 ، وهذا نصه :

( وسئل نفع الله به عن داء الوسوسة هل له دواء ؟

فأجاب بقوله :

له دواء نافع وهو الإعراض عنها جملة كافية ، وإن كان في النفس من التردد ما كان - فإنه متى لم يلتفت لذلك لم يثبت بل يذهب بعد زمن قليل كما جرب ذلك الموفقون

وأما من أصغى إليها وعمل بقضيتها فإنها لا تزال تزداد به حتى تُخرجه إلى حيز المجانين بل وأقبح منهم , كما شاهدناه في كثيرين ممن ابتلوا بها وأصغوا إليها وإلى شيطانها الذي جاء التنبيه عليه منه صلى الله عليه وسلم بقوله :

" اتقوا وسواس الماء الذي يقال له الولهان أي : لما فيه من شدة اللهو والمبالغة فيه كما بينت ذلك وما يتعلق به في شرح مشكاة الأنوار , وجاء في الصحيحين ما يؤيد ما ذكرته وهو أن من ابتلي بالوسوسة فليستعذ بالله ولينته .

فتأمل هذا الدواء النافع الذي علّمه من لا ينطق عن الهوى لأمته .

واعلم أن من حُرمه فقد حُرم الخير كله ; لأن الوسوسة من الشيطان اتفاقا , واللعين لا غاية لمراده إلا إيقاع المؤمن في وهدة الضلال والحيرة ونكد العيش وظلمة النفس وضجرها إلى أن يُخرجه من الإسلام .

وهو لا يشعر ( أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا ) فاطر / 6 .

وجاء في طريق آخر فيمن ابتلي بالوسوسة فليقل :
آمنت بالله وبرسله .

ولا شك أن من استحضر طرائق رسل الله سيما نبينا صلى الله عليه وسلم وجد طريقته وشريعته سهلة واضحة بيضاء بينة سهلة لا حرج فيها ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج / 78

ومن تأمل ذلك وآمن به حق إيمانه ذهب عنه داء الوسوسة والإصغاء إلى شيطانها .

وفي كتاب ابن السني من طريق عائشة : رضي الله عنها " من بلي بهذا الوسواس فليقل : آمنا بالله وبرسله ثلاثا , فإن ذلك يذهبه عنه " .

وذكر العز بن عبد السلام وغيره نحو ما قدمته فقالوا : دواء الوسوسة أن يعتقد أن ذلك خاطر شيطاني , وأن إبليس هو الذي أورده عليه وأنه يقاتله , فيكون له ثواب المجاهد ; لأنه يحارب عدو الله , فإذا استشعر ذلك فر عنه

وأنه مما ابتلي به نوع الإنسان من أول الزمان وسلطه الله عليه محنة له ; ليحق الله الحق ويبطل الباطل ولو كره الكافرون .

وفي مسلم بحديث رقم 2203 من طريق عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن الشيطان حال بيني وبين صلاتي وقراءتي فقال : ذلك شيطان يقال له خنزب , فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا , ففعلت فأذهبه الله عني .

وبه تعلم صحة ما قدمته أن الوسوسة لا تُسلط إلا على من استحكم عليه الجهل والخبل وصار لا تمييز له , وأما من كان على حقيقة العلم والعقل فإنه لا يخرج عن الاتباع ولا يميل إلى الابتداع .

وأقبح المبتدعين الموسوسون ومن ثم قال مالك - رحمه الله - عن شيخه ربيعة - إمام أهل زمنه - : كان ربيعة أسرع الناس في أمرين في الاستبراء والوضوء , حتى لو كان غيره - قلت : ما فعل .

( لعله يقصد بقوله : ( ما فعل ) أي لم يتوضأ )

وكان ابن هرمز بطيء الاستبراء والوضوء , ويقول : مبتلى لا تقتدوا بي .

ونقل النووي - رحمه الله - عن بعض العلماء أنه يستحب لمن بلي بالوسوسة في الوضوء , أو الصلاة

أن يقول : لا إله إلا الله فإن الشيطان إذا سمع الذكر خنس ; أي : تأخر وبعد , ولا إله إلا الله - رأس الذكر وأنفع علاج في دفع الوسوسة الإقبال على ذكر الله تعالى والإكثار منه ... )

انتهى كلام ابن حجر الهيتمي رحمه الله.

ونسأل الله أن يذهب عنك ما تجد من الوسوسة
وأن يزيدنا وإياك إيماناً وصلاحاً وتقى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 16:11   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم وضع ( الروج ) الحُمرة في نهار رمضان ؟

هل تفطر ؟

علما بأن بعضها يكون له طعم بسيط
والبعض الآخر ليس له طعم
وبعض أنواع الروج تكون جافة ، وبعضها تكون رطبة.


الجواب :

الحمد لله

جميع الأدهان التي توضع على الجلد الخارجي ، سواء كانت نفاذة أو غير نفاذة ، وسواء كانت للعلاج أو للترطيب ، أو للزينة والتجمل أو غير ذلك ليست من المفطرات إلا إذا ابتلعها الصائم .

ومجرد وجود الطعم لا يؤثر في الصيام ما دام لم يصحبه ابتلاع شيء إلى المعدة .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله
"مجموع الفتاوى" (15/260) :

ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟

فأجاب :

" الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم .

وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه ، والله ولي التوفيق " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين .

فأجاب:

" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندِّي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال فيه الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا." انتهى .

في "مجموع الفتاوى" (19/224) .

وقال الشيخ ابن جبرين حفظه الله
"فتاوى علماء البلد الحرام" (201) :

" لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة ، فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ، ثم لو قدر دخوله المسام لم يعدَّ مفطِّرا " انتهى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 20:24   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*جزائرية وافتخر*
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية *جزائرية وافتخر*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-18, 01:22   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *جزائرية وافتخر* مشاهدة المشاركة

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

انارتي حضرتك واكثر

بارك الله فيكِ

ومازلت في انتظار مرورك العطر









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصوم في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:36

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc