طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات التعليم المتوسط > قسم النشاطات الثقافية والبحوث واستفسارات الأعضاء > قسم البحوث و الاستفسارات و طلبات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-21, 17:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أميرة البحر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أميرة البحر
 

 

 
إحصائية العضو










Mh47

شكرا الله يبارك فيك ماشاء الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-02-21, 17:36   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أميرة البحر
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أميرة البحر
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

أرجوكم شيئ عاجل أريد أن أعرف كيف أحول من الوا إلى الكيلو واط أرجوكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-22, 15:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ksali
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميرة البحر مشاهدة المشاركة
أرجوكم شيئ عاجل أريد أن أعرف كيف أحول من الوا إلى الكيلو واط أرجوكم
1كيلو واط = 1000واط أي 1واط = 0.001كيلو واط









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-22, 20:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أميرة البحر مشاهدة المشاركة
أرجوكم شيئ عاجل أريد أن أعرف كيف أحول من الوا إلى الكيلو واط أرجوكم
من الواط الى الكيلوواط نقسم على 1000









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-26, 17:05   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
stambouli62
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام عليكم اخوتي اريد بحث حول
1-الاستراتيجيات الداعمة لانظمة و عمليات الخدمة التفاعلية و العلائقية بين الخدمة و المستفيد










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-26, 18:04   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة stambouli62 مشاهدة المشاركة
سلام عليكم اخوتي اريد بحث حول
1-الاستراتيجيات الداعمة لانظمة و عمليات الخدمة التفاعلية و العلائقية بين الخدمة و المستفيد


الفصل الأول

نوع الملف: Microsoft Word - إصدار HTML‏
ظهرت مؤخرا تكنولوجيا نظم المعالجة التحليلية العلائقية على الخط المفتوح ROLAP ... تشكل أنظمة المكتب الإلكتروني مع أنماط أخرى في نظم المعلمات المحوسبة ، البنية التحتية لانبثاق ..... تحسين الخدمة المقدمة للمستفيد. نظم مساندة قرارات الأعمال الإلكترونية: .... تصميم عمليات المعالجة. (التوافقية بين المدخلات والمخرجات ...









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-12, 14:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ranou gigi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ranou gigi
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 تأثير الضغوطات المهنية على دافعية الانجاز لدى اساتذة التربية البدنية و الرياضية في الدور المتوسط

السلام عليكم ارجوا منكم ان تساعدوني في وضع خطة لهذا الموضوع و مساعدتي بمعلومات في اقرب وقت ممكن










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-12, 19:36   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
Werewolf
عضو جديد
 
الصورة الرمزية Werewolf
 

 

 
إحصائية العضو










Mh51 عندي طلب

أرجوك أخي الكريم اريد كتب تتحد عن التضخم المالي

وكذا تتحدث عن المعالجة المحاسبية للقوائم المالية
مشكووووووور مسبقا









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-12, 22:28   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Werewolf مشاهدة المشاركة
أرجوك أخي الكريم اريد كتب تتحد عن التضخم المالي

وكذا تتحدث عن المعالجة المحاسبية للقوائم المالية
مشكووووووور مسبقا


أو مــــــن



هنــــا

ستجد ان شاء الله ما تبحث عنه

وفقك الله وسدد خطاك









رد مع اقتباس
قديم 2011-03-21, 13:42   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ranou gigi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ranou gigi
 

 

 
إحصائية العضو










17 السلام عليكم

ارجوا منكم ان تساعدوني ييعض المعلومات حول هذه الذكرة ان امكن
مدى تأقير أساليب التدريس على مهارة الإستقبال في الكرة الطائرة










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-21, 13:47   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ranou gigi
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ranou gigi
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 اعذروني

اقصد مدى تأثير و ليس تأقير










رد مع اقتباس
قديم 2011-03-21, 17:10   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ranou gigi مشاهدة المشاركة
ارجوا منكم ان تساعدوني ييعض المعلومات حول هذه الذكرة ان امكن
مدى تأقير أساليب التدريس على مهارة الإستقبال في الكرة الطائرة



الذاكرة

Memory

وهي تسجيل الأحداث واستدعاؤها عند الطلب. وتتكون من ثلاث مراحل ، هي الانطباع ارساخ الانطباعات Fixation (التسجيل) والتخزين بمعنى الاستبقاء Retention ، والاستدعاء Recall ثم التعرف Recognition فعندما تقابل شخصاً يخبرك باسمه، يتم إدراك المعلومة، التي ينقلها صوته، وتسجل في ذاكرتك. وهذه هي مرحلة التسجيل، التي يتحول فيها الصوت إلى "شيفرة"، تسجل في مركز الذاكرة في المخ. وتمضي فترة قبل أن تقابل الشخص عينه ثانية، وهذه مرحلة تخزين المعلومة. وعند مقابلتك له، ثانية، فإنك تستحضر اسمه في ذهنك، وتناديه به، وهذا هو استدعاء المعلومة. أنواع الذاكرة والذاكرة أنواع، تقسم حسب عمق الانطباع ومدة التخزين، فالانطباع الأولى عن المعلومة، من دون إدراكها تماماً، هو ما يسمى بالذاكرة الحسية، ومدة اختزانها تقلّ عن ثانية واحدة. وذلك ما لم يتم نقلها، فوراً، إلى نوع آخر، هو الذاكرة قصيرة الأمد، بتركيز الانتباه أكثر في المعلومة وإدراكها، فتتحول المثيرات إلى معانٍ، يمكن حفظها في مدة تقلّ عن دقيقة (عدة ثوان). أمّا إذا حدث إدراك أشد للمعلومة وفهْم أعمق، بناء على الخبرة السابقة، فإنها تنقل إلى مخزن الذاكرة طويلة الأمد. ويُلاحظ أن هناك كمّاً هائلاً من المعلومات، يدخل إلى حواسّنا (من طريق العين والأذن والأنف والتذوق والجلد). وكلها معلومات خام، لا يتم إدراكها كلها إدراكاً كاملاً. وعدم الانتباه لأي معلومة منها، يجعلها لا تتجاوز مدى الذاكرة الحسية، فتتلاشى في أقلّ من ثانية. بينما الانتباه الجزئي، يعطي فهماً جزئياً، ينقلها إلى مخزن الذاكرة قصيرة الأمد، حيث تخزن لعدة ساعات أو أيام. بينما الانتباه الكامل، والإدراك الكامل، والربط بالخبرة السابقة، وما يصاحب ذلك من تجريدات، ينقل المعلومة إلى الذاكرة طويلة الأمد، فتخزن فيها الذاكرة إلى الأبد. مناطق الذاكرة في المخ وتشير الدراسات إلى أن مناطق الذاكرة في المخ، هي الفص الصدغي من قشرة المخ، والأجسام الحلمية في المهاد والجهاز الطرفي. إلا أن تخزين المعلومة، يتم في المنطقة التي ترد إليها، فالصورة تدَرك بالقشرة البصرية من المخ، وتخزن فيها، وكذلك الصوت، يتم إدراكه بالقشرة السمعية، ويخزن فيها ... وهكذا. أمّا الذاكرة المركبة (من بصرية وسمعية وشمية وتذوقية ولمسية معاً)، فتخزن مكوّناتها، كل في مكانه من المنطقة الوارد إليها، وعند استدعائها، يؤدي الارتباط بين مناطق قشرة المخ المختلفة، دوراً في الاستعادة المتكاملة. ولوحظ أن للأحماض النووية دوراً في عملية التذكر، خاصة حمض (الرنا) (RNA )، إذ يوجد حمضان نوويان في الخلية، أحدهما (الدنا) (DNA )، وهو موجود في نواة الخلية، ويحمل الجينات الوراثية، ولا يترك النواة إطلاقاً، بينما الحمض النووي الآخر، وهو (الرنا)، فيتحرك إلى خارج النواة، إلى السيتوبلازم، حيث يتحكم في نشاط الخلية. وله دور في وظيفة الذاكرة. ولقد دعمت هذه الملاحظة بثلاثة أنواع من الدراسات:
  1. دراسات أجريت على حيوانات، تم تعليمها استجابات معينة، ثم حقنها بمادة تثبيط حمض الرنا. فلوحظ فقْد هذه الحيوانات لتلك الاستجابة، بعد عملية الحقن.
  2. لوحظ ازدياد هذا الحمض في خلايا معينة، بعد اكتساب خبرة معينة، متعلقة بهذه الخلايا (مثل خلايا الاتزان، بعد عملية تعليم فأر المشي على سلك للوصول إلى غذاء). وكذلك ازدياد نسبة حمض (الرنا).
  3. نقل حمض (الرنا) من حيوان إلى آخر، أدى إلى نقل الاستجابات نفسها كذلك. فأصبح يستجيب استجابات، لم يسبق له أن تعلمها. وعندما تم حقن هذا الحيوان بالمادة المثبطة لحمض (الرنا)، فقدت هذه الاستجابات.
● العوامل التي تؤثر في الذاكرةوثمة عوامل تؤثر في الذاكرة، أهمها:
  1. الانتباه Attention: إن للانتباه دوراً مهماً في نقل المعلومة من الذاكرة الحسية إلى الذاكرة قصيرة الأمد. وزيادة الانتباه للمعلومة، تؤدي إلى إدراكها أكثر، وربطها بالخبرة السابقة وهو ما ينقل المعلومة إلى الذاكرة طويلة الأمد. كما أن الانتباه ضروري لعملية الاستدعاء من مخزن الذاكرة. لذلك، فإن المعلومة التي لا تجد انتباهاً كافياً لن تسجل في الذاكرة، إذ على قدر الانتباه والربط بالخبرة السابقة، يكون عمق الانطباع في الذاكرة.
  2. الإدراك Perception الواضح للمعلومة، وربطها وتصنيفها، طبقاً للخبرة السابقة.
  3. نوع الانفعال Emotion المصاحب للمعلومة. فالفرد ينسى الخبرات المؤلمة، بينما يتذكر الخبرات السارّة. كما أن القلق وقت استدعاء المعلومة، قد يعوق تذكرها.
  4. ربط المعلومة وتصنيفها وتجديدها: طبقاً للخبرة السابقة، تحفظها على المدى الطويل، وتسهل استدعاءها.
ومراعاة هذه العوامل، تُحسن عملية تسجيل المعلومات واستدعائها. ويلاحظ أن المعلومة، بعد أن تسجل وتدخل إلى الذاكرة طويلة الأمد، قد تنسى بعد فترة من الزمن، ويفسر النسيان بواحدة من النظريات الثلاث الآتية:
  1. نظرية التآكل (أو الضمور): وتفترض أن المعلومة تضمر، إذا لم نستعملها بصفة مستمرة، كالعضلة التي تضمر بسبب عدم استعمالها. ولكن يناقض هذه النظرية قدرة الأعمى على تذكر ما رآه قبل العمى.
  2. نظرية التداخل: ويحدث التداخل إما بطريقة الكف الراجع، إذ تدخل معلومة جديدة لتعوق استدعاء معلومة قديمة. أو بطريقة الكف اللاحق، إذ تتدخل معلومة قديمة في تسجيل معلومة جديدة.
  3. نظرية الكبت: وتفسر طبقاً لنظرية التحليل النفسي. فالكبت إحدى الحيل الدفاعية، التي يتخلص بها الشخص من الخبرات غير المرغوب فيها، بدفعها إلى دائرة اللاشعور. ويلاحظ أن ما يسرنا، نحب أن نتذكره، في عملية تشبه الاجترار، إلى درجة يتم معها تثبيته وتدعيمه في الذاكرة. بينما ما يسيئنا، لا يحدث له هذا الاجترار، لذا، يعتريه الضمور. وهذا ينطبق على مكفوف البصر، الذي يجتر ما سبق أن رآه، في صورة تخيلات، تجعله يذكر هذه الأشياء، على الرغم من مرور وقت عليها، من دون رؤيتها. كما أن المكافأة تسبب سروراً، يجعل الإنسان يرغب في تكرار الخبرة، لتكرار اللذة الناجمة عنها، فيكرر الموقف اجتراراً أو واقعاً، بما يساعد على تدعيمه.
● اختلال الذاكرةقد تختل الذاكرة بواحدة أو أكثر من الصور الآتية: 1. النساوة (فقدان الذاكرة)Amnesia: إذ يفشل الشخص في استدعاء الأحداث السابقة. وتشمل: ( أ) نساوة للأحداث القريبة: وتحدث في سن الشيخوخة أو
مرض كورسا كوف (Korsakoff's Syndrome)، وهو نقص
الثيامين (أحد مكونات فيتامين ب)، المرتبط بالإدمان المزمن
على الكحول. وقد يحدث في حالات الجوع الطويل (في
المجاعات)، أو تصلب شرايين المخ. ( ب) نساوة للأحداث البعيدة: وهي فقدان الشخص القدرة على
استدعاء الأحداث، التي مر عليها بعض الوقت، والتي
يفترض أنها أصبحت راسخة. ( ج) فقدان الذاكرة لأحداث معينة: وقد تسمى فجوات الذاكرة،
مثلما يحدث في حالات الهستيريا، حين تكون الأحداث
مرتبطة بالخوف، أو الغضب، أو الخجل. وهذا النوع من
النساوة يُعَدّ انتقائياً. 2. تشوه الذاكرة ويشمل: ( أ) تشوه الاستدعاء: وذلك في صورة تزييف الأحداث الماضية، عندما يتحدث عنها، ودرجة التزييف تعتمد على درجة الاستبصار ونقد الذات. وهذا التزييف يشيع في الشخصيات الهستيرية. وقد يكون التشوه في صورة التلفيق (الاختلاق). وهو تذكر أحداث على أنها حدثت للمريض، وبينما هي لم تحدث إطلاقاً. وهذا يحدث في حالات المرضى، الذين لديهم فجوات في الذاكرة، ناجمة عن النساوة للأحداث القريبة. ولا أنسى تلك السيدة المسنة (74 عاماً) التي ذكرت لابنها وقائع، ترتب عليها أن طلق زوجته. ثم بعدما عرف بمرض النسيان لديها، أحضرها إلى العيادة النفسية، وهناك عرف أن تلفيق الأحداث جزء من مرضها. عندئذٍ، أدرك أنه أخطأ في تطليق زوجته. ( ب) تشوه التعرف: إذ يعتقد المريض أنه يعرف جيدا هذا الشخص، على الرغم من أنه يقابله، أول مــرة. وتعرف بظاهرة الألفة (Deja Vu Phenomenon).وقد يحدث العكس، حين لا يستطيع الشخص التعرف بأقاربه وأصدقائه، أو ينكر موقفاً حقيقياً، سبق أن خبره (Jamais Vu). ( ج) حدة الذاكرة ( Hypermnesia ) وتُعرف أيضاً بفرط التذكر وهي درجة مبالغ فيها من تسجيل الأحداث واستدعائها. وهي حالة مَرضية، لأن كثرة التفاصيل المبالغ فيها، تربك الشخص، وتجعله لا يميز بين الغث والثمين. وهو ما يحدث في حالة مريض الهوس . ( د) اضطراب الذاكرة Memory disorder :وتتمثل في الحساسية الزائدة، والحساسية المتناقضة، والحساسية المُحرفة. والتذكر المفرط حالة من التذكر الشديد المبالغ فيه لأدق التفاصيل. وفقدان الذاكرة Amnesia يمكن أن يكون جزئياً أو كلياً . وهو يعرف بالنسيان أيضاً. ومن اضطرابات الذاكرة ما يُعرف بالتجهل أو تضلال الذاكرة أو خطأ الذاكرة أو اضطراب التعرف Parmanesia (البارامنيزيا) وهو اضطراب التعرف الشعوري بما سبق رؤيته، وهو اضطراب من الناحية المعرفة الشخصية . (هـ) خطأ الذاكرة Paramnesia وهو تضلال الذاكرة أو إيهام الذاكرة، أو تزييف الذاكرة وتشوهها. فجوات الذاكرة: حيث يفقد المريض الذاكرة لأحداث فترة محددة من الزمن ويتذكر جيداً ما قبلها وما بعدها. ويظهر ذلك في الهستيريا وفي ارتجاج المخ.









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-08, 13:25   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ايمان براهيمي
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ايمان براهيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي السلام عليكم

انا ايمان براهيمي سنة 4 علوم قانونية وادارية وعندي بحث في قانون الاسرة احوال الجد ارجو ان يكون بالمبحث والمطالب واحتاجه للاسبوع المقبل انشاء الله وارجو ان تفيدونني










رد مع اقتباس
قديم 2011-04-08, 13:57   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
محب بلاده
مراقب منتديات التعليم المتوسط
 
الصورة الرمزية محب بلاده
 

 

 
الأوسمة
وسام التميز وسام المسابقة اليومية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمان براهيمي مشاهدة المشاركة
انا ايمان براهيمي سنة 4 علوم قانونية وادارية وعندي بحث في قانون الاسرة احوال الجد ارجو ان يكون بالمبحث والمطالب واحتاجه للاسبوع المقبل انشاء الله وارجو ان تفيدونني



هم المواد التي مسها التعديل في مشروع قانون الأسرة الجديد:
تبنت الحكومة الجزائرية، اقتراح وزير العدل ،"الطيب بلعيز"، لإدخال تغييرات جوهرية، على قانون الأحوال الشخصية ( قانون الأسرة في الجزائر)، بإلغاء شرط الولي في زواج المرأة ، و تقييد تعدد الزوجات برخصة من القاضي، توفير سكن ملائم للام
الحاضنة، و أولادها في حالة الطلاق، و اعتبار النيابة العامة، طرفا أصليا للدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و أعلن عن تدعيم سلطات رئيس المحكمة، في مجال حق الحضانة، و حق الزيارة ،و الحق في السكن و دفع النفقة.
*- فيما يخص الزواج: تنص المادة (04)من قانون الأسرة 1984على انه"عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة، والتعاون وإحصان الزوجين، والمحافظة على الأنساب"(10).
وفي مشروع التعديل: الذي يهدف إلى توضيح ان عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة، يقوم أساسا على رضا الزوجين، الذي يتحقق باقتران الإيجاب بالقبول، وفقا للأحكام العامة للعقد(11).
3-4-2-الولي: كان ركنا أساسيا من أركان الزواج، في قانون الأسرة 1984 المذكور في المادتين 09 و 11.
المادة 09: " يتم عقد الزواج يرضى الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، وصداق".
المادة 11: "يتولى زواج المرأة وليها، و هو أبوها، فأحد أقاربها الأولين، و القاضي ولي، من لا والي له(12).
** سن الزواج: تنص المادة 07، من قانون الأسرة، 1984 على: " تكتمل أهلية الزوج في الزواج بتمام، " 21 سنة"، و المرأة بتمام " 18 سنة"، و للقاضي أن يرخص بالزواج قبل ذلك، لمصلحة أو ضرورة.(13)
أما في مشروع التعديل: الذي استهدف الولي بالدرجة الأولى، و دارت حوله نقاشات حادة، خاصة عند الإسلاميين، الذين اعتبروه؛ خروجا عن الشريعة الإسلامية، حيت صرحوا، أن الأمر يتعلق بإلغاء الولاية، و منع حضور الولي، عند عقد الزواج و إطلاق الحبل على العازب للمراهقات، لتزويج أنفسهن، بدون اعتبار لأية ضوابط، و بدون استحضار للعواقب.
و لكن التعديل المذكور، يستند أولا، إلى أن حضور الولي، في زواج المرأة ملغى بالنسبة للبالغة "19 عاما، و يمكن للمرأة الراشدة، أن تفوض هذا الحق طوعا لوليها".
و جاء كل هذا ملخصا في مادتين.
1- توحيد سن الزواج، بالنسبة للرجل و المرأة، و تحديده بـ19 سنة، و يمكن للقاضي أن يرخص، بتزويج القصر لضرورة، أو مصلحة مؤكدة.
2- إلغاء شرط الولي، بالنسبة لزواج البنت، البالغ عمرها 18 سنة، و يمكن للمرأة الراشدة أن تفوض طوعا الحق لوليها(14).
و هذا التعديل المذكور يستند أولا، إلى رفع سن الزواج، مما يجعل الفتاة قادرة على تحمل المسؤولية الزوجية، و لا يمنع الراشدة من إحضار، وليها في عقد الزواج، و لكنه لا يعتبر حضور هذا الأخير، لصحة الزواج، و يهدف التعديل من وراء ذلك، إلى تحرير المرأة، من الإجبار، الذي قد يفرضه عليها والدها، و يهدف كذلك، إلى أشعارها برشدها، و بقدرتها على تحمل مسؤولياتها.
و بعد الضغوطات، التي مارستها شرائح من الطبقة السياسية، و المجتمع المدني، استجاب رئيس الجمهورية: "عبد العزيز بوتفليقة"، بمصادقة مجلس الوزراء إلى تعديل هذه التعديلات، و ذلك في تثبيت الولي؛ كشرط أساسي من شروط صحة عقد الزواج.
-عقد الزواج:تنص المادة 09 من قانون الأسرة 1984بـ:" يتم عقد الزواج برضي الزوجين، و بولي الزوجة، و شاهدين، و صداق "(15).
أما في مشروع التعديل: فقد تممت المادة 09، بمادة 09 مكررة، تحرر على النحو التالي:
المادة 09 مكررة:" يجب أن يتوفر في عقد الزواج، الشروط التالية (16):
- أهلية الزوج.
- الصداق.
- الولي بالنسبة للقصر.
- شاهدان.
- انتفاء الموانع الشرعية
و تجدر الإشارة هنا، أن هذا المشروع، يميز بين أركان، عقد الزواج ( تبادل الرضا) وشروطه.
و فيما يخص عقد الزواج، و إثباته، جاء في المادة 19، من قانون 1984 مايلي:
" للزوجين أن يشترطا، في عقد الزواج، كل الشروط التي، يريانها لم تتناف، مع هذا القانون "(17).
و تقابلها في مشروع التعديل، مادة متممة، تنص على مايلي: " حق الزوجين، أن يشترط في عقد الزواج، أو في عقد لاحق، كل الشروط التي يريانها ضرورية، لا سيما في ما يتعلق، بتعدد الزوجات، و عمل المرأة، على أن لا تتنافى الشروط، مع أحكام القانون "(18).
المادة 05:من القانون رقم 84-11 المؤرخ، في 09 يونيو 1984، ورد فيها مايلي: " إذا ترتب عن العدول ضرر مادي، أو معنوي لأحد الطرفين، جاز الحكم بالتعويض. "(19)
و قد دعمت هذه المادة، بمادة 07 مكررة في المشروع الجديد، على النحو التالي:
" يجب على طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن الشهرين، تثبت خلوهما من أي مرض، يتنافى مع الزواج"
يتعين على الموثق، أو ضابط الحالة المدنية، أن يتأكد، قبل تحرير عقد الزواج، من خضوع الطرفين، للفحوصات الطبية، ومن علمهما، بما قد تكشف عنه من أمراض.
تحدد شروط، و كيفيات، تطبيق هذه المادة، عن طريق التنظيم(20)
تلزم هذه المادة طالبي الزواج، أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها، عن شهرين تثبت خلوهما، من أي مرض يتنافى، مع الزواج.
إن هذا الشرط، يهدف إلى حماية صحة الزوجين، و الأطفال، و المجتمع، و يقع على عاتق الموثق و ضابط الحالة المدنية، التأكد من علم الطرفين، بالحالة الصحية، لكل منهما، قبل تحرير عقد الزواج، و تترك هذه المادة للأطراف، إتمام الزواج من عدمه.
و تحيل هذه المادة، على تنظيم، لتحديد شروط، و كيفيات تطبيقها.
- تعدد الزوجات:
تنص المادة 08، من القانون رقم 48-11، المؤرخ: في 09 يونيو 1984، على مايلي:
" يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة، في حدود الشريعة الإسلامية، متى وجد المبرر الشرعي، و توفرت شروط نية العدل، و يتم ذلك بعد علم، كل من الزوجة السابقة، و اللاحقة، و لكل واحدة، الحق في رفع دعوة قضائية، ضد الزوج، في حالة الغش، والمطالبة بالتطليق، في حالة عدم الرضي" (21).
وفي مشروع التعديل: يخضع تعدد الزوجات، للشروط التالية:
- ترخيص القاضي بالزواج.
- تأكد القاضي، من موافقة الزوجة السابقة، و المرأة التي يرغب، في الزواج بها.
- أثبات المبرر الشرعي، و تأكد القاضي، من قدرة الزوج، على توفير العدل، والشروط الضرورية للحياة الزوجية.
إن عدم احترام هذه الشروط، يؤدي إلى فسخ الزواج الجديد، قبل الدخول، و في حالة الغش، يجوز لكن زوجة، رفع دعوى قضائية ضد الزوج، للمطالبة بالتطليق.(22)
و تهدف هذه المادة، إلى حماية كل زوجة، من المناورة، التي قد تصدر عن الزوج ،وحماية الأسرة بصفة عامة، و الأطفال، الذين قد يولدون عن هذه الزوجة.
و قد جاء في المادة 41، من مشروع التعديل: " لا تأذن المحكمة بالتعدد، إذا لم تكن لطالبه، الموارد الكامنة، لإعالة الأسرتين، و ضمان جميع الحقوق، من نفقة، و مسكن (23)
- ماذا لو رفضت الزوجة التعدد ؟:
إذا رفضت الزوجة التعدد، فعليها طلب التطليق، و إذا رفضت، و لم تطلب التطليق، تطبق المحكمة تلقائيا، مسطرة الشقاق.
عن دعوى الطلاق:
في ذلك كان الاهتمام بتعزيز آليات التوفيق، و الوساطة، و هذا بتدخل الأسرة، عن طريق التحكيم، و عن طريق القاضي، بالاعتناء و محاولة الصلح، و بما أن سير دعوى الطلاق، يستغرق مدة طويلة، كانت المبادرة، باتخاذ إجراءات من القاضي، بطلب الطرفين، أو تلقائيا بصفة مؤقتة، و التي تتعلق بإقامة الزوجين، النفقة، وحضانة الأولاد(24) .
و ينص مشروع التعديل بـ:" قرار حق الزوجة، في رفع دعوى التطليق، لجملة من الأسباب العشرة، الواردة ذكرها، في نص مشروع القانون "(25).
و تختزل هذه الأسباب، التي يمكن على أثرها الطلاق، و هي: (26)
1- التطليق للضرر.
2- التطليق، لعدم الإنفاق.
3- التطليق للغيبة.
4- التطليق للعيب.
5- الإيلاء، و الهجر.
6- الطلاق؛ بسبب الشقاق- بالاتفاق، الخلع.
و قد وردت في مشروع التعديل، بعض المواد، التي تطرقت إلى الطلاق، فمثلا في المادة 45: " إذا أثبت للمحكمة، من خلال المناقشات، تتعذر استمرار العلاقة الزوجية، وأصرت الزوجة، المراد التزوج عليها، على المطالبة بالتطليق، حددت المحكمة مبلغا لاستفاء كافة حقوق الزوجة، و أولادها، الملزم الإنفاق عليهم".
و في المادة 80" يرفق الطلب( الطلاق) ، بمستند الزوجية، و الحجج المثبتة لوضعية الزوج المادية، و التزاماته المالية "(27).
الحضانة:
تنص المادة 65 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:
" تنقضي مدة حضانة الذكر، ببلوغه ( 10) سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي، أن يمدد الحضانة، بالنسبة للذكر إلى (16) سنة، إذا كانت الحاضنة، لم تتزوج ثانية، على أن يراعى في الحكم، بانتهائها مصلحة المحضون" (28).
- و تنص المدونة الجديدة، إلى رفع سن الحضانة، إلى ( 15) سنة، كما أن زواج ألأم الحاضنة، لا يسقط عليها الحضانة، في الحالات التالية:
- إذا كان سن المحضون، أقل من 07 سنوات.
- إذا كان، مصابا بعاهة مستديمة.
- إذا كانت الأم، وليا شرعيا للمحضون.
- إذا تزوجت الأم، أحد الأقارب المحرمين، و إذا كان زوجها، نائبا شرعيا للطفل (29).
- أما فيما يخص حضانة الأطفال، و انتقالها بين الأشخاص، تنص المادة 64 من قانون الأسرة، 1984 على مايلي:" الأم أولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة، ثم الأب، ثم أم الأب، ثم الأقربون درجة، مع مراعاة مصلحة المحضون، في كل ذلك، و على القاضي، عندما يحكم باستناد الحضانة، أن يحكم بحق الزيارة ". (30)
- أما في التعديل الجديد، فقد أحدث تغيير في ترتيب الحق، لممارسة الحضانة، وذلك بتقديم الأب مباشرة بعد الأم "
- و بشأن الحضانة، يتعين الحفاظ على حق الطفل، باعتبار أن الحضانة، شرعت لمصلحة المحضون، و ذلك باستنادها للأم، و هي أهل لها، بالدرجة الأولى، ثم الأب، ومن اجل ممارسة الحضانة، فلابد من توفر الشروط اللازمة لذلك، و لذا يتعين توفير سكن لائق للمحضون، و هو واجب مستقل، عن بقية عناصر النفقة(31) .
-سكن الزوجية:
بحكم التدابير الجديدة للحكومة، فإن الزوج ملزم، في حالة الطلاق، بتوفير سكن ملائم للأم الحاضنة، و أولادهما، أما إذ تعذر عليه، ذلك فهو مجبر على تأجير بيت لها، و في حالة عدم الاستجابة لهذا الشرط، يحق للمرأة، أن تبقى في السكن العائلي.
و هذا خلافا لما هو معمول به، في قانون الأحوال الشخصية، الساري المفعول مند 1984، الذي يعطي للزوج، حق الاحتفاظ بالسكن في حالة الطلاق.
و قد جاء نص صريح يؤكد على ذلك ( في مشروع التعديل)، " إلزام الزوج في حالة الطلاق، بأن يؤجر للأم الحاضنة مع أولادها، سكنا ملائما، و إن تعذر عليه ذلك، عليه بدفع أجرته، و يحق للأم الحاضنة للأولاد، البقاء في المسكن العائلي، ما لم يتم الاستجابة لهذا الشرط".(32)
الولاية
الولاية :
نصت المادة (87) من قانون الأسرة 1984 على مايلي :
"يكون الأب وليا على أولاده القصر، و بعد وفاته تحل الأم محله قانونا " (33)
و في مشروع التعديل، فقد منح الولاية للأم الحاضنة للأطفال من الزوجين المطلقين ، وزيادة على ذلك في حالة عجزه تسند للأم الولاية على الأطفال(34) .
النفقة:
سلطة ضد حرية المراة، و عبئ لا يطيقه الزوج.
سلطة بيد الزوج: ضد حرية المرأة، أن إبقاء النهضة على مسؤولية الزوج، يعني استمرار السلطة المادية بيده، و بالتالي سلطته لمعنوية داخل الأسرة، و حسب المادة 196 من المدونة، فالمطلقة رجعيا، تحرم من حقها في السكن، إذ انتقلت من بيت عدتها، دون موافقة الزوج، أو دون عذر القبول، أما المادة 195، فتخرج الزوجة من النفقة، إذا حكم عليها بالرجوع، للبيت الزوجية، و امتنعت، عبء لا يطيقه الزوج: تفرض المدونة على الزوج، توفير مايلي:
- أجرة الحضانة و مصاريفها، و هي غير أجرة الرضاعة، و النفقة.
- تكاليف سكن المحضون، و هي مستقلة في تقديرها عن النفقة، و أجرة الحضانة، و غيرها.
- إذا لم يوفر الزوج السكن، فعليه أن يؤدي المبلغ، الذي تحدده المحكمة للكراء، و تضيف المدونة، أنه إذا لم يودع الزوج، المبلغ المنصوص عليه، في الأجل المحدود، اعتبر ذلك تراجعا منه، عن رغبته في الطلاق.(35)
- و أخيرا، تعتبر النيابة العامة، طرفا أصليا في الدعاوى، التي ترمي إلى تطبيق قانون الأسرة، من قبل الجهات القضائية، و كذا تعزيز صلاحيات رئيس المحكمة، في مجال حق الخصائص، و حق الزيارة، و الحق في المسكن، و دفع النفقة الغذائية.(36)
-الطبقة السياسية، و الشخصيات الوطنية الإسلامية، و العلمانية، بين التأييد و المعارضة:
إن المطالبة بإلغاء، أو تعديل قانون الأسرة في الجزائر، بدأ مند سنوات طويلة من قبل المنظمات النسائية، و الأحزاب العلمانية، فقد طالبوا بضرورة التعديل الجذري، ووضعت صيغا ومشاريعا عديدة لدراستها، و الأخذ بها، حتى أصدر الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، في مطلع ولايته الجديدة، قرارا بتشكيل لجان عمل، تدرس تغيير قانون الأسرة، على أساس التغيرات، الحاصلة داخل المجتمع الجزائري، للاستناد إلى الشريعة الإسلامية، كمرجع للتشريع، والاعتماد على المذاهب الإسلامية كلها، للبحث عن أفضل الحلول.
و ما تزال دائرة النقاش، و الجدل تتمحور بشأن شروط التعديل، الذي يضم الأحوال الشخصية في الجزائر، حول ثلاث نقاط أساسية، تتعلق بتعدد الأزواج، و مسكن الزوجية، و الولي للمرأة عند الزواج، ولا يستبعد المتبعون للملف، أن تطول الحرب حوله، بين دعاة تعديل القانون، ممن ينعتون" بالأصوليين والعلمانيين"، الذين يضغطون على الحكومة، لتعديل القانون، الذي يزعمون أن فيه إجحافا بالمرأة، و خرقا لمبادئ حقوق الإنسان، و تمزيقا لكيانها، وبين دعاة الإبقاء عليه، لأنه مستمد من الشريعة الإسلامية، ممن ينتمون إلى التيار الإسلامي، الذين ينظرون إلى القانون، على أنه مكسب للأسرة الجزائرية، رغم ما فيه من نقائص، كما لا يستبعدون، أن يشكل الملف محور التنافس المستقبلي، بين مختلف الإطراف السياسية، و الحزبية (37).
و يرى كذلك، أصحاب التيار الإسلامي، خاصة في المادة التي تنص على إلغاء الولي، أنه لا صلاحيات لأي كان الاجتهاد في النص القرآني، ففي سورة النساء:
" فانكحوهن بإذن أهلهن".، كما يفسرون تجاوز الحكومة للمشاكل العويصة، و اهتمامهم في المقابل، بموضوعات فصل فيها قديما، و هي عبارة عن محاولة التمكين، لمشروع مجتمع هجين، بعيد عن أصالة الأمة.
كما يدعو البعض، إلى معارضة مشروع القانون المعروض، كونه يعتبر تعديا صارخا على الدين الإسلامي، و أحكام الشريعة الإسلامية، المنصوص عليها صراحة في القرآن، و أن أصحابه يريدون فصل المشرع الجزائري عن دينه، و هويته بتواطؤ من أطراف في الجزائر، لها مصالح في تحقيق التعديل. وقد أكد وزير الخارجية الجزائري "عبد العزيز بلخادم"، عن معارضته الشديدة لتعديل قانون الأسرة، على أساس أنه لا يمت بصلة لدين الجزائريين، و يرى أصحاب هذا الاتجاه، أن الجزائريين يعانون أزمات كبيرة، هي أولى بعناية السلطة، مثل ظاهرة الفقر، الذي طال أكثر من 14 مليون جزائري، و العنوسة التي تشمل 10 ملايين إمرأة، و مائة طفل، يشكون سوء التغذية، فضلا عن ظاهرة الانتحار.(38)
أما من جهة أخرى، نجد أصحاب الاتجاه الثاني، الذين يضغطون على الحكومة لتعديل القانون، و هم ممن يسمون ( بالأصوليين العلمانيين)، الذين يطالبون بتكتل القوى الوطنية و الديمقراطية، للتصدي لمعارضي قانون الأسرة الجديد، كما يطالبونهم بمناقشة قانون الأسرة باعتبارهم قادة سياسيين، لا بوصفهم رجال دين و أئمة.
كما يرون أن هذا القانون جاء في وقته، لكن شريطة الإسراع بالبت في بعض المواد، لتحقيق التوازن، داخل الأسرة الجزائرية، كون القانون الحالي ( 1984) قد أخل بالتوازن في الأسرة، ولا يمكن لنا نكران حقوق المرأة الجزائرية، التي كافحت من أجل تحقيق الاستقلال، و تأسيس دولة ديمقراطية حديثة، ووضع حد للمشاريع التيوقراطية، التي تعارض كلية الآمال العميقة للمجتمع الجزائري، الذي يسعى إلى بناء دولة حقيقية وديمقراطية و اجتماعية.
و بناء على هده المعطيات، نجد رئيس الجمهورية، و بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2004/2005، يصرح بأن مراجعة قانون الأسرة، باتت أمرا حتميا، إذا ما أردنا ضمان استقرار و انسجام المجتمع، و ضمان احترام الشريعة الإسلامية(39).
كما دعا إلى حماية القيم الروحية و الثقافية للمجتمع، و تحقيق الهدف، المتمثل في وضع حد لاختلال موقع المرأة و هشاشته، بالنظر إلى القانون المدني، وكذلك ضمان حماية الطفل، بموجب المعاهدات و الاتفاقيات الدولية، التي وقعتها الجزائر.
ولقد أبقت الطبعة الجدية لقانون الأسرة الجزائري، التي صادق عليها مجلس الوزراء، على شرط تزكية الولي( الوصي)، للمرأة في عقد الزواج، حتى و إن كانت راشدة، مع توحيد سن الزواج عند الرجل و المرأة في 19 سنة، كما صادق مجلس الوزراء، الذي انعقد في الآونة الأخيرة، تحت رئاسة الرئيس "عبد العزيز بوتفليقة"، بخصوص مسألة إلغاء الزواج عن طريق الوكالة، إخضاع تعدد الزوجات للرضا المسبق للزوجة أو الزوجات، و كذا للزوجة الجديدة، بالإضافة إلى إجبار الزوج، في حالة الطلاق، على ضمان السكن، للأبناء القاصرين الذين تسند حضانتهم لأمهم، مع منح الأب حق الحضانة بعد الأم.
ويمكن القول أن عدم إلغاء شرط الولي، في عقد الزواج، يرضي مصالح حزبين شريكين في الائتلاف الحكومي، و هما حزب حركة مجتمع السلم، و حزب جبهة التحرير الوطني (40)
كما تلقت الأوساط الإسلامية بارتياح كبير، إبقاء مجلس الوزراء، على بند حضور ولي المرأة، عند إبرام عقد الزواج، كشرط لصحة العقد، عند إقراره، التعديلات الجديدة على قانون الأسرة.
و رحب الشيخ" عبد الرحمن شيبان"، رئيس "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين"، بقرار الإبقاء على شرط الولي بقوله:" الرجوع إلى الحق فضيلة"
و قد أشارت بعض التحاليل الصحفية، إلى أن الرئيس بوتفليقة، يكون بمصادقته في مجلس الوزراء، على هذه الطبعة الجديدة من قانون الأسرة، و المتمثلة أساسا في تثبيت الولي، كشرط أساسي من شروط الزواج، قد" استجاب لضغوط شرائح كبيرة من الطبقة السياسية، والمجتمع المدني، والأسر الجزائرية"









رد مع اقتباس
قديم 2011-04-17, 18:45   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ايمان براهيمي
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ايمان براهيمي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اولا اشكرك اخي على الرد على سؤالي لكن لم اطلب التعديلات التي جاء بها ق الاسرة وانما شرح المادة التي تتلمن عن احووال الجد في المواريييث اذا استطعتم ان تفيدوني فلكم اجر ذلك وشكرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:20

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc