فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون*** - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-12-13, 11:57   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نماذج تطبيقية :




المبحث الأول :تحديد الاختصاص في قضية الحال

المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية .

المطلب الثاني : بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري .

المبحث الثاني : الأساس ا لمعتمد من طرف المحكمة العليا والآثار المترتبة .

المطلب الأول : الأساس المعتمد من طرف المحكمة العليا.

المطلب الثاني : الآثار المترتبة على ذلك

الخاتمة



المبحث الأول :تحديد الاختصاص في قضية الحال

المطلب الأول : بالاعتماد على المادة 08 من قانون

مقدمة :

الجانب الشكلي

1-أطراف الدعوى

الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طاعنة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري مطعون ضدها .

2- الوقائع :

حدوث خلاف بين الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري .

3- الإجراءات :

- رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية بالغزوات من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية

- صدور حكم المحكمة

- استئناف الحكم من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية امام مجلس قضاء تلمسان

- صدور قرار مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 والقاضي بعدم اختصاص محكمة الغزوات .

تقديم عريضة نقض من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في جوان 1996

4 الادعاءات :

تدعي الطاعنة الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ان قضاة المجلس القضائي قد جانبوا الصواب وقاموا بتفسير المادة 745 من القانون البحري تفسيرا ضيقا .

5- المشكل القانوني :

هل يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية في قضية الحال رفع دعواهما أمام محكمة موطن المدعى عليه كأصل عام ؟

6- الحل القانوني :

حيث أن المادة 745 من القانون البحري أعطت للمدعي حق اختيار المحكمة الفاصلة في المواد البحرية –محكمة مقر إقامة المدعى عليه أو محكمة ميناء التفريغ –ولا يمكن لقضاة الموضوع إن يمنعوا المدعي من الاستفادة بهذا الحق

وبما أن القرار المنتقد الزم الشركتين المدعيتين برفع دعواهما أمام محكمة مقر إقامة المدعى عليه فانه خرق أحكام المادة 745 من القانون البحري الأمر الذي يؤدي إلى نقضه ودون حاجة لمناقشة الوجه الثاني .

7- منطوق القرار :

فلهذه الأسباب تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن مجلس قضاء تلمسان في 5/5/1993 واحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا تشكيلا آخر للفصل فيها وفقا للقانون .

خطة البحث :

مقدمة : ( الجانب الإجراءات المدنية .

سنحاول من خلال هذا المطلب تحديد اختصاص الجهة التي يمكنها الفصل في الدعوى المرفوعة من طرف الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية مع الشركة اعتمادا على نص المادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إذ أن هذه المادة تربط الاختصاص بموطن المدعى عليه كأصل عام وهناك استثناءات لهذه المادة وهو لذي تضمنته الفقرة الثانية من المادة اعلاه حيث استثنت الاختصاص الذي يحدد بموجب قانون خاص

إضافة إلى الاستثناءات الواردة في نص المادة 8 من ق ا م

وبالرجوع الى حيثيات القرار نجد أن قضاة المجلس القضائي حين فصلهم في الاستئناف المقدم لهم قاموا بالاعتماد على المادة 08 من ق إ م حيث اعتبرو أن المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى المرفوعة أمام محكمة الغزوات هي محكمة موطن المدعى عليه أي مركز إدارة والشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري والمتواجد بالجزائر العاصمة وبلك بنوا قرارهم على التفسير الضيق للمادة 08 حيث اعتبروا ان محكمة الغزوات غير مختصة للفصل في الدعوى المرفوعة امامها مما جعل قرارهم محلا للطعن بالنقض .

المطلب الثاني : المعتمد من طرف المحكمة العليا .

ان الاختصاص يتحدد بالنسبة للمحكمة محليا اما عن طريق موطن المدعى عليه واما وفقا لما يحدده القانونكاستثناء عن القاعدة العامة المنصوص بالاعتماد على المادة 745 من القانون البحري

كما هو معروف وكأصل عام ترفع الدعاوى القضائية أمام المحاكم المتواجد فيها موطن

المدعى عليه وفقا للمادة 08 من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المشرع الجزائري وحفاظا على بعض الحقوق وتسهيلا لبعض الإجراءات في بعض الدعاوى وضع استثناءات على المادة اعلاه اما في المادة بحد ذاتها او نص عليها بموجب قوانين خاصة وهذا ما نلتمسه في القرار محل الدراسة حيث نجد ان المشرع الجزائري نص في المادة 745 من القانون البحري الجزائري على ان المحكمة المختصة في فصل النزاعات هي المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه او المحكمة التابع لها ميناء التفريغ .

وبالرجوع الى حيثيات القرار نجذ ان الطاعنان الشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية طعنا بالنقض ضد القرار الذي اصدره المجلس القضائي لتلمسان الذي حكم بعدم اختصاص محكمة الغزوات واعتبر ان الاختصاص هو لموطن المدعى عليه أي مقر الادارة المركزي للشركة الجزائرية الليبية للنقل البحري وهو بذلك محكمة الجزائر وبذلك يعتبروا قد جانبوا الصواب لان المادة 745 من القانون البحري اعطت الاختصاص ام لمحكمة موطن المدعى عليه او الى المحكمة المتواجد فيها ميناء التفريغ أي محكمة الغزوات مختصة بالفصل في هذه الدعوى وهو اختصاص نوعي لها اعطاها اياها القانون وبذلك فان قضاة الدرجة الاولى قد بنو حكمهم وفقا للقانون على عكس قضاة المجلس الذين اعتمدو على التفسير الضيق للمادة 08 مما جعلهم يجانبون الصواب وجعل قرارهم محلا للنقض .

المبحث الثاني : الاساس المعتمد من طرف المحكمة العليا و الاثار المترتبة على ذلك :

المطلب الاول : الاساس عليها في المادة 08 من قانون الاجراءات المدنية .

اما الاختصاص النوعي فانه يتحدد لمحكمة دون سواها أي انه من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه ولا يمكن له الفصل في الدعوى ان لم يكن مختصا في الدعوى وعليه ان يحكم بعدم الاختصاص .

وبالرجوع الى حيثيات القرار نجد ان محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في الدعوى المرفوعة من طرف يحق للشركة الجزائرية لتأمينات النقل والمؤسسة الوطنية للتموين بالمواد الغذائية ولك اعمالا باحكام المادة 745 من القانون البحري الجزائري حيث اوكلت الاختصاص الى محكمة موطن المدعى عليه او الى المحكمة المتواجد فيه ميناء التفريغ وبذلك فان قضاة المجلس القضائي لتلمسان يعدوا قد جانبوا حين حكموا بعدم اختصاص محكمة الغزوات وهذا ما ذهب اليه قضاة القانون الذين اعتبروا ان محكمة الغزوات مختصة محليا ونوعيا في هذه القضية على اساس التفسير الواسع للمادة 08 من قانون الاجراءات المدنية الذي يحيل القاضي الى المادة 745 من القانون البحري الجزائري .



المطلب الثاني : الاثار المترتبة على ذلك

واجمالا يمكن القول ان المشرع الجزائري اعطى للمدعي الحق في رفع دعواه اما امام محكمة موطن المدعى عليه او المحكمة التابع لها ميناء التفريغ وذلك في العقود البحرية وفقا لاحكام المادة 745من القانون البحري الجزائري ولايكون الحكم الخرج عن هذه القاعة مصيره الابطال وهو ما حدث في ا القرار محل الدراسة حيث ان المحكمة العليا ابطلت القرار الصادر عن مجلس قضاء تلمسان وذلك لمجانبتهم الصواب حين ابعدوا الاختصاص عن محكمة الغزوات .



الخاتمة :

وفي الا خير يمكن القول ان الاختصاص النوعي يتحدد للمحكمة بناء على القانون وهو من النظام العام لا يجوز للقاضي الخروج عن هذه القاعدة وعلى ان القاضي ان يحكم بعدم الاختصاص في حالة مالم يكن مختصا في الفصل في تلك الدعوى وان يكون حكمه بعدم الاختصاص .



المراجع المعتمد عليها :

1- د- محمد براهيمي شرح قانون الاجراءات المدنية د مدج ط 1999

2- د- سائح سنقوقة قانون الاجراءات المدنية مدعما بالاجتهادات القضائية

3- د- محمد بوبشير امقران الوجيز في شرح قانون الاجراءات المدنية





















منقول









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:01   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نص القـرار


في الجلسة العلنية المنعقدة بقصر العدالة وبعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

بناءا على المواد 231،233،239،244،257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية ، وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وعلى

عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم : 19/05/86 .

بعد الاستماع للمستشار المقرر في تقريره المكتوب و إلى المحامي العام في طلباته المكتوبة :

حيث أن الطاعن (ب،س) طعن بالنقض في : 19/05/86 ضد القرار أصدره مجلس قضاء سطيف في :15/01/86 القاضي بتأييد حكم محكمة المنصورة المؤرخ في:13/03/85 الذي ألزمه بالخروج من المحل التجاري المتنازع حوله فور استلامه تعويض الاستحقاق .

حيث أن الطاعن استند في تدعيم طعنه بالنقض إلى الوجه المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن القرار المطعون فيه رفض الدفع المتعلق بعدم الإختصاص وإعتبر أن القسم المدني هو الأصل، وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع منه وان مسألة المساعدين اختيارية، إلا أن هذا التعليق خاطئ فهو يتجاهل إختصاص فرع من فروع المحكمة وفضلا عن ذلك فإن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن القسم التجاري فوجب أن يفصل هذا القسم في القضية والخبرة إذ أن الإختصاص النوعي من النظام العام .

لكن حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على (المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام وهي تفصل في القضايا المدنية والتجارية … ) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 من ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت إستشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاض فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في :21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطعن غير محله وجب رفضه .



لهـذه الأسبـاب

قرر المجلس الأعلى رفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن .
الجانب الشكلي

1-أطراف النزاع : الطاعن (ب.س) المطعون ضده (ع.م)

2- الوقائع : واقعة قانونية: تأجير محل تجاري من قبل (ع.م) إلى (ب.س)

واقعة مادية : حدوث نزاع حول رفض تجديد الإيجار

واقعة قانونية: إرسال تنبيه بالإخلاء إلى السيد (ب.س)

3-الإجراءات : أ/ رفع دعوى أمام محكمة المنصورة من قبل (ع.م) وصدور حكم تمهيدي من القسم التجاري ثم حكم نهائي من قسم المدني بتاريخ:13/03/85 قضى بإلزام (ب.س) بالخروج من المحل التجاري فور استلامه تعويض استحقاق

ب/ الطعن بالإستئناف أمام مجلس قضاء سطيف من طرف (ب.س) وصدور قرار بتاريخ: 15/01/86 قضى بتأييد حكم المحكمة

ج/ الطعن بالنقض في:19/05/86 أمام المجلس الأعلى من طرف (ب.س)وصدور قرار بتاريخ:2/11/88 قضى برفض الطعن وإبقاء المصاريف القضائية على عاتق الطاعن

4-الإدعاءات: إدعاء (ب.س) أن القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون لأنه لم يدفع بعدم الإختصاص وأعتبر أن القسم المدني هو الأصل وأن القسم التجاري ما هو إلا فرع، كما أنه لم يولي الأهمية لمسألة المساعدين وأعتبرها مسألة اختيارية.

-كما أدعى أن القضية تجارية والحكم التمهيدي الذي صادق على التنبيه بالإخلاء صدر عن قسم تجاري وبالتالي كان ينبغي على القسم التجاري أن يفصل في النزاع لأن الإختصاص النوعي من النظام العام .

5- المشكل القانوني: هل يعتبر الفرع التجاري في محكمة المنصورة له إختصاص نوعي أم هو تنظيم إداري ؟

- هل يعتبر تذرع (ب س) بعدم الإختصاص النوعي للقسم المدني صائب وما المكانة القانونية لقاعدة الإختصاص النوعي ؟

6- الحل القانوني : حيث أن المادة الأولى من ق.إ.م تنص على المحاكم هي الجهات القضائية الخاصة بالقانون العام و هي تفصل في القضايا المدنية..) وأن الفرع التجاري الموجود في بعض المحاكم ذات العمل المكثف ما هو إلا تنظيم إداري لا علاقة له بالإختصاص النوعي المنصوص عليه في المادة 93 ق.إ.م علما بأن صوت المستشارين في هذا الفرع من المحكمة صوت استشاري لا يمنع إنعقاد جلساته صحيحة بقاضي فرد طبقا للمرسوم 72/60 المؤرخ في 21/03/72 مما يجعل الوجه المثار من قبل الطاعن غير محله وجب رفضه .

7- منطوق القرار : قرار المجلس الأعلى إبقاء المصاريف القضائية على عاتـق الطاعن .

خطة البحث :

المبحث الأول : التكييف القانوني لوجهة نظر الطاعن (ب س )

المطلب الأول: تمسك الطاعن(ب س) بالإختصاص النوعي للفرع التجاري

المطلب الثاني: التحليل القانوني لدفع الطاعن (ب س) بالنظر للطلبات التي قدمها (ع م)

المبحث الثاني : اعتماد محكمة المنصورة على أن الفرع التجاري تنظيم إداري ومناقشة قضاة الموضوع وقضاة القانون .

المطلب الأول:اعتبار الفرع التجاري تنظيم إداري بالنسبة لمحكمةالمنصورة

المطلب الثاني: مناقشة قضاة الموضوع و قضاة القانون
الخاتمة

قائمة المراجع :

الأمر ( 66 - 154 ) المعدل و المتمم بالمرسوم التشريعي 93/09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية

الغوتي بن ملحة : القانون القضائي الجزائري .

الديوان الوطني للأشغال التربوية طبعة 2000

ابراهيم محمد : الوجيز في الإجراءات المدنية .

الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية الجزء 1 طبعة 2002







إذن بالطبع

ان الممضية اسفله الاستاذة خالدي استاذة قانون الاسرة وبصفتي المشرفة على المذكرة المنجزة من طرف الطالبان بن قويدر علي و‘إسماعيل محمد للموسم الجامعي 2004/20005

وبعد اطلاعي عليها من خلال النظرة الاخيرة فإن المذكرة جاهزة للطبع

إمضاء الاستاذة
منقول
.................................................. .................................................. ....................
الجانب الشكلي :

1/ أطراف النزاع :

ساطوح أحمد …… مدعي

مديرية التربية لولاية سكيكدة ……… مدعى عليها

2/ الوقـائع :

أ) صدور مقرر من طرف مدير التربية لولاية سكيكدة يقضي بإحالة الطاعن أمام الهيئة التأديبية .

ب) صدور قرار من الهيئة التأديبية يقضي ينقل ساطوح أحمد إلى جهة أخرى .

3/ الإجـراءات :

الطعن بالإبطال من طرف السيد ساطوح أحمد أمام مجلس الدولة بتاريخ : 17 / 03 / 1998 لإلغاء مقرر مدير التربية لولاية سكيكدة

وصدور قرار من مجلس الدولة بتاريخ : 26/07/1999 يقضي برفض العريضة والحكم على الطاعن بدفع المصاريف

4/ الإدعـاءات :

مأخوذة عن وجه واحد يتمثل في إدعاء السيد ساطوح بأن مجلس الدولة مختص بإلغاء جميع القرارات دون تمييز بين القرارات المركزية والقرارات اللامركزية .

5/ المشكل القانوني :

1.ما طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية لولاية سكيكدة ؟

2.هل مجلس الدولة مختص بموضوع العريضةالمرفوعة أمامه؟

3.ما هي الدعوى التي يتوجب على ساطوح أحمد أن يرفعها ؟

وما هي الجهة القضائية المختصة بهذه الدعوى ؟

6/ الحل القانوني :

حيث أنه وبمقتضى المادة 274 من قانون الإجراءات المدنية تفصل الغرفة الإدارية للمحكمة العليا إبتدائيا ونهائيا في الطعون بالبطلان في القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة من السلطة الإدارية المركزية .

حيث أنه وفي قضية الحال فإن موضوع العريضة لا يدخل في إختصاص مجلس الدولة

وأنه وفي قضية الحال يتعين رفض هذه العريضة لكونها رفعت أمام جهة قضائية غير مختصة للفصل فيها .

7/ منطوق القرار :
يقضي مجلس الدولة

- برفض العريضة

- والحكم على الطاعن بدفع المصاريف





خـطة البحـث :

المبحث الأول: تكييف النزاع وفقا لقواعد الاختصاص القضائي

المطلب الأول : طبيعة المقرر الصادر عن مدير التربية

المطلب الثاني : مناقشة القرار الصادر عن مجلس الدولة

المبحث الثاني : الجهة المختصة قضائيا بالنظر في الدعوى السيد ساطوح أحمد

المطلب الأول : توزيع الاختصاص طبقا للمادتين 7 و 274 من قانون الإجراءات المدنية

المطلب الثاني : إنتـفاء الدعوى الموازية

خــاتمة



المصادر :

الأمر رقم 66 – 154 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق لـ 08 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات المدنية

المـراجع :

- خلوفي ، رشيد . قانون المنازعات الإدارية ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1998

- عوايدي ، عمار . النظرية العامة في المنازعات الإدارية

- عمور ، سلامي . محاضرات في المنازعات الإدارية كلية الحقوق – بن عكنون – السنة الجامعية 2002 / 2003

- بن علية حميد ، محاضرات في المنازعات الإدارية معهد الحقوق بالجــلفة . السنة الجامعية 2002 / 2003 .










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:02   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ليق على قرار المحكمة العليا


خطة البحث :


الجانب الشكلي :
الجانب الموضوعي

المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس ( قضاء وهران ) للفصل في القضية

المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس

المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي

المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا

المطلب الأول : تكييف قرار الوالي

المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا
الخـــاتمة



الجانب الشكلي :

1- أطراف النزاع :

* الطاعن: بن عودة احمد ( البائع )

* المطعون ضده : عريس حميد ( الشاري )

2- الوقائع : بيع قاعدة تجارية ( محل تجاري ) من طرف السيد بن عودة أحمد إلى السيد عريس حميد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22/08/1988

3- الإجراءات :

· صدور حكم من محكمة المحمدية بتاريخ 10/05/1992 القاضي بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب عقد عرفي وبصرفهما أمام الموثق لإكمال إجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري عريس حميد بأدائه مبلغ 25000 د.ج باقي قيمة الثمن وكذا 9000 د.ج مؤخر بدل الإيجار

· قرار مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03/05/1994 القاضي بتأييد الحكم المستأنف

· طعن السيد بن عودة بالنقض بتاريخ 29/10/1994 في قرار المجلس القضائي وصدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 10/08/1997 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه .

4- الادعاءات : موضوع الدفع : إدعاء السيد بن عودة ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشاري عريس حميد كون هذا العقد عرفي .

5- الحل القانوني : إن قرار قضاة الموضوع يخرق أحكام المادتين 79 من قانون التجاري و 324 مكرر من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا

أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروريا لصحته وإن تحرير عقد البيع في شكل يخالف القانون يؤدي إلى بطلان ذلك العقد

أنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع والشاري إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن أن يصححها بحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع .

6- منطوق القرار : تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء معسكر في :03/05/1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده

7- المشكل القانوني :هل تعتبر الشكلية ركنا من أركان العقد أم شرطا فقط للانعقاد ؟ وماذا يترتب على عدم توفرها؟



المبحث الأول : مدى توافر الشكلية في قضية الحال

تعد الشكلية خروجا مباشرا على مبدأ الرضا كما أنها تتطلب في حدوثها وجوب شكل معين ويعد الشكل شرط جوهري لقيام العقد أما إذا ما تخلف فإن اتفاق الإراديتين يصبح حادثا نفسيا وبالتالي يكون المتعاقدان عاجزان عن إنشاء أي التزام وتصبح العملية حينئذ باطلة وتهدف الشكلية إلى تنبيه العاقد إلى المتعاقد كما أننا نميز في الشكلية عنصران الكتابة والرسمية



المطلب الأول : الكتابة ومدى توفرها في قضية الحال

إن العقد الذي يبرمه الطرفان قد يكون عقدا شكليا على سبيل الاستثناء إذ علق المشرع الجزائري على مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتحريره (1) إن الكتابة تبوأت أهمية كبيرة وتصدرت كافة أدلة الإثبات في العصر الحديث كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهميتها منذ القدم فالكتابة تقدم على ما سواها من طرق الإثبات لا سيما شهادة الشهود وتعدد وسائل الكتابة وتعدد أشكالها وبساطتها عن الشهادة التي يؤخذ عنها أنها عرضة للتأثيرات والضغوطات والإغراءات لأي سبب كان ناهيك عن ذاكرة الشهود المشوبة بالتقصير عن استيعاب أو تذكر تفاصيل الواقعة القانونية المزعومة خاصة إذا تقادم عليها الزمن ومرت عليها سنين أو عهود (2) وبالتالي تبقى الأحرف المكتوبة تصدق طالما كانت مكتوبة وموقع عليها أما الشهادة فقد تكذب كما يمكن دحضها عندما ينغمس الشخص تحت دائرة التأثير الشخصي أو غيرها مما يشوبها . فلا جرم أن الكتابة لها حجية في الإثبات محددة قانونا ومثال ذلك ما أشار إليه المشرع الجزائري في عقد الشركة المادة 418 قانون المدني تنص على << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >>

ويمكن أن نلاحظ في قضية الحال أن عملية بيع المحل التجاري عملية كتابة تصف البيع وتحدد الثمن كما أنها تترتب عليه التزامات شخصية كما أن قضاة الموضوع أقروا بصحة العملية وقضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع وهذا بغرض اكتمال الشكلية في هذا التعامل وإعطائه صيغة رسمية .



المطلب الثاني : الرسمية ومدى توفرها في قضية الحال

وهي تحرير الشكل من قبل موظف عام مختص ومكلف قانونا وكما أن الرسمية هي الدليل الأقوى في إثبات التصرفات القانونية يجب أن تتوفر شروط محددة لصحة العقد الرسمي وهي :

1- محرر العقد يكون موظفا عاما أو مؤسسة عامة أو ضابط عمومي ( كرئيس البلدية مدير أملاك الدولة .....) أو الموثقين ... فقد أوكلت لهم وظيفة تحرير التصرفات القانونية وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى قوتها في الإثبات أما إذا خرجت عن هذا المعنى فتضعف قيمة تلك العقود (3)

2- الاختصاص : يشترط في الموظف أن يكون مختصا إقليميا فإذا كانت صلاحياته لا تخول له مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكن القيام بذلك وإذا قام بها لا تعتبر رسمية .

3- الأشكال القانونية الواجب اتباعها : تنص المادة 13 من قانون التوثيق :<< وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية بنص واحد وواضح تسهل قراءته بدون اختصار أو نقص بين الأطراف وتكتب المبالغ والسنة واليوم والتوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ بالأرقام >>

ويمكننا أن نتكلم أيضا على الشكليات التعاقدية ومفادها أنه لا يتطلب القانون الشكل لتكوين العقد وإنما يقتصر على فرض الشكليات على المتعاقدين وتتمثل فيما يلي(4):

* التسجيل : تتمثل في الشكليات المالية واستيفاء الضريبة

* الشهر : تصرف أو إجراء بغية إعلام الغير ليكون حجة عليه والغرض من الشهر حسب نص المادة 793 ق.م :<< لا تنقل الملكية والحقوق العينية ...... مصلحة الشهر العقاري

وبالإشهار لا يمكن تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين فيمكن للفرد الاحتجاج في مواجهة الغير ولفائدته وبه لا يمكن التعامل في العقار أكثر من مرة ويمكن التمييز بين الشكل وشهر التصرفات بالعقار فإن الشكل هو ركن في التصرفات إذا تخلف كان التصرف باطلا أما الشهر فهو إجراء يتطلبه القانون بغية إبلاغ الغير للحصول على هذا التصرف وحتى يكون حجة عليها وهو ليس ركن في التصرف وإهمال بعض الأشكال والشـروط تسقـط الرسمية في العقود كعدم الكفاءة أو أهلية الضابط العمومي المادة 326 ق.م

ومما سبق فإننا في قضية الحال لم يتخذ العقد العرفي أي شكل من أشكال العقود الرسمية ولم يتحقق أي شرط من شروط صحة العقد الرسمي أو حتى بعض الشكليات المفروضة مثل التسجيل وشهر بيع القاعدة التجارية وإنما نرى أنه عبارة عن عملية بيع بوثيقة غير رسمية أي بالتراضي فقط رغم أن القانون ينظر على ان الشكلية ركن جوهري في عقود بيع القاعدة التجارية



المبحث الثاني : الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري بعقد عرفي

المطلب الأول : بطلان العقد المبرم بين الطرفين ( ب.أ) ، (ع .ح) :



يمكننا أولا ان نعرف العقد العرفي حسب المادة 327 من القانون المدني ( يعتبر العقد

لعرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق )

في العقد العرفي شروط لتحقيقه وهي :

أن تكون الكتابة بخط يد المتعاقد ، والتوقيع الذي له علاقة بصاحبه يعرف به ، ويعتبر العقد العرفي إثباتا سابقا مؤسسا من قبل الأفراد عكس وسائل الإثبات اللاحقة ( مثل اليمين ، الإقرار ، القرائن ...الخ ) والتي تنشأ وقت النزاع

إن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي ( المواد 333،335،336 )من القانون المدني

ونجد في قضيتنا هذه مبينة في العقد العرفي الذي تم بين الطرفين المتنازعين ولكن حسب المادة 327 من القانون المدني السابقة الذكر فإن الطاعن بن عودة أحمد قد أنكر صراحة صحة العقد في حين أنه ادعى ببطلان العقد لأنه يجب أن يكون في القالب الرسمي المخصص له (5) .


المطلب الثاني : قضاء المحكمة العليا بقبول الطعن :

لقد أخطأ قضاة الموضوع حينما اعتبروا أن عملية البيع التي تمت بين الطرفين التنازعين صحيحة وصرفهما إلى الموثق لإتمام إجراءات نقل الملكية حيث أن قضية الموضوع خرقوا أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و المادة 327 من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و الغير وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، في حين أصاب قضاة القانون حينما حكموا بإبطال عملية البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية البيع ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني(6) ومنه العقد المبرم بين الطرفين باطلا وغير صحيح .

الخـــاتمة
إن العقود التي ينص القانون على إفراغها في القالب الرسمي أو وقوع التصرف في عقد عرفي خلافا للشكل الرسمي فإن التصرف يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز الاستثناء إلى هذا التصرف الباطل لرفع دعوى بإنجاز الالتزام عند الموثق لأن العقد العرفي لا ينشأ أي التزام ، وإنما العقد الصحيح هو الذي ينشأ الالتزامات بين الطرفين ، ويخول لأحد المتعاقدين أن يرفع دعوى التعويض إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه ومن ثمة لا يستطيع أحد الأطراف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لأن مصدر الالتزام يكون إما عقدا أو فعلا غير مشروع وهذا العقد غير موجود ، و العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر

ومن كل هذا يمكننا القول أن التصرفات القانونية التي يستوجب القانون ان تفرغ في شكل معين فإن لم يتم إفراغها في هذا الشكل أصبحت لاغية وباطلة و لا يترتب عليها أي أثر قانوني


(1) علي فيلالي الالتزامات د.م.ج ط 1999 ص 162

(2) مجلة الموثق العدد 2 جويلية أوت ص 23

(3) مجلة الموثق العدد 2 صالمرجع السابق ص 24

(4) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163

(5) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163

(6) راجع أحكام المادة 103 من القانون المدني


















منقول









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:03   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996

قضية ف.م ضد والي ولاية تلمسان




التحليل الشكلي :

أ‌- أطراف النزاع : المستأنف : والي ولاية تلمسان

المستأنف عليه : ف.م رئيس المجلس الشعبي المنصورة


ب- الوقائـــــع :

* الوقائع المادية :

بتاريخ 28/05/1991 غلق أبواب البلدية وتحويل أموال البلدية لصالح الغير وعرقلة سير العمل الإضراب ومشاركة رئيس المجلس الشعبي فيه
* الوقائع القانونية

بتاريخ 27/07/1991 أصدر (الوالي) والي ولاية تلمسان قرار رقم 288 الرامي إلى توقيف رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة من منصبه

ج- الإجــــراءات :

أ‌- إجــراءات قبـل اللجـوء إلى القضـاء :

· إرسال الوالي عدة إنذارات إلى المدعي وشكاوى موجهة إلى النائب العام

ب‌- إجـــراءات قضـــائيـــة :

· رفع الدعوى من طرف ف.م رئيس المجلس الشعبي البلدي منصورة ضد والي ولاية تلمسان بتاريخ 04/09/1991 أمام مجلس قضاء وهران

· إصدار مجلس قضاء وهران قرار بتاريخ 22/03/1992 قاضي بقبول الطعن شكلا وفي الأساس إلغاء قرار والي ولاية تلمسان رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991

· استئناف الوالي أمام الغرفة الإدارية لمحكمة العليا ضد قرار المجلس

· صدور قرار بتاريخ 31/03/1996 من المحكمة العليا يقضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الأساس إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي من جديد برفض الدعوى

د‌- الإدعــــاءات :

ادعى المستأنف

ادعى أنه قراره صدر طبقا للقانون وعلى أساس الاختصاصات الممنوحة له في :

* أنه اتخذ هذا التصرف لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وحفاظا على النظام العام

* عدم تعامل أعضاء المجلس الشعبي البلدي معه

وضع حد للفوضى

* إدعاءات المستأنف عليه ف.م

* قرار التوقيف لم يبلغ إليه

كل جاء في قرار التوقيف غير صحيح زلا أساس له مخالف لأحكام المادة 32 من قانون 90/08 المؤرخ في 07/04/1990 المتضمن قانون البلدية ( عدم استشارة أعضاء المجلس الشعبي )

ج‌- المشكل القانوني :

* هل مخالفة قرار الوالي أحكام المادة 32 تجعله غير صحيح رغم الظروف الاستثنائية التي صدر فيها ؟



الحـــل القــانوني :

حيث أن الوالي أصدر القرار في ظروف استثنائية بعد إعلان حالة الحصار بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91/1991 المتضمن تقرير حالة الحصار للحفاظ على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية

وعليه فإن قرار مجلس وهران بإبطاله قرار الوالي الصادر يوم 27/07/1991 قد أخطأ في تقرير الموضوع .



منطــوق الحكــم :

شكلا قبول الاستئناف

في الأساس : إلغاء القرار المستأنف وبالتصدي والفصل من جديد برفض الدعوى لعدم التأسيس وتحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية



الجانب الموضوعي :

المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس قضاء وهران للفصل في القضية

المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس في الفضل في القضية

حيث كانت دعوى البطلان لقرار إداري ( قرار والي تلمسان ) التي قام بها رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة تقوم على أساس مخالفة نص المادة 32 من قــانون 90-08 المتضمن قانون البلدية من حيث استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل اتخاذ قرار التوقيف حتى وغن كان رأي أعضاء المجلس الشعبي البلدي غير ملوم للوالي وبناءا عليه يشترط لصحة قرار توقيف منتخب أن يقوم على الأركان التالية :

1 -من حيث السبب : السبب القانوني الوحيد لتوقيف منتخب بلدي هو المتابعة الجزائية التي تحول دون مواصلة العضو لمهامه الإنتخابية وهو في قضية الحال غير موجود

2- من حيث الاختصاص : عقدت المادة 332 من قانون البلدية الإختصاص بإصدار قرار التوقيف إلى الوالي كجهة وصية

3- من حيث الشكل والإجراءات : يجب على قرار التوقيف أن يكون من حيث الشكل مسببا بأن يتضمن ذكر سبب التوقيف ( المتابعة الجزائية ) حفاظا على حقوق العضو . كما يجب أن يتخذ من حيث الإجراءات بعد استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي وإن كان ذلك الرأي غير ملزم للوالي لكونه رأي استشاري لكنه إجراء جوهري يترتب على عدم احترامه البطلان

وانطلاقا مما سبق يتبين أن قضاة المجلس قد التفتوا إلى مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 لقانون البلدية الناصة على استطلاع رأي المجلس الشعبي البلدي كإجراء جوهري وأسسوا عليها قرارهم بإبطال قرار والي تلمسان ( قراءة نص المادة 32



المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي

التمس المستأنف عليه ف.م بتاريخ 04/09/1991 من مجلس قضاء وهران إبطال القرار رقم 288 المؤرخ في 27/07/1991 الصادر عن والي ولاية تلمسان والقاضي بتوقيفه عن مهامه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي لبلدية المنصورة بعد أن أثار نقاطا عامة في قضية الحال حيث برر دعواه بمخالفة قرار الوالي قانون البلدية لا سيما المادة 32 بعدم استشارته أعضاء المجلس الشعبي للبلدية ذاتها إلى جانب نفي كل ما جاء من تعليل في قرار التوقيف وأظهر المدعي أمام قضاة المجلس أنه لا يوجد سبب مبرر لعدم استشارة أعضاء المجلس مما جعل قرار الوالي أمام أعين قضاة مجلس قضاء وهران مخالف للقانون



المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا

المطلب الأول : تكييف قرار الوالي

برر الوالي ولاية تلمسان طعنه أمام المحكمة العليا بأن قراره جاء على أساس وضعية مادية متأزمة تمت صلة بالأوضاع السياسية في ذلك الوقت وما تخللها من إضرابات ومشاركة رئيس المجلس الشعبي لبلدية المنصورة فيها حيث أظهر أمام قضاة المحكمة العليا ما آلت إليه الأوضاع على مستوى ذات البلدية من شل لنشاطها وشؤونها جزاء غلق أبوابها وكذا تحويل أموالها إلى الصالح الغير ناهيك عن عرقلة سير العمل كما أظهر للقضاة عدم تمكنه من تحقيق ما تنص عليه المادة 32 من قانون البلدية من استشارة أعضاء المجلس الشعبي البلدي قبل إصدار قرار التوقيف كون هؤلاء رفضوا الاجتماع وشاركوا بالإضراب منتهيا أن قراره هذا جاء فقط لوضع حد للفوضى وكذا حفاظا على النظام العام



المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا

بعد الإطلاع قضاة المحكمة العليا على الظروف الاستثنائية التي تم فيها إصدار قرار الوالي والمتمثلة في حالة الحصار التي تقررت بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 04/06/1991 فصلوا بصحة القرار وصوابه حيث جاء حفاظا على النظام العام وعلى مصالح البلدية كمؤسسة عمومية

وبالتالي فإن إبطال قرار الوالي من طرف قضاة مجلس وهران يعد خطأ في تقدير الوقائع ويتعين إلغاؤه



الخاتمة:

لقرار يعالج آليات الرقابة الوصائية وهي الرقابة على الأشخاص رقابة الوالي للمنتخب

لقد جاء القرار النهائي بإبطال القرار الصادر عن مجلس وهران وعدم تأسيس الدعوة لأن قرار والي تلمسان اتخذ في حالة الحصار وبالتالي يرتقي هذا القرار إلى درجة أعمال السيادة

فهو غير قابل للاستئناف ( الطعن )



المراجع:

1- أحمد محيو – محاضرات في المؤسسات الإدارية – د.م.ج

2- قانون البلدية

3- عمار بوضياف – الوجيز في القانون الإداري
























***منقول****










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:03   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
kader 126
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader 126
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كل اسئلة السنوات السابقة تجدونها هنا
مع المذكرة الاستخلاصية










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:05   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

- مراحل الدعوى العمومية.
2- تحريك الدعوى العمومية.
3- اختصاصات وكيل الجمهورية.
4- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية.
5- الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق.
6- الركن المادي للجريمة.
7- الركن المعنوي للجريمة
8- الدفاع الشرعي
9- أركان جريمة القتل
10- جريمة إصدار شيك بدون رصيد
أركان جريمة النصب
أركان جريمة خيانة الأمانة
أركان جريمة ترك الأسرة
سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل
الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة
الضبطية القضائية
قاضي الحكم وصلاحياته
ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة و قاضي التحقيق
هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟
ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
دور رئيس المحكمة
ما معنى المحاولة أو الشروع في القانون الجزائي؟
ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟
المحل التجاري
شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة
العلاقة السببية في الدعوى الجزائية
القصد الجنائي
الأهلية الجنائية والمدنية
تصنيف الجرائم
الظروف المشددة
ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه
تدابير الأمن
النيابة العامة و اختصاصاتها
موانع تحريك الدعوى العمومية
أسباب انقضاء الدعوى العمومية
شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية
مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد
كيف ينفذ العقد؟
الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
ميز بين البطلان و الفسخ و الانفساخ
الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية
أسباب انقضاء العقد
أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية
التنفيذ العيني
أسباب انقضاء الالتزام
التنفيذ بطريق التعويض
إثبات الالتزام
متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية
أقسام القانون
خصائص القاعدة القانونية
متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي
طبيعة الشخصية المعنوية
انقضاء الشخصية المعنوية
تكوين الشركة
من هو التاجر؟
ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟
ميز بين اللامركزية وعدم التركيز
ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة
خصائص المرفق العام
مبدأ استمرارية المرفق العام
إمتيازات السلطة العامة
إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري
ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
معايير تعريف العقد الاداري
عرف القرار الاداري الانفرادي
معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري
التظلم الاداري المسبق
دعوى الالغاء
ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
تكلم عن معيار السلطة العامة
تكلم عن معيار المرفق العام
المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري
المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري
أركان العقد
مبدأ رضائية العقد
طرق التعبير عن الارادة
السكوت و التعبير عن الإرادة
الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد و أثناء تنفيذ العقد ماذا تسمى في كلتا الحالتين؟
طرق اثبات النسب
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م
حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة و في الشريعة الاسلامية
مبدأ حسن النية في التعاقد
أهلية التعاقد
الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية
مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها
مجلس الأمن
مبدا الفصل بين السلطات
النظام البرلماني
النظم الانتخابية
مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص
رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية
حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري
جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة
الافراج و الحبس المؤقت
تشكيل محكمة الجنايات
الرقابة القضائية
أحكام الولاية في قانون الأسرة
الهبة في قانون الأسرة
موانع الإرث
النظام القضائي الجزائري
تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر
أوامر التصرف في التحقيق
التوقيف تحت النظر
دور النيابة في الادعاء المدني
ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟
طرق الطعن في المادة الجزائية
غرفة الاتهام
ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
التعويض الاستحقاقي
ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟
ما هي أنواع الشركات؟
تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ
تحدث عن الادعاء المدني
اختصاصات وكيل الجمهورية
ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟
الرقابة القضائية على أعمال الادارة
التقادم في المواد الجزائية
القضاء الاستعجالي
الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء
أعوان القضاء
القضاء الاجتماعي
الإثبات في المادة الجزائية
إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: "تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته"
التعسف في استعمال الحق
الخلع
الفرق بين عقد الزواج والخطبة
الآثار المترتبة عن الخطبة
الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية
ما معنى الانكحة الفاسدة؟
النزاع حول متاع بيت الزوجية
أسباب التطليق في قانون الأسرة
إثبات عقد الزواج
ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه
أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي
شروط قبول الدعوى المدنية
الطعن في الأوامر الاستعجالية
الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي
الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة
أوامر قاضي التحقيق
الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها
الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج
الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة
الظروف المخففة للعقوبة
الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة
المجلس الدستوري
مجلس المحاسبة
مجلس الدولة
يقال في الجزائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. هل يمكن أن يقال في المجال المدني أن الشك يؤول في مصلحة المدين؟ الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي و المحكمة العليا
ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها
هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟
التنبيه بالاخلاء
قيود الدعوى العمومية
أركان عقد الزواج
ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة
ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية
مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات
الأسئلة الأخرى
أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية
محكمة الجنايات، موقعها من الهياكل القضائية وتأليفها واختصاصاتها
انقضاء الدعوى العمومي
الفرق بين إجراءات التحري وإجراءات التحقيق
الفرق بين الحكم التحضيري والحكم التمهيدي وأهمية التفرقة بينهما
الدعاوى التي تكون طرفا فيها الأشخاص المذكورة في المادة 800 ق إم إ و التي تختص بها المحاكم العادية
الحراسة القضائية وأسبابها
مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ
المراحل التي يمر بها التشريع حتى يصبح نافذا في حق المواطنين؟
العقد الشكلي
ضمانات الأشخاص الموقوفين للنظر
الحالات التي يجوز فيها للقاضي تعديل شروط العقد
متى يكون الصبي غير المييز مسؤولا عن فعله الشخصي؟
أسباب تأجيل تنفيذ العقوبة
شروط متابعة شخص بجريمة الوشاية الكاذبة
الفرق بين العفو والعفو الشامل
إشرح هذه المقولة "اللسان طليق والقلم مقيد" بالنسبة لقاضي النيابة
رد القضاة، الحكمة منه، أحواله وإجراءاته
تطور القضاء الإداري في الجزائر
الفرق بين الخطبة والفاتحة
أحكام الشفعة وإجراءاتها
حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية
المحكمة المختصة في دعاوى حجز السفن والطائرات ودعاوى الإيجارات التجارية ومواد الميراث والطلاق والرجوع إلى بيت الزوجية والنفقة
موانع الزواج
الحالات التي تكون فيه النيابة العامة طرفا أصليا في الدعاوى المدنية
الحالات التي يتقضي فيها الإلتزام دون الوفاء به
إبطال عقود الحالة المدنية الخاطئة وتصحيحها وتعديلها
أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصية الجزائري
المجلس الدستوري
شركات التضامن تأليفها، إدارتها، قابلية حصصها للتداول، انحلالها
عقد التأمين
الإفلاس والتسوية القضائية
الإجراءات التي يصح بها تدخل المحامي الأجنبي أمام الهيئات القضائية الجزائرية
سلطة الوالي في توقيف التنفيذ
الفرق بين التدخل والإدخال في الخصومة
الجرائم المستثناة من التلبس
عقود النقل البري مع توضيح التزامات الناقل العامل في نظر المشرع الجزائري
التصرف المجرد
الالتزام الطبيعي
المسؤولية الجزائية عن فعل الغير
المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي
أركان جريمة عدم تسديد نفقة.
غرفة الاتهام
العمل للنفع العام
عدة المطلقة قبل الدخول
قارن بين المسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية
ميعاد الاستئناف في الإحكام الجزائية و المدنية و الإدارية
خصائص عقد الوكالة بالعمولة
التنبيه بالإخلاء
التحكيم
هل تعد الكتابة الالكترونية عقد رسمي؟
هل يحق للمرسل التصرف في البضاعة أثناء نقلها؟
الجهات التي تفصل في بطلان الإجراءات
الشكوى المصحوبة بادعاء مدني
الإنابة القضائية و شروطها
أوامر قاضي التحقيق التي يمكن استئنافها و مواعيدها.
المسؤول عن الحقوق المدنية
تفويض السلطة و تفويض الامضاء
ما الفرق بين الولي و الوصي و القيم؟
فيما تتمثل مظاهر الشرط الاستثنائي الغير مألوف في العقود الإدارية؟
ما المقصود بالأعمال الولائية؟
الخبرة الجنائية في التشريع الجزائري المادة 143 قانون الإجراءات الجزائية
الفرق بين جنحة السرقة و جنحة الإختلاس
المجلس الأعلى للقضاء
المجالس العليا كاملة القائمة على مستوى الجزائر العاصمة
الفرق بين العرف و العادة الإتفاقية








الاجوبة:

1)- مراحل الدعوى العمومية:
أ- نشأة الدعوى العمومية:
تنشأ بمجرد وقوع الجريمة و هناك حالتين لا تحرك فيهما الدعوى على الرغم من نشأتها و هما:
أولا: عدم وصول خبر وقوع الجريمة إلى علم الجهات المختصة و المتمثلة في الضبطية القضائية و النيابة العامة (أي عدم التبليغ عن الجريمة)
ثانيا: وقوع الجريمة و وصول خبر وقوعها إلى علم الجهات المختصة إلا أن النيابة العامة تصدر أمر بالحفظ في مرحلة البحث و التحري و الاستدلال.
ب- تحريك الدعوى العمومية و رفعها:
يقصد بتحريك الدعوى العمومية و رفعها اتخاذ أول إجراء من إجراءات السير فيها أمام القضاء (حكم أو تحقيق). و هذا الاجراء يختلف باختلاف نوع الجريمة.
أولا: تحريك الدعوى العمومية.
طبقا للمادة 66 ق إ ج، يكون التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات و جوازي في الجنح، أما المخالفات فلا يكون إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية. و عليه إذا كنا بصدد جناية أو جنحة يستلزم اجراء تحقيق ابتدائي فيها، فإنهيتم تحريك الدعوى العمومية بناءا على طلب افتتاحي مكتوب يقدمه وكيل الجمهورية إلى قاضي التحقيق يطلب منه فتح تحقيق في القضية ضد شخص معلوم أو مجهول.
ثانيا: رفع الدعوى العمومية.
هو أول إجراء من إجراءات السير في الدعوى العمومية أمام جهات الحكم اذا كنا بصدد جنحة لا يستلزم إجراء تحقيق ابتدائي فيها أو مخالفة. يتمثل هذا الاجراء في تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة.
ج- مباشرة الدعوى العمومية:
و معنى مباشرة الدعوى العمومية قيام النيابة العامة بجميع الاجراءات التي تلي تحريك أو رفع الدعوى إلى حين صدور حكم نهائي و بات فيها عبر مختلف المراحل:
- مرحلة التحقيق:
يجوز للنيابة العامة تقديم طلبات اضافية لقاضي التحقيق للقيام باجراء من اجراءات التحقيق الابتدائي، كسماع شهادة شخص. كما يجوز للنيابة العامة حضور استجواب المتهم و توجيه الأسئلة إليه.
و عندما يستأنف وكيل الجمهورية أحد أوامر قاضي التحقيق فإنه يباشر الدعوى العمومية في مرحلة التحقيق.
- مرحلة المحاكمة:
يجوز للنيابة العامة القيام بالمرافعات و تقديم الطلبات و طرح الأسئلة على الشهود و على الخبراء و حتى على المتهم و كذلك الطعن في الأحكام التي تصدرها المحكمة.
2)- تحريك الدعوى العمومية:
أ- النيابة العامة :تقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية كأصل عام لأنها تمثل المجتمع، لكن هناك استثناءات هي:
ب المتضرر: فله أن يحرك الدعوى العمومية باحدى الطريقتين:
-1 الادعاء المدني: يكون أمام قاضي التحقيق طبقا لنص المادة 72 "يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص". و هو جائز في الجنايات و الجنح دون المخالفات. بحيث يجب أن يثبت المضرور أن هناك ضررا شخصيا و محققا و مباشرا قد لحقه من جراء جريمة.
ولقبول الادعاء المدني لا بد من توفر الشروط التالية:
- إيداع مبلغ من المال من طرف المدعي المدني لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالة يحددها قاضي التحقيق ما لم يحصل على مساعدة قضائية م 75 ق إ ج.
- اختيار المدعي المدني موطن بدائرة اختصاص المحكمة التابع لها قاضي التحقيق م 76 ق إ ج.
-2 الاستدعاء المباشر أمام المحكمة: أي تكليف المتهم بالحضور أمام وكيل الجمهورية، إلا أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض الجرائم حيث تنص الماد 337 مكرر ق ا ج " يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة في الحالات التالية:
- ترك الأسرة؛
- عدم تسليم الطفل؛
- انتهاك حرمة مسكن؛
- القذف؛
- إصدار شيك بدون رصيد.
أما إذا تعلق الأمر بجنح أو مخالفات أخرى فينبغي عليه الحصول على ترخيص مسبب من وكيل الجمهورية حتى يمارس الاستدعاء المباشر أمام جهة الحكم 337 مكرر فقرة 02 .
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء المتعلق بالاستدعاء المباشر هو مشروط:
- بإيداع مبلغ من المال لدى كتابة ضبط المحكمة ككفالةيقم بتحديدها وكيل الجمهورية.
- واختيار موطن للمدعي المدني بدائرة المحكمة المرفوع أمامها الدعوى الفقرة 3 و 4 من المادة 337 مكرر.
ج- قضاة الحكم رؤساء الجلسات على مستوى المجالس القضائية والمحاكم
يسمح ق ا ج لقاضي مترأس الجلسة أثناء سيرها تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للجرائم التي تقع في الجلسة وعلة ذلك هي صيانة هيبة واحترام الهيأة القضائية الأمر الضروري لتوفير جو ملائم لسير إجراءات التقاضي.
فإذا اخل أحد الأشخاص بنظام الجلسة جاز لرئيس الجلسة أن يوجه له اتهام في نفس الجلسة وقد تضمنت المواد 295 و 296 والمواد 567 و 571 ق ا ج هذه المسألة.
وهنا يجب التمييز بين ثلاث حالات:
-1 أن ترتكب جنحة أو مخالفة أثناء الجلسة لمحكمة الجنح والمخالفا ت. هنا يأمر رئيس الجلسة بتحضير محضر عن الجنحة أو المخالفة ويقضي بها مباشرة بعد سماع أقوال المتهم والشهود والنيابة العامة المواد 569 و 570 من ق ا ج.
-2 أن ترتكب جنحة أو مخالفة في جلسة محكمة الجنايات فتخضع كذلك لأحكام المادتين 569 و 570 من ق ا ج
-3 أن ترتكب جناية أثناء جلسات المحاكم أو المجالس القضائية والمقصود هنا الهيآت القضائية الجنائية، هنا يتم تحرير محضر ويتم استجواب المتهم ويساق مباشرة مع الأوراق إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا إلى قاضي التحقيق للتحقيق في القضية طبقا للمادة 571 من ق ا ج.
د- حالة التصدي:
يجوز لغرفة الاتهام بالنسبة للوقائع التي تضمنها أمر الاحالة أن تأمر بتوجيه التهمة إلى أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا عليها في أمر الإحالة من طرف قاضي التحقيق ما لم يكن قد صدر بشأنهم أمر بألا وجه للمتابعة نهائي لا يقبل الطعن فيه بالنقض م 189 ق إ ج.
يجوز لرئيس محكمة الجنايات أثناء المرافعات التي تجرى أمام محكمة الجنايات إذا اكتشف أدلة جديدة ضد المتهم الذي قضي ببراءته بسبب جريمة أخرى أن يأمر باقتياد المتهم بواسطة القوة العمومية إلى وكيل الجمهورية الذي يقدم طلبا افتتاحيا مكتوبا في الحال إلى قاضي التحقيق لافتتاح تحقيق في القضية طبقا للمادة 312 ق إ ج.
3)- اختصاصات وكيل الجمهورية:
دور ومهام وكيل الجمهورية أثناء سير الدعوى العمومية
وكيل الجمهورية هو ممثل النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
1- اختصاصاته القضائية: م36 ق إ ج
* ادارة نشاط ضباط الشرطة القضائية وأعوانها
* مراقبة تدابير التوقيف للنظر
* زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر
* مباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للبحت والتحري كالأمر بالتفتيش
* ابداء مايراه لازما من طلبات امام الجهات القضائية المختصة
* الطعن عند الاقتضاء في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن
* المتابعة القضائية: يتم اخطار وكيل الجمهورية في القضايا القضائية على النحو التالي :
/ عن طريق المحاضر التي تصله من الضبطية القضائية
/ شكاوي المواطنين وذلك عن طريق البريد أو الاستقبال
/ يخطر بالقضايا التي يكون موضوعها شكوى مصحوبة بادعاء مدني عن طريق قاضي التحقيق .
* دراسة محاضر الضبطية القضائية وشكاوى وبلاغات المواطنين :
- اذا طرأ له أنه يوجد نقص في سماع بعض أطراف الدعوى من قبل رجال الضبطية القضائية يوجه ارسالية الى الضبطية القضائية لسماع الطرف المراد سماعه، واذا كان المحضر الوارد إليه يحتوي على كافة البيانات فان وكيل الجمهورية يقوم بتكييف الوقائع وذكر المادة المعاقب عليها ثم تحال القضية الى المحكمة .
- واذا تبين له من خلال دراسة الملف أن الوقائع خطيرة يأمر بتقديم الأطراف إليه وهو مايسمى بالتقديمة
يقصد بالتقديمة تقديم المتهم رفقة المحضر للامتثال أمام وكيل الجمهورية لاستجوابه واستجواب الأطراف والشهود ثم يقوم باعطاء التكييف القانوني وذكر المادة ويقرر التصرف في الملف باحدى الطرق التالية :
أ- التلبس : في هذه الحالة يحرر محضر استجواب ويصدر مذكرة ايداع ويحال المتهم أمام المحكمة خلال 8 أيام
ب- الاستدعاء المباشر: اذا تبين لوكيل الجمهورية أن الوقائع ليست خطيرة ولا تشكل مساس بالنظام العام يأمر المتهم بالحضور الى المحكمة طليقا حرا عن طريق الاستدعاء المباشر
ج- اخطار قاضي التحقيق من قبل وكيل الجمهورية: يكون الاخطار عن طريق طلب افتتاحي لاجراء تحقيق ويكون في الحلات الآتية :
* اذا كانت الوقائع تشكل جناية ( المادة 66 من قانون الاجراءات الجزائية التحقيق وجوبي في هذه الحالة)
* اذا كانت تشكل جنحة موصوفة
* اذا ورد نص يلزم اجراء التحقيق
* اذا كان الفاعل حدثا
حالة حفظ الملف: يكون حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية لأسباب قانونية مثل القضايا التي تستوجب شكوى لتحريك الدعوى العمومية (كجريمة الزنا) ، أو أسباب موضوعية كعدم توافر أدلة كافية أو عدم معرفة الفاعل .
* دور وكيل الجمهورية أثناء المحاكمة: يقتصر دوره في حضور الجلسات لإبداء التماساته، توجيه الأسئلة للمتهم والشهود والضحية، و الطعن بالاستئناف في الأحكام
2- اختصاصاته الادارية :
- يباشر دراسة ملفات الحالة المدنية كتصحيح اداري...
- تسليم رخص الدفن في حالة حوادث المرور التي تؤدي الى الوفاة
- دراسة رد الاعتبار
- الاشراف على حسن سير مصالح المحكمة

///////////////////////////////////////////////////////////

الأعمال القضائية لوكيل الجمهورية:
بإعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، فإن له أعمال قضائية نذكر منها مايلي:
- تحريك الدعوى العمومية وممارستها.
الأعمال الولائية لوكيل الجمهورية:
أ- إدارة أعمال الضبطية القضائية.
ب- السهر على حفظ النظام العام وحسن تطبيق القوانين.
ج- تلقي شكاوى المواطنين والإستماع الى إنشغالتهم ويسعى الى تسوية حاجياتهم المشروعة.
د- تسليم صحيفة السوابق القضائية رقم 03 للأشخاص الذين يطلبونها بعد تقديمهم لشهادة ميلاد إضافة الى طابع جبائي.
ه- تسليم رخص دفن المتوفين .
و- رخصة إيداع النشريات الإعلامية.
ز- طلب المساعدة القضائية:
للأشخاص الذين ليس لديهم موارد مالية كافية لدفع مصاريف التقاضي من أتعاب...الخ، الإستفادة من المساعد القضائية بطلب يقدم إلى وكيل الجمهورية مرفق بشهادة مستخرجة من البلدية التي يقيم بها الطالب، تثبت حالته المادية والمالية و مستخرج من مصالح الضرائب و شهادة ميلاد وكل وثيقة يطلبها مكتب المساعدة القضائية الذي يرأسه وكيل الجمهورية وبعد دراسة الملف والتحقيق الذي يجرى بشأنه يتخذ هذا المكتب قراره الذي يبلغ فيما بعد للطالب ولرئيس الجهة القضائية المختصة.
وهنا تجدر الإشارة الى أن هناك فئـات منحت المساعد القضائية بقوة القانون وهم:
- أرامل الشهداء.
- معطوبي حرب التحرير.
- كل طرف مدعي في مواد النفقات.
- العمال وذوي حقوقهم في مادة حوادث العمل والأمراض المهنية.
- العمال الذين يقل دخلهم الشهري مرتين عن الأجر الوطني المضمون في القضايا الإجتماعية.
ح- طلب رد الإعتبـار :
وهنا نتطرق الى دور وكيل الجمهورية في طلب رد الإعتبار بقرار قضائي، و رد الاعتبار بقوة القانون
- رد الإعتبار القضائي:
للإستفادة من أحكام رد الإعتبار القضائي يجب :
1- تقديم طلب بالموضوع للسيد وكيل الجمهورية الذي يقع بدائرة إختصاصه مقر سكن الطالب.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
2- إنقضاء مهلة 03 سنوات تحسب إبتداء من تاريخ الإفراج أو يوم سداد الغرامة إذا كان الطالب محكوم عليه من أجل جنحة.
3- إنقضاء مهلة 05 سنوات ضمن نفس الشروط إذا كانت العقوبة صادرة بسبب جناية.
بعد تشكيل الملف يجري وكيل الجمهورية تحقيقاً حول سلوك الطالب ومدى إستقامته وبعد إنجاز الملف يرسله الى النائب العام بمقر المجلس من أجل جدولته أمـام غرفة الإتهام .
- رد الإعتبار بقوة القانون:
تقوم به النيابة العامة دون طلب من الأشخاص المتهمين.
ط- طلـب العفـو:
يقوم وكيل الجمهورية بكل الإجراءت اللازمة لتشكيل الملفات وإجراء التحريات حول سلوك الطالب وظروف معيشته ومدى إستقامته ضمن محيطه الإجتماعي ويرسل الملف بعد ذالك مشفوعاً برأيه إلى النيابة العامة، التي تعده وتوجهه إلى الوزارة.
ي- التنفيذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائية:
يسهر على مستوى دائرة إختصاص محكمته على أن يتم تنفيذ الأحكام القضائية والسندات التنفيذية وفقاً لما نصت عليه القوانين. وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف يمكن له التدخل عند إقتضاء الحاجة لذلك بإتخاذ إجراءات، كتسخير القوة العمومية لمساعدة المحضر على تنفيذ الأحكام القضائية مثال: حالات الطرد من المساكن والمحلات التجارية والمهنية...الخ .
4)- الاستئناف و الطعن بالنقض في الدعوى العمومية:







منقول










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:07   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات.
مقدمة:
لقد عانت البشرية و منذ أوائل ظهور الدولة من انفراد الحكام بقواعد التجريم و الجزاء، حيث كان الحاكم و حاشيته ينفردون بمعرفة القانون، و هم من يحددون ما يعتبر جريمة و ما يلزم لها من عقوبات. و هذا ما أدى إلى استبداد و طغيان كبيرين، فكان الأفراد يعتقلون و يحاكمون و تنفذ في حقهم عقوبات مختلفة من حيث شكلها و قسوتها دون أن يكون لهم أية ضمانات أو حقوق. و أمام هذا و نتيجة له ثارت الشعوب المضطهدة للمطالبة بحقوقها و حرياتها، و تجسد هذا في سلسلة من الثورات في القرون 17 و18 و 19، و التي أشهرها الثورة الانجليزية عام 1688 و التي نتج عنها العهد الأعظم و الثورة الأمريكية 1776التي نتج عنها الإعلان الشهير لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، و أخيرا الثورة الفرنسية 1789 و التي تجسد فيها الأمر بوضوح بإعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر في 26أوت1789 و الذي نص بوضوح على أنه لا يجوز أن يتابع إنسان إلا بمقتضى نص صادر قبل ارتكابه للفعل الإجرامي. و تم وضع هذا المبدأ في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام1948 في المادة 11 منه.و أبح يعرف بمبدأ الشرعية الجنائية.
و قد تبنت معظم الدول هذا المبدأ و نصت عليه في دساتيرها و قوانينها العقابية، و منها الجزائر التي أوردت المبدأ في نصين دستوريين هما المادة46 و المادة 142، و تضمن قانون العقوبات هذا المبدأ في مادته الأولى بوصفه مبدأ عاما.فكيف تم تجسيد هذا المبدأ العام في المنظومة القانونية الجزائية للتشريع الجزائري. هذا ما يتطلب للإجابة عليه التطرق لمفهوم مبدأ الشرعية و مصادره، لنتطرق بعد ذلك للآثار المترتبة على وجود هذا المبدأ من حيث صور تطبيقه و ما يحققه من ضمانات باعتباره مطلبا أساسيا للأفراد في المجتمع. و هو ما عالجناه وفق الخطة التالية:
المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: مصادر الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
الخاتمة.

المبحث الأول: مفهوم مبدأ الشرعية الجنائية و مصادره.
نتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الشرعية الجنائية و من ثم نتناول بالذكر مصادر هذا المبدأ في القانون الجزائري.
المطلب الأول: مفهوم الشرعية الجنائية.
المقصود بالشرعية الجنائية هو أن تكون الأفعال المعتبرة جرائم و الجزاء المقدر لها سواء عقوبات أو تدابير أمن، أن تكون منصوصا عليها بنص تشريعي صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم. بمعنى أن تكون قواعد التجريم و الجزاء منصوصا عليها في القانون بحيث لا يمكن أن يعاقب أي شخص على أي فعل لم يكن وقت ارتكابه فعلا مجرما.
و تمتد الشرعية الجنائية بهذا المفهوم لتشمل كل ما له علاقة بالجريمة من متابعة جزائية و تنفيذ للجزاء، ذلك أنه و إن كان النص العقابي يجرم و يحدد الجزاء فأن النص الإجرائي هو من يجسد ذلك مما يحتم بالضرورة امتداد مبدأ الشرعية ليشمله.
المطلب الثاني: مصادر مبدأ الشرعية الجنائية في القانون الجزائري.
إن مبدأ الشرعية الجنائية مبدأ عالمي نصت عليه معظم القوانين العقابية في دول العالم،و تضمنته معاهدات و اتفاقيات دولية وإعلانات عالمية، بدءا من إعلان حقوق الإنسان و المواطن في 26 أوت 1789والمنبثق عن الثورة الفرنسية في مادته السابعة، و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 1948 في المادة11، و كذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
و بالنسبة للجزائر فنجد المبدأ مكرسا في الدستور و هو النص الأساسي في النظام القانوني الجزائري، في مادتين هما المادة 46 التي تنص على أنه لا يعاقب شخص على فعل لم يكون وقت ارتكابه جريمة، و المادة 142 التي تنص على أن العقوبة الجزائية تخضع لمبدأي الشرعية و الشخصية.و وجود هذا المبدأ في الدستور دليل على حرص المشرع على تمسكه بهذا المبدأ و رغبته في حفظه من التغيير و التعديل.
و تطبيقا لهذا المبدأ نصت المادة الأولى من قانون العقوبات الواردة في الباب التمهيدي للأحكام العامة بأنه لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون. و هو مبدأ عام يشمل كافة نصوص قانون العقوبات و النصوص المكملة له، و أيضا يمتد ليشمل قانون الإجراءات الجزائية و قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لأنها قوانين تستعمل كأداة لتطبيق قانون العقوبات.

المبحث الثاني: آثار مبدأ الشرعية الجنائية.
تتجسد آثار مبدأ الشرعية الجنائية في صوره أو تطبيقاته المختلفة، و كذا الضمانات التي يحققها وجود هذا المبدأ.

المطلب الأول: صور أو تطبيقات الشرعية الجنائية.
يمكن لنا أن نتلمس تطبيقات هذا المبدأ، سواء من الناحية الموضوعية أو إجراءات المتابعة الجزائية و أيضا في مجال تنفيذ الجزاء الجنائي.
فبالنسبة للجانب الموضوعي المتعلق بقانون العقوبات باعتباره مجموعة من القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم و العقوبات، فإن المبدأ يتجسد في التزام القاضي بالنصوص الموجودة في المنظومة العقابية فيلتزم في تكييفه أضيق الحدود. و القياس محظور، فلا يعاقب إلا على الأفعال التي ينطبق عليها النص. و في حالة ثبوت التهمة يلتزم في تحديد العقوبة بالحدين الأدنى و الأقصى فليس له أن ينزل عنه أو يتجاوزه إلا في حدود القانون كوجود أعذار معفية أو مخففة أو ظروف مخففة أو مشددة.فلا يمكن للقاضي بذلك أن يختار عقوبة من عنده و إلا عد مخالفا للقانون و الدستور.
أما الجانب الإجرائي فيقصد بالشرعية الإجرائية أن يكون كل إجراء من إجراءات الدعوى العمومية بدءا من التحريات و التحقيق وصولا إلى المحاكمة منصوصا عليها في القانون، و نجد مبدأ الشرعية يطبق هنا حينما ترتب بعض نصوص قانون الإجراءات الجزائية على مخالفة أحكامها بطلان الإجراءات المخالفة و كل ما تم على أساسها من إجراءات. و هو بذلك جزاء على مخالفة مبدأ الشرعية و من أمثلتها عدم الحصول على إ\ن وكيا الجمهورية أو قاضي التحقيق عند إجراء التفتيش، أو سماع قاضي التحقيق لشخص متهم بصفته شاهدا.
و في مجال التنفيذ نجد مبدأ الشرعية يتجسد في طريقة تنفيذ الجزاء بحيث لا يمكن أن تنفذ العقوبة مثلا إلا وفق الأشكال المحددة في قانون تنظيم السجون.
المطلب الثاني: الضمانات التي تحققها الشرعية الجنائية.
إن النص على مبدأ الشرعية في الدستور هو دليل على تمسك المشرع بهذا المبدأ، و رغبته في حفظه و صيانته من العبث به بالتعديل أو التغيير أو الإلغاء، في حالة ما لو ألغي أو عدل قانون العقوبات، باعتبار أن الدستور هو النص الأسمى في المنظومة التشريعية.
و هذا المبدأ في كافة صور تطبيقه يحقق جملة من الضمانات يمكن أن نجملها في أنه يمثل ضمانة لأفراد المجتمع بحيث يطمئنون أن حقوقهم و حرياتهم محفوظة و لا يمكن انتهاكها أو الحد منها إلا بنص القانون. كما أن مبدأ الشرعية يحقق الردع العام و الردع الخاص. كم أنه يحقق العدالة و يشكل تجسيدا للديمقراطية و دولة القانون.
الخاتمة:
الشرعية الجنائية مبدأ من أهم المبادئ التي يقوم عليها القانون الجنائي، و قد نصت عليه معظم دول العالم في دساتيرها و قوانينها العقابية، و اهتمت به المعاهدات و الاتفاقيات الدولية و الإعلانات العالمية.
و الجزائر أوردت هذا المبدأ في الدستور و قانون العقوبات، من بابا تجسيد ضمانة من أهم ضمانات الأفراد في مواجهة السلطة العامة. و يتجسد مبدأ الشرعية و يمتد في تطبيقه ليشمل كافة المنظومة الجزائية بدءا من نصوص التجريم و العقاب مرورا بقانون الإجراءات الجزائية و وصولا إلى تنفيذ العقوبة أو تدبير الأمن، و هو بذلك يحقق ضمانات عديدة لعل أهمها على الإطلاق هو تجسيده لمبدأ العدالة.









منقول










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:11   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kader 126 مشاهدة المشاركة
كل اسئلة السنوات السابقة تجدونها هنا
مع المذكرة الاستخلاصية


ألم تعجبك المواضيع في هذه الصفحة يا أخي نعم هي منقولة لكن متنوعة و فيها الجديد و القديم وفيها تنوع في المواضيع

نحن نريد أن تعم الفائدة لكي نستفيد جميعا نحن لا نحقد على أحد و جزاك الله خيرا على مرورك و إقتراحك









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:12   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎم
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
ﺑﺎﻟوادي
2010/05/23:اﻟﺗﺎرﯾﺦ
ﻣﻌﮭد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و
اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدة : ﺳﺎﻋﺗﯾن
اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﯾﺎس
اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ
اﻟﺳؤال اﻷول: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧﻌم أو ﻻ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻓﻲ ﺣدود أرﺑﻌﺔ أﺳطر ﻓﻲ ﻛﻼ
اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن:
1- اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗﯾﺎد ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﻣت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺛﺎﺑرة
ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣرار؟
2- ﻟﺣظﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻟﺣظﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ
ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ؟
3- ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛوﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟
4- ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم؟
5- ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺟدون
ﻓﯾﮭﺎ وﻓق ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ؟
6- ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ
ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر؟
7- ﯾطﺑق ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزاﺋري اﻗﺗرف
ﺟرﯾﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري؟
اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
1- ﺣدد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟
2- ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟
اﻧﺗﮭـــﻰ
ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق








منقول









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:13   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إمتحان في مادة القانون الجنائي العام مع الإجابة النموذجية








السؤال الأول:

- بين طبيعة القاعدة القانونية الجنائية معللا رأيك؟


السؤال الثاني:

- حدد طبيعة القاعدة القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي مبينا أساس ذلك؟


السؤال الثالث:

- وضح مع التعليل الفروع القانونية التي تتواجد فيها القواعد القانونية الجنائية مبينا المفاهيم التي تطلق على تلك القواعد
في كل فرع من تلك الفروع؟


السؤال الرابع:

- بين مدى قدرة القاضي الجنائي على تفسير النصوص القانونية الجنائية؟


السؤال الخامس:

- بين خصائص التعريف الذي تراه موفقا للجريمة كفعل غير مشروع منوها بتعريف المشرع الجزائري و موقفك منه مبررا مميزاتها عن سائر الأفعال غير المشروعة الأخرى؟






الإجابة النموذجية

الإجابة الأولي 4 نقاط


وقع الحادث حول طبيعة القاعدة القانونية الجنائية فهناك من رأى أنها خاصة نظرا لطبيعة المصالح الخاصة أين رقميها وعكس ذلك من رأى بأنها عامة ليرى البعض بأنها مختلطة نظرا لاختلاط المصالح أين تحميها بين عامة وخاصة إلا أن هذه القواعد وإن تضمنت حماية لمصالح خاصة فهي لأهميتها ولتأثيرها على المصلحة العامة وهو ما يدفع للجزم بأنها قواعد عامة وما يبرر تولي النيابة العامة الدفاع عنها وتنصيبها طرفا في الخصومة الجنائية .


الإجابة الثانية 4 نقاط

القواعد القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي هي القواعد العادية ذات الطبيعة التشريعية الجنائية ذلك أن القواعد التشريعية الأخرى سواء القانون الأسمى أو القانون الفرعي لا يعتبر مصدرا للقانون الجنائي وكذلك بالنسبة للشريعة الإسلامية وكذا العرف اللذان لا يمثلان مصدرا للقانون الجنائي.


الإجابة الثالثة 4 نقاط

القواعد القانونية الجنائية تتواجد في القانون الجنائي بالمعنى الضيق (قانون العقوبات – قانون الإجراءات الجزائية ) ويطلق عنها بالقانون الجنائي بالمعنى الضيق وتتواجد في جانب من فروع القانون الأخرى ويطلق على هذه الأخيرة القواعد المكملة للقانون الجنائي (قانون العقوبات) أي أنها قوانين مهملة وهي تشغل إلى جانب القانون الجنائي بالمعنى الضيق القانون الجنائي بالمعنى الواسع.


الإجابة الرابعة 4 نقاط

يمكن إعطاء القاضي إمكانية التفسير وفق قصد المشع في حال عدم وجود نص تشريعي عندما لا تشير حرفية النص إلى ذلك وهناك منهجان في نطاق نظرية التفسير هذه وهي :

النظرة الشخصية : من خلال البحث في قصد واضح النص من خلال البحث في الأعمال التحضيرية وتخيل لو كان مكان المشرع وقت وضع القاعدة فبما ذا سيتعرف .

النظرية الموضوعية : من خلال النظر إلى مضمون النص الذي يتطور بتطور الظروف من خلال البحث عن قصد المشرع عند تطبيق النص لا وضعه.

ومؤدي هذه النظرية أن التفسير يجب أن يتجاوز محدودا أين تؤدي إلى خلق جرائم وعقوبات جديدة .

والإشعال يثور في حال غموض النص واستحالة تفسيره ومنها ظهر رأيان رأي يرى باستبعاده وإهماله وعدم تطبيقه ترجيحا لمصلحة المتهم وتطبيقا بمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم و رأي يرى بأن المثالة لا تتعلق بالتفسير وإنما الامتناع ليس تطبيق لقاعدة الشك يفسر لها المتهم وإنما تطبيقا لمبدأ الشريعة الذي يقتضي عدم تفسير نص يستحيل تفسيره .


الإجابة الخامسة

تأت التشريعات عن تعريفها وأعترف الفقه بصعوبتها وقد أوجد عدة تعريفات وهذه التعريفات تنوعت في :

- مجموعة التعاريف الاجتماعية تركز على أن الجريمة سلوك مختلف للسلوك الاجتماعي .

- مجموعة التعاريف القانونية : وهي تمس الجريمة من حيث شكلها وموضوعها وتنقسم إلى:

• الاتجاه الشكلي :

• الاتجاه الموضوعي :

والتعريف المرفق هو التعريف الذي يراعي جميع أركانها وعناصرها وشروطها ومن ثم فهي و السلوك الإداري غير المشروع الذي يقرر له القانون جزاء جنائي وغير واقع تحت سبب من أسباب الإباحة.

التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة الأخرى :

الجريمة والأفعال غير المشروعة مدنيا :

- المصدر :

- النتيجة :

- الجزاء :

التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة تأديبيا :

- المصدر:

- النتيجة :

- الجزاء :







منقول









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 12:14   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 14:04   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خصصت هذة الصفحة لمراجعة جميه المقايس والمواضيع المحتملة في مسابقة القضاء حتي يسهل علي الأعضاء الرجوع الي هذة الصفخات كما ارجو تثبيت الموضوع من طرف المشرفين
مخطط ممنهج لدروس لتسهيل الحفظ
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1235036
ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1200416
صفحة خاصة بمراجعة قانون الأجرءات الجزائية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481
الدليل التوجيهي من خلال هذا الرابط
https://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_____
صفحة التحضير للفانون المدني والعقود
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307
إجابات نموذجية في القانون
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1234891
صفحة خاصة لمراجعة القانون المدني
https://www.djelfa.info/vb/showthread...4#post10751644
مواضيع مهمة في الثقافة العامة
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1211705
صفحة مخصصة لقانون الأداري
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1023850
صفحة مخصصة لحل منهجية اعداد مذكرة استخلاصية
https://www.djelfa.info/vb/showthread...post1053432060
صفحة تحمل ملخصات في الأجراءات الجزائية والمنازعات الأدارية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1382533
الأجابات النموذجية في ة (تحليل، تعليق وإستشارة)
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1370704








منقول ***ديدو*************
**************عشاق الليل*************









رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 14:07   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم جميعا على إطلاعكم أرجو تثبيت هذه الصفحة لأنها تحتوي على مواضيع

متنوعة و شاملة لكي نحضر أنفسنا لما هو قادم *****مسابقة القضاء 2014*****

و إن شاء الله سوف نكون من الناجحين

ولكم مني فائق التقدير و الإحترام

وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 14:14   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
ouchek-lil
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ouchek-lil
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

ما رأيكم يا أصدقاء في طلبي و هو تثبيت الصفحة

أتقبل رأي الجميع
أليست شاملة و متنوعة و عنوانها لنتعاون معا أي الجميع له آراءه و إقتراحاته

فهي مخصصة للجميع
إن أعجبتكم أريد مساندتكم لي لكي يتم تثبيتها و شكرا لكم
أنتظر ردودكم











رد مع اقتباس
قديم 2013-12-13, 15:11   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
الأخت نونو23
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية الأخت نونو23
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صح هي صفحة شاملة و تستحق التثبيت لقد بذلت مجهودات كبيرة










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لجميع, السنوات***لنتعاون***, القضاء, بأسئلة, فضاء


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc