|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-12-13, 11:57 | رقم المشاركة : 46 | ||||
|
نماذج تطبيقية :
|
||||
2013-12-13, 12:01 | رقم المشاركة : 47 | |||
|
نص القـرار |
|||
2013-12-13, 12:02 | رقم المشاركة : 48 | |||
|
ليق على قرار المحكمة العليا
خطة البحث : الجانب الشكلي : الجانب الموضوعي المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس ( قضاء وهران ) للفصل في القضية المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا المطلب الأول : تكييف قرار الوالي المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا الخـــاتمة الجانب الشكلي : 1- أطراف النزاع : * الطاعن: بن عودة احمد ( البائع ) * المطعون ضده : عريس حميد ( الشاري ) 2- الوقائع : بيع قاعدة تجارية ( محل تجاري ) من طرف السيد بن عودة أحمد إلى السيد عريس حميد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22/08/1988 3- الإجراءات : · صدور حكم من محكمة المحمدية بتاريخ 10/05/1992 القاضي بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب عقد عرفي وبصرفهما أمام الموثق لإكمال إجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري عريس حميد بأدائه مبلغ 25000 د.ج باقي قيمة الثمن وكذا 9000 د.ج مؤخر بدل الإيجار · قرار مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03/05/1994 القاضي بتأييد الحكم المستأنف · طعن السيد بن عودة بالنقض بتاريخ 29/10/1994 في قرار المجلس القضائي وصدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 10/08/1997 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه . 4- الادعاءات : موضوع الدفع : إدعاء السيد بن عودة ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشاري عريس حميد كون هذا العقد عرفي . 5- الحل القانوني : إن قرار قضاة الموضوع يخرق أحكام المادتين 79 من قانون التجاري و 324 مكرر من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروريا لصحته وإن تحرير عقد البيع في شكل يخالف القانون يؤدي إلى بطلان ذلك العقد أنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع والشاري إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن أن يصححها بحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع . 6- منطوق القرار : تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء معسكر في :03/05/1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده 7- المشكل القانوني :هل تعتبر الشكلية ركنا من أركان العقد أم شرطا فقط للانعقاد ؟ وماذا يترتب على عدم توفرها؟ المبحث الأول : مدى توافر الشكلية في قضية الحال تعد الشكلية خروجا مباشرا على مبدأ الرضا كما أنها تتطلب في حدوثها وجوب شكل معين ويعد الشكل شرط جوهري لقيام العقد أما إذا ما تخلف فإن اتفاق الإراديتين يصبح حادثا نفسيا وبالتالي يكون المتعاقدان عاجزان عن إنشاء أي التزام وتصبح العملية حينئذ باطلة وتهدف الشكلية إلى تنبيه العاقد إلى المتعاقد كما أننا نميز في الشكلية عنصران الكتابة والرسمية المطلب الأول : الكتابة ومدى توفرها في قضية الحال إن العقد الذي يبرمه الطرفان قد يكون عقدا شكليا على سبيل الاستثناء إذ علق المشرع الجزائري على مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتحريره (1) إن الكتابة تبوأت أهمية كبيرة وتصدرت كافة أدلة الإثبات في العصر الحديث كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهميتها منذ القدم فالكتابة تقدم على ما سواها من طرق الإثبات لا سيما شهادة الشهود وتعدد وسائل الكتابة وتعدد أشكالها وبساطتها عن الشهادة التي يؤخذ عنها أنها عرضة للتأثيرات والضغوطات والإغراءات لأي سبب كان ناهيك عن ذاكرة الشهود المشوبة بالتقصير عن استيعاب أو تذكر تفاصيل الواقعة القانونية المزعومة خاصة إذا تقادم عليها الزمن ومرت عليها سنين أو عهود (2) وبالتالي تبقى الأحرف المكتوبة تصدق طالما كانت مكتوبة وموقع عليها أما الشهادة فقد تكذب كما يمكن دحضها عندما ينغمس الشخص تحت دائرة التأثير الشخصي أو غيرها مما يشوبها . فلا جرم أن الكتابة لها حجية في الإثبات محددة قانونا ومثال ذلك ما أشار إليه المشرع الجزائري في عقد الشركة المادة 418 قانون المدني تنص على << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >> ويمكن أن نلاحظ في قضية الحال أن عملية بيع المحل التجاري عملية كتابة تصف البيع وتحدد الثمن كما أنها تترتب عليه التزامات شخصية كما أن قضاة الموضوع أقروا بصحة العملية وقضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع وهذا بغرض اكتمال الشكلية في هذا التعامل وإعطائه صيغة رسمية . المطلب الثاني : الرسمية ومدى توفرها في قضية الحال وهي تحرير الشكل من قبل موظف عام مختص ومكلف قانونا وكما أن الرسمية هي الدليل الأقوى في إثبات التصرفات القانونية يجب أن تتوفر شروط محددة لصحة العقد الرسمي وهي : 1- محرر العقد يكون موظفا عاما أو مؤسسة عامة أو ضابط عمومي ( كرئيس البلدية مدير أملاك الدولة .....) أو الموثقين ... فقد أوكلت لهم وظيفة تحرير التصرفات القانونية وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى قوتها في الإثبات أما إذا خرجت عن هذا المعنى فتضعف قيمة تلك العقود (3) 2- الاختصاص : يشترط في الموظف أن يكون مختصا إقليميا فإذا كانت صلاحياته لا تخول له مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكن القيام بذلك وإذا قام بها لا تعتبر رسمية . 3- الأشكال القانونية الواجب اتباعها : تنص المادة 13 من قانون التوثيق :<< وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية بنص واحد وواضح تسهل قراءته بدون اختصار أو نقص بين الأطراف وتكتب المبالغ والسنة واليوم والتوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ بالأرقام >> ويمكننا أن نتكلم أيضا على الشكليات التعاقدية ومفادها أنه لا يتطلب القانون الشكل لتكوين العقد وإنما يقتصر على فرض الشكليات على المتعاقدين وتتمثل فيما يلي(4): * التسجيل : تتمثل في الشكليات المالية واستيفاء الضريبة * الشهر : تصرف أو إجراء بغية إعلام الغير ليكون حجة عليه والغرض من الشهر حسب نص المادة 793 ق.م :<< لا تنقل الملكية والحقوق العينية ...... مصلحة الشهر العقاري وبالإشهار لا يمكن تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين فيمكن للفرد الاحتجاج في مواجهة الغير ولفائدته وبه لا يمكن التعامل في العقار أكثر من مرة ويمكن التمييز بين الشكل وشهر التصرفات بالعقار فإن الشكل هو ركن في التصرفات إذا تخلف كان التصرف باطلا أما الشهر فهو إجراء يتطلبه القانون بغية إبلاغ الغير للحصول على هذا التصرف وحتى يكون حجة عليها وهو ليس ركن في التصرف وإهمال بعض الأشكال والشـروط تسقـط الرسمية في العقود كعدم الكفاءة أو أهلية الضابط العمومي المادة 326 ق.م ومما سبق فإننا في قضية الحال لم يتخذ العقد العرفي أي شكل من أشكال العقود الرسمية ولم يتحقق أي شرط من شروط صحة العقد الرسمي أو حتى بعض الشكليات المفروضة مثل التسجيل وشهر بيع القاعدة التجارية وإنما نرى أنه عبارة عن عملية بيع بوثيقة غير رسمية أي بالتراضي فقط رغم أن القانون ينظر على ان الشكلية ركن جوهري في عقود بيع القاعدة التجارية المبحث الثاني : الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري بعقد عرفي المطلب الأول : بطلان العقد المبرم بين الطرفين ( ب.أ) ، (ع .ح) : يمكننا أولا ان نعرف العقد العرفي حسب المادة 327 من القانون المدني ( يعتبر العقد لعرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق ) في العقد العرفي شروط لتحقيقه وهي : أن تكون الكتابة بخط يد المتعاقد ، والتوقيع الذي له علاقة بصاحبه يعرف به ، ويعتبر العقد العرفي إثباتا سابقا مؤسسا من قبل الأفراد عكس وسائل الإثبات اللاحقة ( مثل اليمين ، الإقرار ، القرائن ...الخ ) والتي تنشأ وقت النزاع إن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي ( المواد 333،335،336 )من القانون المدني ونجد في قضيتنا هذه مبينة في العقد العرفي الذي تم بين الطرفين المتنازعين ولكن حسب المادة 327 من القانون المدني السابقة الذكر فإن الطاعن بن عودة أحمد قد أنكر صراحة صحة العقد في حين أنه ادعى ببطلان العقد لأنه يجب أن يكون في القالب الرسمي المخصص له (5) . المطلب الثاني : قضاء المحكمة العليا بقبول الطعن : لقد أخطأ قضاة الموضوع حينما اعتبروا أن عملية البيع التي تمت بين الطرفين التنازعين صحيحة وصرفهما إلى الموثق لإتمام إجراءات نقل الملكية حيث أن قضية الموضوع خرقوا أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و المادة 327 من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و الغير وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، في حين أصاب قضاة القانون حينما حكموا بإبطال عملية البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية البيع ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني(6) ومنه العقد المبرم بين الطرفين باطلا وغير صحيح . الخـــاتمة إن العقود التي ينص القانون على إفراغها في القالب الرسمي أو وقوع التصرف في عقد عرفي خلافا للشكل الرسمي فإن التصرف يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز الاستثناء إلى هذا التصرف الباطل لرفع دعوى بإنجاز الالتزام عند الموثق لأن العقد العرفي لا ينشأ أي التزام ، وإنما العقد الصحيح هو الذي ينشأ الالتزامات بين الطرفين ، ويخول لأحد المتعاقدين أن يرفع دعوى التعويض إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه ومن ثمة لا يستطيع أحد الأطراف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لأن مصدر الالتزام يكون إما عقدا أو فعلا غير مشروع وهذا العقد غير موجود ، و العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ومن كل هذا يمكننا القول أن التصرفات القانونية التي يستوجب القانون ان تفرغ في شكل معين فإن لم يتم إفراغها في هذا الشكل أصبحت لاغية وباطلة و لا يترتب عليها أي أثر قانوني (1) علي فيلالي الالتزامات د.م.ج ط 1999 ص 162 (2) مجلة الموثق العدد 2 جويلية أوت ص 23 (3) مجلة الموثق العدد 2 صالمرجع السابق ص 24 (4) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163 (5) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163 (6) راجع أحكام المادة 103 من القانون المدني منقول |
|||
2013-12-13, 12:03 | رقم المشاركة : 49 | |||
|
التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 |
|||
2013-12-13, 12:03 | رقم المشاركة : 50 | |||
|
|
|||
2013-12-13, 12:05 | رقم المشاركة : 51 | |||
|
- مراحل الدعوى العمومية. |
|||
2013-12-13, 12:07 | رقم المشاركة : 52 | |||
|
نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات. |
|||
2013-12-13, 12:11 | رقم المشاركة : 53 | ||||
|
اقتباس:
ألم تعجبك المواضيع في هذه الصفحة يا أخي نعم هي منقولة لكن متنوعة و فيها الجديد و القديم وفيها تنوع في المواضيع نحن نريد أن تعم الفائدة لكي نستفيد جميعا نحن لا نحقد على أحد و جزاك الله خيرا على مرورك و إقتراحك |
||||
2013-12-13, 12:12 | رقم المشاركة : 54 | |||
|
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎم
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي 2010/05/23:اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﮭد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدة : ﺳﺎﻋﺗﯾن اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺳؤال اﻷول: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧﻌم أو ﻻ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻓﻲ ﺣدود أرﺑﻌﺔ أﺳطر ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن: 1- اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗﯾﺎد ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﻣت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣرار؟ 2- ﻟﺣظﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻟﺣظﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ؟ 3- ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛوﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟ 4- ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم؟ 5- ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺟدون ﻓﯾﮭﺎ وﻓق ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ؟ 6- ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر؟ 7- ﯾطﺑق ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزاﺋري اﻗﺗرف ﺟرﯾﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري؟ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1- ﺣدد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟ 2- ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟ اﻧﺗﮭـــﻰ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق منقول |
|||
2013-12-13, 12:13 | رقم المشاركة : 55 | |||
|
إمتحان في مادة القانون الجنائي العام مع الإجابة النموذجية
السؤال الأول: - بين طبيعة القاعدة القانونية الجنائية معللا رأيك؟ السؤال الثاني: - حدد طبيعة القاعدة القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي مبينا أساس ذلك؟ السؤال الثالث: - وضح مع التعليل الفروع القانونية التي تتواجد فيها القواعد القانونية الجنائية مبينا المفاهيم التي تطلق على تلك القواعد في كل فرع من تلك الفروع؟ السؤال الرابع: - بين مدى قدرة القاضي الجنائي على تفسير النصوص القانونية الجنائية؟ السؤال الخامس: - بين خصائص التعريف الذي تراه موفقا للجريمة كفعل غير مشروع منوها بتعريف المشرع الجزائري و موقفك منه مبررا مميزاتها عن سائر الأفعال غير المشروعة الأخرى؟ الإجابة النموذجية الإجابة الأولي 4 نقاط وقع الحادث حول طبيعة القاعدة القانونية الجنائية فهناك من رأى أنها خاصة نظرا لطبيعة المصالح الخاصة أين رقميها وعكس ذلك من رأى بأنها عامة ليرى البعض بأنها مختلطة نظرا لاختلاط المصالح أين تحميها بين عامة وخاصة إلا أن هذه القواعد وإن تضمنت حماية لمصالح خاصة فهي لأهميتها ولتأثيرها على المصلحة العامة وهو ما يدفع للجزم بأنها قواعد عامة وما يبرر تولي النيابة العامة الدفاع عنها وتنصيبها طرفا في الخصومة الجنائية . الإجابة الثانية 4 نقاط القواعد القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي هي القواعد العادية ذات الطبيعة التشريعية الجنائية ذلك أن القواعد التشريعية الأخرى سواء القانون الأسمى أو القانون الفرعي لا يعتبر مصدرا للقانون الجنائي وكذلك بالنسبة للشريعة الإسلامية وكذا العرف اللذان لا يمثلان مصدرا للقانون الجنائي. الإجابة الثالثة 4 نقاط القواعد القانونية الجنائية تتواجد في القانون الجنائي بالمعنى الضيق (قانون العقوبات – قانون الإجراءات الجزائية ) ويطلق عنها بالقانون الجنائي بالمعنى الضيق وتتواجد في جانب من فروع القانون الأخرى ويطلق على هذه الأخيرة القواعد المكملة للقانون الجنائي (قانون العقوبات) أي أنها قوانين مهملة وهي تشغل إلى جانب القانون الجنائي بالمعنى الضيق القانون الجنائي بالمعنى الواسع. الإجابة الرابعة 4 نقاط يمكن إعطاء القاضي إمكانية التفسير وفق قصد المشع في حال عدم وجود نص تشريعي عندما لا تشير حرفية النص إلى ذلك وهناك منهجان في نطاق نظرية التفسير هذه وهي : النظرة الشخصية : من خلال البحث في قصد واضح النص من خلال البحث في الأعمال التحضيرية وتخيل لو كان مكان المشرع وقت وضع القاعدة فبما ذا سيتعرف . النظرية الموضوعية : من خلال النظر إلى مضمون النص الذي يتطور بتطور الظروف من خلال البحث عن قصد المشرع عند تطبيق النص لا وضعه. ومؤدي هذه النظرية أن التفسير يجب أن يتجاوز محدودا أين تؤدي إلى خلق جرائم وعقوبات جديدة . والإشعال يثور في حال غموض النص واستحالة تفسيره ومنها ظهر رأيان رأي يرى باستبعاده وإهماله وعدم تطبيقه ترجيحا لمصلحة المتهم وتطبيقا بمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم و رأي يرى بأن المثالة لا تتعلق بالتفسير وإنما الامتناع ليس تطبيق لقاعدة الشك يفسر لها المتهم وإنما تطبيقا لمبدأ الشريعة الذي يقتضي عدم تفسير نص يستحيل تفسيره . الإجابة الخامسة تأت التشريعات عن تعريفها وأعترف الفقه بصعوبتها وقد أوجد عدة تعريفات وهذه التعريفات تنوعت في : - مجموعة التعاريف الاجتماعية تركز على أن الجريمة سلوك مختلف للسلوك الاجتماعي . - مجموعة التعاريف القانونية : وهي تمس الجريمة من حيث شكلها وموضوعها وتنقسم إلى: • الاتجاه الشكلي : • الاتجاه الموضوعي : والتعريف المرفق هو التعريف الذي يراعي جميع أركانها وعناصرها وشروطها ومن ثم فهي و السلوك الإداري غير المشروع الذي يقرر له القانون جزاء جنائي وغير واقع تحت سبب من أسباب الإباحة. التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة الأخرى : الجريمة والأفعال غير المشروعة مدنيا : - المصدر : - النتيجة : - الجزاء : التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة تأديبيا : - المصدر: - النتيجة : - الجزاء : منقول |
|||
2013-12-13, 12:14 | رقم المشاركة : 56 | |||
|
الجنائي الخاص
https://facdroit39.com/portal/attachm...9%85%D9%84.pdf |
|||
2013-12-13, 14:04 | رقم المشاركة : 57 | |||
|
خصصت هذة الصفحة لمراجعة جميه المقايس والمواضيع المحتملة في مسابقة القضاء حتي يسهل علي الأعضاء الرجوع الي هذة الصفخات كما ارجو تثبيت الموضوع من طرف المشرفين
مخطط ممنهج لدروس لتسهيل الحفظ https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1235036 ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1200416 صفحة خاصة بمراجعة قانون الأجرءات الجزائية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481 الدليل التوجيهي من خلال هذا الرابط https://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_____ صفحة التحضير للفانون المدني والعقود https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307 إجابات نموذجية في القانون https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1234891 صفحة خاصة لمراجعة القانون المدني https://www.djelfa.info/vb/showthread...4#post10751644 مواضيع مهمة في الثقافة العامة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1211705 صفحة مخصصة لقانون الأداري https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1023850 صفحة مخصصة لحل منهجية اعداد مذكرة استخلاصية https://www.djelfa.info/vb/showthread...post1053432060 صفحة تحمل ملخصات في الأجراءات الجزائية والمنازعات الأدارية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1382533 الأجابات النموذجية في ة (تحليل، تعليق وإستشارة) https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1370704 منقول ***ديدو************* **************عشاق الليل************* |
|||
2013-12-13, 14:07 | رقم المشاركة : 58 | |||
|
شكرا لكم جميعا على إطلاعكم أرجو تثبيت هذه الصفحة لأنها تحتوي على مواضيع
متنوعة و شاملة لكي نحضر أنفسنا لما هو قادم *****مسابقة القضاء 2014***** و إن شاء الله سوف نكون من الناجحين ولكم مني فائق التقدير و الإحترام وشكرا |
|||
2013-12-13, 14:14 | رقم المشاركة : 59 | |||
|
ما رأيكم يا أصدقاء في طلبي و هو تثبيت الصفحة
أتقبل رأي الجميع أليست شاملة و متنوعة و عنوانها لنتعاون معا أي الجميع له آراءه و إقتراحاته فهي مخصصة للجميع إن أعجبتكم أريد مساندتكم لي لكي يتم تثبيتها و شكرا لكم أنتظر ردودكم |
|||
2013-12-13, 15:11 | رقم المشاركة : 60 | |||
|
صح هي صفحة شاملة و تستحق التثبيت لقد بذلت مجهودات كبيرة |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لجميع, السنوات***لنتعاون***, القضاء, بأسئلة, فضاء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc