ثم أباح النظر، واللمس، والكلام مع الأجنبية في بعض الأحيان، مراعاة للضرورات، واعتباراً للحاجات، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، من ذلك إباحته للخاطب والمخطوبة أن ينظر كل منهما إلى الآخر، عسى أن يؤدم بينهما، ويؤلف بين قلوبهما.
فما الذي يجوز للخاطب من مخطوبته إذا عزم على الزواج وأيقن بالقبول، وما الذي لا يجوز له؟
بداية الصفحة
ما يجوز للخاطب من مخطوبته
إذا كان الرجل راغباً في زواج المرأة عازماً عليه، موقناً بقبوله والركون إليه، يجوز له الآتي:
أولاً: النظر إلى ما يدعوه إلى زواجها، إلى وجهها وكفيها وسائر قوامها.
ثانياً: أن يطلب من إحدى محارمه أوغيرهن من عاقلات النساء أن يصفنها له.
الأدلة على ذلك
1. ما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوريتُك في المنام يجيء بك المَلك في سَرَقة
1 حرير، فقال لي: هذه امرأتك، فكشفت عن وجهك فإذا أنتِ هي، فقلت: إن يكُ هذا من عند الله يُمْضِه"
2، الشاهد فيه "فكشفتُ عن وجهك الثوب"، لأن الأنبياء معصومون في نومهم ويقظتهم.
2. عن سهل بن سعد رضي الله عنه: "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئتُ لأهب لك نفسي؛ فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعَّد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه..."
3 الحديث.
3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "قال رجل إنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرتَ إليها؟ قال: لا؛ فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئاً
4".
5
4. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن رجلاً – قيل المغيرة – خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما".
6
5. وعن جابر رضي الله عنهما يرفعه: "إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
7
6. وعن جابر قال: "كنتُ أتخبأ لها، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها".
8
بداية الصفحة
القدر المنظور إليه من المخطوبة9
ذهب أهل العلم في ذلك مذاهب، هي:
1. الوجه والكفان، وهذا مذهب الجمهور.
2. ينظر إلى ما يريد منها إلا العورة، وهذا مذهب الأوزاعي.
3. ينظر إلى ما أقبل منها وما أدبر.
4. لا ينظر إلى شيء من المخطوبة قبل العقد، وهذا قول مردود.
بداية الصفحة
هل يشترط إذنها عند النظر؟ 10
1. ينظر إليها من غير إذنها، وهذا مذهب الجمهور.
2. لابد من إذنها، وهي رواية عن مالك.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور.
بداية الصفحة
ما لا يجوز للخاطب من مخطوبته
لا يجوز للخاطب من مخطوبته ما يأتي:
1. أن يخلو بها.
2. أن يتصل بها هاتفياً.
3. أن يتكلم معها طويلاً.
4. أن يصافحها.
5. أن يتواعدا أويخرجا معاً، إلا مع بعض المحارم.