البيوع .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-25, 03:26   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يبيع برامج تشغيل الحاسب مع خوفه من استعمالها في الحرام؟

السؤال :


هل يجوز أن أبيع برامج لتشغيل الحاسوب لكن أخاف أن يستعملوها في معصية وأن أنال إثما وراء ذلك أم أنني لست مسئولا عما يفعله بعدي المشتري ؟


الجواب :

الحمد لله


البرامج والأجهزة التي تستعمل في الخير والشر ، يجوز بيعها والاتجار فيها ، إلا إذا عُلم أن المشتري سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له ، وكذلك إذا غلب على الظن أنه سيستعملها في الحرام ، فلا يجوز بيعها له .

أما إذا كنت مترددا ، هل سيستعملها في الحرام أم لا ؟ فلا حرج عليك في بيعها له ، فإن استعملها في الحرام كان إثم ذلك عليه وحده .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " ولا يصح بيع ما قصده به الحرام كعصير يتخذه خمرا إذا علم ذلك كمذهب أحمد وغيره , أو ظن ، وهو أحد القولين ، يؤيده أن الأصحاب قالوا: لو ظن المؤجر أن المستأجر يستأجر الدار لمعصية كبيع الخمر ونحوها لم يجز له أن يؤجره تلك الدار , ولم تصح الإجارة , والبيع والإجارة سواء "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/388).

والله أعلم .


.....








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:34   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ضابط الإعانة المحرمة على المعصية

السؤال :


هناك موظف اجتماعي يساعد عائلتي بأمور تتعلق بصحتهم واحتياجات أخرى ، وفي بعض الأحيان يطلب منا الاصطفاف في ممر السيارات الخاص في بيتنا من أجل الذهاب لمشاهدة مبارات الرغبي الإسترالية القريبة منا

بسبب اكتظاظ المكان في ذلك الوقت ، وعدم توفر أماكن لاصطفاف السيارات ، ولباس اللاعبين في هذه المباريات لا يغطي الفخذ ، بالإضافة إلى وجود فرقة المشجعات

والموسيقى ، والخمور ، والاختلاط ، وأشعر أني بسماحي له بالاصطفاف وكأني أساعده على ارتكاب معصية ، وأنا أخجل من رفض طلبه كون ساعدنا من قبل ، وعلاقتي مهنية معه ، وقد قررت رفض طلبه ، فما هي الطريقة الأمثل للتعامل مع هذا الموقف؟

سؤالي الثاني :

متعلق بشاب من أقاربي يريد أخذ قرضا ربويا للدراسة ، وسيترتب عليه دفع الفائدة في حال عدم سداده المبلغ خلال سنة ، ولا أدري إن كان سيتمكن من دفع المبلغ في الوقت المحدد

ولكن على الأغلب لن يتمكن من ذلك ، وقد استخدم جهاز الحاسوب الخاص بي لتقديم امتحان القبول ، فهل يلحقني الإثم بسبب ذلك؟

وفي حال كان أحد ما يدرس من خلال قرض ربوي فهل ينبغي علي منعهم من استخدام حاسوبي في دراستهم؟

هل ينبغي علي في هذه الحالات تطبيق قاعدة ترك ما يريبك إلى ما لا يريبك حتى وإن كان ذلك سيؤدي إلى حدوث تصادم ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

تحرم الإعانة على المعصية

لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2


وقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا )

أخرجه مسلم في صحيحه (4831).

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على إثم المعين على المعصية ، كلعن كاتب الربا وشاهديه، ولعن حامل الخمر وعاصرها إلخ.

ولكن ليس كل إعانة محرمة، بل المحرم : الإعانة المقصودة ، أي التي يقصد صاحبها الإعانة على المعصية، أو الإعانة المباشرة القريبة كحمل الخمر، وكتابة الربا.

وأما الإعانة البعيدة ، مع انتفاء قصد الإعانة على المعصية ، فهذه لا تحرم، ولو حرمت لدخل على الناس حرج عظيم.
ومثال ذلك: ما تقرر من إباحة التعامل مع الكفار بيعا وشراء وقرضا ورهنا، كما دلت السنة الصحيحة على ذلك

مع ما يتضمن هذا من إعانة بعيدة، وهي انتفاع الكافر بالمال، وتقويه به، واستعماله في المحرمات من ربا وغيره، ومع ذلك فالشريعة لم تلتفت لهذه الإعانة.

قال الدكتور وليد المنيسي ـ عضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

"موضوع ضابط الإعانة على الإثم والعدوان، كان محل بحث طويل، ومناقشات بين أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا في دورته الخامسة التي انعقدت بالبحرين سنة 1428هـ.

وكان خلاصة ما توصلوا إليه أن الإعانة على الإثم والعدوان أربعة أقسام:

1. مباشرة مقصودة : كمن أعطى آخر خمرًا بنية إعانته على شربها.

2. مباشرة غير مقصودة : ومنه بيع المحرمات التي ليس لها استعمال مباح؛ إذا لم ينو إعانتهم على استعمالها المحرم.

3- مقصودة غير مباشرة: كمن أعطى آخر درهمًا ليشتري به خمرًا، ومنه القتل بالتسبب.

4- غير مباشرة، ولا مقصودة: كمن باع ما يستعمل في الحلال والحرام، ولم ينو إعانة مستعمليه في الحرام، وكمن أعطى آخر درهمًا لا ليشتري به خمرًا، فإن اشترى به خمرًا وشربه، فلا إثم على من أعطاه الدرهم، طالما لم ينو به إعانته على المحرم .

ومن هذا القسم الرابع : البيع والشراء، والإجارة من المشركين، وفساق المسلمين، والتصدق عليهم بالمال.

وقد كان قرار المجمع تحريم الأنواع الثلاثة الأولى، وإباحة القسم الرابع، وهو ما ليس مباشرًا، ولا مقصودًا" انتهى.

ويستثنى من النوع الرابع: ما علم أو غلب على الظن أن المعان سيستعمله في المعصية

ولهذا حرم كثير من الفقهاء بيع العنب لمن يعصره خمرا، وبيع السلاح في الفتنة، مع أن العنب والسلاح يستعملان في الحلال والحرام.

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

" وكل لباس يغلب على الظن أن يستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم ... وكذلك كل مباح في الأصل ، علم أنه يستعان به على معصية "

انتهى من "شرح العمدة" (4/386).

وبالرجوع إلى سؤالك، فإن الإعانة المباشرة أو القريبة لهذا الموظف تظهر فيما لو أوصله أحد بسيارته، أو قطع له تذكرة الدخول ونحو ذلك .

أما السماح له بإيقاف سيارته ، فإنها إعانة بعيدة ، ولا تلازم بينها وبين المعصية، فقد لا يذهب إلى المباراة، وقد يذهب ولا يقع في شيء من الحرام ، كالنظر إلى العورات والاختلاط المحرم.

ومن حيث الأصل ينبغي أن يفرق بين الذهاب إلى المعصية، والذهاب إلى أمر مباح قد تجامعه معصية ، كما فرق الفقهاء بين من استأجر بيتا ليتخذه للمعصية كجعله خمارة

وبين من استأجره للسكنى المباحة وشرب فيه الخمر، فيحرم التأجير للأول دون الثاني.

ولا شك أن التفريق بين الإعانة المباشرة وغير المباشرة، والقريبة والبعيدة، قد يختلف في أمرها عند التطبيق والتنزيل على الفروع، فيجتهد الفقيه في ذلك، ويستعين بما ذكره الفقهاء في الصور المشابهة.

والحاصل هنا :

أن السماح لهذا الموظف بإيقاف سيارته في ممركم الخاص ، ليس فيه إعانة مباشرة أو قرببة على المعصية التي هي النظر إلى العورات أو سماع الموسيقى ، أو غير ذلك من المنكرات التي توجد في محل المباراة

بل هي إعانة له هو، من جنس إعانته ببيع الطعام والشراب واللباس له، فلا يحرم ذلك بحجة أنه يقويه أو يعينه على بقاء صحته ، وتمكنه من فعل المحرمات؛ لأنها إعانة بعيدة غير مقصودة

ولهذا لم تلاحظها الشريعة وأباحت البيع والتعامل التجاري مع الكافر كما تقدم.

ثانيا:

لا حرج في السماح لقريبك بأداء امتحان قبول الدراسة بواسطة حاسبك، ولو كان قد حصل على الدراسة بقرض ربوي، وذلك أن الدراسة مباحة، وأنت إنما تعينه عليها، لا على القرض.

وإنما يحرم أن يستعمل حاسبك في الحصول على هذا القرض المحرم؛ لما في ذلك من الإعانة على هذا الإثم.

وينبغي أن تعلم أن من اقترض بالربا، فإنه –مع إثمه- يملك المال الذي اقترضه، ويحل له الانتفاع به في أكله وشربه ومسكنه ودراسته وغير ذلك، فلا يلزمه التخلص من شيء من ذلك.

فلا حرج عليك في إعانة هذا القريب وغيره في أمر دراسته المباحة.

ثالثا:

يحرم القرض الحسن إذا شرط فيه غرامة على التأخر في السداد؛ لما فيه من إقرار الربا، واحتمال الوقوع فيه فعلا.
جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بمكة في دورته الحادية عشرة ، القرار الثامن

: "أن الدائن إذا شرط على المدين أو فرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل

ولا يجب الوفاء به ، بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه " انتهى .

والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:40   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع السلعة المدفوع فيها عربون قبل فسخ المشتري

السؤال :


اشتريت سيارة من إحدى الشركات البائعة للسيارات، والذي فهمته من البائع أثناء الشراء أن أحد المشترين قبلي كان قد دفع عربونا على نفس السيارة ، اشتريت هذه السيارة

ولكن لا أدري إذا تم بيع السيارة للمشتري الأول أم لا ، ولا أدري إذا كان الفسخ على وجه حق أم لا ، فهل هذه السيارة حلال لي أم حرام ؟

لا دليل عندي على أن البائع قد باع ما لا يملك إلا الشك .


الجواب :


الحمد لله

أولا:

الأصل أن السيارة ملك للشركة التي باعتها لك، وأنها خالية من أي تعلقات أو التزامات .

وهكذا الأصل في جميع ما بأيدي الناس أنه ملك لهم، ولا يزول هذا الأصل بمجرد الشك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " فجميع الأموال التي بأيدي المسلمين واليهود والنّصارى ، التي لا يُعلم بدلالة ولا أمارة أنّها مغصوبة ، أو مقبوضة قبضا لا يجوز معه معاملة القابض = فإنّه يجوز معاملتهم فيها بلا ريب ، ولا تنازع في ذلك بين الأئمّة أعلمه"

انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 29 / 327 ) .

وأما كون السيارة قد دفع فيها غيرك عربونا، فهذا لا يضر، والظاهر أن صاحبه لم يتم الصفقة، وفسخ العقد، وهذا يقع كثيرا.

واحتمال أن الفسخ تم بغير حق، لا يلتفت إليه لأنه خلاف الأصل، ولست مكلفا بالبحث في ذلك.

وقد يكون البائع كاذبا في أصل قصة العربون هذه ؛ فإن كثيرا منهم يكذب مثل هذه الأكاذيب ليصور للمشتري أن سلعته مرغوب فيها، وأنه إذا لم يبادر بشرائها اليوم، فسوف تضيع عليه!!

ثانيا:

إن ثبت أن الشركة كانت قد تعاقدت مع مشتر على سابق على هذه السيارة ، ودفع عربونا لهذا العقد ، وتبين أنها باعتك بعد ذلك ، قبل فسخ العقد مع صاحب العربون: لم يصح البيع.

وذلك أن بيع العربون لازم في حق البائع، والخيار فيه للمشتري وحده، فليس للبائع أن يبيع السلعة حتى يرفض المشتري إتمام الصفقة، وإلا باع ما لا يملك.

قال الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير رحمه الله: " يتبين من تعريف بيع العربون، أنه بيع يثبت فيه الخيار للمشتري، فإذا أمضى البيع، كان العربون جزءًا من الثمن، وإذا رد البيع فقد العربون، فهو خيار شرط، يقابله مال في حال الرد .

وهذا الخيار للمشتري وحده، أما البائع فإن البيع لازم بالنسبة له، لا يستطيع رده" انتهى من مجلة مجمع الفقه الإسلامي (8/ 440) ترقيم الشاملة.

والمراد ببيع العربون: بيع السلعة ، مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع ، على أنه : إن أخذ السلعة ، احتسب المبلغ من الثمن، وإن تركها ، فالمبلغ للبائع.

قال في "غاية المنتهى" (3/ 79):

" وهو [ أي بيع العربون ] دفع بعض ثمن ، أو أجرةٍ ، بعد عقد، لا قبله. ويقول: إن أخذتُه ، أو: جئتُ بالباقي، وإلا ؛ فهو لك " انتهى.

وليس المراد ما هو شائع عند الناس اليوم من إبداء الرغبة، ودفع مال لاحتجاز السلعة، دون عقد، فهذا ليس العربون المراد فيما تقدم، وإنما هذا مجرد وعد، وينبغي على البائع أن يفي به، لكن إن لم يف ، وباع السلعة : فبيعه صحيح ؛ لأنه باع ما يملك.

والحاصل :

أن الأصل صحة شرائك للسيارة، ما لم يثبت بيقين أن الشركة باعت ما لا تملك، أو باعت قبل فسخ المشتري الأول للعقد، إن قدر أنه كان هناك عقد بينهما .

وأما أنت فغير مكلف بالبحث والتفتيش في ذلك

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:47   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تربية القطط وشرائها ؟

السؤال :

أريد أن أعرف حكم شراء قطة ، وتربيتها كحيوان أليف ، حيث لم أتمكن من الحصول على قطة كهدية ، أو من خلال التبني ، ولا يوجد عندنا قطط شوارع ، والنوع الذي أريده من القطط لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال الشراء كوني أعيش في دولة غربية .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

لا بأس باتخاذ القطط في البيوت ، وتربيتها والعناية بها ، وقد كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه يُعنى ببعض القطط حتى لُقِّب بها .

عن عبد الله بن رافع، قال: قلت لأبي هريرة : لم كُنِّيت أبا هريرة؟

قال: "كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة ، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها ، فكنوني أبا هريرة". رواه الترمذي (3840) ، وحسنه الحافظ في الإصابة (13/30).

قال ابن المنذر

: "أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح"

. انتهى من "الأوسط" (10/27).

ثانياً:

الذي عليه عامة العلماء – ومنهم المذاهب الأربعة – إباحة شراء القطط الأليفة وبيعها.

قال الإمام النووي :

" بَيْعُ الْهِرَّةِ الْأَهْلِيَّةِ : جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا ... وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ ... وَرَخَّصَ فِي بَيْعِهِ : ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، والحكم ، وحمَّاد ، ومالك ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، واسحق ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَسَائِرُ أَصْحَابِ الرَّأْيِ".

انتهى من "المجموع شرح المهذب" (9/229).

وقال أيضا : " فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَعُ ، وَبَاعَهُ : صَحَّ الْبَيْعُ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالًا .

هَذَا مَذْهَبُنَا ، وَمَذْهَبُ العلماء كافة . إلا ما حكى ابن الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ ".

انتهى من "شرح صحيح مسلم" (10/233).

واستدلوا للجواز بما روى مسلم (2619) عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا ، أَوْ هِرٍّ ، رَبَطَتْهَا ؛ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا ) .

قالوا : الأصل في اللام أنها للملك ، أي قوله : ( هرة لها ) ، وما كان مملوكا منتفعا به ، جاز بيعه .

ينظر: " كشاف القناع " (3/ 153).

وذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى تحريم بيع الهر أو شرائه .

واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه (1569) من طريق مَعْقِل عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟

قَالَ: (زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ) .

والسنور : هو الهر ( القط ) .

وجزم ابن القيم بتحريم بيعه في "زاد المعاد" (5/773) وقال : " وبذلك أفتى أبو هريرة رضي الله عنه ، وهو مذهب طاووس ومجاهد وجابر بن زيد ، وجميع أهل الظاهر ، وإحدى الروايتين عن أحمد .

وهو الصواب ، لصحة الحديث بذلك ، وعدم ما يعارضه ؛ فوجب القول به " انتهى .

وقال ابن المنذر

: " إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيعه : فبيعه باطل ، وإلا ؛ فجائز"

انتهى من "المجموع" (9/269) .

وقد أجاب جمهور العلماء عن هذا الحديث بثلاثة أجوبة :

الأول : أن الذي ثبت هو تحريم بيع الكلب ، وأما لفظ "السنور" الوارد في الحديث فهي زيادة ضعيفة .

قال ابن رجب :

" وهذا إنّما يُعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير ، وقد استنكر الإمامُ أحمد رواياتِ مَعْقِلٍ عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابنِ لهيعة، وقد تُتُبِّعِ ذلك، فوُجِدَ كما قاله أحمد رحمه الله".

انتهى من "جامع العلوم والحكم" ص 418.

قال الترمذي

: " هَذَا حَدِيثٌ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ ، وَلاَ يَصِحُّ فِي ثَمَنِ السِّنَّوْرِ".

انتهى من "سنن الترمذي" (2/ 568)

وقال أبو عوانة

" فِي الأَخْبَارِ الَّتِي فِيهَا نَهي عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ: فِيهَا نَظَرٌ فِي صِحَّتِهَا وَتَوْهِينِهَا".

انتهى من "المستخرج" (12/ 336)

وقال ابن عبد البر :

" كل ما أبيح اتخاذه والانتفاع به وفيه منفعة : فثمنه جائز في النظر؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له ، مما لا معارض له فيه ، وليس في السنور شيء صحيح ، وهو على أصل الإباحة "

. انتهى من "التمهيد" (8/ 403)

الثاني: أن المراد بالحديث : " السنور الوحشي" ، وليس القطط الأليفة .

قال الخطابي: " إنما كُره .

.. لأنه كالوحشي الذي لا يُملك قياده ، ولا يصح التسليم فيه ، وذلك لأنه ينتاب الناس في دورهم ويطوف عليهم فيها ، ثم يكاد ينقطع عنهم ، وليس كالدواب التي تربط على الأوادي

ولا كالطير الذي يحبس في الأقفاص، وقد يتوحش بعد الأنوسة ويتأبد حتى لا يقرب ولا يقدر عليه. فإن صار المشتري له إلى أن يحبسه في بيته أو يشده في خيط أو سلسلة لم ينتفع به"

. انتهى من "معالم السنن" (3/130)

وقال الشيخ ابن عثيمين

: " اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعاً ".

انتهى من "الشرح الممتع" (8/ 114).

الثالث : أن النهي للكراهة ؛ لأن الشرع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيعها .

قال الدميري في "حياة الحيوان" (1/ 577):

" وقيل: هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب". انتهى

وقال ابن رجب رحمه الله

: " ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه ، ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة ، لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية ، فهي مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها ، فالشحُّ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة ، فلذلك زجر عن أخد ثمنها "

انتهى من "جامع العلوم والحكم" ص 418.

والحاصل:

أن هناك شكًّا في صحة الحديث الوارد في النهي عن بيع السنور ، ولو صح ، فإنه يُحمل على المحامل التي ذكرها الجمهور ، ومنها التنزيه ، فكأن الشارع أراد أن يتسامح الناس في بذل القطط دون بيع.

مع أننا ننبه هنا إلى خطأ ما يفعله كثير من الناس ، ممن يعتنون باقتناء القطط ونحوها من الحيوانات ، خطئهم في المبالغة بشرائها بأثمان باهظة ، ثم التكلف الشديد في العناية بها ، وطعامها ، وعلاجها .

. ، مما يخرج بالأمر عن حد التوسط والاعتدال ، والنفقة اليسيرة المعقولة، إلى التكلف ، والإسراف ، والتبذير فيما ليس فيه كبير فائدة ، وإضاعة المال في وجوه الباطل ، والمباهاة والتفاخر ، والعبث الباطل .

والله اعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:53   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يشتري بضاعة ويسوقها باسم التاجر الذي اشتراها منه ويوكله في قبض الثمن .

السؤال
:

هل يجوز لي أن اشتري مواد معينة ، مثل : الخرسانة ، أو الاسفلت ، لنفرض أن سعر المتر 40 ريالا ، فهل يجوز لي أن أبيعه بسعر 45 ريالا بنفس اسم التاجر الذي اشتريت منه ؟

علماً إنه موافق على ذلك ، وقد عرضت السعر على الزبون وقد وافق الزبون على السعر المعروض عليه ، ولكن أنا قد دفعت قيمة جزء من البضاعة إلي التاجر الذي اشتريت منه

وعندما يتم توريد كامل البضاعة إلى الزبون يدفع الزبون قيمة كامل البضاعة إلى التاجر ، ثم يخصم التاجر المبلغ الذي دفعه له ويعطيني ما تبقى لي من المبلغ

علماً إنني لا أستطيع أن أبيع المواد باسمي ، وذلك بأنني لست من أهل البلد التي أعيش فيها ، حتى أملك سجلا تجاريا ، أرجو إفادتي .


الجواب
:

الحمد لله

أولا :

البيع بهذه الطريقة غير جائز لسببين :

الأول : أنك تبيع الخرسانة قبل أن تشتريها – فعليا - من التاجر ، وهذا يعني أنك تبيعها قبل أن تمتلكها

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232)

عن حكيم بن حزام قال : سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ : ( لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ )

والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .

الثاني : أننا لو افترضنا أنك قد ملكت السلعة ، واشتريتها من التاجر قبل أن تبيعها ، فإنك تبيعها قبل حيازتك لها ، ونقلك لها من مستودعات التاجر إلى حيازتك الخاصة ، لأنها تذهب من التاجر إلى الزبون مباشرة ، وهذا يعني أنها لم تدخل في ضمانك

وقد (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْ) رواه الترمذي (1234)

وحسنه الألباني في "إرواء الغليل" (1386) .

لكن : بإمكانك أن تكون وكيلا للتاجر ، وتتفق معه على أن تسوّق له بضاعته ، على أنك إن بعت بأكثر من الثمن المحدد ، فالزيادة لك ، فهذه الصورة جائزة . لكن من غير أن تدفع مقدما

ولا تدفع شيئا ، لأنك لا تشتري البضاعة لنفسك ، إنما تسوقها لمصلحة التاجر ، وهي في ملكه ، ومن ضمانه .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/86) :

" إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة ، فما زاد عليها فهو لك صح ، واستحق الزيادة ، وقال الشافعي : لا يصح .

ويدل لصحة هذا : أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا ، ولأنه يتصرف في ماله بإذنه ، فصح شرط الربح له ، كالمضارب والعامل في المساقاة " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 03:58   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع البيض المخصب للاكل أو للاستفراخ

السؤال :


هل يجوز شراء بيض الدجاج المخصب ؛ لوضعه في ماكينات تفريخ ، علما أن نفس البيض يباع للأكل ، وبنفس الثمن ؟

الجواب :

الحمد لله


لا حرج في بيع البيض المخصب ، سواء بيع للأكل ، أو بيع لوضعه في ماكينات التفريخ ، لأن أكله أو التفريخ هي منفعة مباحة مطلقا .

ويصح شراء البيض لأجل الاستفراخ، حتى لو كان البيض لطائر يحرم أكله

بشرط أن يكون الطائر مما يباح الانتفاع به

كما لو كان يمكن الصيد به .

قال في "كشاف القناع" (3/ 153):

" (و) بيع (جوارح طير) كصقر وباز (يصلحان)

أي: السباع والجوارح (لصيد)

بأن تكون (معلمة أو تقبله)

أي: التعليم؛ لأن فيها نفعا مباحا

(و) يصح بيع (ولده)

أي: ولد ذكر من سباع البهائم.

(و) يصح بيع (فرخه)

أي: فرخ طير الصيد (وبيضه ، لاستفراخه) ؛ لأنه ينتفع به في المآل ؛ أشبهت الجحش الصغير، فإن اشترى البيض المذكور لنحو أكل: لم يصح، لعدم إباحته" انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية (8/ 267):

" يشترط في بيع البيض : ما يشترط في غيره من المبيعات، وهو أن يكون موجودا ، متقوما ، طاهرا ، منتفعا به ، مقدورا على تسليمه. ...

ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد؛ لأنه لا ينتفع به، ولا بيع بيض في بطن دجاجة؛ لأنه في حكم المعدوم" انتهى.

والحاصل : أن بيض الدجاج يجوز بيعه للأكل، وللاستفراخ، سواء قبل التخصيب ، أم بعده.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 04:06   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا، فهل له أن يأخذ عوضا عن هذا العيب ؟

السؤال


اشتريت سيارة ب6000 آلاف ريال سعودي وبقي في ذمتي 1000 ريال على أن محرك السيارة خال من العيوب ومع أول تغيير زيت للمحرك بعد شراءها مباشرة وجدت نقص كبير في مستوى الزيت

وعند سؤال صاحب السيارة السابق أفادني بانه خلل بسيط ومضت سنة ولم أحصل على المبلغ لسداده واكتشفت الآن أن الخلل كان منذ الشراء علما أنني سددت 500 من ال 1000

فهل يلزمني سداد باقي المبلغ ولو عرفت هذا الخلل منذ البداية ما اشريتها بهذا السعر .


الجواب :


الحمد لله

أولا :

إذا ثبت أن السلعة معيبة من قبل أن تنتقل إلى المشتري ، فإن للمشتري أن يرد السلعة ويأخذ الثمن الذي كان قد دفعه ، وهذا يسمى عند العلماء خيار العيب .

وإن أراد أن يبقيها عنده ويسترد " الأرش" وهو نسبة الفرق بين قيمتها سليمة وقيمتها معيبة :

فإن كان هذا بالتراضي مع البائع فهو جائز باتفاق العلماء .

وإن أراد المشتري أن يجبر البائع عليه ، ففي جواز هذا خلاف بين أهل العلم .

فجمهور أهل العلم يمنعون من ذلك ، ويقولون : ليس للمشتري إلا أن يرد المبيع ويستلم الثمن ، أو يمسكه بحاله ولا شيء له ؛ قالوا : لأن هذا عقد جديد ومعاوضة جديدة ، فلا بد من رضا البائع .

وذهب الحنابلة إلى أن له الاحتفاظ بالسلعة المعيبة، مع أخذ الأرش ، قالوا :

- لأنه إنما دخل في عقد البيع على أن السلعة سليمة ، فإذا نقص شيء منها ، لزم أن ينزل من الثمن بقدره .

- واستدلوا بالقياس على جواز المطالبة بالأرش فيما لو ظهر بالسلعة عيب واتضح أنه قديم ، وأراد المشتري إرجاعها ، ولكنها تعيبت قبل أن يرجعها ، فهنا للبائع أن يطالب بأرش العيب الحادث عند المشتري .

قال ابن قدامة :

" إذَا اخْتَارَ الْمُشْتَرِي إمْسَاكَ الْمَعِيبِ، وَأَخْذَ الْأَرْشِ، فَلَهُ ذَلِكَ. وَهَذَا قَوْلُ إِسْحَاقَ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: لَيْسَ لَهُ إلَّا الْإِمْسَاكُ، أَوْ الرَّدُّ، وَلَيْسَ لَهُ أَرْشٌ، إلَّا أَنْ يَتَعَذَّرَ رَدُّ الْمَبِيعِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ الْخِيَارَ بَيْنَ الْإِمْسَاكِ مِنْ غَيْرِ أَرْشٍ، أَوْ الرَّدِّ. وَلِأَنَّهُ يَمْلِكُ الرَّدَّ، فَلَمْ يَمْلِكْ أَخْذَ جُزْءٍ مِنْ الثَّمَنِ، كَاَلَّذِي لَهُ الْخِيَارُ.

وَلَنَا: أَنَّهُ ظَهَرَ عَلَى عَيْبٍ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَكَانَ لَهُ الْأَرْشُ، كَمَا لَوْ تَعَيَّبَ عِنْدَهُ.

وَلِأَنَّهُ فَاتَ عَلَيْهِ جُزْءٌ مِنْ الْمَبِيعِ، فَكَانَتْ لَهُ الْمُطَالَبَةُ بِعِوَضِهِ، كَمَا لَوْ اشْتَرَى عَشَرَةَ أَقْفِزَةٍ، فَبَانَتْ تِسْعَةً، أَوْ كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ .

فَأَمَّا الْمُصَرَّاةُ فَلَيْسَ فِيهَا عَيْبٌ، وَإِنَّمَا مَلَكَ الْخِيَارَ بِالتَّدْلِيسِ، لَا لِفَوَاتِ جُزْءٍ، وَلِذَلِكَ لَا يَسْتَحِقُّ أَرْشًا إذَا امْتَنَعَ الرَّدُّ عَلَيْهِ "

انتهى من "المغني" (4/111-112) .

والراجح هو قول جمهور أهل العلم ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ ابن عثيمين ، رحم الله الجميع .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"إذا اشترى معيباً عالماً بعيبه فلا خيار له ، وإذا اشترى معيباً غير عالم بعيبه فإن له الخيار بين أن يرده ويأخذ الثمن إن كان قد سلم الثمن وبين أن يبقيه وله الأرش...

ولكن الراجح قول شيخ الإسلام رحمه الله وهو أن يخير المشتري بين الرد، أو الإمساك مجاناً ، وأما الأرش فيقول : .. هذا عقد جديد لا يمكن أن يجبر البائع [ عليه ] .

لكن لو فرضنا أن البائع مدلس: فهنا يتوجه القول بإلزامه بالأرش إذا اختاره المشتري تنكيلاً له .

أما إذا علمنا أن الرجل سليم صادق النية، وتبين العيب فكيف نلزمه بالأرش ؟! هو يقول أنا إنما بعت السلعة هذه؛ إن جاءت بالثمن هذا، وإلا ردوها عليَّ . فكيف نلزمه ؟!

فالقول الراجح إذاً: أن المشتري يخير بين الرد وأخذ الثمن كاملاً، والإمساك بلا أرش؛ لأن الأرش معاوضة في الواقع ؛ إلا إذا علمنا أن البائع مدلس فحينئذ نعامله بالأغلظ والأشد، ونقول: الخيار للمشتري إن شاء أمسكها بالأرش وإن شاء ردها "

انتهى من "التعليق على الكافي" (1/215) بترقيم الشاملة .

ثانيا :

من اشترى شيئا معيبا ، وعلم بالعيب بعد شرائه ، ولم يرده ، بل أمسكه واستعمله ، فلا خيار له، وقد أسقط حق نفسه في الرد ، لأن استعماله بعد العلم بالعيب: دليل على أنه رضي به .

وهذا هو الذي يظهر من حال السائل هنا ؛ فإن السائل علم بالعيب مع أول تغيير للزيت ، وكلما غيَّر الزيت تأكد من العيب، وعلم قدره ، فإمساكه السيارة هذه المدة الطويلة (سنة) يبطل حقه في الرد .

قال ابن قدامة :

" خِيَارُ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ عَلَى التَّرَاخِي ، فَمَتَى عَلِمَ الْعَيْبَ ، فَأَخَّرَ الرَّدَّ ، لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ ، حَتَّى يُوجَدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا . ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ " . انتهى، من "المغني" (9/104) .

وقال الرحيباني في "مطالب أولي النهى" (3/119) :

"(وَخِيَارُ عَيْبٍ مُتَرَاخٍ) ... لِأَنَّهُ شُرِعَ رَدُّ ضَرَرٍ مُسْتَحَقٍّ، فَلَمْ يَبْطُلْ بِالتَّأْخِيرِ، كَالْقِصَاصِ، (لَا يَسْقُطُ إلَّا إنْ وُجِدَ دَلِيلُ رِضَا مُشْتَرٍ) ؛ لِأَنَّ دَلِيلَ الرِّضَا مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ التَّصْرِيحِ بِهِ، (كَتَصَرُّفِهِ) فِي مَبِيعٍ (بَعْدَ عِلْمِهِ) بِعَيْبِهِ (وَقَبْلَ فَسْخٍ) بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ إعَارَةٍ، (أَوْ قَبْلَ اخْتِيَارِ إمْسَاكٍ) فِي مَبِيعٍ، (وَكَاسْتِعْمَالِهِ) الْمَبِيعَ (لِغَيْرِ، تَجْرِبَةٍ)" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-25, 04:18   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تقوم بعض الشركات بسداد ثمن البضاعة عنه مقابل نسبة

السؤال:

تقوم بعض الشركات بالسداد عني لبضاعة اشتريتها خارج الدولة ، وأقوم أنا بالدفع لهذه الشركة ، ولكن بعد شهر أو شهرين بعمولة 6% نظير رسوم ومصروفات

فهل هذا جائز ؟

وإن كانت في العادة تأخذ 5% ، ولكنها زادت 1% بسبب عدم دفعي نقدا ، وقيامي بالدفع بعد شهرين ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر كما جاء في سؤالك ، من أنك لا تعطي هذه الشركة ثمن السلعة لتدفعه نيابة عنك ، وإنما تقوم هي بالدفع عنك من مالها ، ثم تستوفي منك ما دفعته ، مع أخذ النسبة المذكورة :

فهذا قرض ربوي محرم ، ولا يبيحه تسميته بالمصروفات ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون النسبة 5% أو أكثر من ذلك ، أو أقل منه .

قال ابن قدامة رحمه الله:

" وكل قرض شرط فيه أن يزيده ، فهو حرام بغير خلاف.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية، فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة".

انتهى من "المغني" (6/ 436).

والله أعلم.


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 05:20   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم بيع مجوهرات مطلية بالذهب على النت لنساء لا يدري أيستعملنها استعمالا مباحا أو محرما


السؤال:

قمت مؤخرا بإنشاء متجر إلكتروني ، إحدى السلع التي أبيعها هي : مجوهرات ، قد تكون مطلية بذهب ، أو تحتوي على ذهب 18K ، أو 14K بنسب صغيرة سؤالي هو : هل يجوز بيع هذه السلع على الإنترنت ؟

علما أنني أستخدم paypal لاستلام وتحويل الأموال ، وهو يقوم بخصم سعر السلعة مباشرة من المشتري ، ولكنه قد يتأخر في تسليم المال إلى حسابي سؤال آخر

: ما حكم بيع مثل هذه المجوهرات للنساء الغربيات المتبرجات ؟

حيث أنني أبيع من خلال الإنترنت ، وأجهل هل المشترية مسلمة أم كافرة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

المجوهرات المطلية بالذهب أو التي بها بعض قطع من الذهب لها حالتان :

الأولى : أن يكون الذهب الذي فيها مقصوداً للمشتري .

بأن يكون الذهب كثيرا ، ويهتم به المشتري ، فيسأل عن نوعه ووزنه ... ونحو ذلك .

وفي هذه الحالة يشترط لصحة البيع حصول التقابض في مجلس العقد ، ولا يجوز تأخير تسلم الثمن حتى لا يقع المشتري والبائع في الربا .

الحالة الثانية : أن يكون الذهب غير مقصود للمشتري ، وإنما قصده المجوهرات ، ويُعلم ذلك بكون الذهب يسيرا ، كمجرد طلاء أو قطع صغيرة لا يهتم بها المشتري ولا يسأل عنها .

وفي هذه الحالة لا تنطبق أحكام الربا على هذا البيع ، فيجوز البيع ولا يشترط التقابض .

وقد نص على ذلك أهل العلم

قال ابن قدامة في "المغني" (4 / 30):

" وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به، إلا أنه غير مقصود، كدار مموه سقفها بالذهب، جاز. لا أعلم فيه خلافا. وكذلك لو باع دارا بدار مموه سقف كل واحدة منها بذهب أو فضة، جاز؛ لأن ما فيه الربا غير مقصود بالبيع. فوجوده كعدمه" انتهى.

وقد ذكر العلماء أنه لو اشترى رجل عبداً واشترط أن يكون ماله معه ، فإن كان المال مقصودا للمشتري اشترط العلم به ، وانطبقت عليه أحكم الربا إن كان المال جنسا ربويا ، أما إذا كان المال غير مقصود للمشتري ، فلا يشترط العلم به ، ولا يجري فيه الربا .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (9/45-47) :

لكن هنا يشكل علينا إذا قدرنا أن هذا العبد عنده عشرة آلاف ريال نقداً، واشتراه المشتري بمائة ألف ، واشترط أن المال الذي معه يتبعه ... فهل يصح هذا أو لا ؟

الجواب: فيه تفصيل يقول المؤلف:

«فإن كان قصده المال : اشتُرط علمه ، وسائر شروط البيع وإلا فلا» ؛ يعني إذا كان قصده المال فلا بد من علمه بالمال ، وسائر شروط البيع، أي: كل شروط البيع الثمانية، ولا بد أن يكون خالياً من الربا وإلا فلا.

إذاً كيف نعلم أن قصده المال أو أن قصده العبد؟

نعلم ذلك بالقرائن، إذا كان هذا الرجل محتاجاً إلى خادم ـ أعني المشتري ـ ويبحث عن رقيق يملكه ويجعله خادماً له، لكنه اشترط أن يكون ماله تبعاً له؛ لأنه لا يحب أن يصرف هذا العبد عن تصرفه الذي كان عليه من قبل

لأن المال لو أخذه البائع الأول ، ربما يتأثر العبد، فاشترط أن يكون ماله تبعاً له من أجل راحة العبد ، فهنا: لا يشترط علمه بالمال، ولا يشترط ألاّ يكون بينه وبين عوضه ربا، ولا يشترط أي شيء من الشروط .

فلو قيل للمشتري: أنت اشترطت أن يكون ماله تبعاً له، فهل تعلم ماله؟

قال: لا، ما أعلمه، لكنني لا يهمني المال، يهمني العبد .

قلنا: لا يضر أن تجهل المال؛ لأن قصدك العبد .

لكن لو قال المشتري: قصدي المال، حيث إني رأيت هذا العبد يتجر في محل تجارة ، وهو ناجح، والمحل فيه أنواع من التجارة .

فنقول: إنما الأعمال بالنيات، فما دام قصدك المال ، لا بد أن تجرد المال كله، حتى علبة الكبريت

ولا بد أن يكون هذا المال لا يجري فيه الربا بينه وبين الثمن، فليفرد المال بعقد ، والعبد بعقد آخر، حتى لا تقع في الربا ، ولا بد أن يكون المبيع مشاهداً معلوماً، المهم أنه يشترط جميع شروط البيع.

فإذا قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: عندنا حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ هذا الحديث العظيم الذي تنبني عليه كل مسائل الدين وهو: (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) ، فإن كان يريدهما جميعاً فلا بد من علمه وسائر شروط البيع" انتهى .

ثانيا: بيع هذه المجوهرات لمن يستعملها في المباح ، كامرأة تتزين بها لزوجها أو أمام محارمها أو جمع من النساء : جائز .

وأما بيعها لمن يعلم البائع أو يغلب على ظنه أنه يستعملها في الحرام كامرأة تتبرج بها أمام الرجال الأجانب فهذا حرام .

فإن جهل حال المشتري ولم يعلم هل سيستعملها في الحلال أو الحرام فالعبرة حينئذ بغالب حال أهل البلد أو المكان الذي يباع فيه ، فإن كان الغالب على أهله التقوى والتورع عن استعمالها في الحرام جاز البيع لهم

وإن كان الغالب عليهم الفسوق والانحلال امتنع البيع لهم

وليس من الصعب ولا العسير أن تتبين البلدة الذي يتم الشراء منها من خلال النت فإذا تبينت البلد علمت الغالب على أهلها من التقوى وعدمها.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 05:24   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع الجوال الذي به آلة تصوير

السؤال:

هل يجوز بيع الهاتف الجوال الذي به آلة تصوير أو آلة كاميرا ؟


الجواب :

الحمد لله

آلة التصوير المصاحبة للجوال قد تستعمل في المباح ، وقد تستعمل في الحرام ، وما كان كذلك فالقاعدة فيه أنه :

1- لا حرج في بيعه على من عُلم أو غلب على الظن أنه يستخدمه في المباح .

2- لا يجوز بيعه لمن عُلم أو غلب على الظن أنه يستعمله في الحرام .

3- إذا جهل الحال ، فالعبرة بالغالب ، فإذا كان الغالب في البلد استعماله في الحلال جاز بيعه ، وإلا فلا .

وهذا ينطبق على بيع الجوال نفسه ، وعلى بيع التلفاز ، وأجهزة الفيديو ، وأدوات الزينة ، وملابس النساء ، وغير ذلك مما يستعمل في الخير والشر .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 05:28   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم خياطة فساتين النساء وبعضهن متبرجات

السؤال:


أمي تعمل في مجال صناعة العباءات وملابس الأطفال وعندما سألتها عن العباءات خشية أن تكون مخالفة للشرع أخبرتني أنها تعمل في ملابس الأطفال فقط ثم عادت لتخبرني أن العباءات التي تعمل فيها غير مخالفة للشرع وقد نصحتها وما زلت أوصل النصيحة ثم علمت من طريق آخر غيرها

أن صاحب العمل لا يهتم بكون العباءات غير مخالفة للشرع . سؤالي: كيف أتصرف مع أمي بدون أن أعقها؟

مع العلم أنها تنفق علي من هذه الأموال ؟.


الجواب :


الحمد لله

لا حرج في صناعة الملابس وخياطتها ، من عباءات وغيرها ، بشرط ألا تكون مما يستعان به على المحرم ، كالملابس التي تتبرج بها النساء ، وتظهر زينتها أمام الرجال الأجانب عنها

لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .

وإذا كان اللباس مما يستعمل في الخير والشر ، فتلبسه بعض النسوة في البيت ، وتتبرج به أخريات ، فإن عُلم حال المشتري ، فلا إشكال

فيباع ويصنع لمن عُلم أنه يريده في الخير دون الشر . وأما إن جهل حال المشتري أو المستصنع ، فيعمل الصانع أو البائع بما غلب على ظنه ، فإذا غلب على ظنه أن المشتري سيستعمله في الحرام حرم عليه صنعه

وإن غلب على ظنه أنه سيستعمله في المباح ، فلا حرج عليه في صنعه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "شرح العمدة" ( 4/386) :

" وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان به على معصية ، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم " انتهى .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) :

" كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين

ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله من لبس الملابس الشفافة والضيقة والقصيرة ، ويجمع ذلك كله : إظهار المفاتن والزينة ، وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب " انتهى .

فينبغي أن تنصح لوالدتك ، وتبين لها التفصيل السابق ، وأن المال الناتج عن صناعة ما هو محرم ، مال خبيث لا خير فيه ولا بركة ، وأنه يتعين الاكتفاء بصناعة ما هو مباح شرعا

والمرجو أنها ستستجيب لذلك ، فإن أصرت على صناعة ما هو محرم ، فلا حرج عليك في الأكل من طعامها والانتفاع بأموالها ؛ لأنك إنما تأخذ الأموال بطريق مباح وهو النفقة

وتحريم هذه الأموال لا يتعلق بك ، بل يتعلق بوالدتك فقط لأنها هي التي اكتسبتها بطريق محرم ، مع التنبيه أن أموالها فيها الحلال والحرام ، فليست كلها حراما ، وهذا أيضا يؤيد جواز انتفاعك بهذه الأموال .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 05:32   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جواز الاحتطاب من الأراضي المهجورة دون استئذان أصحابها .

السؤال :


أراض زراعية قديمة جدا هجرها أهلها منذ عشرات السنين ، خلال هذه الفترة نبت فيها أشجار الطلح ومات هذا الشجر وتساقط بعضة على الأرض

هل يجوز لي أن أجمع هذا الحطب ، أم إنه ينبغي علي أن أستأذن من أصحابها

علما أنهم لا يعلمون عن أملاكهم شيء وقد اندثرت معالمها ولا يوجد عليها أسوار جزاكم الله خيرا


الجواب :


الحمد لله


هذه الأشجار النابتة بفعل الله ، دون سقي ، أو تعهد ، أو استصلاح ، يجوز للمسلم إذا سبق إليها أن يحتطب منها ، ولو كانت نابتة في ملك خاص ، على أظهر قولي العلماء .

ولا يجوز لمالك الأرض أن يمنعها عن أحد من المسلمين ، إلا إن كان محتاجا إليها ، فهو أحق بها من غيره .

فإن لم يكن محتاجا إليها – كحال الأرض المسؤول عنها - فجميع المسلمين لهم حق في الاحتطاب منها ، فمن سبق إلى شيء منها فاحتازه فهو أحق به ؛ لأن الناس شركاء فيه ، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ( الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : فِي الْكَلَإِ ، وَالْمَاءِ ، وَالنَّار ) .

أخرجه أبو داود برقم (3477)

وصححه الألباني في " إرواء الغليل " (6/7) .

وليس المراد بالحديث ما ينبت في الأرض الفضاء التي لا مالك لها ؛ لأن هذا أمر معلوم ، والناس شركاء فيه بداهة.

لكن المراد بالحديث : ما ينبت في الأرض المملوكة مما ينبت بفعل الله ، من غير جهد من مالكها في استصلاحه أو سقيه أو حيازته .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" النبات الذي ينبت بغير فعل الآدمي ، كالكلأ الذي أنبته الله في ملك الإنسان ، أو فيما استأجره ، ونحو ذلك

فهذا لا يجوز بيعه في مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه ، وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلأ والنار ) .

ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما ينبت في الأرض المباحة فقط ; لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع : من المعادن الجارية ; كالقير والنفط

والجامدة : كالذهب والفضة والملح وغير ذلك ؛ فعلم أنه أراد ما ينبت في أرض الإنسان .

وأيضا فقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل على فضل ماء يمنعه ابن السبيل ، فيقول الله له : اليوم أمنعك فضلي ، كما منعت فضل ما لم تعمله يداك ...) .

فهذا توعده الله بالعذاب ; لكونه منع فضل ما لم تعمل يداه ، والكلأ الذي ينبت بغير فعله لم تعمله يداه "

انتهى من " مجموع الفتاوى " (29/218) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح قول صاحب الزاد " ولا يصح بيع... ما نبت في أرضه من كلأ وشوك" :

" الكلأ هو العشب، والشوك الشجر، فما ينبت في الأرض بفعل الله عزّ وجل، فإنه لا يجوز لي أن أبيعه؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (الناس شركاء في ثلاث: الماء، والكلأ، والنار) فلا يصح بيع ما أنبته الله تعالى في ملكي من كلأ أو شوك.

فإن كنت أحتاجه لرعي إبلي أو بقري أو غنمي : فأنا أحق به، ولي أن أمنع منه؛ لأنني أحق به، أما إذا كنت لا أحتاجه فليس لي أن أمنع من يريد أخذه، إلا إذا كان يلحقني في ذلك ضرر" انتهى من "الشرح الممتع" (8/140).

والخلاصة : أن هذه الأرض إذا كانت قد هجرها أهلها منذ زمن ، ولا يبالون بما نبت فيها ، ويحتاجون إليه : فلا حرج عليك في رعي ما فيه من الحشائش ، أو أخذ ما فيها من الحطب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 05:37   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع وشراء الملابس المستعملة في الغرب (البالة)

السؤال:


ما هو حكم الشرعي في بيع وشراءالألبسة المستعملة التي تأتي من الدول الغربية ، الألبسة المستعملة ما يطلق عليها اسم( frip) ، أو ما يطلق عليها باسم ألبسة البالة ، وفيها شتى الأصناف من ألبسة الأحذية التي تأتي من الدول الغربية

مع العلم أنها أصبحت تجارة منظمة ومعتمدة من قبل الدول العربية والإسلامية ؟


الجواب :

الحمد لله

التجارة في الألبسة المستعملة التي تأتي من الدول الغربية (البالة) فيها تفصيل:

أولا:

إذا كانت تباع من غير فرز ومعرفة لمحتواها، فلا يجوز شراؤها؛ لما في ذلك من الغرر المنهي عنه

لما روى مسلم (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ" .

وهذه الملابس تباع عادة داخل حاويات أو أكياس كبيرة مغلقة ، فلا يدرى ما بداخلها، وفيها الغث والثمين ، والصالح وغير الصالح، وهذه جهالة مفسدة للبيع ؛ فإن من شروط صحة البيع: العلم بالمبيع ، إما بالرؤية، أو بالوصف. وهذا منتف هنا.

ثانيا:

إن بيعت هذه الملابس بعد معرفة أعيانها، وانتفاء الجهالة عنها، فالأصل جواز شرائها، إلا ما كان محرما، كالألبسة الخاصة بالكفار، كقبعة اليهود ، أو ما كان عليه صليب ، أو صورة معظمة. انظروا الاسئلة القادمه

ثالثا:

ثياب الكفار إذا غسلت فلا حرج في استعمالها باتفاق العلماء ، وإنما الخلاف في طهارتها أو نجاستها قبل غسلها، والراجح جواز استعمالها ما لم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة .

وإن كان الأحسن ، والذي ينبغي : غسلها قبل لبسها ، خروجا من خلاف من أوجب ذلك من أهل العلم ، واحتياطا للصحة في ذلك .

وينظر : "المغني" لابن قدامة (1/97)

"الموسوعة الفقهية" (40/105) .

رابعا:

الأحذية المصنوعة من جلود الحيوانات انظروا الاسئلة القادمه

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 05:39   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم لبس الملابس التي فيها صور

السؤال


: ما حكم لبس الثياب التي فيها صور ؟.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للإنسان أن يلبس ثياباً فيها صورة حيوان أو إنسان ولا يجوز أيضاً أن يلبس غترة أو شماغاً أو ما أشبه ذلك وفيه صورة إنسان أو حيوان وذلك

لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبت عنه أنه قال : ( إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ) ولهذا لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون وأن من عنده صوراً للذكرى فإن الواجب عليه أن يتلفها

سواء كان قد وضعها على الجدار أو وضعها في ألبوم أو في غير ذلك لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم وهذا الحديث الذي أشرت إليه قد صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم

والله أعلم .

من فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين

لمجلة الدعوة العدد 1765 / 54.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-28, 05:47   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع وشراء ملابس الرياضة التي عليها صور وأسماء اللاعبين وشعارات أنديتهم

السؤال

أنا أحد تجار التجزئة للملابس الرياضية ، وحيث أنه في هذه الأيام انتشر وبشكل واضح وملموس في محلات الرياضة ، وبين الشباب لبس الفنايل التي تحمل أسماء لاعبين لمنتخبات وأندية أوروبية

وبعض تلك الأندية تحمل في شعاراتها الصليب ! حيث أصبحت تلك الملابس هي الأكثر بيعاً وتداولا في محلات الرياضة , وعند سؤال من يرتدي تلك الفنايل يقولون : نحن لا نتشبه بدينهم ، ولا بأشخاصهم ، وإنما نعجب بلعبهم ومهاراتهم فقط

ونحن أصحاب المحلات في حرج من هذا الأمر إذا امتنعنا عن بيعها : تضررنا ، وسوف ينتهي الأمر إلى إغلاق محلاتنا لوجودها وبكل سهوله في المحلات الأخرى ، ولكن يهمنا المطعم الحلال .

آمل بيان ما يأتي

: 1. ما حكم شراء فنايل الأندية الأوربية ، وبيعها ، وارتدائها ؟

وهل يجوز الصلاة بها وقد كتب عليها اسم ذلك اللاعب ؟

. 2. ما حكم بيع فنايل الأندية الأوربية التي لا تحمل أسماء ، بل أرقاماً فقط ؟

. 3. ما حكم بيع فنايل الأندية الأوربية التي لا تحمل أسماء ، ولا أرقاماً ؟

. 4. ما حكم بيع فنايل الأندية الأوربية التي طمس من شعارها الصليب ؟

. 5. وهل هذا يعتبر مما عمت به البلوى ، وكل محاسب على حسب نيته ؟

وهل هو حرام أم مكروه ؟

. 6. إذا كان هذا البيع لا يجوز فماذا يجب على تجار الجملة ، والتجزئة تجاه هذه الملابس ؟

. آمل إرسال فتوى شاملة ، ومفصلة في هذا الموضوع ؛ لنشرها بين الناس ، وفي محلات الرياضة ، وتجار الجملة بإذن الله . وجزاكم الله خيراً .


]لجواب:

الحمد لله

أولاً:

لا يخفى على عاقل الحال التي وصل إليها الناس في زماننا هذا – ومعهم المسلمون – من الإدمان لكرة القدم ، والتعلق بلاعبيها ، والتعظيم لنواديها ، فانتشار صور اللاعبين في كل مكان

والتسمي بأسمائهم ، ولبس ملابس عليها أرقامهم ، وتقليدهم في حركاتهم ، ولعبهم ، وتصرفاتهم ، كل ذلك – وغيره كثير – من علامات ذلك الإدمان ، والتعلق ، والتعظيم ، لتلك اللعبة ، ولاعبيها .

وقد أشبع القول في حكم هذه اللعبة الشيخ ذياب الغامدي حفظه الله في كتابه " حقيقة كرة القدم " وذكر واحداً

وأربعين محظوراً من محظورات تلك اللعبة ، بتفصيل وافٍ ، وتتبع كافٍ ، فلينظره من أراد الوقوف على حقيقة تلك اللعبة ، ومفاسدها .

ثانياً:

ما جاء في السؤال هو جزء من الحقيقة التي ذكرناها أولاً ، وهي تدل دلالة واضحة على تعلق المسلمين – تبعاً للهمج الرعاع من غيرهم – بتلك اللعبة ، وتدل على تعظيمهم لأولئك اللاعبين ، ونواديهم

ويغضون النظر عن كونهم فسقة يظهرون عوراتهم للناس ، وعما ينشر عن حياتهم من أحوال الفسق والمجون ، بل لا يبالون بكونهم كفاراً ! .

ثالثاً:

لا يجوز لمسلم أن يلبس قمصاناً فيها نوع تعظيم لأولئك الكفار ، أو نواديهم ، فلا يضع عليها اسم اللاعب ، ولا ناديه ، ولا رقمه ، كما لا ينبغي أن يضع على قميصه صورة أولئك اللاعبين ، أو أحدهم .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

ما حكم لبس الملابس الرياضية التي تحمل شعارات خاصة بالكفار ، مثل " الفنايل " الرياضية التي عليها شعارات إيطاليا ، أو ألمانيا ، أو أمريكا ، أو التي مكتوب عليها أسماء بعض اللاعبين الكفار ؟ .

فأجابوا : الملابس التي تحمل شعارات الكفار فيها تفصيل كما يلي :

1. إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى ديانات الكفار كالصليب ، ونحوه : ففي هذه الحالة لا يجوز استيراد هذه الملابس ، ولا بيعها ، ولا لبسها .

2. إن كانت هذه الشعارات ترمز إلى تعظيم أحدٍ من الكفار ، بوضع صورته ، أو كتابة اسمه ، ونحو ذلك : فهي أيضاً حرام ، كما سبق .

3. إذا كانت هذه الشعارات لا ترمز إلى عبادة ، ولا تعظيم شخص ، وإنما هي علامات تجارية مباحة ، وهي ما يسمى بـ " الماركات " : فلا بأس بها .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 24 / 24 ، 25 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

طُرحت في الآونة الأخيرة بعض البضائع عليها صور اللاعبين ، فما حكم ذلك ؟

وإذا كانت هذه الصور عبارة عن ملصق ، وقام المشتري بإزالته وجد تحتها جائزة ، فما الحكم ؟
.
فأجاب :

أرى أن هذه البضاعة التي عليها صور اللاعبين : تُهجر ، وتقاطع ؛ لأننا نسأل : ما فائدة الإسلام والمسلمين من بروز هذا اللاعب وظهوره على غيره ؟

أعتقد أن كل إنسان سيكون جوابه بالنفي : لا فائدة من ذلك ، فكيف نعلن عن أسماء هؤلاء ، وننشر صورهم ، وما أشبه ذلك ؟! وكان الذي ينبغي أن يعدل عن هذا إلى مناصحة اللاعبين بالتزام الآداب الإسلامية : من ستر العورة ، والمحافظة على الصلاة في الجماعة ، وعدم التنافر فيما بينهم

وعدم التشاتم ، وألا يستولي عليهم تعظيم الكافر إذا نجح في هذه اللعبة على غيره ، هذا الذي ينفع .

فأرى أن تهجر هذه البضاعة ، وتقاطع ، ثم إن الغالب أن هذه الشركة لم تضع الجوائز إلا لأنها تعرف أنها ستربح أضعافاً مضاعفة بالنسبة لما وضعت .

فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل البصيرة في دين الله عز وجل ، وأن يحمي بلادنا ، وشبابنا ، وديننا من كل مكروه وسوء ، إنه على كل شيء قدير .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / جواب السؤال رقم 258 )

و " لقاء الباب المفتوح " ( 57 / السؤال رقم 33 ) .

رابعاً:

مع تحريم لبس تلك القمصان التي تحمل أسماء أولئك اللاعبين ، أو أسماء نواديهم ، أو صورهم : فإن الصلاة لا تبطل إذا كان المصلي لابساً لها أثناء صلاته ، فهي صحيحة مع الإثم .

خامساً:

بيع وشراء هذه الملابس مما عمَّت به البلوى ، لكن لا يستفاد من ذلك الترخيص ببيعها وشرائها ، بل بالتشدد في منع ذلك ؛ لما للقول بإباحة ذلك من مفاسد على دين وخلُق الناس

وهو مما جاءت الشريعة للمحافظة عليه ، لا التفريط فيه ، وقد أُمرنا ببغض الكفر وأهله ، ولا يلتقي الإيمان بالله مع مودة الكفار في قلب مسلم ، فكيف إذا كان الأمر أعظم من الود ، كالحب ، والتعظيم ؟

! قال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْأِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/ 22 .

ومع هذا التعظيم المحرَّم في قلوب المسلمين لأولئك الكفار ، وأنديتهم : فقد نهبت شركاتهم أموال المسلمين بصنع تلك الملابس وعليها صور اللاعبين ، أو أسماءهم ، أو شعارات أنديتهم ، ولا فرق في الحكم بين تجار الجملة ، والمجزَّأ ، وكل ذلك مما لا يجوز التهاون فيه .

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم في الألبسة التي يرتدونها للرياضة ، وهي تحمل شعارات لدول كافرة ، أو لبعض اللاعبين من الكفار ، أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجاباً بهم ؟ هل هذا من موالاة الكفار، أفتونا وفقكم الله ؟ .

فأجاب :

قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهراً ، لكن من فعله : فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان ، أو كمال الإيمان ، والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وألا نشتريها

وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير ؛ لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة : صار فيها عزٌّ للكفار ، حيث أصبحنا نفتخر أن تكون صورهم ، أو أسماؤهم ، ملبوساً لنا ، هم يفتخرون بهذا ، ويرون أن هذا من إعزازهم وإكرامهم .

ثانياً : هم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة ، مصانعهم حامية ، وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم ، وهذا خطأ .

الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت : لوجدت المرأة عندها أكثر من عشرين ثوباً كلما ظهرت موضة اشترتها ، وكذلك بالنسبة للاعبين ، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيّاً

وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصَّل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم . "

اللقاء الشهري " ( 2 / السؤال رقم 11 ) .

والخلاصة :

لا يجوز بيع وشراء قمصان الرياضة التي يوجد عليها صور اللاعبين ، وأسماءهم ، ولا أسماء الأندية ، وشعارها ، ولا فرق في ذلك الحكم بين أن يبيعها المسلم جملة ، أو مجزَّأة.

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc