|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
تعدد الزوجات بين الرفض والقبول
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-01-23, 20:03 | رقم المشاركة : 46 | |||||
|
اقتباس:
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا هشام عن ابن جريج، أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رجلاً كانت له يتيمة، فنكحها، وكان لها عذق، وكان يمسكها عليه، ولم يكن لها من نفسه شيء، فنزلت فيه: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ } أحسبه قال: كانت شريكته في ذلك العذق وفي ماله. ثم قال البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِى ٱلْيَتَـٰمَىٰ } ، قالت: يابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: { وَيَسْتَفْتُونَكَ فِى ٱلنِّسَآءِ } [النساء: 127]، قالت عائشة: وقول الله في الآية الأخرى: { وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ } [النساء: 127] رغبة أحدكم عن يتيمته إذا كانت قليلة المال والجمال، فنهوا أن ينكحوا من رغبوا في ماله وجماله من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. وقوله: { مَثْنَىٰ وَثُلَـٰثَ وَرُبَاعَ } أي: انكحوا ما شئتم من النساء سواهن، إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً. كما قال الله تعالى: { جَاعِلِ ٱلْمَلَـٰئِكَةِ رُسُلاً أُوْلِىۤ أَجْنِحَةٍ مَّثْنَىٰ وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [فاطر: 1] أي: منهم من له جناحان، ومنهم من له ثلاثة، ومنهم من له أربعة، ولا ينفي ما عدا ذلك في الملائكة لدلالة الدليل عليه، بخلاف قصر الرجال على أربع؛ فمن هذه الآية؛ كما قال ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة، فلو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لذكره. قال الشافعي: وقد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة، وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله مجمع عليه بين العلماء، إلا ما حكي عن طائفة من الشيعة، أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع. وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع؛ كما ثبت في الصحيحين، وأما إحدى عشرة؛ كما جاء في بعض ألفاظ البخاري، وقد علقه البخاري: وقد روينا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بخمس عشرة امرأة، ودخل منهن بثلاث عشرة، واجتمع عنده إحدى عشرة، ومات عن تسع. تفسير ابن كثير
|
|||||
2016-01-23, 20:22 | رقم المشاركة : 47 | |||
|
لاشك ان كل ماشرعه الله لنا فهو خير لنا في الدنيا والاخره والمؤمنة لاتقبل شرعا وتنكر الاخر وانما هي غيرة فطرها الله عليها كما فطر الرجل على حب النساء فلا احد يحاسب الاخر |
|||
2016-02-05, 15:00 | رقم المشاركة : 48 | |||
|
تعدد الزوجات بين الرفض والقبول
الإشكال ليس في اترفض او القبول وانما في العدل والإنصاف بينهن |
|||
2016-02-23, 05:48 | رقم المشاركة : 49 | |||
|
بالفعل اخي العزيز
|
|||
2016-03-16, 22:17 | رقم المشاركة : 50 | |||
|
اللهم صلي و سلم على خير المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام |
|||
2016-08-06, 19:06 | رقم المشاركة : 51 | |||
|
صلى الله عليه وسلم |
|||
2016-08-09, 23:58 | رقم المشاركة : 52 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته |
|||
2016-08-10, 14:35 | رقم المشاركة : 53 | |||
|
موضوع مهم جدا خاصة في مجتمعنا |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الرفض, الزوجات, تعدى, والقبول |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc