النقاب بين الوجوب والاستحباب - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم خاص لطلبة العلم لمناقشة المسائل العلمية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

النقاب بين الوجوب والاستحباب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-01-12, 11:41   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
الوطن اغلى
عضو متألق
 
الصورة الرمزية الوطن اغلى
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اولا الحمدلله على نعمة هذا الدين الذى حفظنا وصاننا بالحجاب وجعلنا مستورات فوق الارض وتحت الارض ويسترنا ويرحمنا يوم العرض


بارك الله فى اختى khaoula23 على الموضوع وشكر موصل لكل من شارك



ذكرت كلمة الحجاب في القرآن في 7 مواضع مختلفة في مواضيع شتى ليست كلها عن حجاب المرأة وما لاحظته هو… أن مع اختلاف المواضيع إلا أن معنى الكلمة وااااااااحد
فلنتأمل سوياً .

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم

1- {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ } الأعراف46
نرى هنا أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاب لا بد و أن يكون ساترا منيعا وإلا لو كشف منه جزء ولو بسيط لاحترق أهل الجنة
إذن كلمة الحجاب لغويا هي الستر الكامل
2- {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً } الإسراء45
أيضا هنا نفس المعنى الحجاب لا بد وأن يكون ساترا مابين الذين يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بها.

3- {فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } مريم17\

4- { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنًَّ } الأحزاب53

5- {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } ص32

6- {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ } فصلت5

7- {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } الشورى51

هنا لا بد وأن يتكلم الرحمن سبحانه وتعالى من وراء حجاب كامل ساترا منيعا لأنه لا ينبغي أن يتجلى لبشر وإلا كان تجلى لموسى عليه السلام حين كلمه.

وقد التقت المعانى في ال 7 آيات علي كلمتين..
ألا وهما: 1- حاجز 2- ستر , و معنى الكلمتين واحد
إذا معنى ذلك أن المعنى اللغوى لكلمة الحجاب هو الحاجز و الساتر المانع للرؤية



الأدلة من القرآن .


1-قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )


وجه الدلالة : أن هذه الآية موجهه إلى كبار الصحابة من بينهم أبو بكر وعمر وعلي وعائشة
وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . فكيف بمن بعدهم ونحن في هذا العصر .



2- قوله تعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )


وجه الدلالة : نهى الله عن ضرب الرجل للمرأة ليظهر صوت الخلخال ومعلوم أن الله


ومحال سبحانه أن يحرم الادنى ويجيز الأعلى وهو الوجه .



الأدلة من السنة النبوية .


1- ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب قوله تعالى ( إن الذين جاؤوا بالإفك ))


ومسلم في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة المريسيع من حديث عائشة . وفيه


قالت عائشة (( فخمرت وجيي بجلبابي )


وجه الدلالة : أن تغطية الوجه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم



2-ما رواه أبو داود في سننه ومالك في الموطأ من حديث أم سلمة قالت : (( إذا مر بنا الركبان


غطينا وجوهنا ))


وجه الدلالة : ثبوت تغطية الوجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم



الإجماع :


أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه في حالات خاصة .


1- قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمرأه ان تخرج سافرة لوجهها لا سيما إذا كثر الفساق ونقله عنه الشوكاني في نيل الاوطار في كتاب النكاح باب ما يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته . ونقله ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الحجاب .


سؤال ( هل الفساق في هذا الزمان قلة أو كثر ؟ )


2- إذا كان فيها من الجمال ما يؤدي إلى الإفتتان بها .


( هذا الشرط هل ينفع في زماننا مع كثرة الفساق ؟ )


موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفضل ابن العباس رضي الله عنه يرى المرأة


التي جاءت تستفسر منه أنه لوى عنق حتى غضب الفضل رضي الله عنه فقال العباس رضي الله


عنه ( ارفق بأبن أخيك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأيت شاباً وشابة فخشيت أن يدخل


بينهما الشيطان ) وفي الحديث (( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ))


وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل يدل على عدم إقراره للفضل بالنظر وعلى تحريم النظر


ملاحظة الاخيرة


للاخوات للعلم
بان اليهوديات اليمن يتغطين ومتحشمات ولا ترى منهن شىء فاجدر بنا ان نكون السباقات لتستر

هذة اختنا يهوديه دخلت الاسلام شوفوا كيف متحشمه
هكذا اليهوديات يلبسنا يتغطين وهن على ديانتهن اليهوديه
https://www.safeshare.tv/w/HdJZxXOfgz



حجاب المراة اليهوديه


https://saaid.net/daeyat/omima/122.htm




النقاب الذى كانت تلبسه اميرات اوربا
https://www.safeshare.tv/w/ftRwDoJRjl


فى الختام اسال الله العلى القدير ان تعود اخواتنا الى التستر والتحشم









 


آخر تعديل بصمة قلم 2012-01-14 في 16:52.
رد مع اقتباس
قديم 2012-01-12, 12:44   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
عبد الله-1
مشرف منتديات انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية عبد الله-1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوطن اغلى مشاهدة المشاركة
اولا الحمدلله على نعمة هذا الدين الذى حفظنا وصاننا بالحجاب وجعلنا مستورات فوق الارض وتحت الارض ويسترنا ويرحمنا يوم العرض


بارك الله فى اختى khaoula23 على الموضوع وشكر موصل لكل من شارك



ذكرت كلمة الحجاب في القرآن في 7 مواضع مختلفة في مواضيع شتى ليست كلها عن حجاب المرأة وما لاحظته هو… أن مع اختلاف المواضيع إلا أن معنى الكلمة وااااااااحد
فلنتأمل سوياً .

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم

1- {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ } الأعراف46
نرى هنا أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاب لا بد و أن يكون ساترا منيعا وإلا لو كشف منه جزء ولو بسيط لاحترق أهل الجنة
إذن كلمة الحجاب لغويا هي الستر الكامل
2- {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً } الإسراء45
أيضا هنا نفس المعنى الحجاب لا بد وأن يكون ساترا مابين الذين يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بها.

3- {فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } مريم17\

4- { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنًَّ } الأحزاب53

5- {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } ص32

6- {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ } فصلت5

7- {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } الشورى51

هنا لا بد وأن يتكلم الرحمن سبحانه وتعالى من وراء حجاب كامل ساترا منيعا لأنه لا ينبغي أن يتجلى لبشر وإلا كان تجلى لموسى عليه السلام حين كلمه.

وقد التقت المعانى في ال 7 آيات علي كلمتين..
ألا وهما: 1- حاجز 2- ستر , و معنى الكلمتين واحد
إذا معنى ذلك أن المعنى اللغوى لكلمة الحجاب هو الحاجز و الساتر المانع للرؤية



الأدلة من القرآن .


1-قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )


وجه الدلالة : أن هذه الآية موجهه إلى كبار الصحابة من بينهم أبو بكر وعمر وعلي وعائشة
وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . فكيف بمن بعدهم ونحن في هذا العصر .



2- قوله تعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )


وجه الدلالة : نهى الله عن ضرب الرجل للمرأة ليظهر صوت الخلخال ومعلوم أن الله


ومحال سبحانه أن يحرم الادنى ويجيز الأعلى وهو الوجه .



الأدلة من السنة النبوية .


1- ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب قوله تعالى ( إن الذين جاؤوا بالإفك ))


ومسلم في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة المريسيع من حديث عائشة . وفيه


قالت عائشة (( فخمرت وجيي بجلبابي )


وجه الدلالة : أن تغطية الوجه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم



2-ما رواه أبو داود في سننه ومالك في الموطأ من حديث أم سلمة قالت : (( إذا مر بنا الركبان


غطينا وجوهنا ))


وجه الدلالة : ثبوت تغطية الوجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم



الإجماع :


أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه في حالات خاصة .


1- قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمرأه ان تخرج سافرة لوجهها لا سيما إذا كثر الفساق ونقله عنه الشوكاني في نيل الاوطار في كتاب النكاح باب ما يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته . ونقله ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الحجاب .


سؤال ( هل الفساق في هذا الزمان قلة أو كثر ؟ )


2- إذا كان فيها من الجمال ما يؤدي إلى الإفتتان بها .


( هذا الشرط هل ينفع في زماننا مع كثرة الفساق ؟ )


موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفضل ابن العباس رضي الله عنه يرى المرأة


التي جاءت تستفسر منه أنه لوى عنق حتى غضب الفضل رضي الله عنه فقال العباس رضي الله


عنه ( ارفق بأبن أخيك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأيت شاباً وشابة فخشيت أن يدخل


بينهما الشيطان ) وفي الحديث (( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ))


وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل يدل على عدم إقراره للفضل بالنظر وعلى تحريم النظر


ملاحظة الاخير


للاخوات للعلم
بان اليهوديات اليمن يتغطين ومتحشمات ولا ترى منهن شىء فاجدر بنا ان نكن السباقات لتستر

هذة اختنا يهوديه دخلت الاسلام شوفوا كيف متحشمه
هكذا اليهوديات يلبسنا يتغطين وهن على ديانتهن اليهوديه
https://youtu.be/jdomqg-90nq




حجاب المراة اليهوديه


https://saaid.net/daeyat/omima/122.htm




النقاب الذى كانت تلبسه اميرات اوربا
https://youtu.be/vnf9yjgy9dc


فى الختام اسال الله العلى القدير ان تعود اخواتنا الى التستر والتحشم
بارك الله فيك أخي العزيز الوطن أغلى.
كلام طيب جدا ولاسيما آيات الحجاب اللواتي ذكرت
أسأل الله ان يثيبك خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-12, 21:23   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد الله-1 مشاهدة المشاركة
كلامك طيب أخي ولكن حتى لو ناقشنا الأدلة دليلا دليلا فنحن مضطرين لكلام العلماء لأننا لسنا في درجة الاجتهاد والاستنباط والله أعلم
على الأقل هذا الكلام أقوله عن نفسي .
الله يهديك ذاك لا يبلغه إلا المجتهد المطلق أما كلام العلماء فسنضطر إليه إضطرارا لكن قصدت مناقشة الأدلة الواحد تلو الآخر









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-12, 21:24   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaoula23 مشاهدة المشاركة

وكما قلتم فتغطية الوجه أمر واجب في زمن الفتن
هذا القول يحتاج إلى دليل فتقييد الوجوب بزمن الفتن لم يرد في الكتاب والسنة وهو من تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك ممتنع في حق رسول الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-12, 21:25   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
جرح أليم
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة khaoula23 مشاهدة المشاركة

نشاط الموضوع الذي لم يشارك فيه احد
نعتذر فالوقت لا يسعفنا والأشغال كثرت والله المستعان









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 17:02   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote=الوطن اغلى;8535188]

اقتباس:
اولا الحمدلله على نعمة هذا الدين الذى حفظنا وصاننا بالحجاب وجعلنا مستورات فوق الارض وتحت الارض ويسترنا ويرحمنا يوم العرض
آمين


اقتباس:
بارك الله فى اختى khaoula23 على الموضوع وشكر موصل لكل من شارك
وفيكم بارك الله أختي الفاضلة

اقتباس:
ذكرت كلمة الحجاب في القرآن في 7 مواضع مختلفة في مواضيع شتى ليست كلها عن حجاب المرأة وما لاحظته هو… أن مع اختلاف المواضيع إلا أن معنى الكلمة وااااااااحد
فلنتأمل سوياً .

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم

1- {وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ } الأعراف46
نرى هنا أن بين أهل الجنة وأهل النار حجاب لا بد و أن يكون ساترا منيعا وإلا لو كشف منه جزء ولو بسيط لاحترق أهل الجنة
إذن كلمة الحجاب لغويا هي الستر الكامل
2- {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً } الإسراء45
أيضا هنا نفس المعنى الحجاب لا بد وأن يكون ساترا مابين الذين يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بها.

3- {فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَاباً فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَراً سَوِيّاً } مريم17\

4- { وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنًَّ } الأحزاب53

5- {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ } ص32

6- {وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ } فصلت5

7- {وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْياً أَوْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ } الشورى51

هنا لا بد وأن يتكلم الرحمن سبحانه وتعالى من وراء حجاب كامل ساترا منيعا لأنه لا ينبغي أن يتجلى لبشر وإلا كان تجلى لموسى عليه السلام حين كلمه.

وقد التقت المعانى في ال 7 آيات علي كلمتين..
ألا وهما: 1- حاجز 2- ستر , و معنى الكلمتين واحد
إذا معنى ذلك أن المعنى اللغوى لكلمة الحجاب هو الحاجز و الساتر المانع للرؤية



الأدلة من القرآن .


1-قوله تعالى ( وإذا سألتموهن متاعاً فأسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن )


وجه الدلالة : أن هذه الآية موجهه إلى كبار الصحابة من بينهم أبو بكر وعمر وعلي وعائشة
وغيرهم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم . فكيف بمن بعدهم ونحن في هذا العصر .



2- قوله تعالى (( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن )


وجه الدلالة : نهى الله عن ضرب الرجل للمرأة ليظهر صوت الخلخال ومعلوم أن الله


ومحال سبحانه أن يحرم الادنى ويجيز الأعلى وهو الوجه .



الأدلة من السنة النبوية .


1- ما رواه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب قوله تعالى ( إن الذين جاؤوا بالإفك ))


ومسلم في صحيحه في كتاب المغازي في باب غزوة المريسيع من حديث عائشة . وفيه


قالت عائشة (( فخمرت وجيي بجلبابي )


وجه الدلالة : أن تغطية الوجه موجوده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم



2-ما رواه أبو داود في سننه ومالك في الموطأ من حديث أم سلمة قالت : (( إذا مر بنا الركبان


غطينا وجوهنا ))


وجه الدلالة : ثبوت تغطية الوجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم



الإجماع :


أجمع العلماء على وجوب تغطية الوجه في حالات خاصة .


1- قال ابن رسلان : اتفق المسلمون على انه لا يجوز للمرأه ان تخرج سافرة لوجهها لا سيما إذا كثر الفساق ونقله عنه الشوكاني في نيل الاوطار في كتاب النكاح باب ما يجوز للخاطب ان يرى من خطيبته . ونقله ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الحجاب .


سؤال ( هل الفساق في هذا الزمان قلة أو كثر ؟ )


2- إذا كان فيها من الجمال ما يؤدي إلى الإفتتان بها .


( هذا الشرط هل ينفع في زماننا مع كثرة الفساق ؟ )


موقف النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى الفضل ابن العباس رضي الله عنه يرى المرأة


التي جاءت تستفسر منه أنه لوى عنق حتى غضب الفضل رضي الله عنه فقال العباس رضي الله


عنه ( ارفق بأبن أخيك ) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( رأيت شاباً وشابة فخشيت أن يدخل


بينهما الشيطان ) وفي الحديث (( ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ))


وفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفضل يدل على عدم إقراره للفضل بالنظر وعلى تحريم النظر



ملاحظة الاخير


للاخوات للعلم
بان اليهوديات اليمن يتغطين ومتحشمات ولا ترى منهن شىء فاجدر بنا ان نكن السباقات لتستر

هذة اختنا يهوديه دخلت الاسلام شوفوا كيف متحشمه
هكذا اليهوديات يلبسنا يتغطين وهن على ديانتهن اليهوديه
https://www.safeshare.tv/w/hdjzxxofgz



حجاب المراة اليهوديه


https://saaid.net/daeyat/omima/122.htm




النقاب الذى كانت تلبسه اميرات اوربا
https://www.safeshare.tv/w/ftrwdojrjl
جزاكم الله خيرا أختي الفاضلة على هذه الاضافة القيمة
نسأل الله أن ينفع بكم



اقتباس:
فى الختام اسال الله العلى القدير ان تعود اخواتنا الى التستر والتحشم
آمين ... آمين ... آمين











آخر تعديل بصمة قلم 2012-05-12 في 14:04.
رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 17:15   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة
هذا القول يحتاج إلى دليل فتقييد الوجوب بزمن الفتن لم يرد في الكتاب والسنة وهو من تأخير البيان عن وقت الحاجة وذلك ممتنع في حق رسول الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيكم أخي الفاضل
هذا ما وجدناه في أقوال أهل العلم
وكما سبق وقال الأخ الواثق لسنا بطلاب علم ومسائل كهذه أكيد نجهلها
سأحاول ان أفهم مسألة تأخير البيان كي يتضح لي قصدكم أكثر




اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة اسامه الفرجيوي مشاهدة المشاركة
نعتذر فالوقت لا يسعفنا والأشغال كثرت والله المستعان
يسر الله أمركم أخي الفاضل ووفقنا واياكم الى ما يحبه ويرضاه









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 21:10   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
آهة ملاك
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لن أفتي ولكن سأعطي رأيي

اذا كان النقاب يجلب المشاكل لمن ترتديه
كبلاد منع فيه النقاب .. فليست ببطولة أن تتنقبي وتجلبي لكي المشاكل السياسية وهو ممنوع في تلك البلاد

او اذا كان النقاب نادرا في بلد فإذا ما ارتديته فأنتي بذلك من تجلبي الأنظار اليكي بالنقاب
فكل من حولك يلبس حجابا شرعيا ساترا عدا النقاب فليست بقوة تدين أن تلبسيه جاذبة إليكي الفتنة

فالهدف من النقاب الستر لا جذب الأنظار

اما اذا كنتي في بلد كالجزائر انتي مخيرة فهنالك من ترتديه وهنالك من لا ترتديه فأنتي وقناعاتك
نصيحتي ...

اياكي ان تضعي النقاب حتى تكوني مقتنعة فيه جيدا حتى لا تتركيه مستقبلا تحت اي ظروف قد تمرين بها
اياكي أن تضعي النقاب وانتي عاصية لاهية عن طاعة رب العالمين فبرأيي هو مسؤولية تقع عليكي اذا ما ارتديته فكوني خير قدوة لغيرك من بنات حواء قلبا وقالبا في باطنك أولا ثم كمليه بظاهرك بالنقاب

لمن تحياتي
آهة ملاك










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 21:23   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة آهة ملاك مشاهدة المشاركة
لن أفتي ولكن سأعطي رأيي

اذا كان النقاب يجلب المشاكل لمن ترتديه
كبلاد منع فيه النقاب .. فليست ببطولة أن تتنقبي وتجلبي لكي المشاكل السياسية وهو ممنوع في تلك البلاد

او اذا كان النقاب نادرا في بلد فإذا ما ارتديته فأنتي بذلك من تجلبي الأنظار اليكي بالنقاب
فكل من حولك يلبس حجابا شرعيا ساترا عدا النقاب فليست بقوة تدين أن تلبسيه جاذبة إليكي الفتنة

فالهدف من النقاب الستر لا جذب الأنظار

اما اذا كنتي في بلد كالجزائر انتي مخيرة فهنالك من ترتديه وهنالك من لا ترتديه فأنتي وقناعاتك
نصيحتي ...

اياكي ان تضعي النقاب حتى تكوني مقتنعة فيه جيدا حتى لا تتركيه مستقبلا تحت اي ظروف قد تمرين بها
اياكي أن تضعي النقاب وانتي عاصية لاهية عن طاعة رب العالمين فبرأيي هو مسؤولية تقع عليكي اذا ما ارتديته فكوني خير قدوة لغيرك من بنات حواء قلبا وقالبا في باطنك أولا ثم كمليه بظاهرك بالنقاب

لمن تحياتي
آهة ملاك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي الفاضلة
لكنك رغم قولك لن افتي الاّ انّك افتيتِ
فأنت تقولين لا تلبسي النقاب اذا كنت في بلاد تمنعه
وتقولين لا تلبسي النقاب في بلد لا يكثرفي المنتقبات
وتقولين أنت مخيرة في ذلك في بلد كالجزائر
لا تظنين أن هذه فتوى ؟؟؟
أختي الفاضلة مسائل كهذه لا مجال فيها لابداء الأراء الشخصية
بل القول فيها قول أهل العلم بالبرهان والدليل من الكتاب والسنة









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-14, 22:21   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


جمع لأدلة وجوب تغطية وجه المرأة من فتاوى أهل العلم

س: من تجب تغطية الوجه عنه؟


ج: تجب تغطية الوجه عن الرجل الأجنبي وهو من ليس محرماً للمرأة في أصح قولي العلماء، سواء كان الأجنبي ابن عم وابن خال أو من الجيران أو من غيرهم، لقوله تعالى يخاطب المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ) وهذا يعم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن من المؤمنات كما قال سبحانه: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ)، والجلباب ما يوضع على الرأس والبدن فوق الثياب، وهو الذي تغطي به النساء الرأس والوجه والبدن كله، وما يوضع على الرأس يقال له: خمار. فالمرأة تغطي بالجلباب رأسها ووجهها وجميع بدنها فوق الثياب كما تقدم، وقال الله جل وعلا: ( وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ) الآية، فقوله: إلا ما ظهر منها فسره ابن مسعود رضي الله عنه وجماعة بالملابس الظاهرة، وفسره قوم بالوجه والكفين، والأول أصح لأنه هو الموافق للأدلة الشرعية وللآيتين السابقتين، وحمل بعضهم قول من فسره بالوجه والكفين إن هذا كان قبل وجوب الحجاب؛ لأن المرأة كانت في أول الإسلام تبدي وجهها وكفيها للرجال، ثم نزلت آية الحجاب فمنعن من ذلك ووجب عليهن ستر الوجه والكفين في جميع الأحوال، ثم قال سبحانه: (وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ) والخمر جمع خمار وهو ما يستر به الرأس وما حوله، سمي خماراً لأنه يستر ما تحته، كما سميت الخمر خمراً؛ لأنها تستر العقول وتغيرها.
والجيب: الشق الذي يخرج منه الرأس، فإذا ألقت الخمار على وجهها ورأسها فقد سترت الجيب، وإذا كان هناك شيء من الصدر سترته أيضاً، ثم قال تعالى: ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ) إلى آخر الآية، والزينة تشمل الوجه والرأس وبقية البدن، فيجب على المرأة أن تغطي هذه الزينة حتى لا تَفتن ولا تُفتن، ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لما سمعت صوت صفوان بن معطل فخمرت وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب) فعلم بذلك أن النساء بعد نزول آية الحجاب مأمورات بستر الوجه، وأنه من الحجاب المراد في الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل: ( وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ) الآية.
وأما ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أسماء: ((إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا)) وأشار إلى وجهه وكفيه، فهو حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به لعلل منها: انقطاعه بين عائشة والراوي عنها، ومنها: ضعف بعض رواته وهو سعيد بن بشير، ومنها: تدليس قتادة رحمه الله، وقد عنعن، ومنها: مخالفته للأدلة الشرعية من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب تحجب المرأة في وجهها وكفيها وسائر بدنها، ومنها: أنه لو صح وجب حمله على أن ذلك قبل نزول آية الحجاب جمعاً بين الأدلة. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

فتاوى نور على الدرب

الشيخ العثيمين رحمه الله

السؤال: بارك الله فيكم يقول المستمع من سلطنة عمان ما حكم كشف وجه المرأة وكفيها وهل على الزوج عقوبة إذا تركها كاشفة الوجه والكفين أرجو الإفادة؟

الجواب
الشيخ: القول الراجح في هذه المسألة وجوب ستر الوجه عن الرجال الأجانب لقول الله تعالى (وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنّ) إلى آخر ولقول الله تعالى (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) ولحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين وسئل عليه الصلاة والسلام عن المرأة ليس لها جلباب فقال عليه الصلاة والسلام أن تلبسها أختها من جلبابها ولأدلة أخرى مذكورة في الكتب المعنية في هذه المسألة ولأن إخراج المرأة وجهها فتنة يفتتن بها من في قلبه مرض وهي أشد فتنة من أن يسمع الإنسان خلخال امرأة مستور في لباسها وقد قال الله تعالى (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ) فإذا كانت المرأة تنهى عن تضرب برجلها خوفاً من أن يعلم ما تخفي من زينتها فما بالك بإبداء الوجه أليس هذا أعظم فتنة وأشد خطراً والشريعة الإسلامية شريعة منتظمة لا تتناقض ولا يمكن أن تمنع شيئاً وتحل شيئاً أولى منه في الحكم والشريعة الإسلامية جاءت بمراعاة المصالح ودرء المفاسد ولا يرتاب عاقل أن المرأة لو أخرجت وجهها فإنه يترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها في غيرها ومن غيرها لها فإنها إذا أذن لها بأن تخرج الوجه فلن تخرجه هكذا سوف تدخل عليه من التحسينات في العين والشفتين والخدين ما يوجب الفتنة الكبرى من النظر إليها وما وراءها ثم لو فرض أنها تحاشت ذلك كله وأخرجت نصف الوجه فإن ذلك فتنة يفتتن به من في قلبه مرض ولهذا أذن الله للقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ففرق سبحانه وتعالى بين القواعد اللاتي لا يرجون نكاحاً لكبرهن وتحول وجوههن إلى وجوه لا تحصل بها الفتنة وبين غيرهن وإن الإنسان ليعجب إذا قال إنه يجب على المرأة أن تستر قدمها ولا يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها فإنه على فرض أنه لم ترد النصوص من وجوب تغطية الوجه فإن من أقر بوجوب ستر القدم يلزمه بالقياس الأولوي أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين لأنهما أولى بالستر من ستر القدمين وهذا أمر إذا تأمله الإنسان وجد أنه لا يسوق القول بجواز كشف الوجه مع منع تحريم كشف القدم لما في ذلك من التنقل الظاهر بقي أن يقال إن كشف الوجه تحتاج المرأة إليه للنظر في طريقها والجواب على ذلك أو الجواب عن ذلك أن يقال إن الذين أجازوا كشف الوجه لم يقيدوا ذلك بالحاجة بل أجازوا لها أن تكشف وجهها ولو كانت جالسة في مكانها ثم إن الحاجة تزول باستعمال النقاب الذي كان معروفاً على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يفيده قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة المحرمة لا تنتقب المرأة فإنه دليل على أن من عادتهن النقاب ومعلوم أن المرأة إذا تنقبت بأن فتحت لعينيها فتحتين بقدر الحاجة إنها سترى الطريق ولكن يبقى النظر أيضاً في مسألة النقاب فإن النقاب وإن كان جائزاً في الأصل لكننا نرى أن بعض النساء والعياذ بالله توسعن به وصارت تجمل عينيها بالكحل الفاتن ثم تفتح نقاباً أوسع من عينها بحيث تظهر الحواجب وربما تظهر الجبهة أو بعضها وربما تظهر الوجنتان والنساء لقلة صبرهن ونقص دينهن لا يقفن على حد في هذه الأمور فلو قيل بمنع النقاب من باب سد الذرائع لكان له وجه لأن سد الذرائع مبدأ شرعي دل عليه الكتاب كتاب الله عز وجل ودلت عليه السنة ودلت عليه سيرة الخلفاء الراشدين ففي الكتاب يقول الله عز وجل (وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين مع أنه مطلوب شرعاً سداً للذريعة إلى سب الله عز وجل وفي السنة أحاديث كثيرة تدل على درء المفاسد ومنع الوسائل إليه والذرائع ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن بيع رطب التمر أينقص أجره قالوا نعم ونهى عن ذلك وأما سيرة الخلفاء الراشدين في سد الذرائع فمنها إلزام عمر رضي الله عنه في الطلاق الثلاث إذا طلق الرجل زوجه ثلاثاً فإنه كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر يكون واحدة ثم إنه رأى الناس قد تعجلوا في هذا الأمر واستعجلوا ما فيه لهم أناة فألزمهم بالطلاق الثلاث ومنعهم من الرجوع إلى زوجاتهم من أجل أن ينتهوا عما استعجلوا فيه فنجد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منعهم ما هو حق لهم وهو الرجوع إلى زوجاتهم من أجل سد الذريعة إلى الطلاق الثلاثة الذي يستعجلون به ما فيه أناة لهم فإذا منعنا من النقاب فإننا لا نمنعه على أنه حرام شرعاً وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله ورسوله ولكن نمنعه لأنه ذريعة إلى ما يتحول إليه من الفتنة والزيادة عما أحل الله عز وجل أما بالنسبة للزوج كما وقع في السؤال فعليه أن يمنع زوجته من كشف وجهها ما دام يرى أنه محرم أو أنه سبب للفتنة والزوج قد يغار من أن يتحدث الناس عن زوجته فيقول ما أجمل زوجة فلان أو ما أقبح زوجة فلان ولا يرضى أحد أن تكون زوجته محل للحديث في المجالس يتحدثون في قبحها إن كانت قبيحة في نظرهم أو عن جمالها إن كانت جميلة في نظرهم وهذه أيضاً من الحكم التي تكون في ستر الوجه أن الإنسان يسلم هو وأهله من أن يكون حديث المجالس.

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

هناك من يقول إن كشف الوجه لَيْسَ حراماً ، وبذلك لا يجب تغطيته عن ذلك في سائر الأوقات ، وفي الحج بصفة خاصة .

فأجاب : الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن وجه المرأة من العورة التي يجب سترها، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ، لأن الأبصار أكثر ما توجه إلى الوجه ؛لأنه مركز الجمال ، ومحل مدح الشعراء وأكثره في محاسن الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة الشرعية على وجوب ستر الوجه من ذلك قوله تعالى : {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ } . فضرب الخمارعلى الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى :
{ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } غطى وجهه وأبدى عينا واحدة فهذا يدل على أن المراد بالآية تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الآية كما رواه عنه عبيدة السلماني لما سأله عن ذلك .
ومن السنة أحاديث كثيرة منها :" أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرمة أن تنتقب وأن تلب البرقع " فدل على أنها قبل الإحرام كانت تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي وجهها مكشوفاً ، بل تستره بغير النقاب وبغير البرقع بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قال :" كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه " فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال فلا حجة صحيحة مع من يرى أن الوجه ليس بعورة ،وإنما الحجة الصحيحة مع من يرى أنه عورة ،والله أعلم .


المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان


فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
س1: ما حكم تغطية المرأة وجهها وكفيها، لا سيما إذا كانت ذات جمال؟
ج1: النساء مأمورات بستر أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك الوجه والكفان، ويدل على ذلك الكتاب والسنة،أما أدلة الكتاب فهي:



الأول: قال تعالى:

سورة النور الآية 31
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ
وجه الدلالة: أن المرأة إذا كانت مأمورة بسدل الخمار من رأسها على جيبها لتستر صدرها- فهي مأمورة بدلالة التضمن أن تستر ما بين الرأس والصدر، وهو الوجه والرقبة، ويبين ذلك ما رواه البخاري في (الصحيح) عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت:
صحيح البخاري تفسير القرآن (4759) ، سنن أبو داود اللباس (4102).
رحم الله نساء المهاجرين الأول، لما نزل:
سورة النور الآية 31
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شققن آزرهن فاختمرن بها، والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. والجيب: موضع القطع من الدرع والقميص، وهو من الأمام كما تدل عليه الآية لا من الخلف.

الثاني: قوله تعالى
وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)
قال الراغب في (مفرداته) وابن فارس في (معجمه)
(القاعدة: لمن قعدت عن الحيض والتزوج)، وقال البغوي في (تفسيره): قال ربيعة الرأي هن العجز اللاتي إذا سألن الرجال استقذروهن، فأما من كانت فيها بقية من جمال وهي محل الشهوة فلا تدخل في هذه الآية
البغوي 6 / 62 (ط: دار طيبة).
انتهى كلام البغوي . وأما التبرج فهو: إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال الأجانب، ذكر ذلك صاحب (اللسان) و (القاموس) وغيرهما. وجه الدلالة من الآية: أنها دلت بمنطوقها على أن الله -تعالى- رخص للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها، فلا تلقي عليها جلبابا، ولا تحتجب؛ لزوال المفسدة الموجودة في غيرها، ولكن إذا تسترت كالشابات فهو أفضل لها. قال البغوي (وأن يستعففن فلا يلقين الحجاب والرداء خير لهن)
البغوي 6 / 62.
وقال أبو حيان (وأن يستعففن عن وضع الثياب ويتسترن كالشابات فهو أفضل لهن)، انتهى كلام أبي حيان
(تفسير البحر المحيط) ج 6 ص 473.
ومفهوم المخالفة لهذه الآية أن من لم تيأس من النكاح وهي
التي قد بقي فيها بقية من جمال وشهوة للرجال فليست من القواعد، ولا يجوز لها وضع شيء من ثيابها عند الرجال الأجانب؛ لأن افتتانهم بها وافتتانها بهم غير مأمون. الثالث: قال تعالى
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)
وجه الدلالة من الآية: ما رواه ابن جرير
تفسير ابن جرير 20 / 324.
وابن أبي حاتم وابن مردويه في تفاسيرهم بأسانيدهم عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، وعبيدة السلماني -رضي الله عنه- قالا: أمر الله نساء المسلمين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبين عينا واحدة. انتهى كلامهما. وقوله: عليهن أي: على وجوههن؛ لأن الذي كان يبدو في الجاهلية منهن هو الوجه، والجلابيب: جمع جلباب الخمار، وقال ابن منظور في (لسان العرب) نقلا عن ابن السكيت أنه قال: قالت العامرية: الجلباب: الخمار. وقال ابن الأعرابي الجلباب: الإزار.
قال الأزهري معنى قول ابن الأعرابي (الجلباب: الإزار) لم يرد به إزار الحقو، ولكنه أراد إزارا يشتمل به فيجلل جميع البدن. وكذلك إزار الليل، وهو كثوب السابغ الذي يشتمل به النائم فيغطي جسده كله. انتهى كلام ابن منظور .

وفي (صحيح مسلم ) عن أم عطية -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله: إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: (لتلبسها أختها جلبابها) وقال أبو حيان في (تفسيره): (كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهن مكشوفتي الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة، يقولون: حسبناها أمة؛ فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن)
(البحر المحيط) ج 7 ص 250.
ونكتفي بذكر هذا القدر من أدلة الكتاب. وأما الأدلة من السنة فهي: الأول: عن أم سلمة -رضي الله عنها- أنها كانت عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مع ميمونة، قالت: بينما نحن عندها أقبل ابن أم مكتوم،
وذلك بعد أن أمر بالحجاب، فقال-صلى الله عليه وسلم-: احتجبا منه، فقلت: يا رسول الله، أليس هو رجل أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ قال -صلى الله عليه وسلم-: أفعمياوان أنتما؟ألستما تبصرانه؟ رواه الترمذي وغيره، وقال بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وقال ابن حجر : إسناده قوي.

الثاني: عن أنس -رضي الله عنه- قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-: يا رسول الله: إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب؛ فأنزل الله آية الحجاب رواه الشيخان.

الثالث: عن عائشة -رضي الله عنها- قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه )رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. الرابع: عن عقبة بن عامر -رضي الله تعالى عنه-
.
( أنه سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة، فأمرها أن تحج وتختمر
) الحديث. وجه الدلالة من هذا الدليل: أنه -صلى الله عليه وسلم- أمرها بالاختمار؛ لأن
النذر لم ينعقد فيه؛ لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام جامع في هذه المسألة، نذكره بنصه، قال رحمه الله تعالى: (والسلف قد تنازعوا في الزينة الظاهرة على قولين: فقال ابن مسعود ومن وافقه: هي الثياب، وقال ابن عباس ومن وافقه: هي ما في الوجه واليدين، مثل: الكحل والخاتم...، قال: وحقيقة الأمر أن الله جعل الزينة زينتين: زينة ظاهرة. وزينة غير ظاهرة. وجوز لها إبداء زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم...، وأما الباطنة فلا تبديها إلا للزوج وذوي المحارم، وكانوا قبل أن تنزل آية الحجاب كان النساء يخرجن بلا جلباب، يرى الرجال وجهها ويديها، وكان إذ ذاك يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وكان حينئذ يجوز النظر إليها؛ لأنه يجوز لها إظهاره، ثم لما أنزل الله -عز وجل- آية الحجاب بقوله:
سورة الأحزاب الآية 59
(
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
) حجب النساء عن الرجال، وكان ذلك لما تزوج النبي -صلى الله عليه وسلم- زينب بنت جحش فأرخى
الستر النبي -صلى الله عليه وسلم- ومنع النساء أن ينظرن، ولما اصطفى صفية بنت حيي بعد ذلك عام خيبر قالوا: إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين، وإلا فهي مما ملكت يمينه. فحجبها، فلما أمر الله أن لا يسألن إلا من وراء حجاب، وأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، والجلباب هو: الملاءة، وهو الذي يسميه ابن مسعود وغيره: الرداء، وتسميه العامة الإزار، وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها، وقد حكى عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها، ومن جنسه النقاب، فكن النساء ينتقبن، وفي الصحيح أن المحرمة لا تنتقب، ولا تلبس القفازين، فإذا كن مأمورات بالجلباب لئلا يعرفن، وهو: ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب- كان (حينئذ) الوجه واليدان من الزينة التي أمرت أن لا تظهرها للأجانب، فما بقي يحل للأجانب النظر إلا إلى الثياب الظاهرة، فابن مسعود ذكر آخر الأمرين وابن عباس ذكر أول الأمرين) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

والمقصود: أن الأدلة التي جاءت دالة على جواز كشف الوجه واليدين كانت دالة على الأصل قبل نزول الأدلة القرآنية ومجيء الأدلة من السنة الدالة على الأمر بالتستر، وبهذا يعلم أن الأدلة الدالة على وجوب ستر الوجه واليدين ناسخة لما دل على جواز ذلك. نعم، إذا دعت حاجة إلى أن المرأة تكشف وجهها ويديها جاز ذلك، ومن أمثلة ما يدعو إلى الكشف: أن تدعو الحاجة كمعالجة مرض في وجهها أو يديها، وكذلك إذا أريد الشهادة عليها ولا تعرف إلا بكشف وجهها كشف ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم..



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء




رسالة للشيخ محمد بن صالخ العثيمين رحمه الله

ولمن اراد التوسع اكثر والزيادة ننصحه بهاته الكتب
-رسالة الحجاب واللباس في الصلاة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
-الصارم المشهور على المفتونين بالسفور للشيخ حمود التويجري رحمه الله
-ورسالة الحجاب للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
يتبع بادن الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-15, 15:40   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
أبو زيد العربي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أبو زيد العربي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

2– مذهب الشافعية

قال الإمام الشافعي في كتابه "الأم" (1|89): « وكل المرأة عورة، إلا كفيها ووجهها. وظهر قدميها عورة». وذكر البيهقي في "السنن الكبرى" (7|85) وفي "الآداب": عن الشافعي في تفسير قول الله {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منه}، قال: «إِلا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا». وهو في مختصر المزني (264هـ) أيضاً. وقال البغوي الشافعي (516هـ) في "شرح السنة" (9|23): «فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل. لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، إلا الوجه واليدين إلى الكوعين. وعليه غض البصر عن النظر إلى وجهها ويديها أيضاً عند خوف الفتنة»، أي لا يجب عليها تغطية وجهها عند الفتنة. وقال الواحدي (ت:468هـ) في تفسيره "الوجيز": فلا يجوز للمرأة أن تظهر إلا وجهها ويديها إلى نصف الذراع. وقد ذكر النووي في المجموع (3|167) رواية عن المزني (صاحب الشافعي) أن القدمان ليستا بعورة.


يتبع بإدن الله.....









رد مع اقتباس
قديم 2012-01-15, 15:48   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
عبدالرحمن الأثري
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية عبدالرحمن الأثري
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ومن الأدلّة القرءانيّة على احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها حتى وجهها، قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، فقد قال غير واحد من أهل العلم: إن معنى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} : أنهن يسترن بها جميع وجوههن، ولا يظهر منهن شىء إلا عين واحدة تبصر بها، وممن قال به: ابن مسعود، وابن عباس، وعبيدة السلماني وغيرهم.

فإن قيل: لفظ الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، لا يستلزم معناه ستر الوجه لغة، ولم يرد نص من كتاب، ولا سنّة، ولا إجماع على استلزامه ذلك، وقول بعض المفسّرين: إنه يستلزمه معارض بقول بعضهم: إنه لا يستلزمه، وبهذا يسقط الاستدلال بالآية على وجوب ستر الوجه.
فالجواب: أن في الآية الكريمة قرينة واضحة على أن قوله تعالى فيها: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، يدخل في معناه ستر وجوههنّ بإدناء جلابيبهنّ عليها، والقرينة المذكورة هي قوله تعالى: {قُلْ لِأَزْوَاجِكَ} ، ووجوب احتجاب أزواجه وسترهن وجوههن، لا نزاع فيه بين المسلمين. فذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدلّ على وجوب ستر الوجوه بإدناء الجلابيب، كما ترى.
ومن الأدلّة على ذلك أيضًا: هو ما قدمنا في سورة "النور" ، في الكلام على قوله تعالى: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} ، من أن استقراء القرءان يدلّ على أن معنى: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} الملاءة فوق الثياب، وأنه لا يصحّ تفسير: {إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} بالوجه والكفين، كما تقدّم إيضاحه.
واعلم أن قول من قال: إنه قد قامت قرينة قرءانيّة على أن قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، لا يدخل فيه ستر الوجه، وأن القرينة المذكورة هي قوله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ} ، قال: وقد دلّ قوله: {أَنْ يُعْرَفْنَ} على أنهنّ سافرات كاشفات عن وجوههن؛ لأن التي تستر وجهها لا تعرف باطل، وبطلانه واضح، وسياق الآية يمنعه منعًا باتًّا؛ لأن قوله: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ} ، صريح في منع ذلك.
وإيضاحه: أن الإشارة في قوله: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْن} راجعة إلى إدنائهن عليهن من جلابيبهن، وإدناؤهن عليهن من جلابيبهن، لا يمكن بحال أن يكون أدنى أن يعرفن بسفورهن، وكشفهن عن وجوههن كما ترى، فإدناء الجلابيب مناف لكون المعرفة معرفة شخصية بالكشف عن الوجوه، كما لا يخفى.

ومن الأدلّة على أن حكم آية الحجاب عام هو ما تقرّر في الأصول، من أن خطاب الواحد يعمّ حكمه جميع الأُمّة، ولا يختص الحكم بذلك الواحد المخاطب، وقد أوضحنا هذه المسألة في سورة "الحجّ" ، في مبحث النهي عن لبس المعصفر، وقد قلنا في ذلك؛ لأن خطاب النبيّ صلى الله عليه وسلم لواحد من أُمّته يعمّ حكمه جميع الأُمة، لاستوائهم في أحكام التكليف، إلا بدليل خاص يجب الرجوع إليه، وخلاف أهل الأصول في خطاب الواحد، هل هو من صيغ العموم الدالَّة على عموم الحكم؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقي، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم، أن خطاب الواحد لا يعمّ؛ لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره، وإذا كان لا يشمله وضعًا، فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القول موافقون على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد وذلك الدليل بالنص والقياس.
أمّا القياس فظاهر، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلي. والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: (إني لا أصافح
النساء، وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة) .
قالوا: ومن أدلّة ذلك حديث: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" . قال ابن قاسم العبادي في الآيات البيّنات: "اعلم أن حديث "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" ، لا يعرف له أصل بهذا اللفظ، ولكن روى الترمذي، وقال: حسن صحيح. والنسائي، وابن ماجه، وابن حبان، قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء: "إني لا أصافح النساء" ، وساق الحديث كما ذكرناه، وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس، عمّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: "حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" ، وفي لفظ: "كحكمي على الجماعة" ، ليس له أصل بهذا اللفظ؛ كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي. وقال في "الدرر" كالزركشي: لا يعرف. وسئل عنه المزي والذهبي فأنكراه، نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أُميمة بنت رقيقة، فلفظ النسائي: "ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة" ، ولفظ الترمذي: "إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة" ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين بإخراجها لثبوتها على شرطهما، وقال ابن قاسم العبادي في "شرح الورقات الكبير" : "حكمي على الواحد" لا يعرف له أصل إلى آخره، قريبًا مما ذكرناه عنه"، انتهى.
قال مقيّده - عفا اللَّه عنه وغفر له - : الحديث المذكور ثابت من حديث أُميمة بنت رقيقة بقافين مصغّرًا، وهي صحابية من المبايعات، ورقيقة أُمّها، وهي أخت خديجة بنت خويلد، وقيل: عمتها، واسم أبيها بجاد بموحدة ثم جيم، ابن عبد اللَّه بن عمير التيمي، تيم بن مرّة. وأشار إلى ذلك في "مراقي السعود" ، بقوله:
خطاب واحد لغير الحنبل ... من غير رعى النص والقيس الجلي
انتهى محل الغرض منه.
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا، تعلم أن حكم آية الحجاب عام، وإن كان لفظها خاصًّا بأزواجه صلى الله عليه وسلم؛ لأن قوله لامرأة واحدة من أزواجه، أو من غيرهن كقوله لمائة امرأة، كما رأيت إيضاحه قريبًا.
ومن الأدلّة القرءانيّة الدالَّة على الحجاب، قوله تعالى
: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} ؛ لأن اللَّه جلَّ وعلا بيَّن في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحًا، أي: لا يطعمن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهنّ، بشرط كونهن غير متبّرجات بزينة، ثمّ إنه جلَّ وعلا مع هذا كله قال: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} ، أي: يستعففن عن وضع الثياب خير لهن، أي: واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهنّ وانقطاع طمعهن في التزويج، وكونهن غير متبرّجات بزينة خير لهن.
وأظهر الأقوال في قوله: {أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ} ، أنه وضع ما يكون فوق الخمار، والقميص من الجلابيب، التي تكون فوق الخمار والثياب.
فقوله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة: {وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ} ، دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح، لا يرخّص لها في وضع شىء من ثيابها ولا الإخلال بشىء من التستّر بحضرة الأجانب.
وإذا علمت بما ذكرنا أن حكم آية الحجاب عام، وأن ما ذكرنا معها من الآيات فيه الدلالة على احتجاب جميع بدن المرأة عن الرجال الأجانب، علمت أن القرءان دلَّ على الحجاب، ولو فرضنا أن آية الحجاب خاصة بأزواجه صلى الله عليه وسلم، فلا شكّ أنهن خير أسوة لنساء المسلمين في الآداب الكريمة المقتضية للطهارة التامّة وعدم التدنّس بأنجاس الريبة، فمن يحاول منع نساء المسلمين كالدعاة للسفور والتبرّج والاختلاط اليوم، من الاقتداء بهنّ في هذا الأدب السماوي الكريم المتضمّن سلامة العرض والطهارة من دنس الريبة غاش لأُمّة محمّد صلى الله عليه وسلم مريض القلب؛ كما ترى.
واعلم أنه مع دلالة القرءان على احتجاب المرأة عن الرجال الأجانب، قد دلّت على ذلك أيضًا أحاديث نبوية، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما وغيرهما من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي اللَّه عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (إيّاكم والدخول على النساء) ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أفرأيت الحمو؟ قال: (الحمو الموت) . أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب "النكاح" ، في باب: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم الخ. ومسلم في كتاب "السلام" ، في باب: تحريم الخلوة بالأجنبية والدخول عليها، فهذا الحديث الصحيح صرّح فيه النبيّ صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهنّ وسؤالهن متاعًا إلا من وراء
حجاب
حدّثنا أبو نعيم، حدّثنا إبراهيم بن نافع، عن الحسن بن مسلم عن صفيّة بنت شيبة:
أن عائشة رضي اللَّه عنها، كانت تقول: لما نزلت هذه الآية {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، أخذن أزرهن فشققنها من قبل الحواشي، فاختمرن بها، انتهى من صحيح البخاري. وقال ابن حجرفي "الفتح" ، في شرح هذا الحديث: "قوله: فاختمرن، أي غطّين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر، وهو التقنّع. قال الفراء: كانوا في الجاهلية تسدل المرأة خمارها من ورائها وتكشف ما قدامها فأمرن بالاستتار". انتهى محل الغرض من "فتح الباري" . وهذا الحديث الصحيح صريح في أن النساء الصحابيّات المذكورات فيه فهمن أن معنى قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن، أي: سترن وجوههن بها امتثالاً لأمر اللَّه في قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، المقتضي ستر وجوههن، وبهذا يتحقّق المنصف: أن احتجاب المرأة عن الرجال وسترها وجهها عنهم ثابت في السنّة الصحيحة المفسّرة لكتاب اللَّه تعالى، وقد أثنت عائشة رضي اللَّه عنها على تلك النساء بمسارعتهن لامتثال أوامر اللَّه في كتابه، ومعلوم أنهن ما فهمن ستر الوجوه من قوله: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، إلا من النبيّ صلى الله عليه وسلم لأنه موجود وهن يسألنه عن كل ما أشكل عليهن في دينهن، واللَّه جلَّ وعلا يقول: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} ، فلا يمكن أن يفسرنها من تلقاء أنفسهن. وقال ابن حجر في "فتح الباري" : "ولابن أبي حاتم من طريق عبد اللَّه بن عثمن بن خيثم، عن صفية ما يوضح ذلك، ولفظه: (ذكرنا عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن لنساء قريش لفضلاً، ولكن واللَّه ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشدّ تصديقًا بكتاب اللَّه، ولا إيمانًا بالتنزيل، ولقد أنزلت سورة "النور" : {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، فانقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل فيها، ما منهنّ امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح معتجرات كأن على رءُوسهن الغربان)، انتهى محل الغرض من "فتح الباري" . ومعنى معتجرات: مختمرات، كما جاء موضحًا في رواية البخاري المذكورة آنفًا، فترى عائشة رضي اللَّه عنها مع علمها وفهمها وتقاها، أثنت عليهن هذا الثناء العظيم، وصرّحت بأنها ما رأت أشدّ منهن تصديقًا بكتاب اللَّه، ولا إيمانًا بالتنزيل، وهو دليل واضح على أن فهمهنّ لزوم ستر الوجوه من قوله تعالى: {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} ، من تصديقهن بكتاب اللَّه وإيمانهن بتنزيله، وهو صريح في أن احتجاب النساء عن الرجال وسترهن وجوههن تصديق بكتاب اللَّه وإيمان بتنزيله، كما ترى.


من تفسير أضواء البيان للعلامة محمد أمين الشنقيطي ( تفسير الاية 33 من سورة الاحزاب) بتصريف حسب الغرض



يتبع باذن الله












رد مع اقتباس
قديم 2012-01-15, 16:17   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
أبو زيد العربي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أبو زيد العربي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

3– مذهب المالكية
جاء في "الموطأ" رواية يحيى (2|935): «سئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ فقال مالك: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يُعرفُ للمرأة أن تأكل معه من الرجال. قال: وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله». قال الباجي في "المنتقى شرح الموطأ" (7|252) عقب هذا النص: «يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة وكفيها مباح لأن ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها». قال ابن القطان في النظر في أحكام النظر (ص143) بعد أن ذكر هذا النص عن مالك: «وهذا نص قوله. وفيه إباحة إبدائها وجهها وكفيها للأجنبي. إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا. وقد أبقاه الباجي على ظاهره». وقد جاء في كتاب "البيان والتحصيل" لابن رشد الجد عن مالك أنه سئل عما يظهر من وجه المرأة، فأدار عمامته تحت ذقنه وفوق حاجبيه معلناً بذلك جواز ظهور دائرة الوجه.
وقال مالك لما سأله سحنون (240هـ) في "المدونة" (2|334) عن المرأة التي ظاهَرَها زوجها وصارت أجنبية عنه: «ولا يصلح له أن ينظر إلى شعرها ولا إلى صدرها. قال (سحنون 240هـ): قلت لمالك: أفينظر إلى وجهها؟ فقال (مالك): نعم، وقد ينظر غيره أيضاً إلى وجهها». وفي مختصر خليل (776هـ) (ص20): «ومع أجنبي غير الوجه والكفين»، وتبعه شراح خليل مثل العبدري (897هـ) والخرشي (1101هـ) والدردير (1201هـ) وغيرهم.
قال القاضي المالكي عياض: «ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اُخْتُصَّ به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم». وخالفه الألباني رحمه الله فذهب إلى أن أمهات المؤمنين لم يُفرض عليهن ستر الوجه، وإن كُن يسترنه.


يتبع .....










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-16, 10:25   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
الوطن اغلى
عضو متألق
 
الصورة الرمزية الوطن اغلى
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة

"اختلف العلماء في الوجه واليدين بالنسبة للمرأة، فمنهم من أجاز لها كشفها، ومنهم من منع".. لكن الذي نعتقد أن كثيرا من الناس لم يفهم حقيقة هذا الخلاف بين أهل العلم..
والحقيقة تبرز إذا عرفنا أن الكلام عن عورة المرأة إنما يذكر دائما في " باب شروط صحة الصلاة"، فيقول العلماء:
" وكل المرأة عورة إلا وجهها وكفيها"..
وهم إنما يقصدون عورتها في الصلاة، لا عورتها في النظر..
وعورة الصلاة ليست مرتبطة بعورة النظر لاطردا ولا عكسا، فما يجوز كشفه في الصلاة بالنسبة للمرأة هو الوجه بالإجماع، واليدين عند جمهور العلماء، والقدمين عند أبي حنيفة وهو الأقوى..
أما خارج الصلاة فلا يجوز كشف ذلك أبدا، فإذا قيل: " إن وجه المرأة وكفيها ليستا بعورة"..
فهذا المذهب إنما هو في الصلاة إذا لم تكن بحضرة الرجال، وأما بالنسبة لنظر الأجنبي إليها فجميع بدنها عورة لابد من ستره عن الأجنبي لقوله عليه الصلاة والسلام: ( المرأة عورة) ..
قال موفق الدين ابن قدامة:
" وقال مالك والأوزاعي والشافعي: جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وما سوى ذلك يجب ستره في الصلاة" .
وقال ابن القيم: " العورة عورتان: عورة في الصلاة، وعورة في النظر، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك" .
وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: {ولايبدين زينتهن إلا ماظهر منها}:
"والمستثنى هو الوجه والكفان لأنهما ليستا من العورة، والأظهر أن هذا في الصلاة لا في النظر، فإن كل بدن الحرة عورة، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة" .
وقال الصنعاني: "ويباح كشف وجهها حيث لم يأت دليل بتغطيته، والمراد كشفه عند صلاتها بحيث لا يراها أجنبي، فهذه عورتها في الصلاة، وأما عورتها بالنظر إلى نظر الأجنبي إليها فكلها عورة كما يأتي تحقيقه" .
فهذه النقول عن أهل العلم كافية لإثبات الفرق بين حدود العورة وحدود الحجاب..
وعليه فلا يصح أبدا ما قد يذكره بعض الناس من إجماع العلماء على جواز كشف الوجه واليدين، فبالإضافة إلى كونه جهلا بمواقف العلماء هو كذلك جهل بحقيقة الخلاف بينهم.
فمن ورد عنهم جواز كشف الوجه واليدين على قسمين:
قسم لا يجيز ذلك بإطلاق، بل يخصه في الصلاة فقط، ويحرمه عند وجود الرجال الأجانب، وهذا القسم لم يفهم بعض الناس قوله، فلما سمعه يقول: " والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها"..
ظن أن ذلك بالعموم حتى في النظر، فحمل قوله على جواز الكشف مطلقا، وهذا خطأ، فإنهم لم يقصدوا التعميم. فهذا سبب من أسباب الاختلاف في المسألة. ( انظر: عودة الحجاب228-233)
القسم الآخر أجاز الكشف بإطلاق..
والمقصود من هذا تحرير كلام العلماء الذين ورد عنهم جواز الكشف، وأنه لا بد من التدقيق في كلامهم، فكثير منهم قصد الصلاة، ولم يقصد ذلك بإطلاق..

فالعلماء إن ذكروا العورة في باب شروط الصلاة فهي مقيدة، ولو ذكرت بأل العهدية، لكونها مدرجة تحت باب شروط الصلاة..
وإن ذكروها بقولهم: عورة المرأة في الصلاة؛ فهي مقيدة في نفس الجملة، كما هو ظاهر، بل الأغلب ذكرها منكرة لا معرفة بأل العهدية،
فقد نقل عن المرغيناني: ( بدن المرأة ((عورة)) كلها إلا وجهها وكفيها .. )..
وعن ابن عبد البر في التمهيد: " الحرة كلها ((عورة)) مجتمع على ذلك إلا وجهها وكفيها)...
وعن الشافعي: " والمرأة كلها ((عورة)) إلا وجهها وكفيها"..
وعن الشيرازي: "وأما الحرة فجميع بدنها ((عورة)) إلا وجهها وكفيها"..
وكذا عن أحمد: " كلها ((عورة)) إلا وجهها وكفيها.. ".
وانظر بقية النقول تجد الأمر كما بينته لك...أي إنها العورة المعروفة المعهودة وهي عورة النظر"؛
تبين أنهم في الغالب يذكرون العورة منكرة خالية من " أل " العهدية.

فإن ما بنى عليه من اتحاد عورة الصلاة وعورة النظر لا يقوم ولا يصح ولا يثبت، بل الثابت التفريق بينهما، ومما يؤكد هذا: أنه لا خلاف بين المجيزين للكشف أن التغطية ـ خارج الصلاة ـ أفضل من الكشف.
فالتغطية أمام الأجانب تكون واجبة عند جمع من أهل العلم، أما في الصلاة فالكشف واجب عند الجميع. كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 6/365...
فلو كانت العورتان ـ النظر والصلاة ـ متحدتان لما وجد هذا الفرق فيهما في تغطية الوجه..










رد مع اقتباس
قديم 2012-01-17, 19:40   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
أبو زيد العربي
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أبو زيد العربي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

4– مذهب الحنابلة
اختلفت الروايات عن الإمام أحمد. فقد جاء عنه –في إحدى الروايات– أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، سواء في الصلاة أم خارج الصلاة. وهذا القول مخالفٌ لإجماع العلماء في عدم وجوب تغطية المرأة وجهها وكفيها في الصلاة (وقد سبق رد ابن عبد البر عليه)، فلعله أراد الاستحباب. ولا يقال أنه قد سبقه ابن مسعود t، فليس هذا بصحيح. وقال شيخ الإسلام (ص26): «وابن مسعود رضي الله عنه لما قال "الزينة الظاهرة هي الثياب" لم يقل "إنها (أي المرأة) كلها عورة حتى ظفرها". بل هذا قول أحمد، يعني به أنها تستره في الصلاة». ونقل ابن المنذر في الأوسط (7|306) عن الإمام أحمد نصه: «إذا صلت (المرأة) لا يُرى منها شيء ولا ظفرها، تغطي كل شيء»، ونقله أبو داود الحنبلي في "مسائل الإمام أحمد" (ص40) بلفظ: « إذا صلت المرأة لا يرى منها ولا ظفرها، تغطي كل شيء منها».
وبالنسبة للصلاة فقد جاء عن الإمام أحمد أن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها، وهذه هي الرواية المشهورة التي اختارها الخرقي واعتمدها ابن قدامة المقدسي. جاء في "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل" للإمام المرداوي (1|452): «الصحيح من المذهب أن الوجه ليس من العورة». وأما خارج الصلاة ففي المذهب الحنبلي قولين كذلك كما سبق، واختار ابن مفلح (ت 763) القول الموافق للجمهور. قال في "الآداب الشرعية" (1|316): «قولنا وقول جماعة من الشافعية وغيرهم: إن النظر إلى الأجنبية جائز من غير شهوة ولا خلوة، فلا ينبغي الإنكار عليهن إذا كشفن عن وجوههن في الطريق». وابن مفلح هو تلميذ شيخ الإسلام وقد قال ابن القيم فيه: «ما تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح». ومن قبله بوّب المجد بن تيمية: "باب أن المرأة عورة إلا الوجه وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالباً". وقال الموفق ابن قدامة في المغني (1|637): «لو كان الوجه والكفان عورة، لما حرم سترهما (يعني أثناء الإحرام)، ولأن الحاجة تدعو إلى كشف الوجه للبيع والشراء، والكفين للأخذ والإعطاء».

يتبع بإدن الله.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الندوة, النقاب, والاستحباب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc