|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فضاء خاص بأسئلة القضاء لجميع السنوات***لنتعاون***
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2013-12-13, 11:57 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
في الاختصاص القضائي
( تطبيق المادة 7 من القانون90-23 الغرف الادارية ) نص الاستشارة : تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بالرويبة ولاية بومرداس،خلال شهر مارس 1991 فوجئت الشركة بتسييج الارض قصدوضع حد للاشغال التي تجري عليها ، استظهر السيد "ع" رخصة بناء حصل عليها من المصالح الاداريةالمختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدولة العقارية بتاريخ26/03/89 في اطار قانون التنازل عن املاك الدولة . استشارتك الشركة عن الاجراء القانوني لالغاء عقد البيع المنصب على ملكيتها لفائدة السيد"ع ". الحــــــــــــــــل : 1- المعطيات : 1/ الوقائع : - تملك الشركة الجزائرية للوازم وقطع غيار السيارات قطعة ارض مساحتها850م² تقع بدائرة الرويبة ولاية بومرداس . - في شهر مارس1991قام السيد "ع"بتهيئة تلك المساحة لاجل البناء بعد حصوله على رخصة بناءمن المصالح الادارية المختصة بموجب عقد ملكية حرر من طرف ادارة شؤون املاك الدول العقارية بتاريخ26/03/1989 . 2/ المسائل القانونية : - ماهي الجهة القضائية المختصة بالغاء عقد البيع المؤرخ في26/03//1989المنصب على ملكية الشركة لفائدة السيد "ع"؟ - ماهي الدعوى الملائمة؟ 2- الاجابة : * الفقرة الاولى : فيما يخص الجهة القضائية : أ - الوقائع: تذكر كلها . ب -السؤال القانوني الفرعي الاول: من الجهة القضائية المختصة نوعيا؟ ج - الحل القانوني : * م 7/1من ق.ا.م( القانون 90-23) +م2/2من المرسوم التنفيذي 90/407 . * القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 الذي جاء تطبيقا للقانون 81-01 . * المرسوم التنفيذي رقم 91-65 المؤرخ في 02/03/1991 المتضمن تنظيم المصالح الخارجيةلاملاك الدولة والحفظ العقاري . * المواد 93،87،86 و106 من قانون الولاية . د- الاجابة:باعتبار ان القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26/04/1982 قد اعطى صلاحيات لمديرية املاك الدولة العقارية لتحرير العقود وتوقيعها طبقا للقانون 81-01 . ولان هذه المديرية تباشر نشاطها تحت سلطة الوالي ذي السلطة التدريجية وفقا لنص المادة 2من المرسوم التنفيذي 91-65 المؤرخ في 02/03/1991. ولكون عقد البيع ما هو الا تجسيد لقرارات لجان الدائرة والولاية وهو من اختصاص مديرية املاك الدولة . ولكون الوالي هو الذي يمثل الولاية امام القضاء سواء كان مدعيا او مدعى عليه ، ماعدا الحالات التي يكون فيها طرف النزاع الدولة والجماعات المحلية، وتطبيقا لما جاء في نص المادة 93 وبالنظر الى نص المادة 7/1 من ق. المدني وم2/2من المرسوم التنفيذي 90/407، فان الاختصاص النوعي يعود للغرفة الادارية بالمجلس القضائي . هـ - السؤال القانوني الفرعي الثاني: من هي الجهة القضائية المختصة اقليميا؟ و- الحل القانوني : - المرسوم 84-384 المؤرخ في 22/12/1984. - المرسوم التنفيذي 90-407 (م7/2 ). ز- الاجابة : استنادا الى المرسوم 84-384 الذي يجعل من ولاية بومرداس تابعة قضائيا لاختصاص مجلس قضاء تيزي وزو، ولان المرسوم التنفيذي 90-407 في المادة 7/2 منه يجعل مجلس قضاء تيزي وزو تابعا جهويا فيما يخص قرارات الولاة لمجلس قضاء الجزائر ، فان الاختصاص الاقليمي في عقد البيع المنصب على ملكية الشركة يعود الى الغرفة الادارية لمجلس قضاء الجزائر المختصة نوعيا واقليميا مع القابلية للاستئناف امام المحكمة العليا . * الفقرة الثانية:فيما يخص الدعوى الملائمة : أ- الوقائع: تذكر جميعها . ب - السؤال القانوني: ماهي الدعوى الملائمة؟ ج-الحل القانوني :م7/2-1 من ق.ا.م (90-23 ) وتتعلق بالطعون بالبطلان في القرارات الصادرة عن الولايات . د- الاجابة : هي دعوى الالغاء التي يعود الاختصاص النوعي فيها للغرف الجهوية لان موضوع الدعوى يؤسس على قرار الوالي بوصفه رئيسا للجنة الولائية للتنازل . ويمكن رفع دعوى استعجالية طبقا لنص المادة 172 ق.ا.م . الحوصلة : ننصح الشركة برفع دعوى الغاء امام الغرفة الادارية لمجلس الجزائر المختص نوعيا واقليميا ، مع امكانية رفع دعوى استعجالية لوقف الاشغال .................................................. .................................................. ....................................... التعليق على حكم أو قرار قضائي من بين الدراسات التطبيقية في القانون، يمثل التعليق على الأحكام أو القرارات القضائية أهمّها على الإطلاق.ذلك أن إتقان التعليق على حكم أو قرار قضائي يفترض الإلمام الجيد بالمعارف النظرية و المتعلقة بموضوع التعليق و استيعاب معطيات المنهجية القانونية التي تسمح بتقييم الحكم أو القرار. لذلك ارتأيت أن أقدمه إليكم للإستفادة منه و هي الملخص الذي أدرس به لطلبتي بكلية الحقوق محاولة لتبسيط الطريقة. المقصود بالتعليق على حكم أو قرار قضائي: كلّ نزاع يعرض على الجهات القضائية يتعلق بمسألة معينة،إذن كلّ حكم أو قرار يصدر من جهة قضائية يؤدّي إلى تحليل مسألة قانونية .إذن التعليق على حكم أو قرار قضائي هو: مناقشة أو تحليل تطبيقي لمسألة قانونية نظرية" تلقاها الطالب في المحاضرة". و التالي فإن منهجية التعليق على قرار أو حكم قضائي هي دراسة نظرية و تطبيقية في آن واحد لمسألة قانونية معينة، إذ أن القرار أو الحكم القضائي هو عبارة عن بناء منطقي، فجوهر عمل القاضي يتمثل في إجراء قياس منطقي بين مضمون القاعدة القانونية التي تحكم النزاع، وبين العناصر الواقعية لهذا النزاع، و هو ما يفضي إلى نتيجة معينة، هي الحكم الذي يتم ّ صياغته في منطوق الحكم. من ثمّ فإن المطلوب من الباحث أثناء التعليق على القرار، ليس العمل على إيجاد حلّ للمشكل القانوني باعتبار أن القضاء قد بث فيه، و لكنه مناسبة للتأمل و محاولة لفهم الإتجاه الذي ذهب إليه القضاء، هذا من ناحية أخرى ، و من ناحية أخرى فالمطلوب هو التعليق على قرار لا دراسة قرار بشكل يتجاهل كليا موضوع الدعوى المعروضة، لذلك لا يجوز الغوص في بحث نظري للموضوع الذي تناوله ذلك القرار. فليس المطلوب هو بحث قانوني في موضوع معين، و إنما التعليق على قرار يتناول مسألة قانونية معينة. و لكي يكون التعليق على قرار سليما، يجب أن يكون الباحث "المعِلّق" ملمّا أساسا بالنصوص القانونية التي تحكم النزاع، و أيضا بالفقه قديمه و حديثه الذي تعرّض للمسألة، و كذا بالإجتهاد الذي تناول هذه المسألة و بالمراحل التاريخية التي مرّ بها تطوّره توصّلا إلى الموقف الأخير في الموضوع و من ثمّ بيان انعكاسات ذلك الحلّ من الوجهة القانونية. إن أول ما يتطلبه التعليق هو قراءة القرار أو الحكم عدة مرات دون تدوين أيّ شيء، و يجب دراسة كلّ كلمة وردت في القرار لأنه من الصعب التعليق على قرار غير مفهوم ، لأن المهمة سوف تكون معالجة العناصر و الجهات المختلفة للقرار موضوع التعليق في الشكل و الأساس وَوِفق منهجية رسومة مسبقا لحالات التعليق، فلا يترك من القرار ناحية عالجها إلاّ و يقتضي التعرّض لها في التعليق بإعطاء حكم تقييمي للقرار ككلّ،و في كافة النقاط القانونية عالجها. المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية. منهجية التعليق على قرار: يتطلب التعليق مرحلتين: المرحلة التحضيرية و المرحلة التحريرية. 1-المرحلة التحضيرية: في هذه المرحلة يستخرج الطالب من القرار قائمة، يقصد منها إبراز جوهر عمل القاضي وصولا إلى الحكم أو القرار الذي توصل إليه. و تحتوي هذه القائمة بالترتيب على: 1-الوقائع: أي كلّ الأحداث التي أدّت إلى نشوء النزاع :تصرف قانوني "بيع"، أقوال "وعد"، أفعال مادية "ضرب".و يشترط: *ألاّ يستخرج الباحث إلاّ الوقائع التي تهمّ في حلّ النزاع ، فمثلا إذا باع "أ" ل"ب" سيارة ،و قام "أ" بضرب "ب" دون إحداث ضرر، و نشب نزاع بينهما حول تنفيذ العقد، فالقرار يعالج المسؤولية العقدية نتيجة عدم تنفيذ التزام إذن لا داعي لذكر الضرب لأن المسؤولية التقصيرية لم تطرح. و إن كان يجب عدم تجاهل –عند القراءة المتأنّية- أيّ واقعة لأنه في عمليّة فرز الوقائع، قد يقع المعلّق على واقعة قد تكون جوهرية، و من شأنها أن تؤثر في الحلّ الذي وضعه القاضي إيجابا أو سلبا. *لابدّ من استخراج الوقائع متسلسلة تسلسلا زمنيّا حسب وقوعها، و مرتبة في شكل نقاط. *الإبتعاد عن افتراض وقائع لم تذكر في القرار. 2- الإجراءات: هي مختلف المراحل القضائية التي مرّ بها النزاع عبر درجات التقاضي إلى غاية صدور القرار محلّ التعليق. فإذا كان التعليق يتناول قرارا صادرا عن مجلس قضائي، يجب الإشارة إلى الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية ، و الذي كان موضوعا للطعن بالإستئناف أمام المجلس القضائي، و إذا كان القرار موضوع التعليق صادرا عن المحكمة العليا، يصبح جوهريا إبراز مراحل عرض النزاع على المحكمة و المجلس القضائي. لكن و بفرض أن محلّ التعليق هو حكم محكمة ، فقد تكون لبعض المراحل الإجرائية في الدعوى أهميتها في تحديد معنى الحك، مثلا: يجدر بالمعلِّق الإشارة إلى الخبرة، إذا تمتّ إحالة الدعوى إلى الخبرة. 3- الإدّعاءات: و هي مزاعم و طلبات أطراف النزاع التي استندوا عليها للمطالبة بحقوقهم. يجب أن تكون الإدّعاءات مرتّبة، مع شرح الأسانيد القانونية، أي ذكر النص القانوني الذي اعتمدوا عليه، ولا يجوز الإكتفاء بذكر "سوء تطبيق القانون"، أو "مخالفة القانون". فالبناء كلّه يعتمد على الإدّعاءات، و ذلك بهدف تكييفها و تحديد الأحكام القانونية التي تطبق عليها، أي أن الأحكام و القرارات لابدّ أن تستند إلى ادّعاءات الخصوم.و الإدّعاءات يمكن التعرف عليها من خلال عبارات "عن الوجه الأوّل"، أو استنباطها من عبارات "حيث يؤخذ على القرار"، "حيث يعاب على القرار"،" حيث ينعى على القرار" . 4-المشكل القانوني: و هو السؤال الذي يتبادر إلى ذهن القاضي عند الفصل في النزاع، لأنّ تضارب الإدّعاءات يثير مشكلا قانونيّا يقوم القاضي بحلّه في أواخر حيثيات القرار، قبل وضعه في منطوق الحكم.إذن المشكل القانوني لا يظهر في القرار و إنّما يستنبط من الإدّعاءات و من الحلّ القانوني الذي توصّل إليه القاضي. ومن شروط طرح المشكل القانوني: -لابدّ أن يطرح في شكل سؤال أو عدّة أسئلة، أي سؤال رئيسي و أسئلة فرعية. -أن يطرح بأسلوب قانوني، فعوض هل يحق ل "أ" أن يبيع عقاره عرفيّا؟ يطرح السؤال : هل الرسمية ركن في انعقاد البيع العقاري؟ -إعادة طرح الإشكال طرحا تطبيقيّا: فمثلا الطرح النظري هو هل التدليس عيب في العقد، و الطرح التطبيقي هل تعتبر المعلومات الخاطئة التي أدلى بها "أ" ل "ب" بخصوص جودة المبيع حيلة تدليسّية تؤدّي إلى قابليّة العقد للإبطال؟ -ألاّ يٌستشكل مالا مشكلة فيه: فعلى المعلّق أن يبحث عن المشكل القانوني الذي يوصله إلى حلّ النزاع أمّا المسائل التي لم يتنازع عليها الأطراف، فلا تطرح كمشكل قانونيّ.فمثلا إذا تبين من وقائع القرار أنّه تمّ عقد بيع عقار عرفيّا ، ثمّ وقع نزاع حول صحّة العقد ، فلا داعي للتساؤل: هل البيع الذي تمّ بين "أ" و "ب" هو عقد عرفي لأنّ هذا ثابت من الوقائع و لا إشكال فيه. -بقدر ما طرح الإشكال بطريقة صحيحة بقدر ما يٌوفَّق المعلّق في تحليل المسألة القانونيّة المعروضة من خلال الحكم أو القرار القضائي. إذن المرحلة التحضيرية هي عبارة عن عمل وصفي من قبل المعلّق و عليه أن يتوخّى في شأنه الدّقة على اعتبار أنّ تحليلاته اللاّحقة، سوف تنبني على ما استخلصه في هذه المرحلة. 2- المرحلة التحريرية: تقتضي هذه المرحلة وضع خطّة لدراسة المسألة القانونية و الإجابة على الإشكال القانوني الذي يطرحه القرار ثمّ مناقشتها .و يشترط في هذه الخطّة: - أن تكون خطّة مصمّمة في شكل مقدّمة، صلب موضوع يحتوي على مباحث و مطالب و خاتمة. -أن تكون خطة تطبيقيّة، أي تتعلّق بالقضيّة و أطراف النّزاع من خلال العناوين. فعلى المعلّق تجنّب الخطة النظرية، كما عليه تجنب الخطة المكونة من مبحث نظري و مبحث تطبيقي لأن هذه الخطة، ستؤدّي حتما إلى تكرار المعلومات. -أن تكون خطة دقيقة، فمن الأحسن تجنّب العناوين العامة. -أن تكون خطة متوازنة و متسلسلة تسلسلا منطقيا بحيث تكون العناوين من حيث مضمونها متتابعة وفقا لتتابع وقائع القضية، فتظهر بذلك بداية القضية في بداية الخطّة، كما تنتهي القضية بنهاية الخطة. -أن توضع خطة تجيب على المشكل القانوني المطروح، فإذا كان ممكنا يتمّ استخراج اشكاليتين قانونيتين، و تعالج كل واحدة منهما في مبحث، و هي الخطة المثالية في معالجة أغلب المسائل القانونية المطروحة من خلال الأحكام و القرارات القضائيّة. بعدما يضع المعلّق الخطّة بكّل عناوينها، يبدأ من خلالها في مناقشة المسألة القانونية التي يتعلّق بها الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق ابتداء بالمقدمة مرورا بصلب الموضوع، إلى أن يصل إلى الخاتمة. المقدمة : في المقدمة، يبدأ المعلّق بعرض موضوع المسألة القانونية محلّ التعليق في جملة وجيزة، بعدها يلخص قضية الحكم أو القرار فقرة متماسكة، يسرد فيها بإيجاز كلّ من الوقائع و الإجراءات و الإدّعاءات منتهيا بطرح المشكل القانوني بصفة مختصرة تعتبر كمدخل إلى صلب الموضوع . فالإنطلاق من المحكمة مصدرة القرار مثلا له أهميّة قصوى، حيث يمكّن الباحث من المقارنة في التحليل بين قضاة عدّة محاكم لمعرفة الإتجاه الغالب بالنسبة للإجتهاد القضائي. أمّا إذا كان القرار صادرا من المحكمة العليا، فيمكن مقارنته مع غيره من القرارات الصادرة من المحكمة العليا. كما أن ذكر تاريخ صدور القرار له أهمية لمعرفة ما إذا كان قد وقع هناك تحوّل للإجتهادات السابقة، أم وقع تفسير جديد لقاعدة قانونية معينة، أم تمّ اللجوء إلى قاعدة قانونية أخرى ....إلخ الموضوع: في صلب الموضوع يقوم المعلق في كلّ نقطة من نقاط الخطّة "عنوان" بمناقشة جزء من المسألة القانونية المطلوب دراستها ، مناقشة نظرية و تطبيقية مع إعطاء رأيه في الحلّ القانوني النزاع. فالدراسة تكون موضوعية و شخصية. أولا: الدراسة الموضوعية: نشير في هذه الدراسة إلى: - موقف هذا الحل بالنسبة للنصوص القانونية، هل استند إلى نصّ قانوني؟ هل هذا النص واضح أم غامض؟ كيف تمّ تفسيره؟ ووفق أيّ اتجاه؟ -موقف الحلّ بالنسبة للفقه، ماهي الآراء الفقهية بالنسبة لهذه المسألة، ما هو الرأي الذي اعتمده القرار –موقف هذا الحّل بالنسبة للإجتهاد، هل يتوافق مع الإجتهاد السابق ،أم يطوّره أم أنه يشكّل نقطة تحوّل بالنسبة له؟ و بالتالي يجب على المعلّق الإستعانة بالمعلومات النظرية المتعلّقة بالمسألة القانونية محلّ التعليق، ثمّ الرجوع في كلّ مرّة إلى حيثيات الحكم أو القرار محلّ التعليق لتطبيق تلك المعلومات على القضية المطروحة . ثانيا: دراسة شخصية: من خلال إعطاء حكم تقييمي للحلّ الذي جاء به القرار . و هل يرى المعلق بأن هناك حكم أفضل له نفس محاسن الحلّ المعطى، دون أن تكون له سيئاته. الخاتمة: و في الخاتمة يخرج الباحث بنتيجة مفادها أنّ المشكل القانوني الذي يطرحه الحكم أو القرار القضائي محلّ التعليق يتعلّق بمسألة قانونية معينة لها حلّ قانوني معيّن يذكره المعلّق معالجا بذلك الحلّ الذي توصل إليه القضاة إمّا بالإيجاب أي بموافقته مع عرض البديل، و بهذا يختم المعلّق تعليقه على القرار. *منقول************ديدو********* عشاق الليل
|
||||
2013-12-13, 11:57 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
نماذج تطبيقية : |
|||
2013-12-13, 12:01 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
نص القـرار |
|||
2013-12-13, 12:02 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
ليق على قرار المحكمة العليا
خطة البحث : الجانب الشكلي : الجانب الموضوعي المبحث الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس ( قضاء وهران ) للفصل في القضية المطلب الأول : الأساس القانوني الذي اعتمد عليه قضاة المجلس المطلب الثاني : مدى صحة ما أثاره المستأنف عليه على قرار الوالي المبحث الثاني : تكييف قرار الوالي وموقف قضاة المحكمة العليا المطلب الأول : تكييف قرار الوالي المطلب الثاني : موقف قضاة المحكمة العليا الخـــاتمة الجانب الشكلي : 1- أطراف النزاع : * الطاعن: بن عودة احمد ( البائع ) * المطعون ضده : عريس حميد ( الشاري ) 2- الوقائع : بيع قاعدة تجارية ( محل تجاري ) من طرف السيد بن عودة أحمد إلى السيد عريس حميد بموجب عقد عرفي مؤرخ في 22/08/1988 3- الإجراءات : · صدور حكم من محكمة المحمدية بتاريخ 10/05/1992 القاضي بصحة بيع المحل التجاري المبرم بين الطرفين المتنازعين بموجب عقد عرفي وبصرفهما أمام الموثق لإكمال إجراءات نقل الملكية مع إلزام الشاري عريس حميد بأدائه مبلغ 25000 د.ج باقي قيمة الثمن وكذا 9000 د.ج مؤخر بدل الإيجار · قرار مجلس قضاء معسكر بتاريخ 03/05/1994 القاضي بتأييد الحكم المستأنف · طعن السيد بن عودة بالنقض بتاريخ 29/10/1994 في قرار المجلس القضائي وصدور قرار المحكمة العليا بتاريخ 10/08/1997 القاضي بقبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض وإبطال القرار المطعون فيه . 4- الادعاءات : موضوع الدفع : إدعاء السيد بن عودة ببطلان العقد المبرم بينه وبين الشاري عريس حميد كون هذا العقد عرفي . 5- الحل القانوني : إن قرار قضاة الموضوع يخرق أحكام المادتين 79 من قانون التجاري و 324 مكرر من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف وكذا حقوق الغير وإلا كان باطلا أن الشكل الرسمي في عقد بيع القاعدة التجارية شرط ضروريا لصحته وإن تحرير عقد البيع في شكل يخالف القانون يؤدي إلى بطلان ذلك العقد أنه إذا كان صحيحا أن العقد العرفي المتعلق ببيع القاعدة التجارية يتضمن التزامات شخصية على عاتق البائع والشاري إلا انه باطل بطلانا مطلقا لكونه يخضع لإجراءات قانونية تخص النظام العام لا يمكن أن يصححها بحكم على الأطراف بالتوجه أمام الموثق للقيام بإجراءات البيع . 6- منطوق القرار : تقضي المحكمة العليا بقبول الطعن شكلا وموضوعا وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن المجلس قضاء معسكر في :03/05/1994 وبإحالة القضية والأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون وبإبقاء المصاريف على المطعون ضده 7- المشكل القانوني :هل تعتبر الشكلية ركنا من أركان العقد أم شرطا فقط للانعقاد ؟ وماذا يترتب على عدم توفرها؟ المبحث الأول : مدى توافر الشكلية في قضية الحال تعد الشكلية خروجا مباشرا على مبدأ الرضا كما أنها تتطلب في حدوثها وجوب شكل معين ويعد الشكل شرط جوهري لقيام العقد أما إذا ما تخلف فإن اتفاق الإراديتين يصبح حادثا نفسيا وبالتالي يكون المتعاقدان عاجزان عن إنشاء أي التزام وتصبح العملية حينئذ باطلة وتهدف الشكلية إلى تنبيه العاقد إلى المتعاقد كما أننا نميز في الشكلية عنصران الكتابة والرسمية المطلب الأول : الكتابة ومدى توفرها في قضية الحال إن العقد الذي يبرمه الطرفان قد يكون عقدا شكليا على سبيل الاستثناء إذ علق المشرع الجزائري على مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بتحريره (1) إن الكتابة تبوأت أهمية كبيرة وتصدرت كافة أدلة الإثبات في العصر الحديث كما أن الشريعة الإسلامية أكدت على أهميتها منذ القدم فالكتابة تقدم على ما سواها من طرق الإثبات لا سيما شهادة الشهود وتعدد وسائل الكتابة وتعدد أشكالها وبساطتها عن الشهادة التي يؤخذ عنها أنها عرضة للتأثيرات والضغوطات والإغراءات لأي سبب كان ناهيك عن ذاكرة الشهود المشوبة بالتقصير عن استيعاب أو تذكر تفاصيل الواقعة القانونية المزعومة خاصة إذا تقادم عليها الزمن ومرت عليها سنين أو عهود (2) وبالتالي تبقى الأحرف المكتوبة تصدق طالما كانت مكتوبة وموقع عليها أما الشهادة فقد تكذب كما يمكن دحضها عندما ينغمس الشخص تحت دائرة التأثير الشخصي أو غيرها مما يشوبها . فلا جرم أن الكتابة لها حجية في الإثبات محددة قانونا ومثال ذلك ما أشار إليه المشرع الجزائري في عقد الشركة المادة 418 قانون المدني تنص على << يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا >> ويمكن أن نلاحظ في قضية الحال أن عملية بيع المحل التجاري عملية كتابة تصف البيع وتحدد الثمن كما أنها تترتب عليه التزامات شخصية كما أن قضاة الموضوع أقروا بصحة العملية وقضوا بصرف الطرفين أمام الموثق لإتمام إجراءات البيع وهذا بغرض اكتمال الشكلية في هذا التعامل وإعطائه صيغة رسمية . المطلب الثاني : الرسمية ومدى توفرها في قضية الحال وهي تحرير الشكل من قبل موظف عام مختص ومكلف قانونا وكما أن الرسمية هي الدليل الأقوى في إثبات التصرفات القانونية يجب أن تتوفر شروط محددة لصحة العقد الرسمي وهي : 1- محرر العقد يكون موظفا عاما أو مؤسسة عامة أو ضابط عمومي ( كرئيس البلدية مدير أملاك الدولة .....) أو الموثقين ... فقد أوكلت لهم وظيفة تحرير التصرفات القانونية وبالتالي يمكن الاطمئنان إلى قوتها في الإثبات أما إذا خرجت عن هذا المعنى فتضعف قيمة تلك العقود (3) 2- الاختصاص : يشترط في الموظف أن يكون مختصا إقليميا فإذا كانت صلاحياته لا تخول له مباشرة تحرير العقود الرسمية فلا يمكن القيام بذلك وإذا قام بها لا تعتبر رسمية . 3- الأشكال القانونية الواجب اتباعها : تنص المادة 13 من قانون التوثيق :<< وفي كل الحالات تحرر العقود باللغة العربية بنص واحد وواضح تسهل قراءته بدون اختصار أو نقص بين الأطراف وتكتب المبالغ والسنة واليوم والتوقيع على العقد بالحروف وتكتب التواريخ بالأرقام >> ويمكننا أن نتكلم أيضا على الشكليات التعاقدية ومفادها أنه لا يتطلب القانون الشكل لتكوين العقد وإنما يقتصر على فرض الشكليات على المتعاقدين وتتمثل فيما يلي(4): * التسجيل : تتمثل في الشكليات المالية واستيفاء الضريبة * الشهر : تصرف أو إجراء بغية إعلام الغير ليكون حجة عليه والغرض من الشهر حسب نص المادة 793 ق.م :<< لا تنقل الملكية والحقوق العينية ...... مصلحة الشهر العقاري وبالإشهار لا يمكن تجاهل التصرفات القانونية التي تتم بين المتعاقدين فيمكن للفرد الاحتجاج في مواجهة الغير ولفائدته وبه لا يمكن التعامل في العقار أكثر من مرة ويمكن التمييز بين الشكل وشهر التصرفات بالعقار فإن الشكل هو ركن في التصرفات إذا تخلف كان التصرف باطلا أما الشهر فهو إجراء يتطلبه القانون بغية إبلاغ الغير للحصول على هذا التصرف وحتى يكون حجة عليها وهو ليس ركن في التصرف وإهمال بعض الأشكال والشـروط تسقـط الرسمية في العقود كعدم الكفاءة أو أهلية الضابط العمومي المادة 326 ق.م ومما سبق فإننا في قضية الحال لم يتخذ العقد العرفي أي شكل من أشكال العقود الرسمية ولم يتحقق أي شرط من شروط صحة العقد الرسمي أو حتى بعض الشكليات المفروضة مثل التسجيل وشهر بيع القاعدة التجارية وإنما نرى أنه عبارة عن عملية بيع بوثيقة غير رسمية أي بالتراضي فقط رغم أن القانون ينظر على ان الشكلية ركن جوهري في عقود بيع القاعدة التجارية المبحث الثاني : الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري بعقد عرفي المطلب الأول : بطلان العقد المبرم بين الطرفين ( ب.أ) ، (ع .ح) : يمكننا أولا ان نعرف العقد العرفي حسب المادة 327 من القانون المدني ( يعتبر العقد لعرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط وإمضاء أما ورثته أو خلفه فلا يطلب منهم الإنكار ويكفي أن يحلفوا يمينا بأنهم لا يعلمون أن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا منه هذا الحق ) في العقد العرفي شروط لتحقيقه وهي : أن تكون الكتابة بخط يد المتعاقد ، والتوقيع الذي له علاقة بصاحبه يعرف به ، ويعتبر العقد العرفي إثباتا سابقا مؤسسا من قبل الأفراد عكس وسائل الإثبات اللاحقة ( مثل اليمين ، الإقرار ، القرائن ...الخ ) والتي تنشأ وقت النزاع إن إثبات التصرفات القانونية التي تزيد قيمتها عن مبلغ معين يكون بمحرر عرفي أو رسمي ( المواد 333،335،336 )من القانون المدني ونجد في قضيتنا هذه مبينة في العقد العرفي الذي تم بين الطرفين المتنازعين ولكن حسب المادة 327 من القانون المدني السابقة الذكر فإن الطاعن بن عودة أحمد قد أنكر صراحة صحة العقد في حين أنه ادعى ببطلان العقد لأنه يجب أن يكون في القالب الرسمي المخصص له (5) . المطلب الثاني : قضاء المحكمة العليا بقبول الطعن : لقد أخطأ قضاة الموضوع حينما اعتبروا أن عملية البيع التي تمت بين الطرفين التنازعين صحيحة وصرفهما إلى الموثق لإتمام إجراءات نقل الملكية حيث أن قضية الموضوع خرقوا أحكام المادتين 79 من القانون التجاري و المادة 327 من القانون المدني لكونهما يشترطان في كل محل تجاري تحرير عقد رسمي لضمان حقوق الأطراف و الغير وإلا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا ، في حين أصاب قضاة القانون حينما حكموا بإبطال عملية البيع وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل عملية البيع ، وهذا تطبيقا لأحكام المادة 103 من القانون المدني(6) ومنه العقد المبرم بين الطرفين باطلا وغير صحيح . الخـــاتمة إن العقود التي ينص القانون على إفراغها في القالب الرسمي أو وقوع التصرف في عقد عرفي خلافا للشكل الرسمي فإن التصرف يقع باطلا و لا يترتب عليه أي أثر ، فلا يجوز الاستثناء إلى هذا التصرف الباطل لرفع دعوى بإنجاز الالتزام عند الموثق لأن العقد العرفي لا ينشأ أي التزام ، وإنما العقد الصحيح هو الذي ينشأ الالتزامات بين الطرفين ، ويخول لأحد المتعاقدين أن يرفع دعوى التعويض إذا أخل الطرف الثاني بالتزامه ومن ثمة لا يستطيع أحد الأطراف أن يطالب الطرف الآخر بتنفيذ التزامه لأن مصدر الالتزام يكون إما عقدا أو فعلا غير مشروع وهذا العقد غير موجود ، و العقد الباطل لا يترتب عليه أي أثر ومن كل هذا يمكننا القول أن التصرفات القانونية التي يستوجب القانون ان تفرغ في شكل معين فإن لم يتم إفراغها في هذا الشكل أصبحت لاغية وباطلة و لا يترتب عليها أي أثر قانوني (1) علي فيلالي الالتزامات د.م.ج ط 1999 ص 162 (2) مجلة الموثق العدد 2 جويلية أوت ص 23 (3) مجلة الموثق العدد 2 صالمرجع السابق ص 24 (4) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163 (5) علي فيلالي الالتزامات المرجع السابق ص 163 (6) راجع أحكام المادة 103 من القانون المدني منقول |
|||
2013-12-13, 12:03 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
التعليق على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 31/03/1996 |
|||
2013-12-13, 12:03 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
|
|||
2013-12-13, 12:11 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
ألم تعجبك المواضيع في هذه الصفحة يا أخي نعم هي منقولة لكن متنوعة و فيها الجديد و القديم وفيها تنوع في المواضيع نحن نريد أن تعم الفائدة لكي نستفيد جميعا نحن لا نحقد على أحد و جزاك الله خيرا على مرورك و إقتراحك |
||||
2013-12-13, 16:52 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
من قال ان المواضيع لم تعجبني و ما دخل الحقد هنا ؟؟؟؟
غريب هو امرك و طريقتك في الرد |
||||
2013-12-13, 17:53 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
يا أخي و صديقي العزيزkader أنا لم أقصد أي شيء في كلامي فمنكم نتعلم كنت أضن أن المواضيع ليست في المستوى فأردت إقتراحك إن لم تكن في المستوى أقوم بحذفها و فقط وشكرا لك على مرورك وعلى نصائحك القيمة مشكور يا أخي kader
|
||||
2013-12-13, 12:05 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
- مراحل الدعوى العمومية. |
|||
2013-12-13, 12:07 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
نص السؤال: ناقش مبدأ الشرعية الجنائية على ضوء أحكام الدستور و قانون العقوبات. |
|||
2013-12-13, 12:12 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻋﺎم
اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺎﻟوادي 2010/05/23:اﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﮭد اﻟﻌﻠوم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣدة : ﺳﺎﻋﺗﯾن اﻣﺗﺣﺎن اﻟﺳداﺳﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﻧﺎﺋﻲ اﻟﺳؤال اﻷول: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﻧﻌم أو ﻻ ﻣﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾل ﻓﻲ ﺣدود أرﺑﻌﺔ أﺳطر ﻓﻲ ﻛﻼ اﻟﺣﺎﻟﺗﯾن: 1- اﻟﻘﺎﻧون اﻟواﺟب اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻻﻋﺗﯾﺎد ھو اﻟﻘﺎﻧون اﻟذي ﺗﻣت ﻓﯾﮫ اﻟﻣﺛﺎﺑرة ﻗﺑل اﻧﺗﮭﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺗﻣرار؟ 2- ﻟﺣظﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳرﯾﺎن اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻛون ﻣن ﺧﻼل ﻟﺣظﺔ ارﺗﻛﺎب اﻟﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺣل اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ؟ 3- ﯾطﺑق ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻛوﻧﮭﺎ اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ؟ 4- ﺗطﺑﯾق اﻟﻘﺎﻧون اﻷﺻﻠﺢ ﻟﻠﻣﺗﮭم ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺔ اﻟﻣﺗﮭم؟ 5- ﯾﺳﺗﺛﻧﻲ ﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻧون اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺗواﺟدون ﻓﯾﮭﺎ وﻓق ﻣﺑدأ اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ؟ 6- ﻧص اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗرﺟﻣﺔ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺗﻌﺎون اﻟدوﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺟرﯾﻣﺔ و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر؟ 7- ﯾطﺑق ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري وﻓق ﻣﺑدأ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛل ﺟزاﺋري اﻗﺗرف ﺟرﯾﻣﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻟﺟزاﺋري؟ اﻟﺳؤال اﻟﺛﺎﻧﻲ: أﺟب ﻋن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1- ﺣدد ﻣﺎھﯾﺔ اﻟﻔﻌل اﻹﯾﺟﺎﺑﻲ اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟ 2- ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻻﻣﺗﻧﺎع اﻟﻣﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻر ﻟﻠرﻛن اﻟﻣﺎدي ﻟﻠﺟرﯾﻣﺔ ؟ اﻧﺗﮭـــﻰ ﺗﻣﻧﯾﺎﺗﻲ ﻟﻛم ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق منقول |
|||
2013-12-13, 12:13 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
إمتحان في مادة القانون الجنائي العام مع الإجابة النموذجية
السؤال الأول: - بين طبيعة القاعدة القانونية الجنائية معللا رأيك؟ السؤال الثاني: - حدد طبيعة القاعدة القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي مبينا أساس ذلك؟ السؤال الثالث: - وضح مع التعليل الفروع القانونية التي تتواجد فيها القواعد القانونية الجنائية مبينا المفاهيم التي تطلق على تلك القواعد في كل فرع من تلك الفروع؟ السؤال الرابع: - بين مدى قدرة القاضي الجنائي على تفسير النصوص القانونية الجنائية؟ السؤال الخامس: - بين خصائص التعريف الذي تراه موفقا للجريمة كفعل غير مشروع منوها بتعريف المشرع الجزائري و موقفك منه مبررا مميزاتها عن سائر الأفعال غير المشروعة الأخرى؟ الإجابة النموذجية الإجابة الأولي 4 نقاط وقع الحادث حول طبيعة القاعدة القانونية الجنائية فهناك من رأى أنها خاصة نظرا لطبيعة المصالح الخاصة أين رقميها وعكس ذلك من رأى بأنها عامة ليرى البعض بأنها مختلطة نظرا لاختلاط المصالح أين تحميها بين عامة وخاصة إلا أن هذه القواعد وإن تضمنت حماية لمصالح خاصة فهي لأهميتها ولتأثيرها على المصلحة العامة وهو ما يدفع للجزم بأنها قواعد عامة وما يبرر تولي النيابة العامة الدفاع عنها وتنصيبها طرفا في الخصومة الجنائية . الإجابة الثانية 4 نقاط القواعد القانونية المعتبرة مصدر للقانون الجنائي هي القواعد العادية ذات الطبيعة التشريعية الجنائية ذلك أن القواعد التشريعية الأخرى سواء القانون الأسمى أو القانون الفرعي لا يعتبر مصدرا للقانون الجنائي وكذلك بالنسبة للشريعة الإسلامية وكذا العرف اللذان لا يمثلان مصدرا للقانون الجنائي. الإجابة الثالثة 4 نقاط القواعد القانونية الجنائية تتواجد في القانون الجنائي بالمعنى الضيق (قانون العقوبات – قانون الإجراءات الجزائية ) ويطلق عنها بالقانون الجنائي بالمعنى الضيق وتتواجد في جانب من فروع القانون الأخرى ويطلق على هذه الأخيرة القواعد المكملة للقانون الجنائي (قانون العقوبات) أي أنها قوانين مهملة وهي تشغل إلى جانب القانون الجنائي بالمعنى الضيق القانون الجنائي بالمعنى الواسع. الإجابة الرابعة 4 نقاط يمكن إعطاء القاضي إمكانية التفسير وفق قصد المشع في حال عدم وجود نص تشريعي عندما لا تشير حرفية النص إلى ذلك وهناك منهجان في نطاق نظرية التفسير هذه وهي : النظرة الشخصية : من خلال البحث في قصد واضح النص من خلال البحث في الأعمال التحضيرية وتخيل لو كان مكان المشرع وقت وضع القاعدة فبما ذا سيتعرف . النظرية الموضوعية : من خلال النظر إلى مضمون النص الذي يتطور بتطور الظروف من خلال البحث عن قصد المشرع عند تطبيق النص لا وضعه. ومؤدي هذه النظرية أن التفسير يجب أن يتجاوز محدودا أين تؤدي إلى خلق جرائم وعقوبات جديدة . والإشعال يثور في حال غموض النص واستحالة تفسيره ومنها ظهر رأيان رأي يرى باستبعاده وإهماله وعدم تطبيقه ترجيحا لمصلحة المتهم وتطبيقا بمبدأ الشك يفسر لمصلحة المتهم و رأي يرى بأن المثالة لا تتعلق بالتفسير وإنما الامتناع ليس تطبيق لقاعدة الشك يفسر لها المتهم وإنما تطبيقا لمبدأ الشريعة الذي يقتضي عدم تفسير نص يستحيل تفسيره . الإجابة الخامسة تأت التشريعات عن تعريفها وأعترف الفقه بصعوبتها وقد أوجد عدة تعريفات وهذه التعريفات تنوعت في : - مجموعة التعاريف الاجتماعية تركز على أن الجريمة سلوك مختلف للسلوك الاجتماعي . - مجموعة التعاريف القانونية : وهي تمس الجريمة من حيث شكلها وموضوعها وتنقسم إلى: • الاتجاه الشكلي : • الاتجاه الموضوعي : والتعريف المرفق هو التعريف الذي يراعي جميع أركانها وعناصرها وشروطها ومن ثم فهي و السلوك الإداري غير المشروع الذي يقرر له القانون جزاء جنائي وغير واقع تحت سبب من أسباب الإباحة. التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة الأخرى : الجريمة والأفعال غير المشروعة مدنيا : - المصدر : - النتيجة : - الجزاء : التمييز بين الجريمة والأفعال غير المشروعة تأديبيا : - المصدر: - النتيجة : - الجزاء : منقول |
|||
2013-12-13, 12:14 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
الجنائي الخاص
https://facdroit39.com/portal/attachm...9%85%D9%84.pdf |
|||
2013-12-13, 14:04 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
خصصت هذة الصفحة لمراجعة جميه المقايس والمواضيع المحتملة في مسابقة القضاء حتي يسهل علي الأعضاء الرجوع الي هذة الصفخات كما ارجو تثبيت الموضوع من طرف المشرفين
مخطط ممنهج لدروس لتسهيل الحفظ https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1235036 ملخصات مفيدة لمسابقة القضاء لسرعة الحفظ https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1200416 صفحة خاصة بمراجعة قانون الأجرءات الجزائية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1042481 الدليل التوجيهي من خلال هذا الرابط https://www.4shared.com/office/du4CU8c6/1-_____ صفحة التحضير للفانون المدني والعقود https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=690307 إجابات نموذجية في القانون https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1234891 صفحة خاصة لمراجعة القانون المدني https://www.djelfa.info/vb/showthread...4#post10751644 مواضيع مهمة في الثقافة العامة https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1211705 صفحة مخصصة لقانون الأداري https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1023850 صفحة مخصصة لحل منهجية اعداد مذكرة استخلاصية https://www.djelfa.info/vb/showthread...post1053432060 صفحة تحمل ملخصات في الأجراءات الجزائية والمنازعات الأدارية https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1382533 الأجابات النموذجية في ة (تحليل، تعليق وإستشارة) https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1370704 منقول ***ديدو************* **************عشاق الليل************* |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لجميع, السنوات***لنتعاون***, القضاء, بأسئلة, فضاء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc