صفة الحج والعمرة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صفة الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-22, 02:00   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يستحب لكل من أراد الحج أو العمرة أن
يشترط عند الإحرام ؟


الجواب :

الحمد لله

"الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام : إن حبسه حابس فمحله حيث حبس .

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط فمنهم من قال : إنه ليس بمشروع مطلقاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط في حجه ولا في عمرته .

ومن المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس إلى الاشتراط ، فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مرض والقمل يتناثر على وجهه من رأسه فقال صلى الله عليه وسلم : (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي ، أو يصوم ، أو يطعم ، والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما .

ومن العلماء من قال :

إنه مشروع مطلقاً ، وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط : إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتوجب له التحلل ، فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل .

ومن العلماء من قال :

إن خاف من عائق اشترط وإلا فلا .

والصحيح أن الاشتراط ليس بمشروع إلا أن يخاف الإنسان من عائق يحول دونه وإتمام نسكه ، مثل أن يكون مريضاً ويشتد به المرض فلا يستطيع أن يتم نسكه فهنا يشترط

وأما إذا لم يكن خائفاً من عائق يمنعه ، أو من عائق يحول بينه وبين إتمام نسكه فلا يشترط ، وهذا القول تجتمع به الأدلة

ووجه ذلك:

أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وحج ولم يشترط ، ولم يقل للناس على سبيل العموم : اشترطوا عند الإحرام ، ولكن لما أخبرته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أنها تريد الحج وهي شاكية

أي : مريضة ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني ، فإن لك على ربك ما استثنيت )

فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط

ومن لم يكن فإنه لا يشترط" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26- 28) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 02:01   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هذه الأذكار جمعها أحد محبي العمرة ، وكان يريد نشرها بين المعتمرين ، فتوقف حتى يعود إليكم مشكورين فى بيان الصحيح والسقيم ، منها أذكار يحتاج إليها المعتمر :

ما يقول أثناء الطواف : تبدأ الشوط الأول بحمد الله والثناء عليه ، ثم الصلاة على نبيه ، ثم الدعاء ، مع تقديم دعوات الدين على الدنيا ، مع حضور القلب .


الجواب :


الحمد لله

لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ـ فيما نعلم ـ أدعية أو أذكار تقال في الطواف ، إلا فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود :

(ربنا آتنا في الدنيا حسنة ، وفي الآخرة حسنة ، وقنا عذاب النار)

رواه أحمد في "المسند" (3/411) وصححه ابن حبان (9/134)، والحاكم (1/625)، والتكبير كلما حاذى الحجر الأسود ، رواه البخاري (4987) .

أما في باقي الطواف فهو مخير بين الذكر والدعاء وقراءة القرآن .

قال ابن قدامة في "المغني" (3/187) :

" ويستحب الدعاء في الطواف , والإكثار من ذكر الله تعالى ; لأن ذلك مستحب في جميع الأحوال , ففي حال تلبسه بهذه العبادة أولى ، ويستحب أن يَدَعَ الحديثَ [الكلام]

إلا ذكرَ الله تعالى , أو قراءةَ القرآن , أو أمرا بمعروف , أو نهيا عن منكر , أو ما لا بد منه " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –
كما في "مجموع الفتاوى" (26/122) - :

" وليس فيه - يعني الطواف - ذكر محدود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لا بأمره ، ولا بقوله ، ولا بتعليمه ، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية ، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ، ونحو ذلك فلا أصل له

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يختم طوافه بين الركنين بقوله : ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) ، كما كان يختم سائر دعائه بذلك ، وليس في ذلك ذكر واجب باتفاق الأئمة " انتهى.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر الله تعالى كلما أتى على الحجر الأسود ، وكان يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود : (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) البقرة/201 .

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف
دعاء مخصص لكل شوط .

وعلى هذا ؛ فيدعو الطائف بما أحب من خيري الدنيا والآخرة ويذكر الله تعالى بأي ذكر مشروع من تسبيح أو تحميد أو تهليل أو تكبير أو قراءة قرآن" انتهى باختصار .

"مجموع الفتاوى" (24/327) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 02:02   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

سافرت للعمرة ، ولم أكن أعرف أن الطواف قبل السعي

وسعيت قبل الطواف ، فما حكم عمرتي؟


الجواب :

الحمد لله

"ليس عليه إعادة السعي؛ لما روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح إلى أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجاً، فكان الناس يأتونه

فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً وأخرت شيئاً، فكان يقول : (لا حرج، لا حرج، إلا على رجل اقترض عرض رجل مسلم وهو ظالم، فذلك الذي حَرِجَ وهَلكَ) .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/320) .

(لَا حَرَج لَا حَرَج) :

أَيْ لَا إِثْم .

( اِقْتَرَضَ ) :

أَيْ اِقْتَطَعَ .

( عِرْض رَجُل مُسْلِم ) :

أَيْ نَالَ مِنْهُ وَقَطَعَهُ بِالْغِيبَةِ أَوْ غَيْرهَا .

( فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ ) :

أَيْ وَقَعَ مِنْهُ حَرَج

( وَهَلَكَ ) : أَيْ بِالْإِثْمِ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 02:03   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

طفنا للوداع ستة أشواط حول الكعبة ، وكان الزحام شديداً جداً ، فصعدنا إلى الدور العلوي وأكملنا الشوط المتبقي

وأثناء ذلك شربنا من ماء زمزم ، فقال لنا بعض الناس إن الطواف والحج غير صحيح.

الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع كما ذكر فحجكم وطوافكم كلاهما صحيح، ولا شيء عليكم في طوافكم الشوط السابع في الدور العلوي من المسجد، ولا في الفصل بينه وبين الأشواط الستة الأولى بالصلاة أو بشرب أو بكلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/231) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 02:04   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

حججت هذا العام وأديت طواف الوداع بالليل، ولم أتمكن من الذهاب خارج مكة المكرمة وبت، وفي الصباح سافرت، فما الحكم؟


الجواب :

الحمد لله

"المشروع أن يكون طواف الحاج للوداع عند مغادرته لمكة المكرمة؛ لحديث ابن عباس المتفق عليه: (أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض)

وما دمت طفت بنية الخروج بالليل ولم تتمكن إلا في الصباح فلا شيء عليك في ذلك إن شاء الله، ولو كنت أعدت الطواف عند خروجك لكان أحوط.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/303) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 02:05   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كم المدة التي يجب مكثها في منى بعد النحر؟

وفيه آية كريمة في ذلك : (فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون) .


الجواب :


الحمد لله

"المدة التي يجب على الحاج أن يمكثها في منى بعد يوم النحر يومان، هي: الحادي عشر، والثاني عشر من ذي الحجة، أما اليوم الثالث عشر من ذي الحجة فلا يجب عليه أن يمكثه في منى

ولا يجب عليه رمي الجمرات فيه، بل يستحب فقط، إلا إذا غربت عليه شمس اليوم الثاني عشر وهو في منى، فيجب عليه المبيت ليلة الثالث عشر ثم رمي الجمرات الثلاث بعد الزوال.

وأما معنى ما ذكر من الآية :

فمن تعجل بالنزول من منى بعد أن بات ليلتين بها عقب يوم النحر، وبعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه ولا يجب عليه دم؛ لأنه أدى ما وجب عليه

ومن تأخر بمنى فبات بها ليلة الثالث عشر ورمى الجمرات الثلاث في اليوم الثالث عشر فلا إثم عليه، بل مبيته بمنى هذه الليلة ورميه الجمرات في يومها أفضل وأعظم أجراً

لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم ختم سبحانه وتعالى الآية بالحث على التقوى والإيمان باليوم الآخر، وما فيه من حساب وجزاء؛ ليكون باعثاً لمن تذكر ما فيه على الإكثار من الأعمال الصالحات، وعلى اجتناب المنكرات؛ رجاءَ رحمة الله وخوف عقابه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/266) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-22, 02:06   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ذهبت للحج مع حملة وبتنا في منى ليلة تسع من ذي الحجة ، وغادرناها إلى عرفة قبل صلاة الفجر حيث صلينا في عرفة الفجر ، حيث القائمين على الحملة قاموا بهذا الإجراء خوفاً من الزحام ، هل علينا شيء ؟

الجواب :

الحمد لله

"ليس عليكم شيء ، ولكن الأفضل للحاج أن يذهب من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع من شهر ذي الحجة .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/210، 211) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:40   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

أنا كنت ألزم المعتمرين بطواف الوداع عند خروجهم من مكة ، وقد سمعت أنه لا وداع لها ، فأرجو زيادة البيان في هذا الموضوع.


الجواب :

الحمد لله

"يجب طواف الوداع على من حج بيت الله الحرام عند سفره؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: ( أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض) متفق عليه

ولقوله: (كان الناس ينصرفون من كل وجهة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت) رواه أحمد ومسلم

وهذا أمر للحجاج بقرينة الحال، فإنه صلى الله عليه وسلم قاله عند الفراغ من الحج؛ إرشاداً للحجاج.

أما المعتمر فلا يجب عليه طواف الوداع، لكن يسن له أن يطوفه عند سفره ؛ لعدم الدليل على الوجوب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يطف للوداع عند خروجه من مكة بعد عمرة القضاء فيما علمنا من سنته في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/336) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:41   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة الأولى إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر أم لا ، وما حكم من فعل ذلك ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا يجوز للحاج تأخير رمي جمرة العقبة إلى اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق بدون عذر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها يوم العيد ، وتبعه في ذلك الصحابة فلم يؤخروها إلى أيام التشريق بلا عذر

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا مني مناسككم) ، ومن أخرها إلى أيام التشريق بلا عذر فقد خالف السنة ، وحُرِمَ من بعض أجر نسكه ، وعليه أن يستغفر الله لما مضى ، ويحرص على أداء نسكه على وجهه الشرعي في المستقبل .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/217)
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:42   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما هو موعد فك لبس الإحرام ؛ هل بعد الحج وطواف الإفاضة والسعي والتقصير – إذا كانت النية حج فقط – أي الإفراد بالحج (تحللاً كاملاً) تحلل أكبر ، أم لا تتحلل من الإحرام إلا بعد ثلاثة أيام التشريق ورمي الجمرات ؟


الجواب :

الحمد لله

"التحلل من الإحرام بالحج للرجل والمرأة يكون بعد رمي جمرة العقبة وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره ، وليس للمرأة إلا التقصير ، فيحل لكل منهما بذلك كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام إلا الجماع

أما التحلل الأكبر فيكون بالفراغ من طواف الإفاضة والسعي إذا كان عليه سعي ، فيحل لهما كل شيء كان محرماً عليهما بالإحرام حتى الجماع .

وأما التحلل من العمرة فيكون لكل من الرجل والمرأة بعد الفراغ من طوافهما وسعيهما ، وحلق الرجل رأسه أو تقصير شعره

أما المرأة فالمشروع لها التقصير لا الحلق

فيحل لهما بذلك كل شيء كان حراماً عليهما بالإحرام ، والقارن بين الحج والعمرة حكمه في التحلل حكم المفرد .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/222، 223) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:43   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل للعمرة في غير وقت الحج طواف وداع أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"يشرع للمعتمر ولا سيما إن أقام بمكة بعد أداء عمرته أن يطوف طواف الوداع لدى خروجه من مكة المكرمة، ولا يلزمه ذلك على الصحيح من قولي العلماء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/298-299) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:44   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أديت مناسك الحج ، ولكن ظهر أنه وقع لنا خطأ بالنسبة للوقوف بمزدلفة بسبب الزحام في المرور .

ومكثنا في مكاننا خارج مزدلفة إلى صباح يوم العيد ، وتوجهنا من هناك وقت شروق الشمس إلى منى ، وبناء على هذا فإننا لم نقف ليلة العيد بمزدلفة فما حكم حجنا هذا ؟


الجواب :

الحمد لله

"إذا كان الواقع لك في حجك ما ذكر فلا هدي عليك من أجل عدم مبيتك بمزدلفة ؛ لأنك معذور وحجك صحيح .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/213، 214) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:45   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل الخروج من باب الوداع لازم لمن ودع أم لا؟

وهل الدخول من باب السلام لازم؟


الجواب :

الحمد لله

"لا يلزم المودع الخروج من الباب المسمى:

باب الوداع، ولا يلزم القادم أن يدخل من باب السلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/299) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:46   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز لنا أن نفرق بين الطواف والسعي بساعتين
فأكثر ثم نسعى بعد ذلك؟


الجواب :

الحمد لله


نعم ، لا حرج من تأخير السعي عن الطواف ، وإن كان الأفضل أن يكون السعي عقب الطواف .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) :

"ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .

قال الإمام أحمد :

لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .

وكان عطاء , والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي .

وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة :

"السنة أن يكون السعي متصلاً بالطواف بقدر الاستطاعة، فإن أخر السعي كثيراً ثم سعى أجزأه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/263) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي حتى وإن لم يكن ضرورة ، فلو فرض أن الإنسان طاف في أول النهار وسعى في آخره فلا حرج عليه ، أو طاف في أول الليل وسعى في النهار فلا حرج ، لأن الموالاة بين الطواف والسعي سنة وليست بواجبة" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (23/201) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-24, 02:46   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يختم الطواف بالتكبير عند الحجر الأسود كما بدأ به أولا ؟

الجواب :

الحمد لله

"الطواف بالكعبة من العبادات المحضة ، والأصل في العبادات التوقيف ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في طوافه كلما حاذى الحجر الأسود

ولا شك أن الطائف يحاذيه في نهاية الشوط السابع ، فيسن له أن يكبر كما سن له التكبير في بدء كل شوط عند محاذاته إياه ؛ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع استلام الحجر وتقبيله إذا تيسر ذلك .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء"
(11/224، 225) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الحج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc