صلاة الجماعة - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صلاة الجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-03, 18:19   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا ممن منَّ الله عليهم بالهداية في هذا الشهر الفضيل ، وقد أقلعت عن العديد من العادات والطباع السيئة وبدأت الالتزام بديني الحنيف إلا أنني أواجه بعض الأمور التي أجهلها وهي من صميم الدين ، فسؤالي يتعلق بالصلاة

فحسب علمي أن المصلي يقضي ما فاته من الركعات بعد تسليم الإمام ، إلا أني ألاحظ أن بعض المصلين ممن فاتهم نفس عدد الركعات يقضونها بشكل مختلف كأنَّ الركعتين بتشهدين

بينما أقضيها بتشهد واحد حسب علمي ، أرجو التوضيح .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نحمد الله تعالى أن هداك ووفقك لما خير دنياك وآخرتك ، ونسأله تعالى أن يثيبك ويثبتك ، ونعمة الهداية أعظم النعم ، ولا بدَّ لك من شكرها ، ومن شكرها أن تبقى على ما أنت عليه من توفيق وهداية وخير ، وأن تبقى مبتعداً عن كل سوء وشر .

واعلم أن العلم نور ، ويمكنك أن تنظر في موقعنا هذا في بعض الأجوبة المتعلقة بالعلم لترى ما فيها من وصايا ونصائح ودلالة على كتب يمكنك الاستفادة منها .

ثانياً :

وما رأيتَه من بعض إخوانك المصلين من أنهم يقضون ركعتين فائتتين بتشهدين أمرٌ غير مستغرب في بعض الصور .

وبيان ذلك :

أن المسبوق ( وهو الذي فاته بعض الصلاة مع الإمام )

إذا سلم الإمام من صلاته قام المسبوق ليتم صلاته ، فيكون ما أدركه مع الإمام أول صلاته ، ويتم عليه الصلاة

لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا أَتَيْتُمْ الصَّلاةَ فَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ
فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا ، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا )

رواه البخاري (635) ومسلم (603) .

فمثلاً :

من فاته الركعة الأولى مع الإمام من صلاة المغرب

ودخل معه في الركعة الثانية

فإن هذه الركعة الثانية للإمام هي الأولى لهذا المسبوق

فإذا أتم الإمام الصلاة وانصرف منها

قام هذا المسبوق وأتى بالركعة الباقية من صلاته بالفاتحة فقط

وجلس للتشهد وسلم .

ومن دخل مع الإمام في الركعة الثالثة
من المغرب فإنها تكون الأولى له

فإذا سلم الإمام قام ليأتي بما بقي من صلاته

فيأتي بركعة بالفاتحة وسورة وتكون هذه هي الثانية من صلاته فيجلس بعدها للتشهد الأول

ثم يقوم ليأتي بالركعة الثالثة بالفاتحة فقط ثم يجلس
للتشهد الأخير ويسلم . . . وهكذا .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:32   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يجوز للمرأة أن تصلي جماعة مع إمام المسجد
الحرام من خلال التلفزيون ؟.


الجواب :

الحمد لله

سئل الشيخ ابن عثيمين في "مجموع الفتاوى" (15/213) :

هل للمسلم أن يصلي مع الصلاة التي تنقل في التلفزيون أو الإذاعة من دون أن يرى الإمام خصوصاً للنساء ؟

فأجاب :

" لا يجوز للإنسان أن يقتدي بالإمام بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون ؛ لأن صلاة الجماعة يقصد بها الاجتماع

فلا بد أن تكون في موضع واحد

أو تتصل الصفوف بعضها ببعض

ولا تجوز الصلاة بواسطتهما (الراديو والتليفزيون) وذلك لعدم حصول المقصود بهذا

ولو أننا أجزنا ذلك لأمكن كل واحد أن يصلي في بيته الصلوات الخمس , بل الجمعة أيضاً

وهذا مناف لمشروعية الجمعة والجماعة

وعلى هذا فلا يحل للنساء ولا لغيرهن أن يصلي أحد منهم خلف المذياع أو خلف التلفاز . والله الموفق" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (9/218) :

هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة الجمعة في بيوتهن ، وكذلك جميع الصلوات على صوت الميكروفون في القرية ؟

وكذلك المريض الذي لا يستطيع الصلاة في المسجد هل يجوز له متابعة الإمام من بيته بواسطة الميكرفون ؟

فأجابت :

" لا يجوز للرجال ولا للنساء ضعفاء أو أقوياء أن يصلوا في بيوتهم واحداً أو أكثر جماعة بصلاة الإمام في المسجد

رابطين صلاتهم معه بصوت المكبر فقط

سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة

جمعة أم غيرها

وسواء كانت بيوتهم وراء الإمام أم أمامه

لوجوب أداء الفرائض جماعة في المساجد على الرجال
الأقوياء ، وسقوط ذلك على النساء والضعفاء" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً :

عن صلاة المرأة في بيتها على الراديو أو على التلفزيون ، إذا كانت تسمع القراءة وتسمع التكبير ، إذا كانت فرضاً أو نفلاً ؟

فأجابت :

" لا تجوز ، سواء كانت فرضاً أم نفلاً
ولو سمعت قراءة الإمام وتكبيره" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" رقم (6744‏) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:33   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل تجوز القراءة خلف إمامي؟

وما حكمها إذا قرأت خلفه بغير الفاتحة ، هل تبطل الصلاة؟


الجواب :


الحمد لله

لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف إمامه في الصلاة
الجهرية غير الفاتحة .

ومن فعل ذلك جاهلا فلا شيء عليه

والواجب ألا يعود إليه مستقبلا

لمخالفته قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ) الأعراف/204

وقوله صلى الله عليه وسلم :
(لا تَفْعَلُوا إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، فَإِنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا)

رواه أبو داود (823)
وصححه الألباني في "صحيح الترمذي .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:34   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

في الصفوف التي تتواجد بينها الأعمدة في المسجد أثناء صلاة الجماعة ، هل يجوز بعد العمود أن أقف لوحدي ؟

الجواب :


الحمد لله

ورد النهي عن الصف بين سواري المسجد
(وهي الأعمدة) ؛ لأنها تقطع الصفوف .

فقد روى ابن ماجة (1002)

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ :
(كُنَّا نُنْهَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوَارِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنُطْرَدُ عَنْهَا طَرْدًا)

صححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .

وروى الترمذي (229)

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ مَحْمُودٍ قَالَ : صَلَّيْنَا خَلْفَ أَمِيرٍ مِنْ الْأُمَرَاءِ ، فَاضْطَرَّنَا النَّاسُ فَصَلَّيْنَا بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : (كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" .

قال ابن مفلح رحمه الله :

" وَيُكْرَهُ لِلْمَأْمُومِ الْوُقُوفُ بَيْنَ السَّوَارِي

قَالَ أَحْمَدُ : لِأَنَّهَا تَقْطَعُ الصَّفّ " انتهى .

"الفروع" (2/39) .

إلا إذا كانت هناك حاجة للصف بين السواري ، لكثرة المصلين ، وضيق المسجد ، فلا كراهة حينئذ .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يكره الوقوف بين السواري إذا قطعن الصفوف ، إلا في حالة ضيق المسجد وكثرة المصلين" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/295) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الصف بين السواري جائز إذا ضاق المسجد ، حكاه بعض العلماء إجماعاً ، وأما عند السعة ففيه خلاف

والصحيح : أنه منهي عنه ؛ لأنه يؤدي إلى انقطاع الصف ، لا سيما مع عرض السارية" انتهى .

فمتى ضاق المسجد بأهله ، وكثر عدد المصلين ، فلا مانع من الصف بين السواري .

وعليه : فإذا جئت إلى المسجد ، وقد وقف الناس في الصف ، ولم تجد مكاناً في الصف إلا بعد العمود فلا حرج في ذلك ، وليس هذا من الصلاة خلف الصف منفردا

لأنك لم تقف خلف الصف، وإنما وقفت في الصف مع المصلين ولكن قُطع الصف بالعمود للحاجة إلى ذلك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:35   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لا يقوم أصدقائي بأداء صلاة الجماعة ، لأن الإمام يتقاضى أجرا ، ويقولون : إن كل غرضه تحصيل المال .

فهل ما يفعلونه صحيح ؟

وهل يجب على كل إمام يصلي بالناس أن يتقاضى
راتبه من الحكومة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

صلاة الجماعة فرض واجب على الرجال القادرين ، ولا يتخلف عنها لغير عذر إلا آثم منحرف عن طريق الهدى .

فروى مسلم (654)

عن ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ : " مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللَّهَ غَدًا مُسْلِمًا فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَنَ الْهُدَى وَإِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَتَطَهَّرُ فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ يَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَيَرْفَعُهُ بِهَا دَرَجَةً وَيَحُطُّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِّ " .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ .

رواه مسلم (653) وأبو داود (552) ولفظه :

( لا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً )

قال ابن المنذر :

" فإذا كان الأعمى لا رخصة له :

فالبصير أولى أن لا تكون له رخصة " انتهى .

" الأوسط " ( 4 / 134 ) .
وينظر: "المغني" ( 2 / 3 ) .

ثانيا :

إذا كان الإمام يأخذ راتبا من الحكومة ، سواء كان رزقا من بيت المال ، أو وقفا هو من أهله ، أو غير ذلك : فلا شيء عليه فيه.

وقال البهوتي في "الكشاف" (1/475) :

" (فَإِنْ دُفِعَ إلَيْهِ ) أَيْ الْإِمَامِ ( شَيْءٌ بِغَيْرِ شَرْطٍ , فَلَا بَأْسَ نَصًّا ) وَكَذَا لَوْ كَانَ يُعْطَى مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَوْ مِنْ وَقْفٍ " انتهى .

وسئل الشيخ الفوزان :

أنا موظف بمديرية الأوقاف بوظيفة مقيم شعائر دينية ؛ بمعنى : أنني أقوم بالإمامة وآخذ على ذلك مرتبًا فهل هذا يجوز ؟ مع العلم أنه ليس لي مصدر رزق آخر

فأجاب الشيخ حفظه الله :

" لا بأس أن تقوم بالإمامة وأن تأخذ ما خصص للإمام من بيت المال من الإعانة ؛ لأن هذا يعينك على طاعة الله .

هذا إذا لم يكن قصدك طمع الدنيا ، وإنما قصدك ما عند الله سبحانه وتعالى ، وتقوم بهذه الإمامة رغبة في الخير ، وتأخذ هذه الإعانة لأجل سد حاجتك للتفرغ للإمامة ؛ فهذا لا حرج فيه ، بل هو من الإعانة على طاعة لله عز وجلَّ ، والعبرة بالمقاصد .

أما إذا كان قصد الإنسان طمع الدنيا ، واتخاذ العبادة وأعمال الطاعة وسيلة لتحصيل الدنيا ؛ فهذا لا يجوز ، وهو عمل باطل " انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (49 / 49-50)

وأما إذا كان ما يأخذه الإمام هو من أعطيات الناس ، فلا بأس عليه في ذلك أيضا ، إذا لم يشارطهم عليه ، بل ما أعطوه أخذه ، قل أو كثر .

قال أَبُو دَاوُد : سَمِعْت أَحْمَدَ , رحمه الله , سُئِلَ عَنْ إمَامٍ , قَالَ : أُصَلِّي بِكُمْ رَمَضَانَ بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا . قَالَ : أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ , مَنْ يُصَلِّي خَلْفَ هَذَا ؟
وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : " لَا تُصَلُّوا خَلْفَ مَنْ لَا يُؤَدِّي الزَّكَاةَ , وَقَالَ : لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يُشَارِطُ , وَلَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعُوا إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ " انتهى .

"المغني" (2/9)

وقال ابن نجيم رحمه الله :

" قالوا : فإن لم يشارطهم على شيء ، لكن عرفوا حاجته فجمعوا له في كل وقت شيئا : كان حسنا ، ويطيب له " انتهى .

"البحر الرائق" (1/268) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:36   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثالثا :

يتبين مما سبق أن مجرد أخذ راتب من الحكومة ، أو قبول الأعطيات والرزق على القيام بالإمامة ليس هو مما يجرح به الإمام ويعاب به

لأنه ربما كان يأخذه على وجه مشروع لا كراهة فيه ؛ بل إن بعض أهل العلم قد ذهب إلى جواز أخذ الراتب مطلقا ، ولو لم يكن الإمام فقيرا ، ولو شارطهم على ذلك ، وهو قول معتبر بعض الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة .

ينظر : أخذ المال على أعمال القرب
عادل شاهين (1/206-220) .

وإذا كان ذلك كذلك فمثل هذه المسائل الاجتهادية لا يعنف فيها على المخالف ، ولا ينكر عليه ، إذا كان هذا هو ما يعتقده ويترجح عنده ؛ فمن باب أولى : أنه لا يعاب بذلك ولا يذم به .

رابعا :

الاطلاع على مقصد الإمام من إمامته ، وأنه ليس له غرض إلا الحصول على المال ، ليس في مقدور الناس عادة ، بل يوكل أمره في ذلك إلى الله ، ويعامل بظاهر حاله .

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِنِّي لَمْ أُومَرْ أَنْ أَنْقُبَ عَنْ قُلُوبِ النَّاسِ وَلَا أَشُقَّ بُطُونَهُمْ ) .

متفق عليه.

وإذا قدر أننا اطلعنا على ذلك ، وأنه عاص بهذا الفعل ، فليست مجرد المعصية التي يلابسها الإمام عذرا في ترك صلاة الجماعة ، بل متى أمكنه أن يصلي الجماعة خلف إمام هو أمثل منه ، وأصلح في دينه : فعل ذلك

وإن لم يمكنه : لم يجز له أن يترك صلاة الجماعة بمجرد ذلك ، وهذا من أصول السنة ، ألا يدعوا صلاة الجمعة والجماعة لمجرد معصية الإمام ، إذا لم يمكنهم أن يقيموها خلف غيره .

قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته (45) :

" ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة
ونصلي على من مات منهم " .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :

" إِذَا لَمْ يُمْكِنْ مَنْعُ الْمُظْهِرِ لِلْبِدْعَةِ وَالْفُجُورِ إلَّا بِضَرَرِ زَائِدٍ عَلَى ضَرَرِ إمَامَتِهِ : لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ ، بَلْ يُصَلِّي خَلْفَهُ مَا لَا يُمْكِنُهُ فِعْلُهَا إلَّا خَلْفَهُ ، كَالْجُمَعِ وَالْأَعْيَادِ وَالْجَمَاعَةِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ إمَامٌ غَيْرُهُ .

وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَةُ يُصَلُّونَ خَلْفَ الْحَجَّاجِ وَالْمُخْتَارِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ الثَّقَفِيِّ وَغَيْرِهِمَا الْجُمُعَةَ وَالْجَمَاعَةَ ؛ فَإِنَّ تَفْوِيتَ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ أَعْظَمُ فَسَادًا مِنْ الِاقْتِدَاءِ فِيهِمَا بِإِمَامِ فَاجِرٍ

لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ التَّخَلُّفُ عَنْهُمَا لَا يَدْفَعُ فُجُورَهُ ، فَيَبْقَى تَرْكُ الْمَصْلَحَةِ الشَّرْعِيَّةِ بِدُونِ دَفْعِ تِلْكَ الْمَفْسَدَةِ . وَلِهَذَا كَانَ التَّارِكُونَ لِلْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ خَلْفَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ مُطْلَقًا مَعْدُودِينَ عِنْدَ السَّلَفِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ . وَأَمَّا إذَا أَمْكَنَ فِعْلُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ خَلْفَ الْبَرِّ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهَا خَلْفَ الْفَاجِرِ " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (23 / 343) .

والواجب : نصح هؤلاء بوجوب إقامة الصلاة في بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه ، ووجوب السعي إليها مع المسلمين ، وحضور الجماعات ، والسعي في الألفة بين المسلمين ، ومنع الشقاق وظن السوء وفساد ذات البين .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:37   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل صحيح أن عدم ذهاب الرجل للصلاة مع الجماعة
سبب نزع البركة من حاله وماله؟

وما الدليل على ذلك؟


الجواب :


الحمد لله

لا ريب أن الصلاة هي عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين ، وقد دل على ذلك آيات كثيرات وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام

فمن ذلك قوله عز وجل : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238 ، وقوله سبحانه : (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) البقرة/43 ، وقوله سبحانه : (وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ) العنكبوت/45 ، وقوله سبحانه : (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ) المؤمنون/1 ، 2 ، إلى أن قال : (وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ * أُوْلَئِكَ هُمْ الْوَارِثُونَ * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ) المؤمنون/9 – 11 .

وقال تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) البينة/5

فجعلها قرينة التوحيد : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ) ، وهذا هو التوحيد ، وهذا هو معنى لا إله إلا الله ، ثم قال بعده : (وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ) ، وقال سبحانه : (فَإِنْ تَابُوا) التوبة /5

يعني من الشرك : (وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ) التوبة/5 ، فدل على عظمتها وأنها قرينة التوحيد ، قال سبحانه : (فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ)
التوبة/11

وقال النبي صلى الله عليه وسلم :
(قَالَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ) .

ومن أهم واجباتها وأعظم واجباتها أداؤها في الجماعة في حق الرجل حتى أوجبها الله الرب سبحانه وتعالى في حال الخوف ، قال جل وعلا : (وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ)
النساء/2









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:38   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



فأوجب صلاة الجماعة في حال الخوف وفي حال مصافة المسلمين لعدوهم الكافر ، فأمرهم أن يصلوا جماعة وأن يحملوا السلاح لئلا يحمل عليهم العدو .

وقال عليه الصلاة والسلام : (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) ، وأتاه صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال : يا رسول الله ، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد ، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال المصطفى عليه الصلاة والسلام : (هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟) قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : (فَأَجِبْ)

خرجه مسلم في صحيحه

فهذا رجل أعمى لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن الجماعة ، وفي اللفظ الآخر قال : (لَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً) فصرح أنه ليس له رخصة وهو أعمى

ليس له قائد يلائمه يعني يحافظ على الذهاب معه ، فإذا كان الرجل الأعمى الذي ليس له قائد يعتني به ويحافظ عليه ليس له رخصة بل عليه أن يذهب ويتحرى ويجتهد حتى يصل إلى المسجد ، فكيف بحال القوي المعافى؟! فالأمر في حقه أعظم وأكبر .

ثم التخلف عن صلاة الجماعة من أعظم الوسائل في التهاون بها وتركها بعد ذلك ، فإنه اليوم يتخلف وغداً يترك ويضيع الوقت ؛ لأن قلة اهتمامه بها جعلته يتخلف عن أدائها في الجماعة وفي المساجد التي هي بيوت الله التي قال فيها سبحانه : (فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ) النور/36

وهي المساجد ، وهذا أمر مجرب ، فإن الذين يتخلفون عن الجماعة يسهل عليهم ترك الصلاة بأدنى عذر وبأقل سبب ، ثم بعد ذلك يتركونها بالكلية لقلة وقعها في صدورهم ، ولقلة عظمتها في قلوبهم فيتركونها بعد ذلك .

فترك الصلاة في الجماعة وسيلة قريبة وذريعة معلومة لتركها بالكلية ، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : (الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)

خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله تعالى عنه ، وخرج مسلم في صحيحه عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأنصاري رضي الله تعالى عنهما عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : (بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ) وهذا يدل على أنه كفر أكبر ، قال : (الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ) .

وإن كان بعض أهل العلم رأى أنه كفر دون كفر إذا كان غير جاحد لوجوبها بل يعلم أنها واجبة ولكنه تساهل ، وقد ذهب جمع كبير من أهل العلم وحكاه بعضهم قول الأكثرين أنه كفر دون كفر

وأنه لا يكفر به الكفر الأكبر ، لكن الصحيح الذي قامت عليه الأدلة أنه كفر أكبر ، وهو ظاهر إجماع الصحابة قبل من خالفهم بعد ذلك ، فقد حكى عبد الله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل الثقة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة .

فعندهم الصلاة تركها كفر ، ومراده كفر أكبر لأن هناك أشياء عملها كفر لكن ليس بالكفر الأكبر ، مثل الطعن في الأنساب والنياحة على الأموات سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفراً ، والصحابة يسمونها كفراً ، ولكنها كفر أصغر ، فلما أخبر عنهم أنهم لا يرون شيئاً تركه كفر إلا الصلاة علم أنه أراد بذلك الكفر الأكبر كما جاء به الحديث .

وأما كون هذه المعصية تسبب محق البركة وتسبب أيضاً شراً كثيراً عليه في بدنه وفي تصرفاته فهذا لا يُستغرب ؛ فإن المعاصي لها شؤم كثير ولها عواقب وخيمة في نفس الإنسان وفي قلبه وفي تصرفاته وفي رزقه فلا يستغرب هذا فقد دلت الأدلة على أن المعاصي لها عواقب وخيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : (إِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ)

ومعلوم أن المعاصي تسبب الجدب في الأرض ومنع المطر وحصول الشدة وهذا كله بأسباب المعاصي كما قال عز وجل : (وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) الشورى/30 ، قال سبحانه : (مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ) النساء/79

هذا أمر معلوم بالنصوص وبالواقع .

فجدير بالمؤمن أن يحذر مغبة المعاصي وشرها وأن يتباعد عنها وأن يحرص على أداء ما أوجب الله عليه وعلى المسارعة إلى الطاعات في الدنيا والآخرة

فالطاعات كلها خير في الدنيا والآخرة ، والمعاصي شر في الدنيا والآخرة ، رزق الله الجميع العافية والسلامة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/977 – 980) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:39   رقم المشاركة : 54
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

شخص يعاني من التعرق الشديد ويحتاج لأن يستحم لكل صلاة (لكي لا يؤذي غيره من المصلين) فهل يعذر بترك الصلاة في المسجد في بعض الفروض أم لا ؟

لا سيما أن هناك صعوبة أحياناً في الاستحمام بشكل
دائم ومن ذلك البرودة في صلاة الفجر ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا ابتلي الشخص بوجود رائحة كريهة تخرج من بدنه ، ولم يمكن إخفاؤها باستعمال الطيب ونحوه

فهو معذور في تركه الجماعة ، ويرجى له الأجر من الله تعالى ، وإذا كان اغتساله يزيل هذه الرائحة فليفعل ذلك قدر استطاعته ، وقد يسر الله تعالى الأسباب المعينة على تسخين الماء ، واتقاء البرد ، بلبس الألبسة الواقية ، وغير ذلك .

وقد نص الفقهاء على أن وجود الرائحة الكريهة عذر في ترك الجماعة ، بل يمنع صاحب الرائحة من دخول المسجد وإيذاء المصلين .

والأصل في ذلك :

ما رواه مسلم (564)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) .

قال في "مطالب أولي النهى "(1/699):

"وكره حضور مسجد وجماعته لآكل نحو بصل أو فجل أو كراث , وكل ما له رائحة كريهة , حتى يذهب ريحه ، وكذا نحو من به بخر وصُنان , وجزار له رائحة منتنة , ويستحب إخراجهم دفعاً للأذى " انتهى بتصرف .

و "البَخَر" هو الرائحة الكريهة التي تخرج من بعض الناس ، و "الصُّنان" هو رائحة الإبط الكريهة .

وقال في "أسنى المطالب" (1/215):

" ويؤخذ مما ذكر أنه يُعذر بالبَخَر والصُّنَان
المستحكم بطريق الأولى " انتهى .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

إن والدي كبير ولا يذهب لصلاة الجمعة ، ويقول : إنه مريض بمرضٍ هو عبارة عن بخر في الفم ورائحة كريهة ، وقال : إنه لا يريد أن يؤذي الناس بهذه الرائحة ، فهل يجوز فعله هذا ؟ .

فأجاب :

" نعم ، هذا عذر شرعي ، إذا كان فيه بخر شديد الرائحة الكريهة ولم يتيسر له ما يزيله فهو عذر ، كما أن البصل والكراث عذر ، أما إن وجد دواءً وحيلة تزيله فعليه أن يفعل ذلك حتى لا يتأخر عن صلاة الجمعة والجماعة

ولكن متى عجز عن ذلك ولم يتيسر فهو معذور أشد من عذر صاحب البصل ، والبخر لا شك أنه مؤذٍ لمن حوله ، إذا كان رائحته ظاهرة " انتهى من

" نور على الدرب " (شرط رقم 219 ، الدقيقة 11) .

ونسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:41   رقم المشاركة : 55
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أقرب مسجد لنا في العمل تابع للصوفية على الطريقة العزمية ، ويصلي بنا أحيانا أحد الأشخاص البسطاء الذي لا نعرف إذا كان ينتمي للطريقة أم لا .

و أحيانا أخري (الصلوات الجهرية) يصلي أحد الأئمة التابعين للطريقة العزمية ، ويوجد مساجد أخرى أبعد عن مكان العمل.

هل نصلي في المسجد القريب حفاظا على وقت العمل
أم نصلي في مسجد آخر؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

"الصوفية" اليوم عَلَم على مجموعة من الفرق والشيع ، ينتشر فيها البدع والانحرافات العقدية التي يصل بعضها إلى الشرك والكفر كدعاء الأموات والاستغاثة بهم ، واعتقاد وحدة الوجود ، ولهذا يجب الحذر منهم ، والبعد عن مجالسهم ، وعدم تكثير سوادهم .

وإذا عُلم أن المسجد تابع لهم ، وأنه مكان وجودهم واجتماعهم اجتُنبت الصلاة فيه ولو كان الإمام غير منتمٍ لهم ؛ وذلك بعدا عن مخالطة الصوفية ، وسدا لذريعة إحسان الظن بهم ، واغترار العامة بصلاة أهل الاستقامة معهم .

جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/301) :

" في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد زاوية تابعة لطريقة صوفية، هل تجوز الصلاة في هذه الزاوية ؟

الجواب :

لا تصل مع هؤلاء الصوفية في زاويتهم ، واحذر صحبتهم والاختلاط بهم ، لئلا يصيبك ما أصابهم، وتَحَرَّ الصلاة في مسجد جماعة يتحرون السنة ويحرصون عليها.

وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:41   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وجاء فيها أيضا (1/45) :

" أفتونا مأجورين بتفصيل عن حكم جماعة في مصر تسمى : ( جماعة أبي العزايم ) ، والتي تدعو إلى اتباع من يسمونه الإمام المجدد ( محمد ماضي أبي العزايم ) فيما يأتي :

1- دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم ، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعاء أبي العزايم وقت غيابه .

2- حفظ وترتيل أشعار خاصة بهم تحتوي على استغاثات ونداءات وإطراء لآل البيت .

أفيدونا هدانا الله وإياكم . هل هؤلاء القوم مسلمون ، فنصلي ورائهم ، وننكح نساءهم ، ونأكل ذبيحتهم ، أم كفار فلا نفعل ذلك معهم ؟

الجواب :

من يدعو الله ويستغيث بالأموات من الأنبياء وغيرهم من الأولياء والصالحين فإنه مشرك الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة ، قال تعالى : ( وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ) ، فسماه كافرا ، وقال تعالى : ( وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا )

وقال تعالى : ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) ، وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ ) ، حكم عليهم سبحانه بالكذب ، والكفر بدعائهم غير الله ، وإن زعموا أنهم اتخذوهم وسائط بينهم وبين الله .

وبالله التوفيق

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز " انتهى .

والحاصل أنه لا يصلى في المساجد التابعة للطرق الصوفية ، خاصة وأن بإمكانكم إقامة الصلاة في مسجد آخر

وهو وإن كان أبعد من هذا المسجد ، إلا أن الحفاظ على شعيرة الصلاة أولى من الحفاظ على هذا الوقت الزائد من أوقات العمل ، فصلوا فيه مع الحرص على الرجوع إلى العمل بعد أداء صلاة الفريضة دون تأخر

وبإمكانكم تأخير النافلة إلى المنزل ، تقصيرا لوقت الغياب عن العمل ، وإذا احتاج العمل إلى تعويض هذا الوقت الزائد

ففعلتم : كان هذا برا وإحسانا منكم .

ثانيا :

الصلاة خلف الصوفي فيها تفصيل :

فإن كان متلبسا ببدعة شركية كدعاء غير الله ، أو اعتقاده أن الأولياء يعلمون الغيب ، أو يتصرفون في الكون

فلا تصح الصلاة خلفه .

وإن كانت بدعته غير شركية ، صحت الصلاة خلفه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:42   رقم المشاركة : 57
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

هل هناك من السنة ما يدل على منع أكل البصل ليلة الجمعة ونهارها تحديدا. أفتونا مأجورين .


الجواب :

الحمد لله

ليس في السنة نهي خاص عن أكل الثوم أو البصل طوال ليلة الجمعة ، أو في جميع نهار يوم الجمعة

وإنما الوارد في السنة الصحيحة النهي عن إتيان المساجد وصلاة الجماعة لمن أكل الثوم والبصل

وهو نهي مطلق يشمل كل جماعة في كل صلاة .

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ )

رواه مسلم (564)

وعن عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قال : ( إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أَرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ : هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا )

رواه مسلم (567)

جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/258):

" أكل البصل النيئ مكروه لرائحته الكريهة ، مع توقع حضوره المساجد والمجامع العامة ومخالطته الناس ، سواء كان ذلك في يوم الجمعة أو غيرها

أما إذا كان مطبوخا فلا بأس بأكله لزوال رائحته

وقد ثبت في الحديث : ( من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا ) متفق عليه ، ومن أكل ثوما أو بصلا وأزال الرائحة بأي مزيل : فلا إثم عليه في اختلاطه بالناس في المساجد ومجالس الخير " انتهى.

عبد العزيز بن باز – عبد الرزاق عفيفي – عبد الله بن غديان – عبد الله بن قعود.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:44   رقم المشاركة : 58
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أخبرني بعض الأشخاص أن صلاة المأموم مرهونة بصلاة الإمام ، أي : طالما أن الإمام لم يرتكب خطأ في صلاته فصلاة المأموم صحيحة تبعا له ، سواء أخطأ المأموم أم لم يخطئ

فهل هذا الحكم صحيح ، وما الدليل

وهل يعني أن مبطلات الصلاة في حال صلاة الجماعة
تختلف عنها في صلاة المنفرد ؟


الجواب :

الحمد لله

الإمام في صلاة الجماعة هو مقدَّم الناس إلى الله ، يقودهم في أعظم شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة ، ولذلك كان لصلاته أهمية بالغة ، تعلقت بها صلاة المأمومين في أحكام كثيرة

يجمع مقاصدها حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( الْإِمَامُ ضَامِنٌ ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ
اللَّهُمَّ أَرْشِدْ الْأَئِمَّةَ ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ )

رواه أبو داود (رقم/517)
وصححه الألباني في " صحيح أبي داود "

وقوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن ) :

يشتمل على كثير من معاني الضمان التي اتفق عليها
أهل العلم في أبواب صلاة الجماعة :

فالإمام ضامن :

بمعنى أنه يجب عليه أن يحفظ صلاة المأمومين من البطلان ، ويحفظ عليهم عدد الركعات ، ولا ينقر بهم الصلاة نقرا مخلا بالأركان ، ولا يقصر في العناية بشروط الصلاة وتحقيق سننها وهيئاتها ، ونحو ذلك .

والإمام ضامن بمعنى :

أنه يتحمل عن المأموم الجهر في الصلاة الجهرية ، ويتحمل عنه قراءة السورة القصيرة أيضا ، كما يتحمل سهو المأموم إذا ترك بعض السنن ، بل ويتحمل عنه قراءة الفاتحة إذا جاء مسبوقا ، كل ذلك من معاني الضمان المتفق عليها .

والإمام ضامن أيضا بمعنى :

أنه متكفل بالدعاء لجميع المأمومين إذا قنت بهم ، أو دعا لهم ، متكفل بتعليم المأمومين أحكام الصلاة كي لا تفسد عليهم ، ولا يحرموا ثوابها الكامل .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:44   رقم المشاركة : 59
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




يقول الخطابي رحمه الله :

" قوله : ( الإمام ضامن ) قال أهل اللغة : الضامن في كلام العرب معناه : الراعي .

والضمان معناه : الرعاية ، قال الشاعر :

رعاكِ ضمان الله يا أم مالك ... وللّه أن يشقيك أغنى وأوسع

والإمام ضامن بمعنى :

أنه يحفظ الصلاة وعدد الركعات على القوم .

وقيل معناه :

ضامن الدعاء ، يعمهم به ولا يختص بذلك دونهم ، وليس الضمان الذي يوجب الغرامة من هذا في شيء .

وقد تأوله قوم على معنى :

أنه يتحمل القراءة عنهم في بعض الأحوال
وكذلك يتحمل القيام أيضاً إذا أدركه راكعا " انتهى.

" معالم السنن " (1/156)

ويقول بدر الدين العيني رحمه الله :

" أصل الضمان : الرعاية والحفظ ؛ لأنه يحفظ على القوم صلاتهم .

وقيل : لأنه يتحمل القراءة عنهم ، ويتحمل القيامَ إذا أدركه راكعًا .

وقيل : صلاة المقتدين به في عهدته ، وصحتها مقرونة بصحة صلاته ؛ فهو كالمتكفل لهم صحة صلاتهم .

وقيل : ضمان الدعاء يعمّهم به ، ولا يختص بذلك دونهم " انتهى.

" شرح سنن أبي داود " (2/468)

ويقول الشوكاني رحمه الله :

" ( الإمام ضامن ) الضمان في اللغة :

الكفالة ، والحفظ ، والرعاية .

والمراد :

أنهم – يعني الأئمة - ضمناء على الإسرار بالقراءة والأذكار ، حكي ذلك عن الشافعي في " الأم " .

وقيل : المراد : ضمان الدعاء

أن يعم القوم به ، ولا يخص نفسه .

وقيل : لأنه يتحمل القيام والقراءة عن المسبوق " انتهى.

" نيل الأوطار " (2/42)

ومع ذلك لم يفهم العلماء من الحديث ما فهمه بعض الناس ، أنه إذا صحت صلاة الإمام فقد صحت صلاة المأموم مهما وقع في المخالفات ، وأنه إذا فسدت صلاة الإمام فقد فسدت صلاة المأموم وإن حافظ على أركانها وشروطها .

بل يقول العلماء :

المخالفات التي قد يرتكبها المأموم في صلاته لا تخلو :

1- إما أن تكون المخالفة تعد من مبطلات الصلاة :

كالحدث ، وإصابة النجاسة
أو الأكل والشرب والضحك ، ونحو ذلك من مبطلات الصلاة

ومثلها أيضا تعمد ترك ركن من أركان الصلاة :

فهذه المخالفات مبطلة لصلاة المأموم
ولا يتحمل الإمام عنه منها شيئا باتفاق العلماء .

2- وإما أن تكون المخالفة ليست من مبطلات الصلاة :

كترك بعض السنن والهيئات ، والوقوع في بعض المخالفات كالالتفات والتبسم ونحو ذلك مما لا يبطل الصلاة ، أو السهو عن بعض الواجبات ، كأن ينسى قراءة التشهد الأول ، أو قراءة تسبيحات الركوع أو السجود

أو نحو ذلك :

فهذه هي التي تجبرها صلاة الإمام
ويسد أجر صلاة الجماعة النقص والخلل الذي وقع بها .

وهناك بعض المسائل الفقهية التي اختلف فيها فقهاء المذاهب الأربعة تبعا لاختلافهم في معنى قوله صلى الله عليه وسلم :
( الإمام ضامن )

تراجع في كتب اختلاف العلماء المطولة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-06, 18:46   رقم المشاركة : 60
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم من يعيش في بلدة باردة جداً ويخشى على نفسه المرض إذا خرج لصلاة الفجر فصلى في البيت ، هل صلاته صحيحة ؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين
للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك .

وقد دلت السنة على أنه لا حرج على من صلى في بيته وترك الجماعة في المسجد إذا كان ذلك بعذر .

روى ابن ماجة (793)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ )

وصححه الألباني في "الإرواء" (2/337) .

والبرد إذا كان لا يمكن اتقاؤه بكثرة الملابس أو المدافئ أو الذهاب إلى المسجد في السيارة .. ونحو ذلك وخشي الرجل إن خرج إلى الصلاة أن يصاب بمرض ، فهو عذر لترك الجماعة في المسجد ، أما إذا كان يمكن اتقاؤه ولا يخشى حصول مرض ، فليس بعذر .

وقد روى البخاري (632) ومسلم (697)

عن نَافِع قَالَ : ( أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ - جبل بين مكة والمدينة - ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ ) .

قال الحافظ رحمه الله :

" وَفِي صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ : ( لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ ) وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع , لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ , وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ , لَكِنْ فِي السُّنَن مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث : ( فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة[الباردة] )

وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ : ( أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ ) وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا , لَكِنَّ الْقِيَاس يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ .

قَوْله : (فِي السَّفَر) ظَاهِره اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالسَّفَرِ , وَرِوَايَة مَالِك عَنْ نَافِع الْآتِيَة فِي أَبْوَاب صَلَاة الْجَمَاعَة مُطْلَقَةٌ , وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُور , لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا , وَيُلْحَق بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّة فِي الْحَضَر دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقهُ ، وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/176) :

" وتسقط الجماعة بالعذر وهو أشياء ... ومنها : أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو مرضا يشق معه القصد " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (4/99)
وهو يتكلم عن الأعذار المبيحة لترك الجماعة :

" الْبَرْدُ الشَّدِيدُ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَشِدَّةُ الْحَرِّ عُذْرٌ فِي الظُّهْرِ , وَالثَّلْجُ عُذْرٌ إنْ بَلَّ الثَّوْبَ "
انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/186) :

" والْبَرْدُ الشَّدِيدُ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ، وَكَذَلِكَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ ، من الأَْعْذَار العامة الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ .

وَالْمُرَادُ : الْبَرْدُ أَوِ الْحَرُّ الَّذِي يَخْرُجُ عَمَّا أَلِفَهُ النَّاسُ ، أَوْ أَلِفَهُ أَصْحَابُ الْمَنَاطِقِ الْحَارَّةِ أَوِ الْبَارِدَةِ " انتهى .

وجاء فيها أيضاً (8/57-58) :

" وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ :

أَجَازَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً " انتهى .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسلة مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:39

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc