|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2011-01-15, 21:41 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
التعديلات في المخطط الوطني المحاسبي الجديد الذي طبق في سنة 2009 عليك بالدخول الي الرابط التالي
|
||||
2011-01-15, 21:46 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
البحث حول الاستراتيجية و البيئة |
|||
2011-01-16, 12:24 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم كيف اققم بدراسة مقارنة اطلب المساعدة |
|||
2011-01-17, 19:46 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و تعالى وبركاته |
|||
2011-01-17, 22:54 | رقم المشاركة : 5 | ||||
|
اقتباس:
مقدمـــة المحل التجاري بصفته مالا منقولا معنويّا ، فإنه يخضع كغيره من الأموال لجملــــة من التصرّفات و يكون محلا للعديد من العمليات القانونية ، و أهم العمليات التي ترد على المحل التجاري هي بيعـــه و رهنه و تأجيره من أجل استغلاله . يخضع بيع المحل التجاري لأحكامالمواد 79 إلى 117 من القانون التجاري إضافة إلى القواعد القانونية العامة في العقود بوجه عامو في عقد البيع بوجه خاص ، حيث عرّف المشرع الجزائري عقد البيع في القانون المدني بنصالمادة 351 " البيععقديلتزمبمقتضاهالبائعأنينقلللمشتريملكيةشيءأوحقامالياآخرفيمقابـلثمننقدي". يعتبر شراء المحل التجاري بقصد بيعه أو تأجيره عملا تجاريا ، و هذا وفقا للمادة الثانية من القانون التجاري الجزائري التي تعتبر شراء المنقولات و إعادة بيعها من الأعمال التجارية بحسب موضوعها . كذلك يعد قيام التاجر بشراء محل تجاري للتوسع في تجارة قائمــــة أو مزاولة تجارة جديدة عملا تجاريا بحسب الشكل و هذا بالرجوع للمادة الثالثة من القانون السالف الذكر . و إذ يعتبر شراء أو بيع المحل التجاري عملا تجاريا في الغالب ، فإن المنازعات التي تنشأ عن عقد بيعه تكون من اختصاص الأقسام و الغرف التجارية ، كذلك يخضع لمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية و بعبارة أخرى فإننا نطبق على هذا العقد أحكام النظام القانوني للأعمال التجارية . و فيما يلي نعالج الجوانب الرئيسية في عقد بيع المحل التجاري ، حيث سنتكلم عن أركــان عقد البيع و إثباته في مبحث أول ، و في المبحث الثاني ندرس آثار عقد البيع ، و في المبحث الثالث ندرس ضمانات البائع في الحصول على الثمن ، و في المبحث الرابع ندرس حماية دائني بائع المحل التجاري . المبحث الأول : أركــان عقد بيع المحل التجاري و إثباته و بوجه عام يجوز إثبات العقد بكافة طرق الإثبات كونه عقدا تجاريا . المطلب الأول : الرضا فالغلط الجوهري الذي يؤدي إلى إبطال عقد بيع المحل التجاري هو الذي يبلغ حدا من الجسامة بحيث لو لم يقع فيه المتعاقد لم يكن قد أبرم العقد ، و تطبيقا لذلك قد يُعد الغلط جوهريا إذا وقع في أهميّة عملاء المحل ، أو في نوع النشاط التجاري الذي يباشره أو إذا لم يكن المحل حاصلا على التراخيص اللازمة للتشغيل . كما يعتبر التدليس من عيوب الرضا في عقد بيع المحل التجاري ، و تطبيقا لذلك يعد تدليسا على المشتري كتمــان و إخفاء البائع أمرا أو واقعة ملابسة ، بحيث لو علمها لما أقدم على التعاقد ، و مثاله كتمان البائع عند التعاقد للحكم الصادر بهدم العقار الكائن به المحل التجـاري أو إذا أوعز البائع للمشتري بأن رقم مبيعات المحل تبلغ رقما معينا و قدم له مستندات زائفة لإيهامه بذلك . أما مجرد المبالغات التي يمارسها البائع لترغيب المشتري في إتمام الصفقة ، فلا تدخل في عداد التدليس طالما أن المبالغة لم تصل إلى مصاف الوسائل الإحتياليّة . كذلك قد يعتبر الإستغلال الواقع على أحد المتعاقدين سببا لطلب إبطال العقد ، و ذلك إذا ما توافرت شروطه . المطلب الثاني : المحل محل إلتزام البائع يرد على المحل التجاري المبيع ، و محل إلتزام المشتري يرد على الثمن : أولا : بالنسبــة للمحل المبيع المحـل المبيع هو المتجر نفسه ، و للمتعاقدين حرية تحديد العناصر التي يشملها هذا المحل و لكن يتعين أن يشتمل هذا الإتفاق بالضرورة على عنصر الإتصال بالعملاء ، إذ بدون هذا العنصـر لا يوجد المتجر . و تطبيقــا لذلك ، فإذا ورد اتفاق الطرفين على بيع البضائع و التجهيزات فقط ، أي العناصر المادية في المحل ، فلا يعد هذا بيعا لمحل تجاري و لا تنطبق عليه قواعد بيع المحال التجاريّــة .و إذا اتفق المتعاقدان على بيع المحل التجاري دون تحديد للعناصر التي يرد عليها البيع فإن المحكمة هي التي تقـدر ما يشمله البيع ، مراعية في ذلك النيّة المشتركة للمتعاقدين و طبيعة المحل و أهميّة العملاء ، بحيث يشمل البيع كـــل ما يلزم لإستغلال المحل التجاري ، و يمكِّن المشتري من الإنتفاع به على الوجه المقصود . و في كل الأحوال ، يتعين أن يكون الغرض من استغلال المحل التجاري مشروعا و إلا كان البيع باطــــــلا و مثال ذلك إذا كان المحل مخصّصا لغرض أو نشاط مخالف للنظام العـــام أو الآداب . ثانيا : بالنسبــة للثمن الثمــن ركن جوهري في عقد البيع ، و يجب أن يتم تحديده في عقد البيع باتفاق الطرفين و للطرفين أيضا الإتفاق على الأسلوب الذي يتم به الوفاء بالثمن ، فقد يكون على أقساط ، و قد يحدد بطريقة إجمالية أو يكون مرتبا مدى الحياة أو نسبة من الأرباح تسدد للبائع لمدة معينة من السنوات . كذلك قد يحدد الأطراف لكل عنصر من عناصر المحل التجاري ثمنا معينا فيحدد للإسم التجاري ثمنا ، و للعمـلاء ثمنا و للبضائع ثمنا ... و هكذا .و يلاحظ أنه إذا كان الثمن مؤجلا أو مقسطا ، فإن من مصلحة البائع ألا يذكر الثمن بصفة إجمالية و ذلك لكي يتمكن من الإحتفاظ بالإمتياز الذي قرّره له القانون ضمانا للوفاء بالثمن و يكون هذا بذكر الجزء من الثمن الذي يخصّ كل من العناصر المعنوية و التجهيزات و السلع فكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة يضمن الجزء من الثمن الذي تقرر لـــه و عليه فإن الوفاء بجزء الثمن مثلا المقرر لأحد هذه العناصر الثلاثة من مقتضاه انقضاء الإمتياز المقرر عليه و ينبني على هذا أن عنصرا آخـر لا يضمن الوفاء بالجزء من الثمن الذي تقرر لعنصر مختلف كما يلاحظ أنه كلما قام المشتري بسداد جزء من الثمن فإنه يتم خصمه من الثمن الإجمالـي و لكن بأسلوب تدريجي و بمراعاة ترتيب معين بحيث يحصل الخصم من ثمن البضائع أولا ، ثم تليها التجهيزات ، و أخيرا المقومات المعنوية و هذه القاعدة الأخيرة آمـرة و تتعلق بالنظام العام ، فلا يجوز الإتفاق على عكسها . إذا كان عقد البيع عملا تجاريا فانه يجوز إثباته بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة و القرائن و حريــة الاثبات في العقود التجارية نصّت عليها المادة 30 من ق ت و هذه قاعدة عامة على العقود التجارية . إلا أن المشرع أورد نصا خاصا بالتصرفات التي ترد على بيع المحل التجاري في المادة 79 التي تنص على إثبات العقد رسميّا و إلا كان التصرف باطلا و أكثر من ذلك نصت المادة 83 من ق ت على ضرورة إشهار بيع المحل التجاري و ذلك خلال 15 يوما من تاريخ البيع . حيث نصت المادة 79 من القانون التجاري بقولها : " كلبيعاختيــاريأووعدبالبيعوبصفةأعمّ كلتنازلعنمحل تجاري و لو كان معلّقا على شرط أو صادرا بموجب عقد من نوع آخر أو كان يقضي بانتقال المحل التجاري بالقسمة أو المزايـدة أو بطريق المساهمة به في رأسمال شركة يجب إثباته بعقد رسمي و إلا كان باطلا " . و كذا المادة 83 بقولها : " كل تنــازل عن المحل التجاري على الوجه المحدد في المادة 79 أعلاه يجب إعلانه خلال خمسة عشر يوما من تاريخه بسعي المشتري تحت شكل ملخص أو إعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونيــة و فضلا عن ذلك في جريدة مختصة بالإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية التي يستغل فيها المحل التجــــاري و بالنسبة للمحـلات التجاريّة المتنقلة فإن مكان الإستغلال هو المكان الذي يكون فيه البائع مسجلا بالسجل التجاري " . المبحث الثاني : آثار عقد بيع المحل التجاري المطلب الأول : نقل ملكيّة المحل التجاري تنتقل الملكية في المحل التجاري بمجرد إنعقاد عقد البيع حيث يصبح المشتري هو المالك الجديد للمحل التجـــاري و يكون له القيام بالعمليات القانونية من بيع و رهن و تأجير و غيرها ، حتى و لو لم يكن قد استلم المتجر بعد ، و حتى لو لم يكن قد دفع كامل الثمن ، كما يُمنع على البائع إجراء العمليات القانونية على المتجر ، إذِ الفرض أنه خــــرج من ملكيته بمجرد إبرام عقد البيع . و المقصود بنقل الملكيّة ، هو نقل ملكية المحل التجاري باعتباره مجموعة ذاتية متميزة عن عناصرها التي تكونها فالأمر يتعلق بالمتجر كمنقول معنوي ، على أن انتقال ملكية كل عنصر من العناصر التي يتألف منها المحل التجاري يخضع للقواعد الخاصّة به ، بحيث لا تنتقل الملكية على هذا العنصر إلا بعد استيفاء ما يقرره القانون من شــــروط أو أوضاع بشأن الإحتجاج بملكيتها . و ترتيبا على ذلك ، فإن بيع المحل التجاري الذي يشتمل على علامة تجارية يؤدي إلى انتقال ملكية هذه العلامة عند بيعه إلى المشتري ، حتى و لو لم يتم النص على ذلك في عقد البيع ، و لا يتم استبعادها من عناصر البيع إلا إذا نص المتعاقدان على ذلك صراحة في العقد ، و يستوي في ذلك أن تكون العلامة التجارية مسجلة أو غير مسجلة . أما في مواجهة الغير فإنه لا يجوز الإحتجاج بملكيّة العلامة التجارية إلا بعد تسجيل تلك العلامة و إكتساب حق المؤلف. و الإسم التجاري باعتباره من عناصر المحل فتنتقل ملكيته للمشتري مع ملكية المحل نفسه ، إلا إذا تم الإتفاق على خلاف ذلك ، و نفس الشيء بالنسبة لملكية العنوان التجاري ، أما الحق في الإيجار فيجوز للمستأجر التنازل عنه للغير إلا أن هذا التنازل لا يكون حجّة على المؤجر إلا إذا قام البائع بإعلامه بذلك أو حصل على موافقته الكتابيّة على هذا التنازل . و تنتقل ملكية العناصر المادية في المحل التجاري مثل التجهيزات و الأثاث و البضائع بمجرد انعقاد العقد ، إلا إذا إتفق الأطراف على استبعادها . و غني عن البيان أن عقد بيع المحل التجاري يشمل بالضرورة عنصري الإتصال بالعملاء و السمعة التجارية ، إذ أن عقد البيع يؤدي حتما إلى تنازل البائع ، بمجرد انعقاد العقد ، عن الحق في العملاء و في السمعة التجاريّة ، إذ بدون هذين العنصرين لا يمكن القول أصلا بوجود المحل التجاري . و إذا ثار تنازع بين مشتريين لنفس المحل التجاري ، يتعين في هذه الحالة تفضيل المشتري الأسبق في التاريخ بغض النظر عن الحيازة ، و لو كانت عن حسن نيّة ، إذ أن المحل التجاري باعتباره منقولا معنويا لا تنطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، فهذه القاعدة لا تنطبق إلا على المنقولات المادية دون المعنوية ، و يترتب عن ذلك أن المشتري الثاني (الحائز) لا يمكنه أن يتمسك بالتجهيــزات و الأثاث و البضائع باعتبارها عناصر ماديّة ، إذ أن هذه العناصر تصبح مجرد جزء من المحل التجاري نفسه ، باعتباره منقولا معنويا ، بالتالي لا تطبق قاعدة الحيازة سند الملكية عليها . المطلب الثاني : إلتزامــات البائع 1 ـ إلتزام البائع بالتسليم يتعين على البائع أن يقوم بتسليم المتجر إلى المشتري بكل عناصره التي تمكنه من حيازته و الإنتفاع به على الوجه الأكمل ، فيسلمه البضائع و التجهيزات و الأثاث ، أما الحق في الإيجار فيتم تسليمه بإحلال المشتري في العقار و تسليمه عقد الإيجار ، و يتم تسليم الحق في العملاء بتمكين المشتري من قائمة تشمل أسماء و عناوين و بيانات العملاء ، و بصفة عامة يلتزم البائع بتسليم المشتري كل عناصر المحل التجاري المتفق عليها في عقد البيع . و إن لم يقم البائع بتنفيذ إلتزامه بتسليم المتجر المبيع للمشتري أو تأخر في ذلك ، أجاز المشرع للمشتري المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ ، حسب ما يراه ، كما يجوز له في الحالتين المطالبة بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب الإمتناع عن التسليم أو التأخير فيه ، و بالمقابل يجوز للبائـــع أن يمتنع عن تسليم المتجر المبيع إذا كان الثمن مستحق الآداء و لم يف به المشتـري . 2 ـ إلتزام البائع بضمان عدم التعرض و عدم منافسة المشتري يتعين على البائع أن يضمن عدم التعرض للمشتري في الإنتفاع بالمحل المبيع أو استغلاله ، سواء كان هذا التعرض نتيجة لأفعاله هو أو لأفعال أجنبي يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري أو كان قد ثبت حقه بعد إبرام البيع لو كان هذا الحق قد انتقل إليه من البائع نفسه ، و من أمثلة إخلال البائع بإلتزامه بضمان عدم التعرض للمشتري قيامه بمزاولة تجارة مماثلة لتلك التي يباشرها المتجر المبيع و لا شك في أن ذلك يشكل منافسة للمشتري إذ يترتب عليه أن البائع يحتفظ بعنصر العملاء الذي هو جوهر المحل التجاري ، و هذا ما يشكل نوعا من التعرض للمشتري . و أحيانا يلجأ المشتري إلى إدراج شرط في عقد بيع المحل التجاري يقضي بعدم منافسة البائع له بمزاولة تجارة مماثلة لنفس نوع التجارة التي كان يباشرها في المحل المبيع ، و الرأي الراجح ان هذا الشرط صحيح ، طالما كان مقيدا بنوع معين من التجارة ، أو محددا من حيث الزمان أو المكان ، و عليه فإن الشرط الوارد في عقد البيع و الذي يحرم البائع من مزاولة أي نوع من أنواع التجارة بصفة مطلقة يقع باطلا لمخالفته للنظام العام . و إلتزام البائع بالضمان و عدم منافسة المشتري لا يقتصر فقط على أفعاله الشخصية ، بل يشمل أيضا الأفعال التي تصدر من شخص آخر ، كأن يوعز البائع إلى أحد أقاربه الذين يعملون لحسابه بمنافسة المشتري بأي سبيل أو كأن يعمد البائع إلى الدخول في شركة مع الغير للقيام بنفس نوع التجارة ، و في ذلك النطاق المكاني . و إذا أخل البائع بإلتزامه بعدم منافسة المشتري جاز لهذا الأخير أن يطلب فسخ عقد البيع أو أن يطلب التنفيذ العيني و ذلك مثلا بإغلاق المتجر المنافس الذي افتتحه البائع ، و إذا أخلّ البائع بالشرط الصريح الوارد في عقد البيع بعدم منافسة المشتري ، كان للأخير أن يطالب بالتعويض عن إخلال البائع بإلتزامه العقــدي . 3 ـ إلتزام البائع بضمان الإستحقاق يضمن البائع للمشتري الإستحقاق ، بمعنى أنه يضمن كل ما يؤدي أو ما يحول دون انتفاع المشتري بالمتجــــر أو استغلاله ، و مثال ذلك أن يكون البائع نفسه قد سبق و أن باع المحل التجاري أو تصرف في أحد عناصره أو رهنـه أو أعطى حق الإنتفاع عليه لشخص آخر ، أو أي حق آخر يمكن للغير أن يحتج به على المشتري . على انه يشترط لكي يتكمن المشتري من مباشرة حقه أن يكون قد وقع عليه تعرض من الغير فعلا ، كأن يكون قد حصلت له منازعة في ملكيّة المحل ، كذلك لا يمكن التمسك بضمان الإستحقاق إذا كان التعرض واقعا على العناصر المادية للمحل التجاري وحدها . و يضمن البائع للمشتري الرهون التي تظهر على المحل التجاري ، و ذلك إذا بدأ الدائن المرتهن اتخاذ إجراءات التنفيذ على المتجر . على أن أحكام الإستحقاق ليست من النظام العام فيجوز الإتفاق بين البائـع و المشتري على تعديل نطاقها و إذا حصل استحقاق للمتجر المبيع كان للمشتري مطالبة البائع بأحكام الضمان فيكون له فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض. 4 ـ إلتزام البائع بضمان العيوب الخفية من الإلتزامات التي تترتب على البائع ، الضمان بخلو المبيع من العيوب الخفية ، ذلك أن وجود مثل هذه العيوب من شأنه الإنتقاص من قيمة الشيء و عدم الإنتفاع به بالأسلوب الذي خصص له أصلا . و من أمثلة العيوب الخفية التي يضمنها البائع للمشتري إخفاء البائع عن المشتري عدم موافقة السلطات الإداريّة على مباشرة نشاط المتجر ، أو إخفائه واقعة صدور قرار بإغلاق المحل ، أو إذا تعلق الأمر بعيب في السلع و البضاعة التي انتقلت إلى المشتري باعتبارها أحد عناصر المتجر ، و غيرها من العيوب . و أحكام ضمان العيوب الخفية لا تتعلق بالنظام العام ، حيث يجوز للطرفين باتفاق خاص تعديلها بالزيادة أو النقصان أو بإسقاطها تماما ، على أن الشرط يبطل في حالة تعمد البائع إخفاء العيب غشا منه . و إذا ظهر أن هناك عيبا خفيا في المتجر المبيع كان للمشتري أن يطالب بفسخ العقد ، و أن يطالب البائع بالتعويض عن ما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب بسبب العيب ، كما أن له أيضا أن يطالب البائع بالتنفيذ العيني و ذلك بإصلاح العيب الذي شاب المبيع أو استبداله ، و ذلك تطبيقا للقواعد العامة . المطلب الثالث : إلتزامــات المشتري يرتبط تسلم المشتري للمحل التجاري بتسليم البائع إياه ، و يكون التسليم و التسلم بمجرد إنعقاد العقد ، إلا إذا قضى العرف أو الإتفاق بغير ذلك . و عند تخلف المشتري عن القيام بإلتزامه بتسلم المبيع ، كان للبائع أن يختار بين طلب التنفيذ العيني أو فسخ المبيع ، مع حفظ حقه في المطالبة بالتعويضات المناسبة . بل إن فسخ العقد قد يقع بقوة القانون عندما يتعاصر عدم تسلم المشتري للمبيع بعدم آداء الثمن . و في جميع الحالات فإن نفقات و مصروفات تسلم المحل التجاري المبيع يتحملها المشتري . 2 ـ آداء ثمن المحل التجاري يلتزم المشتري بآداء الثمنفي الزمان و المكان المتفق عليهما ، و قد يُتفق على دفع الثمن فورا ، وإن كان الوفاء بالثمن مرتبطا بأجل فإن الأجل يسقط حال إفلاس المشتري . وقد خص المشرع إلتزام المشتري بدفع الثمن بقواعد خاصّة لأنه يكون في الغالب مؤجلا بسبب ارتفاع قيمة المحل التجاري .فبين أن العقد يجب أن يشتمل على ثمن العناصر المادية والعناصر غير المادية كل على حدى . ويبيّن في العقد مقـدار ما دفع من الثمن عند إبرام العقد وكيفية آداء الباقـي .فإذا كان المشتري سيدفع الثمن على أجزاء فيجب أن يراعى في أن يخصم مما دفع من الثمن الترتيب الآتي : 1 ـ ثمن البضائع . 2 ـ ثمن التجهيزات. 3 ـ ثمن المقوَّمات غير الماديّة . وهذا الحكم قاعدة آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها.والسبب في هذا الترتيب هو أن البائع يكون له حق امتياز بمعنى أن الثمن إذا لم يتم دفعه فانه يتقدم على غيره من الدائنين في استيفاء الثمن من قيمة المبيع . فإذا تم دفع جــزء من الثمن فيخصم منه ثمن البضائع أي أن ثمن البضائع يعتبر قد دفع وبالتالي تتحرر من امتياز البائع وهكذا يتوالى الخصم حتى تتحرر جميع عناصر المحل التجاري من امتياز البائع . فلا تبقى كلها مقيدة بحق الامتياز.فإذا لم يجزأ الثمن بهذه الطريقة يحرم البائع من امتيازه ويصبح دائنا عاديا بالثمن يقتسم دينه معهم ولا يتقدم عليهم . المبحث الثالث : ضمانات البائع في إستيفاء الثمن و حق الحبسمعناه أنه من حق البائع أن يحتبس المبيع ولا يسلمه إلى المشتري حتى يدفع الثمن . وهذا الضـــمان لا يستفيد منه بائع المحل التجاري لأنه يشترط لإعماله أن يكون المبيع ما يزال في يد البائع ولم يسلمه إلى المشتري وحل موعد الوفاء بالثمن ، وهذا لا يحدث في عقد بيع المحل التجاري لأن الثمن يكون في الغالب مؤجلا أي أن يتم تسليم المحل التجاري قبل أن يحل موعد دفع الثمن . المطلب الأول : امتياز بائع المحل التجاري حق الإمتياز معناه أن البائع يكون له حق التقدم على باقي دائني المشتري في استيفاء الثمن من قيمة المبيع . وقد قرر المشرع لبائع المحل التجاري حق امتياز وخصّه بقواعد معيّنة تتفق مع خصوصيّة عقد بيع المحل التجاري فحق امتياز بائع المنقول في القواعد العامّة غير قابل للتجزئة أي أن كل جزء من الثمن مضمون بالمبيع كله وكل جزء من المبيع ضامن للثمن كله ، أما امتياز بائع المحل التجاري فقابل للتجزئة إذ يخصم مما دفع من الثمن ثمن البضائع أولا فيتم تخليصها من الإمتياز ثم يخصم منه ثمن المهمّات فتتحرر بدورها من الإمتياز وهكذا. كما أن حق امتياز بائع المنقول وفقا للقواعد العامة يسقط بإفلاس المشتري فيصبح البائع دائنا عاديا ليس له حق التقدم على باقي الدائنين ، بينما امتياز بائع المحل التجاري لا يتأثر بإفلاس المشتري ويبقى قائما . 1 ـ شروط امتياز البائع ـ كتابة و شهر عقد البيع : فالبائع لا يمكنه مباشرة حقه في الإمتياز إلا إذا كان عقد البيع مستوفيا للشكلية القانونية بأن يكون مكتوبا وموثقا من الكاتب العدل و مقيدا بالسجل التجاري . و غاية المشرع من اشتراط كتابة عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي ، ثم القيام بعدئذ بشهره بمكتب السجل التجاري ، هي رعاية الدائنين العاديين للمشتري حال بيع المحل التجاري حتى لا يباغتهم البائع بالإمتياز الذي كان مقررا له . ذلك أن القواعد العامة تستوجب زوال امتياز البائع عند إفلاس المشتري ، بحيث يعامل كأنه دائن عادي ، و من ثمة تنتفى الحكمة من اشتراط كتابة و شهر عقد البيع . إذ لا خوف على الدائنين العاديين في حالة إفلاس المشتري لأن البائع لن يتميز عنهم ، لكن لما كان المشرع أراد تفضيل بائع المحل التجاري و قرر بقاء إمتيازه حتى عند إفلاس المشتري ، فكان لابد من إحاطة هؤلاء الدائنين العاديين علما بوجود امتياز للبائع حتى يحتاطوا لأنفسهم عند التعامل مع المشتري ، و هكذا لا يفاجئهم البائع بامتياز على المتجر .ـ تجزئــة الثمن : يجب أن يذكر الثمن في عقد البيع و أيضا في القيد مجزءا إلى ثلاثة عناصر هي : البضائع المهمات و العناصر المعنوية . و هذا الشرط يمثل خروجا على القواعد العامة ، فالقاعــدة العامة أن حق امتياز البائع لا يتجزأ ، فالأصل أنه يرد على الشيء كله دون أي تجزئة أو تفرقة . و لكن امتياز بائع المحل التجاري ينقسم على أجزاء ثلاثة ، بحيث لا يذكر في العقد فقط العناصر التي يتكون منها مجموع ثمنه ، و لكن يجب أيضا أن يذكر على وجه التخصيص و الإستقلال الثمن المخصص لكل عنصر من هذه العناصر الثلاثة ، بحيث يكون كل واحد من هذه المبالغ الثلاثة مضمونا بالإمتياز على العنصر المقابل له في المتجر . فلا يضمن كل عنصر إلا الثمن المقابل له فقط ، و عيه فإن البضائع المعنوية للمتجر ، و المهمات و الآلات تضمن ما يقابلها من ثمن و لا تضمن ما عداه ، و نفس الشيء على العناصر المعنوية التي تضمن الثمن المقابل لها ، و لكنها لا تضمن ثمن الآلات و المهمات و البضائع . و إذا أوفى المشتري بكل الثمن ، فلا مشكلة , إذ أن الإمتياز ينقضي على المحل التجاري ، بأكمله شاملا جميع عناصره . و لكن المشكل يكمن في حال وفاء المشتري بعض الثمن دون البعض الآخر ، فكيف يتم خصم المدفوع من ثمن عناصر المحل التجاري ؟ وضع المشرع حلا لهذه المشكلة , عن طريق تجزئة الإمتياز و خصم المدفوعات ، فلم يترك للأطراف الحرية التعاقدية لخصم المدفوع من الثمن في مقابل عناصر معينة من المحل التجاري تحدد بالإتفاق . و إنما أقام تنظيما دقيقــا و بيانا للعناصر التي ينقضي علها الإمتياز نظير ما تم الوفاء به من ثمن ، حيث أوجب أن يكون أول ما يخصم من الثمن يكون من البضائع ، ثم يليها ثمن المهمات فثمن العناصر المعنوية . و هدف المشرع من هذه القاعدة ه و تخليص البضائع أولا مما يثقلها من أعباء لأنها وسيلة المشتري في الحصول على الإئتمان ، و أنهـــا معدة أصلا للبيع و التعامل بها ثم تخليص الآلات و المهمات في مرحلة ثانية لأنها لازمة للإستغلال التجاري . 2 ـ محل الإمتياز لما كان المحل التجاري يتكون من عناصر متعددة ، فإن للأطراف كأصل عام حرية تحديد العناصر التي يرد عليها حق امتياز بائع المحل التجاري . فقد يرد التحديد على جميع العناصر أو بعضها ، بشرط أن يذكر هذا التحديد في عقد البيع المقيد بالسجل التجاري و إلا اعتبر التحديد كأن لم يكن .و يلاحظ أن العبرة في تقدير قيمة محل الإمتياز ، أي العناصر التي يقع عليها الإمتياز و الضامنة للوفاء بالثمن يكون بالحالة التي تكون عليها هذه العناصر وت الحجز و البيع مهما طرأت عليها من ظروف أو تعديلات في الفترة ما بين نشوء الإمتياز و قبل التنفيذ عليها . و عليه فإن حق الإمتياز يقع على العناصر التي يشملها بحالتها وقت التنفيذ بغض النظر عما أصابها من زيادة أو لحق بها من نقص في القيمة . و مثال ذلك ، إذا وقع حق الإمتياز على الآلات أو المعدات في المحل التجاري فإنه يشملها بحالتها وقت التنفيذ ، سواءا كانت قد أنقصت قيمتها بسبب استهلاكها و عــدم صيانتها أو زادت قيمتها بسبب تطويرها و إدخـال بعض التحسينات عليها و هكذا . 3 ـ آثار الإمتياز يكون للبائع الذي يثبت له حق الإمتياز الأولوية على الدائنين العاديين وأيضا على الدائنين التاليين له في المرتبـة كما يكون له الحق في تتبع المتجر أو عناصره محل الإمتياز في أي يد تكون و الحجز و التنفيذ عليها .ـ حق الأولويـة : للبائع الحق في الحصول على دينه كاملا بالأولوية على دائني المشتري العاديين جميعا ، فهؤلاء لا يزاحمون الدائن الممتاز ، حيث يكون له الأفضلية في التقدم عليهم ، بل إنه لا يدخل معهم في قسمة الغرماء عند إفلاس المشتري ، و لا شك في أن هذا يمثل ضمانة كبرى للبائع الذي يتمتع بالإمتياز . أما بالنسبة للدائنين غير العاديين ، أي المقيدة حقوقهم ، مثل الدائنين المرتهنين فالقاعدة هي أن الأسبقية تراعى من تاريخ القيد ، فالدائن المرتهن الذي قيد رهنه قبل دائن راهن لاحق ، تكون له الأولوية . أما بالنسبة لإمتياز البائع فلقد أوجب المشرع قيده في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ حصول البيع ، و إلا عد القيد باطلا ، على انه إذا تم قيد الإمتياز في خلال الخمسة عشر يوما المشروطة كانت للبائع الأولوية على جميع الدائنين المرتهنين على المحل التجاري ، حتى و لو حصل قيد امتياز البائع في تاريخ لاحق لقيد رهون الدائنين المرتهنين . فالقاعدة أنه طالما قيد امتياز بائع المحل في خلال الأجل المنصوص عليه أمكن الإحتجاج بهذا الإمتياز من الوقت الذي حصل فيه البيع ، و لعل غاية المشرع من هذه القاعدة هي حماية البائع الذي ترتب له امتياز من التعرض لضرر قد يوقعه المشتري بتقرير رهون على المتجر تستغرق كل قيمته بحيث يتعرض امتياز البائع للخطر . ـ حق التتبع : يثور حق البائع في تتبع المحل المبيع إذا تصرف فيه المشتري إلى شخص آخر قبل سداد ما عليه للبائع ، ففي هذه الحالة يكون للبائع الحق في تعقب و تتبع المحل تحت يد الحائز ، ذلك أن قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز لا عمل لها في هذه الحالة ، فيمكن للبائع التنفيذ على المتجر للحصول على حقه ، و هنا نجد فارقا بين المحل التجاري كمنقول معنوي و المنقولات المادية الأخرى , ذلك أن حق الدائن الممتاز في تتبع المنقول المادي بسبب ريـان و فعالية قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ، و بذا يستطيع الحائز حسن النية الحصول على المنقول دون الدائن الذي له حق ممتاز عليه ، و هذا راجع إلى أن القانون في هذا الفرض فضل حائز المنقول المادي لأن حقوق الإمتياز التي يتم تقريرها على المنقولات المادية لا يتم شهرها . 4 ـ انقضاء الإمتياز ينقضي امتياز البائع بأسباب الإنقضاء العامة ، فينقضي بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو بالتقادم . و من الطبيعي أيضا أن يزول ح الإمتياز إذا كان عقد البيع نفسه باطلا أو تم فسخه ، و ذلك لأن عقد البيع هو مصدر الدين ، و زواله بالبطلان أو بالفسخ يؤدي إلى زوال الإمتياز نفسه باعتباره من ضمانات الوفاء بهذا الدين ، فإذا انقضى الدين زال الإمتياز تبعا لذلك . على أن هناك حالات أخرى يزول فيها الإمتياز وحده ، مع بقاء الدين نفسه . و في هذه الحالات فإن البائع يتحول إلى مجرد دائن عادي ، وهذه الحالات هي : ـ هلاك المحل التجاري : تحول عندها حق البائع إلى حق دائنية عادية و يدخل البائع في قسمة الغرماء مع الدائنين العاديين . ـ إنقضاء مدة الإمتياز و أغفل البائع تجديده , عندئذ يتحول هذا الأخي لمجرد دائن عادي . ـ تنازل البائع عن امتيازه . ـ موافقة البائع على نقل المحل التجاري دون القيام بإجراءات التأشير لدى مصالح السجل التجاري . ـ إذا قام في حالة إفلاس المشتري المدين بالإشتراك في التصويت على الصلح , فهذا يعتبر تنازلا منه عن امتيـازه و قبولا منه في أن يعامل معاملة الدائن العادي . المطلب الثاني : دعوى الفسخ تقضي أحكام القانون المدني بأنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يف أحد المتعاقدين بإلتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين ، المطالبة إما بتنفيذ العقد أو فسخه ، و عليه فيجوز لبائع المحل التجاري إما أن يطالب المشتري بالتنفيذ و له في سبيل ذلك أن يقوم بالحجز و أيضا بإجراءات البيع الجبري ، أو أن يطلب الفسخ ، مما يؤدي إلى اعتبار العقد كأن لم يكن ، و يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها وقت التعاقد ، و بذا يسترد البائع المتجـــر و يرد للمشتري ما استوفاه من الثمن . و لكن ما كان إعمال قواعد آثار الفسخ على المحل التجاري من أنها الإضرار بالغير الذي تعامل مع المشتري ، فلقد حرص القانون على إشهار البائع إحتفاظه بالحق في الفسخ و ذلك إعلاما للغير الذي يتعامل مع مشتري المحل التجاري بحقيقة الوضع ، و بأنه يمكن أن يتعرض لمخاطر استرداد البائع للمتجر . و لدعوى الفسخ شروط ، و آثار قانونية تترتب على فسخ عقد بيع المحل التجاري : 1 ـ شــروط الإحتفاظ بالحق في دعوى الفسخ يشتـرط للإحتفاظ بالحق في دعوى الفسخ المرفوعة من البائع أن تكون متعلقة بعقد بيع محل تجاري بالمعنى الدقيق كما يتعين أن يكون سبب الفسخ هو عدم دفع الثمن أو باقي الأقساط المستحقة ، أما إذا كان سبب آخر غير عدم دفع الثمن كامتناع المشتري عن الوفاء ببعض الإلتزامات الأخرى المتولدة عن البيع ، كان من المتعين تطبيق القواعد العامة . و لكي يتمكن البائع من الإحتفاظ بحقه في دعوى الفسخ فإنه يشترط أولا أن يكون قد أشهر هذه الدعوى في القيد الخاص بالإمتياز ، كما يتعين عليه إعلام الدائنين الذين لهم حقوق مقيدة على المحل التجاري ، كما يجب ثالثا أن يباشر البائع دعوى الفسخ في خلال شهر من تاريخ إخطاره بطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني . 2 ـ آثار فسخ عقد بيع المحل التجاري ـ آثار الفسخ بين البائع و المشتري : إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، أي أن للفسخ أثرا رجعيا ، فيعتبر العقد كأن لم يكن بالنسبة لكل من البائع و المشتري . و بصفة عامة يسترد البائع المحل المبيع كما يسترد البائع المشتري الثمن الذي سبق أن أداه ، أو الأقساط من الثمن التي يكون قد دفعها إلى البائع . إلا أنه قد لا يكون من السهل تطبيق هذا المبدأ ببساطة ، ذلك لأنه قبل تقرير الفسخ ، فإن المتجر يكون تحت يد المشتري ، و قد يكون قد أحدث به بعض التعديلات ،بل إن بعض عناصر المحل التجاري قد يصيبها التعديل أو تطرأ عليها الزيادة أو النقصان و ذلك في الفترة ما بين انعقاد العقد و إيقاع الفسخ . و قد وضع المشرع بعض الحلول التي تفض المشكلات التي تنشأ عن هذا الوضع ، و نوضح ذلك في مايلي :ـ يترتب على الفسخ استرداد البائع أجزاء المحل التجاري التي كانت محلا للبيع دون غيرها ، و من ثم فإذا كان المشتري قد أضاف إلى المحل التجاري عناصر جديدة لم تكن فيه ، فإن الإسترداد لا يشمل ما تم إضافته من عناصــر و مثال ذلك أن يكون المشتري في الفترة ما بين حصول البيع و وقوع الفسخ أضاف عنصرا جديدا إلى المحل كبعض حقوق الملكية الصناعية مثل براءة اختراع أو شراء علامة تجارية ، فهذه العناصـر الجديدة لا يستردها البائع أثناء الفسخ و لا تنتقل إليه بعودة المتجر إلى ملكه مرة أخرى . أما بالنسبة للعناصر التي كانت محلا للبيع ، فإن استردادها يكون بالحالة التي تكون عليها وقت وقوع الفسخ ، مهما أصابها من تعديلات أو تحسينات كما ذكنا سالفا . و يلاحظ أن البائع يسترد المحل التجاري كمجموعة من العناصر التي تكوِّن وحدة قائمة بذاتها ، و يترتب على ذلك أنه إذا قام المشتري بالوفاء بثمن بعض العناصر التي يتألف منها المحل التجاري ، دون الوفاء بثمن بعض العناصر الأخرى فإن البائع يسترد المحل التجاري بجميع عناصره شاملة حتى التي سبق و قام المشتري بسداد ثمنها . و مثال ذلك أن يكون المشتري قد أوفى بثمن البضائع و لكنه تخلف عن سداد باقي العناصر الأخرى ، فإن فسخ البيع يترتب عليه قيام البائع باسترداد جميع عناصر المتجر بما فيها البضائع . كما كون للبائع أن يسترد الأرباح الصافية التي تحققت أثناء قيام المشتري باستغلال المحل التجاري في الفترة بين انعقاد البيع و حصول الفسخ ، و في هذه الحالة فإن المشتري يعتبر في مركز الوكيل الذي باشر الأعمال لصالح البائع فيستحق عن وكالته أجرا مقابل ما أداه من العمل ، و مكن خصم هذا الأجر من الأرباح الصافية التي يتعين ردها إلى البائع . على أنه يكون من واجبا على البائع أن يرد إلى المشتري الجزء الذي قبضه من الثمن ، أو الثمن إن كان قد قبضه بأكمله ، و تعين على البائع أن يرد ما قبضه من ثمن إلى المشتري حتى و لو كانت بعض عناصر المحل التجاري قد طرأ علي قيمتها الإنخفاض وقت حصول الفسخ ، و لا جوز للبائع أن يقوم بخصم جزء من المبلغ الذي تعين رده في مقابل قيمة انخفاض بعض عناصر المحل التي استردها . فمثلا لو نقصت كمية البضائع أو انخفضت قيمة التجهيـزات فلا جوز للبائع خصم جزء من المبلغ يعادل قيمة هذا الإنخفاض ، و بالمثل إذا ارتفعت قيمة بعض عناصر المتجر فلا يلتزم البائع برد إلا ما قام بقبضه من ثمن ، فلا يدفع للمشتري شيئا في مقابل ارتفاع قيمة بعض عناصر المحل على الرغم من الفائدة التي قد تعود على البائع من ذلك . على أن البائع يلتزم بآداء الفوائد عن الثمن الذي قبضه . ـ آثار الفسخ بالنسبة للغير : و الغير إما أن يكون شخصا قد تعامل مع المشتري أو شخصا تعامل مع البائع ، فإذا تعامل الغير مع البائع ، ثم حصل فسخ للعقد فإن حقوق هذا الغير تثبت و تترسخ اعتبار أن البائع يسترد المتجر ، أما المشكلات الكبيرة فهي تنشأ عند تعامل الغير مع المشتري ، إذ يتعرض لسقوط حقوقه تبعا لخروج المتجر من ذمة المشتري عند استرداد البائع له ، و الغير الذي يتلقى حقه من المشتري إما أن يكون شخصا حائزا للمحل كله أو لبعض عناصره ، أو مجرد دائن مرتهن . فإذا قام المشتري بالتصرف في المحل التجاري إلى شخص آخر قبل أن يقوم بوفاء كامل الثمن إلى البائع ثم حصل فسخ لعقد البيع ، فإن البائع يسترد المحل التجاري من المتصرف إليه (المشتري الثاني) باعتباره من الغير ، و لا يمكن بهذا الأخير أن يستفيد من قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكة إذ أن هذه القاعدة يتعطل أثرها بالنسبة للمحل التجاري باعتباره منقولا معنويا كما أسلفنا الذكر ، كما أن المشتري الثاني (الغير) لا يستطيع حتى الإحتفاظ بالبضائــع أو السلع أو التجهيزات أو الأثاث ، إذ أنها على الرغم من كونها عناصر مادية إلا أنها باعتبارها تدخل في عناصر المحل التجاري تعتبر مندمجة فيه و تأخذ حكمه ، فتصبح في حكم المنقول المعنوي الذي لا يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول ، و تكون موضوعا لإسترداد البائع . أما إذا كان البائع قد تنازل إلى الغير عن أحد أو بعض عناصر المتجر بصفة مستقلة ، فإنه ينبغي التفرقة بين ما إذا كان العنصر أو العناصر التي وقع عليها التنازل هي من العناصر المعنوية أم من العناصر المادية ، فإذا كان العنصر الذي تم التنازل من العناصر المعنوية فإنه يحق للبائع استرداده ، إذ لا عمل لقاعدة الحيازة في المنقول ، و بالتالي لا يحق للغير الإحتفاظ بهذه العناصر المعنوية حتى و لو كان قد قام بالإجراءات الخاصة التي قد يتطلبها القانون لنقل ملكيتها ، إذ أن حصول هذه الإجراءات لا يؤدي إلى تطهير الملكية من عيوبها ، أما النسبة للعناصر المادية ، فلو حصل التنازل عنها إلى الغير استقلالا عن المحل التجاري ، فلا يجوز للبائع استردادها و ذلك لإمكان تمسك الغير حسن النية بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ، و مثال ذلك أن زبائن المحل التجاري لا يلزمون برد ما قاموا بشرائه من بضائع أو سلع إذا حصل هذا الشراء ف الفترة ما بين حصول بيع المتجر و فسخ العقد . و إذا قام المشتري بترتيب رهن على المحل التجاري في الفترة بين حصول البيع و إيقاع الفسخ ، ثم حصل الفسخ فإن هذا الرهن يسقط بما للأثر الرجعي للفسخ ، إذ الفرض أن المشتري ، كأثر للفسخ ، يعتبر و كأنه غير مالك من البدايــة و بالتالي فإن الرهن الذي رتبه لدائنه و كأنه غير صادر من مالك ، بما يؤدي إلى القول بأن البائع يسترد المحل التجاري غير مثقل بأي أعباء عينية عليه . المبحث الرابع : حماية دائني بائع المحل التجاري لكن المشرع أغفل إضافة حماية خاصة لدائني البائع ، على الرغم من أنهم قد يعتمدون مع تعاملهم مع البائع على وجود المحل التجاري كجزء من الضمان العام الذي لهم . و بصفة خاصة أن المتجر هو عادة ما يمثل حجر الزاوية في ثروة التاجر ، و بذلك قد يتعرض هؤلاء الدائنون لخطر ضياع حقوقهم إذا ما أفلت المتجر من نطاق ثروة التاجر فهؤلاء الدائنون لن يتمكنوا في الواقع من حماية أنفسهم إلا إذا كفل المشرع إعلانهم بحصول البيع ، و أبقى على الثمن تحت يد المشتري فترة من الوقت كي يتمكنوا من إعمال حقوقهم عليه . و إزاء هذا الوضع ، فلا يكون أمام دائني البائع للمحافظة على حقوقهم إلا اللجوء إلى وسائل الحماية القانونية التي تقررها القواعد العامة كدعوى الطعن في البيع إذا ما توافرت شروطها ، و إتاحة الفرصة لدائن البائع لأن يقوم بتوقيع الحجز على الثمن تحت يد المشتري وفقا لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير . غير أن هذه الحماية التي وردت في القواعد العامة هي حماية قاصرة ، و ذلك أن الدعاوى السالفة الذكر إنما تتوقف على شروط كثيرة و معقدة ، كما أن الإجراءات غالبا ما تستغرق الكثير من الجهد و الوقت ، بحيث يكون من غير المتاح لدائني بائع المحل التجاري الحفاظ على حقوقهم . الـــخاتـــــمة إن أهم ما يمكن استخلاصه من دراستنا لبيع المحل التجاري أن المشرع نظمه بأحكام قانونية خاصة ومستثناة عن القواعد العامة المتعلقة بالبيع في القانون المدني ، وهذه الاستثنائية تبررها المكانة المعتبرة للمحل التجاري باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار ، وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقول معنوي يصعب خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام القانون المدني فقط ، حيث جاء هذا الأخير لينظم العقار والمنقول المادي بصفة تفوق تنظيم المنقول المعنــــوي ومظاهر الاستثناء كانت في مختلف مراحل بيع المحل التجاري . |
||||
2011-01-18, 18:02 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
شكرا و جزاك الله خيرا |
|||
2011-01-18, 18:32 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
لا شكر على واجب اخي الفاضل |
|||
2011-01-18, 20:05 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
*عاجل *من فضلكم أريد بحث وافي حول رواية سيدة المقام لواسيني الأعرج، تشمل على العناصر التالية وتكون مدعمة بالمراجع إن أمكن: ***- تعريف الشخصية لغة واصطلاحا - كيفية بناء الشخصية الروائية - الدراسة الفيزيولوجية للشخصيات - الدراسة الاجتماعية للشخصيات - الحالة النفسية للشخصيات - نوع الشخصية تطبيقا في الرواية - علاقة الشخصية بالزمان - علاقة الشخصية بالمكان - علاقة الشخصية بالحدث.*** مع العلم أنني كلفت بهذا البحث مرغما ودون إرادتي ولحد كتابة هذه الأسطر لم أطلع على النص الأصلي للرواية لأنني لم أجدها للبيع في جميع المكتبات المختصة ببيع الكتب التي بحثت فيها وأنا الآن أطلع فقط عليها بعد تحميلها من الأنترنيت |
|||
2011-01-18, 22:45 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
تعريف الشخصية لغة /هي اشتقاق من كلمة الشخوص بمعنى الظهور والتبدي أمام الآخر والشخص هو سواد العين أي انسانا والشخص هو كل جسم له ارتفاع ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لكلمة الشخصية في الكلمات الأوروبية لأنها تشتق من كلمة بيرسونا أي القناع وهم الذين يمثلون اليونانيين ويستعملون أدوات معينة وهذا المعنى يدل على أن كلمة شخصية في اللغات الأوروبية تدل على الأدوار التي يؤديها الشخص أمام ناظره وبذلك لايختلف معناها في العربية عنه في كثير من اللغات . |
|||
2011-01-29, 15:27 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
القيادة
السلام عليكم ورحمة الله و تعالى و بركاته |
|||
2011-01-29, 17:46 | رقم المشاركة : 11 | ||||
|
اقتباس:
مقدمة يعتبر موضوع القيادة من الموضوعات الهامة ليس فقط على مستوى المنطقة و إنما على مستوى الدولة أيضا .وإذا نضرنا إلى الأمة العربة قبل ظهور الإسلام فأنها لم تكن سوى مجموعة من القبائل المتفرقة حيت تعدد فيها الزعامات وقلت فيها وحدة الملكة .وبمجيء الرسول الكريم وبظهور الإسلام تحولت هده المجموعات من القبائل المتفرقة إلى أمة قوية فرضت سيطرتها على جزء كبيرة من العالم . كما انه لاشك أن القائد الإداري يمثل عنصرا أساسيا وهاما في كل مراحل عملية التنمية الاقتصادية بكل ما تتظمنه من أبعاد ، إلا أن المشكلة التي تواجه المنظمات في وقتنا الحالي عدم توافر القائد الإداري الفعال الذي أصبح سلعة ناذرة يصعب العثور عليها بسهولة. كما أن العملية الادارية هي في الأساس عملية توجيه وتنظيم وتنسيق جهود الأفراد أو الجماعات في سبيل في سبيل تحقيق أهداف وغايات معينة فردية كانت او جماعية، ومن ثم يمكن القول ان القيادة الادارية تمتد جذورها إلى الوقت الذي بدا فيه التفاعل الاجتماعي وتوزيع العمل بين الأفراد والجماعات في تنظيمات ونظم اجتماعية متعددة . ومنذ ذلك الوقت والقائد الإداري يشكل اهتماما رئيسيا للباحثين و المفكرين ، الذين حاولوا من خلال دراساتهم وبحوثهم تحليل سلوك القائد و اتجاهاته من جميع جوانبه ، مما وفر لنا قدر لا يستهان به من النظريات العلمية ، والدراسات الميدانية التي أثرت على توجيه وتعديل سلوك القائد الإداري، وحددت مفاهيمه وافتراضاته في علاقته بمرؤوسيه ، إستراتجيته في التعامل معهم. I.المبحث الأول: ماهيــــــــــــة القيادة 1.المطلب الأول: مفهوم القيادة تعريف: القيادة هي فن القدرة و المهارة التأثير على شعور المرؤوسين لإنجاز المهام المقدمة المحددة لهم بكل حماس وإخلاص فالقيادة هي أيضا حث وتحفيز الأفراد على أنجاز ما ترغب القيادة في تحقيقه أي جعل شعور الأفراد بأهداف المؤسسة كمل لو كانت أهدافهم الشخصية من التعريف يمكن الإشارة إلى بعدين هما التسليم بقدرة ومهارة القائد على حفز الآخرين لإنجاز ما يجب إنجازه؛ ميل و استجابة الأفراد وإدراكهم بان ذلك سيحقق رغباتهم وطموحاتهم؛ ومن الممكن القول دون مبالغة أن القيادة بمعناها و أبعادها الشاملة هي حجر الزواية في حياة المجتمعات و المنشات و نجاحها و استمرارها وريادتها فالقادة هم الذين يخططون ويضعون الأهداف و السياسات ( العادلة و السليمة و المقنعة ) إن التعريف الشامل لمفهوم عملية القيادة و الذي يمكن أن نضعه أنها: قيادة مجموعة من الأفراد بما يواجه وينمي العمل الفردي و العمل المشترك بينهم وتنمية روح الجماعة وروح التعاون لديهم ويبنهم وبين المنشاة وإيجاد درجة كفاية من التحمس و العطاء لديهم و الارتباط بالمنظمة وبناء علاقات طبية وجو عمل تسوده الاستجابة و الثقة و الاحترام المتبادل ومن ثم وهذا هو رد الفعل التأثير في معلومات واتجاهات وسلوك المجموعة بما يحقق رضاءهم وأهدافهم ورضاء أهداف المنشاة وتلك هي النتيجة وإن هذا لا يأتي من فراغ بل من صفات وسلوكيات وقدرات معينة لدى المدير و القائد كما سنتعرض لها فيما بعد و بالتالي للقائد جانبان جانب مادي عملي يتمثل في شخصية القائد وقدرته ومعرفته وخبرته سواء في العمل أو في أصول الإدارة أو في أصول القيادة وجانب سلوكــــــــي يتمثل في سلوكياته من وناحية وأسلوبه ومنهجه في العمل من جهة ومع العاملين ورؤيته ونظرته إلى العاملين وإحساسه بمشاعرهم ثم قدرته التأثيرية. 2.المطلب الثاني: خصائص القائد وبشكل عام يجب أن يتميز القائد الناجح بالسمات و الخصائص التالية •القدرة على حفز وتشجيع الأخريين :يجب أن يكون القائد ملهما لتابعيه من خلال تشجيعهم على التفاني و الإخلاص في العمل و بالتالي يستطيع الأفراد ذوي الأداء المتوسطة إلى الأداء المرتفع. •القدرة على الاتصـــــــــــــــــــــــال:أي المهارات الاتصالية غير العادية أي قدرة القائد على نقل و توصيل الفكرة بكفاءة و فعالية ويكون الاتصال عادة بطريقة شفوية وعليه فان القيادة تتصف بالذكاء ألاتصالي و القدرة على التقدير و التبصر و الكلام المقنع •القدرة على الإقنــــــــــــــــــــــــاع :يجب أن يتصف القائد بالمقدرة الفائقة على الإقناع واديه الثقـــة في الأهداف التي يعرضها ويقدر المرؤوسين هذه الثقة ويحسون بها . و بالتالي يحسبون بأنها مهتم بالمركز إلى يحتله و بالأدوار التي يقوم بها. ولقد أكدت بعض الدراسات أن القادة الذين لديهم نزعة التصرف بحرية واستقلالية واديهم الثــقة في أنفسهم هم الأكثر نجاح في تحقيق الأهداف التنظيمية مقارنة بالذين لا تتوفر فيهم هذه الصفات •غرس الثقة في الأخريين: يتطلع المرؤوسين إلى معونة القائد و نصيحته وأرائه ليس فقط في مجال العــــمل وانه أيضا فيما يتعلق بمشاكلهم الشخصية فيجب أن يشعر المرؤوسين بان قائــــــدهم هو ذلك الشخص الذي يمكن الرجوع إليه دائما و الــتحدث معه لان لديهم الثقة به على توجيههم في الاتجاه السليم ولأنه يحس بآدميتهم حتى وهم داخل المنظمة التي ينتمون إليها جميعا •تفويض السلطة و الثقة بالمرؤوسين: القائد الناجح هو الذي يدرك جوانب القوة و الضعف في مرؤوسيه ومدى المهام التي يمكن أن توكل إليهم فهو يؤمن بإخلاصهم وولائهم وتعاونهم ويتوقع المزيد منهم. •القدرة على اتخاذ القرارات: بعد جمع المعلومات و الحقائق حول الجوانب المختلفة للموقف يشغل الإداري الناجح تفكيــره بسرعة حول الإجراء الفعال الذي يجب اتخاذه وينفذه 3.المطلب الثالث :علاقة القيادة بالرئاسة و الإدارة القيادةوالرئاسة: بداية يجب التفريق بين ( مدير * رئيس منظمة * وزير * رئس دولة...الخ) من ناحية وبين القائد ( أو الزعيم ) من ناحية أخرى ف الأول يستمد سلطته وصلاحيته من وظيفته أي من التنظيم الرسمي القائم فهو مفروض على المجموعة ومن هذا المنطلق يصدر تعليماته وتوجيهاته وأوامره التي يقول أنها ملزمة و إلا تعرض من يخالفها إلى الجزاءات المنصوص عليها أو للتأنيب أو التعنيف من جانب المدير طبقا لسلطة الوظيفية أما الثاني فيستمد سلطته و صلاحيته ومن ثم قوته من المجموعة نفسها ... من ارتباطها وولائها و التفافها حوله واحترامها له ثم من اعترافها به و اقتناعها به ثم من ثقتها فيه وهذا طبعا لا يأتي بالفرض أو من فراغ . الأول مفوض من التنظيم الرسمي أي أن صلاحياته الرسمية * وهي فقط * تم تفويضها إليه من المستوى الادارى الأعلى وطبقا لنصوص التنظيم. أما الثاني فقد اكتسب التفويض أيضا * وهذا هو الأهم * من المجموعة نفسها ورضائها ورغبتها وحبها وثقتها. الأول مفروض على الجماعة (إن صح هذا التعبير ) . أما الثاني فمقبول من الجماعة وتنادي باستمرار يته بل تناضل من اجل ذلك أحيانا و أحيانا قد تفرض وجوده ورئاسته أو تفرض قيادته رغما عن وجود مدير رسمي لها. الأول تقبل الجماعة سلطتها ومن ثم توجيهاته وتعليماته خوفا من الجزاء أو تجنبا له بل يتحايلون على تنفيذها وهم يعرفون كيف يتحايلون . الثاني تقبل الجماعة على توجيهاته وتعليماته رغبة منها وحرص عليها وحرصا على العمل ثم وما هو أهم على العطاء أن مجرد أداء الواجب شيء و العطاء شيء آخر ( أن الحب احترام وعطاء) وبالتالي فالحالة الأولى * حالة الرئيس الإداري * عندما تغلب في المنشاة تهددها بخطر كبير بينما الحالة الثانية هي المطلوب دائما وكلما أمكن لتحقيق الإنجاز و الأهداف و العطاء و تعظيم هذا الإنجاز ثم لتحقيق الرضاء الوظيفي . القيادة و الإدارة القيادة كمفهوم في أوسع معانيه يشير في جوهره إلى انه أحدى المرحل الأساسية في عملية الإدارة ومن ثم فان هناك تداخلا بين مفهوم القيادة و الإدارة حيث إن الأولى هي إحدى مكونات العملية الإدارية باعتبارها تضم عدة عناصر أخرى منها (التنظيم و التخطيط و التنفيذ و رقابة و المتابعة ) . كما أن هذه التداخلات من ناحية أخرى يأتي في سياق التشابه في الأداء حيث أن كلا منها يشير إلى تنظيم النشاط الجماعي لتحقيق أهداف معينة فضلا من ذلك فان نجاح الإدارة مرتبط إلى حد كبير بطبيعة القيادة لذلك فان حاجة الإدارة القدرة و الرؤساء الأكفاء ذوي التعلم و الإبداع لا تكاد تعادلها حاجة و تثبت التجارب أن إنتاجية الإدارة تتأثر ارتفاعا و انخفاضا حسب نوعية القيادة التي تقودها كما أن العلاقة بالإدارة القيادة بالإدارة ليست علاقة العام ب الخاص ولكنها تكمن في طبيعة كل منها فمصطلح الإدارة يشير بدرجة اكبر إلى السياسات و الإجراءات و البناء التنظيمي أي الجوانب الفنية و التنظيمية في حين أن القيادة تعني بالخصوص الشخصية أي الإنسانية و خلاصة القول بان الإدارة أوسع من القيادة التي تعد إلى القيادة إحدى وظائف ومهام الإدارة. II.المبحث الثاني : مصادر و أنماط وصفات القيادة والعوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القائد 1.المطلب الأول : مصادر قوة القيادة إن القيادة حصيلة مزيج من العناصر منها شخصية القائد وما يتعلق بمرؤسيه ،وطبيعة التنظيم والبيئة التي تعيشها المنظمة،وضغوط الزمن . إلا أن هذا لا يمنع أن تكون هناك مصادر لقوة القيادة ، مرادها السلطة وصفات القائد نفسه،أي المصادر الرسمية والمصادر الشخصية. المصادر الرسمية : وتتحدد بما لدى للقائد من سلطة لإيقاع الجزاء والعقاب أو الثواب ، إذ أن خوف الفرد أو المرؤوسين من مخالفة الرؤساء أو توقعه الحصول على مكافئة عند إطاعته لرئيسه ،وهذا الأمر من العوامل المهمة في قوة القيادة . كما أن المركز الرسمي الذي يتمتع به القائد و موقعه في السلم التنظيمي يشكل قوة للقيادة،وتتناسب تلك القوة مع القدر الذي تحمله تلك الصلاحيات . كما إن ما يملكه القائد من مهارة وقدرة تميزه عن غيره من الرؤساء ،له الأثر في قوته حيث يتقبل مرؤسيه سلطته اعترافا بمعرفته. المصادر الذاتية أو الشخصية : إن اتصاف القائد بالصفات المتميزة تظيف اثر كبير على قوة القيادة بمصدرها الرسمي، فشخصية القائد المحببة للمرؤوسين والتزامهم بأوامره وتوجيهاته، كما إن مشاركة القائد لهموم مرؤسيه ومساعدته لهم تؤثر على قوة القيادة للمجموعة 2.المطلب الثاني : أنماط القيادة تصنف أنماط القيادة إلى أربعة أنماط تبعا لدرجة التحكم التي يمارسه القائد في تعامله مع مرؤسيه وهي : أ-النمط الأوتوقراطي أو المستبد : وفي ظل هذا النمط يكون الاهتمام بالعمل بدرجة اكبر من الاهتمام بالأفراد ، ويقوم القائد باتخاذ القرارات وتحديد الأنشطة دون أي مشاركة من المرؤوسين من ناحية،ومعتمدا على اعتمادا كليا على سلطته الرسمية في منح الثواب وتوقيع العقاب من ناحية أخرى. 1-النمط الاستبدادي المستغل : وفي ظل هذا النمط يتخذ المديرون كل القرارات ، وما على المرؤوسين إلا إطاعته الأوامر دون مناقشة، أو أي تقصير يستوجب توقيع العقوبات. 2-النمط الاستبدادي العادل : وفي هذا الأخير يتخذ المدير كل القرارات ، لكن يكون للمرؤوسين بعض الحرية في الطريقة يؤدون بها أعمالهم، طالما أنهم يؤدونها وفق الإجراءات والرق المحددة من قبل رؤسائهم. ب-النمط الديمقراطي : وفي ظلها يتم إتخاد القرارات و رسم السياسات و تحديد أنشطة و مهام الأفراد المشاركة مع المرؤوسين و تزداد الاتصالات في كافة الاتجاهات من الأعلى للأسفل و من أسفل إلى لأعلى ............. وإلخ إي أن اهتمام الفائدة يكون بعمل و بالفرد في آن واحد. ج-النمط الإنساني:و طبقا لهدا النمط يكون اهتمام القائد مركزا على الأفراد بدرجة أكبر من اهتمام بالعمل . و الاهتمام بالعنصر البشري هنا يكون من خلال إقامة علاقات طيبة بين القائد المرؤوسين بعضهم البعض و إحرام مشاعر الأفراد و محاولة علاج و تجنب اى حالات من الصراع و تحقيق الانسجام في اتخاذ القرارات . د-النمط الحر : في ظل هدا النمط من السلوك تعطي القائد حريات كاملة أو واسعة للأفراد أو الجماعات في اتخاذ القرارات و يكون تدخله في أدنى حد ممكن , حيت يقتصر التدخل أو الاهتمام مثلا على نتائج الإنجاز 3.المطلب الثالث : العوامل المؤثرة في اختيار أسلوب القيادة حاول الباحثان تاننبوم Tannenboum و شميدت Schmidt الإجابة على عوامل تتعلق بالمدير ذات على السؤال التالي: وهو كيف يختار المدير أو القائد نمط قياديا دون الآخر؟ ومن خلال محاولتهما تحديد بعض الاعتبارات العلمية التي ينبغي على المديرين أخذها في عين الاعتبار عند محاولة اختياراسلوب او نمط قيادي آخر، ويمكن إجمال هذه الاعتبارات فيما يلي : •عوامل تتعلق بالمدير ذاته :مثل خلفيه الشخصية ،خبراته مثلا : فالمدير الذي يعتقد بان احتياجات الأفراد يجب أن تأتي في المرتبة الثانية بعد احتياجات المنظمة يميل إلى أن يكون أسلوبه القيادي معتمدا على توجيه تصرفات المرؤوسين بدرجة كبيرة . •عومل تتلق بالمرؤوسين : يمكن مثلا للمدير إن يمنح مرؤوسيه فرصة اكبر في اتخاذ القرارات إذا كان لديهم الرغبة في تحمل المسؤولية ، وعكس ذلك إذا كانت مجموعة المرؤوسين تفتقر إلى المعرفة والخبرة ، فان الأسلوب الاستبدادي هو الأسلوب السائد. •عومل تتعلق بالظرف أو الموقف الذي تتواجد فيه المنظمة :مثل المناخ التنظيمي السائد وطبيعة تكوين المجموعة التي تتم قيادتها و درجة تحديد الوظيفة بالنسبة للمرؤوسين 4.المطلب الرابع : صفات القيادة الايجابية هناك خطوط عامة تتصف بها القيادة الايجابية وهي القيادة التي يعيش في إطارها القائد الفاعل: -لابد للقائد أن يضع نفسه موضع مرؤوسيه فيلتمس مشاعرهم ويدرك الامور من حيث هي وكما يرونها ويشعرون بها ويستجيبون لها ؛ -كما لابد للقائد أن يبتعد عن اللوم والتحريج حيث ان ذلك من شانه ان يجرح شعور مرؤوسيه وينقص من كرامتهم أمام زملاءهم في العمل وهذا الأمر لا ينتج إلا البغض والحقد للقائد ؛ -يجب على القائد أن لا يوهم المرؤوسين بقدراته أو الادعاء بما هو ليس عليه لأنه سرعان ما يكتشف المرؤوسين كفاءة رؤسائهم ومهاراتهم؛ -لابد للقائد أن يكون قريب المنال من مرؤوسيه بحيث يستطيعون الوصول إليه وبذلك يستطيع القائد معرفة ما يجري في نفوس العاملين فلا يترددون في وضعه الصورة الكاملة سواء حول العمل أو علاقاتهم ؛ -لابد للقائد أن يستقبل مخاوفهم دون ازدراء بها وهو يستطيع التغلب على تلك المخاوف وذلك بإتاحة الفرصة لهم للتعبير عنها والوقوف على حقيقتها ؛ -كما يجب على القائد الابتعاد على العصبية في القيادة لان فاقد الشيء لايمكن أن يعطيه؛ III.المبحث الثالث : نظريات القيادة 1.المطلب الأول : نظرية السمات والخصائص لقد واجه الباحثين في تفسير ظاهرة القيادة صعوبة الإجابة على بعض الأسئلة مثل : هل توجد لدى بعض الأشخاص الذين برزوا كقادة عبر التاريخ مميزات مكنتهم من ذلك ؟ أم هل يرجع الأمر إلى وجود هؤلاء الأفراد في المكان الملائم وفي الظروف الملائمة ؟ ولقد اختلفت مساهمات الباحثين في محاولة الإجابة على هذه الأسئلة ، لكن قادت هذه المساهمات في النهاية إلى تقديم ما يعرف بنظرية السمات والخصائص، والتي ترى بان سمات معينة تعتبر موهبة لدى بعض الأفراد تميزهم كقادة عن غيرهم من الأفراد. مساهمات ايدوين غازلي Edwin Ghaselli قام ايدوين غازلي بإجراء بعض الأبحاث لمحاولة الوصول إلى بعض السمات المرتبطة بالقيادة الفعالة . وقد تركزت أبحاثه حول النقاط التالية : القـــــــــــــــــدرات : مثل القدرة على الإشراف الفعال ،الذكاء ،المبادرة ؛ الصفات الشخصية : مثل الحزم ، الثقة بالنفس ، القدرة على قيادة الآخرين ،النضج الاجتماعي؛ الصفات المتعلقة بالدافعية : مثل الحاجة إلى التحصيل المهني ، تحقيق الذات ، القوة والسيطرة على اللاعبين ، المكافأة المالية ،الأمن والطمأنينة ؛ وفي نهاية أبحاثه ، توصل إلى أن الخصائص الهامة بالنسبة للقيادة الفعالة مرتبة حسب أهميتها وهي : القدرات الإشرافية : وتتمثل في إنجاز المهام الأساسية للمسير من تخطيط ، تنظيم، توجيه ورقابة لأعمال الآخرين؛ الحاجة إلى التحصيل المهني : من خلال البحث على تقلد المسؤوليات والرغبة في تحقيق النجاح؛ الذكاء : ويتمثل في التقدير السليم للأمور وعواقبها ، وكذلك على تحليل المواقف بشكل صحيح؛ الثقة في النفس : وترتبط هذه الصفة في مقدار ما يراه الشخص في نفسه من قدرة على مواجهة المواقف الصعبة ؛ المبادأة : وتتمثل في قدرة الشخص على أن يتصرف بشكل مستقل وسابق للآخرين ،كذلك المحاولة الدائمة لإيجاد حلول جديدة للمشاكل التي تظهر؛ مساهمة وورن بنيس Warren Bennis قام وورن بنيس بدراسة شملت 90 شخصا من كبار المديرين ورؤساء المنظمات بهدف معرفة سر نجاح هؤلاء القادة، وكذلك للتعرف على السمات المتشابهة التي يتميزون بها . وفي نهاية الدراسة توصل إلى الصفات التالية التي يجب توفرها في القائد الناجح : موهبة التخيل : أي المقدرة على خلق تصورات افتراضية للحالات المرغوب فيها ؛ الاتصالات والتخطيط :أي المقدرة على إجراء الاتصالات اللازمة لشرح تصوراته بهدف الحصول على التأييد اللازم من الإدارات التابعة له؛ تفويض السلطة : أي المقدرة على إيجاد البيئات المناسبة والأجواء الاجتماعية المناسبة التي من شانها الزيادة من الطاقة والحماس والقدرة على تحقيق النتائج المطلوبة ؛ المثابرة ، الاستمرار والتركيز : أي المقدرة على ظمان استمرار المنظمة في اتجاهها خاصة عندما تشتد الأحوال ويصبح طريق المنظمة مليئا بالمشاكل ؛ معرفة التنظيم : أي المقدرة على إيجاد الطرق والوسائل التي تمكن المنظمة من مراقبة مستويات الأداء والحصول على البيانات اللازمة لإعادة النظر في المواقف التي اتخذت في الماضي وتحديد تلك التي يجب اتخاذها بشان المستقبل 2.المطلب الثاني : نظرية السلوك القيادي تعمل هذه النظرية عندما تفشل نظرية الصفات المتوفرة في القائد، تتدخل نظرية السلوك القيادي في إرجاء سلوكات القائد الادارية وتصرفاته مع مرؤوسيه أثناء العمل ويعتبر هذا الاتجاه محطة لعدد من الدراسات و البحوث المكثفة للقيادة و يمكن تقسيم محاور اهتمام هده الدراسات إلى نسقين هما : النسق الأول: يركز على وظائف القيادة داخل الجماعة و هده تقسم إلى نوعين : الوظائف المرتبطة بالعمل: مثل حل المشكلات و تقديم المعلومات اللازمة لإنجاز العمل . الوظائف الاجتماعية : كمساعدة أفراد المجموعة على العمل بسهولة من خلال التشجيع و التحفيز و الاستجابة لمشاعر الإفراد. وإذا ما استطاعة إي فرد إنجاز هاتين الوظيفتين بنجاح فإنه بدلك يصبح قائدا ناجحا النسق الثاني : يركز على أنماط ملوك الفائدة في التعامل مع المرؤوسين و التي سبق التطرق إليها في المبحث الثاني . وفي هذا الخصوص تجدر الإشارة إلى أن دراسات جامعة ولاية أوهايو وجامعة ميتشجان من أكتر الدراسات إفادة و إسهاما في تكوين مدخل أنماط السلوك القيادي ومن واقع إسهامات الباحثين يمكن تبني أحد البديلين الاثنين لتصنيف أنماط السلوك القيادة البديل الأول : تصنيف أنماط السلوك القيادة إلى أربعة أنواع هي باختصار كالأتي (نظرية لبكرت): النمط المتسلط ( الأوتوقراطي ) النمط الديمقراطي (المشارك) النمط الإنساني (الأبوي) النمط الحر (التسيبي ) البديل الثاني: الشبكة الادارية (بليك و موتون) Blake –Mouton وهدا البديل لا يختلف جوهره عن نضيره السابق بصفة عامة وطبقا لواجهة النظر هده يمكن تصنيف السلوك الادارية في إطار بعدين أساسين الإنتاج والأفراد ويمثل كل منها مقياسا من تسع دراجات و يوجد عدد لا يحصي من أنماط السلوك الادارية يتحدد كل منها بدراجة علي كل من البعدين و يمكن تنسيق خمسة أنماط رئيسية وهي: 1)نمط9/9الادارة الجماعية 2)نمط1/1الادارة السلبية 3)نمط 9/1الادارة العلمية 4)نمط1/9الادارة الاجتماعية 5) نمط5/9الادارة المتأرجحة 3.المطلب الثالث : النظرية الموقفية : سبق لنا الإشارة إلى انه ليس من اليسير تحديد نمط معين للسلوك القيادي الفعال ، ففعالية القائد لايمكن أن تحدد فقط بخصائصه وسماته الشخصية أو بما هو نمط سلوكه تجاه الأفراد. وطبقا للمدخل الموقفي إن فعالية القائد تتحدد بخصائص أو طبيعة الموقف الذي يتعامل فيه القائد، ومن ثم قد يختلف نمط سلوك القائد من موقف إلى آخر ، فليس من الغرابة أن يتحول قائد كان يتصف سلوكه بالديمقراطية إلى قائد متسلط في ظل الظروف التي لا تتسع أو لا تسمح بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرار مثلا والنظرية الموقفية تحاول أن : أولا : تحديد ماهية أهم العوامل الموقفية التي تؤثر على فاعلية القيادة ثانيا : التنبؤ بنمط السلوك القيادي الفعال في ظل هذه العوامل ومن ابرز النظريات التي شكلت الملامح و الإسهامات الإنسانية للمدخل الموقفي نظرية فر يدرك فيلدر ولقد بنى فيلدر أبحاثه على أساس أن هناك ثلاث عناصر رئيسية تؤثر في أسلوب القيادة في أي ظرف من الظروف ، وهذه العناصر هي : -علاقة القائد بأتباعه : إذ أن العلاقة الشخصية الجيدة بين القائد والمرؤوسين تؤدي إلى الاعتراف به كقائد ،وبذلك تسهل عملية القيادة والعكس صحيح. -مدى تحديد الوظيفة (نمط الوظيفة) : بمعنى درجة وضوح المهام المطلوب من الشخص القيام بها، ففاعلية القيادة ترتبط بمواصفات الوظيفة ، فالوظيفة ذات المهام الواسعة مع إمكانية تطبيق الحلول الابتكارية تساهم في بروز القائد وتفجير طاقاتة، بعكس الوظائف الروتينية تقتل الطاقات. -درجة قوة المركز(الوظيفة): أي أن السلطة والتأثير المتولد عن المركز من خلال مدى القدرى على إصدار الأوامر إلى الآخرين وإجبارهم على إطاعة الأوامر. وقد نتج عن دراسة الأبعاد الثلاثة انه أمكن تقسيم المواقف القيادية إلى ثمانية مواقف تتراوح مابين مواقف مرضية للغاية إلى مواقف غير مرضية على الإطلاق ولقد أشارت نتائج هذه الدراسات بشكل عام إلى انه في المواقف المرضية تماما وتلك الغير مرضية على الإطلاق فان النمط القيادي الأكثر فعالية هو ذلك النمط الذي يركز على العمل أكثر من تركيزه على الأفراد. أما في المواقف النسبية (المرضية وغير المرضية نسبيا) فقد وجد أن النمط القيادي الأكثر فعالية هو ذلك النمط الذي يركز على الأفراد أكثر من تركيزه على العمل. ويتضح من هذه الدراسة بشكل عام أن هناك فارقا أساسيا بين كل من نمط القائد وفعالية هذا النمط، كذلك يتضح أن فعالية القيادة لايمكن الحكم عليها إلا من خلال التوافق بين نمط القائد من ناحية وبين طبيعة الموقف القيادي من ناحية أخرى، ذلك أن النمط القيادي الذي قد يكون فعالا في مواقف معينة قد لا يكون فعالا في مواقف أخرى. الخاتمة يتضح مما سبق عرضه في مجال القيادة والنظريات المفسرة لها عدة أشياء نجملها فيما يلي: بالرغم من العديد من الاعتراضات التي أثيرت حول دراسة السمات إلا أن ذلك لا يقلل من أهميتها بأي حال من الأحوال فطالما أن احد شقي القيادة الفعالة يرتبط بنمط القائد ذاته لذلك فان دراسة السمات تعبر أساسية من اجل التعرف على هذا النمط. كذلك فقد أشارت دراسة دراسات القيادة إلى ضرورة وأهمية دراسة المواقف القيادية ذاتها وبالرغم من أن عدد هذه الدراسات لازال قاصرا ، إلا أن تركيز الباحثين يجب ان يوجه إلى دراسة هذه المواقف حتى يمكن التوصل في النهاية إلى مجموعة العوامل التي يمكن من خلالها التمييز بدقة بين المواقف المختلفة . كما تثير دراسة القيادة قضية منهجية كبرى تتعلق بمعنى ومكونات النمط القيادي، فبالرغم من اتفاق جميع الدراسات تقريبا على وجود بعدين أساسيين للنمط القيادي ،وهما الاهتمام بالإنتاج والبشر، إلا أن مكونات كل بعد قد تثير قضية كبرى في مجال البحث العلمي. المراجع 1) دكتور محمد صالح الحناوي - دكتور إسماعيل السيد- تنمية القيادة- مصر-الدار الجامعية الإسكندرية - الطبعة الثانية*سنة النشر مجهولة 2)دكتور ثامر بن ملوح المطيري- القيادة العليا والأداء-مصر-دار الفجر للنشر والتوزيع - الطبعة الأولى- سنة النشر2003 3)دكتور محي الدين الأزهري -الإدارة ودور المديرين-مصر- دار الفكر العربي-سنة النشر 1993 4)بروس – ج-افوليو ترجمة عبد الحكيم احمد الخزامي-تنمية القيادة- مصر - دار الفجر للنشر والتوزيع –الطبعة الأولى- سنة النشر2003 5) مركز الخبرات المهنية للإدارة - منهج المهارات القيادية-مصر-الطبعة الثالثة-سنة النشر2003 |
||||
2011-01-18, 22:52 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
“سيدة المقام” رواية صدرت في العام 95 عن منشورات الجمل، للروائي الجزائري واسيني الأعرج، يصوّر بها الكاتب - على لسان بطله الراوي - وجهاً للمأساة الدائرة على أرض الجزائر، والتي لا يرى لها نهاية تلوح في الأفق·· إنما إصراراً همجياً - تؤكده الأحداث اليومية - للتوغل أكثر في قلب المأساة· |
|||
2011-01-19, 19:17 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
شكرا أخي على هذه المساعدة حول بحث في رواية سيدة المقام وأرجو ممن له بحث أوسع ألا يبخلني به - |
|||
2011-01-20, 19:25 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
النظام البنكي والسياسة النقدية في الجزائر |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc