استاذ محامي في الخدمة - الصفحة 38 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استاذ محامي في الخدمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-26, 10:22   رقم المشاركة : 556
معلومات العضو
mimaselma
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي تعويض المصاريف القضائية

السلام عليكم
لقد رفعت دعوى قضائية على المؤسسة التي اعمل فيها بسسب رفضها تسليم منحة لمدة اربعة سنوات
و لقد حكمت المحكمة لصالحي و سددت الشركة مبلغ المنحة
و الان اريد ان استرجع المصاريف القضائية
المتمثلة في 3000 دج اتعاب المحضر و 5000 دج مصاريف الترجمة و 42000 اتعاب المحامي
و هنا المشكلة
فالمحامي في بادئ الامر قال اتكفل بالقضية مقابل 12000 دج
ثم بعد حصولي على منحتي طلب 30000 دج بحجة 15000 على الاستئناف الذي قامت به الشركة مع العلم انه تم التنازل على القضية في اول جلسة استئناف
و 15000 على التمثيل هذا الاخير لم افهمه
مع العلم ان المحامي هو من باشر كل المهام بما فيها احضار القرارات القضائية عند صدورها.
هل هذا معقول
و هل المحكمة ستعوض لي مبلغ 42000 دج كاملا ام لها الحق في أن تراه مبالغ فيه
و هل ستعوض مصاريف المحضر القضائي و الترجمة و ماهي الاجراءات المتبعة








 


قديم 2013-08-29, 08:17   رقم المشاركة : 557
معلومات العضو
chamam
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم .......

في الحقيقة أريد أن أرفع قضية ولم أجد لها بعد المدخل القانوني ....

المناسب ...حيت تتلخص القضية في أنني تقدمت بوضيفة إلى أحد ...

الشركات ...حيت تم إستدعائي ..وقاموا بإرسالي الى طبيب العمل ..

الخاص بالشركة ...الدي قام بإجراء لي فحوص شاملة مع التحاليل...

( بعد نزع الدم من جسمي طبعا) ....والمهم تبين أني خالي من أي ...

مرض ...فقاموا بإعطائي عقد أمضيت عليه ..ولكن ماحدت ...

بعدها ...انه تم إلغاء العقد بسبب عدم مصادقة المدير العام على العقد

بسبب ان الاماكن محجوزة ( الوساطة المقيتة ) .......إخ.......

المهم مايحز في قلبي الآن هو تلك الكمية من الدم التي نزعوها مني

(حقنة من حجم 5ملم ) أحس اني متل فأر التجارب الدي أجروا عليه

الإختبارات ..............

أفيدونا بارك الله فيكم ..كيف يكون المدخل القانوني لكي أقاضي هده

الشركة ...وكيف ..وهل من قانون يحدد متل هده الافعال الغير ....

أخلاقية ...أفيدونا بارك الله فيكم .









قديم 2013-09-06, 20:23   رقم المشاركة : 558
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله
القضايا التي ترفع الى المحكمة العليا عند تسجيلها في الغرفة كم تدوم وهذا حسب خبرتكم ورايكم طبعا ولكم مني جزيل الشكر والتقدير










قديم 2013-09-07, 03:44   رقم المشاركة : 559
معلومات العضو
anismec
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
شكرا لكم على هذه الخدمة و جزاكم الله خيرا عنها
هذا استفساري
في 2009أشتريت سكن تساهمي من و لاية أخرى لست مقيم فيها
و كان الملف الذي وضغته كاملا كما طلب منا إلا أنه يحتوي على بطاقة الإقامة للولاية التي أقيم فيها
و دفغت كل المستحقات ( مع العلم انني دفعت أكثر بكثير مما دفعوا المستفدون الأولون) و طلب مني المستسمر أن لا أخبر أحدًا
لكن في كل مرة ترفض cnl ملفي بحجة انني لست مقيم ثم طُلب مني أن افعل تشطيب
فعلت التشطيب من ولايتي و استخرجت بطاقة التعريف من الولاية الجديدة و بطاقة الإقامة و كذا بطاقة التصويت و حتى جواز السفر
كل هذا إلأ أن المشكل لايزال قائمًأ.
طلبت مني la DLEP أن استخرج من البلدية حيث اشتريت السكن ورقة غريبة أسمها raport de residence مُصدق عليها رئيس البلدية
شحصيًا اي بشرفه هو يصرح أنني مقيم في البلدية ....لكن للأسف هذا الأخير رفض و على عكس ذلك صرح أنني غير مقيم وقدمها
إلى المستسمر و نقلها هذا إلى la DLEP فوقعت في مأزق.
ثم أدركت أنه تم مؤامرة بين رئيس البلدية و المستسمر لسلب مسكني بطريقة قانونية
الآن أنا كالكرة بين هذا و ذاك...حائر ماذا أفعل....;وسكني سيأخد مني
مع العلم أنني أسكن فيه الآن وبحوزتي مايلي من الأوراق
إثنان من تعهد لشراء مسكن تساهمي Engagement واحد 2010 و الثاني في 2013
ثلاثة من قسيمة التحويلات ( bon de versement ) و كما قلت الثمن يزيد عن الثمن الذي حددته CNL
بطاقة التعريف 2012 لنفس الولاية
بطاقة التصويت من البلدية حيث مسكني
جواز سفر من الدائرة التي تتبع اليها نفس البلدية
حولات الكهرباء و الماء الخاصة بهذا المسكن التساهمي
و عدة بطاقات الإقامة منها الخاصة لصنع جواز السفر مصدق عليها نفس رئيس البلدية

لكن la DLEP طلبت مني أن أوفر لهم le raprt de residence و هذا ما استغله رئيس البلدية و المستسمر حتى أعجز و بالتالي
يُسلب مني سكني.

هل أشتكي للشرطة الإدارية ؟؟
هل أخصص محامي ؟؟

قيل لي أعمل طعن و ادفعه للأمانة العامة للولاية التي اصبحت الآن تابع لها

سؤالي المهم: هل بإمكامهم أخد سكني مني و أنا أملك كل هذه الوثائق؟؟

أرجو أن تجيبوني في اسرع وقت لأن الوقت حقًا ضيق و الله
وشكرا لكم.










قديم 2013-09-12, 11:30   رقم المشاركة : 560
معلومات العضو
fakodjam
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله اود ان استفسر فيما يخص التسريح عن العمل حيث كنت موظف بالبلدية منذ 1985 بصفتي موظف مرسم برتبة متصرف بلدي و في سنة 2001 تم متابعتي قضائيا و تم ايقافي عن العمل مع العلم ان الادارة المستخدمة لم تكن طرفا في القضية و ذلك وفقا للمادة 131 من المرسوم 85-59 و في شهر افريل 2005 صدر حكم قضائي ضدي بسنتين سجن نافذة و تم دخولي الى السجن .و في شهر نوفمبر 2005 تم استدعاء اللجنة المتساوية الاعضاء و تم تسريحي عن العمل بدون استدعائي للمثول امام اللجنة على اساس انني كنت متواجد في السجن و عند خروجي من السجن في سنة 2007 تبين لي بان الادارة البلدية لم تقم بتبليغي رسميا بقرار التسريح قي اجل 08 ايام من تاريخ اصدار القرار وعدم احترام الاجراءات الشكلية بحيث كان عليها تيليغي بتاريخ اتعقاد اجتماع المجلس الناديبي 15 يوما مسبقا.حرماني من حق الدفاع عن حقوقي و دتك بتعيين مجام. .افي ستة 2010 قمت برفع دعوى استعجالية ضد تلادارة البلدية من اجل تبليغي بقرار التسريح و صدر تكم قضائي بداك وتم تبليغي
ثم قمت رفع دعوى قضائية في الغرفة الادارية من اجل الغاء قرار التسريخ لعدم احترام الاجراءات الجوهرية الشكلية من طرف الادارة الا العرفة رفضت الدعوى
السؤال المطروح مادا يجب ان افعل هل استانف الدعوى لدى مجلس تادولةمع العلم اننا في سنة 2013 ام استسلم للامر الواقع
ام هناتك اجراءات اخرى يمكن القيام بها من اجل الغاء قرار التسريح الرجاء افادتي بما يمكن القام به شكرا مقدما..










قديم 2013-09-13, 10:31   رقم المشاركة : 561
معلومات العضو
anismec
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة anismec مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
شكرا لكم على هذه الخدمة و جزاكم الله خيرا عنها
هذا استفساري
في 2009أشتريت سكن تساهمي من و لاية أخرى لست مقيم فيها
و كان الملف الذي وضغته كاملا كما طلب منا إلا أنه يحتوي على بطاقة الإقامة للولاية التي أقيم فيها
و دفغت كل المستحقات ( مع العلم انني دفعت أكثر بكثير مما دفعوا المستفدون الأولون) و طلب مني المستسمر أن لا أخبر أحدًا
لكن في كل مرة ترفض cnl ملفي بحجة انني لست مقيم ثم طُلب مني أن افعل تشطيب
فعلت التشطيب من ولايتي و استخرجت بطاقة التعريف من الولاية الجديدة و بطاقة الإقامة و كذا بطاقة التصويت و حتى جواز السفر
كل هذا إلأ أن المشكل لايزال قائمًأ.
طلبت مني la dlep أن استخرج من البلدية حيث اشتريت السكن ورقة غريبة أسمها raport de residence مُصدق عليها رئيس البلدية
شحصيًا اي بشرفه هو يصرح أنني مقيم في البلدية ....لكن للأسف هذا الأخير رفض و على عكس ذلك صرح أنني غير مقيم وقدمها
إلى المستسمر و نقلها هذا إلى la dlep فوقعت في مأزق.
ثم أدركت أنه تم مؤامرة بين رئيس البلدية و المستسمر لسلب مسكني بطريقة قانونية
الآن أنا كالكرة بين هذا و ذاك...حائر ماذا أفعل....;وسكني سيأخد مني
مع العلم أنني أسكن فيه الآن وبحوزتي مايلي من الأوراق
إثنان من تعهد لشراء مسكن تساهمي engagement واحد 2010 و الثاني في 2013
ثلاثة من قسيمة التحويلات ( bon de versement ) و كما قلت الثمن يزيد عن الثمن الذي حددته cnl
بطاقة التعريف 2012 لنفس الولاية
بطاقة التصويت من البلدية حيث مسكني
جواز سفر من الدائرة التي تتبع اليها نفس البلدية
حولات الكهرباء و الماء الخاصة بهذا المسكن التساهمي
و عدة بطاقات الإقامة منها الخاصة لصنع جواز السفر مصدق عليها نفس رئيس البلدية

لكن la dlep طلبت مني أن أوفر لهم le raprt de residence و هذا ما استغله رئيس البلدية و المستسمر حتى أعجز و بالتالي
يُسلب مني سكني.

هل أشتكي للشرطة الإدارية ؟؟
هل أخصص محامي ؟؟

قيل لي أعمل طعن و ادفعه للأمانة العامة للولاية التي اصبحت الآن تابع لها

سؤالي المهم: هل بإمكامهم أخد سكني مني و أنا أملك كل هذه الوثائق؟؟

أرجو أن تجيبوني في اسرع وقت لأن الوقت حقًا ضيق و الله
وشكرا لكم.

أين أنت أيها الأستاد
نحن في حاجة ماسة إلى نصائحك









قديم 2013-09-17, 20:07   رقم المشاركة : 562
معلومات العضو
sandybella
عضو جديد
 
الصورة الرمزية sandybella
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

اود ان اسال عن حكم الفانون في قضية هي منزل تم شراءه من صاحبه على اساس انه ملكه اي منزله و لكن يتبين بعد ذلك انه لشخص اخر ملك له و ليس لذلك الشخص الذي تم شراسءه منه اي خدعه

و هذا الصديق الان في مشكلة حيت انه اشترى بيت لشخص لا يعرفه و لا يمكن التصرف في المنزل الا اذا حدث تمليك لهذا المنزل لهذا الصديق


مذا يجب ان يفعل؟ هل يمكن تمليك المنزل بالوكالة لانه لم يجد الشخص مالك البيت بل معه اسمه فقط و لا يمكن البحث عنه لانه في سلك الدرك و لا يمكن اعطاء معلومات عنه؟ هذا الصديق يريد الان بيع اليت و الانتقال لمكان اخر و لكن لا يستطيع ذلك حتى لو سمح له القانون فهذا يعتبر خداع لانه ليس ملكه و لا يعرف مالكه

ماهو الحل جزاكم الله خيرا ؟










قديم 2013-09-22, 16:48   رقم المشاركة : 563
معلومات العضو
بلقيس 30
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية بلقيس 30
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما هي اقصر مدة لتحويل ملف المحامي المغفل
من نقابة لاخرى بغرض فتح مكتب










قديم 2013-10-02, 16:01   رقم المشاركة : 564
معلومات العضو
loulla2
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
انا محامية متربصة وعلى كل حال ثقافتي القانونية محدودة
المهم عندي استفسار حول الضرب بالعصا في المدارس الابتدائي.....عندي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف يدرس سنة اولى ابتدائى....المشكل اللذي اعاني منه انو المعلمة تقريبا يوميا تضرب جميع القسم بالعصا....و الله الشىء هذا عقد ابني على الدراسة نفسيا ....
اللمهم وبدون اطالة .....استاذي المحترم اعلم ان الضرب ممنوع قانونيا لكن اريد التاكد من المعلومة هذا اولا ....و ثانيا استفسر عن الطريقة القانونية التي اتبعها مع هذة المعلمة علما انني استعملت الاسلوب الحوار معها ولم اتوصل الى نتيجة.....ارجوا ان اجد الرد










قديم 2013-10-02, 16:11   رقم المشاركة : 565
معلومات العضو
غني عن التعريف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة loulla2 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
انا محامية متربصة وعلى كل حال ثقافتي القانونية محدودة
المهم عندي استفسار حول الضرب بالعصا في المدارس الابتدائي.....عندي ابني يبلغ من العمر 5 سنوات ونصف يدرس سنة اولى ابتدائى....المشكل اللذي اعاني منه انو المعلمة تقريبا يوميا تضرب جميع القسم بالعصا....و الله الشىء هذا عقد ابني على الدراسة نفسيا ....
اللمهم وبدون اطالة .....استاذي المحترم اعلم ان الضرب ممنوع قانونيا لكن اريد التاكد من المعلومة هذا اولا ....و ثانيا استفسر عن الطريقة القانونية التي اتبعها مع هذة المعلمة علما انني استعملت الاسلوب الحوار معها ولم اتوصل الى نتيجة.....ارجوا ان اجد الرد
خذيه الى الطبيب ليحرر له شهادة طبية و يحدد فيها مدة العجز
و تأسسي كطرف مدني في القضية
لكن ارجو الا تتابعيها قضائيا لانه ستتسببين في فصلها من منصب عملها و بهذا تكوني قد قطعتي رزقها









قديم 2013-10-02, 16:18   رقم المشاركة : 566
معلومات العضو
غني عن التعريف
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

اول حاجة لازم يكون عندك دليل مثلا اديه عند طبيب يعطيه شهادة طبية
ثم خذيه الى طبيب نفسي باش بقول بلي الطفل راه تعقد من الضرب و راه في حالة نفسية مش مليحة
ثم ارفقيهم مع الشكوى التي ستقدمينها الى وكيل الجمهورية
و قولي في الشكوى ان الطقل اصبح يخاف المدرسة و تشكلت لديه عقدة نفسية من الدراسة و هو ما يؤثر سلبا على مساره الدراسي و منه فان مستقبله قد ضاع بسبب هذه المعلمة و و و و و
ثم وكيل الجمهورية يبعثلها تكليف بالحضور و تبدأ المحاكمة
و احتمال يكيفها جنحة و تكون المعلمة في مشكل كبيييييييييييييير

لكن يا اختي اذ تخافي ربي ما تشارعيهاش راهي تخسر بزاف و خدمتها تروح
حاولي تتفاهمي معاها بلعقل










قديم 2013-10-03, 19:27   رقم المشاركة : 567
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










B8 عاجل جدا

اذامارايكم و كيف ترون حكم مجلس الدولة في هذا القرار هل هو سليم ام لا ؟ و في حالة انه غير سليم ، و ما الحل حتى تسترد الشركة حقها ؟
القرار 01 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ22/7/2008 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة الزام المدعى عليه بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع شارحة دعواها بانها ابرمت يوم 11/01/2005 مع المدعى عليه اتفاقية في شكل صفقة عمومية من اجل بناء هيكل معدني لقاعة الاستقبال بالمطار مقابل مبلغ 26.387.351.64 دج بقيمة وزنية لمواد الانجاز قدر93.593 كلغ خلال ميعاد 4 اشهر من تاريخ التكليف و ان المدعية بعد معاينتها لموقع الاشغال و تحضير المخططات الهندسية تبين لها ان القيمة الوزنية الحقيقية لمواد الاشغال تتجاوز 200 طن و انها لم تتسلم امر التكليف الا بتاريخ 14/05/2005 بعد 5اشهر و ان المدعية بدأت في اقتناء مواد انجاز المشروع و تصنيعها و تنفيذ الاشغال غير انه اتناء ذلك طرأت عدة مشاكل اهمها ان وثائق ملف الاشغال لم تسلم للمدعية دفعة واحدة و ان اشغال الهندسة المدنية للمشروع لم تنجز الا يوم 25/07/2005 اي بعد شهرين و هو مايعادل وحده نصف مدة الانجاز كما تأكدت المدعية ان عند البدء في تنفيذ الاشغال ان انجاز المشروع يتطلب قيمة وزنية تساوي 201 طن و 550 كلغ و في سبيل تسوية هذه المسألة و بعد موافقة شفهية لمسؤولي المديرية ساهمت في اعداد ملحق يتضمن القيمة الوزنية الحقيقية للمشروع و تكلفته المالية التي اصبحت تقدر ب42.625.425.82 دج و تمت المصادقة على هذا الملحق يوم 20/09/2005 من طرف مكتب دراسات المدعى عليه اضافة الى عدم قيام المديرية بتوقيع ملحق الصفقة و الرفض التوقيع على محاضر متابعة الاشغال مما ادى لتجميد اعمال الفوترة وحرمان الشركة من الحصول على تسبيقات التموين و انها محاولة منها تدارك الوقت قامت بتصنيع المواد و تركيب اغلبها و بصورة مفاجئة قامت المديرية بفسخ الصفقة بارادتها المنفردة يوم 25/01/2006و بالتالي هذا الفسخ دون ارتكاب المدعية اي خطأ قد فوت اتمام مشروع الصفقة وعليه فوت كسبا قدره مبلغ 500.000.00 دج و ان المديرية وضعت يدها على التسبيقة الجزافية 3.958.102.75 دج و كذا مبلغ تسبيقة التموين القدرة ب 7.916.205.70 دج و بذلك تلتمس بان يدفع لها تعويض قدره 42.625.425.82 دج عن ما دفعته في اقتناء مواد انجاز المشروع و ان يدفع لها مبلغ 500.000.00 دج تعويضا عما فاتها من كسب لو انها اتمت المشروع وان يرفع يده عن مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج.
-اجاب المدعى عليه بانه نفذ جميع التزاماته و دفع مبلغي التسبيقة الجزافية و تسبيقة التموين اللذين مجموعهما 11.874.308.45 دج من المبلغ الاجمالي لصفقة و المقدر ب 26.387.351.64 دج و ان المدعية لم تبدل اي جهد لتنفيذ التزاماتها و قد اتضح عدم البدء في الانجازعند زيارة الفرقة التابعة للمدعى عليه بتاريخ8/8/2005 و اكد ذلك بمحاضر رسمية و ان المواد رديئة و تم اعذار المدعي بتاريخ 10/08/2005 و اعذار2 بتاريخ 18/09/2005 و رغم ذلك لم تحرك ساكنا و عليه تم الفسخ الصفقة استنادا للمادة 99 من المرسوم التنفيذي 02-250المتعلق بالصفقات و المادة 33 من الاتفاقية و المادة 35 من دفتر الشروط وانه نتيجة اكثر من 3سنوات لجأ لتعاقد مع مقاولة اخرى وكلفه ذلك خسارة 3ملايير و نصف لذا يلتمس رفض الدعوى لعدم التاسيس و كطلب مقابل طبقا للمادة 4 من ق ا المدنية ان تدفع له مبلغ 34.907.137.43دج الذي يمثل الخسارة و هو الفارق بين المبلغ الذي كان من المفروض ان تنجزبه و المقدر ب 26.387.351.64 دج و المبلغ الاجمالي 61.294.489.07دج و الزامها بدفع مبلغ التسبيقات 11.874.308.45دج و طبقا للمادة 124 من ق المدني ان تدفع 30.000.000.00دج تعويضا عن الضرر و احتياطيا تعيين خبير لتحديد المسؤول عن التأخير في انجاز المشروع و تقدير الخسائر .
-بتاريخ 24/01/2009 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لعدم التأسيس و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية المواد 07-12-13-170-171-459 منه.



[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image001.gif[/IMG]
القرار 02 :
-بموجب عريضة افتتاح دعوى لدى امانة ضبط الغرفة الادارية بالمجلس القضائي بتاريخ 17/01/2010 اقامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة دعوى ضد المدعى عليه وزير السكن و العمران بمدير السكن و التجهيزات العمومية ملتمسة قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الزام المدعى عليه بان يسدد لها قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج مع الزامه بان يسدد لها مبلغ 1000.000دج تعويضا عما فاتها من كسب بسبب الفسخ التعسفي لصفقة و احتياطيا تعيين خبير لمعاينة القاعة المنجزة، و عليه فهي تلجأ للمحكمة للمطالبة بحقوقها على اساس ان مسؤوليتها غير قائمة على التأخر في انجاز الاشغال و عليه فهي تلتمس بما هو مذكور اعلاه .
-اجاب المدعى عليه بانه سبق لمجلس الحال ان فصل في طلب المدعية و ذلك برفضه لعدم التأسيس بموجب القرار 24/01/2009.
-بتاريخ 27/04/2010 اصدرت الغرفة الادارية قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الدعوى ، و من حيث الموضوع : رفض الدعوى لسبق الفصل فيها و الزام المدعية بالمصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 800-801-815-816-819-820-821-822-823-824-848-896منه.
و المادة 338 من القانون المدني.



[IMG]file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CADMINI%7E1%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5 Cmsohtmlclip1%5C01%5Cclip_image002.gif[/IMG]
القرار 03 :
-بموجب عريضة اودعت لدى امانة ضبط مجلس الدولة بتاريخ 31/10/2010 قامت المدعية شركة الانتاج الميكانيكي و النحاسة باستناف القرار الصادر في 24/04/2010 تطالب بقبول الاستئناف شكلا و في الموضوع فان اسباب الاستئناف اولها ان الغرفة الادارية اخطأت في تطبيق القانون لانها في الدعوى الاولى طالبت بقيمة كل صفقة اما في الثانية تطالب بقيمة الاشغال المنجزة فقط و من جهة ثانية فانه بناءا على المادة 296 من ق ا المدنية و الادارية لكي يكون الحكم حائزا لقوة الشيء القضى ينبغي ان يكون فاصلا كليا او جزئيا في موضوع النزاع وان الغرفة رغم طرح النزاع عليها مرتين لم تفصل من الحق المتنازع عليه بخصوص تسديد الدين العالق بين الطرفين و عليه لا مجال لسبق الفصل و ثانيا فان الدين ثابت بالوثائق الخاصة بالمشروع و رغم هذا لم تحكم به الغرفة فقراراها يستلزم الالغاء و ثالثا فانها تقدمت بطلب احتياطي هو تعيين خبير و كان بوسعها ان تعين خبيرا وهي لم تفصل لا في الدعوى الاولى و لا في الثانية و رابعا لم يتم التعويض عن الفسخ التعسفي لانه رغم الاخطاء في المخططات الهندسة المدنية و الاخطاء في القيمة الوزنية للحديد و تعطل المشروع كان خارجا عن ارادة الشركة الا ان الادارة فسخت الصفقة و عليه في الموضوع الغاء قرار المستأنف و الزام المستأنف عليه بدفع قيمة الاشغال المنجزة المقدرة ب 23.412.811.00دج و تعويضا قدره 1.00.000دج و احتياطيا تعيين خبير .
-اجاب المستأنف عليه بانه يترك النظر للمجلس حول مراقبة مدى قبول الاستئناف و في الموضوع هذا الاستئناف غير مؤسس لان النزاع الحالي هو نفسهالذي تم الفصل فيه بالقرار 24/01/2009.
-بتاريخ19/04/2012اصدرمجلس الدولة قرار يقضي من حيث الشكل :قبول الاستئناف ، و من حيث الموضوع : تأييد القرارالمستأنف و تحميل المستأنفة المصاريف .
وهذا بعد الاطلاع على ق ا المدنية و الادارية المواد 876-884-888-889-898-899-915-916منه.
و القانون العضوي 01-98 المتعلق بمجلس الدولة.










قديم 2013-10-03, 20:38   رقم المشاركة : 568
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوااااااااااااااااا الرد










قديم 2013-10-03, 21:58   رقم المشاركة : 569
معلومات العضو
*الامبراطورة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *الامبراطورة*
 

 

 
إحصائية العضو










B8

ارجواااااااااااااااا الرد










قديم 2013-10-04, 22:22   رقم المشاركة : 570
معلومات العضو
عبد القادر قيره
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أقطن سكنا وظيفيا في الطابق الأرضي منه ، يقابلني فراغ السلالم على بعد حوالي مترين من باب شقتي ، يضع جاري الذي يستغل الطابق الأول أدوات هي خردة سيارات في هذا الفراغ يبيعها في السوق وهذا طبعا يقلقني لأنه يوسخ المكان ، أرجو أن تنصحوني ماذا أفعل .










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, الخدمة, استاذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc