أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 38 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-06-27, 08:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة souad07 مشاهدة المشاركة
كم جلسة تكون في قضية طلاق و في حالة عدم حضور طرف هل تِؤجل الجلسة و ماهو الوقت الأقصى بين جلستين
المشرع لم يحدد عدد الجلسات ،لكن اوردها في صيغة الجمع محاولات صلح يجريها القاضي،وعلى وجه العموم جلستين 02
في حالة تخلف المدعي عن جلسة الصلح تشطب الدعوى
في حالة تخلف المدعى عليه تؤجل الجلسة مرة او مرتين لحضوره وفي حالة عدم حضوره ينوه عن ذلك بالمحضر ويتم تحرير محضر بعدم الصلح.
اقصى وقت هو 03 اشهر بين رفع الدعوى وصدور الحكم .
بالنسبة للتاجيلات تبعا لعدد القضايا بالمحكمة عموما تؤجل الجلسة لمدة اسبوع وهكذا








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-27, 18:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
souad07
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
المشرع لم يحدد عدد الجلسات ،لكن اوردها في صيغة الجمع محاولات صلح يجريها القاضي،وعلى وجه العموم جلستين 02
في حالة تخلف المدعي عن جلسة الصلح تشطب الدعوى
في حالة تخلف المدعى عليه تؤجل الجلسة مرة او مرتين لحضوره وفي حالة عدم حضوره ينوه عن ذلك بالمحضر ويتم تحرير محضر بعدم الصلح.
اقصى وقت هو 03 اشهر بين رفع الدعوى وصدور الحكم .
بالنسبة للتاجيلات تبعا لعدد القضايا بالمحكمة عموما تؤجل الجلسة لمدة اسبوع وهكذا
شكرا على الرد و جزاك الله كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-27, 13:15   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hibatallahf
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هو احذ مصوغي قيمته كبيرة
و اهله لا يريدون الصلح
و هو كذالك
ما العمل لاسترجاع المصوغ
و هل هناك عقوبة لقذفه لي بانني خائنة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-27, 19:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
amel 25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم يا استاذ
انا بصراحة اريد ان استفسر في موضوع اريد ان ابعث دعوة لشخص للمجيء الى الجزائر فكيف استخرجها ومن اين و كيف ارسلها للعلم هاد الشخص يريد المجيء لخطبتي والزواج ان شاء الله وهوفلسطيني من غزة بالتحديد ماهي اجراءات الزواج باجنبي في الجزائر وماذا علي العمل وما الاوراق المطلوبة ارجوكم افيدوني وبارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-27, 20:19   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hibatallahf
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا و الله
هو لا يريد الصلح فهو رماني ف الشارع بعد المغرب
و المعروف عليه انه ليس بصاحب امانة
لذا افكر في استرداد مصوغي
ثم اذا كان للصلح مكان ......
خفت ان يبيعه فهو مكار جدا










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-02, 20:08   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
رونالدو213
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم استاذ ما المقصود بدعوى الحال وما المقصود بقضية الحال وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-04, 13:45   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 لم ابلغ بقرار العزل الي اليوم هل هذا خرق للقانون الامر 06.03 المادة 176

السلام
تعرضت للعزل من مؤسسة الصحة الجوارية من طرف قرار عزل موقع من مدير الصحة للولاية وهذا بعد غيابي المبرر في ذلك الوقت ......بسبب عطل مرضية وقد استلمت اعذارين وانا في عطلة مرضية
لم ابلغ بقرار العزل الي اليوم هل هذا خرق للقانون الامر 06.03 المادة 176
هل يمكن الطعن في القرار امام المحكمة الادارية وماهي الحجج الاكيدة علما ان التقسيم الاداري للصحة العمومية تحكمه القانون 140.07
قانون سلطة التعيين 99.90
قانون الوضيف العمومي 06.03
هل لمدير الصخة الولائية الحق في توقيع القرار
ممكن ابعث لكم بالوثائق ....
شكرا علي المساعدة
ع س تيبازة










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-08, 13:11   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
iados15
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي عااااااااااااااجل

انا مغربي مولود بالجزائر و متزوج بجزائرية ولي ابناء غير ان لقبي بالجزائر غير لقبي المغربي الذي اود استرجاعه و منحه لأبنائي فما السبيل لذلك ؟
شكر موصول للاساتذة









رد مع اقتباس
قديم 2012-07-10, 19:29   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الشلفاوية
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية الشلفاوية
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اتمنى المساعدة من اصحاب الخبرة في اجراءات السفر
اريد نموذج لدعوة استضافة (ضمان اقامة) لشخص عربي يريد الاقامة عندنا لزيارة الجزائر مدة معينة وكيف يمكن ارسال هذه الدعوة له وتصله بسرعة مع العلم انه عن طريق البريد تتاخر










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-11, 11:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
amel 25
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الشلفاوية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
اتمنى المساعدة من اصحاب الخبرة في اجراءات السفر
اريد نموذج لدعوة استضافة (ضمان اقامة) لشخص عربي يريد الاقامة عندنا لزيارة الجزائر مدة معينة وكيف يمكن ارسال هذه الدعوة له وتصله بسرعة مع العلم انه عن طريق البريد تتاخر
يا اختي الشلفاوية انا طلبي من طلبك راني نستنى









رد مع اقتباس
قديم 2012-07-11, 12:43   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
crakabyle
بائع مسجل (ب)
 
إحصائية العضو










افتراضي

Ffqhhfdfqrgvq










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-11, 13:33   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
crakabyle
بائع مسجل (ب)
 
إحصائية العضو










افتراضي

Je veux savoir maitre ,est ce que c'est pas trop tard pour envoyer cette affaire en réfèrée malgré qu'il ya presque un mois que cett affaire a eu lieu ?sinon que doit je faire comme procédure ? MERCI j'attend une réponse plutot que possible
.










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-11, 13:34   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
crakabyle
بائع مسجل (ب)
 
إحصائية العضو










افتراضي

في هذه الحالة وبما ان الشخص المتضرر من غلق الممر لديه عقد ملكية ورخصة بناء ،وان الجار الجديد قام بغلق الممر دون وجه حق.
على الشخص المتضرر ايداع شكوى لدى شرطة العمران للتحقيق في مدى شرعية البناء الذي اقامه الجار ،هل لديه رخصة ،وهل هذا الممر هو ممر عمومي .
كما يمكن لك رفع دعوى امام القسم العقاري من اجل اعادة فتح الممر ،قبل ذلك عليك بالاتصال بمحضر قضائي من اجل معاينة واقعة غلق الممر -يحرر محضر ويرفقه بالصور -.
بطبيعة الحال المحكمة ستحكم باعادة فتح الممر خاصة اذا كانت الاشغال التي يقوم بها الجار بدون رخصة
Je veux savoir maitre ,est ce que c'est pas trop tard pour envoyer cette affaire en réfèrée malgré qu'il ya presque un mois que cett affaire a eu lieu ?sinon que doit je faire comme procédure ? MERCI j'attend une réponse plutot que possible










رد مع اقتباس
قديم 2012-07-12, 08:22   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة crakabyle مشاهدة المشاركة
في هذه الحالة وبما ان الشخص المتضرر من غلق الممر لديه عقد ملكية ورخصة بناء ،وان الجار الجديد قام بغلق الممر دون وجه حق.
على الشخص المتضرر ايداع شكوى لدى شرطة العمران للتحقيق في مدى شرعية البناء الذي اقامه الجار ،هل لديه رخصة ،وهل هذا الممر هو ممر عمومي .
كما يمكن لك رفع دعوى امام القسم العقاري من اجل اعادة فتح الممر ،قبل ذلك عليك بالاتصال بمحضر قضائي من اجل معاينة واقعة غلق الممر -يحرر محضر ويرفقه بالصور -.
بطبيعة الحال المحكمة ستحكم باعادة فتح الممر خاصة اذا كانت الاشغال التي يقوم بها الجار بدون رخصة
je veux savoir maitre ,est ce que c'est pas trop tard pour envoyer cette affaire en réfèrée malgré qu'il ya presque un mois que cett affaire a eu lieu ?sinon que doit je faire comme procédure ? Merci j'attend une réponse plutot que possible
تستطيع رفع دعوى استعجالية لكن اذا اثبت ان الممر الذي قام بغلقه هو الممر الوحيد الذي يوصلكللطريق العام اي ما عندكش ممر اخر
انصحك ان ترفع الدعوى امام القسم العقاري لان احتمال كسبك القضية امام القسم الاستعجالي قليلة حسب تصريحاتك لانني لا استطيع الجزم في اقضية الا بعد الاطلاع على الملف









رد مع اقتباس
قديم 2012-07-14, 02:50   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
safosa82
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم استاذ
اجتزت امتحان البكالوريا هذا العام للمرة الرابعة وكلي أمل في تحقيق نتيجة مرضية ، لكنني صدمت لما قمت باستخراج كشف النقاط فوجدت المعدل العام 9.84 وبنقطة 00 في التربية البدنية والرياضية.
ذهبت إلى رئيس المركز الذي أجريت فيه الامتحان ووجدت علامتي 20/16.
فلما قمت بطلب النقطة الحقيقية منه لأخذها إلى الديوان الوطني للامتحــــانات والمســـابقات بغرداية
لتصحيحها، رفض طلبي بحجة أن النقاط مكتوبة بقلم الرصاص.
مع العلم أن جميع نقاط المترشحين مكتوبة بقلم الرصاص وأثناء نقلها بالسيال سجلوا لي 00 بدل 16.
ارجوكم اريد تقديم شكوى قضائية
لقد نصحوني بالتوجه الى قسم الاستعجالي
فما رأيك استاذ
وماذا افعل
مشكور










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:32

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc