النائب البرلماني حسين عربي يسعدكم دائما بتدخلاته
توضيح للمعنيين كان هذا السؤال سيوجه للوزير الأول لكن الذي اعاقنا قانونيا هو ان مكتب البرلمان لم يتشكل بعد لدراسة الأسئلة الموجه للحكومة وعليه ووفاءا لهذه الفئة المظلومة فإنني وجهت هذا اليوم رسالة إلى نائب وزير الدفاع في إنتظار تشكيل مكتب البرلمان.
الموضوع/ سؤال رسالة موجه لنائب وزير الديفاع قائد أركان الجيش حول وضعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي (معطوبين وذوي حقوق)
وعـــن التمييــز بيــــن فــئــــة وأخــــرى في الاستفـــــادة مـــن امتيازات قانـــون المستخدميـــن العسكرييــــن.
السيد الفريق تحية طيبة وبعد : لا أحـد من المؤرخيـن أو علماء الاجتماع القدامى والمعاصريـن على حد سواء شكك أويشكك في مقولة عالم الاجتماع عبد الرحمان بن خلدون أن العـدل أساس الملك، وهي مقولة عززتها الأيام وأثبتت صدقها، بينما السلطة الجزائرية لازالت مصرة على السير عكس التيار، وترفض الاعتراف بالأخطاء فتكابر وتعاند في سيرها نحو المجهول بسياسة الإقصاء والتهميش والتمييز بين المواطنين وبين الموظفين، وهذا ما أفقدها ثقة المواطنين وجعل الهوة بينهما تتسع يوما بعد يوم كثقب طبقة الأوزون ، وأود التنويه هنا إلى وضعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي من معطوبين وذوي حقوق,إذ أنه وطبقا لأحكام الفصل الثالث من المواد: 54- 55 – 61 من الأمر رقم: 06-02 المؤرخ في:28فبراير2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، فقد كانت هناك فئة من أبناء الجزائر حملت على عاتقها واجب حماية البلاد من المخاطر الأمنية ،والعمل في ظروف استثنائية جدا، ولخصوصة عمل هذه الفئة فقد تعرض أغلب أفرادها لهزات وصدمات نفسية وأمراض وعاهات مستديمة، ومع ذلك يتلقون اليوم منحة أو معاشا زهيدا لايرقى إلى مستوى تضحياتهم ،بل وحتى بالتمييز في قيمة المنحة الممنوحة بين فئة وأخرى أو حتى من نفس الفئة والرتبة للأسف، وكأن الجزائر تعاقب أبنائها المخلصين وتكافئ اللصوص والمجرمين,وتتنكر لتضحيات الشرفاء الذين كان لهم شرف الدفاع عن الجمهورية من الانهيار.
السيد الفريق : 01- ألا يجدر بحكومتكم دراسة إمكانية رفع قيمة المعاش لهذه الفئة بعد الغلاء الفاحش للمعيشة الذي يعرف ارتفاعا متسارعا,وذلك طبقا للمادة: 45 مكرر من القانون أعلاه,والاستفادة من منحة مكافئة نهاية الخدمة(12شهر) للمتقاعدين المسرحين قبل 01جويلية2010 مساواة مع زملائهم المسرحين بعد01جويلية2010؟.
02- من المتعارف عليه في كل الجيوش العالمية هو مبدأ المساواة في التعويض عن الضرر والعطب المنسوب للخدمة أو الناجم عن الحروب بين كل الرتب(من الجندي إلى الفريق) مادامت اعضاء الجسم البشري متساوية عند كل البشر، أفلا يجدر بحكومتكم التفكير في توحيد قيمة منحة الجريح بين كل الرتب والإبقاء عليها لفائدة الأزواج والأصول بعد الوفـاة,وترقية كافة المتقاعدين من الرتبة الدنيا(جندي) إلى رتبة مساعد أول، لأنها حق مكفول كون الدولة هي من منعت الترقية بسبب الظروف الاستثنائية في تلك المرحلة، و منح وسام الجريح بتنويه و بدون تنويه و وسام الشجاعة و وسام العسكري و وسام اﻹستحقاق لجميع الجرحى و المتقاعدين,مع منح بطاقة الجريح لكل الجرحى المتقاعدين,والرفع من قيمة منحة الاصول عند وفاة العسكري من 5400 دج وترقيتها إلى منحة تقاعد؟.
03- ألا يجدر بحكومتكم التفكير الجاد في تعويض المعنيين عن العطل السنوية الملغاة أثناء تواجدهم بالخدمة منذ1990 (والتي كانت حينها تقدر بـ:30 يوم) وهذا منذ تاريخ دخول حيز التنفيذ القانون رقم:91-23 المؤرخ في:06ديسمبر1991 المتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية، وكذا المرسوم الرئاسي رقم:92-44 المؤرخ في:09فبراير1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ؟.
. 04- هل من المعقول أن يتم استثناء منتسبي الجيش الوطني الشعبي من منحة التعويض عن الأضرار الجسدية الناجمة عن أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب كبقية الضحايا المدنيين,وهل يمكن لحكومتكم التكفل بهذا المطلب عن طريق تخصيص منحة تدمج بين تعويض عن العشرية السوداء ومنحة الخبرة المهنية,والتفكير في إعادة النضر في كيفيات تطبيق أحكام النصوص المصادق عليها منذ سنة2013 والمتعلقة بالمعاشات العسكرية لاسيما المادة: 45المعدلـة وكذا المادة:45 مكرر من القانون رقم:13-03 المؤرخ في:20فبراير2013 الصادر في الجريدة الرسمية يوم27فبراير2013 العدد12 الصفحة 04 و05.التي تنص على(تسري احكام هذه المادة ابتداء من أول يناير2012) لكن لم تتقاضى هذه الفئة مثلما هو منصوص عليه قانونا ليومنا هـذا، فمامعنى وماقيمة إصدار قانون دون تنفيذه؟.
05- إن من أبجديات العدالــة توحيــد القواعد المطبقـة في حساب المعاشات بين المتقاعديـن المنتمين إلى نفـس الفئــة(الرتبة – السلاح – الاقدمية في الوظيفة المشغولة) فما مبرر عدم توحيد منح المتقاعدين المسرحين قبل2011, ومامبرر عدم الاستفادة من النسب المئوية المقررة في قانون المالية التكميلي رقم:12-03 المؤرخ في:13فبراير2013 والذي ينص علىكما يطبق المبلغ الأدنى للمعاشات المذكورة في الفقرة أعلاه على المعاشات المماثلة ابتداء من أول يناير سنة2012)لكن هذا لم يجسد ليومنا هذا,فهل ستعمل حكومتكم على تدارك هذا الخطأ تفاديا للتمييز؟.
السيد الفريق:
: 06- إن معاناة هذه الفئة قد طالت وتشعبت,فحرمانهم من مزايا الخدمات الاجتماعية ومزايا التأمينات الاجتماعية أمر مؤسف ومخالف للقانون والمنطق,فمن غير المعقول استمرار استثناء هذه الفئة من الاستفادة من المادة:61 من القانون:06-02 المؤرخ في:28فبراير2006 التي تنص علىتطبيق استفادة العسكري في التقاعد من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم) فيما يخص دفع معاشات المتقاعدين ومعاشات العجز إلى كل منخرطي صندوق التقاعد العسكري,والسهر على المصالح المادية والأدبية لقدماء العسكريين,والتكفل بخدمات اجتماعية كالاستفادة من المزايا الاجتماعية ومزايا البيع بالتقسيط والحق في حصة سكنية عند كل توزيع مقترح وضمان الخدمات الصحية الكاملة للمتقاعدين وذويهم وأصول المتوفيين منهم، ولا يعقل أبدا استمرار حرمان هذه الفئة من الاستفادة من مزايا المواد :01-02-03-04- من المرسوم رقم 87-21 الموافق لـ :20 يناير 1987 المتعلق بالتأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي المعدل والمتمم ، التي تنص صراحة على قبول والانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي على معايير نفسية وبدنية وفكرية وتمنح هذه المعايير بشهادة فحص رقم واحد cv-01 بالتجنيد أو إعادة التجديد - وعند الإحالة على التقاعد أو تسريح بأي سبب بشهادة فحص رقم إثنان cv-02 ، لكن للأسف لم يتم فحص المسرحين بنفس الفحص عند التجنيد ، مما يتطلب تعميم منحة العجز لجميع المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد فأغلبهم تعرضوا في العشرية السوداء إلى هزات نفسية و حالات مرضية وحوادث وعاهات مستديمة بسبب الأزمة وأغلبها تفاقمت ولم تسوى وضعيتهم أثناء الخدمة عند طلب الإحالة على التقاعد بشهادة فحص طبي رقم (02) ولا تقرير قائد الوحدة ولا تقرير الدرك الوطني --رغم منح قانون المعاشات العسكرية هذا الحق في المادة 72 منه، لكن هناك مادة أخرى منعت هذه الإجراء وهي المادة 73 من نفس قانون المعاشات العسكرية التي يجب إعادة النظر فيها -توزيع الأوسمة لذوي الحقوق شهداء الدفاع الوطني و للجرحى وللمتقاعدين حسب ما يسمح به القانون رقم: 82-02الموافق لـ 06 يونيو 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 82-11الموافق لـ 14نوفمبر سنة 1981 والقانون رقم 15-10الموافق لـ 21 يونيو 2015، مع الاستفادة من الحماية القانونية والحماية الجزائية للمتقاعدين العسكريين - طبقا للمادة 59 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين ، فهل ستجرأ حكومتكم على فتح هذا الملف ومراجعتــه؟.
. 07- قد بات من الضروري دفع منحة العجز الممنوحة من طرف لجان الخبرة الطبية للمتقاعدين أصحاب حوادث العمل والأمراض المهنية ، الموجودة على مستوى صندوق التقاعد العسكري والتي لم تدفع لهم منحة العجز منذ 2013 بحجة انتظار قرار حكومي حول دفع ملفاتهم المتأخرة ، و إعادة النظر في الوثائق المطلوبة والتقليص منها لتسوية أي ملف على مستوى مصالح المعاشات العسكرية وإعادة النظر وفتح باب الطعون للأفراد العسكريين المحالون على التقاعد والذين لهم حوادث عمل وأمراض مهنية والمصنفين بعجز منسوب اقل من 10 % أو عجز غير منسوب من طرف لجنة الخبرة الطبية للمكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية ومراجعة المراسيم القانونية وتحديثها في مايخص الأمراض المنسوبة والغير منسوبة للخدمة وتحديث جدول الأمراض وإعادة جدول أرقام الأمراض طبقا لجدول الأمراض الذي أصدرته المنظمة العالمية للصحة والذي ينص على كل الأمراض بما فيها الأمرض المهنية وإعادة تسويتها ، وإعادة النظر في ملفات المشطوبين بإجراء تأديبي أو بنهاية عقد لعدم إمكانية تجديد العقد ،إسقاط هذه العقوبة لهؤلاء الأفراد المفصولين عن طريق المحكمة أو لجان التحقيق عبر المؤسسات او الوحدات العسكرية بسبب إجراء تأديبي أو نهاية العقد لعدم إمكانية تجديد العقد، كل هذا بات أمرا حتميا تمليه الضرورة والمصلحة القومية للبلاد، فماذا ستعمل حكومتكم في هذا الشأن؟.
. 08- أوليس من الواجب الأخلاقي قبل القانوني للدولة منح صفة الشهيد لكافة شهداء الواجب الوطني ومنحهم وذويهم مزايا شهداء حرب التحرير الوطنية ، وتعميم مزايا فئة المجاهدين لجرحى الجيش الشعبي الوطني لاشتراكهم في نفس المهمة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته من الأخطار المحدقة بـــــه؟.
السيد الفريق: لما سبق سرده من وقائع مدعمة بحجج قانونية ومنطقية, ورغبة مني في الدفاع عن هذه الفئة العزيزة من أبناء شعبنا، التي قدمت العرق والدم للوطن، فإنني أطرح عليكم هذه الأسئلـة ، وكلي أمل في الرد عليها بكل إيجابية وواقعية، وسرعة الإلمام بمحتواها حفاظا على الاستقرار المجتمعي.
. 01- ألا ترون أن إصدار القوانين ثم الامتناع عن تنفيذها يضر بسمعة الدولة الجزائرية ، ويزيد من حجم الهوة الكبيرة بين السلطة والمواطنين، ويطرح الأسئلة حول ماهية الدولة الجزائرية؟.
. 02- ألا ترون أن التعامل مع الفئة المذكورة مليئ بأبشع صور التهميش والتمييز والظلم، ويستوجب المراجعة العاجلـة؟.
03- قد قدمنا لكم كل القرائن المادية على بشاعة ماتعانيـه هـذه الفئـة فما أنتم فاعـلــون؟
04- إن صرخات هذه الفئة هي امتحان حقيقي للسلطة الجزائرية، فما هي الخطوات التي ستباشرونها في اتجاه إنهاء هذا الموضوع بطريقة تعيد الحقوق لأصحابها، وتقطع الطريق امام كل متاجر بمآسي المواطنين وكل محرض على الفوضى؟.
النائب حسن عريبي الجزائر في 10 جوان 2017م