أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 35 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-23, 22:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
milouddriss
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني الأعزاء
يأستاذنا الفاضل
أنا مواطن من ولاية الشلف
أطلب منكم المساعدة في قضيتي هذه.
نملك قطعة أرض مساحتها 98 هـ فلاحية بولاية الشلف بعقد عرفي مؤرخ في سنة 1874 .وفي سنة 1991 تقدم الينا شخص وأخواته يدعون بأن القطعة الأرضية ملك لأبيهم فدخلت القضية أروقة المحاكم وتم الفصل فيها من طرف القضاء سنة 1994 حيث تمكن الطرف الأخر من أخذ 48 هـ والباقي الينا فقبلنا بهذا الحكم وفي سنة 2003 قام الخصم بتنفيذ القرار القضائي وتم تقسيم القطعة الأرضية في عين المكان بحضور محضر قضائي وخبير عقاري وتم تحرير محضر تنزيلومخطط يبين حق كل طرف.
وفي جوان سنة 2011 فجئنا بشخص صاحب شركة وقام بالاستغلال لكامل القطعة الأرضية على مساحة 98 هـ .وعند تقدمنا لمنعه من استغلال حقنا (50هـ) حيث قدم لنا عقد شراء لكامل القطعة الأرضية . وبعد استفسارنا على الكيفية التى تم شراء بها هذه القطعة فوجدنا بأن الخصم قام باجراء اشهار عقاري وتم عقد البيع بدون الرجوع الى أصل الملكية .
حينها تقدمنا بعريضة الى المحكمة من أجل فسخ عقد البيع وقدمنا كل الوثائق الضرورية .مع العلم أن الطرف الأخر الذي حاز على 48 هـ حاز عليها بحكم مؤرخ في سنة 1947 هـ ( الحكم قدمه سنة 1991 ونال به 48 هـ فقط ) . حيث أنه قام باشهار الحكم المؤرخ في سنة 1947 والحكم المؤرخ في سنة 1994 .والقضية الأن تتراوح مكانها داخل أروقة المحاكم .
اخواني الأعزاء أطلب منكم مساعدتي وتوجيهي كيف أعمل مع العلم أن القضية حاليا مع الطرف الذي اشترى القطعة الأرضية .
كما أطلب من اخواني الاجابة عن أسئلتى هذه .
- 1 / هل يجوز ابرام عقد بيع بأحكام قضائية بدون الرجوع الى أصل الملكية .
- 2 / ما مصير الحكم القضائي المؤرخ في سنة 1947 الذي قدمه للعدالة في سنة 1991 ونال به 48هـ )مع العلم الحكم القضائي لسنة 1947 نال به 98 هـ مع أطراف أخري ) هل يتم العمل به بعدما قدمه للعدالة ونال به حكم أخر وهل يتم اشهار الحكمين القضائيين .
- 3 / هل يتم إجراء إشهار عقاري وعملية مسح الأرضي سارية منذ 2 سنتين لم تنتهي بعد.
- 4 / هل ممكن أن أطلب الطرف الذي باع حقنا برفع دعوى أمام القضاء ( بيع ملك الغير) مع العلم أن الطرف الذي قام ببيع الأرض وبعد تحققنا لدي المديرية العامة للأملاك الوطنية وجدنا عقد الملكية الرسمي باسم الخصم ولكن هذه القطعة مشطوبة من عقد الملكية هل يمكن تقديمه للقضاء كعنصر إثبات أم لا.
- 5 / ما مصير العقد العرفي المؤرخ في سنة 1874 حيث هذا العقد لايحمل أرقام القطع الأرضية بل يحمل أسماء القطع فقط وفي كل مرة تقول لنا العدالة أثبتوا هذه الأسماء هي حقيقة القطع الأرضية المتنازع عليها .

إخواني أعزائي الكرام ساعدوني في حل مشكلتي هذه وطرق إبطال العقد وكيف أسترجع هذه القطعة الأرضية كما أحتاج إلى قوانين في هذا الشأن. أنا في حاجة ماسة إلى مساعدتكم يإخواني .
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-05-23, 23:42   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح

هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح
--------------------------------------------------------------------------------
سلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
القانون غامض في قضية التبليغ ام لا ؟
شكرا جزيلا
علي تيبازة










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 21:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
khaled-82
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jarod61 مشاهدة المشاركة
هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح
--------------------------------------------------------------------------------
سلام
اطلب منكم المساعدة هل ممكن الطعن في قرار إداري بالتسريح لشخصي كموظف بعد غيابي لأكثر من 3 اشهر بسبب المرض و مبرر ب عطل مرضية
هل للإدارة الحق في التسريح بعد أعذاري ب اعذارين وانا في عطلة مرضية رفضت الإدارة استلامها مباشرتا وقد استلمتها عبر البريد
لم استلم قرار التسريح هل هو إجراء سليم ام يمكن الطعن وقد علمت بالتسريح بعد رفع دعوة قضائية .
اربد الطعن وإلغائه إما المحكمة الإدارية وطلب التعويض واسترجاع منصب عملي
هل للإدارة في العزل بدون إخطار بالتسريح لتمكيني من الطعن القانوني أمام الاداراة الوصية للمؤسسة الاستشفائية الجوارية .
القانون غامض في قضية التبليغ ام لا ؟
شكرا جزيلا
علي تيبازة
أخي العزيز هل تم إستدعاؤك للمثول أمام لجنة التأديب ؟

إذا كان جوابك لا فاعلم أن قرار التسريح قابل للا لغاء من طرف المحكمة الإدارية بسبب عيب مخالفة الإجراءات

لأنه في هذه الحالة يجب إستدعاء الموظف للمثول امام اللجنة التاديبية ويجب أن تثبت الإدارة إستلام المعني

للإستدعاء شخصيا عن طريق توقيع هذا الاخير بانه استلم الاستدعاء









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-24, 18:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hamo2931
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اسلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدةل.



لي قضية عقارية - اد موكلي بتاريخ 1989 حررت له البلدية عقد تنازل عن عقار في ايطار المشاريع الاستثمارية لانجاز اي مصنع او اي مؤسسة فقبلها حرر عقد الاستتمار و له جميع الوثائق الا انه في سنه 1989 عند تحرير العقد الاداري المبين اعلاه لم يتم شهره لدى المحافظة العقارية و انما تم التوقيع عليه بين المشتري لهو موكلي و البائع و له البلدية الا دون شرط على ان البلدية تتولى عملية الشهر
الا ان موكلي بحسن نية قام باتمام الاجراءات من اجل عملية البناء فاخرج رخصة البناء و حررت له مصلحة التعمير facture des tailles de materielle وباشر عملية البناء
الا انه بتاريخ 1991 تهدم بناء موكلي على اساس ان القطعة الارضية تقع بالقرب من منحدر جبلي ال
دي تنتهي به مياه الامطار الى المنحدر و تصطدم ببنايات موكلي
اد توقف موكلي عن الاشغال و اتصل بمصالح البلدية من وضع حد لهد الكارثة الطبيعية الا انه بدون جدوى.
حيث بتاريخ 2005 تفاجئ موكلي من استغلال شخص اخر للقطعة الارضية فاصدرنا امر من اجل معاينة وو توجيه اندار استجوابي للدي يبني حاليا.
حيث بعدها رفعنا دعوى استعجالية عقارية من اجل وقف الاشغال البناء فتعجبنا من طرحه لعقد بيع صادر من الوكالة التسيير العقارية الولائية و التي باعته للعقار.
ففي نفس كنا رافعين دعوى عقارية عادية ضد صاحب الارض الجديد وقمنا بادخال الوكالة العقارية في النزاع ودلك من اجل ابطال و فسخ العقد الدي هو بين الوكالة و المشتري الجدي و دلك بعد شهر العريضة لدى المحافظة العقارية. باعتبار ان موكلي لم يصله اي اعدار او اي اندار من الوكالة العقارية تلزمه من اتمام الاجراءات البيع او اي شيء اخر

فانا محتار من مادا افعل باعتبار انها مؤجلة لجواب الوكالة العقارية و المدعى عليه صاحب العقار الحالى و شكرا نرجو الاجابة تفصيلية و قانونية مدعمة بمواد قانونية وبارك الله فيك -

مستعجلة-










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 17:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
zinotcha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamo2931 مشاهدة المشاركة
اسلام عليكم يا سقراط - ارجوا المساعدة - انا محامي جديد و لم اتلقى اي مساعدةل.



لي قضية عقارية - اد موكلي بتاريخ 1989 حررت له البلدية عقد تنازل عن عقار في ايطار المشاريع الاستثمارية لانجاز اي مصنع او اي مؤسسة فقبلها حرر عقد الاستتمار و له جميع الوثائق الا انه في سنه 1989 عند تحرير العقد الاداري المبين اعلاه لم يتم شهره لدى المحافظة العقارية و انما تم التوقيع عليه بين المشتري لهو موكلي و البائع و له البلدية الا دون شرط على ان البلدية تتولى عملية الشهر
الا ان موكلي بحسن نية قام باتمام الاجراءات من اجل عملية البناء فاخرج رخصة البناء و حررت له مصلحة التعمير facture des tailles de materielle وباشر عملية البناء
الا انه بتاريخ 1991 تهدم بناء موكلي على اساس ان القطعة الارضية تقع بالقرب من منحدر جبلي ال
دي تنتهي به مياه الامطار الى المنحدر و تصطدم ببنايات موكلي
اد توقف موكلي عن الاشغال و اتصل بمصالح البلدية من وضع حد لهد الكارثة الطبيعية الا انه بدون جدوى.
حيث بتاريخ 2005 تفاجئ موكلي من استغلال شخص اخر للقطعة الارضية فاصدرنا امر من اجل معاينة وو توجيه اندار استجوابي للدي يبني حاليا.
حيث بعدها رفعنا دعوى استعجالية عقارية من اجل وقف الاشغال البناء فتعجبنا من طرحه لعقد بيع صادر من الوكالة التسيير العقارية الولائية و التي باعته للعقار.
ففي نفس كنا رافعين دعوى عقارية عادية ضد صاحب الارض الجديد وقمنا بادخال الوكالة العقارية في النزاع ودلك من اجل ابطال و فسخ العقد الدي هو بين الوكالة و المشتري الجدي و دلك بعد شهر العريضة لدى المحافظة العقارية. باعتبار ان موكلي لم يصله اي اعدار او اي اندار من الوكالة العقارية تلزمه من اتمام الاجراءات البيع او اي شيء اخر

فانا محتار من مادا افعل باعتبار انها مؤجلة لجواب الوكالة العقارية و المدعى عليه صاحب العقار الحالى و شكرا نرجو الاجابة تفصيلية و قانونية مدعمة بمواد قانونية وبارك الله فيك -

مستعجلة-
حسب المعلومات التي عندي فانه لا يجوز قانونا للبلدية التصرف في الاحتياطات العقارية بالتنازل او البيع وانما هدا الحق هو ملك للولاية وهدا طبقا لقانون التوجيه العقاري 90/25 .

ثم ان اكتساب الحقوق العقارية يتم بعد اشهار العقد وعليه فان كان صاحب العقار الجديد قد اشهر عقد البيع الصادر عن الوكالة الولائية لتسير العقار فان له كامل الحقوق في استغلال العقار .

والله اعلم









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-25, 16:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
86pop
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي سؤال بنسبة كفالة هل استطيع الحصول على كفالة ,,,,


نقول واحد من معارفي ,,,,,يخدملي شهادة عمل و déclariner عندوا ,,,,,

وعندي اخي عمره 19 سنة و5اشهر,,,,

هل استطيع الحصول على كفالة من محكمة

ادا كفالة اخ غير مقبولة ,,,نقدر نتكفل بولد اختي في عمره

4 سنوات,

و هل فيها تحقيق معمق للكفالة بالنسبة للمحكمة او الشرطة,


ادا كانت كفالة مقبولة ,,,كم تدوم في محكمة للاستخراجها

بارك الله فيكم و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-26, 15:24   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
wahidhard
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 طلب مساعدة

أستاذي العزيز أرجوا منك مساعدتي
أنا طالب عنك السنة الثانية ل.م.د مقياس قانون العام للأعمال لم يتسنى لي حضور محاضراتك وذلك لطبيعة عملي
الطالب عمور وحيد فوج 06 قانون الأعمال سأكون ممتنا لك وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-27, 13:49   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
رضا وهران
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد ان اعرق كيف اتقدم بطلب لوكيل الجمهورية










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-27, 16:49   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
mimou092
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لست ادري ان كان من اختصاصك
المهم تم التلاعب في مسابقة توظيف استاذ تكوين المهني وقدمت الطعن وأعرف بأن لانتيجة من الطعن
اريد ان اعرف كيف ارفع دعوى للمحكمة الادارية
- ماهي المتطلبات
- كم تكلفني القضية
- هل حقي لا يضيع مع انهم خوفوني وقالوا لي هناك تواطأ مع الوظيف العمومي










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-29, 17:51   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بدي الحل قضايا التالي :
قضية الاول


سلمت لك في هذا اليوم 2010/06/10 السيدة ن.فاطمة نسخة من حكم صادر عن محكمة حسين داي، فرع شؤون الأسرة، بتاريخ 2010/02/02 تحت رقم 09/837، ورد فيه البيانات التالية:
- المدعي ص.عبد القادر، تاجر جملة، ساكن بشارع طرابلس رقم 7 حسين داي قائما في حقه الأستاذ ه.فاتح محامي لدى المجلس.
- المدعى عليها ن.فاطمة المقيمة في رقم 17 نهج أول نوفمبر القبة الجزائر.
- منطزق الحكم: حكمت المحكمة علنيا انتهائيا حضوريا في مواجهة المدعي وغيابيا في مواجهة المدعى عليها، بالطلاق بين الطرفين مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم بالحالة المدنية لبلدية حسين داي، وحفظ حقوق المطلقة.
- محضر تبليغ الحكم للسيدة ن.فاطمة بتاريخ 2010/04/20.

أخبرتك السيدة ن.فاطمة بما يلي:
1ـ أنها متزوجة فعلا مع ص.عبد القادر منذ 2000، ولها معه ولدان ( محمد 8 سنوات، ليلى 3 سنوات ).
2ـ لم ينفق الزوج على العائلة منذ جوان 2009.
3ـ كان يسيء معاملتها.
4ـ أنها يتيمة الأبوين تقيم مؤقتا مع أخيها.
5ـ كل أمتعتها تركتها في بيت الزوجية.
طلبت منك السيدة ن.فاطمة التكفل بالقضية والمطالبة لها بالحقوق المقررة قانونا.

1ـ حرر المطلوب.
2ـماهي الوثائق الضروري تقديمها في ملف الموضوع.

كيف اعمل تحرير العرئض هذا الشكل
المحور الثاني

أحضر لك س.عمر الساكن في القليعة شارع الملعب رقم 2، ولاية تيبازة، نسخة من حكم مدني صادر عن محكمة الشراقة بتاريخ 2010/03/06 قضى: (( قبل الفصل في لموضوع تعيين الخبير ع.اسماعيل، لتقدير كمية الأضرار التي لحقت مزروعات س.عمر من جراء اعتداء ص.أحمد عليها واتلافها الساكن بسطاوالي نهج محمدي )).
أخبرك س.عمر أن الخبير المعين توفي في شهر أفريل الماضي.
ـ حرر المطلوب.










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 17:57   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
zinotcha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة زهرة حموية مشاهدة المشاركة
بدي الحل قضايا التالي :
قضية الاول


سلمت لك في هذا اليوم 2010/06/10 السيدة ن.فاطمة نسخة من حكم صادر عن محكمة حسين داي، فرع شؤون الأسرة، بتاريخ 2010/02/02 تحت رقم 09/837، ورد فيه البيانات التالية:
- المدعي ص.عبد القادر، تاجر جملة، ساكن بشارع طرابلس رقم 7 حسين داي قائما في حقه الأستاذ ه.فاتح محامي لدى المجلس.
- المدعى عليها ن.فاطمة المقيمة في رقم 17 نهج أول نوفمبر القبة الجزائر.
- منطزق الحكم: حكمت المحكمة علنيا انتهائيا حضوريا في مواجهة المدعي وغيابيا في مواجهة المدعى عليها، بالطلاق بين الطرفين مع الأمر بتسجيل منطوق الحكم بالحالة المدنية لبلدية حسين داي، وحفظ حقوق المطلقة.
- محضر تبليغ الحكم للسيدة ن.فاطمة بتاريخ 2010/04/20.

أخبرتك السيدة ن.فاطمة بما يلي:
1ـ أنها متزوجة فعلا مع ص.عبد القادر منذ 2000، ولها معه ولدان ( محمد 8 سنوات، ليلى 3 سنوات ).
2ـ لم ينفق الزوج على العائلة منذ جوان 2009.
3ـ كان يسيء معاملتها.
4ـ أنها يتيمة الأبوين تقيم مؤقتا مع أخيها.
5ـ كل أمتعتها تركتها في بيت الزوجية.
طلبت منك السيدة ن.فاطمة التكفل بالقضية والمطالبة لها بالحقوق المقررة قانونا.

.
راي والله اعلم احس ان القضية مستوحاة من ورقة امتحان يعني ان السائل طالب حقوق ؟!

ترفع دعوى في محكمة حسين داي قسم شؤون الاسرة

اما فيما يخض حقوق المطلقة المادية فلها ان تطلب :

تعويض عن الطلاق التعسفي

نفقة العدة

نفقة الاهمال (ان اثبتت وجود حالة اهمال ) مند وجودها ببت اخيها

اسناد حضانة الابناء لها

المطالبة بالنفقة الغدائية لابناء مع مسكن للممارسة الحضانة او بدل الايجار ان تعذر عليه دلك

المصاريف القضائية على عاتق المدعى عليه

( اجتهد قليلا لتحرير العريضة واضف اليها وقائع قضيتك) ......









رد مع اقتباس
قديم 2012-05-31, 11:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
samoura05
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام استاد ممكن تساعدني في اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها










رد مع اقتباس
قديم 2012-05-31, 11:47   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
samoura05
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 17:50   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
zinotcha
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samoura05 مشاهدة المشاركة
ماهي اجراءات الطلاق قبل الدخول وهل تصبح المراة مطلقة وماهي تعويضاتها
قيد دعوى في محكمة مسكن الزوجية بموجب عريضة افتتاحية

اجراء جلسات الصلح في مدة لا تتعدى 3 اشهر

ان الطلاق من طرف الزوج فله ان يعطي نصف المهر .









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-03, 11:00   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
زهرة حموية
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

علق واشرح المادة الأولى من قانون 91/04 المنظم لمهنة المحاماة والتي تنص :
" المحاماة مهنة حرة ومستقلة، تعمل على احترام حفظ حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة، وتعمل على احترام مبدأ سيادة القانون، وضمان الدفاع عن حقوق المواطن وحرياته ".
س2 - المحامي يمثل في المسائل المدنية ويساعد الخصوم في المسائل الجزائية.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2025 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc