استاذ محامي في الخدمة - الصفحة 33 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

استاذ محامي في الخدمة

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-03-22, 17:44   رقم المشاركة : 481
معلومات العضو
walid0005
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ارجو المساعدة في اقرب اجل

لدي مشكل في شهادة البكالوريا حيث ان اسم العائلي في شهادة المتحصل عليه في سنة 2010 نقص منها حرف

وان لحصول على شهادة ليسانس طلب مني تصحيح الشهادة في الديون الوطني للمسابقات وعند ذهب للديون طلب في ملف تصحيح قرار الحكم jugement بتعديل الاسم .لكن انا لم اعدل الاسم انما هو خطاء في طبع شهادة تم نسيان الحرف

جميع وثائق الشخصية صحيح سواء شهادة الميلاد او في سجل فكل شئ عادي
فكيف اتحصل على حكم مدام ان لم اقم بتعديل وهل يمكن ان اتحصل على وثيقة من المحكمة تأكد على اني لم اغير الاسم وشكر ا









 


قديم 2013-03-23, 15:09   رقم المشاركة : 482
معلومات العضو
ابن سوق أهراس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أستاذي المحترم:
بارك الله فيك ’ ان أمكن الاجابة عن هذا السؤال:
هل شهادة الطبيب الشرعي مقبولة غير قابلة للطعن؟ حتى وان كان محرر هذه الشهادة في مستشفى تابع لولاية غير الولاية التي وقع فيها الاعتداء (المزعوم).
من فضلك زودنا بالمواد التي تضبط شهادة الطبيب الشرعي .
مشكور مسبقا










قديم 2013-03-23, 22:09   رقم المشاركة : 483
معلومات العضو
ابن سوق أهراس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1 الضرب والجرح العمدي

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
سؤال:
هل شهادة الطبيب الشرعي غير قابلة للطعن؟
ما هو رأي القانون في الشهادة الطبية للطبيب الشرعي التي حررت في مستشفى تابع لولاية غير الولاية التي وقع فيها الاعتداء ( المزعوم).
افيدونا من فضلكم بالمواد التي تضبط مدى مصداقية شهادة الطبيب الشرعي
ملاحظة: مصير الناس تتلاعب به بعض العباد التي ليس لها ظمير










قديم 2013-03-24, 20:15   رقم المشاركة : 484
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اما بعد :
اسمحلي سيدي الفاضل ان ااخذ من وقتك قليلا لاطرح عليك قضيتي واريد ان تعطيني الجواب عن قضيتي من الناحية القانونيه بكل تفصيل و قضيتي هي :
نحن اربعة اخوة ثلاثة ذكور و بنت توفي ابونا منذ 1980 انا هو الاصغر سن و عمري الان 40 سنة ومنذ ذلك الوقت تولى الاخ الاكبر مسؤولية التصريف في الاموال حيث الوالد كان يملك المواشي و الارض يعني يعيش في الباديه و الاخ الاصغر منه يعيش في المدينه و الوالده مازالت حيه الى وقتنا هذا المهم استمرت الحاله كما هيا الى وقتنا هذا انا لم استفيد من هذا المال اطلاقا حيث اعمل بعرق جبيني في المدينه اما هم فياكلون من المال العام منذ ذلك الوقت حتى الان و كتبو بعض الاملاك العقاريه باسمهم و كتبو الشاحنات و السيارات باسمهم و ملكو كل شيئ ولما طالبت بحقيى قالو ا ان الاشياء المكتوبه باسمهم معنديش فيها الحق يعني مانسالش فيها وانا عندي دليل واحد وهو ان امي قالتلي انا شاهدة بانك لم تستفيد من مال ابيك
وانا الان لا املك لا سكن ولا اي شيئ كنت احسب ان الامور عاديه لكن ظهرت بالعكس
سؤالي سيدي المحامي :
ماذا افعل ؟ هل القانون يرجعلي حقي ؟ هل من اجراء اتبعه لارجاع حقي المهظوم ؟
انا اريد ان اتقدم للعداله فبماذا اطالب ؟ هل اقول انهم زورو وماهو دليلي ؟
اريد منك سيدي المحامي ان تنير لي الطريق السليم لكي استرجع حقي فقط
و اضيفك علما بان الناس المجاورون لنا في السكن اي ابناء العم و العشيره كلهم يعرفون باننا لم نتقاسم التركه
اريد منك جوابا كافيا و شكرا لك مسبقا و انا في انتظار الرد سلام










قديم 2013-03-24, 20:33   رقم المشاركة : 485
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18

بسم الله الرحمن الرحيم
سيدي الفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته اما بعد :
اسمحلي سيدي الفاضل ان ااخذ من وقتك قليلا لاطرح عليك قضيتي واريد ان تعطيني الجواب عن قضيتي من الناحية القانونيه بكل تفصيل و قضيتي هي :
نحن اربعة اخوة ثلاثة ذكور و بنت توفي ابونا منذ 1980 انا هو الاصغر سن و عمري الان40 سنة ومنذ ذلك الوقت تولى الاخ الاكبر مسؤولية التصريف في الاموال حيث الوالد كان يملك المواشي و الارض يعني يعيش في الباديه و الاخ الاصغر منه يعيش في المدينه و الوالده مازالت حيه الى وقتنا هذا المهم استمرت الحاله كما هيا الى وقتنا هذا انا لم استفيد من هذا المال اطلاقا حيث اعمل بعرق جبيني في المدينه اما هم فياكلون من المال العام منذ ذلك الوقت حتى الان و كتبو بعض الاملاك العقاريه باسمهم و كتبو الشاحنات و السيارات باسمهم و ملكو كل شيئ ولما طالبت بحقيى قالو ا ان الاشياء المكتوبه باسمهم معنديش فيها الحق يعني مانسالش فيها وانا عندي دليل واحد وهو ان امي قالتلي انا شاهدة بانك لم تستفيد من مال ابيك
وانا الان لا املك لا سكن ولا اي شيئ كنت احسب ان الامور عاديه لكن ظهرت بالعكس
سؤالي سيدي المحامي :
ماذا افعل ؟ هل القانون يرجعلي حقي ؟ هل من اجراء اتبعه لارجاع حقي المهظوم ؟
انا اريد ان اتقدم للعداله فبماذا اطالب ؟ هل اقول انهم زورو وماهو دليلي ؟
اريد منك سيدي المحامي ان تنير لي الطريق السليم لكي استرجع حقي فقط
و اضيفك علما بان الناس المجاورون لنا في السكن اي ابناء العم و العشيره كلهم يعرفون باننا لم نتقاسم التركه
اريد منك جوابا كافيا و شكرا لك مسبقا و انا في انتظار الرد سلام










قديم 2013-03-25, 11:08   رقم المشاركة : 486
معلومات العضو
منير72
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

انني اشكر كل من ساعدني










قديم 2013-03-25, 12:27   رقم المشاركة : 487
معلومات العضو
KANDAS05800
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










B8 ماذا سيكون مصير الشهود 04 حين شهدوا زورا ؟؟؟

أنــا اليــوم متابــع بجــرم : تصويــر و تسجيــل شخــص دون إذنــه؟؟؟؟؟؟؟
و الضحية التي هي في الأساس متهمة في قضية السب و الشتم و التي على أساسها قدمــتُ القرص و الذي تم استبعاده صرحت فيما سبق أمام الضبطية القضائية بأني قمت بتصويرهـــا و تسجيلها علانيــة و تقدمت 04 شهود زور و نالت براءتهــا؟؟؟؟؟ لم يحضر أي شاهد جلسات المحاكمة.....
و اليوم قدمت 02 فقط من الشهود السابق استعمالهم ضدي و لم تذكر الشاهدين الآخرين؟؟؟؟؟
الشاهدان السابقان الجديدان و بعد صحوة الضميــر شهدا حقا أمام قاضي التحقيق و أقرا بأني لم أقم بتصوير أو تسجيل الضحية لا علانية و لاسرا و الحمد لله.
هــل ستتم معاينة محتوى القرص إن كان محتواه يضر بالضحية أم لا؟؟؟؟
في حالة معاينة محتوى هذا القرص الذي يحتوي على إهانة و سب و شتم ضدي من طرفها و من طرف أحد الشهود السابقين---لم يستدعى هذه المرة---- هل سيتم إعادة فتح قضية السب و الشتم التي رفعتها ضدهــا مسبقا و هي الآن على مستوى المحكمة العليا بعد طعن النيابة و طعني؟؟؟؟
ماذا سيكون مصير الشهود 04 حين شهدوا زورا وما مصير الشاهدين الذين عادا على شهادتهما السابقة و قدما شهادة حق؟؟؟؟
أرجو ردا سريعا لأن الجلسة أجلت إلــى تاريخ:01/أفريــل/2013 . الأسبوع المقبل إنشــاء الله.
علما بأنــي لم أوكــل أي محامــي ؟؟؟؟
و السلام عليكم و رحمـة الله










قديم 2013-03-25, 17:10   رقم المشاركة : 488
معلومات العضو
ابن سوق أهراس
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B8 استشارة عاجلة

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
سؤال:
هل شهادة الطبيب الشرعي غير قابلة للطعن؟
ما هو رأي القانون في الشهادة الطبية للطبيب الشرعي التي حررت في مستشفى تابع لولاية غير الولاية التي وقع فيها الاعتداء ( المزعوم).
افيدونا من فضلكم بالمواد التي تضبط مدى مصداقية شهادة الطبيب الشرعي
ملاحظة: مصير الناس تتلاعب به بعض العباد التي ليس لها ظمير










قديم 2013-03-29, 12:23   رقم المشاركة : 489
معلومات العضو
citizen
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ram2007 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم انا استاذ محام لمن لديه اي استفسار او اي استشارة نحن في الخدمة وبعون الله نجد لكم الحل
هل توفير سكن لممارسة الحضانة يستوجب توفيره بعقد إيجار









قديم 2013-03-29, 14:59   رقم المشاركة : 490
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة

السلام ان الموضوع مكتوب امامكم وانتضر جواب من فضلك










قديم 2013-03-29, 15:24   رقم المشاركة : 491
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب مساعدة عاجلة عيوب قرار عزلي

طلب مساعدة عاجلة عيوب قرار عزلي
تقرير هام الى نائبة برلامنية في خلاف بعد عزل من عمل اداري
بعد عطلة مرضية طويلة المدى من 13/06/2007 إلى 09/01/2008 استلمت الإدارة الجديدة (المؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببواسماعيل ) شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 (من الطبيب المعالج و طبيب طب العمال ) .لم يسمح لي بالعودة إلى العمل و لم يسلم لي أي قرار (شهادة للعودة إلى العمل بصفة قانونية و لم تسوى وضعيتي .
اثر هذا و من مبادرة من مديرة الوسائل البشرية، قمت بطلب كتابي إلى المدير للالتحاق بمصلحة المستخدمين في 20/01/2008 بعد الموافقة الكتابية للطلب من مديرة المصلحة فلم يستجيب المدير و لم يرد على طلبي إلى يومنا هذا.
بعد مقابلة المدير أكثر من مرة الذي تماطل في تسوية وضعيتي و بعدها رفض رفضا قطعيا رغبتي للعودة الى العمل ، رفعت شكوى في 03/03/2008 إلى مديرية الصحة لتيبازة و في 13/04/2008 غالى وزير الصحة للعودة إلى العمل و لم يجب احد .
ـ حيث استلمت اعذار في 14/04/2008 للالتحاق بالعمل و أني في غياب غير شرعي و الحقيقة أنني كنت في عطلة مرضية من 13/04/2008 إلى 03/05/2008 استلمها مدير المؤسسة بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام (21يوما ) .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 04/03/2008 إلى 25/03/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث استلم المدير عطلة مرضية من تاريخ 25/05/2008 الى15/06/2008 أي مدة 21 يوما بالبريد الموصى عليه مع وصل الاستلام .
ـ حيث راسلت المؤسسة العمومية الجوارية لبواسماعيل بطلب شهادة عمل قرار التعيين أو التسريح في 08/12/2010 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام فلم يرد إلى اليوم .
ـ حيث رفعت دعوى قضائية ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة (و ليس بواسماعيل) بتاريخ 29/12/2010 (بعد الاستفادة من المساعدة القضائية ) و جاء الحكم كالأتي : قرر المجلس الغرفة الإدارية علانيا حضوريا ابتدائيا
في الشكل : التصريح بعدم قبول الدعوى لسوء التوجيه
و جاء في حيثيات الحكم حيث ان المدعي برفعه هذه الدعوى ضد المؤسسة العمومية الاستشفائية بالقليعة بدلا من المؤسسة الجوارية لبواسماعيل يكون أساء في توجيه دعواه مما يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا في 01-06-2011 .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* حيث رفضت الإدارة استلام العطل المرضية على مستوى مصالحها مما اضطررت إلى تسليمها عبر البريد الموصى عليه (وثائق مرفقة )
ـ لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استملها يمكن للإدارة ان تعين طبيبا أخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة بناء على المادة 203 للأمر 03.06 المؤرخ في 15/07/2008 ينص " يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية ان تقوم بأجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا " في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن ان يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة و انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعي منه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط .
لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي و الطبيب المعين من قبل الإدارة.
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط اما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة و على أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه
* حسب نص المادة 31 من المرسوم 302.82 المؤرخ في 11/09/1982 توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى
يشفى و ذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي , مما يبطل الاعذار حيث كنت في عطلة مرضية في الفترة التي وصل فيها الاعذار في 14/04/2008 .

* لم تحترم الإدارة ,تدابير المنشور 1024 المؤرخ في 21/09/1993 تنص على توجيه اعذار أول و الاعذار الثاني قبل 48 ساعة فهي أرسلت الاعذار الأول بتاريخ 26/02/2008 و الثاني 14/04/2004 أي مدة اكثر من شهر مخالفة للمنشور الذي ينص على اجل 48 ساعة بين الاعذار الأول و الثاني.

ـ حيث ان افترضنا ان الإدارة قامت بعزلي بموجب المادة 184 امر 03،06 المؤرخ في 15/07/2006 التي تنص اذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل ، دون مبرر مقبول ، تتخذ السلطة التي صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب ، بعد الاعذار ، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .
التنظيم متمثل في المنشور 1024 المؤرخ في 21/12/1993 و المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2001 الصادرين عن مديرية العامة للوظيف العمومي المتعلق بطرق اعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي على منصب عملهم و إجراءات عزلهم و كذلك حقوق الموظف و جاء فيه ما يأتي :
ـ حددت المادة (130) من المرسوم رقم 59.85 المؤرخ في 23/03/1985، الإجراءات التأديبية الواجب مباشرتها ضد الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما من شأنه ان يؤدي إلى تسريحه .
ـ يجب مباشرة الإجراءات التأديبية فور معاينة الخطأ ،بناء على تقرير يتم إعداده من طرف الرئيس السلمي المباشر للموظف المعني و إرساله إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين .
ـ يجب للإدارة توجيه اعذارين خلال 48 ساعة عن طريق البريد الموصى عليهما فان لم يلتحق الموظف بمنصبه في 48 ساعة فان على الإدارة توقيف المعني و انتظار مهلة شهرين ابتداء من تاريخ التوقيف ، فإذا لم يلتحق أو لم يقدم ما يبرر غيابه يعزل .
يمكن للموظف تقديم طلب التحاق بمنصبه مرفقا بالوثائق تبرير غيابه إلى الهيئة المستخدمة، يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب.
ـ في حالة عدم عرض الموظف على لجنة التأديب او رفض لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى لجنة الطعن الولائية بموجب المادة 67،66،65 للأمر 03.06 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 11/04/2003 الصادر عن مديرية الوظيف العمومي .

* لم تحترم الإدارة ما جاء في المادة 130 من المرسوم 85،59 المؤرخ في 23/03/1985 منها: " يجب ان تسوى وضعية هذا الموظف الموفقة في اجل (02)شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر توقيفه .
و خلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك و إذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى المعني كامل راتبه ، و تعاد إليه حقوقه و إذا لم تجتمع اللجنة في الأجل المذكور أو لم يبلغ مقررها للمعني ، تعاد إليه حقوقه ويتقاضى كامل راتبه .
ـ لم تحترم تدابير المادة 64 من المرسوم 302،82 المؤرخ في 11/09/1982 التي جاء فيها انه " لا يمكن ان تسلط العقوبة التأديبية على العامل بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على معاينة الخطأ المرتكب .


ـ حيث في غياب أي قرار تأديبي أو جواب على الشكاوى المتعددة و طلب الإدماج ، يعد هذا خرقا لقاعدة جوهرية تعد من النظام العام بحق الدفاع المعترف به دستوريا ،تشريعيا و تنظيميا ، و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسوية وضعية و ان الإدارة تتعسف من خلال خرقها القانون في استمرارها في عدم تسوية الوضعية المجهولة بشكل نهائي و نص المادة96 من الامر06.03 المؤرخ في 15/07/2006 كالتالي "يبلغ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية و تنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين و ترسيم و ترقية الموظفين و إنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية " .
* عدم تبليغ قرار تأديبي حرمني من حقي في الطعن فيه و إلى لجان الطعن الولائية أو الوزارية فالإدارة ملزمة بالتبليغ بقرار العقوبة التأديبية المتخذة في حقي و ينبغي ان تعلم الموظف بأنه في وسعه رفض الطعن خلال 15 يوما إمام لجنة الطعن التي تفصل إلزاميا في الطعن خلال (03) أشهر ابتداء من تاريخ رفع الطعن إمامها كما جاء في المنشور رقم 05 المؤرخ في 12/04/2003 و المرسوم رقم 10-84 المؤرخ في 14/01/1984

------------------------------------------------------------------------------
استلم المعني من البريد الموصى عليه الاعذار الأول في 26/02/2008 لغياب غير مشروع منذ تاريخ 09/01/2008 ..
(اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 20/02/2008 ) .
استلم المعني من البريد الموصى عليه اعذار الثاني في 14/04/2008 لغياب غير مشروع .
( اعذار الموقع من الإدارة بتاريخ 01/04/2008 )
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ب 21 يوما منذ تاريخ 13/04/2008 استلمها في 27/04/2008 عبر البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية ل 21 يوما بتاريخ 06/05/2008 أسلمتها في 13/05/2008 عبر بريد الموصى عليه مع وصل الاستلام.
استلمت الإدارة شهادة طبية للعطلة المرضية الإدارة شهادة طبية للعودة للعمل في 09/01/2008 من الطبيب المعالج وطبيب العمل










قديم 2013-03-30, 21:07   رقم المشاركة : 492
معلومات العضو
ايمان مسجد الحياة
عضو جديد
 
الصورة الرمزية ايمان مسجد الحياة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

سيدي لقد أعجبت كثيرا بموقعكم الإلكتروني هذا و لذا أطرخ أمامكم قضية أحد زملائي في العمل و التي اسرد وقاءعها كالأتي:

الموضوع: محاولة أثبات زواج عرفي من طرف سيدة ( باطل و بهتان)

المدعية : تبلغ من العمر 60 سنة ( مغتربة بفرنسا مزدوجة الجنسية)

المدعي عليه يبلغ من العمر 35 سنة

الوقائــــــــــــــــــــــــع:

- تعرف رفيقي لي على سيد ة تكبره سنا عن والدته و كانت بحالة صحية حرجة و رأفى بها.. كما أنه عرفها على أهله، و أصبحت تعتبر فردا مقربا لأفراد العائلة..... إلا أنها كانت تخبئ نية سيئة، و بعد مرور حوالي 03 سنوات أصبحت هذه المرأة تختلق المشاكل، حيث حاولت تزوجيه بإبنتها إلا أنه رفض و بعدها عرضت عليه الزواج من فرنسية، و مغادرة التراب الوطني... إلا أنه رفقض الأمر أيضا، و بعد أن أعرب لها في نيته بالإرتباط بجزائرية رفضت الأمر و بدأت تخلق له مشاكل لا تعد و لا تحصي، إلا أنه و بعد أن تفطن لنيتها الخبيثة، حيث إتضح له عشقها له، رفض الأمر و تركها لحالها... إلا أنها لم تتقبل الأمر.. و بعد أن تأكدت من نيته من الزواج رفضت ضده عارضة إفتتاحية تدعي فيها بأنه تزوج بها زواج عرفي و تريد إثباته، و أحيكم عما بأما يلي:
- هذه السيدة متزوجة من رجل فرنسي أشهر إسلامه بفرنسا... و عقد زواجها معترف به في الجزائر، و لم تطلقه إلا منذ حوالي سنة، و لم يتم تسجيل الطلاق بعد في الجزائر.......
- أسندت تاريخ الواقعة بتاريخ شهر نوفمبر من سنة 2008، عندما كان رفيقي يعمل بإحدى ولايات الجنوب... أين قامت في يوم أمن أيام شهر نوفمر من السنة المذكورة بإعداد وليمة و تقديمها إلى مقر عمله على اساس أنها معروف و صدقة، و هي تتحجج بها حاليا على انها وليمة الزواج العرفي الذي لا اساس له من الصحة.
- المدعية تملك بعض الصور لرفيقي و هو في سرير نومه في بيت الأهل، ألأين كانت تداعبه ( لا اقصد المداعبة الجنسية) بل مجرد لعب كلعب الولد مع أحدى محارمه أو والدته و التي تم إلتقاطها من طرف إبنتها المغتربة بفرنسا..... قدمتها في عارضتها لإثبات إدعاءاتها بطلانا و بهتانا.
- سيدي لقد تم إستدعاء رفيقي غلى المحكمة قسم شؤون الأسرة بعد أن تم تحرير عارضة إفتتاخية من طرف المدعية من أجل إثبات زواج عرفي.... بينما رفيقي يؤكد أن كل هذا بهتانا و باطلا و أن جاء بعد محاولة الزواج على سنة الله و رسوله من إبنة بلده التي وجد فيها مواصفات الزوجة المسملة.

- سيدي رفيق حاليا حائر و مظطرب و يخشى من إدعاءات الشاكية كونها تملك المال و النفوذ مما قد يمكنها من تحقيق غرضها ظلما و بهتانا............. لذى ألتمس منكم أخذ القضية على سبيل الجد و في أمس الحاجة غلى نصائحكم القانونية في هذا الأمر و إبعاد مكر و خبث هذه السيده عنه التي كان يعتبرها بمثابة والدة أو خاله لا أكثر.










قديم 2013-03-31, 17:08   رقم المشاركة : 493
معلومات العضو
mouh xavi
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخواني وأخواتي أتمنى أن تكونوا بصحة وعافية أنا أرفع قلمي لأطلب منكم المساعدة في مسألة قانونية وهذا هو الموضوع بالتفصيل
تزوجت بالفاتحة والجماعة في سنة1991 لظروف عائلية وبعدها حملت زوجتي وفي الشهر التاسع عقدت عليها بالبلدية أي في سنة1993 وبعد15 يوم أنجبت طفلا لكن لم يقبل تسجيله في دفتر العائلة وذلك بسبب المدة القانونية (يجب على العقد أن يكون قبل3 أشهر من الولادة) مع العلم بأنه مسجل في البلدية ببطاقة التعريف الوطنية(الأب)
أرجو منكم مساعدتي بالإجابة على الأسئلة التالية:
1-ماذا أفعل لأسجل إبني في الدفتر العائلي؟(مع الشرح بالتفصيل)
2-ما هي الوثائق اللازمة لذلك؟
3-إلى أين أذهب لإيداعها؟
4-هل هناك أي عقوبة قانونية أو غرامة مالية ؟
أرجو أن تدلوني وجزاكم الله خيرا










قديم 2013-04-01, 18:52   رقم المشاركة : 494
معلومات العضو
إيناس جواهر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي طلب مساعدة

السلام عليك استاذ
اود ان استفسر عن صديقة لي كانت قد تحصلت على رخصة فتح مكتب محاماة منذ مدة قصيرة الا انه صادف انها نجحت في مسابقة توظيف وقامت بامضاء عقد التوظيف في ادارة
هنا ماهي الاجراءات التي ينصح لها بمباشرتها لتتوقف عن عمل المحاماة مؤقتا و قانونيا الى ان تعمل في الادارة مدة معينة نظرا لصعوبات مادية صادفتها
ارجو الرد في اقرب وقت ممكن
والف شكر










قديم 2013-04-04, 22:21   رقم المشاركة : 495
معلومات العضو
nacimos
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد كتابة عريضة افتتاحية في المنازعة الضريبية وهذه هي القضية

لفائدة سعود رمضان جاء على لسانه أنه وقع في خطأ إذ قام بدفع رسم على النشاط المهني الفرينة لصالح المدعى عليها مديرية الضرائب ممثلة في مديرها الكائن بالمسيلة رغم ان هذه المادة معفاة من الرسم محتكما الى قانون المالية 2006 حيث أن مادة الفرينة وفقا لأحكام المادة 220 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 96/132 تعد معفاة من الرسم على النشاط المهني وأن جميع الولايات في القطر الجزائري استفادت من الإعفاء الخاص بالرسم على النشاط المهني وأنه يطالب بإسترداد المبلغ المدفوع 4000000 دج الذي دفعه سنة 2006

ماهي الإجراءات الواجب اتباعها ؟
حرر عريضة في حال كنت وكيلا عن السيد سعود رمضان

من فضلك أريد عريضة إفتتاحية مستوفية كل الشروط










موضوع مغلق

الكلمات الدلالية (Tags)
محامي, الخدمة, استاذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc