منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013 - الصفحة 3211 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى التوظيف و المسابقات > منتدى التوظيف في النظام العمومي ، العسكري و شبه العسكري

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-09, 15:11   رقم المشاركة : 48151
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 15:23   رقم المشاركة : 48152
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

توضيح
01)-يمكن ان يراجع المعاش التقاعد العسكري بمبادرة من الادارة أو بطلب من صاحب المعاش او ذوي الحقوق . في الحالات المكتوبة في المادة 45 المعدلة من كتاب المعاش العسكري المعدل والمتمم 106-76
02)- ترفع المعاشات العسكرية الا بقرار من وزير الدفاع الوطني طبقا للمادة 45 مكرر من الكتاب المعاش العسكري المعدل والمتمم 106-76
03)- لايمكن دفع المستحقات المعاش اكثر من سنة واحدة فقط الا في الحالات الاستثنائية بقرار يعده وزير الدفاع الوطني .طبقا للمادة 53من كتاب المعاش لعسكري المعدل والمتمم 106-76










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 15:23   رقم المشاركة : 48153
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 15:32   رقم المشاركة : 48154
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إلى السيـد المحتــرم : المدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني
الموضــوع/ طلب تدخل من أجل مراجعة المراسيم والاوامر القانونــــــــية.
بعد التحية والاحترام .
-نحن متقاعدي الجيش الوطني الشعبي نطالب بحقوقنا المادية والاجتماعية والمعنوية لا غير ونرفض ربط مطالبنا بالحزبية أو العمل السياسي ونطالب من المدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني بتوضيح كتابي حول المواد القانونية التي لم تستفيد منها هذه الفئة المهمشة ومستعدين لكشف حساباتنا البريدية الجارية للتأكد من هذه المواد القانونية التي لم نستفيد منها .
مطالب: مخلفات وتعويضات.
الإستفادة من المادة 45 مكرر من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتم الصادر بتاريخ 27/02/2013 في الجريدة الرسمية الجزائرية والذي ينص: ( تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير 2012). ولم نتقاضها مثل ماهوا منصوص عليها
-الاستفادة من قانون المالية التكميلي رقم 12- 03 المؤرخ 13 فبراير سنة 2012 الجريدة الرسمية والذي ينص :
( كما يطبق المبلغ الأدنى للمعاشات المذكور في الفقرة أعلاه على المعاشات المماثلة المصفاة ابتداء من أول يناير سنة 2012)ولم نتقاضها مثل ماهو منصوص عليها
-الاستفادة من توحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة( الرتبة ،السلاح ،الأقدمية الوظيفة المشغولة ) وبمعنى أدق توحيد المعاش في ما بينهم للمتقاعدين الذين سرحوا قبل2011.
-الإستفادة من المادة (52) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006
التي تنص: (يمدد كل تدبير عام يخص اجر موظفي الدولة إلى مستخدمين العسكريين مع مراعاة تكييفات الضرورية.
-الإستفادة من المادة (61) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006
التي تنص تطبيق استفادة المتقاعد من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
-الإستفادة من المادة (41) و (42) من قانون رقم 90-11 المؤرخ 21 افريل 1990 المتعلق بالعمل والمتمثل في العطل السنوية.التي تنص يومين ونصف في الشهر ولا تتعدى المدة الإجمالية في السنة ثلاثون يوما، و المادة (42) عشرة أيام إضافية لعمال الجنوب .
مع مراعاة المادة:03 التي تنص ( يخضع المستخدمون العسكريون لإحكام التشريعية وتنظيمية)
- تطبيق قانون الذي ينص على خدمة عام حرب يساوي عام ونصف في التقاعد ( عام حرب يساوي 3.5 نقطة استدلالية)
- الاستفادة من المادة (72)من قانون المتعلق بالعمل رقم 90-11 المؤرخ في 21 افريل 1990 تطبيق منحة مكافئة نهاية الخدمة (12شهرا) للمتقاعدين الذين سرحوا قبل 1 جويلية 2010 كما استفاد منه متقاعدين بعد 1 جويلية 2010 .
مع مراعاة المادة: 03 التي تنص: ( يخضع المستخدمون العسكريون لإحكام تشريعية وتنظيمية)
-الاستفادة من المرسوم الرئاسي 15/10 المؤرخ في 04/05/2010
- تطبيق قانون المعاشات للوظيف العمومي الذي ينص أليا من 10 إلى 15 بالمئة سنويا وتطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008 كما استفاد منه كل القطاعات.
-إدماج متقاعدي وجرحى ومعطوبي والشبيهين وذوي الحقوق ضمن قانون رقم 06-01 مؤرّخ في 28 محرّم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمّـن تنفـيذ ميثـاق السلم و المصالحة الوطنيّـة.
-نطالب من مديرية الصحة العسكرية مراجعة المراسيم القانونية وتحديثها في مايخص الأمراض المنسوبة والغير منسوبة للخدمة وتحديث جدول الأمراض الذي صدر 1969 من طرف الدكتور أمير) وإعادة جدول آرقام الأمراض طبقا لجدول الأمراض الذي أصدرته المنظمة العالمية للصحة والذي ينص على كل الأمراض بما فيها أمرض المهنية وإعادة تسويتهم . أي فحص جميع الفئات منسوبة لجيش الوطني الشعبي .
نطالب بتسوية جميع ملفات المتقاعدين الذين لهم عجز غير منسوب
-نطالب بقانون يحمي هذه الشريحة من متقاعدي ومعطوبي وذوي الحقوق
- تطبيق قانون المصالحة الوطنية و تعويض كل المتقاعدين المشاركين في دحر اﻹرهاب
- تسوية منحة الجريح مع كافة الرتب ( أعضاء الجسم كلها لحم و دم وعظم الكل يتساوى)
- إبقاء منحة الجريح للزوجة أو اﻷصول عند الوفاة
- تسوية المشطوبين بعجز غير منسوب للخدمة
- تسوية المشطوبين بإجراء تأديبي اقل من ثمانية سنوات او اكثر
- نطالب بمنح المعاش لضحايا حواث العمل المشطوبين بقرارات تآدبية
- منح نسبة عجز لجميع المتقاعدين المشاركين في مكافحة اﻹهاب
- إجراء فحص طبي لجميع المتقاعدين ومعاينتهم من طرف المديرية الصحة العسكرية
- اﻹستفادة من السكن اﻹجتماعي و الريفي و قطع اﻷراضي الصالحة للبناء و الفلاحية لجميع المتقاعدين
- منح وسام الجريح لجميع الجرحى على حسب نوع المهمة ( بتنويه / بدون تنويه)
- منح وسام اﻹستحقاق العسكري و وسام الشرف لجميع المعطوبين و الجرحى
- منح وسام العسكري لجميع المتقاعدين
- منح صفة الشهيد لشهداء الواجب الوطني
- منح رخص استغلال سيارات أجرة لجميع المتقاعدين
- منح قروض اﻹستهلاكية لجميع المتقاعدين بدون فوائد ربوية من طرف صندوق التقاعد العسكري
- منح مزايا المجاهدين لجميع الجرحى مازيا شهيد لعائلات الضحايا المتوفين
ونحن كلنا ثقة في قيادتنا العليا للبلاد أن تحضي مطالبنا بالنظر إليها بعين الاعتبار بقلوب رحيمة وعقول حكيمة.
تقبلوا منا فائق الاحترام والتقدير
المرسل إليهم :
- المدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 16:10   رقم المشاركة : 48155
معلومات العضو
nizar10
عضو محترف
 
الصورة الرمزية nizar10
 

 

 
إحصائية العضو










B11

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة labadi مشاهدة المشاركة
اشرحلنا هاته المادة يا لابادي ؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 17:22   رقم المشاركة : 48156
معلومات العضو
الوحش مراد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم يجماعة اتمنى ان تكونو بخير والفرج قريب بادن الله عز وجل المهم فيما يخص الاخبار التي تتداول بين بعض الاصدقاء اقول لكم ان الوزارة لاتصدر قرار كتقاعد نسبي وماشبه دلك لانه كلنا نعرف ان التسوية شملت حوالي 12 الفا من اصحاب الموب و8000 من المشطوبين لسبب طبي وهنا قد سوت الوزارة حوالي 18 الف يستفيدون من العجز والتقاعد ولم يبقى الا حوالي 1700 شخص لم تسوى وضعيتهم بعد فبي الله عليكم هل الوزارة ليست دكية لكي تصدر قرار التقاعد النسبي على الفئة الكثيرة حتى تصدره على الفئة القليلة المتبقية وهي حوالي 1700 وليكن في علم الجميع ان التاخر سببه هو الوثيرة الثقيلة التي تعمل بها اللجان الجهوية وبادن الله عز وجل ستكون نهاية 2016 هي نهاية لهده القضية والقانون الدي تعمل به اللجان هو قانون 2014 والدي تم الغاء الاثر الرجعي فيه ولايوجد اي قانون جديد لحد الان مع احتراماتي للجميع والكل يتفضل بأرائه.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 17:38   رقم المشاركة : 48157
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة nizar10 مشاهدة المشاركة
اشرحلنا هاته المادة يا لابادي ؟؟؟
بمبادرة من الادارة معنتها مدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع هو ليرسل تقرير الى وزير الدفاع

بطلب من صاحب المعاش معنتها انا متقاعد نكتب ونراسل المدير المركزي حسب النقاط المذكورين في المادة 45 المعدلة

الزيادة او المستحقات الا بقرار من وزير الدفاع

المادة 53 تدي عام واحد فقط ربال واذا حب وزير الدفاع يعطيك اكثر يصدر مقرر باش تدي اكثر

لازم كل المتقاعدين والمعطوبين والجرحي وكل الفئات مراسلة مدير المصالح الاجتماعية بوزارة الدفاع بحصوص مراجعة
منح العطب والتقاعد

بالتوفيق للجميع









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 17:58   رقم المشاركة : 48158
معلومات العضو
nizar10
عضو محترف
 
الصورة الرمزية nizar10
 

 

 
إحصائية العضو










17

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة labadi مشاهدة المشاركة
بمبادرة من الادارة معنتها مدير المركزي للمصلحة الاجتماعية لوزارة الدفاع هو ليرسل تقرير الى وزير الدفاع

بطلب من صاحب المعاش معنتها انا متقاعد نكتب ونراسل المدير المركزي حسب النقاط المذكورين في المادة 45 المعدلة

الزيادة او المستحقات الا بقرار من وزير الدفاع

المادة 53 تدي عام واحد فقط ربال واذا حب وزير الدفاع يعطيك اكثر يصدر مقرر باش تدي اكثر

لازم كل المتقاعدين والمعطوبين والجرحي وكل الفئات مراسلة مدير المصالح الاجتماعية بوزارة الدفاع بحصوص مراجعة
منح العطب والتقاعد

بالتوفيق للجميع
لا يا اخي انت مخطا تماما والسيد لي راه يضلل فيكم في الفيس بوك راه في عالم اخر ههههههه الله يهدينا على كل حل ساشرح المادة لاحقااا









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 18:29   رقم المشاركة : 48159
معلومات العضو
kader001
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية kader001
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الله يبارككم ... و إن شاء المولى القدير تكون الأخبار التي تتناولونها الآن فأل خير على فئة العسكريين الذين ضحوا بالأمس القريب بكل ما يملكونه من روح و جهد و شباب في سبيل جزائر الشهداء آمين يا رب العالمين .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 18:38   رقم المشاركة : 48160
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اش �� احب المع �� ن ص �� المادة 45 : (معدلة) يمكن أن يراجع معاش التقاعد العسكري بمبادرة من الإدارة أو بطلب م
أو ذوي الحقوق في الحالات الآتية :
- في وآل وقت، إذا وقع خطأ مادي أو تدليس،
- عند إعادة تقدير النقطة الاستدلالية،
- عند إعادة تقييم السلم الاستدلالي المطبق على العسكريين والمشبهين بهم،
- في مهلة سنة واحدة ابتداء من تسليم قرار منح المعاش، إذا وقع خطأ قانوني.
يستحق استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى أو المراجع عندما يكون المعني سيء النية.
( تتابع ملاحقة الاسترداد، عند الاقتضاء، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول. ( 1
(*) ( المادة 45 مكرر : (جديدة) يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني . ( 2
( المادة 46 : (ملغاة) ( 3

______________
.( 01 المؤرخ في 06 فبراير 1990 ، (ج.ر عدد 06 ، ص. 229 - 1) عدلت بموجب القانون رقم 90 )
01 المؤرخ في 08 سبتمبر 1984 ، (ج.ر عدد 38 ، ص. 1421 )، وحررت آما يلي: - عدلت بموجب الأمر رقم 84
- يمكن مراجعة معاش التقاعد العسكر ي بمبادرة من الإدارة أو بناء على طلب صاحب المعاش أو طلب ذوى حقوقه وذلك ف ي الحالات التالية :
- في أي وقت، في حالة الخطأ المادي أو الغش،
- في آل مرة يعاد فيها تقويم النقطة الاستدلالية،
- في خلال سنة ابتداء من تاريخ تبلي غ مقرر منح المعاش وذلك ف ي حالة خطأ في فهم القانون .
يستحق استرداد المبال غ المدفوعة بدون حق بعنوان المعاش الملغى أو المراجع عندم ا يكون المعن ي سيء النية .
تتابع ملاحقة الاسترداد، عند الاقتضاء، وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
. (*) استدراك في الجريدة الرسمية عدد 13 المؤرخة في 27 مارس 1979 ، صفحة 233
106 المؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1976 آما يلي : - حررت في ظل الأمر رقم 76
ة �� روط التالي �� من الش �� ي إلا ض �� ب المعن �� - يعد معاش التقاعد العسكري مكتسبا نهائيا، عندم ا يمنح بصفة نهائية، ولا يمكن إعادة النظر فيه أو إلغاؤه باقتراح الإدارة أو بطل
والتحفظ بالنسبة لأحكام المادة 16 من هذا الكتا ب :
- في آل حين، إذا وقع خطأ مادي أو تدليسي، ولدى آل زيادة في النقطة الاستدلالية.
- في مهلة ستة أشهر ، ابتداء من تبليغ مقرر المنح الابتدائ ي للمعاش إذا وقع خطأ قانون ي.
ام �� غ ، وأن أحك �� ذا التبلي �� ن ه �� داء م �� ري ابت �� ائ ي يس �� ولهذا الغرض، يجب أن يذآر في تبليغ المقرر الصادر بالاستناد لشروط الفقرة الأولى من المادة 43 بأن مهلة الطعن القض
التأييد التي ستصدر لا تفتح مهلة جديدة للطع ن.
إن استرداد المبالغ المدفوعة بدون حق، بعنوان معاش أو زيادة معاش سواء ملغى أو معاد النظر فيه يستحق أداؤها إذا آان المعن ي سيئ النية ، وتجرى ملاحقة الاسترداد
عند الحاجة من قبل العون القضائي للخزين ة.
.( 03 المؤرخ في 20 فبراير 2013 ، (ج.ر عدد 12 ، ص. 5 – 2) أضيفت بموجب القانون رقم 13 )
.( 01 المؤرخ في 08 سبتمبر 1984 ، (ج.ر عدد 38 ، ص. 1428 - 3) ألغيت بموجب الأمر رقم 84 )
106 المؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1976 آما يلي : - حررت في ظل الأمر رقم 76
رار �� در ق �� ا يص �� اة، وريثم �� - بمجرد صدور مقرر التخصيص المؤقت بالاستناد لأحكام الفقرة الأولى من المادة 43 ، يسلم للمتقاعد أو عند الاقتضاء لذو ي حقوقه في حالة الوف
التخصيص النهائي" سند المنحة المؤقت ة" الذي يمكنه من قبض منحة من محاسب الخزينة تساوي مبلغ المعاش الذي يقدر أثناء التصفية المؤقت ة.
وتحذف آسور الدينار في حساب المنحة المذآور ة.
وإذا منح المعاش نهائيا فيما بعد، فيصفى حين تسليم السند النهائ ي للمعاش ما قد جرى صرفه من قب ل.
ن �� رة م �� رة الأخي �� ي الفق �� ررة ف �� ام المق �� ق الأحك �� ال تطبي �� ى الح �� ه إلا إذا اقتض �� وإذا لم يمنح المعاش فيسحب سند المنحة المؤقتة من المعن ي غير أنه يبقى ما قبضه حقا مكتسبا ل
. المادة 45
.( 01 المؤرخ في 08 سبتمبر 1984 ، (ج.ر عدد 38 ، ص. 1428 - 4) ألغيت بموجب الأمر رقم 84 )
106 المؤرخ في 09 ديسمبر سنة 1976 آما يلي : - حررت في ظل الأمر رقم 76
- تدفع المنحة المؤقتة عل ى غرار المعاش وذلك في آل ربع سنة وف ي أجل الاستحقاق .
إن المبلغ السنوي للمرتبات المدفوعة يكمل -عند الاقتضاء - مضروبا بالعدد 4 الأعلى مباشرة .
إن صرف المتراآم م ن يوم الانتفاع يجب أن يتم بصفة إجبارية في نهاية أول ربع سن ة يلي شهر التوقف عن العمل










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 18:50   رقم المشاركة : 48161
معلومات العضو
mouhmov
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

ان شاء الله يطبقو القاونين لضحو باجسدهم و شكرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 18:51   رقم المشاركة : 48162
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

م.
29
الباب الثاني
الحقوق في معاش العجز
الفصل الأول
شروط الحق في المعاش
المادة 72 : (معدلة) تخول الحق في المعاش :
يش �� ليلو ج �� كريون، س �� نة 1962 ، العس �� بتمبر س �� نة 1954 و 30 س �� وفمبر س �� ين أول ن �� ا ب �� يب به �� ي أص �� 1) العاهات الت
ى �� وبة إل �� راض منس �� ن أم �� روح أو ع �� ن ج �� ة ع �� وطني والناتج �� ر ال �� ة التحري �� ة لجبه �� ة المدني �� وطني و/أو المنظم �� ر ال �� التحري
. الخدمة، بشرط أن يكون المعنيون قد واصلوا الخدمة في الجيش بعد 30 سبتمبر سنة 1962
وتطبق هذه الأحكام، أيضا على آل تفاقم في هذه العاهات نفسها بسبب الخدمة.
ر �� ة التحري �� ة لجبه �� ة المدني �� وطني و/أو المنظم �� ر ال �� يش التحري �� ليلو ج �� كريون، س �� ا العس �� يب به �� ي أص �� ات الت �� 2) العاه
ت �� م إذا آان �� بهون به �� ذلك المش �� نة 1962 ، وآ �� الوطني، أو المجندون في الجيش الوطني الشعبي بعد تاريخ أول يوليو س
هذه العاهات ناتجة عن :
أ) جروح حصلت بسبب حادث حربي أو حفظ النظام،
ب ) حوادث وقعت بسبب حادث أو بمناسبة الخدمة،
ج ) أمراض حصلت بسبب أو بمناسبة الخدمة،
( د ) تفاقم طرأ بسبب أو بمناسبة الخدمة أو آان نتيجة لعاهات غير منسوبة إلى الخدمة . ( 1
المادة 73 : إذا تعذر تقديم الدليل على أن العاهة أو التفاقم ناجم عن أحد الأسباب المنصوص عليها في المادة 72
أعلاه، وآذلك الدليل العكسي، فيستفيد المعني بالأمر من قرينة نسبة العاهة أو التفاقم إلى الخدمة وذلك بشرط :
1 - أن يكون الأمر متعلقا بجرح وأن تكون معاينة هذا الجرح قد تمت قبل تسريح العسكري،
ل �� 2 - أن يكون الأمر متعلقا بمرض وأن تكون معاينة هذا المرض قد تمت بعد تسعي ن يوما من الخدمة الفعلية وقب
ثلاثين يوم ا يلي تسريح العسكري،
وع �� ان موض �� ذي آ �� رض ال �� 3 - وفي أية حالة آان عليها الأمر ، يجب أن يكون الارتباط الموجود بين الجرح أو الم
المعاينة، من جهة، وبين العاهة المستشهد بها من جهة أخرى، مثبتا بطريقة طبي ة.
د �� وفي حالة الانقطاع عن الخدمة لمدة تفوق تسعي ن يوما لا يعمل بقرينة نسبة المرض أو الجرح إلى الخدمة إلا بع
تسعين يوما من اليوم الموالي لاستئناف الخدمة الفعلية .
ات �� مع مراعاة الآجال المنصوص عليها ف ي الفقرة السابقة، يعمل بالقرينة المذآورة في هذه المادة، فقط في المعاين
ة �� لال الخدم �� التي جرت إما خلال الخدمة المتممة أثناء آفاح التحرير الوطن ي قبل تاريخ أ و يوليو سن ة 1962 ، وأما خ
المتممة أثناء عمليات حربية أو حفظ النظام أو ضمن ظروف استثنائية محددة بهذه الصفة بموجب نص قانوني .
روحهم أو �� غير أن ه يمكن أن يستفيد من هذه القرينة أسرى الحرب والمعتقلون في الخارج وذلك بشرط أن تكون ج
أمراضهم قد عاينتها، بحسب القانون، لجنة طبية، خلال الثلاثة أشهر الموالية لرجوعهم إلى أرض الوطن .










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 19:03   رقم المشاركة : 48163
معلومات العضو
labadi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية labadi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحصول، حسب نسبة العجز المتخذة أساسا لمعاشهم، على ما يلي :
،% - إما تخفيض يبلغ 50 % من تسعيرة المسافرين، إذا آانت نسبة العجز تتراوح بين 35 و 55
.% - وإما مجانية النقل إذا آان هذا المعدل يعادل أو يفوق 60
. وعلاوة على ذلك، يستفيد من مجانية النقل الشخص المصاحب للعاجز المستفيد من أحكام المادة 83
غ 􀑧 يض يبل 􀑧 ن تخف 􀑧 المادة 127 : يستفيد العجزة الذين يستحقون معاشا مطابقا لنسبة عجز تبلغ على الأقل 60 %، م
50 % في جميع العروض المسرحية.










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 19:05   رقم المشاركة : 48164
معلومات العضو
nizar10
عضو محترف
 
الصورة الرمزية nizar10
 

 

 
إحصائية العضو










B18

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة labadi مشاهدة المشاركة
شرح المادة هاذي بسيط جدااا ولا داعي للتكلف .حيث راينا انها شرحت من طرف احد الاخوة في الفيس بوك بطريقة خاطئة وضلل شرحه الكثير من المتقاعدين العسكرين .

العسكري لي يدفع دوصي تاع التقاعد في صندوق التقاعد مثلا 1جانفي 2015 . الصندوق لازم يريقلو في مدة اقصاها عام اي 12 شهرااا . معنى ذالك السيد هذا اذا ريقلوه في 1جانفي 2016 يدي ربال تاع عام وهذا حقو دراهمو .

من هنا نستنتج ان المدة لصرف معاشات المتقاعدين اقصاها عام . واذا فاتت عام راه كاين خلل في الدوصي .

مثال 2 واحد خرج من الجيش في 1جانفي 2014 ونسا مدفعش الدوصي تاعو وتفكر نهار 1جانفي 2016 هذا راكم تلاحضو عندو عامين من لي خرج هذا يدي عام ربال فقط لانو هو يتحمل النسيان تاعو .









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-09, 19:23   رقم المشاركة : 48165
معلومات العضو
nizar10
عضو محترف
 
الصورة الرمزية nizar10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز صرف اكثر من استحقاقات معاش سنة واحدة متاخرة عند تاريخ تقديم الطلب معنى ذالك ممنوع يصبو ربال اكثر من عام متاخرة للمتقاعد .

المتقاعد لي قدم طلب الحصول على التقاعد يدفع ملف ويعطوه كيتونص تاريخ تقديم الطلب ولازم ميفوتش عليه عام يكون مريقل . معنى ذالك الاستحقاقات تاعو تبدا من تاريخ ايداعه الملف والي يطول ولا ينسى ميدفعش هذا يكون التقصير منو ويفقد حقو .










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, مودة, أنين, المالية, المصادقة, التقاعد, الجرحى, العطب, بالمعطوبين, والتقاعد, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:18

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc