أنت تسأل وا لمحامي يجيب - الصفحة 32 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الإستشارات القانونية

قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أنت تسأل وا لمحامي يجيب

مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع
فتح مواضيع فرعية متخصصة 114 62.98%
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع 79 43.65%
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-04-15, 11:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdallah2012 مشاهدة المشاركة
السلام عليكم أستاد

هذا الصباح حكمة المحكمة لي صالحي في قضية الطلاق قبل الدخول القاضية ألزمة زوجتي بإتمام مراسيم الزفاف و الدخول .زوجتي في فرنسا و محاميتها لم تأتي لسماع الحكم
ما أفعل الأن ؟؟؟؟؟

بارك الله فيك يا أخي
بعد استخراج نسخة من الحكم ،اتصل بالمحضر القضائي من اجل تبليغ الحكم الذي يعتبر خطوة من خطوات التنفيذ
المحضر القضائي سيرشدك الى اجراءات تبليغ الحكم.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-04-15, 12:01   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abdallah2012
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بعد استخراج نسخة من الحكم ،اتصل بالمحضر القضائي من اجل تبليغ الحكم الذي يعتبر خطوة من خطوات التنفيذ
المحضر القضائي سيرشدك الى اجراءات تبليغ الحكم.
بارك الله فيك أستاذ سأفعل هذا و أخبرك عن الجديد الله يفتح عليك بيبان الخير إن شاء الله









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-15, 12:06   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
oussamakoko
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










16

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اولا :اشكرك يا استاذ و جزاك الله الف خير
مشكلتي يا استاذ عندما كنت صغير "mineur " كان عمري 16 سنة فتورطت مع شاب اخر كان عمره ايضا 17 سنة "الله لا يتربحوا" في عملية سرقة فتم اسندعائنا و عملنا piv و صعدت القضية للمحكمة و بعد عدة لقائات ماروطانية و كوننا ندرس حكم علينا القاضي ب 5 سنوات سجنا موقوف النقاذ "soursé" و غرامة مالية و بعد مرور حوالي 3 و نصف عن القضية سمعت انه يوجد طريقة تسمى برد الاعنبار و اجرج من خلالها ببراءة مع العلم انني دفعت الغرامة المالية
فهل ذلك يؤثر على مستقبلي المهني فانا اريد ان انخرط في الشرطة كونها حلم حياتي منذ الصغر فهل يقبلونني ام يطرونني بسبب هذه السابقة و هل تحسب لانني وقتها كنت mineur ارجوك اسناذ ساعدني ماذا افعل لاتخلص منها فانا حلم حياتي الشرطة ساعدني كيف اتخلص من هذه السابقة......و نقبل فائق احترامي









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 11:31   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ماميطة
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي عقوبة المغتصب في القانون الجزائري










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 11:44   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ماميطة مشاهدة المشاركة
ماهي عقوبة المغتصب في القانون الجزائري
المادة 334 : (معدلة) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.( 1)
المادة 335 : (معدلة) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.( 2)
المادة 336 : (معدلة) كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات.
وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.( 3)
المادة 337 : إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 .









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-17, 23:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام أستاذ ج.سواعدي شكرا سيدي على الاهتمام و الساعدة..










آخر تعديل alisons 2012-04-18 في 00:07.
رد مع اقتباس
قديم 2012-04-20, 18:43   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
alisons
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
بالنسبة للاحكام الغيابية قم بمعارضتها،وادفع قبل التطرق للموضوعبابداء دفع شكلي مفاده انقضاءالدعوى العمومية لسبق الفصل فيهامع الاستشهاد بالحكم الحضوري بالادانة والذي قضيت عقوبته شهادة وجود بالمؤسسة العقابية او دفع الغرامةحسب منطوق حكم الادانة
بالنسبة للحكم الحضوري قم باستئنافه وادفع كذلك بسبق الفصل
نصيحة :لان المسالة معقدة قم بتوكيل محامي من اجل ضمان حقوقك.


السلام ذ.سواعدي مشكور على التفصيل في الاجابة و على النصيحة كذلك..
ولكن سيدي بخصوص سؤالي عن مدى قانونية هذا الامر و هل ممكن للمحكمة أن تمر مثل هذه الاحكام دون أن يلاحظ ذلك وخاصة ونحن نعلم أن جميع الامور informatisé ...
اعني بهذا السؤال ..انه ممكن للذي فعل او تسبب في هذا الامر....أي تعدد الشكوي في نفس القضية وبنفس الوثائق...... أن يمر بدون حساب وعقاب.
أرجو افادتي بالاجابة لانها ذات أهمية .
و الشكر .
و جعلك الله من العالمين العلملين انه على ما يشاء قدير و بالاجابة جدير و لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-20, 23:48   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
حميدي احمد
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية حميدي احمد
 

 

 
الأوسمة
وسام الاستحقاق 
إحصائية العضو










افتراضي حل مشكل عقار

السلام عليكم

شكرا لك أخي على المجهود الرائع لخدمة إخوتك


أما أنا فعندي سؤال لو سمحت

في عائلة عثرت على عقود ملكية مند 1860 لجدهم مؤخرا فقط

والقطعة الحالية إستولت الدولة ووزعتها على أساس تعاونيات فلاحية لاشخاص في التسعينات

فلما رفعت العائلة القضية حكمت بعدم التأسيس كون الارض هي تعاونيات فلاحية

فماذا تنصحهم....؟

وبارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-21, 09:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميدي احمد مشاهدة المشاركة
السلام عليكم

شكرا لك أخي على المجهود الرائع لخدمة إخوتك


أما أنا فعندي سؤال لو سمحت

في عائلة عثرت على عقود ملكية مند 1860 لجدهم مؤخرا فقط

والقطعة الحالية إستولت الدولة ووزعتها على أساس تعاونيات فلاحية لاشخاص في التسعينات

فلما رفعت العائلة القضية حكمت بعدم التأسيس كون الارض هي تعاونيات فلاحية

فماذا تنصحهم....؟

وبارك الله فيك
شكرا على الاهتمام
حتى اجيبك على الاقل ارجو منك ان تزودني بنسخة من الحكم لمعرفة وقائع القضية والاسانيد التي بنى عليها القاضي حكمه ،ومن ثم معرفة الاجراء المناسب للمطالبة بالحقوق الميراثية









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-21, 12:37   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
رنيم الامل
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم.ارجو منكم توضيح بسيط.

حكم على قريب لي ب 4 سنوات حبس نافذةمرتين في قضية سرقة.المتهم لم تكن له سوابق عدلية .محاميه يقول انه سيقدم التماسا لدى المحكمة وبهذا الفعل سيستفيد المتهم بالعفو عن نصف مدة عقوبته.

سؤالي لكم متى يخفف الحكم بنصف المدة ؟وشكرا لكم .










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-21, 21:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سرامة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لدي استشارة عاجلة ارجو الغهتمام و اجابتي : حكم على أخي بعام و نصف حبس في قضية سرقة للعلم فأخي لم يخبرنا فلم نضع له دفاع صدر الحكم و مازال لم يبلغ به اريد ان أسأل عن آجال الإستئناف و هل هناك أمل في الإستئناف إن وكلنا محامي و كم تاخذ القضية من وقت و هل يجب أن يسلم نفسه عند المحاكمة اقصد هنا الإستئناف ارجو اجابتي سيدي فنحن في حالة يرثى لها خاصة و ان عرسي على الأبواب فبعد هذا المشكل لا أدري كيف ستكون حياتي و حياة عائلتي عفوا على الإطالة.لكن.........










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 09:11   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سرامة مشاهدة المشاركة
لدي استشارة عاجلة ارجو الغهتمام و اجابتي : حكم على أخي بعام و نصف حبس في قضية سرقة للعلم فأخي لم يخبرنا فلم نضع له دفاع صدر الحكم و مازال لم يبلغ به اريد ان أسأل عن آجال الإستئناف و هل هناك أمل في الإستئناف إن وكلنا محامي و كم تاخذ القضية من وقت و هل يجب أن يسلم نفسه عند المحاكمة اقصد هنا الإستئناف ارجو اجابتي سيدي فنحن في حالة يرثى لها خاصة و ان عرسي على الأبواب فبعد هذا المشكل لا أدري كيف ستكون حياتي و حياة عائلتي عفوا على الإطالة.لكن.........
بالنسبة للحكم اذا كان حضوري اعتباري فاجال الاستئناف تحسب من يوم تبليغ الحكم وهي 10 ايام
اما اذا اذا كان حضوري وجاهي فاجال الاستئناف هي 10ايم تحسب من تاريخ النطق بالحكم.
وحسب ما فهمت من كلامك فالحكم الذي صدر في حق اخيك هو حكم اعتباري حضوري ،وبالتالي تحسب مهلة 10 اياممن تاريخ التبليغ .
طبعا لا بد من توكيل محامي لان الحكم هو 18 شهرا نافذا ،فالمحامي سيحاول تبرئة اخيك او تخفيف الحكم عنه حسب وقائع وملابسات القضية .
بالنسبة للوقت ستجدول القضية بعد الاستئناف في حدود شهرين .
لا تجزعي ولا تخافي ان شاء الله يفرج الله عنكم هذا الهم









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 11:19   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
سرامة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الأســــــتاذ: ج. ســــواعـــدي مشاهدة المشاركة
بالنسبة للحكم اذا كان حضوري اعتباري فاجال الاستئناف تحسب من يوم تبليغ الحكم وهي 10 ايام
اما اذا اذا كان حضوري وجاهي فاجال الاستئناف هي 10ايم تحسب من تاريخ النطق بالحكم.
وحسب ما فهمت من كلامك فالحكم الذي صدر في حق اخيك هو حكم اعتباري حضوري ،وبالتالي تحسب مهلة 10 اياممن تاريخ التبليغ .
طبعا لا بد من توكيل محامي لان الحكم هو 18 شهرا نافذا ،فالمحامي سيحاول تبرئة اخيك او تخفيف الحكم عنه حسب وقائع وملابسات القضية .
بالنسبة للوقت ستجدول القضية بعد الاستئناف في حدود شهرين .
لا تجزعي ولا تخافي ان شاء الله يفرج الله عنكم هذا الهم
شكرا على الإجابة و الإهتمام.









رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 10:59   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 طلب تفسير المادة 137 مكرر من قانون العقوبات

السلام عليكم ورحمة الله
موضوعي هو:
سجلت تجاوز في استهلاك بند من ميزانية التسيير في مؤسسة عمومية دات طابع اداري
هدا التجاوز صنفته السيد قاضي التحقيق ضمن المادة 137 مكرر من قانون العقوبات
بالرغم من ان مبلغ التجاوز محصور في بند معين وتم صرف هدا التجاوز في نفس البند
ارجوا مكنم مساعدي ولكم جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2012-04-22, 11:05   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
بورنان
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي تفاصيل القضية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اود ان اطرح عليكم مشكلتي عل وعسى ان اجد عندكم الحل
اعمل مقتصد قمت بتجاوز في بند التغذية تم تسجيله في الحساب المالي ارسلت مديرية التربية زملاء لي في المهنة
لتصحيح الحسابات قدمت تقريرها واكدت فيه ما يلي:
01 تجاوز في بند التغذية بالنسبة للسنة المالية المنتهية
02 تجاوز اخر في بند التغذية للسنة المالية التي لم تنتهي وبقي عليها ستة اشهر.
03 واشياء اخرى اتافف من ذكرها.
على اثر هذا التقرير قامت مديرية التربية بتوقيفي عن العمل واحالتي على مجلس التاديب الذي خلص الى ما يلي:
01 تنزيلي في الرتبية واعفاءي من التسيير واسترجاع مبلغ التجاوز الحاصل في السنة المالية المنتهية والسنة المالية التي لم تنتهي مع اعفائي من التسيير
استعملت حقي في الطعن لدى اللجنة الولائية للطعون وكان قراراها ما يلي:
اعادتي الى منصبي الأصلي (مقتصد) واسترجاع كامل حقوقي المادية.
امتثلت مديرية التربية الى القرار الصادر من الولاية واعادتني الى منصب عملي وبعد اربعة اشهر قامت بتحويلي الى مؤسسة اخرى بداعي ضرورة الخدمة
لتاتي بعدها على توقيفي من العمل بعد ان قامت بمتابعتي قضائيا على نفس الموضوع وهو التجاوز ولكن هذه المرة صنفته اختلاس وتبديد اموال عمومية.
تقوم العدالة بتعيين خبير في المالية والمحاسبة وتضع امامه تقرير اللجنة المكونة من زملائي المقتصدين وتامره بتفحص السجلات المحاسبة للسنتين التين عملت فيهما مقتصد بهذه المؤسسة
خلص تقريره الى ان جميع السجلات ممسوكة وفق قواعد المحاسبة العمومية وان ما يؤخذ على هو وجود تجاوز حاصل في بند التغذية اما التجاوز الذي سجله ضدي زملائي المقتصدين فلا اساس له من الصحة بحيث يوجد فائض في الرصيد اثناء انجاز الحساب المالي.
قبلت المحكمة بهذا التقرير كما قبلت به انا ايضا لانه حدد واقع المحاسبة التي مسكتها.
طعنت مديرية التربية في الخبير وطالبت باستبداله بخبير اخر واستعانت في طعنها على امضاءات زملائي المقتصدين
الذين اكدوا بانهم لجنة وزارية للتحقيق وان التجاوز حاصل بالفعل وان كل ما جاء في تقريرهم صحيح لا غبار عليه وان ما قام به الخبير المحاسب لا يمت بصلة الى الحقيقة.
لم تقبل هئة العدالة طعنهم بالرغم من وروده في الآجال لا لشيء لانها رات بانه مضيعة للوقت خاصة وان الخبير زود المحكمة بجميع الوثائق المحاسبية وبالدليل
كما اود ان اعلمكم ايضا انه وعملا بمحتوى القانون رقم 90/21 المؤرخ في 04/12/1990 المتعلق بقانون المالية وخاصة المادة 46 منه.
وعملا بمحتوى القانون رقم 90/32 المؤرخ في 04/12/1990 المتعلق بمجلس المحاسبة وسيره المواد 08 وما يليها.
وعملا بمحتوى المرسوم التنفيدي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1191 الدي يحدد شروط الأخد بمسؤلية المحاسبين العموميين الماد 02 وما يليها.
[حيث انه وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 95/20 المؤرخ في 17/07/1995المتعلق بمجلس المحاسبة
فان هذه الهيئة هي الوحيدة المخول لها تصنيف المخالفة وهذا عملا بالمواد 88و89 اسقطت هيئة المحكمة تهمة الإختلاس وتبديد المال العام كما ارادته لي مديرية التربية التي انتمي اليها والتي اراد زملائي ان تكون التهمة ثابتة.
علما بان السيد قاضي التحقيق قد اعاد تكييف القضية الى جنحة طبقا للمادة 137 مكرر من قانون العقوبات.
والان انا في انتضار ما تؤول اليه وضعيتي ارجوا تقديم يد المساعدة لي وجزاكم الله الف خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
امل الجزائر


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc