|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
مشاهدة نتائج الإستطلاع: ما هي اقتراحاتكم لتحسين الموضوع | |||
فتح مواضيع فرعية متخصصة | 114 | 62.98% | |
الابقاء على الطابع الشمولي والعمومي للموضوع | 79 | 43.65% | |
إستطلاع متعدد الإختيارات. المصوتون: 181. أنت لم تصوت في هذا الإستطلاع |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2012-04-15, 11:19 | رقم المشاركة : 1 | |||||
|
اقتباس:
المحضر القضائي سيرشدك الى اجراءات تبليغ الحكم.
|
|||||
2012-04-15, 12:01 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
بارك الله فيك أستاذ سأفعل هذا و أخبرك عن الجديد الله يفتح عليك بيبان الخير إن شاء الله
|
|||
2012-04-15, 12:06 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
اولا :اشكرك يا استاذ و جزاك الله الف خير مشكلتي يا استاذ عندما كنت صغير "mineur " كان عمري 16 سنة فتورطت مع شاب اخر كان عمره ايضا 17 سنة "الله لا يتربحوا" في عملية سرقة فتم اسندعائنا و عملنا piv و صعدت القضية للمحكمة و بعد عدة لقائات ماروطانية و كوننا ندرس حكم علينا القاضي ب 5 سنوات سجنا موقوف النقاذ "soursé" و غرامة مالية و بعد مرور حوالي 3 و نصف عن القضية سمعت انه يوجد طريقة تسمى برد الاعنبار و اجرج من خلالها ببراءة مع العلم انني دفعت الغرامة المالية فهل ذلك يؤثر على مستقبلي المهني فانا اريد ان انخرط في الشرطة كونها حلم حياتي منذ الصغر فهل يقبلونني ام يطرونني بسبب هذه السابقة و هل تحسب لانني وقتها كنت mineur ارجوك اسناذ ساعدني ماذا افعل لاتخلص منها فانا حلم حياتي الشرطة ساعدني كيف اتخلص من هذه السابقة......و نقبل فائق احترامي |
|||
2012-04-17, 11:31 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
ماهي عقوبة المغتصب في القانون الجزائري |
|||
2012-04-17, 11:44 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
المادة 334 : (معدلة) يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر لم يكمل السادسة عشرة ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك.
ويعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات أحد الأصول الذي يرتكب فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر ولو تجاوز السادسة عشرة من عمره ولم يصبح بعد راشدا بالزواج.( 1) المادة 335 : (معدلة) يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخلا بالحياء ضد إنسان ذكرا كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك. وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.( 2) المادة 336 : (معدلة) كل من ارتكب جناية هتك عرض يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. وإذا وقع هتك العرض ضد قاصرة لم تكمل السادسة عشرة فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة.( 3) المادة 337 : إذا كان الجاني من أصول من وقع عليه الفعل المخل بالحياء أو هتك العرض أو كان من فئة من لهم سلطة عليه أو كان من معلميه أو ممن يخدمونه بأجر أو كان خادما بأجر لدى الأشخاص المبينين أعلاه أو كان موظفا أو من رجال الدين أو إذا كان الجاني مهما كانت صفته قد استعان في ارتكاب الجناية بشخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 334 والسجن المؤبد في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 335 و 336 . |
|||
2012-04-17, 23:53 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام أستاذ ج.سواعدي شكرا سيدي على الاهتمام و الساعدة.. آخر تعديل alisons 2012-04-18 في 00:07.
|
|||
2012-04-20, 18:43 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
اقتباس: |
|||
2012-04-20, 23:48 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
حل مشكل عقار
السلام عليكم |
|||
2012-04-21, 09:14 | رقم المشاركة : 9 | ||||
|
اقتباس:
حتى اجيبك على الاقل ارجو منك ان تزودني بنسخة من الحكم لمعرفة وقائع القضية والاسانيد التي بنى عليها القاضي حكمه ،ومن ثم معرفة الاجراء المناسب للمطالبة بالحقوق الميراثية |
||||
2012-04-21, 12:37 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
السلام عليكم.ارجو منكم توضيح بسيط. |
|||
2012-04-21, 21:32 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
لدي استشارة عاجلة ارجو الغهتمام و اجابتي : حكم على أخي بعام و نصف حبس في قضية سرقة للعلم فأخي لم يخبرنا فلم نضع له دفاع صدر الحكم و مازال لم يبلغ به اريد ان أسأل عن آجال الإستئناف و هل هناك أمل في الإستئناف إن وكلنا محامي و كم تاخذ القضية من وقت و هل يجب أن يسلم نفسه عند المحاكمة اقصد هنا الإستئناف ارجو اجابتي سيدي فنحن في حالة يرثى لها خاصة و ان عرسي على الأبواب فبعد هذا المشكل لا أدري كيف ستكون حياتي و حياة عائلتي عفوا على الإطالة.لكن......... |
|||
2012-04-22, 09:11 | رقم المشاركة : 12 | ||||
|
اقتباس:
اما اذا اذا كان حضوري وجاهي فاجال الاستئناف هي 10ايم تحسب من تاريخ النطق بالحكم. وحسب ما فهمت من كلامك فالحكم الذي صدر في حق اخيك هو حكم اعتباري حضوري ،وبالتالي تحسب مهلة 10 اياممن تاريخ التبليغ . طبعا لا بد من توكيل محامي لان الحكم هو 18 شهرا نافذا ،فالمحامي سيحاول تبرئة اخيك او تخفيف الحكم عنه حسب وقائع وملابسات القضية . بالنسبة للوقت ستجدول القضية بعد الاستئناف في حدود شهرين . لا تجزعي ولا تخافي ان شاء الله يفرج الله عنكم هذا الهم |
||||
2012-04-22, 11:19 | رقم المشاركة : 13 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2012-04-22, 10:59 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
طلب تفسير المادة 137 مكرر من قانون العقوبات
السلام عليكم ورحمة الله |
|||
2012-04-22, 11:05 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
تفاصيل القضية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
امل الجزائر |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc