لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة - الصفحة 32 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-11-17, 21:49   رقم المشاركة : 466
معلومات العضو
la pitch
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية la pitch
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع المعالج
1- الاختصاص القضائي
2- تعدد الزوجات
3- الميراث
وقائع القضية :
علي جزائري مهاجر في ايطاليا تزوج بايطالية مسيحية أنجب منها ولدا تم تجنس بالجنسية الايطالية دون استئذان الحكومة الجزائرية و على اثر خلاف بين الزوجين افترقا دون طلاق فعاد إلى الجزائر وتزوج بجزائرية سنة 2004 أنجبت ولدا و بعد وفات علي جاءت زوجته الايطالية تطالب بتركته المتمثلة في عقار زراعي موجود في الجزائر و 10 ملاين دينار كان أودعها في القرض الشعبي الجزائري لها و لولدها وحدهما مدعية آن الزواج الثاني باطل للتعدد طبقا للقانون الايطالي و من ثم فولده من الزوجة الثانية غير شرعي ولا حق له بالميراث
المطلوب:
1- هل القضاء الجزائري مختص للفصل في النزاع و على أي أساس
2- حلل مختلف مسائل التنازع المثارة في هذه القضية
3- ما رأيك في تأسيس طلبات الزوجة الايطالية
مساعدة في الخطة و كيفية حل الاستشارة و بارك الله فيكم









 


قديم 2012-08-04, 02:48   رقم المشاركة : 467
معلومات العضو
بوعا
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أستاذنا....السلام عليكم
مشكلتي تتمثل في خطأ في هامش شهادة ميلادي الناتج عن خطأ في شهادة ميلاد زوجي ولكن هذه الأخيرة تم تصحيحها على مستوى المحكمة كما تم تصحيح عقد الزواج في نفس المحكمة الموجودة في الولاية التي نقطن بها ولكن الخطأ لم يصحح في هامش شهادة الزوجة التي تستخرج من بلدية تابعة لولاية أخرى .ارجوكم ساعدوني على حل هذه المشكلة لأني بحاجة ماسة إلى جواز سفر لأزور البقاع المقدسة وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا










قديم 2012-08-04, 11:48   رقم المشاركة : 468
معلومات العضو
canalef
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية canalef
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استاذي الفاضل لدي زميل يسال عن الحكم القضائي و طريقة الدفاع عن نفسه في هذه القضية
زميلي يعمل في مؤسسة وطلب منه مديره استخلاف المقتصد لمدة 3 اشهر وخلال هذه الفترة لم يكن متابعا للإستشارات التي قامت بها المؤسسة حيث تمت بين المدير ولجان الاستشارات وتم ابلاغه بالنتائج فقط اي الموردين الفائزين مع العلم انه لم يكن هناك تسليم مهام بين المقتصد وزميلي بل سلمه مفتاح المكتب والختم .وفي العام الموالي كان نفس الأمر لكن هذه المرة قام بمتابعة الاستشارات وتابع اللجان وهو من قام بإمضاء الاتفاقيات مع الموردين لكن لم يتم انجاز محاضر الجلسات لأن السجلات كان المدير يضعها كل مرة في يد شخص معين مع العلم ان المدير هو المسؤول عن امضاء محاضر الجلسات وليس المقتصد .
فتح تحقيق حول وجود اختلاسات ومنح غير قانوني للمناقصات ووجود اختلال في الاسعار للوحدات بين الفاتورة والاتفاقية وضياع وثائق رغم ان المقتصد زميلي كان يمضي على الحوالات بعد ان تكون قد مرت على مكتب المحاسبة لانه هو من ينجزها وهو من يدقق فيها بعد امضاءها من طرف المقتصد والمدير .
وقد سمع زميلي انه متهم لكن لم يتلقى لحد الآن رسالة من القضاء فكيف يدافع عن نفسه في هذه الحالة وماهي التهمة التي يمكن ان تنسب له لا قدر الله وما عقوبتها .

انا انتظرالرد منك استاذي الفاضل










قديم 2012-08-04, 12:58   رقم المشاركة : 469
معلومات العضو
hamid saidd
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اخي العزيز

طرحت موضوع حول اعتداء اربعة اخوة على جار لهم حول قناة صرف الصحي تحت عنوان طلب توجيه

الرجاء الاطلاع على المحتوى والاجابة إن امكن ذلك وشكرا










قديم 2012-08-04, 13:51   رقم المشاركة : 470
معلومات العضو
mimi888
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسلام عليكم

هل يمكن ان تفيدوني فيما يخص التعهد الذي وقعناه في ملفات مسابقة الاساتذة والذي يلزمنا بالعمل في اي منصب نتحصل عليه لكن ان لم يعجبنا المنصب ورفضنا الوضيفة ماهي وضعيتنا القانونية حينها

شكرا مسبقا










قديم 2012-08-12, 20:01   رقم المشاركة : 471
معلومات العضو
Rizk
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صدر في حقي أمر استعجالي بوقف الاشغال الى غاية الفصل في دعوى الموضوع
في دعوى الموضوع حكمت المحكمة الابتدائية بتعيين خبير والزمت المدعي بدفع التسبيق غير أنه سحب النسخة التنفيدية واحتفظ بها وقام بدفع التسبيق ولم يتصل بالخبير معللا ان المحكمة لم تلزمه بذلك وقد مرة قرابة العام ونصف من وقف الاشغال ودعوى الموضوع متوقفة بسب استعمال الحيلة من طرف المدعي الذي احتفظ النسخة التنفيدية ولم يتصل بالخبير
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي مع العلم انني اوقفت الاشغال تلقائيا دون ان يقوم المدعي بتنفيد الامر الاستعجالي عن طريق المحضر القضائي هل اكمل الاشغال في هذه الحالة الى غاية تبليغي بالامر الاستعجالي

وما هو حل هذه القضية










قديم 2012-08-20, 12:21   رقم المشاركة : 472
معلومات العضو
aflou123654
عضو جديد
 
الصورة الرمزية aflou123654
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
اريد متى تم التعديل في قانون 11/01 بالصيد البحري + قانون المنشآت المصنفة










قديم 2012-08-22, 10:46   رقم المشاركة : 473
معلومات العضو
amouna89
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لام عليك اريد ان استفسر عن حادث مرور قام به والدي و الاحداث هي كالتالي جاء ليدور في الرونبوا و كان 3 اشخاص جالسين هناك و سيارة موجودة بالجانب ولما جاء ليدور ااشعل الاضواء و سون و لكن الاشخاض لم يتحركو من اماكنهم و مع ازعاج السيارة التي كانت موجودة هناك لم يستطيع الدوران فدخل في الرونوا فهرب 2 و بقي 1 مما نتج عن ذالك جروح لذالك الشخص فقطعت رجله و كسرت الاخرى مع العلم ان والدي كان في حالة سكر خفيف و لكن لما بحث عن الدرك كان قد ذهب الى المستشفى لان لسانه قطعت ما يعني انه لم يخضع للفحص . السؤال ما هي العقوبة المترتبة عن ذلك و هل يمكنه التعويض عن السيارة من فضلك اشرح لي بالتفصيل الاجابة في اقرب وقت ممكن










قديم 2012-08-25, 19:03   رقم المشاركة : 474
معلومات العضو
nassmlahh
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أرجو سيدي توجيهي وإرشادي قصد استرداد حق ضائع
لي أم وخال وهما أخوان شقسقان ولهم إخوة آخرين غير أشقاء وعددهم 7 أريع ذكور وثلاث بنات علما أن بنتا من الثلات توفيت قبل والدها .
هذا الأخير توفي وترك أرضا مساحتها حوالي 5 هكتارات .
قام أحد الأخوال باستخراج فريضة لقسمة التركة لكنني فوجئت عند قرائتها بعدم وجود اسم أمي وأخوها البكر .
ماهي الإجراءات التي يحب أن أقوم بها حتى أمنع هذه القسمة الغير عادلة . وهل يمكن للقاضي أن يقبل بإجراء قسمة التركة بهذه الفريضة الناقصة من شخصين ؟
هل أستطيع أن أستخرج فريضة جديدة ؟
هل أستطيع أن أرفع قضية ضد خالي أتهمه فيها بالتزوير ؟ و أي قسم في المحكمة أرفع فيه القضية
أفيدوني وبارك الله فيكم










قديم 2013-01-31, 10:06   رقم المشاركة : 475
معلومات العضو
namarik
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم سؤالي يتمثل في افادتي بحكم من ضرب شابا لم يبلغ 19 عشر بعد بسكين و امام الشهود و هو في حالة فرارو الشاب المضروب في حالة ضعر و منهارمع زيادة الاصابة في الرقبة










قديم 2013-01-31, 10:16   رقم المشاركة : 476
معلومات العضو
namarik
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أساس القانون الإداري


سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى .
وإذا كان القانون الإداري في معناه التقليدي قد نشأ في ظل النظام القضائي المزدوج فإن البحث عن أساس القانون الإداري يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس الكفيلة بتعيين الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني خاصة وقد فشل المشرع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، كما أن القضاء الإداري لم يعد جهة قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً إنما أصبح نظام قضائي موزاي لنظام القضاء المدني وله أهميته وأصالته .
وعلى ذلك كان لابد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، وظهر في هذا المجال عدة نظريات أو معايير رغم تعددها لم تعش طويلاً إنما راح بعضها يغلب على بعض تباعاً واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد ما انكشف فيها من نقص أو قصور .
وسنعرض فيما يلي لأهم هذه المعايير

المبحث الأول

معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة

يقوم هذا المعيار على أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة Acte d’autorite وهي الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتمتع بحق الأمر والنهي وهذا النوع من الأعمال تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري .
وأعمال الإدارة العادية Actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم , وتحكمها قواعد القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي لأنها لا تتصف بطابع السلطة .
وقد سادت هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها الفقيه لافيرير Laferrlere وبارتلمي Berthelemy ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن أساساً وحيداً للقانون الإداري .
إلا أن القضاء الإداري لم يلبث أن هجر هذا المعيار بفعل الانتقادات الموجه إليه ، وكان النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد كبير من نطاق القانون الإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإدارية والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام ، وتستبعد من نطاق تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل العقود الإدارية وأعمال الإدارة المادية .
كما أن هذا المعيار وبالرغم من بساطته ووضوحه صعب التطبيق في الواقع أو ليس من السهل التمييز بين أعمال السلطة وتصرفات الإدارة العادية نظراً لطبيعته وتداخل النشاط الإداري .

المبحث الثاني
معيار المرفق العام

ظهر هذا المعيار وتبلور ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وأصبح الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشليد Rotchild الصادر عام 1855 وديكستر Dekester الصادر عام 1861 من الأحكام الأولى في تقرير هذه الفكرة.
إلا أن حكم بلانكو Blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام Theorie de Service Public وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها , إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي , وقضى بأنه " لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن عملياتها دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة " .
ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها المرافق العامة فورد " ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة " .
وتطبيقاً لهذه النظرية فإن أساس القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، إنما يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
والمرفق العام بهذا المعنى هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . وقد عزز هذا الاتجاه أن وضع العميد (ديجي) Duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضيات سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص .
وقد تجاوزت هذه النظرية الانتقادات التي وجهت لمعيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة بالمرافق العامة التي يحكمها القانون الإداري .
ويختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود الإدارية والأعمال المادية سواء أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت تستهدف من هذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
مع ضرورة الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة الدولة أو الأشخاص التابعة لها لأموالها الخاصة فلا تكون في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام , أما الاستثناء الأخر فيتعلق بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام واستعمالها قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين الحالتين تطبق قواعد القانون الخاص, ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها .
وقد أيد جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون الإداري الذي أصبح يسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق العامة " .
ومن أبرز فقهاء هذه المدرسة تيسيه Teissier , ديجي Duguit , وبونار Bonnard وجيز Jeze .

أزمة نظرية المرفق العام

رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء الإداري , واحتلالها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية , والتغييرات التي طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمرافق المهنية المختلفة . ومن الأسباب الأخرى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة .
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام , مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه مع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد دور المرفق العام كأساس للقانون الإداري إلا أن هذا الدور لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري .


المبحث الثالث
معيار السلطة العامة وأمتياراتها

إزاء الانتقادات الموجة إلى معيار المرفق العام , طرح جانب من الفقه معياراً آخر بديل عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن فكرة السلطة , هي الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري المميز له عن القانون الخاص لا يتعلق بالأهداف أو الغايات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام، وإنما يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت هذه الوسائل تتميز بسلطات وامتيازات استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري .
وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو Hauriou الذي أنشاء مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها " مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية .
فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما تشمل كل نشاط إداري تمارسه الإدارة مع استعمالها لوسائل القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص .
ومن الجدير بالذكر أن " هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على عنصر الغاية أو الهدف.
المبحث الرابع
معيار المنفعة العامة

نادى بهذه الفكرة الأستاذ مارسيل فالين Waline الذي كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة .
وتقوم هذه الفكرة على أن أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري إنما يقوم على تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري يستهدف تحقيق النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص .
وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور Commune de Monsegur الصادر في 10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض " ماء مقدس " تسبب فيه بتعلقه واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد حصل والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا الحكم من ناحية أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بقانون 9/9/1905 ولم تعد الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى التعويض في اختصاص القضاء الإداري .
غير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام . وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من النقد الشديد من حيث أن جل عمل الدولة إنما يتعلق بتحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة .
كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد يساهم الأفراد في تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها .
لذلك لم تعش هذه الفكرة طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها فالين نفسه واتجه نحو معيار آخر .
المبحث الخامس
معيار السلطة العامة الحديث

حاول جانب من الفقه إحياء فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء الأستاذ جورج فيدل George Vedel الذي ذهب إلى أن فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً القيود التي تحد من حرية الإدارة وتفرض عليها التزامات أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص .
ومن هذه القيود عدم أمكان تعاقد الإدارة إلا بإتباع إجراءات وشروط معينة لا نظير لها في القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب المناقصات أو المزايدات عند اختيار المتعاقد معها .
ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط الإدارة بمرفق عام حتى تكون بصدد تطبيق القانون الإداري إنما يجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطها امتيازات وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة هذا النشاط .
وعلى عكس ذلك يختص القضاء العادي ويطبق القانون الخاص على كل نشاط تؤديه الإدارة مستخدمة أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات أو شروط استثنائية .
وقد صادف هذا المعيار نجاحاً وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين بعد أن تخلى عن معيار المرفق العام وبعده معيار النفع العام .

المبحث السادس
معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

إزاء الانتقادات الموجهة لكل معيار من المعايير السابقة وعجزها في أن تكون أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام .
وفي هذا المجال حاول الأستاذ De Laubadere تجديد معيار المرفق العام بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل الأولوية للمرفق العام ، ثم يأتي استخدام أساليب القانون العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها .
بينما ذهب الأستاذ شابي Chapus إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة المرفق العام فقال أنه يجب أن لا نعتقد أن معيار الشروط المخالفة " السلطة العامة " دائماً معياراً مساعداً ، فالمعيار المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون أسهل أو مناسباً أكثر . وعلى هذا الأساس فإن المرفق العام وأن كان عنصراً مهماً في تحديد أساس القانون الإداري إلا أنه لا يكفي لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب كبير من الفقه وأخذ بها القضاء الإداري في فرنسا في أغلب أحكامه . وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا يرجع لمعيار واحد من المعايير السابقة , إنما يجب الجمع بين المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون العمل إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، يجب أولاً أن يكون عملاً إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظرية المرفق العام " .
وثانياً : أن تكون الإدارة في هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة " ـ مع ضرورة التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القيود الاستثنائية المفروضة عليها في أحيان أخرى .
ارجو ان يفيدك يا قطر الندى









 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:21

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc