يوم : 26/04/2015
إلى مديرية الشؤون الاجتماعية لدى وزارة الدفاع الوطني
بعد قراءة البيان الصادر في 7 افريل 2015 من وزارة الدفاع الوطني الذي فجأنا بفحواه ، لنا الشرف ان نعلمكم بان هذا البيان فيه نوع من المغالطة لرئ العام حيث لم ينفذ القانون الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/02/2013 حيث أن القانون المعاشات العسكرية يتضمن قانون رقم 03-13 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013 يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 وا لمتضمن قانون ا لمعاشات العسكرية.
قانون المعاشات العسكرية، المعدل والمتمم. طبقا للمادة (45) مكررالتي تنص frown رمز تعبيري يمكن رفع قيمة معاشات التقاعد العسكرية بقرار من وزير الدفاع الوطني).ومن هنا تم إصدار القرارت رقم (131) الصادر في 09ماي2013 مع العلم انا المتقاعدين استفادو من التعويض بتاريخ 14ماي2013 لمدة 3 اشهر (تساوي 13.500 ل ـثلاثة اشهر فقط ) زيادة من الأجر الأدنى المضمون مزايدا بـخمسة وعشرون 25 % بالمئة هذه الزيادة خاصة ب صف الضباط وصف الجنود المتعاقدين الذين احيلو الى التقاعد. واستفادة ايضا العاملين بزيادات هزيلة جدا لكي يتحصلو على نسبة 75% بالمئة من الخام الذي يتقاضاه العامل في الخدمة . والمعطوبين استفادوا من هذه المنحة المقدرة ب(23مليون سنتيم حسب النسبة المئوية لهذه الفئة لوحدها . وتم إصدار قرار الثاني سنة 2014 .القرار رقم 137الصادر في 10مارس2014 الدي يقرر استفادة من الزيادات والذي ينصيسري مفعول القرار ابتدءا من اول مارس 2013) ثم يلغى ويأتي بعده القرار رقم 206الصادر في 02افريل 2014الذي يقرراستفادة من الزيادة ب بـخمسة وعشرون 25 % بالمئة ل صف الضباط وصف الجنود المتعاقدين الذين احيلو الى التقاعد مزيدا بنسبة 50%من الاجر الادنى المضمون . واستفادة ايضا العاملين بزيادات هزيلة جدا لكي يتحصلو على نسبة 75/بالمئة من الخام الذي يتقاضاه العامل في الخدمة. مع العلم ان القانون الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/02/2013ينص frown رمز تعبيري يسري مفعول هذا القانون من او يناير 2012) ولكن بدون جدوة ولم تسوى وضعية المتقاعدين وبقية الفارق بين متقاعدي ما قبل 2011ومتقاعدي ما بعد 2011بالنسبة للعاملين يبقى المتقاعد يتخبط في المعناة نظرا لغلاء المعيشة في البلاد وعليه نطالب من القيادة العليا ان تنظر الى مطالبنا بعين الاعتبار .
مطالب متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- نطالب بتفعيل القرار رقم 187/ الصادر في 10مارس 2014 الذي يسري مفعوله ابتداء من1 مارس 2013 )بعد صدور الجريدة الرسمية بتاريخ 27/02/2013العدد12 الصفحة 4 و 5 التي تنص كمايلي: ( تسري أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير 2012).
- نطلب بكشف الراتب الشهري العام المفصل سنويا للمتقاعدين.
- توحيد القواعد المطبقة في حساب المعاش بين المتقاعدين المنتمين إلى نفس الفئة( الرتبة ،السلاح ،الاقدمية ، الوظيفة المشغولة ) وبمعنى أدق توحيد المعاش في ما بينهم للمتقاعدين الذين سرحوا قبل2011 .
تطبيق قانون المالية التكميلي رقم 12- 03المؤرخ 13 فبراير سنة 2012 تطبيق النسب المئوية الموجودة في الصفحة رقم 13 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /العدد (08) وهي من الصندوق العام لخزينة الدولة الجزائرية وليست من خزينة وزارة الدفاع الوطني .
-تطبيق المادة (52) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006
التي تنص: يمددكل تدبير عام بخص اجر موضفي الدولة الى مستخدمين العسكريين مع مراعاة تكييفات الضرورية
-تطبيق المادة (61) من قانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين رقم 06-02 المؤرخ 28 فبراير سنة 2006
التي تنص :تطبيق استفادة المتقاعد من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم .
-تطبيق المادة (41) و (42) من قانون رقم 90-11المؤرخ 21 افريل 1990 المتعلق بالعمل والمتمثل في العطل السنوية أثناء العشرية السوداء لمتقاعدين الجيش الوطني الشعبي .التي تنص يومين ونصف في الشهر ولا تتعدى المدة الإجمالية في السنة ثلاثون يوما وعشرة أيام إضافية لعمال الجنوب . وعليه نطالب بتعويض العطل السنوية من 1 جانفي 1991 الى غاية رفع حالة الطوارئسنة 2011. مع مرعاة المادة 03 التي تنص ( يخضع المستخدمون العسكريون لاحكام تشريعية وتنظيمية )
أو تطبيق قانون الذي ينص على خدمة عام حرب يساوي عام ونصف في التقاعد ( حرب يساوي 3.5 نقطة استدلالية)
-تطبيق المادة (72)من قانون المتعلق بالعمل رقم 90-11المؤرخ في 26عام 1410الموافق 21 افريل 1990 تطبيق منحة مكافئة نهاية الخدمة (12شهرا)للمتقاعدين الذين سرحوا قبل1جويلية 2010 كما استفاد منه متقاعدين بعد 1 جويلية2010 تعويضهم ب(09 أشهر )تسعة أشهر للمتقاعدين الذين سرحوا قبل 1 جويلية 2010 .مع مرعاة المادة 03 التي تنص ( يخضع المستخدمون العسكريون لاحكام تشريعية وتنظيمية )
- تسوية جميع المنح والزيادات بأثر رجعي منذ سنة 2008 عملا بالمرسوم الرئاسي 15/10المؤرخ في 04/05/2010والذي استفاد منه جميع القطاعات او تطبيق قانون المعاشات للوظيف العمومي الذي ينص أليا من 10 إلى 15 بالمئة سنويا وتطبيقها بأثر رجعي منذ سنة 2008 كما استفاد منه كل القطاعات
إدراج ملفات المشطوبين بإجراء تأديبي وإداري و معالجتها مثل الفئات الأخرى