|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2012-06-21, 19:04 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
بارك الله فيكم
|
||||
2012-06-22, 20:37 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
وفيكم يبارك الله جزاكم الله خيرا جميعا |
|||
2012-06-22, 22:04 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته |
|||
2012-06-22, 22:23 | رقم المشاركة : 34 | ||||
|
اقتباس:
وعليكم السلام ورحمةُ الله وبركاته
أنا بخير ولله الحمد والمنّة أرجو أن تكوني بتمام العافية إن شاء الله أخيتي لا مشكل ، متى ما أصلحته نتحدث حفظك الله ورعاكِ دمتي طيِّبة |
||||
2012-06-25, 22:39 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
شكرااااا بارك الله فيك على ما قدمت |
|||
2012-06-27, 19:30 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
وفيكم بارك الله |
|||
2012-06-28, 04:13 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
mrccccccccccccccccccccc |
|||
2012-07-10, 12:11 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
|
|||
2012-07-10, 22:12 | رقم المشاركة : 39 | ||||
|
اقتباس:
جزاكم الله خيرا على الإضافة القيِّمة وجعلها الله في ميزان حسناتكم |
||||
2012-07-11, 09:55 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: (هذه الجلسة -أعني الإقعاء- فيه خلاف بين العلماء، والأكثر على أنه ليس بمشروع) تعقيبا على قول الشيخ - رحمه الله أعلى ذكره – فإن الإقعاء في الصلاة يقع على نوعين: الأول: إقعاء مشروع، وهو سنة بين السجدتين وهو أن ينصب قدميه كما يفعله في السجود، ويضع ألْيتَيه على عقبيه، وهذا يسن فعله بين السجدتين أحياناً؛ ويجعل الأكثر من حاله الإفتراش، ودل لمشروعية هذه الصفة أدلة منها: 1- عن طاووس بن كيسان - رحمه الله تعالى - قال:( قلنا لابن عباس - رضي الله عنهما - فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؛ فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ؛ فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ؛ فَقَالَ ابن عَبَّاس: بَلْ هِي سُنَّةُ نَبِيِّكَ صلى الله عليه وسلم) أخرجه مسلم (536). 2- وعن أبي الزبير المكي- رحمه الله تعالى - أنه رأى ابن عمر - رضي الله عنهما - إِذَا سَجَدَ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى يَقْعُدُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ وَيَقُولُ : (إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/79)، والأوسط(8752)، والبيهقي في السنن الكبرى(2/119). 3- وعن أبي زهير - معاوية بن حُديج - قال:( رَأَيْتُ طَاوُسًا يُقْعِي، فَقُلْتُ: رَأَيْتُكَ تُقْعِي؟ فَقَالَ: مَا رَأَيْتَنِي أُقْعِي وَلَكِنَّهَا الصَّلاَةُ، رَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ الثَّلاَثَةَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ: عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، وَعَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنه - يَفْعَلُونَهُ، قَالَ أَبُو زُهَيْرٍ: وَقَدْ رَأَيْتُهُ يُقْعِي) أخرجه البيهقي(2/119). وقد بوب الإمام ابن خزيمة في صحيحه على ذلك بقوله: ( باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى) صحيح ابن خزيمة(1/338).
|
|||
2012-07-11, 10:02 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
الثاني: إقعاءٌ منهيٌ عنهُ
قال ابن الأثير في النهاية (4/89). ( أن يلصق ألْيَتيْه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يُقعي الكلب) وهذا لم يقل أحد بمشروعيته، والصحيح أنه حرام، وقد نُهي عنه في عدة أحاديث، ومنها: أ- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:(أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِثَلاَثٍ، وَنَهَانِي عَنْ ثَلاَثٍ: أَمَرَنِي بِرَكْعَتَي الضُّحَى كُلَّ يَوْمٍ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامِ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَنَهَانِي عَنْ: نَقْرَةٍ كَنَقْرَةِ الدِّيكِ، وَإِقْعَاءٍ كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ، وَالْتِفَاتٍ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ) أخرجه أحمد(2/311)، وأخرجه المنذري في الترغيب والترهيب(1/370)، وقال عنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(555):(حسن لغيره) ب- عن عائشة - رضي الله عنها - في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: (وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ، وَيَنْهَى أَنْ يَفْتَرِشَ الرَّجُلُ ذِرَاعَيْهِ افْتِرَاشَ السَّبُعِ، وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاَةَ بِالتَّسْلِيمِ) أخرجه مسلم (498). |
|||
2012-07-12, 15:46 | رقم المشاركة : 42 | |||||
|
اقتباس:
اقتباس:
جزاكم الله خيرا على الإضافات القيِّمة
وجعلها الله في ميزان حسناتكم |
|||||
2012-07-12, 17:21 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
بارك الله فيك و جزاك خيرا |
|||
2012-07-12, 17:40 | رقم المشاركة : 44 | ||||
|
اقتباس:
وإياك أخيتي بالنسبة لسؤالك أخيتي فخلاصته : نعم المرأة تصنع مثل الرجل في صلاتها وتفضلي الأدلة على ذلك : قال الشيخ محمد بن عثيمين في معرض رده على قول الفقهاء : المرأة لا تجافي بل تضم نفسها ، فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها ، وفخذيها على ساقيها ... لأن المرأة ينبغي لها الستر ، وضمها نفسها أستر لها مما لو جافت . قال رحمه الله : والجواب على هذا من وجوه : أولاً : أن هذه العلة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام ، لاسيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) فإن هذا الخطاب عامّ لجميع الرجال والنساء . ثانياً : ينتقض هذا فيما لو صلت وحدها ، والغالب والمشروع للمرأة أن تصلي وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال ، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام ما دام لا يشهدها رجال . ثالثاً : أنتم تقولون إنها ترفع يديها ، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة ، ومع ذلك تقولون يسنّ لها رفع اليدين ، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام . والقول الراجح : أن المرأة تصنع كما يصنع الرجال في كل شيء فترفع وتجافي ، وتمد الظهر في حال الركوع ، وترفع بطنها عن الفخذين ، والفخذين عن الساقين في حال السجود ... وتفترش في الجلوس بين السجدتين ، وفي التشهد الأول ، وفي التشهد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهد واحد ، وتتورك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية .. إذاً لا يُستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة . " الشرح الممتع " 3/303،304 وقال الشيخ الألباني رحمه الله – في نهاية كتابه " صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم " -: كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن . " صفة الصلاة " ( ص 189 .. صلاة المرأة كصلاة الرجل مثلاً بمثل في كل حالاتها في السجود والجلوس وغير ذلك ، للأدلة الآتية : 1- قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري ، وهذا الخطاب يشمل الرجال والنساء . قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى : كل ما تقدم من صفة صلاته صلى الله عليه وسلم يستوي فيه الرجال والنساء ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك ، بل إن عموم قوله صلى الله عليه و سلم : " صلوا كما رأيتموني أصلي " يشملهن . " صفة صلاة النبي " ( ص 189 ) . 2- عموم قوله صلى الله عليه و سلم : " إنما النساء شقائق الرجال " رواه أبو داود ( 204 ) والترمذي ( 105 ) من حديث عائشة ، والدارمي ( 764 ) من حديث أنس . قال العجلوني : قال ابن القطان : هو من طريق عائشة ضعيف ، ومن طريق أنس صحيح . " كشف الخفاء " ( 1 / 248 ) . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه : أنَّ الْخِطَاب إِذَا وَرَدَ بِلَفْظِ الْمُذَكَّر كَانَ خِطَابًا لِلنِّسَاءِ إِلا مَوَاضِع الْخُصُوص الَّتِي قَامَتْ أَدِلَّة التَّخْصِيص فِيهَا اهـ . وقال بعض العلماء : المرأة لا تجلس جلوس الرجل ، واستدلوا على ذلك بحديثين ضعيفين . قال البيهقي : وقد روي فيه حديثان ضعيفان لا يحتج بأمثالهما أحدهما : حديث عطاء بن العجلان عن أبي نضرة العبدي عن أبي سعيد الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنه كان يأمر الرجال أن يتجافوا في سجودهم ، ويأمر النساء ينخفضن في سجودهن ، وكان يأمر الرجال أن يفرشوا اليسرى وينصبوا اليمني في التشهد ، ويأمر النساء أن يتربعن ) ثم قال البيهقي : حديث منكر اهـ . والآخر : حديث أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كأستر ما يكون لها وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها " . " سنن البيهقي الكبرى " ( 2 / 222 ) . وهذا الحديث ضعيف ، لأنه من رواية أبي مطيع البلخي . قال ابن حجر : قال بن معين : ليس بشيء ، وقال مرة : ضعيف ، وقال البخاري : ضعيف صاحب رأي ، وقال النسائي : ضعيف . " لسان الميزان " ( 2 / 334 ) . وقال ابن عدي : وأبو مطيع بيِّن الضعف في أحاديثه ، وعامة ما يرويه لا يتابع عليه . " الكامل في ضعفاء الرجال " ( 2 / 214 ) . حديث ثالث : عن يزيد بن أبي حبيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال : ( إذا سجدتما فضمَّا بعض اللحم إلى الأرض ؛ فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ) . رواه أبو داود في " المراسيل " ( ص 118 ) ، والبيهقي ( 2 / 223 ) والحديث : مرسل وهو من أقسام الضعيف . وقد أورد ابن أبي شيبة في المصنف ( 1 / 242 ) آثاراً عن بعض السلف في التفريق بين جلوس المرأة والرجل ، والحجة في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . ثم قد روي عن بعض السلف من التسوية بين الرجل والمرأة في صفة الصلاة . قال البخاري رحمه الله : كَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ ، وَكَانَتْ فَقِيهَةً . ذكر الحافظ في "فتح الباري" أن لأَبِي الدَّرْدَاء زَوْجَتَينِ كُلّ مِنْهُمَا أُمّ الدَّرْدَاء , فَالْكُبْرَى صَحَابِيَّة , وَالصُّغْرَى تَابِعِيَّة , واختار أن المراد هنا في كلام البخاري الصغرى النقل من شبكة الإمام الآجري سددها الله والله أعلى وأعلم |
||||
2012-07-12, 19:57 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
شكرا لك اختي جزاك الله كل خير |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الجلوس, امييين, والقدمين, طريقة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc