جنحة تحريض قاصر على الفسق و الدعارة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

جنحة تحريض قاصر على الفسق و الدعارة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-12, 17:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
djazira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

عفوا الاخ هشام التشريع الجزائي الجزائري يعاقب على العلاقة غير شرعية من أنها مخالفة للنظام العام وهي من تعرف بممارسة الدعارة









 


قديم 2008-12-12, 21:12   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
elabdelbakia
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي إستفسار

ما هو السن القانوني الجنائي بالنسبة للمرأة هل 18/19/21 أرجو الرد بالمادة الصريحة










قديم 2008-12-12, 21:27   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
isma27
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية isma27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي حسب علمي القانون لم يفرق بين المراة و الرجل بخصوص سن الرشد الجزائي وذلك ببلوغ تمتم 18 سنة طبقا للمادة 442 من قانون الاجراءات الجزائية










قديم 2008-12-16, 13:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
haragsat
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

هناك قاعدة واضحة جاء بها تعديل الإجراءات الجزائية لسنة 2006
لا يبدأ التقادم للقاصر إلا من يوم بلوغ سن الرشد










قديم 2008-12-16, 21:17   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
أمين16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أريد ان افهم ما مصير القضايا المطروحة في المحكمة العليا بخصوص جنحة ضذ قاصر اصبح راشدا يوم اعادة جدولتها في المجلس بعد الإحالة

بالنظر الى التقادم الذي تحدت به الأخharagsat










قديم 2008-12-30, 22:23   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أمين16
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اين التعليق










قديم 2008-12-31, 09:18   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
KRIMO_572
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي اذا كانت اجراءات المتابعة قد تمت فهنا لا يسري التقادم










قديم 2009-01-25, 23:14   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
weboutas
عضو جديد
 
الصورة الرمزية weboutas
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بعدما اطلعت على جوانب السؤال المطروح من قبل sara ارتأى لي أن:
الفعل الجنسي اقترف من قبل راشد.
على قاصر أكبر من 16 سنة و لم تجاوز 18 سنة.
أدى الفعل إلى فض غشاء البكارة
تكررت الممارسة الجنسية عدة مرات
أنها كانت برضا الطرفين.
أن الدعوى العمومية بوشرت بإجراءات سليمة
الجـــــــــــــــــــــــــــــــواب
نكون أمام شطرين, يتعلق أحدهما بالإجراءات و الآخر بالتكييف.
أي الجواب وفقا لقانون الاجراءات الجزائية, و قانون العقوبات. و كلا منهما يخدم الآخر كما سنرى
أولا: إن التقادم في الدعوى العمومية ينقطع بحركة الإجراءات, كتعكير الماء تماما و انتظار صفائه, فإذا بوشر إجراء ما انقطع التقادم, نحذف تماما المدة السابقة للإجراء المتخذ, و نبدأ من جديد حساب مدة التقادم من البداية أي من اليوم رقم 1 الذي يلي الإجراء المتخذ.
طالما أن أي إجراء مهما كان يتجسد في ورقة, سواء أكانت هذه الورقة استدعاءً, أو برقيةً, أو محضرا, أو أمرا, أو حكما, أو قرارا, أو تسجيل على سجل, أو غيرها, فنبدأ حساب المدة من التاريخ الذي تحمله الورقة, فنبدأ حساب العشر سنوات التي تتقادم بعدها الجناية من التاريخ الذي فوق ورقة آخر إجراء اتخذ, لا تهمنا المدة السابقة للورقة و لو بقيت ساعة فقط لاكتمال عشر سنوات أي ساعة فقط للتقادم, فنبدأ حساب العشر سنوات للتقادم من اليوم الذي يلي تاريخ ورقة الإجراء المتخذ.
نعود إلى الموضوع:
فبشأن الدعوى العمومية فإنها غير منقضية حتى و لو مرت ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل مهما كانت بداية المدة. كيف ؟
لأننا بصدد هتــــــــــــــك للعــــــــــرض, و هتك العرض يكيف على أنه جناية و ليس جنحة ـ راجعوا المادة 336 بنص صريح ـ
إن الجنايات حسب المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية تتقادم بعشـــــرة سنوات, و ليس بثلاثة سنوات.
لا يهم الرضا فجميع الجرائم جنحا كانت أو جنايات التي تتعلق بانتهاك الآداب و التحريض على فساد الأخلاق تشدد فيها المشرع بشكل قاص جدا, فحتى و لو كانت برضا المجني عليه, إلا إذا كانت بين راشدين كل منهما أعزب أكثر من 18 سنة مختلفي الجنس بشرط التستر في الفعل. و عين هذا التشدد تصريح المشرع في قانون العقوبات بعذر مستقل يسفيد منه الشخص الذي يرتكب الضرب و الجرح إذا ما تفاجأ بشخص بصدد هتك عرض قاصر دون 16 سنة و لو برضاها, و ذلك حتى و لو أفضى الضرب و الجرح إلى الوفاة غير المقصود إحداثها.
أشير فقط إلى أن العبرة بالخبرة التي يأمر بها السيد قاضي التحقيق, فإن أثبتت فعلا أن العذرية فقدت, و كان فقدها بسبب الفعل لا بسبب غيره, كأن تكون عيب خلقي, أو قديمة ـ ـ ـ إذا أثبتت الخبرة أن العذرية فقدت بالفعل الجنسي ذاته نكون أمام فعل بوصف جناية, و إلا كنا أمام جنحة تحريض قاصرة على الفسق.
الســــــــــــن في جنحة تحريض القصر هو 19 سنـــــــــــة و ليس 18 كما يعتقد البعض. فالضحية بمفهوم نص المادة 342 من قانون العقوبات لا زالت قاصرا إذا لم تكتمل 19 تسعة عشر سنة يوم اقتراف الجرم.
العبرة بسن القاصر يوم اقتراف الجرم و لو دامت الدعوى العمومية 90 سنة.
بالتوفيـــــــــــق










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:33

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc