بعدما اطلعت على جوانب السؤال المطروح من قبل sara ارتأى لي أن:
الفعل الجنسي اقترف من قبل راشد.
على قاصر أكبر من 16 سنة و لم تجاوز 18 سنة.
أدى الفعل إلى فض غشاء البكارة
تكررت الممارسة الجنسية عدة مرات
أنها كانت برضا الطرفين.
أن الدعوى العمومية بوشرت بإجراءات سليمة
الجـــــــــــــــــــــــــــــــواب
نكون أمام شطرين, يتعلق أحدهما بالإجراءات و الآخر بالتكييف.
أي الجواب وفقا لقانون الاجراءات الجزائية, و قانون العقوبات. و كلا منهما يخدم الآخر كما سنرى
أولا: إن التقادم في الدعوى العمومية ينقطع بحركة الإجراءات, كتعكير الماء تماما و انتظار صفائه, فإذا بوشر إجراء ما انقطع التقادم, نحذف تماما المدة السابقة للإجراء المتخذ, و نبدأ من جديد حساب مدة التقادم من البداية أي من اليوم رقم 1 الذي يلي الإجراء المتخذ.
طالما أن أي إجراء مهما كان يتجسد في ورقة, سواء أكانت هذه الورقة استدعاءً, أو برقيةً, أو محضرا, أو أمرا, أو حكما, أو قرارا, أو تسجيل على سجل, أو غيرها, فنبدأ حساب المدة من التاريخ الذي تحمله الورقة, فنبدأ حساب العشر سنوات التي تتقادم بعدها الجناية من التاريخ الذي فوق ورقة آخر إجراء اتخذ, لا تهمنا المدة السابقة للورقة و لو بقيت ساعة فقط لاكتمال عشر سنوات أي ساعة فقط للتقادم, فنبدأ حساب العشر سنوات للتقادم من اليوم الذي يلي تاريخ ورقة الإجراء المتخذ.
نعود إلى الموضوع:
فبشأن الدعوى العمومية فإنها غير منقضية حتى و لو مرت ثلاث سنوات على ارتكاب الفعل مهما كانت بداية المدة. كيف ؟
لأننا بصدد هتــــــــــــــك للعــــــــــرض, و هتك العرض يكيف على أنه جناية و ليس جنحة ـ راجعوا المادة 336 بنص صريح ـ
إن الجنايات حسب المادة 7 من قانون الإجراءات الجزائية تتقادم بعشـــــرة سنوات, و ليس بثلاثة سنوات.
لا يهم الرضا فجميع الجرائم جنحا كانت أو جنايات التي تتعلق بانتهاك الآداب و التحريض على فساد الأخلاق تشدد فيها المشرع بشكل قاص جدا, فحتى و لو كانت برضا المجني عليه, إلا إذا كانت بين راشدين كل منهما أعزب أكثر من 18 سنة مختلفي الجنس بشرط التستر في الفعل. و عين هذا التشدد تصريح المشرع في قانون العقوبات بعذر مستقل يسفيد منه الشخص الذي يرتكب الضرب و الجرح إذا ما تفاجأ بشخص بصدد هتك عرض قاصر دون 16 سنة و لو برضاها, و ذلك حتى و لو أفضى الضرب و الجرح إلى الوفاة غير المقصود إحداثها.
أشير فقط إلى أن العبرة بالخبرة التي يأمر بها السيد قاضي التحقيق, فإن أثبتت فعلا أن العذرية فقدت, و كان فقدها بسبب الفعل لا بسبب غيره, كأن تكون عيب خلقي, أو قديمة ـ ـ ـ إذا أثبتت الخبرة أن العذرية فقدت بالفعل الجنسي ذاته نكون أمام فعل بوصف جناية, و إلا كنا أمام جنحة تحريض قاصرة على الفسق.
الســــــــــــن في جنحة تحريض القصر هو 19 سنـــــــــــة و ليس 18 كما يعتقد البعض. فالضحية بمفهوم نص المادة 342 من قانون العقوبات لا زالت قاصرا إذا لم تكتمل 19 تسعة عشر سنة يوم اقتراف الجرم.
العبرة بسن القاصر يوم اقتراف الجرم و لو دامت الدعوى العمومية 90 سنة.
بالتوفيـــــــــــق