الحسابات المركبة
19.132- تقوم الكيانات التي تشكل مجموعة إقتصادية خاضعة لنفس مركز إستراتيجي لإتخاذ القرارات، واقعة أو غير واقعة في التراب الجزائري، دون أن تكون بينها روابط قانونية "بالسيطرة" (تقوم) بإعداد وتقديم حسابات، تسمى على سبيل الوجوب "حسابات مركبة" كما لو كان الأمر يتعلق بكيان واحد.
20.132- يخضع إعداد وتقديم حسابات مركبة للقواعد المنصوص عليه في مجال الحسابات المجمدة مع مراعاة الأحكام الناجمة عن خصوصية الحسابات المركبة المرتبطة بعدم وجود روابط مساهمة في رأس المال.
21.132- تعد مقاييس الوحدانية والتلاحم التي تبرر إعداد وتقديم حسابات مركبة متوفرة في الحالات الآتية على الخصوص:
كيانات يسيرها متخصص معنوي واحد أو نفس مجموعة أشخاص لهم مصالح مشتركة،
كيانات تنتمي إلى قطاعات التعاونيات أو التعاضديات، وتشكل مجموعة متجانسة ذات قيادة وإستراتيجية مشتركة،
كيانات هي جزء من مجموع بعينه غير مرتبط من الوجهة القانونية بالشركة القابضة (أو القابضة الفرعية) ولكن لها نفس النشاط، وتابعة لسلطة واحدة،
كيانات لها فيما بينها هياكل مشتركة أو علاقات تعاقدية واسعة بما فيه الكفاية لينشأ عنها سلوك إقتصادي منسق في الزمن،
كيانات ترتبط فيما بينها باتفاق تقاسم النتيجة (أو أي إتفاقية أخرى) ملزم بما فيه الكفاية، وشامل لكي يكون تركيب حساباتها أكثر تمثيلا لأنشطتها ولعملياتها منه للحسابات الشخصية لكل واحدة منها.
القسم 3- العقود طويلة الأمد
1.133- يتضمن عقد من العقود طويلة الأمد إنجاز ملكية، سلعة، خدمة، مجموعة ممتلكات أو خدمات تقع تواريخ إنطلاقها والإنتهاء منها في سنوات مالية مختلفة. ويمكن أن يتعلق الأمر بما يلي:
عقود بناء،
عقود إصلاح أصول أو بيئة،
عقود تقديم خدمات.
2.133- تدرج الأعباء والمنتجات التي تخص عملية تمت في إطار عقد طويل الأمد في الحسابات حسب وتيرة تقدم العملية بحيث تتأتى نتيجة قابلة للمقارنة كلما تم إنجاز العملية (إدراج في الحسابات حسب طريقة التقدم).
3.133- إذا كان نظام معالجة الكيان أو طبيعة العقد لا يسمح بتطبيق طريقة الإدراج في الحسابات حسب التقدم. أو كانت النتيجة النهائية للعقد لا يمكن تقديرها بصورة صادقة. فإنه يكون من المقبول، على سبيل التبسيط، ألا يسجل كمنتجات إلا مبلغ يعادل مبلغ الأعباء المثبتة التي يكون تحصيلها محتملا (إدراج في الحسابات حسب طريقة الإتمام).
4.133- عندما يبدو محتملا، في تاريخ الجرد، أو بفعل حوادث طارئة أو معروفة في ذلك التاريخ. أن مجموع كلف العقد سيفوق مجموع منتجات العقد (خسائر متوقعة بعد الإتمام). يعمد إلى تكوين رصيد بما يعادل الخسارة الكاملة للعقد غير الموضحة يعد بالتسجيلات الحسابية.
الفرع 4- الضرائب المؤجلة
1.134- الضرائب المؤجلة هي طريقة محاسبية تتمثل في إدراج عبء الضريبة كأعباء في النتيجة المعزوة لعمليات السنة المالية وحدها.
2.134- الضريبة المؤجلة عبارة عن مبلغ ضريبة عن الأرباح قابل للدفع (ضريبة مؤجلة خصمية) أو قابل للتحصيل (ضريبة مؤجلة أصلية) خلال سنوات مالية مستقبلية. تسجل في الحصيلة وفي حساب النتيجة الضرائب المؤجلة الناجمة عن:
فارق زمني بين الإثبات المحاسبي لمنتوج ما أو عبء ما واحتسابه في النتيجة الجبائية لسنة مالية لاحقة في مستقبل منظور.
ضروب عجز جبائي أو قروض ضريبة قابلة للتأجيل إذا كانت نسبتها إلى أرباح جبائية أو ضرائب مستقبلية محتملة في مستقبل منظور.
تعديلات، وعمليات حذف، ومعالجات معادة تمت في إطار إعداد كشوف مالية مجمدة.
وعند إقفال سنة مالية ما، يدرج أصل أو خصم ضريبي ما مؤجل في الحسابات بالنسبة إلى كل الفوارق الزمنية إذا كانت هذه الفوارق الزمنية يحتمل أن يترتب عليها لاحقا عبء أو منتوج ضريبي.
وفي مستوى تقديم الحسابات، يفصل ما بين الضرائب المؤجلة كأصل والديون الدائنة الضريبية الجارية، ويفصل ما بين الضرائب الخصمية المؤجلة وديون الضريبة الجارية.
3.134- تحدد الضرائب المؤجلة أو تراجع عند كل إقفال للسنة المالية على أساس التنظيم الجبائي المعمول به في تاريخ الإقفال أو المنتظرة من السنة المالية التي ينجز الأصل خلالها، أو يسوى الخصم الجبائي دون حساب التعيين.
هناك معلومات تخص هذه الضرائب المؤجلة واردة في الملحق (المنشأ، والمبلغ، وتاريخ إنقضاء الأجل، وطريقة الحساب، والإدراج في الحساب).
القسم 5- عقد إيجار التمويل
1.135- عقد الإيجار هو عبارة عن إتفاق يتنازل بموجبه المؤجر للمستأجر لمدة محددة، عن حق إستعمال أصل مقابل دفع واحد أو دفوعات عديدة.
وإيجار التمويل هو عقد إيجار تترتب عليه عملية تحويل كامل مخاطر ومنافع ذات صلة بملكية أصل إلى مستأجر، مقرون بتحويل الملكية عند إنتهاء مدة العقد أو عدم تحويلها.
يعني عقد الإيجار البسيط أي عقد إيجار آخر غير عقد إيجار التمويل. وتصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل أو عقد إيجار بسيط أمر يتوقف على واقع المعاملة التجارية (الصفقة) بدلا من شكل العقد أو صيغته. وأمثلة الأوضاع التي تؤدي عادة إلى تصنيف عقد إيجار بمثابة عقد إيجار تمويل هي الآتية:
- ملكية الأصل محولة (منقولة) إلى المستأجر بعد إنقضاء مدة الإيجار،
- عقد الإيجار يمنح المستأجر حق خيار إقتناء الأصل بسعر يقل بصورة كافية عن قيمته الحقة في التاريخ الذي يمكن فيه ممارسة حق الخيار، حتى يكون هناك استيقان معقول باستعمال هذا الحق في التاريخ الذي يمكن فيه تحقيق هذا الخيار،
- مدة الإيجار تغطي الجزء الأكبر من مدة الحياة الإقتصادية للأصل ذاته ما لم يكن هناك نقل لملكية هذا الأصل،
- قيمة المدفوعات الدنيا المحينة في بداية عقد الإيجار بمقتضى هذا الإيجار ترتفع إلى ما لا يقل عن شبه كامل القيمة الحقة للأصل المستأجر،
- الأصول المستأجرة ذات طبيعة خاصة لا يستعملها إلا المستأجر دون أن يدخل عليها تعديلات كبيرة.
ليست عقود إيجار القطع الأرٍضية التي لا تتوخى نقل الملكية إلى المستأجر عقب مدة الإيجار بالتي يمكن أن تشكل عقود إيجار تمويل و المدفوعات الأصلية التي يحتمل القيام بها بمقتضى هذه العقود تمثل مقابل إيجارات مسبقة (أعباء مدرجة في الحسابات مسبقا) تمتلك على مدى امتداد أمد العقد الإيجاري طبقا للمنافع المكتسبة.
2.135- كل أصل يكون محل عقد إيجار تمويل يدرج في الحسابات في تاريخ دخول العقد حيز التنفيذ مع احترام مبدأ تغليب الواقع الاقتصادي على الجانب القانوني.
عند المستأجر :
- يدرج الأصل المستأجر في حسابات أصول الحصيلة بقيمته الحقة أو بالقيمة المحينة للمدفوعات الدنيا بمقتضى الإيجار إذا كانت هذه القيمة الأخيرة أقل ثمنا.
- يدرج إلزام دفع الإيجارات المستقبلية في الحسابات بنفس مبلغ الخصوم للحصيلة.
عند المؤجر غير الصانع أو غير الموزع للملك المؤجر، فإن الدين الدائن المتألف من الاستثمار الصافي المناسب للملك المستأجر يسجل في الأًصل ، و في الحساب 274 الخاص بالقروض و الديون الدائنة بشأن عقود إيجار التمويل و هذا في مقابل الديون الناتجة عن اقتناء هذا الملك (كلفة الشراء) التي تشتمل أيضا على المصاريف الأصلية المباشرة المرتبطة بالتفاوض على العقد و وضعه موضع التنفيذ.
عند المؤجر الصانع أو الموزع للملك المستأجر، يدرج الدين الدائن ضمن الحسابات بالمبلغ الذي يساوي القيمة الحقة للملك طبقا للمبادئ التي يعتمدها الكيان بالنسبة لمبيعاته النافذة (الإثبات المتزامن للدين الدائن و البيع)، و عليه، فإن الخسائر أو الأرٍباح الناتجة عن المبيعات تدرج في حسابات نتيجة السنة المالية. على أنه إذا كانت نسب فائدة عقد الإيجار متدنية بصورة اصطناعية، فإن الربح الناجم عن البيع يجب أن يكون محدودا بما كان يقف عنده لو كان الإيجار مبرما على أساس نسبة الفائدة المعمول بها في السوق. تثبت المصاريف الأًصلية المباشرة التي التزم بها المؤجر من أجل التفاوض على العقد و وضعه موضع التنفيذ كأعباء في تاريخ إبرام العقد.
3.135- تدرج الإيجارات خلال مدة العقد في الحسابات لدى المؤجر و لدى المستأجر كليهما بالتمييز بين :
الفوائد المالية المحددة على أساس صيغة تترجم عن نسبة مردود دوري ثابت للاستثمار الصافي.
تسديد المستحقات الرئيسية.
يكون الأصل المستأجر موضع إهتلاك في حسابات المستأجر حسب القواعد العامة التي تخص التثبيتات. وإذا لم يكن هناك استيقان معقول بأن يعدو المستأجر مالكا للأصل عند إنتهاء أمد الإستئجار، فإن الأصل يجب أن يهتلك كلية على مدى أقصر عدة الإيجار، ومدته النفعية.
4.135- يدرج عقد البيع المقترن بعقد إيجار تمويل في الحسابات كما لو كان الأمر لا يعني إلا معاملة تجارية واحدة. وكل فائض كمنتجات البيع قياسا إلى القيمة المحاسبية لدى المستأجر لا يسجل كمنتجات في تاريخ إبرام العقدين بل يوزع على مدى مدة عقد الإيجار.
القسم 6- المنافع الممنوحة للعاملين
1.136- تدرج المنافع التي يمنحها الكيان للعاملين لديه سواء أكانوا في وضعية خدمة أم لا، في الحسابات كأعباء. تجرد ما يؤدي العاملون العمل المقرر في مقابل تلك المنافع، أو بمجرد ما تكون الشروط التي تخضع لها الإلزامات التعاقدية للكيان إزاء العاملين لديه متوفرة.
2.136- يتم في كل عملية إقفال لحسابات السنة المالية إثبات مبلغ إلتزامات الكيان في مجال المعاش، وتكملات المعاش، وتعويضات ومخصصات مقدمة بسبب الإنصراف إلى التقاعد، أو منافع مماثلة ممنوحة لأفراد العاملين لديه ولشركائه ووكلائه في شكل أرصدة.
وتحدد هذه الأرصدة إستنادا إلى القيمة المحينة لمجموع إلزامات الكيان حيال العاملين لديها باستعمال فرضيات حسابية وطرق حسابية ملائمة.
القسم 7- العمليات التي تتم بالعملات الأجنبية
1.137- تحول الأصول المكتسبة بالعملة الصعبة إلى العملة الوطنية بتحويل كلفتها إلى العملة الصعبة إستنادا إلى سعر الصرف المعمول به يوم إبرام الصفقة. ويحتفظ بهذه القيمة في الحصيلة لغاية تاريخ إستهلاك البيع أو زوال الأصول.
2.137- تحول الديون الدائنة والمدينة المحررة بالعملات الأجنبية إلى العملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعمول به في تاريخ إتفاق الطرفين على العملية إذا تعلق الأمر بمعاملات تجارية، أو في تاريخ وضع العملات الأجنبية تحت التصرف إذا كان المقصود هو عبارة عن عمليات مالية.
3.137- عندما يتم نشوء ديون دائنة أو مدينة وتسويتها في السنة المالية نفسها، فإن الفوارق المثبتة قياسا إلى قيم الدخول، بسبب تقلبات سعر الصرف، تشكل خسائر أو أرباحا في الصرف يجب تسجيلها، حسب الحالة في الأعباء المالية للسنة المالية أو في منتجات المالية.
4.137- إذا بقيت عناصر نقدية (أموال وعناصر أصول وخصوم مطلوب إستلامها أو دفعها بالنسبة إلى مبالغ محددة من المنقودات أو الواجب تحديدها) محررة بالعملات الأجنبية، فإن تسجيلها الأصلي يصحح على أساس سعر الصرف الأخير المعمول به في ذلك التاريخ.
4.137- والفوارق بين القيم المسجلة أصلا في الحسابات (التكاليف التاريخية) والقيم الناجمة عن التحويل في تاريخ الجرد ترفع المبالغ الأصلية أو تنقصها. وهذه الفوارق تشكل أعباء مالية أو منتجات مالية للسنة المالية، مع مراعاة الحدود المحتملة المنصوص عليها في المادة الآتية.
5.137- إذا كانت العملية المعالجة بالعملة الصعبة مشفوعة من جانب الكيان بعمالية متماثلة معدة لتغطية تبعات تقلبات الصرف. وتدعى عملية تغطية الصرف فإن أرباح الصرف أو خسائره لا تسجل في حساب النتيجة إلا بما يناسب الخطر غير المشمول للتغطية. وعندما تحدث ظروف تلغي خطر الخسارة في الصرف كله أو جزء منه، فإن الحسابات المعنية في الحصيلة تصحح تبعا لذلك.
6.137- تسجل فوارق الصرف المتعلقة بعنصر نقدي، هو في جوهره جزء لا يتجزء من الإستثمار الصافي لكيان ما في كيان أخر أجنبي، في رؤوس الأموال الخاصة للكشوف المالية المتعلقة بالكيان إلى حين خروج هذا الإستثمار الصافي وهو التاريخ الذي تدرج فيه تلك الفوارق في الحسابات كمنتجات أو كأعباء. فالعنصر النقدي مثل دين دائن أو مدين حيال كيان أجنبي، وليس دين زبون دائن له أو دين مورد مستحق له، يشكل في جوهره، إستثمارا صافيا للكيان في ذلك الكيان الأجنبي.
حينما لا يكون تسديد ذلك الدّين الدائن أو المدين لا مخططا له ولا ممثلا في مستقبل منظور.
على أن هذا الدين الدائن أو المدين إذا كان محررا بعملة أجنبية تختلف عن العملة السائرة لدى كل من الوحدتين المعنيتين، فإن الفوارق تسجل كنتيجة كما هو مبين في المادة .
7.137- تسجل فوارف تحويل الصرف الناتجة عن تقلبات سعر الصرف بشأن الإستثمار الصافي لكيان ما في مؤسسة لها تقع في الخارج وتعد مستقلة عنها مجال التسيير المالي والإستغلال (تسجل) مباشرة في رؤوس الأموال الخاصة تحت عنوان خاص "فارق تحويل الصرف" دون أن يدرج في حساب النتيجة.
القسم 8- تغييرات التقديرات، أو الطرق الحسابية و تصحيحات الأخطاء أو النسيان
1.138- تندرج تأثيرات التغييرات في التقديرات المحاسبية المبنية على معلومات جديدة أو على تجربة أفضل، والتي تسمح بالحصول على إعلام أفضل، في النتيجة الصافية للسنة المالية الجارية أو السنوات المالية المستقبلية إذا كانت التغيرات تؤثر فيها أيضا.
2.138- تخص تغييرات الطرق المحاسبية تغييرات المبادئ والأسس، والإتفاقيات والقواعد والممارسات الخصوصية التي تطبقها أي وحدة لإعداد بياناتها المالية وتقديمها.
3.138- لا يعمد إلى تغيير طريقة محاسبية إلا إذا كان هذا التغيير مفروضا في إطار تنظيم جديد أو كان يسمح بنوع من التحسين في عملية تقديم البيانات المالية للوحدة المعنية.
4.138- يجب أن يتم تقديم التأثير في نتائج السنوات المالية السابقة لأي تغيير في الطريقة المحاسبية أو لتصحيح خطأ أساسي، عقب موافقة أجهزة التسيير المؤهلة عليها، كتصحيح (تقويم) لانفتاح النتائج غير الموزعة، حسم من مبلغ باب ترحيل في السنة المالية الجارية أو لا فمن حساب الإحتياطي الذي يناسب النتائج غير الموزعة.
وحينئذ يعمد إلى تكييف معلومات السنة المالية السابقة لكي يكفل في مستوى البيانات المالية إمكان المقارنة بين الفترتين.
وإذا كان هذا التصحيح (التقويم) لرصيد الإفتتاح أو هذا التكييف للمعلومات الخاصة بالسنة المالية السابقة مما لا يمكن إنجازه بصورة مرضية، فإن توضيحات عن عدم إمكان التكييف أو التقويم هذا، تقدم في الملحق.
5.138- يثبت تأثير تغييرات التوجهات الجهائية المناسبة للسنة المالية الجارية في نتيجة السنة المالية.
القسم 9- الحالة الخاصة بالكيانات الصغيرة
1.139- تخضع الكيانات الصغيرة التي تتوفر فيها بعض شروط رقم الأعمال، وعدد العمال، والنشاط التي حددتها وزارة المالية، لمحاسبة تعرف بمحاسبة الأموال، إلا إذا انتهجت وجهة أخرى من تلقاء نفسها.
ومحاسبة الأموال هذه ترتكز على إعداد سجل للأموال يبرز التدفق الصافي للأموال (إيرادات أو خسائر صافية).
2.139- تراعي الكيانات الخاضعة لمحاسبة أموال في حسابات نتيجتها وفي إعداد وضعيتها المالية تغيرات الأصول والديون الدائنة والمدينة المجرودة والمثبتة بين بداية السنة المالية ونهايتها. وذلك فيما إذا كانت هذه العناصر تمثل فقط طابعا مهما بالنظر إلى أهميتها النسبية أو طبيعتها.
3.139- الواقع المولد للتسجيل المحاسبي في إطار محاسبة الأموال هو التحصيل (الإيراد) أو الدفع (الإنفاق).
4.139- القيمة المقنعة لأي محاسبة أموال تفترض توفر الشروط الآتية:
المسك المنتظم لسجلات الأموال (دفتر الإيرادات مع تجميع الإيرادات اليومية ذات المبلغ الضئيل عند الإقتضاء، ودفتر النفقات الذي تسجل فيه العمليات حسب ترتيبها الزمني.
حفظ الوثائق الثبوتية الرئيسية (الفواتير المستلمة أو الصادرة، أشرطة الصندوق، بيانات البنوك، نسخ الرسائل ..) وهذه الأوراق الثبوتية الداخلية أو الخارجية للوحدة تؤرخ وتصنف وترقم.