هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس) - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

هيا تفضلوا ،،، نتولى الاهتمام بكل استشاراتكم القانونية ( القضائية ) خاصة إدارة القضاء (المحكمة والمجلس)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-12-04, 13:54   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maitre a مشاهدة المشاركة
فقط للافادة هناك اجتهاد للمحكمة العليا ينص على المصوغات لا يمكن ان تطالب بها الزوجة ما لم تملك دليل ملموس على امتالاكها لتك المصوغات و اداء اليمين لا يكفي
لا نريد أن نسبق الأحداث ،،، خطوة بخطوة
ما رأيك لو أقر المدعى عليه بوجود المصوغات ؟ هه ؟ هل نحرمها من حقها ؟
نحن نوجه متقاضية ولسنا نناقش طروحات قضائية وقانونية
هذا الأمر طرحه ما زال في منأى








 


قديم 2010-12-04, 16:50   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
ناريمان 09
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ناريمان 09
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي هل نسيتني انا جد مستعجلة و دخلت للمنتدي اكثر من مرة احتاجها للغد ضروري اني مستعجلة لقد وعدني اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










قديم 2010-12-04, 18:50   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

سلام الله عليكم

أحد الإخوة يسأل عن مشكلة و التي كمايلي:

وضع أحد من أقربائه طفل على التبني والمشكلة أنه وضعه على إسمه أي يحمل لقب المتبني مضى الوقت و توفي الواضع فأصبح الموضوع بالتبني يطالب من معه بحقه في التركة...فما العمل في هذه الظروف و له شاهد واحد على ذلك...

بارك الله فيك أخي










قديم 2010-12-04, 21:23   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
يا اخي هل نسيتني انا جد مستعجلة و دخلت للمنتدي اكثر من مرة احتاجها للغد ضروري اني مستعجلة لقد وعدني اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ناريمان 09 مشاهدة المشاركة
وعد هشام، محمد بأن يبيعه قطعة ارض تقع بجانب مستشفي قديم مساحتها 600متر مربع بثمن 40000دج للمتر المربع الواحد،ان ابدي هو رغبته في شراءها خلال شهرين،تسري من تاريخ3/11/2009، قبل حلول ذلك الاجل قام محمد قطعة ارضية لعبد القادر ب 50000دج للمتر المربع ،وتم توثيق العقد و تسجيله و شهره في المحافظة العقارية، علم هشام بتصرفمحمد و قام برفع دعوي قضائية يطالب فيها باتمام العقد علي اساس انه ابدي رغبته في التعاقدفي مدة متفق عليها وطالب كذلك بابطال البيع بسبب ان الشيئ المباع كان محل وعد بالبيع و هو الامر الذي يلزم الواعبالبقاء علي وعده خلال مدد الوعد. المطلوب] 1/-مارايك في صحة الوعد بالبيع و صحة التاسيس القانوني 2/-مارايك في صحة العقد 3/-لو كنت قاضيا بماذا تنصح هشام هذه هي القضية ارجوا المساعدة فهذه القضية امتحان لابد ان اخذ فيها علامة جيدة و شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :


في البداية أعذريني أختي والله هذا اليوم عندي مشاغل كثيرة ، ولحد هذه الساعة أنا مشغول لكن وعدي لك جعلني أقتطف هذه العجالة من وقتي لأعطيك الجوانب القانونية والفكرة العامة .

حسب فهمي أن محمد واعد وهشام موعود له بالبيع وعبد القادر طرف ثالث إشترى نفس العقار الموعود به لهشام ، إن كان الأمر كذلك فإجابتي هي كالتالي :

الوعد بالبيع هو إجراء قانوني رسمي أقره القانون المدني في المادتين 71 ، 72 وهو ملزم للطرفين ، إذا تم التقيد بشروطه إذ أنه عقد من ضمن العقود المنصوص عليها قانونا والقاعدة العامة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأي عدول عن تنفيذ بنود العقد تعطي للطرف الآخر الحق في مقاضاة ناقض الوعد ، إلا إذا كان العدول إختياريا وبالتراضي .
وبالتالي للإجابة عن أسئلتك يتعين ما يلي :
السؤال 1 : الوعد بالبيع عقد صحيح ثابت بالقانون المدني في مادتيه 71 ، 72 ، وهو مؤسس قانونا ما لم تختل شروطه أي يتم التقيد بالشروط ، وأنت قلت أن الشرط الأساسي فيه هو مدة الشهرين ولم تنقضي هاته المدة وبالتالي فهذا العقد مؤسس قانونا .
السؤال 2: العقد الأول أي الوعد بالبيع صحيح ، أما العقد الثاني أي عقد البيع فهو غير صحيح وحتى وأنه مشهر وستبطله المحكمة وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل تحرير عقد البيع وتلزم الطرف الواعد باتمام اجراءات البيع مع الطرف الأول .
السؤال 3: أختي الكريمة القاضي لاينصح ولا يقدم استشارة قانونية لأنه بذلك أعطى حكما مسبقا عن قضية مطروحة أمامه ولنقل لو كنت رجل قانون بما ذا تنصح هشام ،
أنا أنصحه بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها من المحكمة الزام محمد باتمام عملية البيع وتحرير العقد تحت طائلة غرامة تهديدية لأن الوعد بالبيع لم تختل شروطه
هذا والله أعلم










قديم 2010-12-04, 21:44   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
** دنيا الأمل **
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ** دنيا الأمل **
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مؤهل 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي على فتح هذه الصفحة
ان شاء الله تعم الفائدة من خلالها









قديم 2010-12-04, 22:10   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة louay02 مشاهدة المشاركة
سلام الله عليكم

أحد الإخوة يسأل عن مشكلة و التي كمايلي:

وضع أحد من أقربائه طفل على التبني والمشكلة أنه وضعه على إسمه أي يحمل لقب المتبني مضى الوقت و توفي الواضع فأصبح الموضوع بالتبني يطالب من معه بحقه في التركة...فما العمل في هذه الظروف و له شاهد واحد على ذلك...

بارك الله فيك أخي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :


أول خطوة يرفع دعوى إثبات نسب أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الاختصاص وبالطبع يحضر شاهده والمحكمة تقوم بتحقيق وستصدر له حكما بعد قناعتها .
ثانيا إن إستفاد من حكم باثبات النسب يقوم ثانية برفع دعوى أمام نفس القسم لقسمة التركة و المطالبة بنصيبه منها .

هناك حل آخر وهو التراضي إن كان إخوته الأصليين لاينكرون نسبه يطلب منهم قسمة التركة وديا ويأخذ حقه منها
أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-04, 22:30   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كوهيكو78 مشاهدة المشاركة
قضية في العقاري:
توفي غ /محمد سنة 1981 تاركا:
1ـ (المال) متمثل في قطعة أرضية مقدرة بـ 480 متر مربع مع بناية ذات ذات طوابق ومحلات
ملاحظة : لم يتم قسمة المال الشائع لحد الساعة
2ـ (الورثة)وهم:
1ــزوجة توفيت سنة 2001
2 ـ الأبناء وهم:

1. غ/ش متوفي سنة 2001 بعد أبيه وله زوجة و 03 ذكور و 03 بنات
2. غ/ع
3. غ/ص
4. غ/مس
5. غ/مخ متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 04 ذكور +05 بنات
6. غ/ي متوفي قبل أبيه ليتم تنزيل جميع أبناءه من طرف جدهم بوثيقة رسمية منزلة أبيهم 03 ذكور +3 بنات
3 ــ البنات وهن:

1. غ/خ متوفاة بعد أبيها ولها إبن الإبن فقط إسمه س/ع
2. غ/ت المستولية على أكثر من نصيبها في التركة
الإستشارات :

1: هل يحق لـ :س/ع إبن إبن البنت أن يرث مع باقي الورثة؟
2: في حالة اللجوء إلى القضاء هل يجب تبليغ كل وارث على كثرتهم أو يكفي تبليغ البعض فقط ؟
3: هل يمكن إدخال أتعاب المحامي و مبالغ التبليغات في طلبات التعويض أو المصاريف القضائية ؟
4: هل لزوجات المتوفيين قبل أبيهم غ/مخ و غ/ي نصييب في التنزيل
5: كيف يتم الحصول على شهادات ميلاد و شهادات الوفاة لتحرير فريضة وكل الورثة يمتنعون من تقديمها وعند إستصدار ترخيص لظابط الحالة المدنية من عند رئيس المحكمة يطلب هذا الأخير التواريخ المجهولة عند طالب الترخيص فما هو الحل ؟
6 : بتعيين الخبير لتحديد مقدار التركة نجد من قام ببناء منزله وتحسينه و إنشاء طوابق أخرى فكيف يتم الفصل و التمييز بين مقدار التركة و ما أضيف إليها من بنايات و تحسينات
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:

أخي الكريم تحية خالصة مني لك وللإجابة أقول والله أعلم :
ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها .
ج2 : بل يجب تبليغ كل الورثة الممتنعين عن إجراء القسمة بمعنى المدعى عليهم في العريضة الافتتاحية .
ج3 : التعويضات أنت تطلب طلب جزافي والرأي الأخير للمحكمة أما المصاريف القضائية فحددها قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة 418 وتدخل فيها مصاريف رفع الدعوى والتبليغات والخبرة وكذا أتعاب المحامي .
ج4 : في إعتقادي لا ، ذلك لأن من ينزل هم الأبناء فقط حسب ما جاء في قانون الأسرة وكذا حسبما توارثناه فيما يسمى بالوصية الواجبة في الإسلام .
ج5 : تطلب من المحكمة إصدار حكم تمهيدي تعين فيه موثق لتحرير فريضة جدلية .
ج6 : ذلك عمل الخبير إذ أنه يقوّم قيمة كل منشأة ويضع في الحسبان تعويضها نقدا .
أقول هذا والله أعلم









قديم 2010-12-04, 22:34   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
عمر ابو فاروق
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عمر ابو فاروق
 

 

 
الأوسمة
المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ** دنيا الأمل ** مشاهدة المشاركة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي على فتح هذه الصفحة
ان شاء الله تعم الفائدة من خلالها
إن شاء الله يارب
الله يبارك فيكِ ويرزقك من لدنه أجرا عظيما
أعتبر مرورك تشجيعا لي حتى أبذل جهدا أكثر
بتوفيق الله









قديم 2010-12-05, 01:03   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
fifi.16
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد:


والله حيرتيني أختي ما ذا أقول لك ؟


الحكم صار نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه استنفدت كل إجراءات الطعن ووصلت الى النهاية .


إنك إن لم تسددي المصاريف المحكوم بها في الآجال الممنوحة لك سيتم إحالة الملف الى وكيل الجمهورية لاستصدار أمر بتوقيع الإكراه البدني ( أي الحبس ) ربي يكون في عونك .


بالنسبة لأسئلتك :


هل لي ان اقدم طلب اجل لدى القابض - الضرائب -


نعم تستطيعين تقديم طلب إليه وتوجهين نسخة أخرى الى وكيل الجمهورية المختص ، ولقابض الضرائب سلطة تقديرية منحها له القانون في أن يقبض منك المبلغ على أقساط بناء على اتفاقية بينكما .


و الإتجاه الى القضاء الإستعجالي لأجل لإيقاف التنفيد لحين اثبات و احضار شهادة بؤس لإني لا املك أي ممتلكات باسمي و لا حتى دخل او راتب


لا دخل للقضاء الاستعجالي في هذا الأمر لأنها مصاريف قضائية محصلة لفائدة خزينة الدولة سيتولاها قابض الضرائب تحت رقابة وكيل الجمهورية .


و هل يمكنني تقديم طلب العفو للمدير الفرعي الوزاري ؟


نعم يمكنك تقديم طلب العفو باسم وزير العدل لأن مثل هذه الطلبات تعنون باسم وزير العدل حتى وان كان البت فيها يتم من طرف مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو .


- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟


بكل أسف نعم ، لأن خزينة الدولة لن تسمح في حقها وستتابع الاجراءات التي أتاحها القانون خطوة خطوة ، إنما مهلة الثمانية أيام الممنوحة لك أظن أنهم سيتجاوزونها بكثير ربما يصل الوقت الى سنة تستطيعين تدبر أمرك في مدة كهاته .


- هل لديكم اي طرق اخرى ؟


في هذه أمهليني أختي حتى أشاور زملائي وسأرد عليك لاحقا .



سؤال أخير مني اليك : هل هذه الـ 500000 دج مصاريف قضائية أم تعويضات مدنية ؟ لأن الأمر يختلف


والله حيرتيني أختي فالله معكِ





اتمنى ان اعرف ما سبب الدي يحيرك ؟
-----------------------------------------------
شكرا لك اخي اني ادعوا لك بدعاء الخير على ما تفعله و انك لفرحتني قليلا عندما قلت انه يمكن ان تكون مدة الدفع طويلة حتى يتسنى لي تدبير امري . انا اعلم انه لا محال يجب الدفع لكني اسعى الى طرق تجعلني اسدد باقساط قليلة و اضن ان هدا وارد لدا انتضر منك جوابا اكيد و عساني استفيد من خبراتكم و نصائحكم .

اجيبك عن سؤالك

هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب

انتضر الجواب و مشكور اخي
السلام











قديم 2010-12-05, 07:54   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
لؤي02
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم
الحمد لله وحده وبعد :


أول خطوة يرفع دعوى إثبات نسب أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الاختصاص وبالطبع يحضر شاهده والمحكمة تقوم بتحقيق وستصدر له حكما بعد قناعتها .
ثانيا إن إستفاد من حكم باثبات النسب يقوم ثانية برفع دعوى أمام نفس القسم لقسمة التركة و المطالبة بنصيبه منها .

هناك حل آخر وهو التراضي إن كان إخوته الأصليين لاينكرون نسبه يطلب منهم قسمة التركة وديا ويأخذ حقه منها
أقول هذا والله أعلم
بارك الله فيك أخي و سدد الله خطاك وغفر لوالديك









قديم 2010-12-05, 11:41   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
كوهيكو78
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها .
أ‘عذرني أخي ربما لم أتمكن من طرح السؤال بصيغة جيدة او أنني لم أستوعب ما تفضلت به سأحاول طرح السؤال بصيغة مبسطة
غ/محمد توفي وكما أشرت سابقا غ/خ إحدى بنتيه لها حفيد (من إبنهاالوحيد و المتوفي قبلها) وقدتوفيت البنت غ/خ قبل قسمة التركةتاركتا حفيدها فقط س/ع الذي توفيت أمه وأبيه من قبل فاللقضية تخص س/ع هل يحق له أن يرث ما كانت سترثه جدته التي هي غ/خ بنت غ/محمد صاحب التركة الهالك أم لا وليست القضية تتعلق بأم س/ع بتاتا بمعنى الإجمالي هل يحق لإبن إبن البنت س/ع أن يرث ماكانت سترثه البنت غ/خ من أبيها الهالك غ/محمد
أتمنى أنني وفقت في تبسيط الأمر و شكرا مسبقا










قديم 2010-12-05, 16:46   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
maitre a
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محب الله عمر مشاهدة المشاركة
لا نريد أن نسبق الأحداث ،،، خطوة بخطوة
ما رأيك لو أقر المدعى عليه بوجود المصوغات ؟ هه ؟ هل نحرمها من حقها ؟
نحن نوجه متقاضية ولسنا نناقش طروحات قضائية وقانونية
هذا الأمر طرحه ما زال في منأى
يا اخي لا اناقشك و لست هنا للمناقشة لكن اذا قدمت اجابة يجب ان تكون كاملة 100/100 و نحن هنا لنكمل بعضنا البعض اما ان يعترف المدعي بوجود المصوغات فلبد ان تكون واقعي لا اظن ان هناك شخص يعترف ضد نفس و موفق انشاء الله









قديم 2010-12-05, 16:48   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
rym@-law
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rym@-law
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على فتحك لهذا المنبر أخي الفاضل
سيياعد الكثير من القانونيين ،خاصة المبتدئين مثلي
أنا أيضا لي استفسارات عدة سأقوم بطرحها لاحقا
تقبل مروري

و إلى الملتقى القريب انشاء الله










قديم 2010-12-05, 19:44   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
mimla
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1

السلام عليكم

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم










قديم 2010-12-05, 19:47   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
mimla
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أ{جوك أخي أنا أنتظر اجابتك فلا تبخل علي ولك مني كل الشكر










 

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارات،قانونية،قضائية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc