![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() اقتباس:
لا نريد أن نسبق الأحداث ،،، خطوة بخطوة
ما رأيك لو أقر المدعى عليه بوجود المصوغات ؟ هه ؟ هل نحرمها من حقها ؟ نحن نوجه متقاضية ولسنا نناقش طروحات قضائية وقانونية هذا الأمر طرحه ما زال في منأى
|
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]() يا اخي هل نسيتني انا جد مستعجلة و دخلت للمنتدي اكثر من مرة احتاجها للغد ضروري اني مستعجلة لقد وعدني اين انت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() سلام الله عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||||
|
![]() اقتباس:
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم الحمد لله وحده وبعد : في البداية أعذريني أختي والله هذا اليوم عندي مشاغل كثيرة ، ولحد هذه الساعة أنا مشغول لكن وعدي لك جعلني أقتطف هذه العجالة من وقتي لأعطيك الجوانب القانونية والفكرة العامة . حسب فهمي أن محمد واعد وهشام موعود له بالبيع وعبد القادر طرف ثالث إشترى نفس العقار الموعود به لهشام ، إن كان الأمر كذلك فإجابتي هي كالتالي : الوعد بالبيع هو إجراء قانوني رسمي أقره القانون المدني في المادتين 71 ، 72 وهو ملزم للطرفين ، إذا تم التقيد بشروطه إذ أنه عقد من ضمن العقود المنصوص عليها قانونا والقاعدة العامة تقول أن العقد شريعة المتعاقدين ، وأي عدول عن تنفيذ بنود العقد تعطي للطرف الآخر الحق في مقاضاة ناقض الوعد ، إلا إذا كان العدول إختياريا وبالتراضي . وبالتالي للإجابة عن أسئلتك يتعين ما يلي : السؤال 1 : الوعد بالبيع عقد صحيح ثابت بالقانون المدني في مادتيه 71 ، 72 ، وهو مؤسس قانونا ما لم تختل شروطه أي يتم التقيد بالشروط ، وأنت قلت أن الشرط الأساسي فيه هو مدة الشهرين ولم تنقضي هاته المدة وبالتالي فهذا العقد مؤسس قانونا . السؤال 2: العقد الأول أي الوعد بالبيع صحيح ، أما العقد الثاني أي عقد البيع فهو غير صحيح وحتى وأنه مشهر وستبطله المحكمة وتعيد الحالة الى ما كانت عليه قبل تحرير عقد البيع وتلزم الطرف الواعد باتمام اجراءات البيع مع الطرف الأول . السؤال 3: أختي الكريمة القاضي لاينصح ولا يقدم استشارة قانونية لأنه بذلك أعطى حكما مسبقا عن قضية مطروحة أمامه ولنقل لو كنت رجل قانون بما ذا تنصح هشام ، أنا أنصحه بأن يرفع دعوى قضائية يطلب فيها من المحكمة الزام محمد باتمام عملية البيع وتحرير العقد تحت طائلة غرامة تهديدية لأن الوعد بالبيع لم تختل شروطه هذا والله أعلم |
|||||
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]() السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بارك الله فيك اخي على فتح هذه الصفحة ان شاء الله تعم الفائدة من خلالها |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 36 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم الحمد لله وحده وبعد : أول خطوة يرفع دعوى إثبات نسب أمام قسم شؤون الأسرة لمحكمة الاختصاص وبالطبع يحضر شاهده والمحكمة تقوم بتحقيق وستصدر له حكما بعد قناعتها . ثانيا إن إستفاد من حكم باثبات النسب يقوم ثانية برفع دعوى أمام نفس القسم لقسمة التركة و المطالبة بنصيبه منها . هناك حل آخر وهو التراضي إن كان إخوته الأصليين لاينكرون نسبه يطلب منهم قسمة التركة وديا ويأخذ حقه منها أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 37 | ||||
|
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم الحمد لله وحده وبعد: أخي الكريم تحية خالصة مني لك وللإجابة أقول والله أعلم : ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها . ج2 : بل يجب تبليغ كل الورثة الممتنعين عن إجراء القسمة بمعنى المدعى عليهم في العريضة الافتتاحية . ج3 : التعويضات أنت تطلب طلب جزافي والرأي الأخير للمحكمة أما المصاريف القضائية فحددها قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة 418 وتدخل فيها مصاريف رفع الدعوى والتبليغات والخبرة وكذا أتعاب المحامي . ج4 : في إعتقادي لا ، ذلك لأن من ينزل هم الأبناء فقط حسب ما جاء في قانون الأسرة وكذا حسبما توارثناه فيما يسمى بالوصية الواجبة في الإسلام . ج5 : تطلب من المحكمة إصدار حكم تمهيدي تعين فيه موثق لتحرير فريضة جدلية . ج6 : ذلك عمل الخبير إذ أنه يقوّم قيمة كل منشأة ويضع في الحسبان تعويضها نقدا . أقول هذا والله أعلم |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 38 | ||||
|
![]() اقتباس:
إن شاء الله يارب
الله يبارك فيكِ ويرزقك من لدنه أجرا عظيما أعتبر مرورك تشجيعا لي حتى أبذل جهدا أكثر بتوفيق الله |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 39 | ||||
|
![]() اقتباس:
----------------------------------------------- شكرا لك اخي اني ادعوا لك بدعاء الخير على ما تفعله و انك لفرحتني قليلا عندما قلت انه يمكن ان تكون مدة الدفع طويلة حتى يتسنى لي تدبير امري . انا اعلم انه لا محال يجب الدفع لكني اسعى الى طرق تجعلني اسدد باقساط قليلة و اضن ان هدا وارد لدا انتضر منك جوابا اكيد و عساني استفيد من خبراتكم و نصائحكم . اجيبك عن سؤالك هده غرامة و عقوبة مالية " غرامة الشيك " بعد ان سددت مبلغ الشيك " لطرف المدني " بقي عليا تسديد غرامة الشيك بالمبلغ داته بقيمة الشيك و هو 50 مليون الحكم النهائي كما قلت لك هو الزامي بدفع " غرامة الشيك" لدى مصالح الضرائب انتضر الجواب و مشكور اخي السلام |
||||
![]() |
رقم المشاركة : 40 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 41 | |||
|
![]() ج1 : نعم يحق له لأن أمه لو كانت حية ترث وهو الآن يرث أمه وليس جده بحكم أن والدته توفيت بعد والدها لو قسمت التركة قبل وفاتها لأخذت نصيبها . |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 42 | |||
|
![]()
يا اخي لا اناقشك و لست هنا للمناقشة لكن اذا قدمت اجابة يجب ان تكون كاملة 100/100 و نحن هنا لنكمل بعضنا البعض اما ان يعترف المدعي بوجود المصوغات فلبد ان تكون واقعي لا اظن ان هناك شخص يعترف ضد نفس و موفق انشاء الله
|
|||
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||
|
![]() مشكور على فتحك لهذا المنبر أخي الفاضل
سيياعد الكثير من القانونيين ،خاصة المبتدئين مثلي أنا أيضا لي استفسارات عدة سأقوم بطرحها لاحقا تقبل مروري و إلى الملتقى القريب انشاء الله |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 44 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||
|
![]() أ{جوك أخي أنا أنتظر اجابتك فلا تبخل علي ولك مني كل الشكر |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
استشارات،قانونية،قضائية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc