الرشوة .... - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الرشوة ....

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-07-26, 04:12   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا يجوز للموظف أخذ إكراميات من العملاء ولو أنفقها في مصلحة الشركة التي يعمل بها

السؤال

أنا أعمل مندوب مشتريات بشركة إنشاءات مملوكة للدولة ، وأعمل مع أجانب غير مسلمين ومديري غير مسلم . نظام عملي : أخذ الطلبيات من مديري وتوفيرها من السوق المحلية في أسرع وقت

مع العلم أن مشروعنا يبعد عن السوق المحلية مئات الكيلو مترات مما يجعلني أعمل فقط مع المحلات الكبيرة التي يمكنها توفير الطلبيات في أسرع وقت ، وأحياننا اتصل بهم بالهاتف فقط لتوفيرها بسرعة لبعد المسافة

مما ولد الثقة بيننا حيث أستطيع أخذ البضاعة وبعدها أسدد قيمتها، وعندما آتي لسداد القيمة يرجع لي صاحب المحل مبلغاً من المال فيقول لي : "إنه مني لك" ، فلو - فرضاً - كانت قيمة الفواتير 1000 دينار يرجع لي 50 أو أكثر ،

فأرجو أن تفيدوني حيث أنني لا أستطيع إرجاع هذا الفائض إلى خزنة الشركة أو إلى المدير الأجنبي، فأنا أصرفها علي سيارة الشركة أو أكلي في الطريق أو كروت الاتصال التي أسرّع بها عملية الشراء ، واتصالاتي الخاصة بي أحيانناً.


الجواب :

الحمد لله

الهدية التي يأخذها الموظفون من العملاء هي نوع من الرشوة ، وهي مدعاة للمحاباة ، وتقديم مصلحة صاحبها على غيره ، وعدم مراعاة الإخلاص في العمل .

وقد روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .

والغلول هو الخيانة .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" لا يجوز للموظف أن يأخذ شيئاً من هدايا وعطايا المراجعين ، ومثله مدير المدرسة ، لا يجوز له أن يقبل هدايا الطلاب أو آبائهم ؛ لأن ذلك كله من الغلول المحرم ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( هدايا العمال غلول ) ، وذلك لأن قبولها ذريعة إلى عدم العدل وقضاء الحاجات بغير حق "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /582) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

شخص يعمل في إحدى المؤسسات ويقوم بعمل جيد يواجه فيه الجمهور، وأحد العملاء المتعاملين معه أهدى له إهداء نتيجة هذا العمل ، فهل يقبل هذا الإهداء من باب التشجيع له ، أم يرده ؟

فأجاب :

" إذا كان هذا الرجل الذي أهدى إليه ممن يتعامل معه فلا يقبل الهدية ؛ لأنه يخشى أن تكون رشوة ، ومعلوم أن الهدية تجلب المودة والمحبة ، وأنها تعصف بالإنسان عن اتباع الصراط المستقيم

فيخشى إذا جاءت معاملة من هذا الذي أهداه أن يقدمها على غيرها ولو في المستقبل البعيد ، فنرى أن الإنسان الذي يباشر أعمالاً للجمهور أولى به ألا يقبل هدية ممن يتعامل معهم ؛ لأنه سوف يحابيه ولو على الزمن البعيد "

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (53 /13) .

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

لدينا قصر أفراح ، وفيه طباخون ، وبعض الطباخين يطلب إكرامية بالإضافة إلى راتبه ؛ فهل يجوز إعطاء العامل مبلغًا من المال إكرامية ؛ حيث إنه تعود أخذه من الناس ؟

فأجاب : " إذا كان هناك عامل من العمال له راتب وله أجر مقطوع من صاحب العمل ، فلا يجوز لأحد أن يعطيه ؛ لأن هذا يفسده على الآخرين ؛ لأن بعض الناس فقراء لا يستطيعون إعطاءهم ، فهذا العمل سنة سيئة "

انتهى من "المنتقى من فتاوى الفوزان" (53 /19) .

وعلى هذا ، فلا يجوز لك أخذ هذه الهدية من العميل ، ولو صرفتها على بنزين السيارة أو كروت الشحن أو غير ذلك مما تعود مصلحته على الشركة

لأن أخذ هذا المال محرم من الأصل ، فعليك بالامتناع عن أخذه في المستقبل .

وعليك بالاستغفار والتوبة والندم على ما سبق .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:17   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ مندوب المبيعات الهدايا والإكرامية

السؤال

أعمل في محل تجاري بائعا وأذهب كل يوم بسيارتي الخاصة أكثر من 20 كيلو لشراء بضاعة للمحل وحيث إن صاحب المحل لا يعطيني ما يكفي لقاء عملي هذا برغم عملي لديه أكثر من15سنة وبدون أي حقوق وهو يخصم من راتبي أكثر من مرة دون وجه حق فهو يعتقد أنه صاحب المال ويتصرف كيفما شاء

بعد هذا هل يحق لي أن آخذ ما يقدمه لي أصحاب المحلات التي أشتري منها كأن يقول : خذ هذه لك حق البنزين بعدما أشتري منه وبأقل سعر في السوق ؟.


الجواب

الحمد لله

أولا :

لا يجوز لصاحب المحل أن يخصم من راتب الموظف بدون مسوغ شرعي ؛ إذْ هذا من الظلم وأكل المال بالباطل .

وعلى العامل أن يطالب بحقه ، وأن يسعى لرفع الظلم عنه بالوسائل المشروعة .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عملت عند أحد الأشخاص ، فلم يعطني أجري كاملا ، بل يُبقى عنده جزءا من المال ، فهل يجوز لي أن آخذ أي شيء من عنده بدون علمه يعادل أجري ؟

فأجابوا : " لا يجوز لك أن تأخذ من صاحب العمل ما يعادل ما تبقى لك من الأجرة بدون علمه ، ولكن لك الحق بأن تطالبه بما تبقى بالطرق المشروعة ، ولو بالمرافعة إلى المحاكم "

انتهى "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/144) .

ثانيا :

الأصل في الهدايا التي تقدم للعمال أنها لا تجوز ، والمفاسد المترتبة عليها كثيرة

وهذه الهدايا التي تعطى للعامل المختص ببيع السلع وترويجها ، أو جلبها وشرائها ، لها صور متعددة ، فمن ذلك :

1- تخفيض ثمن السلعة ، أو إعطاء عينات مجانية مضافة لها ، وهذا لا يجوز للعامل أن ينتفع به

بل يجب رده إلى صاحب المحل ، لأن العامل وكيل عنه في التصرف ، فما جاء من هدية أو تخفيض فإنه يعود إلى موكله ، إلا أن يأذن له في أخذها لنفسه .

2- مبالغ يسيرة تعطى للعامل ، وتسمى إكرامية ، أو يقال له : هذا حق البنزين ، ونحو هذا ، وهذه الإكرامية لا يحق للعامل أخذها ، وهي داخلة في هدايا العمال المنهي عنها ، ويترتب عليها غالبا إخلال الموظف بعمله وأمانته

فلا يطلب الأحظ والأنفع للمحل ، بل يشتري أو يبيع لمن يعطيه الهدية ويكرمه ، حتى لو فرض أن العامل لا يقع في هذا المحذور الذي هو المحاباة والإخلال بمصلحة العمل

فليس له قبول الهدية ؛ لأن الشريعة تراعي الغالب الأعم ، وقد منعت ذلك سدا للذريعة .

وقد سئلت اللجنة الدائمة

: وسيط يعمل في شركة ، وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيطا بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى

ويشتري لها بعض الماكينات ، ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟

فأجابت : "ما دام هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها

لا يجوز ؛ لأنه مظنة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر فلا يستقصي فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (15/147).

ثالثا :

إذا قبل العامل شيئا من هذه الهدايا فيلزمه أن يردها على أصحابها ، " فإن لم يتمكن من ذلك ، فإنه يعطيها للجهة أو المؤسسة أو الشركة التي أهديت إليه الهدية بسببها "

ينظر: "الحوافز التجارية التسويقية" ص 120، د. خالد بن عبد الله المصلح.

والحاصل : أنه يتعين عليك الامتناع عن قبول الهدايا والإكراميات ، وفي حال قبولك لها يلزمك إعلام صاحب المحل ودفعها له إلا أن يأذن فيها لك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:20   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعطي المندوب مبلغا من المال ليشتري منه

السؤال:

لدي عميل يشتري مني بضاعة وهو مندوب لدي مؤسسة ، وأنا أبيعه البضاعة على أنه لو وجد هذه البضاعة بسعر ناقص أن يرد لي البضاعة أو أعمل له خصماً ، أما إذا تساوى سعري وسعر السوق فأكون أنا الأولى بأن يشتري مني

على أن أعطيه مبلغاً من المال له ، ولا تدخل في حساباته مع صاحب المؤسسة ، أفتونا مأجورين.


الجواب
:

الحمد لله

لا يجوز إعطاء المندوب شيئا من المال ، أو الهدايا له ؛ لدخول ذلك في الرشوة ، وهدايا العمال المحرمة

لأنه موظف في مؤسسته ، وشراء البضاعة جزء من عمله الذي يتقاضى راتبا عليه ، وهو وكيل عن مؤسسته فيما يشتريه ، فكل ربح أو تخفيض يأتيه ، يرجع إلى مؤسسه ، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئا .

روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة . والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021 .

و(العمال) هم الموظفون ، فكل هدية تعطى للموظف بسبب وظيفته فهي خيانة محرمة .

وروى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ

أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فيقال هنا : لو جلس هذا المندوب في بيته ، ما أهديته ولا أعطيته شيئا

وإنما تعطيه لأجل أن يشتري منك لمؤسسته ، وهذا قد يحمل الموظف على خيانة الأمانة ، فيشتري ممن يعطيه ويمنحه ، وإن كان ما عند غيره أفضل وأصلح ،

ولهذا سد الشرع هذا الباب ، فلا يهدى للعامل ، ولا يعطى شيئا له.

ومما يؤسف له انتشار هذه الرشاوى في هذه الأزمنة ، وتوسع الناس في صورها ، حتى انضاف إليها الغش والكذب ، وأصبح البائع يكتب للمندوب سعرا كاذبا

وفاتورة زائفة ، ليعينه على خيانة الأمانة وكسب الحرام ، ليعتاد الشراء منه ، فالواجب الحذر من عامة الصور التي تدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:24   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أخذ مالا من بعض المراجعين مقابل بعض المعاملات ، واستعان به في شراء سيارة

السؤال:


أنا اخذ بعض المال من بعض المراجعين ولكن دون أن اشترط أن يعطوني أولا وذلك مقابل بعض المعاملات مثلا كتقديم موعد دون أن يتضرر احد وقد توقفت عن ذلك فما الحكم؟

وعندي سيارة يدخل فيها بعض من المال الذي أخذته ولا أعلم كم هو فما الحكم؟


الجواب :


الحمد لله

من كان موظفا في إحدى الهيئات والمؤسسات الحكومية أو غيرها ، ويتقاضى على عمله راتبا ، فلا يجوز له قبول هدية من أحد ممن له معاملة بتلك المؤسسة التي يعمل بها ، سواء اشترط عليهم ذلك أو لم يشترط

وذلك لما روى الإمام أحمد (23090) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (7021) .

وعَنْ أَبِى حُمَيْدٍ رضي الله عنه أيضا قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِىَ لِي ،

فقَالَ صلى الله عليه وسلم : ( فَهَلاَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لاَ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ) رواه البخاري (2597) ومسلم (1832) .

قال النووي رحمه الله :

" وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام ، وغلول ؛ لأنه خان في ولايته ، وأمانته ... وقد بيَّن صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السبب في تحريم الهدية عليه ، وأنها بسبب الولاية ، بخلاف الهدية لغير العامل ، فإنها مستحبة " انتهى .

"شرح مسلم" (12/219) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم من يدفع مبلغا من المال لموظف في دائرة حكومية في سبيل حصوله على مصلحة شخصية ، بحيث لا يتضرر بهذا الفعل أحد من المسلمين ، أو لدفع مضرة قد تحدث له إن لم يدفع هذا المبلغ ؟

فأجابوا : " دفع المبلغ من الدراهم للموظف في دائرة حكومية من جل أن يحصل الدافع على مصلحة شخصية يعتبر حراما شديد التحريم ؛ لأنه رشوة ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي

ولأن الموظف يجب عليه أن ينظر في معاملات المراجعين دون أن يأخذ شيئا منهم بحكم عمله ، ولا يحل له إلا راتبه "

انتهى ."فتاوى اللجنة الدائمة" (23 /562-563) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أنا مدير إدارة يقوم بعض الناس بعد إنهاء معاملاتهم بإهدائي بعض الهدايا ، علما أنهم لا يستغنون عن إدارتي وسيراجعونها في يوم من الأيام ، فهل أقبلها عن حسن نية أم تعتبر من الرشوة والسحت ؟ !

فأجاب : " الواجب عليك عدم قبول هذه الهدايا لأنها في حكم الرشوة ، ولأنها قد تحملك على تقديم معاملاتهم على غيرهم طمعا في هداياهم أو حياء منهم ، وقد ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على منع مثل هذه الهدايا .

فالواجب عليك وعلى أمثالك الإخلاص لله في العمل والنصح لجميع المراجعين والحرص على قضاء جميع حاجتهم الأول فالأول والأهم فالأهم

وألا يكون للهوى والصداقة أو القرابة أثر في ظلم غيرهم وتأخير معاملاتهم عملاً بقول الله سبحانه وتعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) .. وقوله سبحانه في وصف أهل الفلاح : ( والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون ) "

انتهى ."فتاوى إسلامية" (4 /449).

فهذا المال الذي أخذته هو مال حرام ، فعليك الاجتهاد في تقديره والتصدق به في أوجه البر ، فإن كنت فقيراً لا تستطيع ذلك فنرجو أن لا يكون عليك حرج ولا يلزمك التصدق به

وتكفيك التوبة والندم على ما فعلت ، والعزم على عدم العودة إلى ذلك مرة أخرى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:27   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مسئول عن المناقصات وسيحصل على مبلغ دون علم شركته

السؤال :

أعمل في إحدى الشركات التي تُقدم بعض المناقصات لإنجاز بعض المشاريع والأعمال. وأنا المفوض في إرساء هذه المناقصات على من أراه مناسباً.

. وقد وجدت شركة مؤهلة فنياً وعملياً ولا يوجد في أعمالهم ما يعيبهم، كما أن العطاء الذي قدّمته هو العطاء الأقل سعراً.. وقد نويت أن أرسي المناقصة عليها، لكن هناك مشكلة صغيرة،

وهي أن هذه الشركة مملوكة لأحد أقربائي، وسأحصل على نسبة مالية منها لأني سأرسي المناقصة عليها..، كل هذا طبعاً دون علم شركتي التي أعمل فيها، فما رأيكم؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للموظف المسئول عن المناقصات أن يأخذ مالا قليلا أو كثيرا من الشركات المتقدمة بالمشاريع

سواء كانت مشاريعها مطابقة للمواصفات أم لا ،

وسواء رست عليها المناقصة أم لا

لأن ذلك من هدايا العمال المحرمة ؛ لما روى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ ، وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، فَحَمِدَ اللَّهَ ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وقال : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فالموظف يتقاضى راتبا على عمله ، وليس له أن يأخذ شيئا من جهة أخرى ؛ لأن ذلك رشوة يراد منها التأثير على قراره في الاختيار والتقديم ، ولو جلس في بيت أبيه وأمه لم تأته هذه الهدية

فهي هدية لأجل عمله ووظيفته ، وهدايا العمال محرمة .

وأخذ الرشوة في أعمال المناقصات أمر شاع وانتشر ، وهو من الأعمال القبيحة المؤدية إلى فساد الأخلاق وخراب المجتمعات وضياع الأمانة ،

فالواجب أن تتقي الله تعالى ، وأن ترفض هذا المال ، وأن تختار في المناقصة من هو أهل لها دون مراعاة لقرابة ونحوها ، فإن الله تعالى سائلك عن هذه الأمانة ، فالحذر الحذر من خيانتها

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:31   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قبول الموظف لدعوات الولائم المقدمة من العملاء

السؤال:

أنا مهندس مصري أعمل في شركة مقاولات كبيرة وأسكن في القاهرة، وكما تعلمون فضيلتكم أن للشركة بعض المصالح والأعمال الخاصة بتوريد بعض المعدات من بعض الشركات لمتخصصة في ذلك

وأنا أحد الأشخاص المسئولين عن استلام هذه المعدات من الشركات الموردة الموقف المراد السؤال عنه أرسلت من قبل شركتي أنا وبعض المهندسين الزملاء إلى الإسكندرية في مهمة استلام بعض المعدات من احدي الشركات الموردة وقد أقام لنا صاحب هذه الشركة مأدبة غداء في أحد المطاعم الفاخرة في الإسكندرية ولكني رفضت حضور المأدبة وانسحبت

منها حيث أنني قد اشتبهت بحرمة قبولها بالرغم من عدم تأثيره علي قراري استلام المعدات -حيث كانت جميعها مطابقة للمواصفات المطلوبة ولكني تذكرت ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ‏استعمل رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏رجلا من ‏ ‏الأسد ‏ ‏يقال له ‏ ‏ابن اللتبية ‏

‏قال ‏ ‏عمرو ‏ ‏وابن أبي عمر ‏ ‏على الصدقة ‏ ‏فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي لي قال فقام رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ‏ ‏ما بال عامل أبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا.

فقد اعتبرتها تشبه الهدية وان لم تكن كذلك وقد انزعج بعض الزملاء من تصرفي موجهين اللوم لي حيث رأوا أنني قد سببت لهم احراجا بانسحابي وجعلتهم يبدون كالمرتشين .

السؤال: هل مثل هذه العزومات أو المآدب يعتبر قبولها مني حلالا أم حراما وهل أقبلها فيما بعد أم أظل علي موقفي من رفضها ؟ وجزاكم الله كل خير وأثابكم خير الثواب علي وافر مجهوداتكم


الجواب :

الحمد لله

الأصل منع الهدايا التي تعطى للموظفين والعمال لأجل وظائفهم وأعمالهم للحديث الذي ذكرته

وهو ما رواه البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا مِنْ بَنِي أَسْدٍ يُقَالُ لَهُ ابن اللُّتْبِيَّة عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي

فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

والهدايا قد تكون مالا ، أو أمورا عينية ، أو دعوة إلى مأدبة أو غير ذلك ، وهذه الهدايا من شأنها أن تؤثر على الموظف ، وتدعوه لمحاباة المهدي ولو فيما يُستقبل من المعاملات

ولا تخفى آثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات .

لكن إذا أذنت الشركة أو صاحب العمل للموظف في قبول الهدية فلا حرج ، وتعد الهدية حينئذ هدية من الشركة لموظفها ، وهي القابلة لها .

سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" أعمل بمؤسسة للنقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة 100 أو 200 ريال. تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك .

سؤالي هذه الريالات أو الإكرامية كما يقولون حلال أم حرام أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

فأجاب : نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير والمحافظة على الخضار قبل فسادها .

فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك فلا مانع من أخذها ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم والله الموفق "

انتهى من "فتاوى إسلامية" (4/ 347).

وعليه فإذا جاءك شيء من هذه الدعوات ، فالأصل هو رفضها وعدم حضورها إلا بعد مراجعة الشركة وإذنها بذلك ، وينبغي أن يعلم صاحب الدعوة أن القرار هو بيد الشركة وأنها قد تأذن وقد تمنع .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:36   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعمل في مطعم ويأخذ إكرامية بعلم صاحب المطعم

السؤال

: السلام عليكم أبي يعمل في مطعم سياحي لا يوجد خمور بل أكل وشرب فقط له نسبة من ربح المحل اليومي وراتب شهري يأتي السياح في باصات ولا يقوموا بعد الغداء بدفع الحساب بل شركة السياحة هي التي تحاسب علي الغداء في فترة الغداء يكون سائقو الباصات منتظرين بالخارج صاحب العمل

يعطي لوالدي مبلغ كل يوم ويقول له أعطي سائقي الباصات إكراميات هذه الإكراميات يعلم بها صاحب العمل وصاحب شركة السياحة بمعني أنه عرف حيث إن صاحب شركة السياحة يعين السائق براتب ويقول له إن المطاعم تعطي لك

إكراميات وأيضا السائق لا دخل له بالأفواج السياحية بل هو سائق فقط وكذلك والدي يأخذ إكرامية له بعلم صاحب العمل بل إن صاحب العمل يشجعه علي ذلك فما حكم مال والدي


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت الإكرامية هنا بعلم شركة السياحة التي يعمل لديها السائق ، فلا حرج فيها ، لأن للمطعم أن يردّ بعض المال للشركة ، فإن رضيت بدفعه للعامل فلا حرج .

ويقال مثل ذلك فيما يأخذه والدك : إن كان بعلم صاحب المطعم فلا حرج ؛ لأن للزبون أن يدفع أكثر من الثمن المتفق عليه ، فإن طابت نفس صاحب المطعم بترك هذه الزيادة للعامل

فلا حرج . ويلزم العامل والموظف أن يتقن عمله ، وأن يؤدي حق الزبون على وجهه

سواء أعطاه إكرامية أو لم يعطه .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله

: " أعمل بمؤسسة للنقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض ، وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة 100 أو 200 ريال ، تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع ، علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك .

سؤالي : هذه الريالات ، أو الإكرامية كما يقولون ، حلال أم حرام ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟

فأجاب : نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار ، وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير ، والمحافظة على الخضار قبل فسادها . فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال ، وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك : فلا مانع من أخذها

ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به ؛ فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم . والله الموفق "

انتهى . من "فتاوى إسلامية" (4/ 347).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:39   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دفع الرشوة لطبيب لا يهتم بالمرضى

السؤال:

بادرت إلى تقديم رشوة الى طبيب دون أن يطلبها ؛ لأنه مشهور بعدم الاهتمام بالمرضى إن لم تدفع له رشوة ، و مستحيل أن يهتم بك إن لم تدفع له

، بل يصل به الأمر إلى الانتقام من المرضى ، فدفعت له لأتخلص من شره ، هل أنا مذنب بهذا ؟.


الجواب :


الحمد لله


الرشوة كبيرة من كبائر الذنوب ، لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي . صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

و"الراشي" هو معطي الرشوة ، و"المرتشي" هو آخذها .

وهي محرمة على الآخذ في جميع الأحوال .

ومحرمة على المعطي كذلك ، إلا إذا لم يتوصل إلى أخذ حقه أو دفع الظلم عنه إلا بالرشوة .

قال الخطابي رحمه الله :

"إذا أَعطى ليتوصل به إلى حقه ، أو يدفع عن نفسه ظلماً : فإنه غير داخل في هذا الوعيد "

انتهى من "معالم السنن" ( 5 / 207 ) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: " فأما إذا أهدى له هدية ليكف ظلمه عنه ، أو ليعطيه حقه الواجب : كانت هذه الهدية حراماً على الآخذ , وجاز للدافع أن يدفعها إليه , كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( إني لأعطي أحدهم العطية ...الحديث )"

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (4/174) .

وقال أيضا :" قَالَ الْعُلَمَاءُ : يَجُوزُ رِشْوَةُ الْعَامِلِ لِدَفْعِ الظُّلْمِ ، لا لِمَنْعِ الْحَقِّ ، وَإِرْشَاؤُهُ حَرَامٌ فِيهِمَا ( يعني : أخذه للرشوة حرام ) . . .

وَمِنْ ذَلِكَ : لَوْ أَعْطَى الرَّجُلُ شَاعِرًا أَوْ غَيْرَ شَاعِرٍ ; لِئَلا يَكْذِبَ عَلَيْهِ بِهَجْوٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ لِئَلا يَقُولَ فِي عِرْضِهِ مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ : كَانَ بَذْلُهُ لِذَلِكَ جَائِزًا ، وَكَانَ مَا أَخَذَهُ ذَلِكَ لِئَلا يَظْلِمَهُ حَرَامًا عَلَيْهِ ; لأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُ ظُلْمِهِ . . .

فَكُلُّ مَنْ أَخَذَ الْمَالَ لِئَلا يَكْذِبَ عَلَى النَّاسِ ، أَوْ لِئَلا يَظْلِمَهُمْ كَانَ ذَلِكَ خَبِيثًا سُحْتًا ; لأَنَّ الظُّلْمَ وَالْكَذِبَ حَرَامٌ عَلَيْهِ ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ بِلا عِوَضٍ يَأْخُذُهُ مِنْ الْمَظْلُومِ ، فَإِذَا لَمْ يَتْرُكْهُ إلا بِالْعِوَضِ كَانَ سُحْتًا "

انتهى باختصار من "مجموع الفتاوى" (29/ 252) .

وعليه :

فإن كان هذا الطبيب معروفاً بعدم إعطاء المريض حقه من الاهتمام والفحص ، أو بإلحاق الأذى بالمريض ، ولم يوجد طبيب غيره ، فلا حرج عليك فيما فعلت .

وينبغي الحذر من التساهل في هذا الأمر العظيم ، فإن هذا التساهل - مع كونه محرماً - هو سبب من أسباب انتشار الرشوة وعظم البلاء بها ، والواجب أن يبحث الإنسان عن الوسائل المشروعة لقضاء حوائجه قبل أن يقدم على الرشوة .

وعلى هذا الطبيب - وغيره من الموظفين - أن يتقوا الله تعالى فيما ولّوا من الأعمال ، فإن الله تعالى سائلهم عن ذلك ، وأن يعلموا أن الرشوة محرمة ، وأن هدايا العمال محرمة ، وأن المال الحرام عاقبته إلى خسار وبوار ، وأن كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به .

نسأل الله السلامة والعافية .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-26, 04:44   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تأتيه الرشوة دون طلب فيأخذها ويعطيها الفقراء

السؤال :


أخي يأتيه بعض الموظفين بأموال مكتسبة من حرام (رشوة) دون أن يطلب منهم أو يأمرهم بذلك. فيأخذها ويرسلها لمن يتخلص منها. -

هل هي حلال عليه أن يتسلمها أصلا منهم؟

لأنه يبرر ذلك بأن ينتزعها منهم ويعطها للفقرا

أفضل من أن يأكلوها. -

هل الذي أرسلت إليه هذه الأموال حلال عليه؟

وماذا لو كانت أخته؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إن كان المقصود أن أخاك يأتيه من يدفع له الرشوة لتسهيل بعض الأمور ، فيقبلها ثم يعطيها للفقراء ، فقبوله للرشوة عمل محرم

لعموم الأدلة في تحريم الرشوة ، ولما في ذلك من السكوت على المنكر وإقراره وإشاعته بين الناس ، فإن الراشي يظن أن حاجته قد قضيت بالرشوة .

والواجب : رفض الرشوة وردها على صاحبها ، والإنكار عليه ، وبيان حرمتها ، لا التظاهر بقبولها وأخذها .

وقد روى أحمد (6791) وأبو داود (3580) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621).

وإعطاء الرشوة للفقراء لا يبيح أخذها ، وليس للإنسان أن يتعامل بالحرام ليتصدق أو يحسن ، ويكفي لقبح هذا العمل أنه يقال : فلان يقبل الرشوة ، ويقضي المصالح لأجلها .

وإن كان المقصود أن بعض الموظفين يأخذ الرشوة ثم يعطي جزءا منها لأخيك دون طلب منه ، فيأخذها ويعطيها الفقراء ، فهذا محرم كذلك ؛ لما فيه من السكوت على الرشوة وإقرارها وقبولها في الظاهر ، وقد يكون مراد الدافع لها هو هذا السكوت والمشاركة .

لكن إن جاء الموظف الذي قبل الرشوة وأراد التوبة والتخلص من المال الحرام فأعطاه لأخيك ليتخلص منه ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه إعانة على الطاعة .

ثانياً :

إذا تاب المرتشي وتخلص من المال الحرام ، وأعطاه للفقراء والمساكين ونحوهم ، فلا حرج عليهم في أخذه وهو حلال لهم ؛ لأنهم أخذوه بوجه مشروع .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/428) :

" قال الغزالي : إذا كان معه مال

حرام وأراد التوبة والبراءة منه : فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله

, فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه , وإن كان لمالكٍ لا يعرفه ، ويئس من معرفته ،

فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة , كالقناطر والمساجد , ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه , وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء ....

وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير , بل يكون حلالا طيبا , وله أن

يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا , لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود

فيهم , بل هم أولى من يتصدق عليه , وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير .

وهذا الذي قاله الغزالي في هذا الفرع ذكره آخرون من الأصحاب , وهو كما قالوه ,

ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان وغيره من السلف ، وعن أحمد بن حنبل

والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع , لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه في

البحر , فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين , والله سبحانه وتعالى أعلم " انتهى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:00   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل يدفع مالا للموظف ليعجل خروج المعاملة التي يحتاجها لزواجه

السؤال :

أرغب في تقديم مبلغ معين من المال لأحد موظفي الدوائر الحكومية لأجل إنهاء معاملة لي عندهم ، حيث إن أوراق المعاملة بالوقت الرسمي تنتهي بعد سنة كاملة (الموعد) وبالمال تنتهي بعد عشرة أيام (الموعد) وأنا في أشد الحاجة لإنهاء هذه الأوراق بقصد الزواج ..

. أرجو الإفادة مع العلم أنني أشك بأنها حرام وتعتبر رشوة وأرغب بالســير بها ، ومن ثـم التكفير بنية صادقة (كفارة)
.
الجواب :

الحمد لله

أولاً :

دفع المال للموظف العامل في الدائرة لا يجوز ، وهو من الرشوة وهدايا العمال المحرمة ، والرشوة من أسباب خراب البلاد ، وفساد العباد ، وهي من كبائر الذنوب

لما رواه أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي)

وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

وما دام هذا هو وقت المعاملة ، وليس التأخير ناتجا عن مماطلة الموظف وظلمه ، فلا مسوغ لدفع المال ، وعليك أن تصبر ، أو تراجع المسؤول لعله يعجل إنهاء أوراقك .

ثانياً :

ليس لأحد أن يقترف ما حرم الله تعالى بزعم أنه سيتوب أو يكفّر ؛ إذ ما يدريه أن الله سيمهله حتى يتوب ، أو أنه سيقبل توبته ، وليس للرشوة كفارة في الشرع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:02   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم إعطاء هدية لمسؤول في هيئة الحج ليدرج اسمه

السؤال :

هل يجوز لي أن أقدم هدية لمسؤول في هيئة الحج مقابل أن يظهر اسمي ضمن أسماء الحجاج بدون القرعة ؟

علماً أن الهيئة لديها حق استثناء 40% من الأسماء الراغبين في الحج ، وإنني سبق وأن قدمت في الماضي ولم يظهر اسمي ، فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ؟


الجواب :


الحمد لله

لا يجوز للموظف أو المسؤول في هيئة الحج أن يقبل شيئاً من المال أو الهدايا ممن يريد إدراج اسمه في قائمة الحجاج ؛ لأن ذلك من هدايا العمال المحرمة ، بل الواجب عليه أن يقوم بعمله المنوط به

سواء كان اختيار الناس عن طريق القرعة أو وفق شروط معينة أو بلا شروط .

وقد روى البخاري (7174) ومسلم (1832)

عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : (مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ ثَلاثًا) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

وهذا المسؤول لو جلس فيه بيته ولم يكن له علاقة باختيار الحجاج لما جاء إليه شيء ، ولا أهدى إليه أحد .

هذا بالنسبة للموظف المسؤول ، وأما من يريد الحج ، فإن خرج في القرعة ، أو انطبقت عليه الشروط واستحق الذهاب ، ثم حرم من ذلك ، جاز له أن يبذل المال للوصول إلى حقه ، مع حرمته على الآخذ .

فإن لم تنطبق عليه الشروط ، أو لم تدرجه الهيئة فيمن لها الحق في استثنائهم ، فليس له أن يبذل الرشوة ؛ لأنه لم يمنع من حق تعيّن له .

ولتعلم أيها الأخ الكريم أن الرشوة أمرها عظيم ، وأنها محرمة على الدافع والآخذ ، فلا يجوز الإقدام عليها ، ولا التساهل في شأنها .

وقد روى أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي) والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:04   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يقبل المساعدة من الدولة؟

السؤال :


هل يجوز تقاضي بعض المال من الحكومة فيما يسمى بمساعدة العائلة أو الأطفال ؟

الجواب :

الحمد لله

لا حرج في قبول المساعدة من الدولة إذا كانت الشروط الموضوعة للمساعدة تنطبق عليك ؛ كوجود عدد معين من الأطفال ، أو كونك من أصحاب الدخل القليل ونحو ذلك ، والممنوع هو التحايل أو الكذب للحصول على هذه المساعدات .

والأصل في قبول هذه الأموال : ما روى البخاري (7164) ومسلم (1045)

عن عُمَرَ رضي الله عنه قال : كان رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ ، فَأَقُولُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، حَتَّى أَعْطَانِي مَرَّةً مَالًا ، فَقُلْتُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ وَتَصَدَّقْ بِهِ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ ، وَإِلَّا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ ).

ولأنه مال تبرع به باذله من غير أن يلحق الآخذ ضرر ولا منقصة ، فلم يكن عليه حرج في قبوله .

ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحكومة مسلمة أو كافرة ، ما لم يترتب على ذلك التنازل أو التخلي عن شيء من الدين

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:06   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعطيه خصما خاصا ليشتري منه لشركته

السؤال :

أنا أعمل مدير مبيعات للرافعات الشوكية بشركة تويوتا ، ولدي زبون من شركة أخرى اشترى رافعات قبل ذلك ، وهو الآن يريد أن يشتري سيارة من نفس الشركة (تويوتا)

وأنا أستطيع أن أجلب له خصماً خاصاً من قسم السيارات ، علماً أن هذا يجعله يشتري مني رافعات في المستقبل ، فهل تكون هذه المعاملة محرمة ؟


الجواب :

الحمد لله


إن كان هذا العميل سيشتري السيارة لخاصة نفسه ـ وهو الظاهر من سؤالك ـ فإن هذا العمل لا يجوز ؛ لأن جلبك له خصما خاصا من قسم السيارات قد يجعله يشتري منك رافعات في المستقبل

كما جزمت أنت به ، لأن هذه المحاباة قد تكون على حساب الشركة التي يعمل بها ؛ حيث يترك شراء الرافعات من شركة أخرى أعلى في الجودة

أو أقل في السعر ، لكي يشتري منك ، لما قدمته له من خدمة ، فتكون خدمتك له على حساب مصلحة الشركة التي يعمل بها .

وهذا نوع من الرشوة المحرمة .

وإن كان سيشتري السيارة للشركة التي يعمل بها ، فلا حرج في ذلك ، لأن المستفيد من هذا الخصم هو شركته ، وفي ذلك تنشيط للتعامل بين الشركتين ، وسعي حميد لإيجاد روح التوافق والتلاؤم بينهما .

قال العلامة ابن باز رحمه الله :

" وهكذا كل مسلم ينصح في وظيفته التي عنده ويؤدي حقها حسب الطاقة , مع ملاحظة الأمانة وعدم تقديم من لا يستحق على من يستحق , وعدم أخذ الرشوة

بل يجب أن يؤدي عمله بالأمانة كما أمر الله على الوجه الذي يجب عليه ؛ فيبدأ بالأهم فالأهم , ولا يحابي هذا دون هذا , ويعطل هذا ويقدم هذا ، لهدية أو لصداقة , بل يجب أن ينصح لله ويؤدي الأمانة كما أمر الله " . انتهى

"مجموع فتاوى ابن باز" (9/60،61)

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن وسيط يعمل في شركة وله راتب ثابت في هذه الشركة ، ويعمل وسيط بين هذه الشركة التي يعمل بها وشركة أخرى

ويشتري منها بعض الماكينات ويأخذ عمولة من الشركة التي تبيع الماكينات ، مع العلم أنه لا يطلب بنفسه هذه العمولة ، ولكن صاحب الشركة هو الذي يعطيها له بدون أن يطلب هذا الوسيط هذه العمولة ، فهل تعتبر هذه العمولة شرعية ؟

فأجابت:

" ما دام أن هذا الوسيط له راتب شهري في الشركة التي يعمل فيها ، فأخذ عمولة من الشركة الثانية مقابل التعامل معها للشراء لصالح الشركة الموظف فيها لا يجوز ؛ لأنه مظِنّة لهضم الشركة التي هو موظف فيها من جهة السعر ، فلا يناقص فيه ، ومن جهة جودة البضاعة التي يشتريها لها " . انتهى

"فتاوى اللجنة" (13/126) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:08   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يعطي المندوب مبلغا من المال ليشتري منه

السؤال

: لدي عميل يشتري مني بضاعة وهو مندوب لدي مؤسسة ، وأنا أبيعه البضاعة على أنه لو وجد هذه البضاعة بسعر ناقص أن يرد لي البضاعة أو أعمل له خصماً

أما إذا تساوى سعري وسعر السوق فأكون أنا الأولى بأن يشتري مني ، على أن أعطيه مبلغاً من المال له ، ولا تدخل في حساباته مع صاحب المؤسسة ، أفتونا مأجورين.

الجواب :

الحمد لله

لا يجوز إعطاء المندوب شيئا من المال ، أو الهدايا له ؛ لدخول ذلك في الرشوة ، وهدايا العمال المحرمة ، لأنه موظف في مؤسسته ، وشراء البضاعة جزء من عمله الذي يتقاضى راتبا عليه

وهو وكيل عن مؤسسته فيما يشتريه ، فكل ربح أو تخفيض يأتيه ، يرجع إلى مؤسسه ، ولا يحل له أن يأخذ منه شيئا .
روى أحمد والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( هدايا العمال غلول ) أي خيانة

. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع رقم 7021 .

و(العمال) هم الموظفون ، فكل هدية تعطى للموظف بسبب وظيفته فهي خيانة محرمة .

وروى البخاري (7174) ومسلم (1832) عن أبي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه قَالَ : اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا عَلَى صَدَقَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ : هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي

فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ( مَا بَالُ الْعَامِلِ نَبْعَثُهُ فَيَأْتِي يَقُولُ : هَذَا لَكَ وَهَذَا لِي ، فَهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَيَنْظُرُ أَيُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَأْتِي بِشَيْءٍ إِلا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ : أَلا هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاثًا ) .

والرغاء : صوت البعير ، والخُوار : صوت البقرة ، واليُعار : صوت الشاة .

فيقال هنا : لو جلس هذا المندوب في بيته ، ما أهديته ولا أعطيته شيئا ، وإنما تعطيه لأجل أن يشتري منك لمؤسسته ، وهذا قد يحمل الموظف على خيانة الأمانة ، فيشتري ممن يعطيه ويمنحه ، وإن كان ما عند غيره أفضل وأصلح ، ولهذا سد الشرع هذا الباب ، فلا يهدى للعامل ، ولا يعطى شيئا له.

ومما يؤسف له انتشار هذه الرشاوى في هذه الأزمنة ، وتوسع الناس في صورها ، حتى انضاف إليها الغش والكذب ، وأصبح البائع يكتب للمندوب سعرا كاذبا ، وفاتورة زائفة

ليعينه على خيانة الأمانة وكسب الحرام ، ليعتاد الشراء منه ، فالواجب الحذر من عامة الصور التي تدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-29, 19:12   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يدفع مالا لمسئول في الشركة ليسهل له قبول المشروع

السؤال :

صديقي له شركة إنشائية أسسها منذ ثلاث سنوات ولم يسبق له تنفيذ أي مشروع حتى الآن ، وإنه حالياً بصدد توقيع عقد مع إحدى الشركات الكبرى لتنفيذ إحدى المشاريع ، غير أن أحد الموظفين بتلك الشركة وباعتباره أحد المسئولين بها طلب نسبة من الأرباح وذلك نظير ما سوف يقوم به من تسهيلات ومتابعة لسير عمليات التنفيذ واستيفاء المخالصات عند إتمام المشروع . ومن خلال مناقشتي له تبين لي الآتي: -

- المسئول المذكور له قوة نفوذ وسلطة في منح العطاءات أو رفضها . - وأنه لو طلب منه عدم تقديم أي خدمات قد يمتنع تماماً من منح هذا العطاء . - ظروف تنفيذ خطوات المشروع تحتاج لوقفة تعاون من المسئولين بالشركة المانحة ، وإلا ستكون عمليات تنفيذ المشروع معقدة للغاية . -

عند مناقشة ذلك المسئول على كون ما طلبه قد يكون من الرشوة احتج بأن ما سيأخذه هو عوض على ما سيقوم به من مجهودات أثناء عمليات التنفيذ . -

إن ما سيقوم به هذا المسئول من تسهيلات ومجهودات قد يدخل ضمن طبيعة عمله كموظف أو قد لا يدخل أو يكون بينهما . وبناءً على ما تقدم نرجو إفادتنا بحكم هذه المعاملة ، وهل هي من الرشوة المنهي عنها ؟

وإن كان كذلك فهل تقبل الشركة المنفذة هذا العرض لإمكان الاضطرار ؟

وما نصيحتكم لكلا الطرفين وخاصة الموظف المسئول لكون الأمر - إن كان حراما - قد التبس عليه ، حيث نحسبه على خير وأنه قد أدى مناسك العمرة منذ أيام قليلة .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الموظف المسئول في الشركة ، إن كان ما سيقوم به من تسهيلات ومتابعة وغيرها داخلا في عمله في الشركة ، فلا يجوز له أن يأخذ من صاحبك شيئا ؛ لأن ما يأخذه حينئذ يدخل في الرشوة وهدايا العمال المحرمة

ولا يجوز لصاحبك أن يعطيه شيئا ، وليس هذا من الحق الذي يجوز دفع الرشوة لتحصيله ، بل هذه معاملة محرمة جاء فيها لعن الطرفين

كما روى أحمد (6791) وأبو داود (3580)

عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ : ( لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي )

والحديث صححه الألباني في "إرواء الغليل" (2621) .

ولو قيل بجواز الرشوة هنا بزعم أن هذا من التوصل للحق ، لجازت أكثر صور الرشوة ، وعم الفساد والشر .

وإن كان هذا المسئول يعمل في قسم آخر لا علاقة له بهذه المشاريع ، فلا حرج أن يدل الشركة على صاحبك ، أو يدل صاحبك على الشركة ، وييسر لهما التعاقد معا ، مقابل مال يأخذه من الطرفين أو من أحدهما

بشرط ألا يكون له دور في تقديم صاحبك على من هو أفضل منه ، أو إخباره بأمور العطاءات التي يمنع الإخبار بها كعروض أصحاب المشاريع الأخرى .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" مما حرمه الإسلام , وغلظ في تحريمه : الرشوة , وهي دفع المال في مقابل قضاء مصلحة يجب على المسئول عنها قضاؤها بدونه ، ويشتد التحريم إن كان الغرض من دفع هذا المال إبطال حق أو إحقاق باطل أو ظلما لأحد .

وقد ذكر ابن عابدين رحمه الله في حاشيته : ( أن الرشوة هي : ما يعطيه الشخص لحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد ) ، وواضح من هذا التعريف أن الرشوة أعم من أن تكون مالا أو منفعة يمكنه منها , أو يقضيها له ، والمراد بالحاكم : القاضي , وبغيره : كل من يرجى عنده قضاء مصلحة الراشي

, سواء كان من ولاة الدولة وموظفيها أو القائمين بأعمال خاصة كوكلاء التجار والشركات وأصحاب العقارات ونحوهم , والمراد بالحكم للراشي , وحمل المرتشي على ما يريده الراشي :

تحقيق رغبة الراشي ومقصده , سواء كان ذلك حقا أو باطلا .

والرشوة - أيها الإخوة في الله - من كبائر الذنوب التي حرمها الله على عباده , ولعن رسوله صلى الله عليه وسلم من فعلها , فالواجب اجتنابها والحذر منها , وتحذير الناس من تعاطيها

, لما فيها من الفساد العظيم , والإثم الكبير , والعواقب الوخيمة , وهي من الإثم والعدوان اللذين نهى الله سبحانه وتعالى عن التعاون عليهما في قوله عز من قائل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة /2 .

وقد نهى الله عز وجل عن أكل أموال الناس بالباطل ,

فقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ) النساء /29

وقال سبحانه : ( وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة /188 ،

الرشوة من أشد أنواع أكل الأموال بالباطل " انتهى .

"مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز" (23/223-224) .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن : أنا صاحب شركة بناء ، ولي صديق مدير في مؤسسة طباعة الكتب والكراريس المدرسية ، وبحكم علاقته مع مسئولين في وزارة التعليم والمعارف ، يستطيع الحصول على مشاريع في البناء لصالح الوزارة ، وبحكم علاقتي به : فإنه يعرض عليّ العملَ في شكل عقد مضاربة أو قراض

فمنه المشروع وعلي العمل ، إلا أن الإشكال في المسألة أن صاحبي لا يتحصل على المشروع إلا إذا دفع شيئا من المال حتى يكون المشروع من نصيبه ، علما أنه لا ينافسه في أخذ المشروع أحد

ومن جهتي أنا كصاحب شركة إذا لم أتعامل معه أو مع غيره بهذه الطريقة فإن أعمالي وأشغالي ستتعطل . أفتوني في هذه المسألة جزاكم الله كل خير ؟

فأجابت : " ما يعمله هذا الشخص الذي ذكرته هو من قبيل الرشوة المحرمة ، والملعون من فعلها أو أعان عليها ، فعليك بمناصحته ليترك هذا العمل ، ولا يجوز لك قبول المقاولة على ما يحصل عليه من أعمال في مقابل هذه الرشوة ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وأكل المال بالباطل " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/568) .

ثانيا :

الوسيط بين صاحبك وهذا المسئول ، يحكم على عمله بناء على ما تقدم ، فإن كان عمل المسئول محرما ، كان عمل الوسيط محرما كذلك ، وهو الرائش الذي ورد في بعض روايات الحديث .

وإن كان عمل المسئول جائزا ، جاز عمل الوسيط ؛ لأنه من الدلالة المباحة .

ونصيحتنا للجميع أن يتقوا الله عز وجل فيما أمر ، والابتعاد عما نهى عنه وزجر ، وليعلم الأخ السائل ، والأخ الوسيط ، وكل من له علاقة بذلك : أن الله عز وجل أكرم من أن يضيع من يتقيه ويخشاه ، ويحرص على طلب الحلال

قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق /2-3 .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن روح القُدُس [ يعني : جبريل ، عليه السلام ] نفث في رُوعي : أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ، وتستوعب رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب

ولا يحمِلَّن أحدَكُم استبطاءُ الرزق أن يطلبه بمعصية الله ، فإن الله تعالى لا يُنال ما عنده إلا بطاعته " رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ، من حديث أبي أمامة رضي الله عنه ، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc