المسح على الخفين - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المسح على الخفين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-04, 16:43   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال :

متى تبدأ مدة المسح ؟ .

الجواب:

الحمد لله


"للعلماء في هذه المسألة قولان معروفان :

الأول : أنها تبدأ من الحدث بعد اللبس .

والآخر : من المسح بعد الحدث .

وقد ذهب إلى الأول أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأصحابهم ، ولا نعلم لهم دليلا يستحق الذكر إلا مجرد الرأي ، ولذلك خالفهم بعض أصحابهم كما يأتي ، ولا علمت لهم سلفا من الصحابة، بخلاف القول الثاني فإمامهم الأحاديث الصحيحة ، وفتوى عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

أما السنة فالأحاديث الصحيحة التي رواها جمع من الصحابة في صحيح مسلم والسنن الأربعة والمسانيد وغيرها ففيها : (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمسح)

وفي بعضها : (رخص في المسح) وفي غيرها : (جعل المسح للمقيم يوما وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن) ومن الواضح جدا أن الحديث كالنص على ابتداء مدة المسح من مباشرة المسح

وهو كالنص أيضاً على رد القول الأول

لأن مقتضاه كما نصوا عليه في الفروع :

أن من صلى الفجر قبيل طلوع الشمس ثم أحدث عند الفجر من اليوم الثاني فتوضأ ومسح لأول مرة لصلاة الفجر فليس له المسح بعدها ، فهل يصدق على مثل هذا أنه مسح يوما وليلة ؟

أما على القول الثاني الراجح فله أن يمسح إلى قبيل الفجر من اليوم الثالث ، بل لقد قالوا أغرب مما ذكرنا :

فلو أحدث ولم يمسح حتى مضى من بعد الحدث يوم وليلة أو ثلاثة أيام إن كان مسافراً انقضت المدة ولم يجز المسح بعد ذلك حتى يستأنف لبسا على طهارة .

فحرموه من الانتفاع بهذه الرخصة .

بناء على هذا الرأي المخالف للسنة ، ولذلك لم يسع الإمام النووي إلا أن يخالف مذهبه لقوة الدليل ، فقال رحمه الله تعالى بعد أن حكى
القول الأول ومن قال به ( 1/487 ) :

( وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلاً ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحكى الماوردي والشاشي عن الحسن البصري أن ابتدائها من اللبس واحتج القائلون من حين المسح بقوله صلى الله عليه وسلم : ( يمسح المسافر ثلاثة أيام )

وهي أحاديث صحاح كما سبق ، وهذا تصريح بأنه يمسح ثلاثة ، ولا يكون ذلك إلا إذا كانت المدة من المسح ، ولأن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا أحدث في الحضر ومسح في السفر أتم مسح مسافر ، فعلق الحكم بالمسح . واحتج أصحابنا برواية رواها الحافظ القاسم بن زكريا المطرزي في حديث صفوان :

( من الحدث إلى الحدث ) وهي زيادة غريبة ليست ثابتة وبالقياس . . . ) .

قلت (الألباني) : إن القياس المشار إليه لو كان مسلما بصحته في نفسه فشرط قبوله والاحتجاج به إنما هو إذا لم يخالف السنة ، أما وهو مخالف لها كما رأيت فلا يجوز الالتفات إليه

ولذلك قيل : إذا ورد الأثر بطل النظر .

وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل .

فيكف وهو مخالف أيضا لقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب ، وعهدي بالمقلدين أن يدعوا الأخذ بالسنة الصحيحة حين تخالف قوله رضي الله عنه ، كما فعلوا في الطلاق الثلاث ، فكيف لا يأخذون به حين وافق السنة ؟

فقد روى عبد الرزاق في ( المصنف )
( 1/209/807 )

عن أبي عثمان النهدي قال : (حضرت سعدا وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح على الخفين فقال عمر : يمسح عليهما مثل ساعته من يومه وليلته ) .

قلت : وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وهو صريح في أن المسح يبتدئ من ساعة إجرائه على الخف إلى مثلها من اليوم والليلة ، وهو ظاهر كل الآثار المروية عن الصحابة في مدة المسح فيما علمنا ، مما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في ( المصنف ) وعلى سبيل المثال أذكر ما رواه ابن أبي شيبة ( 1/180 ) عن عمرو بن الحارث قال :

( خرجت مع عبد الله إلى المدائن فمسح على الخفين ثلاثا لا ينزعهما ) . وإسناده صحيح على شرط الشيخين .

فقد اتفقت الآثار السلفية مع السنة المحمدية على ما ذكرنا ، فتمسك بها تكن بإذن الله مهديا" انتهى .

"رسالة تمام النصح في أحكام المسح"
للشيخ الألباني رحمه الله . ص (89، 92) .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 16:45   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل الصلاة ، فهل يصلي وتصح صلاته أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين ؟


الجواب :


الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

إذا خلع الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم ، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي

فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي ، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء

وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم .ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وانتقض وضوءه ثم أراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا

لأنه لابد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها
الرجل ، على ما أعلمه من كلام أهل العلم .

والله تعالى أعلم .

ينظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ( 11 / 179 ) ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 21 / 179 ، 215 )


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-04, 17:42   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
الفتاة السعيدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الفتاة السعيدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا.وبارك.الله.فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:10   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة حزينة مشاهدة المشاركة
شكرا.وبارك.الله.فيك

الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عنا كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:11   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

كثيراً ما أرى بعض المصلين يمسحون على الشراب في وضوئهم حتى في وقت الصيف ، أرجو أن تفيدني عن مدى جواز ذلك ، وأيهما أفضل للمقيم الوضوء مع غسل الرجلين

أم المسح على الشراب ، علماً أن الذين يقومون بالمسح ليس لهم عذر إلا أنهم يقولون : إن ذلك مرخص به.


الجواب :


الحمد لله

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :

عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف .

ولا أعلم دليلاً شرعياً يدل على تخصيص وقت الشتاء ، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب أو غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاًً ، ومنها كون الشراب ساتراً لمحل الفرض ملبوساً على طهارة

مع مراعاة المدة ، وهي يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر بدءاً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء . والله ولي التوفيق .

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة
لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله (10 / 113 ).









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:12   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندي جرح في أصبع قدمي ، فهل أضمده ؟

وماذا أفعل في الوضوء ؟

وهل يجوز المسح على الخفين في هذه الحالة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الواجب هو غسل الأعضاء التي أمر الله بغسلها في الوضوء ، واستيعاب العضو بالغسل ، بحيث لا يبقى منه شيء لم يصبه الماء .

فإذا كان بالعضو المأمور بغسله جرح ، وخشي صاحبه أن يتضرر بالغسل أو يتأخر برؤه مسح عليه بالماء إن كان مكشوفا ، ويمكنه أن يمسح عليه

فإن كان مكشوفا ولا يستطيع أن يمسح عليه :

غسل ما قدر عليه من أعضائه ، وتيمم بدلا عن العضو الذي لم يمكنه غسله ولا المسح عليه .

فإن كان قد وضع عليه ضمادة ، أو لاصقا ، أو دواء يحول دون وصول الماء إليه : مسح على الضمادة ، أو اللاصق .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" قَالَ أَحْمَدُ : إذَا تَوَضَّأَ , وَخَافَ عَلَى جُرْحِهِ الْمَاءَ , مَسَحَ عَلَى الْخِرْقَةِ .

وَكَذَلِكَ إنْ وَضَعَ عَلَى جُرْحِهِ دَوَاءً , وَخَافَ مِنْ نَزْعِهِ , مَسَحَ عَلَيْهِ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .

وَرَوَى الْأَثْرَمُ , بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ , أَنَّهُ خَرَجَتْ بِإِبْهَامِهِ قُرْحَةٌ , فَأَلْقَمَهَا مَرَارَةً , فَكَانَ يَتَوَضَّأُ عَلَيْهَا .

وَلَوْ انْقَطَعَ ظُفْرُ إنْسَانٍ , أَوْ كَانَ بِأُصْبُعِهِ جُرْحٌ خَافَ إنْ أَصَابَهُ الْمَاءُ أَنْ يَزْرَقَّ الْجُرْحُ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ . نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ .

وَقَالَ الْقَاضِي , فِي اللُّصُوقِ عَلَى الْجُرْحِ :

إنْ لَمْ يَكُنْ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ نَزَعَهُ , وَغَسَلَ الصَّحِيحَ , وَيَتَيَمَّمُ لِلْجُرْحِ , وَيَمْسَحُ عَلَى مَوْضِعِ الْجُرْحِ , فَإِنْ كَانَ فِي نَزْعِهِ ضَرَرٌ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْجَبِيرَةِ , يَمْسَحُ عَلَيْهِ " انتهى .

"المغني" (1/172-173)

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (14 / 273) .

وقال علماء اللجنة الدائمة :

" إذا كان في موضع من مواضع الوضوء جرح ولا يمكن غسله ولا مسحه ؛ لأن ذلك يؤدي إلى أن هذا الجرح يزداد ، أو يتأخر برؤه ، فالواجب على هذا الشخص هو التيمم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 357)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب :

المرتبة الأولى :

أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل ، ففي هذه المرتبة يجب عليه غسله إذا كان في محل يغسل .

المرتبة الثانية :

أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح ، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل .

المرتبة الثالثة :

أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح ، فهنا يتيمم له .

المرتبة الرابعة :

أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها ، وفي هذه المرتبة يمسح على هذا الساتر ، ويغنيه عن غسل العضو ولا يتيمم .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين"
(11 / 121)

وعلى ما تقدم :

فإذا كان أصبعك لا يتضرر بالماء وجب غسله ، فإذا تضرر بالغسل ولم يضره المسح وجب مسحه ، فإذا تضرر بالغسل والمسح وقد ضمدته بضماد فيكفيك المسح على الضماد .

ثانيا :

أما بالنسبة للمسح على الخفين ؛ فإذا كنت قد غسلت قدمك كلها ، أو غسلت ما تقدر عليها ، ومسحت على العضو المجروح ،
على ما مر ذكره

ولبست الخفين وأنت على هذه الطهارة :

جاز لك المسح عليهما ، مدة يوم وليلة إذا كنت مقيما ، وثلاثة أيام ولياليهن إذا كنت مسافرا.

قال ابن قدامة :

" َإنْ لَبِسَ الْخُفَّ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهَا [ أي: طهارة المسح على الخفين ] عَزِيمَةٌ ; وَلِأَنَّهَا إن كَانَتْ نَاقِصَةً فَهُوَ لِنَقْصٍ لَمْ يَزَلْ , فَلَمْ يَمْنَعْ جَوَازَ الْمَسْحِ , كَنَقْصِ طَهَارَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَبْلَ زَوَالِ عُذْرِهَا . وَإِنْ لَبِسَ الْجَبِيرَةَ عَلَى طَهَارَةٍ مَسَحَ فِيهَا عَلَى الْجَبِيرَةِ , جَازَ الْمَسْحُ " انتهى .

"المغني" (1/176-177) .

وقال ابن مفلح رحمه الله :

" وإن لبس خفا على طهارة مسح فيها جبيرة مسح " انتهى

من "الفروع" (1/198) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:13   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنت قد توضأت ولمدة ثلاثة أيام متواصلة وأنا أرتدي الجوارب نفسها دون أن أخلعها خلال الثلاثة أيام مع العلم أن مدة المسح على الجوارب هي يوم وليلة للمقيم ؟

هل صلاتي في اليومين الثاني والثالث صحيحة أم يتوجب علي إعادتها لمخالفة المدة المسموح بها ؟.


الجواب :


الحمد لله

أولا :

دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن ، والمسح على الجورب كالمسح على الخفين .

روى مسلم (276)

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِابْنِ أَبِي طَالِبٍ فَسَلْهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ : ( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .

وروى الترمذي (95) وأبو داود (157)
وابن ماجه (553)

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ :
( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ )

وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وروى الترمذي (96) والنسائي (127)
وابن ماجه (478)

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفرًا أَنْ لا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ إِلا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ )

والحديث حسنه الألباني .

ثانيا :

والراجح من أقوال الفقهاء في ابتداء المدة أنها من أول مسحة بعد الحدث ، لا من اللبس ، ولا من الحدث بعد اللبس

فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ ، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ، أي أربعا وعشرين ساعة .

قال النووي رحمه الله :

" وقال الأوزاعي وأبو ثور :

ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه " انتهى

من المجموع" (1/512) .

وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :

" لأن الأحاديث : ( يمسح المقيم ) ، ( يمسح المسافر ) ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح وهذا هو الصحيح " .

"الشرح الممتع" (1/186) .

ثالثا :

اختار جمع من أهل العلم ، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله أن الطهارة لا تنتقض بانتهاء مدة المسح ، لعدم الدليل على ذلك ، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث .

"المحلى 2/151 ، الاختيارات الفقهية ص 15
الشرح الممتع 1/216" .

وعليه : فمن كان على طهارة ، وانقضت مدة المسح قبل صلاة الظهر ، فله أن يصلي الظهر وما بعده بطهارته السابقة ، إلى أن ينتقض وضوؤه .

وبناء على جميع ما سبق :

فإن انقضت مدة المسح وأنت على غير طهارة

فالواجب عليك إعادة جميع الصلوات التي صليتها بعد انقضاء المدة ولم تغسل فيها رجليك .

وإن انقضت المدة وأنت على طهارة ، فالواجب عليك إعادة الصلوات من أول ما انتقض وضوؤك بعد انقضاء المدة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:14   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت بأن مدة المسح على الخفين ( أي الجوربين )
هي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر

فإذا انتهت مدة المسح فهل ينتقض الوضوء ؟

أم يبقى على طهارته ؟.


الجواب :

الحمد لله

قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله :

الصحيح أنه لا ينتقض ( الوضوء ) بانتهاء مدة المسح ، يعني مثلاً لو كانت تنتهي مدة المسح الساعة الثانية عشرة ظهراً ، وبقيت على طهارتك إلى الليل فأنت على طهارتك

وذلك لأنه ليس هناك دليل على انتقاض الوضوء بانتهاء مدة المسح ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وقَّت المسح ولم يوقت الطهارة ، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها

وهي أن ما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي ؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان .

اللقاء الرابع والأربعون من لقاء الباب المفتوح .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:15   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو تذكرت وأنا في الصلاة أن مدة المسح على الخف انقضت ماذا أفعل هل أخرج من الصلاة

وهل لو لبست الجورب تحت الخف على طهارة ثم خلعت الخف وبقيت بالجورب فهل ينقض وضوئي أم أصبح على طهارة


الجواب :

الحمد لله

أولا :

إذا انقضت مدة المسح على الخفين ، وكنت على طهارة ، لم تنتقض طهارتك على القول الراجح ، الذي اختاره جمع من أهل العلم ، منهم ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله ؛

لعدم الدليل على النقض ، وإنما تنتقض الطهارة بالنواقض المعروفة كخروج الحدث .

وعليه ، فإذا انقضت المدة وأنت في الصلاة ، فاستمر في صلاتك ، وصل ما شئت حتى ينتقض وضوؤك .

ثانيا :

إذا خلع الإنسان الخف أو الجورب بعد أن مسح عليهما فلا تبطل طهارته على القول الصحيح من أقوال أهل العلم

وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي ، فإذا خلعه فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي

ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء ، وعلى هذا فيكون وضوءه باقياً ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم. وينظر :

" مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية " ( 21 / 179 ، 215 ) ، ومجموع " فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين " ( 11 / 179 ) .

وإنما يترتب على نزع الخف انتهاء المسح ، أي ليس له أن يلبسه مرة أخرى ويمسح عليه إلا بعد طهارة كاملة يغسل فيها رجليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:17   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز المسح على الجورب المثقوب ؟.


الجواب :

الحمد لله

الصحيح من أقاويل العلماء جواز المسح على الخف أو الجورب المخرق فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين ولم يشترط كونه سليماً من الخروق أو الفتوق

ولا سيما أن خفاف بعض الصحابة لا تخلو من فتوق وشقوق فلو كان هذا مؤثراً على المسح لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بياناً عاماً فقد تقرر في القواعد الأصولية أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وقد قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله ( امسح عليها ما تعلقت به رجلك وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة )

رواه عبد الرزاق في المصنف ( 1 / 194 )

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه
الله في الفتاوى ( 21 / 174 )

فلما أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر بالمسح على الخفاف مع علمه بما هي عليه في العادة ولم يشترط أن تكون سليمة من العيوب وجب حمل أمره على الإطلاق ولم يجز أن يقيد كلامه إلا بدليل شرعي .

وكان مقتضى لفظه أن كل خف يلبسه الناس ويمشون فيه فلهم أن يمسحوا عليه وإن كان مفتوقاً أو مخروقاً من غير تَحديد لمقدار ذلك فإن التحديد لا بدّ له من دليل .. ) .

وهذا مذهب إسحاق وابن المبارك وابن عيينة وأبي ثور .

وذهب الإمام الشافعي وأحمد في المشهور عنهما إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين أو الجوربين ما دام أنه يظهر من الملبوس فتق أو شق في محل الفرض
وذهب أبو حنيفة ومالك إلى التفريق بين الخرق اليسير والخرق الكثير .

والصحيح القول الأول وأنه يجوز المسح على الخفين والجوربين ما تعلقت بهما القدم وأمكن المشي فيهما .

ويصح أيضاً المسح على الجوربين اللذين يصفان البشرة لأن الإذن بالمسح على الخفين مطلق ولم يرد تقييده بشيء فكان مقتضى ذلك أن كل جورب يلبسه الناس لهم أن يمسحوا عليه وهذا مقتضى قول القائلين بجواز المسح على الخف المخرق ما أمكن المشيء عليه .

وقد ذكر النووي رحمه الله في المجموع ( 1 / 502 )

أنه إذا لبس خف زجاج يمكن متابعة المشي عليه جاز المسح عليه وإن كان تُرى تحته البشرة ... ) .

والله أعلم

الشيخ سليمان بن ناصر العلوان .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:18   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لبست الجورب تحت الخف على طهارة ، ثم توضأت ، ومسحت على الخف ، فهل إذا خلعت الخف أكمل المسح على الجورب ما تبقى من مدة المسح ؟ .

الجواب :

الحمد لله

من لبس خفا على خف ، أو خفا على جورب ، فلأيهما
يكون الحكم ؟

في ذلك تفصيل :

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"1- إذا لبس جوربا أو خفا ثم أحدث ، ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ ، فالحكم للأول .

أي إذا أراد أن يمسح بعد ذلك مسح على الأول ، ولم يجز أن يمسح على الأعلى .

2- إذا لبس جوربا أو خفا ، ثم أحدث ، ومسحه ، ثم لبس عليه آخر ، فله مسح الثاني على القول الصحيح .

قال في الفروع : ويتوجه الجواز وفاقاً لمالك . اهـ

. وقال النووي : إن هذا هو الأظهر المختار لأنه لبسه على طهارة ، وقولهم إنها طهارة ناقصة غير مقبول . اهـ .

وإذا قلنا بذلك كان ابتداء المدة من مسح الأول.

وله في هذه الحالة مسح الأول أيضا من غير شك .

3- إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟

لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج ، فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان

منها : أنهما يكونان كخف واحد
الأعلى ظهارة ،

والأسفل بطانة .

قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " .

انتهى من "فتاوى الطهارة"
للشيخ ابن عثيمين (ص 192) .

والجُرموق : خف يلبس فوق الخف المعتاد ، لاسيما في البلاد الباردة والمقصود بالظَّهارة والِبطانة ، فيما لو كان هناك خف مكون من طبقتين ، فالعليا تسمى الظهارة ، والسفلى تسمى البطانة .

"الشرح الممتع" (1/211) .

وقد تبين بهذا أن من لبس خفا على جورب ، ثم نزع الأعلى منهما ، فإن مسحه لا ينتقض ، وله أن يمسح على الأسفل في جميع الحالات الثلاث التي ذكرها الشيخ ، إلى انتهاء مدة المسح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:19   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

كم مدة المسح على الخفين ؟

فأنا ألبس الخفين على طهارة وذلك بعد الوضوء لصلاة الفجر فهل يجوز أن أستمر في اللبس إلى الفجر الثاني ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

دلت السنة الصحيحة على أن مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن

فقد روى مسلم (276)

أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل عن ذلك فقال :
( جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ ) .

وروى الترمذي (95) وأبو داود (157)
وابن ماجه (553)

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه
َنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ : ( لِلْمُسَافِرِ ثَلاثَةٌ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ )

وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

ثانيا :

الراجح من أقوال أهل العلم أن مدة المسح تبتدئ من أول مسحٍ بعد الحدث ، لا من اللبس ، فلو توضأ لصلاة الفجر ، ولبس الخفين ، ثم أحدث في التاسعة صباحا ولم يتوضأ ، ثم توضأ في الساعة الثانية عشرة ، فالمدة تبدأ من الثانية عشرة ، وتستمر يوما وليلة ، أي أربعا وعشرين ساعة .

قال النووي رحمه الله :

" وقال الأوزاعي وأبو ثور : ابتداء المدة من حين يمسح بعد الحدث ، وهو رواية عن أحمد وداود ، وهو المختار الراجح دليلا ، واختاره ابن المنذر ، وحكى نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه "

انتهى من المجموع" (1/512) .

واختار هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وقال :

" لأن الأحاديث : ( يمسح المقيم ) ، ( يمسح المسافر ) ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح ، وهذا هو الصحيح " .

"الشرح الممتع" (1/186) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:20   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

كنت ألبس الجوارب على طهارة , ولامس جواربي ماء في أرض الحمام وأحببت أن أسكب عليها ماءً من الصنبور

لأنه أحياناً أجد نجاسة في أرض الحمام كبول من غير المسلمين ، فأسكب على جواربي الماء من الصنبور حتى أتيقن أنه زالت قطرات النجاسة من عليه

فهل لي أن أمسح على جواربي كالخفين وأنا قد لبستهم على طهارة ، وكما تعلمون أنه بعد سكب الماء وصل الماء الطاهر للبشرة , فهل يجوز المسح على الجوربين أم لا ؟

وإذا كان لا فماذا أفعل في صلواتي السابقة ؟

علما أني فعلت ذلك عدة مرات .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصل في الجورب وفي المياه أنها طاهرة ، ولا يحكم بنجاستها بمجرد الشك ، فما لم تتيقن من وصول النجاسة إلى جواربك فلا تهتم بالتفتيش عنها والتفكير في إزالتها .

ثانيا :

وصول الماء إلى بشرة قدمك أثناء تطهير الجورب ، لا يضرك ، فلك أن تمسح على جوربيك ، ما دمت قد لبستهما بعد طهارة كاملة .

وقد اختلف الفقهاء هل يشترط في الخف أن يمنع وصول الماء إلى القدم ، أولا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يشترط ، وهذا مذهب الحنابلة

قال في مطالب أولي النهى" (1/131) :

"الشرط السابع : إمكان مشي عرفا بممسوح ، لا كونه يمنع نفوذ الماء , لأنه ساتر لمحل الفرض , ويمكن متابعة المشي فيه " انتهى بتصرف .

وذهب آخرون إلى اشتراط ذلك ، كما هو مذهب الشافعية

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/531) :

" هل يشترط كون الخف صفيقا يمنع نفوذ الماء ؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره : أحدهما : يشترط ، فإن كان منسوجا بحيث لو صب عليه الماء نفذ لم يجز المسح .

والثاني :

لا يشترط ، بل يجوز المسح وإن نفذ الماء , واختاره إمام الحرمين والغزالي لوجود الستر .

والمذهب الأول ، والله أعلم" انتهى باختصار .

والقول الأول هو الراجح ، لأنه لم يرد دليل صحيح يدل على اشتراط عدم نفوذ الماء إلى الجورب ، فما دام يسمى جورباً
ويلبسه الناس عادة صح المسح عليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:22   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام


اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة


الطهارة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-05, 18:24   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

كل ما تم نشره بين ايديكم انشروه
في منتديات اخري لتنولوا الخير

كما قال رسول الله صلي الله عليه وسلم
.. الدال علي الخير ك فعله

وللمزيد من الفهم لهذا الامر مراجعه الموضوع التالي


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137656
.









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الطهاره في الاسلام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:16

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc