![]() |
|
القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | ||||
|
![]() السؤال:
من له الحق في أن يُطاع : الزوج أم أمّه؟ وماذا لو أمرت الأمّ أمراً وأمر الزوج بخلافه فمن يُطاع ؟ لا سيما إذا كان الزوج وزوجته يعيشون في بيت أبيه . وماذا لو أمر الوالدان ابنهما بأن يخبر زوجته أن تعمل شيئاً ما فاعترض الزوج على ذلك الشيء : فهل يلزمها بدورها أن تستمع إلى كلام عمّها وعمّتها متجاهلة اعتراض زوجها ؟ الجواب : الحمد لله قد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة غيره من الناس ، حتى والديها ، فكيف بغيرهم !! قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ". وقال: " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة " انتهى " مجموع الفتاوى" (32 /261) فليس لأب الزوج وأمه أي سلطان على الزوجة ، ولا يلزمها طاعتهم فيما يأمرانها به ، سواء كان الزوج يقبل ذلك أو لا يقبله ، وغاية ما في الأمر أن تلبي من رغبة والد زوجها ووالده ما يحصل به حسن العشرة ، والمعاملة بالمعروف ، قدر طاقتها ، لكن بما لا يتعارض مع طاعة زوجها . قال علماء اللجنة الدائمة : " ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة ؛ إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه " . "فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) . وحينئذ : تأتي مهمة الزوج العاقل الحكيم ، في تجنيب زوجته الصدام مع أهله ، أو المواجهة معهم ، وإمساكه بزمام الأمور من أول أمره ، ومحاولة التلطف في إصلاح ذات البين ، ومنع الشقاق بينهما . ومتى أمكنه أن يستقل بسكن له ولزوجته ، كان ذلك هو الواجب عليه ، والأنسب لحسن العشرة ، واستقامة حياته . والله أعلم .
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() السؤال :
هل يجوز لامرأة الزواج برجل من بلد آخر ثم العودة لبلدها لمدة عامين لترتيب الأوراق لزوجها ليأتي ويعيش ببلدها؟ الجواب : الحمد لله ليس في الشرع ما يمنع المرأة من الزواج من رجل يعيش في بلد غير بلدها . وأما ترك المرأة بلد زوجها والغياب عنه مدة عامين ، فالأصل في مثل هذه الأمور الرجوع إلى ما تم الاتفاق والتراضي عليه بين الزوجين ؛ لأن من حق الزوج أن تكون زوجته معه حيثما كان ، فإن رضي بغيابها عنه هذه الفترة الطويلة ، فلا حرج في ذلك . والذي ننصح به أن لا تغيب المرأة عن زوجها هذه الفترة الطويلة - حتى لو وافق الزوج - لما يترتب على ذلك من مفاسد ومشاكل كثيرة ، قد لا تظهر إلا بعد الزواج . قال الشيخ ابن باز مبيناً خطورة التباعد بين الزوجين : "طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها ، فينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت وآخر ، وأن تقيم عندها بعض الوقت وترجع إلى عملك كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ، وعلى الأكثر ستة أشهر ثم ترجع إلى عملك .. وكلما قصرت المدة فهو أولى ؛ لأن الموضوع خطير والشر كثير ، والفتن متنوعة في هذا العصر ، فينبغي للزوج أن يراعي هذه الأمور ، وأن يحرص على سلامة عرضه وعرض أهله ، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة". انتهى "فتاوى ابن باز" (21 /234) . والله أعلم . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 41 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 42 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 44 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 45 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc