الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحقوق الزوجية .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-08, 14:00   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال:

من له الحق في أن يُطاع :

الزوج أم أمّه؟ وماذا لو أمرت الأمّ أمراً وأمر الزوج بخلافه فمن يُطاع ؟

لا سيما إذا كان الزوج وزوجته يعيشون في بيت أبيه .

وماذا لو أمر الوالدان ابنهما بأن يخبر زوجته أن تعمل شيئاً ما

فاعترض الزوج على ذلك الشيء :

فهل يلزمها بدورها أن تستمع إلى كلام عمّها وعمّتها

متجاهلة اعتراض زوجها ؟


الجواب :

الحمد لله

قد دلت النصوص الشرعية الكثيرة على أن طاعة المرأة لزوجها مقدمة على طاعة غيره من الناس ، حتى والديها ، فكيف بغيرهم !!

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها ، وطاعة زوجها عليها أوجب ".

وقال: " فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه ، سواء أمرها أبوها ، أو أمها ، أو غير أبويها ، باتفاق الأئمة

" انتهى " مجموع الفتاوى" (32 /261)

فليس لأب الزوج وأمه أي سلطان على الزوجة ، ولا يلزمها طاعتهم فيما يأمرانها به ، سواء كان الزوج يقبل ذلك أو لا يقبله ، وغاية ما في الأمر أن تلبي من رغبة والد زوجها ووالده ما يحصل به حسن العشرة ، والمعاملة بالمعروف ، قدر طاقتها ، لكن بما لا يتعارض مع طاعة زوجها .

قال علماء اللجنة الدائمة : " ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج ، إلا في حدود المعروف ، وقدر الطاقة ؛ إحساناً لعشرة زوجها ، وبرّاً بما يجب عليه " .

"فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 264 ، 265 ) .

وحينئذ : تأتي مهمة الزوج العاقل الحكيم ، في تجنيب زوجته الصدام مع أهله ، أو المواجهة معهم ، وإمساكه بزمام الأمور من أول أمره ، ومحاولة التلطف في إصلاح ذات البين ، ومنع الشقاق بينهما .

ومتى أمكنه أن يستقل بسكن له ولزوجته ، كان ذلك هو الواجب عليه ، والأنسب لحسن العشرة ، واستقامة حياته .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:02   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا امرأة متزوجة منذ سنَة

وقد اشترط زوجي عليَّ قبل الزواج أن ابنة خالة أمه سوف تقيم معنا

وهي امرأة كبيرة في السن ، ووافقتُ

وبعد الزواج اكتشفتُ أن أثاث البيت نصفه يعود لها

لا أستطيع أن أحرك شيئاً من مكانه

بالإضافة إلى أنها توجه إليَّ كافة أنواع الشتائم ، تسبني ، وتسب أهلي

وزوجي لا يرد عليها

وبعد ذلك قالت لي : إن أبي حرامي !

وإني أنا قليلة أدب !

لأني أوصل زوجي للباب وهو خارج

فاتصلت على أهلي ، وأخذوني.

هل يحق لي أن أطلب منه سكناً مستقلاًّ ؟

وما حكم إقامة هذه المرأة معنا ؟ .

وشكراً .


الجواب :

الحمد لله

أولاً:

أوجب الله تعالى على الزوج توفير إسكان زوجته بمسكن شرعي ، تتوفر فيه المرافق الضرورية لقيام حياتها فيه ، ومن أهم شروط هذا السكن : عدم إسكان أحدٍ من أهله معها .

ثانياً:

يسقط حق الزوجة في سكن تنفرد به وحدها ، وعدم سكن أحدٍ من أهل زوجها معها : بالشرط ، فإن اشترط عليها سكنى أحدٍ من أهله معها ، ورضيت به : لزمها الشرط ، وسقط حقها في الانفراد ، ووجب عليها الوفاء بالشرط .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

الأصل في الشروط : الحل ، والصحة ، سواءً في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف ، وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة : أنه يجب الوفاء بها ، في النكاح ، وغيره ؛ لعموم قوله تعالى : ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/ 1 ، فإن الوفاء بالعقد يتضمن : الوفاء به ، وبما تضمنه من شروط ، وصفات ؛ لأنه كله داخل في العقد .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 164 ) .

وعليه :

فالواجب عليكِ – أيتها السائلة – تحقيق الشرط ، والرضى بسكنى ابنة خالة أم زوجك ؛ لأنك رضيتِ بالشرط قبل العقد .

ثالثا :

يسقط اعتبار هذا الشرط ، ولا يلزم الوفاء به في حال :

1. أن يُسقطه المشترط ، وهو زوجك ، فإذا أسقطه : صار كعدمه .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

شروط الشيء موضوعة من قبل الشرع، فلا يمكن لأحد إسقاطها، والشروط في الشيء موضوعة من قبل العبد فيجوز لمن هي له أن يسقطها.

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 5 / 25 ) .

2. أن يتحقق ضرر عليكِ من سكنى من رضيت به ، كقريب له يصير بالغاً ، أو كسيء الأخلاق يطلع على عورتك ، أو كمن يؤذيك بالسب ، والشتم ، والتحقير ، أو يضرك بالضرب ، وغيره .

وبما أن زوجك لم يُسقط شرطه : فليس أمامك إلا الأمر الآخر ، ولكن يحتاج إثباته لبيِّنة ، فإن ثبت : فلك الحق في إخراجها من بيتكم ، أو إخراجك لبيت آخر تنفردين به عنها .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية"( 25 / 109 ) :

الجمع بين الأبوين والزوجة في مسكن واحد : لا يجوز ( وكذا غيرهما من الأقارب ) ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى مع واحد منهما ؛ لأن الانفراد بمسكن تأمن فيه على نفسها ومالها حقها ، وليس لأحد جبرها على ذلك .

وهذا مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة .

وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى مع الأبوين فسكنت ، ثم طلبت الانفراد بمسكن : فليس لها ذلك عند المالكية ، إلا إذا أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين .

انتهى

وهذا الذي سبق إنما هو بيان لأصل المسألة ، وما العمل في مثل حالكم ، غير أن حل المشكلة التي بينكما لا يكون بمجرد الكلام النظري ، وإنما يحتاج إلى سعي جاد من الطرفين للخروج منها ، ومتى عجز الزوج عن الإصلاح بينكما ، وتوفير السكن اللازم للحياة الطبيعية بين الزوجين ، وجب عليه أن يفرق بينكما في المسكن ، فإن لم يفعل فحاولي أن توسطي من يصلح بينكما ، ويقنعه بالحفاظ على بيته ، وأن بإمكانه أن يستأجر لك ، أو لقريبته مسكنا ميسرا ، يكون قريبا من المسكن الآخر ، حتى يتمكن من مراعاة قريبته العجوز ، ويتمكن أيضا من القيام بحق بيته وأهله . فإن لم يفعل ، ولم تتمكني من تحمل الوضع القائم : فلك أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي ، كحل أخير للمشكلة بينكما .

نسأل الله أن يصلح ذات بينكما ، وأن يلهمكما رشدكما .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:03   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

السائلة تقول :

إنها تزوجت منذ خمس سنوات ونصف

وخلال هذه المدة لم يكن زوجها يُظهر نحوها أي مشاعر الود

لذلك انتهت العلاقة بينهما بالطلاق

وهي الآن تطالب زوجها بالتالي :

تقول : إن زوجها وأباه اقترضا من البنك مبلغاً من المال باسمها

ولكنهما أقرا بذلك واتفقوا على أن يسددوه

وانتهت المشكلة حول هذا المطلب

والطلب الثاني - والذي حوله السؤال - تقول :

إن والداها أعطاها بعض الصداق يوم زواجها

والذي صرفته في تأثيث البيت ، وبعض المصاريف بعد الزواج

وبعد أن طلَّقها : طلبت منه أن يعطيها هذا الصداق ، ويعوضها , ولكنه رفض

رغم أنها تركت له الذهَب الذي أعطاها في العرس ، وتركت الأثاث ، وكل شيء

وذهبت إلى بيت أبيها خالية اليدين ، ولكنه رفض

وقال : إنه ليس لديه المال الكافي لتسديدها

لا سيما وأنه قد التزم بسداد البنك

مع أنه ووالده هما المستفيدان من قرض البنك

وليس صحيحاً أنه ليس لديه المال الكافي لإعطائي مستحقاتي؛ لأنه رجل موظف

ولديه شركة خاصة به , وغير ذلك من الاستثمارات

تقول : على الرغم من أني قد تركت هذا الموضوع لله عز وجل هو سيعوضني

إلا أنني أريد أن أعرف ما هي مستحقاتي ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الحقوق التي تستحقها المرأة بعد الطلاق البائن :

1. المتعة ، وهو مبلغ من المال – أو متاع - يدفعه الزوج لزوجته ؛ تطيباً لخاطرها ؛ لقول الله ‏سبحانه وتعالى : (وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ) البقرة/226

وقوله تعالى : (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) البقرة/241 .

2. مؤخر الصداق ، إن كان لها مؤخر صداق تم الاتفاق عليه .

3. الديون الشخصية ، والتي قد تُكون أعطيت للزوج أثناء الحياة الزوجية من قبَلها .

ثانياً :

أما ما بذلته الزوجة من مالٍ لزوجها ، أو لشراء أثاث لبيت الزوجية : فله أحوال :

1. أن تدفعه لزوجها على سبيل القرض : فيجب عليه أداء المال لها .

2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – على سبيل التبرع المحض ، والهبة ، عن طيب نفسٍ منها : فلا يلزم رد ما دفعته ، بل يحرم المطالبة به .

2. أن تدفعه لزوجها – أو تضعه في بيتها – عن غير طيب نفس منها ، وإنما خشية من زوجها أن يغيِّر معاملته الحسنة معها ، أو خوفاً أن يطلقها زوجها إن لم تفعل ، فينبغي للزوج أن يردَّ ذلك المال لزوجته ، ولو قيل بوجوب رده لم يكن بعيداً عن الصواب .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

إذا أعطتْه ذهبَها ، وحليَّها ، فضلاً منْها عطية : فالله جل وعلا يقول : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) النساء/4 ، إذا طابت بها نفسها : فلا حرج ، أما إن أعطته إياه قرضاً ليقضي حاجته ، ثم يرد ذلك عليها ، فيجب عليه أن يرده إذا أيسر ، يجب عليه رد ما أخذه منها ...

حتى ولو كانت أعطته إياه ليس قرضاً ، ولكن من باب الإعانة ، إذا أيسر ورد عليها ما أخذ : يكون أفضل ، ومن مكارم الأخلاق ، ومن المكافأة الحسنة ، لكن لا يلزمه إذا كان عطية منها، عن طيب نفس : لا يلزمه أن يردَّه .

أما إذا كانت استحيت منه ، وخافت من شرِّه بأن يطلقها ، وأعطته إياه لهذا : فالأولى أنه يردَّه عليها إذا أيسر ، ولو ما قالت شيئاً ، ينبغي له أن يرده ؛ لأنها أعطته إياه ، تخاف من كيده وشره ، أو تخاف أن يطلقها ، هذا يقع من النساء كثيراً ، فينبغي للزوج أن يكون عنده مكارم أخلاق ، وإذا أيسر يعيد إليها ما أخذ منها" انتهى .

"الشيخ فتاوى الشيخ ابن باز" (19/12) .

ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعوِّضك خيراً , وأن ييسر لك زوجاً صالحاً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:05   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الشرع في الدعاء على الزوج وكفارته؟


الجواب :

الحمد لله


يجوز للمظلوم أن يدعو على ظالمه دون أن يعتدي في الدعاء .

قال تعالى : (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ) النساء/148 .

وروى ابن أبي حاتم (4/ 416) عَنِ الْحَسَنِ قال : "رُخِّصَ لَهُ أَنْ يَدْعَو عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْتَدِيَ" .

تفسير الطبري (9/344) .

وروى الترمذي (1905) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَا شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ) . حسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

هل يجوز أن أدعو على المسلم إن ظلمني وما الدعاء ؟

فأجابت :

"يجوز لمن اعتدي عليه وظلم أن ينتصر لنفسه ممن ظلمه ، ومن ذلك الدعاء على الظالم بدون تعدٍّ في الدعاء ، قال تعالى : (وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ)" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (24/262) .

ولكن العفو أقرب للتقوى وأحب إلى الله تعالى ، قال عز وجل : (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى/40 .

قال السعدي :

"وشرط الله في العفو الإصلاح فيه ، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه ، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته ، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به .

وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو ، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به ، فكما يحب أن يعفو الله عنه ، فَلْيَعْفُ عنهم ، وكما يحب أن يسامحه الله ، فليسامحهم ، فإن الجزاء من جنس العمل" انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 760) .

وروى مسلم (2588) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا) .

وروى أحمد (6505) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ : (ارْحَمُوا تُرْحَمُوا ، وَاغْفِرُوا يَغْفِرْ اللَّهُ لَكُمْ) صححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2465) .

ويتأكد العفو بين من بينهم قرابة أو معاشرة أو مصاحبة ... ونحو ذلك .

ولا مصاحبة أعظم مما تكون بين الزوجين ، وقد أمر الله تعالى الزوجين بالعفو والإحسان حتى عند حصول الطلاق ، فقال تعالى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) البقرة/237 .

وقد يكون دعاؤك له بالصلاح والهداية أنفع لك وله ، فهو أولى من الدعاء عليه .

وأما كفارة ذلك : فإن كنت محقة في الدعاء عليه لكونه ظلمك ، فلا حرج عليك ، أما إذا كنت ظالمة معتدية في الدعاء ، فإن بلغه هذا الدعاء أو سمعه فعليك الاعتذار إليه وطلب العفو والمسامحة ، وإن لم يبلغه فعليك بالدعاء والاستغفار له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:06   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

تفكر صديقتي المسيحية !

في الزواج من رجل مسلم

ولكنها في شك من مطالبه

إنه يعرف أنها مسيحية !

ولكنه يريد أن يجبرها على ارتداء النقاب

وأن لا تذهب إلى الكنيسة , ولا تعمل

وأن تتوقف عن الحديث مع أهلها

وأن ترتدي ما يريده هو - ليس ما يريده الإسلام

ولكنه قال بالحرف الواحد " ما أريده أنا " -

كما أنه يغضب عندما تخالفه الرأي

ويقول : إن الزوجة يجب أن تكون مطيعة

وليس لها أن تتبني رأيها الخاص .

هل للزوج المسلم أن يطلب هذه المطالب من زوجته ؟

أما بالنسبة للأمر الثاني :

فهو أن صديقتي فتاة جيدة

ولكنها ليست عذراء

وقد سمعت أن زواج المسلم من زانية لا يجوز

فهل هذا صحيح ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا يجوز للمسلم اتخاذ الكفار أصدقاء له ؛ لما في الصداقة من معاني المودة ، والمحبة ، وهو مما نهينا عنه تجاه من كفر بالله تعالى ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً

قال تعالى : ( لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) المجادلة/ 22 .

ولا يعني ذلك عدم البر بها ، والإحسان إليها ، وخاصة إن كان ذلك منكِ بقصد دعوتها إلى الإسلام ، وتعريفها بأخلاقه ، وأحكامه .

ولا حرج في أن يكون أمر زواجها من ذلك الرجل المسلم سبباً في تعرفها على دين الإسلام ، ودخولها فيه .

ويمكنك في سبيل ما يجب عليك تجاهها : الاستفادة من المراكز الإسلامية , والكتب التي تعرف بالإسلام , والمواقع الإسلامية الكثيرة على الإنترنت ، والتي تقدم الإسلام الصافي ، وبعدها يمكنك أن تجيبيها على تساؤلاتها حول الإسلام ، وأحكامه .

ثانياً :

أباح الله تعالى للمسلم الزواج من الكتابيات (اليهودية أو النصرانية) ، بشرط أن تكون محصنة – أي : عفيفة عن الزنا - .

قال الله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنْ الْخَاسِرِينَ ) المائدة/ 5 .

والمراد بالإحصان : العفة من الزنا .

قال ابن كثير رحمه الله :

وهو قول الجمهور ها هنا ، وهو الأشبه ؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة ، فيفسد حالها بالكلية ، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل : " حشفا وسوء كيلة " والظاهر من الآية : أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا .

" تفسير ابن كثير " ( 3 / 55 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:07   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وفي فتاوى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يجوز للمسلم أن يتزوج كتابية - يهودية أو نصرانية - إذا كانت محصنة ، وهي الحرة العفيفة ؛ لقوله تعالى : ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...) ..." انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 314 , 315 ) .

ولكن لتعلم هذه المرأة وغيرها أن الإسلام يهدم ما قبله من الذنوب ، قال الله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ) الأنفال/38 .

فإذا أسلمت الكتابية ، والتزمت العفاف : جاز للمسلم أن يتزوجها ، ولو سبق منها الزنا ، ما دامت قد تابت منه ، وعزمت على تركه وعدم العودة إليه .

ثالثاً :

الواجب على الزوج والزوجة وجميع الناس أن يطيعوا الله تعالى ، فيمتثلوا أوامره ، ويجتنبوا نهيه ، فلا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بكل ما يريده هو ، ولو كان مخالفاً لأمر الله ، ولا يجوز للزوجة أن تعصي الزوج إذا أمرها بما أمر الله به .

وعلى هذا ، فللزوج أن يمنع زوجته من معصية الله ، فله أن يلزمها بالحجاب ، ويمنعها من العمل ، ما دام ينفق عليها فيما تحتاج إليه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

قال الإمام أحمد في الرجل له المرأة النصرانية : لا يؤذَن لها أن تخرج إلى عيد ، أو تذهب إلى بِيعة ، وله أن يمنعها ذلك .

"المغني" (10/620) .

وقال ابن قدامة رحمه الله أيضاً :

وإن كانت زوجته ذميَّة : فله منعها من الخروج إلى الكنيسة ؛ لأن ذلك ليس بطاعة ولا نفع .

"المغني" (8/130) .

وبوَّب ابن القيم رحمه الله في كتابه " أحكام أهل الذمة " (2/821) بـ "فصل منع الزوجة الكتابية من السُّكر" .

وذكر ابن نُجيم الحنفي رحمه الله أن المسلم إذا تزوج كتابية فله منعها من شرب الخمر لأن رائحتها تضره ، كما أن له أن يمنع زوجته المسلمة من أكل الثوم والبصل إذا كان يكره رائحتهما.

"البحر الرائق" (3/111) .

والمرجع في هذه الأوامر والنواهي هو : الشرع ، وليس هوى النفس .

وأما منع الزوج زوجته من التحدث مع أهلها ، ومن زيارتهم : فلا وجه له فيه ، ولا يجوز له منعها من غير سبب شرعي يدعوه لذلك ، كأن يكون أهلها يدعونها إلى الانحراف ، أو يوقعون بين الزوجة وزوجها ، فمثل هذه تكون أعذاراً لمنع الزوج زوجته من زيارة أهلها ، حتى لو كانت الزوجة مسلمة .

رابعاً :

القوامة في الإسلام هي للرجل على المرأة ، وليس العكس ، قال الله تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ) النساء/34 .

ولا تعني القوامة أن الرجل مستقل بإدارة بيته , وأن المرأة لا رأي لها , ولا حُكم , ولا نظر ؛ فقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أن نساءهم كنَّ يراجعنهم في الأمر ، بل كان هذا فعل أمهات المؤمنين مع نبيِّنا عليه الصلاة والسلام ، كما قالت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : (فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه) رواه البخاري (4895) ومسلم (1479) .

بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ برأي ومشورة زوجته في أمر عظيم ، كما في حادثة "صلح الحديبية" عندما أخذ برأي أم سلمة رضي الله عنها ، في أن يحلق شعره ، ويذبح هديه ، لمّا مُنع من الدخول إلى مكة لأداء العمرة ، وأمر أصحابه بالتحلل فتأخروا في امتثال أمره.

والإسلام لم يجعل أمر الحياة الزوجية للزوج وحده ، بل هناك ما أُمر أن يشاور امرأته في فعله أو تركه ، كرضاع أولادهم ، كما في قوله تعالى : (فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا) البقرة/233 ، وهناك أمر عام ، وهو المعاشرة بالمعروف ، كما في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) النساء/19 .

والذي ينبغي أن تكون الحياة الزوجية مبنية على طاعة الله وطاعة رسوله ، وعلى التفاهم بين الزوجين والمعاشرة بالمعروف .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:08   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما معنى قوله تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ )

أرجو الإجابة بالتفصيل إن أمكنكم ذلك .


الجواب :

الحمد الله

أولا :

يقول الله تعالى :

( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ، وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً ، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ، وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكُيمٌ ) البقرة/228

في هذه الآية بيان لعدة المطلقة المدخول بها إذا كانت من ذوات الأقراء ( أي يأتيها الحيض وليست من ذوات الحمل ) ، فتتربص وتقعد عدتها ثلاثة قروء ، أي حيضات أو أطهار ، على خلاف بين أهل العلم ، ولما كانت مستأمنة على أمر حيضها وطهارتها وانقضاء عدتها ، حذرها الله تعالى من محاولة كتم ذلك أو تحريفه رغبة في تطويل العدة أو تقصيرها ، فقال سبحانه وتعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ )

ثم أعطى الله تعالى الزوج حق إرجاع زوجته أثناء العدة إن لم تكن قد بانت ، فقال سبحانه :

( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحاً )

هذا تفسير موجز لسياق الآية السابقة ، كان لا بد من بيانه ، حتى يفهم السياق كاملا .

ثانيا :

بعد ذلك قرر سبحانه وتعالى قاعدة عظيمة من قواعد الحياة الزوجية ، وتعتبر أساسا من أسس التعامل بين الزوجين ، ومن الأركان العظيمة في قيام الأسر على العدل والرحمة .

فقال سبحانه وتعالى : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ )

يقول ابن كثير رحمه الله "تفسير القرآن العظيم" (1/363) :

" أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف .

كما ثبت في صحيح مسلم [1218] عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته في حجة الوداع : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُم أَخَذتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ ، وَاستَحلَلتُم فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ، وَلَكم عَلَيهِنَّ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكرَهُونَهُ ، فَإِن فَعَلنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَربًا غَيرَ مُبَرِّحٍ ، وَلَهُنَّ رِزقُهُنَّ وَكِسوَتُهُنَّ بِالمَعرُوفِ )

وفي حديث بهز بن حكيم عن معاوية بن حيدة القشيري عن أبيه عن جده أنه قال :

يا رسول الله ! ما حق زوجة أحدنا ؟

قال : ( أَن تُطعِمَهَا إِذَا طَعِمتَ ، وَتَكسُوَهَا إِذَا اكتَسَيتَ ، وَلا تَضرِبِ الوَجهَ ، وَلا تُقَبِّح ، وَلا تَهجُر إِلا فِي البَيتِ ) [2142، وصححه الألباني ] .

وقال وكيع عن بشير بن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال :

( إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ؛ لأن الله يقول ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم " انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:09   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثا :

هذا هو المعنى العام للآية ، أن للنساء من الحقوق مثل ما للرجال عليهن من الحقوق ، ولكن ما معنى هذه المثلية ( وَلَهُنَّ مِثلُ ) ، هل تعني التماثل التام بين الأزواج في الحقوق ؟

يقول العلامة الطاهر ابن عاشور في "التحرير والتنوير" (1/642) :

" والمثل أصله النظير والمشابه : وقد يكون الشيء مثلا لشيء في جميع صفاته ، وقد يكون مثلا له في بعض صفاته ، وهي وجه الشبه .

وقد ظهر هنا أنه لا يستقيم معنى المماثلة في سائر الأحوال والحقوق : أجناسا أو أنواعا أو أشخاصا ؛ لأن مقتضى الخلقة ، ومقتضى المقصد من المرأة والرجل ، ومقتضى الشريعة ، التخالف بين كثير من أحوال الرجال والنساء في نظام العمران والمعاشرة .

فتعين صرفها إلى معنى المماثلة في أنواع الحقوق على إجمال تُبَيِّنُهُ تفاصيل الشريعة :

فلا يُتَوَهَّم أنه إذا وجب على المرأة أن تَقُمَّ – أي تنظف - بيت زوجها وأن تجهز طعامه أنه يجب عليه مثل ذلك ، كما لا يُتَوَهم أنه كما يجب عليه الإنفاق على امرأته أنه يجب على المرأة الإنفاق على زوجها ، بل كما تقم بيته وتجهز طعامه ، يجب عليه هو أن يحرس البيت وأن يحضر لها المعجنة والغربال ، وكما تحضن ولده يجب عليه أن يكفيها مؤنة الارتزاق كي لا تهمل ولده ، وأن يتعهده بتعليمه وتأديبه ، وعلى هذا القياس " انتهى .

رابعا :

بناء على ما ذكرناه في معنى المثلية ، فالحقوق والوجبات التي على الزوجين تنقسم إلى قسمين :

1- حقوق وواجبات يتساوى فيها كل من الزوجين تساويا تاما : مثل إحسان المعاشرة ، وقصر الطرف عن غير ما أحل الله لهما ، والمماثلة في وجوب الرعاية ( الرجل راع على أهله والمرأة راعية في بيت زوجها ) ، والتشاور في الرضاع ، ونحو ذلك .

2- وحقوق وواجبات تكون بين الزوجين على وجه المقابلة ، كل بحسب ما قضاه الله عليه بمقتضى الفطرة والخلقة والشرع والحكمة ، ومرجع ذلك إلى الشريعة وتفاصيلها ، كما تقرره السنة المطهرة ، وبحسب أنظار المجتهدين .

ويدل على هذا التقسيم قوله تعالى في الآية ( وَلِلرِّجَالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ )

يقول الشيخ الطاهر ابن عاشور رحمه الله ، في "التحرير والتنوير" (1/643) :

" وفي هذا الاهتمام مقصدان :

أحدهما : دفع توهم المساواة بين الرجال والنساء في كل الحقوق ، توهما من قوله آنفا ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف ) .

وثانيهما : تحديد إيثار الرجال على النساء بمقدار مخصوص ؛ لإبطال إيثارهم المطلق الذي كان متَّبَعا في الجاهلية .

وهذه الدرجة هي ما فضل به الأزواج على زوجاتهم :

من الإذن بتعدد الزوجة للرجل دون أن يؤذن بمثل ذلك للأنثى ، وذلك اقتضاه التزيد في القوة الجسمية ، ووفرة عدد الإناث في مواليد البشر .

ومن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة والمراجعة في العدة كذلك ، وذلك اقتضاه التزيد في القوة العقلية وصدق التأمل .

وكذلك جعل المرجع في اختلاف الزوجين إلى رأي الزوج في شئون المنزل ؛ لأن كل اجتماع يتوقع حصول تعارض المصالح فيه يتعين أن يجعل له قاعدة في الانفصال والصدر عن رأي واحد معين من ذلك الجمع ، ولما كانت الزوجية اجتماع ذاتين لزم جعل إحداهما مرجعا عند الخلاف ، ورجح جانب الرجل لأن به تأسست العائلة ؛ ولأنه مظنة الصواب غالبا ، ولذلك إذا لم يمكن التراجع واشتد بين الزوجين النزاع لزم تدخل القضاء في شأنهما ، وترتب على ذلك بعث الحكمين كما في آية ( وإن خفتم شقاق بينهما ) " انتهى .

خامسا :

المرجع في تحديد هذه الحقوق والواجبات هو ( المعروف ) كما ذكرت الآية ، وفي هذه الكلمة دلالات عظيمة ، وإشارات إلى أمور كثيرة :

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله : " وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة .

ومرجع الحقوق بين الزوجين ويرجع إلى المعروف وهو : العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله ، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد .

وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف فهذا موجب العقد المطلق ، وأما مع الشرط فعلى شرطهما ، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " انتهى .

ويقول ابن عاشور (1/643) :

" وقوله ( بالمعروف ) الباء للملابسة ، والمراد به : ما تعرفه العقول السالمة المجردة من الانحياز إلى الأهواء أو العادات أو التعاليم الضالة ، وذلك هو الحسن ، وهو ما جاء به الشرع نصا أو قياسا أو اقتضته المقاصد الشرعية أو المصلحة العامة التي ليس في الشرع ما يعارضها ، والعرب تطلق المعروف على ما قابل المنكر .

أي : وللنساء من الحقوق مثل الذي عليهن ملابسا ذلك دائما للوجه غير المنكر شرعا وعقلا ، وتحت هذا تفاصيل كبيرة تؤخذ من الشريعة ، وهي مجال لأنظار المجتهدين في مختلف العصور والأقطار .." انتهى .

سادسا :

دين الإسلام حري بالعناية بإصلاح شأن المرأة ، وكيف لا وهي شقيقة الرجل ، والمربية الأولى في المجتمع ، فلذلك شرع من قواعد العدالة ما لم يكن معروفا على وجه الأرض في شريعة ولا في قانون ، فسبق إليه الإسلام الحنيف

وجاء بإصلاح حال المرأة ورفع شأنها ؛ وارتقى بها من متاع يرثه الرجال ، كما يرثون سائر المال والمتاع ، فجعلهن شقائق الرجال

لهن مثل الذي عليهن من الحقوق والواجبات

لا يضيع لهن عمل ولا سعي

ودروهن في النهوض بالأمة

عامة

وببيتها خاصة لا يقل عن دور الرجل بحال !!

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-08, 14:12   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أنا متزوجة ولم أكمل السنة بعد

ومشكلتي أنه تحصل بعض المشاكل المتفاوتة منها الكبيرة ومنها الصغيرة والتافهة

وتكون دائماً منّي

ولكنّها ردّة فعل لما يكون من زوجي من تقصير ، أو تجاهل ، أو رفض طلب ، أو عدم تحمل مسؤولية .

فإذا حصلت أدنى مشكلة يبدأ زوجي بعدها مباشرة في السكوت ، ولا يردّ بكلمة ، ويهجرني حتى في إلقاء السلام ، ويستمر ليومين أو ثلاثة ..

وأنا أحاول محادثته ، ترضيته ، رجائه أن يسامحني ، لأنه عندما يهجرني أكاد أموت .

في نظره أنه يؤدبني بهذا الهجر والسكوت ، ولكن في الحقيقة أنا أمتثل له حتى لا أموت من الهجر

لأن هذا جداً يتعبني .

أخشى أن يستمر ويأخذها عادة وأنا والله لا أتحمل

حتى أنني صرت أتخلى عن كثير من حقوقي حتى لا تُفتعل مشكلة يهجرني بعدها ، فكيف أعامله؟.

أحاول دوماً البحث في الكتب وفي المواقع عن كيفية التعامل معه..

لكن أجد من ناحيته عدم الاهتمام لإنجاح هذا الزواج ، بل يلقي بكل أخطائه عليّ .

اضطر زوجي للسفر وأخبرته إن كان يرغب باستمرار الزواج ذهبت معه أو أذهب لأهلي

فقال لي : اذهبي لأهلك .

ولكن قبل رجوعه ذهبت لتنظيف البيت ، وترتيبه بأحسن حال

وأرسلت له رسالة شوق تُعبّر عن أنني رغم كل الجفا أرغب في الاستمرار

لكنه لم يتصل بي ، أو يرسل لي رسالة

ولم يأت ليأخذني بعد عودته من السفر

ماذا أفعل الآن؟


الجواب :

الحمد لله

الحياة الزوجية لا تخلو من منغصات تحدث بين الحين والآخر ، والزوجان الناجحان من يمكنهما التغلب على هذه المشاكل ومعرفة أسبابها ، وعلاجها قبل أن تتفاقم .

وما ذكرت من بحثك عن العلاج في الكتب والمواقع وكراهتك للهجر وحرصك على إصلاح العلاقة مع زوجك كل ذلك دليل على ما لديك من صفات الخير والبر

وتمام ذلك بأمور :

الأول :

أن تجتهدي في منع حدوث المشاكل ابتداء ، وأن تغيري انطباع زوجك عنك ، وهذا يحتاج إلى صبر ومصابرة .

الثاني :

أن تحرصي على معرفة الأسباب الحقيقية التي تدعو زوجك للنفور عنك ، أو قلة الاهتمام بك ، فقد يقع من المرأة تقصير في الاهتمام بزينتها أو بيتها ونحو ذلك تكون سبباً في حصول النفرة بينها وبين زوجها .

الثالث :

ينبغي أن يتم التفاهم بينك وبين زوجك على المصارحة ، والاعتذار عند الخطأ ، وسرعة الأوبة والرجوع ، حتى لا تدعا للشيطان سبيلاً عليكما ، وأن يعلم الزوج أن الهجر إنما يشرع إذا لم تُجْد النصيحة والوعظ ، وأن للهجر آداباً ، كما قال تعالى : (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) النساء/34 .

قال السعدي رحمه الله :

"فإن حصل المقصود بواحد من هذه الأمور وأطعنكم (فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا) أي: فقد حصل لكم ما تحبون فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية، والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر" انتهى .

فإذا أخطأت الزوجة ثم اعتذرت وأقرت بخطئها ، فليس للزوج أن يعاقبها ، بل الواجب عليه أن يعفو ويصفح ، وكثرة العتاب والعقاب من أسباب فساد العلاقة وليس من أسباب إصلاحها .

الرابع :

أن تصلحي علاقتك مع الله تعالى ، فإن هذا من أعظم أسباب صلاح العلاقة مع زوجك ، فإن الله تعالى وعد أهل الإيمان والصلاح بالحياة الطيبة ، والسعادة الدنيوية والأخروية ، كما قال تعالى : (مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) النحل/97

وقال تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً ) الطلاق/2 ، 3 .

فأكثري من الذكر والصلاة والدعاء ، فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء .

واعلمي أن الصبر عاقبته الفرج ، والزوج العاقل إذا رأى من زوجته الصبر والتحمل والرغبة في الحياة معه أحبها وأكرمها وحفظ لها هذا الخلق .

نسأل الله تعالى أن يصلح حالكما ، وأن يديم المحبة والألفة بينكما .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:18   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

هل يجوز لامرأة الزواج برجل من بلد آخر ثم العودة لبلدها لمدة عامين لترتيب الأوراق لزوجها ليأتي ويعيش ببلدها؟

الجواب :

الحمد لله

ليس في الشرع ما يمنع المرأة من الزواج من رجل يعيش في بلد غير بلدها .

وأما ترك المرأة بلد زوجها والغياب عنه مدة عامين ، فالأصل في مثل هذه الأمور الرجوع إلى ما تم الاتفاق والتراضي عليه بين الزوجين ؛ لأن من حق الزوج أن تكون زوجته معه حيثما كان ، فإن رضي بغيابها عنه هذه الفترة الطويلة ، فلا حرج في ذلك .

والذي ننصح به أن لا تغيب المرأة عن زوجها هذه الفترة الطويلة - حتى لو وافق الزوج - لما يترتب على ذلك من مفاسد ومشاكل كثيرة ، قد لا تظهر إلا بعد الزواج .

قال الشيخ ابن باز مبيناً خطورة التباعد بين الزوجين :

"طول المدة فيه خطر عظيم عليك وعليها ، فينبغي لك أن تذهب إليها بين وقت وآخر ، وأن تقيم عندها بعض الوقت وترجع إلى عملك كل ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر ، وعلى الأكثر ستة أشهر ثم ترجع إلى عملك .. وكلما قصرت المدة فهو أولى ؛ لأن الموضوع خطير والشر كثير ، والفتن متنوعة في هذا العصر ، فينبغي للزوج أن يراعي هذه الأمور ، وأن يحرص على سلامة عرضه وعرض أهله ، وأن يبتعد عن أسباب الفتنة".

انتهى "فتاوى ابن باز" (21 /234) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:19   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

عندما يكون الزوج على علاقة أخرى

هل (ينبغي عليه) أن يُرضي زوجته

وأن تعبر هي عن موافقتها على زواجه بأخرى؟

ما هي المعايير لزواج الرجل بثانية؟


الجواب :

الحمد لله

إذا كانت تلك العلاقة محرمة فلا يجوز للمرأة أن توافق زوجها على إقامة تلك العلاقة ، بل تنصحه وتنهاه عن هذه العلاقة مع غيرها مما يؤدي إلى فعل الفواحش . ولا يجوز له أن يُرضي زوجته حتى تقرّه على ذلك فإن هذا محرم .

أما إذا كان قد أعجب بامرأة أخرى وأراد أن يتزوجها ، وكانت صالحة ومناسبة فله أن يقنع زوجته ويخبرها بأنه زواج حلال مباح ، وعليها أن توافق على ذلك .

بالنسبة لمعايير الزواج بأخرى فلا بد أن يجد من نفسه القدرة على القيام بحقوق الزوجتين وأن يعدل بينهن دون الميل إلى إحداهن على حساب الأخرى كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام : (من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه ساقط) . فعليه بالعدل في الحقوق كالنفقة وغيرها.

والله أعلم

فضيلة الشيخ

عبد الله بن جبرين رحمه الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:20   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا طبيبة في بداية (فترة) التدريب .

لقد تزوجت وأنا أدرس ، لكني لم أنجب إلى الآن .

وأنا أنوي بدراستي للطب وممارسته ، إن شاء الله ، أن أساعد المسلمات .

وعملي يشمل بالإضافة إلى فحص النساء وعلاجهن فحص الرجال وعلاجهم أيضا (أثناء فترة التدريب) .

فهل يجوز لنا ، أنا وزوجي ، أن نؤخر إنجاب الأطفال لأتمكن من إنهاء التدريب العالي (بعد التخرج) إلى أن أنهي دراستي تلك فقط ؟


الجواب :

الحمد لله

لا بأس إذا اتفق الزوجان على استعمال مانع من موانع الحمل لمدة مؤقتة معروفة لديهم أو تراضيا على ذلك فإن الحق لهما وإن كنا لا نجيز ذلك مطلقاً لقوله تعالى : (نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ) فإذا كان هناك غرض أو أمر مهم يحملهما على ترك الإنجاب في هذه المدة فلا مانع من ذلك .

وأنا أنصحها بألا تعالج الرجال إذا كان العلاج يتعلق بالعورات أو تتعلق بالباطنية أو الذي بها مماسة الرجل وكشف عورته ، أما إذا كان شيئاً يسيراً كعلاج عين أو أذن أو سن فلعل ذلك جائز .

والله أعلم

سماحة الشيخ

عبد الله بن جبرين رحمه الله









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:21   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

تعاني زوجتي من أذية والدتي لها كلاميا بالكلام الجارح والتصرفات الغير لائقة بغير وجه حق وبالظلم وبالظن السوء إلى أن تعدى هذا الأذى إلى أهل زوجتي.

فصارت والدتي توجه لزوجتي اتهامات غير لائقة وغير حقيقية لأهل زوجتي فقامت زوجتي بقطع علاقتها بوالدتي مع العلم أن زوجتي كانت صابرة على أذية والدتي لها عدة سنيين إلى أن فاض الكيل بتطاول والدتي على أهل زوجتي.

مع العلم أنني أصل والدتي بالزيارة والتليفون وأقوم ببرها بعد ذلك لم تتوقع والدتي بقطع هذه العلاقة فقامت بإلقاء اللوم علي بأنني سمحت لزوجتي بقطع هذه العلاقة وأدخلت رضاها برجوع زوجتي لها وأنها لن ترضى عني إلى يوم الدين إذا لم أجعل زوجتي تعود بالزيارة مع أنني لا أحب أن أضغط على زوجتي تاركا لها الخيار وصارت أمي تدعو علي بدون ذنب اقترفته.

وسؤالي هو :

هل هناك حرمانية في قطع زوجتي لأمي أو ما الحكم في ذلك؟

السؤال الثاني هل لوالدتي الحق في إدخال رضاها عني برجوع زوجتي لها بالزيارة مع العلم أني لازلت أدعو لها في الصلاة وأتصدق عنها؟

السؤال الثالث في حال أصرت زوجتي على رأيها في القطيعة هل يترتب علي ذنب من غضب أمي علي؟

أرجو منكم إفادتي ولكم الأجر والمثوبة من الله


الجواب :

الحمد لله

أولا:

لاشك – أيها الأخ الكريم – أن أمثال هذه المشاكل العائلية ، وتلك التنغيصات الأسرية

مما يكدر العيش ، ويشغل البال ، ولكن بنوع من الحكمة

مع حسن التصرف ، وبمزيد من التعقل ، والاستقامة على طريق العدل

والصبر الجميل في سبيل إرضاء من لها أعظم الحق عليك

– وهي الأم –

وإرضاء سكنك وموضع مودتك وسرك وأم ولدك

– وهي الزوجة –

يمكننا احتواء المشكلة

والتعامل معها بأحسن الذي يمكننا أن نتعامل به مع مشاكلنا .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:22   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

يلزمنا – أصلحنا الله وإياكم – تعريف كل طرف بحق الآخر ،

فتعرف الأم الكريمة أن لزوجة ابنها حقا فرضه الله

وأوصى به رسول الله

وتعرف الزوجة الفاضلة أن للأم حقا فرضه الله

وأكد عليه رسول الله .

ثم لتعرف كل منهما أن الله إذ أوجب الحقوق لأصحابها

منع من الظلم والعدوان

ومن تعدي حدود الله التي حدها لعباده

والواجب الوقوف عند حدود الحق

فلا يتعدي ذو حق حده ليعتدي على حق غيره .

ثالثا :

التماس البيان والتوضيح بميزان القسط الذي بينه الشرع

من كون العبد لا يكمل إيمانه الصحيح حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه .

فأنت - يا أمي – هل ترضين لأحد – كائنا من يكون – أن يوجه إليك الكلام الجارح ؟ أو يسيء إليك بالتصرفات غير اللائقة ؟ أو يذكر أهلك بسوء ؟ ونحو ذلك ؟

وأنت – أيتها الزوجة العزيزة – أيرضاك أن تسخط عليّ أمي فلا ترضى ، وتدعو عليّ بدلا من أن تدعو لي ؟ وهل ترضين لنفسك هذا الحظ الوكس ، مهما كانت الأسباب ؟

ونحو ذلك التدبير الذي تستطيع به أن تلج إلى قلبين أهمك أمرهما ، وشغلك غضبهما .

دون أن تتعرض للمسيء – وخاصة الأم – بالتصريح بالظلم والعدوان ، وتقبيح الحال المفضي إلى التعدي ونحو ذلك مما يعقد الأمور ويفسد القضية .

ولكن .. الحكمة والموعظة الحسنة .

ثم تهمس بأذن الزوجة قائلا لها بلسان المحرض على العفو والمسامحة :

قد قال الله تعالى : ( وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ) (فصلت:34) .

وقال رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا ) رواه مسلم (2588) .

وفي حديث آخر : ( وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ عِزًّا )

رواه الترمذي (2325) وصححه الألباني .

وتبين لها أن العفو أحب إلى الله وأرضى ، وأنك إنما تعفين عن أحب الناس إليّ ، وهي أمي ، وأن ذلك لا يزيدك عندي إلا كرامة .

رابعا :

لا يجوز لزوجتك أن تقطع علاقتها بأمك بالهجر والخصام ؛

فإنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال

كما هو معلوم

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :

( مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ ) رواه أبو داود (4915) وصححه الألباني .

وقال أيضا : ( لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ مُسْلِمًا فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، فَإِنَّهُمَا نَاكِبَانِ عَنْ الْحَقِّ مَا دَامَا عَلَى صُرَامِهِمَا ، وَأَوَّلُهُمَا فَيْئًا يَكُونُ سَبْقُهُ بِالْفَيْءِ كَفَّارَةً لَهُ ، وَإِنْ سَلَّمَ فَلَمْ يَقْبَلْ وَرَدَّ عَلَيْهِ سَلَامَهُ رَدَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَرَدَّ عَلَى الْآخَرِ الشَّيْطَانُ ، وَإِنْ مَاتَا عَلَى صُرَامِهِمَا لَمْ يَدْخُلَا الْجَنَّةَ جَمِيعًا أَبَدًا )

رواه أحمد (15824) وصححه الألباني في الصحيحة (1246) .

ولكن إذا كانت المخالطة بينهما تؤدي دائما إلى إيذاء الزوجة ، والوقيعة بأهلها ، فإن هذا مما لا يجوز حدوثه من قبل الأم

كما لا يجوز السكوت عنه من قبلك ، فإن حقوق الناس محترمة ، ومن آذى مسلما بغير حق انتُصٍف منه يوم القيامة .

ومعلوم خبر المفلس الذي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا ، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ .

فلا بد أن تنبَّه الوالدة إلى هذا الخطر العظيم

وأن توعظ في هذا الأمر بالعبارة الرقيقة الممزوجة بالتخويف من الله .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-09, 05:23   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعلى ذلك :

فإذا أصرت الأم على هذه الحال مع الزوجة ، فإن الصواب عدم تمكينها من ذلك ، بمنع الزوجة من الذهاب إليها والدخول عليها ، ولا حرج على الزوجة ـ حينئذ ـ في ترك مخالطتها وزيارتها والذهاب إليها ؛ فإن هذا غير واجب عليها من حيث الأصل ، وإنما الواجب ترك الهجر من غير سبب شرعي يبيحه .

ونحن لو قدرنا تجاوز الزوجة وعفوها ، وتنازلها عن حقها ، فكيف بحق أهلها ؟ وما ذنبهم أن يعابوا ويهانوا ويذكروا بالمكروه بالغيب دون جريرة فعلوها أو إثم ارتكبوه ؟

لكن إذا قدر أنهما اجتمعا في مكان ـ الزوجة والأم ـ فعلى الزوجة أن تسلم عليها إذا لقيتها ؛ فخيرهما الذي يبدأ بالسلام ، وإذا كلمتها أو سلمت عليها الأم : وجب عليها أن ترد سلامها وتحيتها .

- ولا يضرك – حينئذ – تهديد الوالدة بالدعاء عليك ، وعدم الرضا عنك ؛ فإن الله حرم الظلم على نفسه ، وجعله بين الناس محرما ، وأخبر أنه لا يحب الظالمين ، وقد قال تعالى :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ) المائدة/8

والمعنى :

قوموا لله بالعدل في أقوالكم وأفعالكم ، وقوموا بذلك على القريب والبعيد ، والصديق والعدو.

ولا يحملنكم بغض قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا ، بل كما تشهدون لوليكم ، فاشهدوا عليه ، وكما تشهدون على عدوكم فاشهدوا له ، ولو كان كافرا أو مبتدعا ، فإنه يجب العدل فيه .

راجع : "تفسير السعدي" (ص 224)

وأيضا :

فكما لا يجوز أن يحملكم بغض قوم على ترك العدل ، فكذا لا يحملكم حب آخرين على تركه ، ولكن اعدلوا في كل حال .

ولا شيء عليك في ذلك كله ، إذا كنت قد اجتهدت في الإصلاح ما استطعت ، ثم عجزت عنه ، ولو تهددتك الوالدة بالدعاء عليك ونحو ذلك ، فإن الله تعالى لا يجيب من دعا بإثم أو قطيعة رحم .

ولكن لا بد من مراعاة تمام البر لها ، والصبر على ما يقع منها من مكروه ، واحتمالها على كل حال .

والله الهادي إلى سواء السبيل.

تنبيه :

قول السائل : ( أني لازلت أدعو لها في الصلاة وأتصدق عنها ) : أما الدعاء فحسن جميل ، وهو من البر بها ، ولكن الصدقة عنها في حياتها شيء لا يعرف عن السلف ، وإنما المعروف التصدق عن الميت ، كما روى البخاري (2760) ومسلم (1004) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا (ماتت فجأة) وَأُرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا .

قال النووي :

" وَفِي هَذَا الْحَدِيث : أَنَّ الصَّدَقَة عَنْ الْمَيِّت تَنْفَع الْمَيِّت وَيصله ثَوَابهَا , وَهُوَ كَذَلِكَ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاء " انتهى .

فالانشغال بخدمتها ، والدعاء لها بالغيب ، ووصلها بالمال والطعام ونحوه هو المشروع ، دون التصدق عنها ، فإنه لا دليل على مشروعيته – فيما نعلم - .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc