شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شروط النكاح من حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-01, 13:23   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل أكون عاقا لأبي للأسباب الآتية :

1- كان أبي رحمه الله يريد مني البدء في مشروع الزواج وكنت أرفض لأنني كنت أريد إكمال الدراسة العليا .

2- المبلغ الذي وفرته كان يكفي البدء في المشروع (العقد فقط) مع العلم بأنني موظف .

3-ثم لم أستطع السفر لإكمال الدراسة

فقررت بأن أدخل مشروعا صغيرا على أمل أن أجني منه مبلغا ثم الحج به

والمشروع مشترك بيني وبينه عبارة عن قطعة أرض مشتركة (وسعرها لا يفي بمبلغ الحج) كنا ننوي تغيير المسكن الذي نعيش فيه بسبب الأذى الذي نلقاه من الجيران هداهم الله .

5-رفض أبي الحج بهذا المبلغ لأنه قال إنه مُلكي وليس من ماله .

6- بعد النقاش (لم يثمر أي شيء) قلت سوف أحج أنا قال الزواج أولا .

7-الآن بعد موته في رمضان يطالبوني بأن أنفذ ما أراد وأنا أقول لهم الحج أولا .

8-الأرض الآن تؤتي المبلغ الكافي لإتمام فريضة الحج وقد انتهينا أنا وهو من سداد الدين (قيمة الأرض) قبل مماته .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الحج واجب على الفور في أصح قولي العلماء ، كما هو مبين في الجواب رقم ( 41702 ) ، وإذا كان المال الموجود يكفي إما للحج وإما للزواج ، فإنه يقدم الزواج إذا كان محتاجاً إليه ، ويخشى الوقوع في الحرام ، ويقدم الحج إذا لم يكن محتاجاً إلى الزواج .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/12) :

" وَإِنْ احْتَاجَ إلَى النِّكَاحِ , وَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَتَ ( أي المشقة ) , قَدَّمَ التَّزْوِيجَ , لأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ , وَلا غِنَى بِهِ عَنْهُ , فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ , وَإِنْ لَمْ يَخَفْ , قَدَّمَ الْحَجَّ ; لأَنَّ النِّكَاحَ تَطَوُّعٌ , فَلا يُقَدَّمُ عَلَى الْحَجَّ الْوَاجِبِ " انتهى .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تأجيل الحج إلى ما بعد الزواج للمستطيع ، وذلك لما يقابل الشباب في هذا الزمن من المغريات والفتن صغيرة كانت أم كبيرة ؟

فأجاب :

"لا شك أن الزواج مع الشهوة والإلحاح أولى من الحج لأن الإنسان إذا كانت لديه شهوة ملحة فإن تزوجه حينئذٍ من ضروريات حياته ، فهو مثل الأكل والشرب ، ولهذا يجوز لمن احتاج إلى الزواج وليس عنده مال أن يدفع إليه من الزكاة ما يُزوج به ، كما يعطى الفقير ما يقتات به وما يلبسه ويستر به عورته من الزكاة .

وعلى هذا فنقول :

إذا كان محتاجاً إلى النكاح فإنه يقدم النكاح على الحج لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في وجوب الحج الاستطاعة فقال : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا ) آل عمران / 97 .

أما من كان شاباً ولا يهمه أن يتزوج هذا العام أو الذي بعده فإنه يقدم الحج لأنه ليس في ضرورة إلى تقديم النكاح " انتهى من "فتاوى منار الإسلام" (2/375) .

وعليه ؛ فإن لم تخش على نفسك من تأخير الزواج ، فبادر بالحج ، والله يخلف عليك خيرا ؛ لأن الحج فريضة عظيمة من فرائض الإسلام وشرائعه العظام .

ولا يلزمك تنفيذ مراد أبيك في هذه المسألة ، لا في حياته ولا بعد مماته ، لأنه يترتب عليه تأخير الحج من غير ضرورة لذلك .

ثانيا :

كان ينبغي أن ترضي أباك ، وتقدم الزواج على إكمال الدراسة العليا ، فقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما ظاهره : أن النكاح يجب إذا أمر به أحد الوالدين .

قال المرداوي :

هل يجب (يعني النكاح) بأمر الأبوين , أو بأمر أحدهما به ؟ قال الإمام أحمد رحمه الله : إن كان له أبوان يأمرانه بالتزويج : أمرته أن يتزوج , أو كان شابا يخاف على نفسه العنت : أمرته أن يتزوج .

فجعل أمر الأبوين له بذلك بمنزلة خوفه على نفسه العنت" انتهى من "الإنصاف" (8/14) .

ثالثا :

لا حرج على الأب فيما لو حج بمال ابنه ، بل لا حرج على الإنسان أن يحج بمال غيره مطلقا ، لكن من لم يحج حج الفريضة لعجزه عن تكاليف الحج هل يصير قادرا ببذل غيره المال له ، وهل يلزمه قبول هذا المال ليحج ؟ في ذلك خلاف بين الفقهاء .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ولا يلزمه الحج ببذل غيره له , ولا يصير مستطيعا بذلك , سواء كان الباذل قريبا أو أجنبيا , وسواء بذل له الركوب والزاد , أو بذل له مالا . وعن الشافعي أنه إذا بذل له ولده ما يتمكن به من الحج , لزمه ; لأنه أمكنه الحج من غير مِنّة تلزمه , ولا ضرر يلحقه , فلزمه الحج , كما لو ملك الزاد والراحلة .

ولنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوجب الحج ( الزاد والراحلة ) , يتعين فيه تقدير ملك ذلك , أو ملك ما يحصل به , بدليل ما لو كان الباذل أجنبيا , ولأنه ليس بمالك للزاد والراحلة , ولا ثمنهما , فلم يلزمه الحج , كما لو بذل له والده , ولا نسلم أنه لا يلزمه مِنّة , ولو سلمناه فيبطل ببذل الوالدة , وبذل من للمبذول عليه أياد كثيرة ونِعَم

" انتهى من "المغني" (3/87) .

وحاصل الجواب : أ

نه يلزمك المبادرة إلى الحج ، ما لم تخف على نفسك الوقوع في الحرام بتأخير الزواج ، وأن تستغفر الله تعالى من مخالفة والدك في أمر الزواج أولا .

ونسأل الله لك التوفيق والسداد .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:00   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

أود أن أقص لكم قصتي ومشكلتي.

راجيا منكم الإجابة.

قبل سنة تعرفت مع فتاة طيبة الخلق وتواعدنا على الزواج بعد إكمال الدراسة.

ولكن في يوم من الأيام جاءني الخبر أنه عرضت لها خطبة من قبل إنسان غير معروف لديها وأن عمها وافق بل تعهد أن يزوجها منه مع وجود الأب والأخ

والأب كان ساكتا لم يقل شيئا مع أنه وابنته غير موافقين على هذا الزواج والكلمة الأخيرة عند العم لأنه هو الأكبر في العائلة جميعا.

وبعد المخاصمة الطويلة أجبرها عمها بدون إذنها على النكاح مع كونها بكرا.

وبعد مضي شهر تبين أن زوجها يشرب الخمر وكثيرا ما يأتي إلى البيت وهو سكران ويضربها ويسبها.

ولا يتمسك بأحكام الدين تماما.

مع كوني متمسك متدين والحمد لله حتى قلت لها لو تزوجتك ستلبسين الحجاب وشرحت لها كل واجبات المرأة فكانت راضية بذلك.

عندما رجع أخوها الأكبر من السفر كان غائبا حينذاك علم أن أخته تزوجت مجبرة من دون إذنها وأن زوجها يشرب خمرا ويضربها فأعادها إلى البيت وهي غير مطلقة -الآن هي في البيت-.

السؤال الأول :

هل يعتبر هذا النكاح صحيحا بدون إذنها؟

وهل كان العم مستحقا أن يزوجها مع وجود الأب والأخ؟


السؤال الثاني :

لو عرض له الطلاق لن يوافق على الطلاق لأنه يعرف أنني أريد زواجها

الآن بعدما أعادها الأخ إلى البيت هل يجوز للقاضي أو الإمام أن يطلقها؟

لو رفض زوجها الطلاق ؟

وهل في الإسلام تكافئ في الدين ؟

ألست أحقا بها منه مع كوني الآن طالب علم في الجامعة الإسلامية؟

الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم (1421).

وقوله : ( لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ومسلم (1419).

فإن زُوجت بغير رضاها فالنكاح لا يصح

على الراجح

وأولى إذا زوجت بغير كفء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (7/31) :

" إذا زوجها من غير كفء , فنكاحها باطل .

وهو إحدى الروايتين عن أحمد

وأحد قولي الشافعي لأنه لا يجوز له تزويجها من غير كفء

فلم يصح .

كسائر الأنكحة المحرمة ,

ولأنه عقد لموليته عقدا لا حظ لها فيه بغير إذنها , فلم يصح

كبيعه عقارها من غير غبطة ولا حاجة ,

أو بيعه بدون ثمن مثله

ولأنه نائب عنها شرعا

فلم يصح تصرفه لها شرعا بما لا حظ لها فيه كالوكيل " انتهى .

والأصل في ذلك ما جاء عن خنساء بنت خذام الأنصارية :

أن أباها زوجها وهي ثيب ، فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحه . رواه البخاري (4845) .

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - :

أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم . رواه أبو داود (2096) وصححه الألباني .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ولكن القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يحل للأب ولا لغيره أن يجبر المرأة على التزوج بمن لا تريد وإن كان كفئاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا تنكح البكر حتى تستأذن)

وهذا عام لم يستثن منه أحد من الأولياء بل قد ورد في صحيح مسلم (البكر يستأذنها أبوها)

فنص على البكر ونص على الأب وهذا نص في محل النزاع فيجب المصير إليه

وعلى هذا فيكون إجبار الرجل ابنته على أن تتزوج بشخص لا تريد الزواج منه يكون محرماً والمحرم لا يكون صحيحاً نافذاً لأن إنفاذه وتصحيحه مضاد لما ورد فيه من النهي

وما نهى الشرع عنه فإنه يريد من الأمّة ألا تتلبس به أو تفعله ونحن إذا صححناه فمعناه أننا تلبسنا به وفعلناه وجعلناه بمنزلة العقود التي أباحها الشارع وهذا أمر لا يكون

وعلى هذا القول الراجح يكون تزويج والدك ابنته هذه بمن لا تريد يكون تزويجاً فاسداً والعقد فاسد فيجب النظر في ذلك من قبل المحكمة

" انتهى من "فتاوى نور على الدرب".

وعليه فلهذه الفتاة أن تراجع المحكمة وتطلب فسخ النكاح

لعدم رضاها بالزوج ابتداء

ولسوء عشرته وضربه لها أيضا .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:00   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا :

الأحق بتزويج المرأة أبوها ثم جدها وإن علا

ثم أخوها الشقيق ، ثم لأب ، ثم أبناؤهما ، وكل هؤلاء مقدمون على العم ، ولا تصح ولاية الأبعد كالعم ، مع وجود الأقرب .

ثالثا :

ما دام النكاح قائما لم يفسخ

فليس لك التقدم لخطبة هذه المرأة

فإذا فسخ النكاح

وانقضت العدة جاز لك خطبتها من وليها .

رابعا :

قد علم مما سبق أن النكاح مع عدم رضى المرأة لا يصح عند بعض أهل العلم

وذهب بعضهم إلى أنه يوقف على إجازة المرأة

وعليه فإذا رفضت المرأة الاستمرار في الزواج

طلقها القاضي

دون التفات لرأي الزوج .

وكذلك للقاضي أن يطلق على الزوج إذا ثبت لديه وقوع الضرر على المرأة لفسق الرجل وسوء معاملته لها .

فإذا لم يكن القاضي في بلدها يطلقها بمثل ذلك

فبإمكانها أن تختلع من هذا الزوج وتفدي نفسها منه

ولو اسقطت حقها كله

أو بعضه

صيانة لنفسها ودينها من مثل هذا الزوج .

خامسا :

الكفاءة معتبرة في النكاح

وهي كفاءة الدين

فلا يزوج كافر من مسلمة ،

ولا فاسق من عفيفة .

قال في "زاد المستقنع" :

" فلو زوج الأب عفيفة بفاجر فلمن لم يَرْضَ من المرأة أو الأولياء الفسخ " انتهى مختصرا .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن النكاح لا يملك الأولياء فسخه بكل فسق ، وأن لهم فسخه في حال شرب الزوج للخمر لأنه ضرره متعد للزوجة وأولادها .

قال رحمه الله :

" فإذا عُرف أن هذا الزوج يشرب الخمر فللبعيد من الأولياء أن يطالب بفسخ النكاح

" انتهى من "الشرح الممتع" (12/105).

وننبه على أنك أجنبي عن هذه المرأة فليس لك الاتصال بها أو الحديث معها في أمر الزواج أو غيره ، سدا للذريعة وبعدا عن أسباب الفتنة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:01   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

رجل زوج ابنته لرجل وشرط عليه قبل العقد بقاء ابنته في بيته لقصد خدمته

وقبل الزوج ذلك

ثم إنه حدث بينهما من الخلاف ما جعل العلاقة تسوء بينه وبين الزوج مما أدى إلى خروج زوج بنته من البيت

ومنع الأب ابنته من الذهاب مع زوجها ،

والبنت تطلب اللحاق بزوجها .

فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

الشروط في النكاح قد عقد لها الفقهاء باباً خاصاً في كتاب النكاح ،

وبينوا فيه الصحيح

ومنها الذي يتعين الوفاء به

والمعتبر منها وغير المعتبر

وخلافه من الشروط الفاسدة التي منها ما يبطل العقد من أصله

والتي منها ما يصح معه النكاح .

وهذه الشروط خاصة بالزوج والزوجة .

إذا علم هذا

فالشرط الذي شرطه والد البنت شرط لا قيمة له

ولا يترتب عليه التزام ولا وفاء البتة

وليس له أن يحول بين الزوج وزوجته ما دام الحال صالحة بينهما

والزوجة راضية بزوجها

لأن والدها لا يملك من أمرها شيئاً سوى أنه وليها يزوجها متى ما تقدم إليها خاطب كفؤ في دينه وأمانته" انتهى .

"فتاوى الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (10/151)
.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:02   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أريد أن أتزوج بامرأة نصرانية من الفلبين

وهي تعمل في إحدى الدول الإسلامية

هل يجب علي أن أخبر أهلها بهذا الزواج ؟


الجواب :

الحمد لله

نعم ، يجب عليك أن تخبر أهلها ، بل لا يصح عقد النكاح إلا إذا عقده وليها أو وَكَّل من يعقده نيابةً عنه ، فإن امتنع أقاربها من تزويجها انتقلت الولاية إلى الحاكم المسلم فيعقد لها النكاح .

وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :

كتابية رغبت في الزواج من مسلم ، ولما توقع والدها وهو كتابي أيضا أن ابنته ربما تدخل في الإسلام بعد زواجها من الشاب المسلم رفض أن يكون وليها في الزواج ، بل رفض زواجها منه، علما بأنها لم تدخل في الإسلام بعد ، فمن يكون وليها في هذه الحالة ؟

فأجابوا :

الكتابية يزوجها والدها ، فإن لم يوجد أو وجد وامتنع زوجها أقرب عصبتها ، فإن لم يوجدوا أو وجدوا وامتنعوا زوجها القاضي المسلم إن وجد ، فإن لم يوجد زوجها أمير المركز الإسلامي في منطقتها

لأن الأصل في ولاية النكاح أنها للأب ثم للعصبة الأقرب فالأقرب ، فإذا عدموا ، أو كانوا ليسوا أهلا للولاية لأي مانع من الموانع ، أو امتنعوا بغير حق ، انتقلت الولاية إلى الحاكم أو من ينيبه، قال تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) التوبة/71

وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وكانت مسلمة وأبو سفيان لم يسلم ، وَكَّل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فتزوجها من ابن عمها خالد بن سعيد بن العاص وكان مسلما .

وإن عضل أقرب أولياء حرة فلم يزوجها بكفء رضيته زَوَّجَها الأبعدُ ، فإن لم يكن فالحاكم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (السلطان ولي من لا ولي له)

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد الله بن غديان

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/162) .

نسأل الله أن يوفقك لكل خير .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:03   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل للمرأة أن تشترط على من يريد الزواج بها أن يترك التدخين ؟

وماذا تفعل لو لم يلتزم بهذا الشرط ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شرب الدخان محرم ، لما فيه من تضييع المال والإضرار بالصحة ، والإضرار بالآخرين .
ة
ثانياً :

ما يشترطه الزوجان عند العقد أحدهما على الأخر ، فالأصل صحة هذه الشروط ووجوب الوفاء بها ، ما لم تكن مخالفة للشرع ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .

وإذا لم يقم الزوج بما اشتُرط عليه والتزم به ، فللمرأة الحق في فسخ العقد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ولو شرط عليها أن تحافظ على الصلوات الخمس ، أو تلزم الصدق والأمانة فيما بعد العقد ، فتركته فيما بعدُ فَلَكَ الفسخ" انتهى .

"الاختيارات الفقهية" (ص 219) .

فمثله لو اشترطت المرأة على زوجها ترك الدخان ، ولم يتركه ، فلها فسخ العقد .

وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله :

عن امرأة خطبها رجل فاشترطت عليه أن لا يشرب الدخان ، فوافق ، فتزوجته ، ثم تبين لها أنه يشرب الدخان ، فماذا يكون أمرها ؟

فأجاب :

"الحمد لله . إذا كان الأمر كما ذكر فإن للمرأة المذكورة الخيار في فسخ نكاحها منه ، أو البقاء معه" انتهى .

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " (10/149) .

ولكن النصيحة لها قبل أن تفسخ العقد أن تحاول إصلاح زوجها ، وإعانته على ترك هذا المحرم ، فإن استقام ، فالحمد لله ، وإن أصر على ما هو عليه ، فإنها تقارن بين المصالح والمفاسد ، فقد يكون بقاؤها معه أصلح ، من أجل تربية الأولاد ونحو ذلك ....
ولعل الله أن يهديه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:04   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لقد تزوجتُ على أساس أنها بكر

فدخلتُ بها ووجدتها ثيباً

فطلقتُها

وأخذت منهم المهر الذي أعطيتهم إياه

مع العلم أنها أقرَّت في تلك الليلة أن أباها وأمها يعلمون هذا

ويريدون أن يدلسوا عليَّ لعله لن ينتبه لذلك

وأقرت بأن زوج خالتها هو الذي فعل بها تلك الفعلة الشنيعة

وهو الذي توسط لنا بينهم .

هل عليَّ شيء في هذا ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

لا شك أن فاحشة الزنا من أعظم الفواحش التي جاءت الشريعة الإسلامية بالتحذير منها

وقد شرع الله تعالى أحكاماً كثيرة ليُحال دون الوصول إلى تلك الفاحشة

فحرَّم النظر إلى الأجنبيات

ومسهن

والخلوة بهن

وحرَّم سفر المرأة وحدها

وغير ذلك مما يقطع الطريق على الشيطان أن يزيِّن تلك الفاحشة لأحدٍ من المسلمين

ثم شرع الله تعالى حدوداً عظيمة بحق مرتكب هذه الفاحشة

فشرع الجلد مائة جلدة للزاني والزانية غير المحصنين

وشرع الرجم بالحجارة حتى الموت لمن أُحصن منهما .

وقد ارتكبت تلك الزوجة وزوج خالتها إثماً عظيماً بزناهما

واستحقا الإثم والوعيد الوارد في حق الزناة

فعليهما التوبة والاستغفار والندم على ما فات .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:05   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانياً :

أما بخصوص كتمان الزوجة وأهلها لذهاب بكارتها : فهو غير مخالف للشرع ؛ لأن الله تعالى يحب السِّتر ، ويجازي خيراً عليه ، ولا يلزم الزوجة أن تخبر زوجها بذهاب بكارتها إن كانت قد فقدتها بوثبة أو حيضة شديدة أو بزنا تابت منه .

وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة ، والشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

مسلمة تعرضت لحادثة في الصغر فقد منها غشاء البكارة ، وقد تم عقد زواجها ، ولم يتم البناء بعد ، وحالة أخرى تعرضت لنفس الحادث ، والآن يتقدم لها إخوة ملتزمون للخطبة والزواج ، وهما في حيرة من أمرهما ، أيهما أفضل : المتزوجة تخبر زوجها قبل البناء ، أو تكتم هذا الخبر ، والتي لم تتزوج بعد هل تستر هذا الأمر خشية أن ينتشر عنها ويظن بها سوء ، وهذا كان في الصغر ، وكانت غير مكلفة ، أم هذا يعتبر من الغش والخيانة ، هل تخبر من تقدم إليها أم لا لأجل العقد ؟ .

فأجابوا :

لا مانع شرعا من الكتمان ، ثم إذا سألها بعد الدخول أخبرته بالحقيقة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 19 / 5 ) .

2. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

فإذا ادَّعت أنَّها زالت البكارة في أمر غير الفاحشة : فلا حرج عليه ، أو بالفاحشة ولكنها ذكرت له أنها مغصوبة ومكرهة : فإن هذا لا يضره أيضاً ، إذا كانت قد مضى عليها حيضة بعد الحادث ، أو ذكرت أنها تابت وندمت ، وأن هذا فعلته في حال سفهها وجهلها ثم تابت وندمت : فإنه لا يضره ، ولا ينبغي أن يشيع ذلك ، بل ينبغي أن يستر عليها ، فإن غلب على ظنه صدقها واستقامتها : أبقاها ، وإلا طلقها مع الستر ، وعدم إظهار ما يسبب الفتنة والشرّ .

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 20 / 286 ، 287 ) .

ثالثاً :

إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكراً وبانت بخلاف ذلك فله الحق في فسخ العقد ، فإن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها من المهر ، وإن كان بعد الدخول ، فإن كانت هي التي خدعته ردَّت إليه المهر ، وإن كان الذي خدعه هو وليها أو غيره دفع المهر للزوج .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

لو شرط أحد الزوجين في الآخر صفةً مقصودة ، كالمال ، والجمال ، والبكارة ، ونحو ذلك : صح ذلك ، وملك المشترِط الفسخ عند فواته في أصح الروايتين عن أحمد ، وأصح وجهي الشافعي ، وظاهر مذهب مالك ، والرواية الأخرى : لا يملك الفسخ إلا في شرط الحرية والدِّين .

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 175 ) .

وقال ابن القيم رحمه الله :

إذا اشترط السلامة ، أو شرط الجمال : فبانت شوهاء ، أو شرطها شابة حديثة السن : فبانت عجوزاً شمطاء ، أو شرطها بيضاء : فبانت سوداء ، أو بكراً : فبانت ثيِّباً : فله الفسخ في ذلك كله .

فإن كان قبل الدخول : فلا مهر لها ، وإن كان بعده : فلها المهر ، وهو غُرم على وليِّها إن كان غرَّه ، وإن كانت هي الغارَّة سقط مهرها ، أو رجع عليها به إن كانت قبضته ، ونص على هذا أحمد في إحدى الروايتين عنه ، وهو أقيسهما ، وأولاهما بأصوله فيما إذا كان الزوج هو المشترِط .

" زاد المعاد " ( 5 / 184 ، 185 ) .

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

إذا زالت بكارة المرأة بوطء مشروع أو غير مشروع ، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين :

الحالة الأولى :

إذا اشترط البكارة .

والحالة الثانية :

إذا لم يشترط البكارة ، فهل له حق الفسخ أم لا ؟ .

فأجاب :

المعروف عند الفقهاء :

أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر ، ولم يشترط أن تكون بكراً : فإنه لا خيار له ؛ وذلك لأن البكارة قد تزول بعبث المرأة بنفسها ، أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة ، أو بإكراه على زنا ، فما دام هذا الاحتمال وارداً : فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر .

أما إذا اشترط أن تكون بكراً : فإن وجدها غير بكر : فله الخيار .

" لقاءات الباب المفتوح " ( 67 / السؤال رقم 13 ) .

وعلى هذا ؛ فإذا كنت اشترطت عليهم أن تكون بكراً ، فلك الحق في استرداد المهر .

أما إذا كنت لم تشترط ذلك ، فلك أن تطلقها إن شئت إذا لم تطب نفسك بالعيش معها ، ولكن لا حق لك في المهر .

وإن كنا نختار لك أن تبقيها وتستر عليها إن كانت قد تابت توبة نصوحا واستقامت .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:06   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا شاب خاطب ومقبل على الزواج وسمعت أن للزوجة عند العقد أن تشترط شرطاً في العقد .

وسؤالي :

ما حدود هذا الشرط ؟

وماذا يحدث إذا حدث إخلال بهذا الشرط ؟

وهل من الممكن أن تعطي الزوجة نفسها الحق في الطلاق إذا أخليت بهذا الشرط ؟

وهل من الممكن أن يكون الشرط مثلاً ألا أتزوج عليها ؟

وفي حالة زواجي تكون هي طالق مني ..

أرجو الإفادة بالشرح المفصل لهذا الأمر وجزاكم الله خيراً .


الجواب :

الحمد لله

الأصل فيما يشترطه الزوجان في عقد النكاح أنه شرط صحيح يجب الوفاء به

ولا يجوز الإخلال به

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) رواه البخاري (2721) ومسلم (1418) .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الأصل في الشروط في العقود :

الصحة ،

حتى يقوم دليل على المنع

والدليل على هذا عموم الأدلة على الوفاء بالعقد : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1 ، (وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً) الإسراء/34

وكذلك الحديث الذي روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا ، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) رواه الترمذي (1352) ، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (مَنْ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ) رواه البخاري (2155) ومسلم (1504) .

فالحاصل :

أن الأصل في الشروط : الحل والصحة ، سواء في النكاح ، أو في البيع ، أو في الإجارة ، أو في الرهن ، أو في الوقف . وحكم الشروط المشروطة في العقود إذا كانت صحيحة أنه يجب الوفاء بها ، لعموم قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) المائدة/1" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/241) من الطبعة المصرية .

أما اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها :

فالذي ذهب إليه المحققون من أهل العلم جواز هذا الشرط

فإذا أخل به الزوج كان للزوجة الحق في فسخ النكاح

وأخذ حقوقها كاملة .

قال ابن قدامة رحمه الله :

إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها فهذا يلزمه الوفاء به

فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح

روى هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم" انتهى باختصار .

"المغني" (9/483) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا اشترطت أن لا يتزوج عليها فإن هذا يجوز .

وقال بعض العلماء :

إنه لا يجوز ؛ لأنه حجر على الزوج فيما أباح الله له

فهو مخالف للقرآن : (فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ) النساء/3 ، فيقال في الجواب على ذلك : هي لها غرض في عدم زواجه ، ولم تعتد على أحد ، والزوج هو الذي أسقط حقه ، فإذا كان له الحق في أن يتزوج أكثر من واحدة أسقطه ، فما المانع من صحة هذا الشرط ؟!

ولهذا ؛ فالصحيح في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن ذلك الشرط صحيح" انتهى .

"الشرح الممتع" (5/243) .

وينبغي أن يُعلم أن الزوج إذا أخل بهذا الشرط لم تطلق زوجته بمجرد ذلك ، بل يثبت لها الحق في فسخ النكاح ، فإما أن تفسخ وإما أن تتنازل عن الشرط وترضى بما فعل الزوج ، وتبقى زوجة له .

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"من الشروط الصحيحة في النكاح :

إذا شرطت عليه أن لا يتسرى

أو لا يتزوج عليها ، فإن وفّى ، وإلا فلها الفسخ

لحديث : (أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) وكذا لو شرطت أن لا يفرق بينها وبين أولادها أو أبويها ؛ صح هذا الشرط ، فإن خالفه ؛ فلها الفسخ . ولو اشترطت زيادة في مهرها ، أو كونه من نقد معين ؛ صح الشرط ، وكان لازما ، ويجب عليه الوفاء به ، ولها الفسخ بعدمه ، وخيارها في ذلك على التراخي ، فتفسخ متى شاءت ؛ ما لم يوجد منها ما يدل على رضاها مع علمها بمخالفته لما شرطته عليه ؛ فحينئذ يسقط خيارها .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي قضى عليه بلزوم ما شرطته عليه زوجته فقال الرجل إذاً يطلقننا . فقال عمر : مقاطع الحقوق عند الشروط . ولحديث : (الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شُرُوطهمْ) قال العلامة ابن القيم : "يجب الوفاء بهذه الشروط التي هي أحق أن يوفيها ، وهو مقتضى الشرع والعقل والقياس الصحيح ؛ فإن المرأة لم ترض ببذل بضعها للزوج إلا على هذا الشرط ، ولو لم يجب الوفاء به ؛ لم يكن العقد عن تراض ، وكان إلزاماً بما لم يلزمها الله به ورسوله" انتهى .

"الملخص الفقهي" (2/345 ، 346) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:08   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما رأي فضيلتكم في شخص قام بتطليق زوجته إداريّاً فقط

أي : قام باستخراج ورقة الطلاق من المصالح المعنية

دون أن يطلقها طلاقاً حقيقيّاً

أي : دون أن يتلفظ بكلمة الطلاق

وهذا بقصد أن يستخدم ورقة الطلاق تلك للزواج من فتاة أوربية للحصول على وثائق الإقامة

وبعد أن يتم له ذلك يطلق هذه الأخيرة

ويعيد العقد على الزوجة الأولى .

فما رأي الشرع في مثل هذا العمل ؟


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

النكاح هو الميثاق الغليظ

وهو من أحكام الشرع العظيمة

تستباح به الفروج

وتثبت به الحقوق كالمهر والميراث

وينتسب الأولاد به لأبيهم

إلى غير ذلك من الأحكام .

وبالطلاق تحرم المرأة على زوجها ،

وتُحرم من الميراث

وتحل لغير ذلك الزوج

بشروط معروفة

وغرضنا من هذا البيان :

تنبيه المسلمين إلى ضرورة عدم استعمال هذين العقدين في غير ما شرع الله تعالى

وعدم اتخاذهما هزوا ولعباً

وقد رأينا – وللأسف – من يعقد على امرأة لا ليباح له منها ما كان يحرم عليه من الاستمتاع

ولا ليُكَوِّن معها أسرة – كما هو حال العقد الشرعي –

بل ليتوصل به لغرض دنيوي

كتسجيل أرض

أو استخراج رخصة محل

أو الحصول على إقامة

أو ليمكّن المرأة من السفر خارج بلدها

وكل ذلك لا يكون فيه الرجل زوجاً حقيقيا

ولا تكون المرأة زوجة حقيقية

بل هو زواج صوري !

حبر على ورق !

وهذا من اللعب والعبث بأحكام الشرع

لا يحل فعله

ولا المساهمة في إنشائه

ويتعين المنع منه في حال أن يراد التوصل به لأمرٍ محرَّم كمن يفعل ذلك من أجل الإقامة في دولة غير مسلمة .

وقل مثل ذلك في الطلاق

فهو حكم شرعي

لا يجوز لأحدٍ الهزل به

ولا العبث بأحكامه

ويسمون ذلك " الطلاق الصوري " ! حبر على ورق !

وليعلم هؤلاء جميعاً أنهم آثمون بفعلهم هذا

فلم يشرع الله تعالى النكاح والطلاق لتكون الزوجة اسماً على عقد

ليس لها أحكام

وليس عليها حقوق

وليعلموا أن هذا النكاح تثبت أحكامه بمجرد العقد

إن تمت شروطه وأركانه – وإن فَقَدَ منها شيئاً فهو باطل - وأن الطلاق من الزوج يقع على زوجته بمجرد التلفظ به

فليس في الشرع نكاح صوري ، ولا طلاق صوري

وأن الإثم يزيد على فاعلهما لو قصدا التوصل إلى فعل محرَّم أصلاً

كمن يتوصل به للتهرب من حقوق الناس وديونهم

ولتتوصل المرأة من أخذ إعانة مطلقة من دولة أو مؤسسة

أو ليتوصل به لأن يقيم في دولة غير مسلمة يحرم عليها الإقامة فيها ، وغير ذلك من المقاصد الباطلة المحرَّمة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"الشارع منع أن تتخذ آيات الله هزواً

وأن يتكلم الرجل بآيات الله التي هي العقود إلا على وجه الجد الذي يقصد به موجباتها الشرعية ،

ولهذا ينهى عن الهزل بها

وعن التلجئة

كما ينهى عن التحليل

وقد دل على ذلك قوله سبحانه : ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بال أقوام يلعبون بحدود الله ويستهزؤن بآياته ، طلقتك ، راجعتك ، طلقتك ، راجعتك ) فعلم أن اللعب بها حرام " انتهى .

" الفتاوى الكبرى " ( 6 / 65 ) .


.









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-02, 17:09   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


وعليه :

فإذا تزوج رجل امرأةً تحل له

وكان ذلك وفق الشروط الشرعية

وقيام الأركان وخلو الموانع : ف

إنه نكاح صحيح تترتب عليه آثاره .

وإذا طلَّق الرجل امرأته لفظاً

وقع طلاقه

ولو كان لا يقصد به إنفاذ الطلاق

ثانياً:

الزواج من تلك الأوربية بقصد الحصول على الإقامة ثم يطلقها بعد ذلك

فعل محرَّم

لقد عرضنا هذا السّؤال على سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأجاب :

ليس هذا من مقصود النّكاح في الشّريعة الإسلامية أن يتزوج بغرض الحصول على حقّ الإقامة ثمّ يطلّق والذي يظهر لي عدم الجواز .

وهو إن تزوجها من غير إتمام شروط النكاح

كالزواج من غير ولي

أو مع وجود مانع من صحة النكاح

كأن تكون زانية ولم تتب

أو تكون غير كتابية :

فنكاحه لها محرَّم ، وهو باطل .

وإن تزوجها زواجاً تامة أركانه وشروطه

وخاليا من الموانع :

فزواجه صحيح ، وتترتب عليه آثاره ، وتحرم عليه نيته .

ثالثاً:

في تلك الأفعال القبيحة من الحصول على ورقة طلاق للزوجة الأولى ،

والتزوج بثانية من أجل الإقامة ثم تطليقها :

محذوران آخران :

الأول :

التحايل ، والكذب ، وشهادة الزور ، فهو يتحايل على الدولة ويخدعها من أجل الحصول على الجنسية ، وهذا محرم .

والثاني :

أنه يريد التوصل بالطلاق والزواج الصوريين للإقامة في بلاد الكفار ، وقد جاء في ديننا النهي عن الإقامة بين الكفار لغير حاجة ، لما في ذلك من الخطر العظيم على الدين والأخلاق ، وعلى الفرد والأسرة .

فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَنَا بَرِيءٌ مِن كُلِّ مُسلِمٍ يُقِيمُ بَينَ أَظهُرِ المُشرِكِينَ ) رواه أبو داود ( 2645 ) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

فالذي ننصح به إخواننا هو أن يتقوا الله تعالى في العقود الشرعية

وأن لا يتخذوها مطايا لغايات دنيوية

وأولى أن يمتنعوا إن كانت الغايات محرَّمة

وليتقوا الله تعالى في زوجاتهم

وأولادهم

وليتأملوا فيما يمكن أن تسببه أفعالهم في إيقاعهم في الحرج الشديد

أو الحرمان من الحقوق

وغير ذلك من المفاسد المترتبة على مباشرة تلك العقود بتلك الصور الفاسدة .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 12:15   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

السؤال :

أنا فتاة أنتمي لمجتمع قبَلي متعصب وتعرفت على شاب حسن الدين والخلق لكن أهلي يرفضون رفضاً باتّاً فقط لأنه ليس من نسب شريف .

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

الظاهر أنكِ وقعتِ في مخالفات شرعية حين تعرفتِ على هذا الشاب

وبخاصة أنك تمدحين خلقه ودينه

ولا ندري ما هو الخلق والدين عند هذا الشاب الذي يرضى أن يتعرف على فتاة أجنبية ويتبادل معها الحديث ؟!

وقد تكون العلاقة فيها ما هو أكثر من ذلك كلقاءات وغيرها .

وقد حرم الشرع المطهر إقامة مثل هذه العلاقات بين الجنسين .

وفي التعلق المحرم وآثاره والزواج من المتعلَّق به .

وللتخلص الفوري من مشكلة التعلق بهذا الشاب .

ولا يجوز ولا يصح عقد النكاح على المرأة من غير إذن وليها

ولا يجوز للوالد أن يجبر ابنته على الزواج ممن لا تريد .

ثانياً :

وأما مسألة الكفاءة في النكاح :

فقد اعتبر جمهور العلماء الكفاءة في النسب ،

وخالفهم آخرون فلم يعتبروا الكفاءة إلا في الدين

وهو مروي عن عمر وابن مسعود ومحمد بن سيرين وعمر بن عبد العزيز ، وبه جزم الإمام مالك ، وهو رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله .

وقد ساق ابن القيم رحمه الله في كتابه " زاد المعاد " فصلاً في حكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح ، وساق الآيات الدالة على ذلك فقال :

" قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ) الحجرات/13

وقال تعالى : ( إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ) الحجرات/10

وقال : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ) التوبة/71

وقال تعالى : ) فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ) آل عمران/195

وقال صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعربي على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا لأبيض على أسود ، ولا لأسود أبيض إلا بالتقوى ، الناس من آدم وآدم من تراب )

وقال : ( إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن أوليائي المتقون حيث كانوا وأين كانوا )

وفي الترمذي : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ )

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبَنِي بَيَاضَةَ : ( أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ ) وكان حجاما .

وزوَّج النبيُّ صلى الله عليه وسلم زينبَ بنت جحش القرشية من زيد بن حارثة مولاه

وزوَّج فاطمةَ بنت قيس القرشية من أسامة ابنه ،

وتزوج بلال بن رباح بأخت عبد الرحمن بن عوف

وقد قال تعالى : ( وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ ) النور/26

وقد قال تعالى : ( فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ) النساء/3 .

فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلا وكمالا

فلا تزوَّج مسلمة بكافر

ولا عفيفة بفاجر

ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك

فإنه حرَّم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث

ولم يعتبر نسباً ولا صناعةً

ولا غِنىً ولا حرية

فجوَّز للعبد نكاح الحرة النسيبة الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً

وجوَّز لغير القرشيين نكاح القرشيات

ولغير الهاشميين نكاحَ الهاشميات

وللفقراء نكاح الموسرات ". انتهى .

" زاد المعاد " ( 5 / 158 – 160 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 12:16   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعقد البخاري رحمه الله في كتاب النكاح باباً سماه " بَاب الأَكْفَاءِ فِي الدِّينِ وَقَوْلُهُ : ( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) " .

وساق ما يدل على اعتبار هذه الكفاءة دون غيرها ، وبخاصة ما جاء بعده من أبواب وهي " بَاب الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالِ وَتَزْوِيجِ الْمُقِلِّ الْمُثْرِيَةَ " و " بَاب الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ " .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

ما معنى قولهم قبيلي وخضيري ؟

فأجاب :

هذه مسألة جزئية ، وهي معروفة بين الناس .

القبيلي هو :

الذي له قبيلة معروفة ينتمي إليها كقحطاني وسبيعي وتميمي وقرشي وهاشمي وما أشبه ذلك ، هذا يسمى قبيلي؛ لأنه ينتمي إلى قبيلة ، ويقال قَبَلي على القاعدة ، مثل أن يقال حنفي ورَبَعي وما أشبه ذلك نسبة إلى القبيلة التي ينتمي إليها .

والخضيري في عرف الناس في نجد خاصة - ولا أعرفها إلا في نجد - هو الذي ليس له قبيلة معروفة ينتمي إليها ، أي : ليس معروفا بأنه قحطاني أو تميمي أو قرشي لكنه عربي ولسانه عربي ومن العرب وعاش بينهم ولو كانت جماعته معروفة .

والمولى في عرف العرب هو :

الذي أصله عبد مملوك ثم أعتق ، والعجم هم : الذين لا ينتسبون للعرب يقال : عجمي ، فهم من أصول عجمية وليسوا من أصول عربية ، هؤلاء يقال لهم أعاجم .

والحكم في دين الله أنه لا فضل لأحد منهم على أحد إلا بالتقوى سواء سمي قبليا أو خضيريا أو مولى أو أعجميا كلهم على حد سواء ، لا فضل لهذا على هذا ، ولا هذا على هذا إلا بالتقوى ؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : ( لا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ ، وَلا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ ، وَلا لأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلا بِالتَّقْوَى )

وكما قال الله سبحانه وتعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ) الحجرات/13 .

لكن من عادة العرب قديما أنهم يزوجون بناتهم للقبائل التي يعرفونها ويقف بعضهم عن تزوج من ليس من قبيلة يعرفها ، وهذا باقٍ في الناس ، وقد يتسامح بعضهم ، يزوّج الخضيري والمولى والعجمي ، كما جرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام زوَّج أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولاه وعتيقه زوَّجه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وهي قرشية ، وكذلك أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وهو من قريش زوَّج مولاه سالماً بنت أخيه الوليد بن عتبة ، ولم يبال لكونه مولىً عتيقاً .

وهذا جاء في الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم كثير ، ولكن الناس بعد ذلك خصوصا في نجد وفي بعض الأماكن الأخرى قد يقفون عن هذا ويتشددون فيه على حسب ما ورثوه عن آباء وأسلاف ، وربما خاف بعضهم من إيذاء بعض قبيلته إذا قالوا له : لم زوجت فلاناً ؟ هذا قد يفضي إلى الإخلال بقبيلتنا وتختلط الأنساب وتضيع إلى غير ذلك ، قد يعتذرون ببعض الأعذار التي لها وجهها في بعض الأحيان ولا يضر هذا ، وأمره سهل .

المهم اختيار من يصلح للمصاهرة لدينه وخلقه ، فإذا حصل هذا فهو الذي ينبغي سواء كان عربيا أو عجميا أو مولى أو خضيريا أو غير ذلك ، هذا هو الأساس ، وإذا رغب بعض الناس أن لا يزوج إلا من قبيلته فلا نعلم حرجا في ذلك ، والله ولي التوفيق ". انتهى .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (5/146، 147) .

والخلاصة :

أنه يحق لأهلك أن يمتنعوا عن قبول هذا الشاب زوجاً لكِ لاعتبار عدم كفاءة خلقه ودينه ، وننصحك بتقوى الله تعالى والابتعاد عن هذا الشاب والطرق التي أوصلتكِ للتعرف عليه ، وعسى الله أن يرزقكِ زوجاً صالحاً ، يكون عونا لك على طاعة الله ، وتربون جيلاً صالحاً يسعى في طاعة الله يعيش ويموت عليها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 12:17   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا أعمل في كندا.

وهذا العام ذهبت إلى بلدي الأم في الباكستان وتزوجت من هناك.

ولأسباب معينة لم يتم زواجنا في وقت زيارتي للباكستان.

وقد عملنا "وليمة" في اليوم التالي لعقد القران

ولكن كان علي العودة إلى كندا لضرورات العمل.

وقد مضى إلى الآن أكثر من ستة أشهر لم أستطع خلالها الحصول على تأشيرة لزوجتي لتحضر إلى حيث أعمل في كندا.

وقد أخبرني صديق أن زواجي قد أصبح لاغيا لأنه لم يكتمل لأكثر من ستة أشهر بعد عقد النكاح.

هل هذا صحيح؟

وهل أحتاج لتجديد عقد الزواج بعد وصول زوجتي إلى كندا؟

أرجو الإسراع بالرد لأن زوجتي ستصل إلى كندا في وقت قريب.


الجواب :

الحمد لله

إذا تمّ عقد النّكاح بالشّروط الشّرعية فإنّه صحيح وباق على أصله

ومرور ستة أشهر عليه دون التقائك بالزوجة لا يُفسده ولا يُلغيه كما زعم صاحبك الذي لا علم له

إن كان ما فهمته منه هو ما قاله حقّا

وفي هذه الحالة عليك بنصحه أن يتقي الله ولا يُفتي بغير علم

ولو أنّه نصحك بوجوب أن يصحب زوجتك محْرم في سفرها لكان خيرا وأقوم

ونسأل الله لك التوفيق والبركة والسعادة في زواجك وصلى الله على نبينا محمد .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-03, 12:18   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا تم العقد دون حضور المأذون أو إمام المسجد أو أي شخصية دينية فما حكم الزواج ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إذا حصل الإيجاب من وليّ المرأة بقوله مثلا زوّجتك ابنتي ، وحصل القبول من الخاطب بقوله مثلا قبلت أو رضيت ، وكان ذلك بحضور شاهدين ، وكانت المرأة محلا للنكاح (ليس بها مانع يوجب تحريم العقد عليها ) فيصحّ العقد عند ذلك شرعا ولو لم يكن في المحكمة ولو لم يحضره القاضي أو المأذون أو إمام المسجد .

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc