مقتطفات من قانون الوظيف العمومي
الفصل الثاني :
التربص
المادة 83 : يعين كل مترشح تم توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص. غير أنه يمكن أن تنص القوانين الاساسية الخاصة ونظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للاتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة.
المادة 84 : يجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الاسلاك أن تتضم ن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85 : بعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم : - إما ترسيم المتربص في رتبته، - وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة ولمرة واحدة فقط، - وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86 : يتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة
. المادة 87 : يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الساسي.
المادة 88 : لا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89 : لا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الاعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه
. المادة 90 : فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الاقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.
المادة 91 : تخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الادارية للمتربص إلى اللجنة الادارية المتساوية الاعضاء المختصة
. المادة 92 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن : -
فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها، -
فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، -
العـزل، - التسريح، - الاحالة على التقاعد، -
الوفاة.
يتقرر الانهاء التام للخدمة بنفس الشكل التي يتم فيها التعيين
. المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الساسي
. المادة 218 : لايمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالادارة بصفة نهائية
. المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الاداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة. إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها
. المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتدا ًء من تاريخ انقضاء الاجل الاول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. وبانقضـاء هذا الاجـل تصبح الاستقالة فعلية.