![]() |
|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
أي إستشارة في الزواج والطلاق والأسرة الشرقي الخبير يجيب
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | ||||
|
![]() شخص يبلغ من العمر 24 سنة والديه مطلقين وهو عير مسجل بالحلة المدنية
تقدم بطلب لتسجيل شهادة ميلاده بملف كامل لكن والديه رفضا الحضور للمحكمة فرفض طلبه أمه متزوجة في مدينة اخرى ورفضت الحضور نهائيا ابيه في حالة فرار من العدالة لصدور حكم ضده اراد تسجيل دعوى فلم يستطع لعدم حصوله على بطاقة التعريف ما هو حله لتسجيل الشهادة الميلاد
|
||||
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() يرفع دعوى قضائية ضد النيابة العامة لأنها طرف أصلي في مسائل قانون الأسرة وفقا للمادة 03 و ليست بطاقة التعريف و لا شهادة الميلاد هي وحدها التي تثبت الهوية لأن الهوية وواقعة الميلاد واقعة مادية تثبت بجميع طرق الإثبات بما فيها الشهود الذين تستدعيهم المحكمة ويشهدوا بأن هذا الشخص الحاضر أمامهم هو فلان.......و كذا يمكن إثباتها بشهادة ثبوت الهوية التي يسلمها ضابط الحالة المدنية و مذا تقدير السن الذي يمنحها الطبيب المهم هي واقعة مادية وقدم ماشئت من إثباتات و لا يخاف ولا يحزن لأن دعوى رفعت ضد وكيل الجمهورية وهو الكفيل لمساعدته و تسجيل ميلاده بجميع الطرق القانونية و شكرا فاتح المحارب ومرحبا بك أخي في أي إشكال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() شكرا لك أخي الشرقي
المشكل أنه عندما اراد تسجيل دعوى رفض أمين الضبط تسجيلها له لعدم امتلاكه لبطاقة التعريف ولا يمكنه استخراجها لعدم وجود شهادة الميلاد |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() أمين الضبط ليس قاضي لكي يناقش أمور قبول أو رفض الدعوى و لكن إذا ما أصر كاتب الضبط على موقفه بعد عرض الأمر على رئيس أمناء الضبط أو رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية ماعليه إلا أن يوكل محامي إن كان ميسور الحال أو يطلب تعين محامي من مكتب المساعدة القضائية إن كان فقير وشكرا أخي فاتح المحارب على السؤال الوجيه |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() ما الفرق بين عقد اقرار بزواج وعقد موجب بزواج |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() السلام عليكم
عندي سؤالين عاجلين لأني أحتاجهم قبل الإثنين لأني يوم الإثنين لديا جلسة في شؤون الأسرة الأول : أريد نموذج لعريضة جوابية بصفتي مدعى عليها أقول فيها أني أقر بوجود خطأ مادي في الحكم و أوافق على طلب تصحيحه لأن المدعي في الجلسة السابقة قدم دعوى تصحيحية الثاني : هل المذكرة الجوابية أكتبها فقط و أقدمها يوم الجلسة للقاضي أو أقوم بتسجيلها أولا في المحكمة أرجو الرد من أهل الإختصاص و بارك الله فيكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() مجلس قضاء .... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() مجلس قضاء .... |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() المذكرة قدميها يوم الجلسة و لا تسجلي دعوى من جديد و بالتوفيق رحاب ومرحبا بكي في مجلدي ونحن في سبيل العلم وشكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() أوكي الخطأ وقع فيه رافع الدعوى من المفروض أن يكتب في العريضة الإفتتاحية فسخ و الخطأ وقع فيه القاضي كذلك من المفروض أن في جلسة الصلح يتم السماع على أساس الفسخ ولكن في جميع الأحوال فإن عبارة الطلاق قبل الدخول حلت الإشكال |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() و إن تضمن الحكم طلاق فقط دون الإشارة إلى قبل الدخول لابدا من رفع دعوى تصحيح خطأ مادي إن كانت حيثيات الحكم على أساس الطلاق قبل الدخول أما إن لم تتم طلاق قبل الدخول في الحيثيات فلابدا منرفع عريضة تفسيرية و شكرا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب اخ الخروج من الشيوع من مسكن يملكه مع خمسة اخوة يريدون البقاء معا ما هو الحكم? و اذا كان الحكم البيع بالمزاد م رسى على احد الشركاء ما هو المبلغ الواجب دفعه ?: هل هو البلغ الكلي او نصيب الاخ شكرا مسبقا |
|||
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السؤال 1: ماالفرق بين أهلية التقاضي وأهلية الخصومة ؟؟ السؤال 2: مامدى تعديل الطلب القضائي ؟؟ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الخبير, الشرقي, الزواج, جيدة, إستشارة, والأسرة, والطلاق |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc