|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
ما حكم اخراج زكاة الفطر نقدا ؟ الشيخ العثيمين
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2013-07-30, 12:00 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة)
|
||||
2013-07-30, 12:01 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
الثاني : من منع إخراج القيمة في الزكاة (وقال تخرج طعام) |
|||
2013-07-30, 12:04 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
|
|||
2013-07-30, 12:44 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة |
|||
2013-07-30, 12:59 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
وفيكم بارك الله وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال |
|||
2013-07-30, 13:00 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
اللهم انك عفو تحب العفو فأعفو عنا |
|||
2013-07-31, 13:41 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
وقت إخراج زكاة الفطر |
|||
2013-07-31, 13:46 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
قدِّرت هذه السنة بمائة (100) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2كلغ) من غالب قوت بلدنا.ذهب إلى جواز إخراجها نقدا عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما منَ الصحابة، وعمر بن عبد العزيز وطاووس من التابعين، وهو مذهب أبي حنيفة وسفيان الثوري والبخاري، وقول أشهب وابن القاسم، واختيار اللخمي وابن تيمية، وبهذا أفتى علماء الجزائر.ورأى هؤلاء وغيرهم أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء، لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يومَ العيدِ، وذلك يتحقَّق بدفع القيمة.
هذه بعض اقوال العلماء في جواز اخراجها نقدا: جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: ((لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم)). وجاء في مصنف ابن أبي شيبه عن قرة قال ((جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر نصف صاع عن كل إنسان، أو قيمته نصف درهم، وعن الحسن قال: لا بأس أن نعطي الدراهم في صدقة الفطر، وأبو إسحاق قال: أدركتهم وهم يعطون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام)) .. وجاء في كتاب المبسوط: ((فإن أعطى قيمة الحنطة جاز عندنا، لأن المعتبر حصول الغني وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحنطة، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل، لأنه أقرب إلى منفعة الفقير، فإنه يشتري به ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحنطة والشعير كان لأن البياعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البياعات تجري بالنقود، وهي أعز الأموال، فالأداء بها أفضل)) و جاء في بدائع الصنائع: ((وأما صفة الواجب أن وجوب المنصوص عليه من حيث إنه مال متقوم على الإطلاق، لا من حيث إنه عين، فيجوز أن يعطى عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير أو فلوساً أو عروضاً أو ما شاء وهذا عندنا ( أي الأحناف ) أن الواجب في الحقيقة إغناء الفقير، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))، والإغناء يحصل بالقيمة بل أتم وأوفر لأنها إلى دفع الحاجة، وبه تبين أن النص معلول بالإغناء وأنه ليس في تجويز القيمة يعتبر حكم النص في الحقيقة)). وجاء في الهداية شرح بداية المبتدئ: ((والدقيق أولى من البر والدراهم أولى من الدقيق فيما يروى عن أبي يوسف وجاء مثله في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ((والدراهم أولى من الدقيق لأنها أدفع لحاجة الفقير وأعجل به يروى ذلك عن أبي يوسف واختاره الفقيه أبو جعفر)) وجاء في حاشية مراقي الفلاح: ((ويجوز دفع القيمة وهي أفضل عند وجدان ما يحتاجه لأنها أسرع لقضاء حاجة الفقير، وإن كان زمن شدة فالحنطة والشعير وما يؤكل أفضل من الدراهم)). ويستند هؤلاء الى الحديث النبوي الشريف: حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد بن أبي حكيم العدني حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذا يعدل مدين من النصوص السابقة يتبين جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر حسب رأي من قال بجواز إخراج زكاة الفطر قيمة |
|||
2013-07-31, 14:01 | رقم المشاركة : 39 | ||||
|
اقتباس:
ـــ لنجعل العلم هو السلطان والدليل والحجة والبرهان و ماتركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم،و كما نقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم..... ـــ إخواني ألا يكون هذا المقتضي قائم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشد إلى إخراج زكاة الفطر { نقدا }. ـــ ولم يعتبر النبي هذا المقتضى ولم يرشد إلى إخراجها{ نقدا} . ـــ بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون من هو أحوج إلى {النقود} من هذا العصر. ـــ إخراج زكاة الفطر عبادة °°° والأصل في العبادة التوقف حتى يأتي الدليل °°° فما هو الدليل على إخراجها {نقدا} ـــ يكفي في المسألة ما صرح به الصادق المصدوق { طعمة للمساكين } .وما نقله لنا السلف بأنها { من أصناف الطعام}. ـــ عن عبد الله بن عبّاس، رضي الله عنهما، قوله صلّى الله عليه وسلّم: ''زكاة الفِطر طُهرة للصّائم وطُعمة للمساكين'' رواه أبوداود وابن ماجه والدارقطني وصحّحه الحاكم. ـــ عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: ( فرض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – زكاة الفطر صاعاً من تمر ، أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه واللفظ للبخاري ـــ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير ، أو صاعاً من زبيب ، أو صاعاً من أقط ) متفق عليه . ـ ـ ـ هكذا تعلمنا من علمائنا نقف حيث أنتهى النص وما وقف القوم عنده ، ـــ ويقول الامام الألباني { عدم العلم بالشئ لا يستلزم نفيه } ، أو { النفي ليس علما } ـــ إذا كان في المسألة نص فأتوا به إخواني فكما قال الشيخ علي حسن نحن { رقابنا تذل للحق } ، وندور مع السنة حيث دارت كما ثبت عن غير واحد من السلف رحمة الله عليهم أجمعين .لماذا حدتم على فقه الامام مالك ؟اليس هو مرجعية الجزائر ...فالاجدر بكم ان تتبعوا فقه الامام مالك وعقيدته في كل شئ ........ |
||||
2013-07-31, 14:09 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
لايجوز اخراج زكاة الفطر قيمة(=نقودا او من اي جنس غير الطعام كالملابس-مثلا-) على القول(الصحيح الراجح) من اقوال اهل العلم |
|||
2013-07-31, 18:51 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
تصميم / المطوية الثانية - في أحكام زكاة الفطر عند المالكية
للتحميل إختر رابطاً واحداً https://www.gulfup.com/?z7xJZm https://copy.com/PtHgyJKhfFAN تصميم / المطوية الثانية - في أحكام زكاة الفطر عند المالكية للتحميل إختر رابطاً واحداً https://www.gulfup.com/?z7xJZm https://copy.com/PtHgyJKhfFAN |
|||
2013-07-31, 19:39 | رقم المشاركة : 42 | ||||
|
اقتباس:
و أقول لكل المكابرين إسألوا الكبار نحن في الجزائر قبل 25 عاما أو أقل كانت الجزائر مالكية حقة كل الجزائرين يدفعونها من طعام أهل البلد.
أما الآن المذهب السائد هو مذهب الرخس إن لم أقل مذهب الهوى. و الله على ما أقول شهيد |
||||
2013-08-02, 01:45 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
الخلاصة...... |
|||
2013-08-02, 01:49 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
وقال العلامة الوادعي مقبل بن هادي رحمه الله |
|||
2013-08-02, 16:04 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
بارك الله فيك اخية لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا" |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
الشيخ, العثيمين, الفطر, ادراج, زكاة, نقيا |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc