الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات النقابية واقوال الصحف

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الحق الأصيل للآيل للزوال في الإدماج و التأهيل

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-01, 16:46   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك اخي العابد على هذا الموضوع








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 17:37   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
ياسين 22
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ياسين 22
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي مشكككككور

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gargore مشاهدة المشاركة
يا الأخ العابد أخي الكريم انه فعل الظالمين
يا أخي مهما كانت هاته النقابات فهي ليست رسمية ولكن الكارثة أن يغيب رئيس الدولة عن احداث واحتجاجات طيلة سنوات منذ عام2007 الى يومنا هذا ولايحرك ساكنا وهو المسؤول الأول في البلاد
والظالمين هم الوزارة والوظيف العمومي والحكومة هؤلاء هم الظلمة
يعترفون بأن هناك اجحاف لكنهم لايريدون تعديله ولايريدون العدول والعدل
ففي وقت الرئيس الراحل أب الفقراء والشعب الجزائري فخامة الرئيس الشاذلي بن جديد رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه هو من أصدر القانون الأساسي لموظفي التربية ولم يترك الشرذمة تتحكم في مصير الموظفين ولا اللعب بعرق الموظف للتربية بل هو من أصدره وكان عادلا يشمل كل موظفي ولايفرق بينهم كما فعلوا في 2008 و2012
وأنظر بنفسك لهاته (الزعاقة)على سبيل المثال لاللحصر
ليسناس لغة عربية = سلم13
ليسانس
لغة عربية =سلم12
ليسانس
لغة عربية =سلم11
ليسانس لغة عربية =سلم7
الشهادة الجامعية التطبيقة من التكوين عن بعد اختصاصه تصليح الأجهزة الالكترونية المنزلية = سلم 10 (مشرف للتربية)
بكالوريا+السنة الثالثة جامعي أو ليسانس علم الاجتماع اختصاص التربية أو ليسانس علم النفس التربوي = سلم8 (مساعدتربوي رئيس)
ياسلام على عبقرية المشرع (له مستوى ابتدائي وصعد الى المنصب بحكم الأقدمية ولايفرق بين الدياس والليسانس ولايعرف التخصصات بدليل أن شهادة الديا حذفت من جدول الشهادات لوزارة التعليم العالي ولكنه وضعها كشرط لرتبة مشرف التربية والمضحك ان المشرف يقوم بمراقبة رتبة كتبت آيلة للزوال والسؤال لما تزول الرتبة ماذا يراقب وهل تحذف مهامه من الجريدة الرسمية )
بلاد شعارها القانون
ترسخ في الفاشلين وتهمل العلم والمثابرين
جزاك الله خيرا أخي الظاهر أني ألاحظ هذه الأيام خروج بعض الأقلام الزكية عن صمتها ورفضها للظلم الذي وقع على اخوانهم في المهنة من معلمين ومجازين واكثر اجحاف الآيلين الى الزوال"بتسمية الوزارةومباركة النقابات".
لقد بات جليا وضوح النصوص التشريعية بمساواة العاملين لنفس الوظيفة في الأجر والتصنيف وتثمين المؤهلات العلمية والخبرة المهنية منذ نظام الرئيس الراحل هواي بومدين الى نظام الشاذلي رحمهم الله .لكن هذه الوزارة سقطت في مأزق مليء بالمتناقضات وعجزت عن الخروج منها رغم اعترافها بالاجحاف الذي مس بعض فئات التدريس فلا هي ثمنت الخبرة المهنية ولاهي ثمنت الشهادة والدليل واضحهو:
- ليسانس 11 "BAC+4"
- ليسانس مدرسة علياbac+4 + تكوين متخصص بالمعهد 11
- ليسانس BAC+3 في13
- ليسانسBAC + 5 ف 13
وما عديد المستودات المتراكمة "بدون حل" والخروج بقانون اساسي جائر كحل لجأت اليه الوزارة من خلاله هو التضحية بفئة كبيرة من القطاع وتهميش اصحاب الشهادات ورفع تصنيف المدراء والمفتشين باعتبارها الفئة التي فاوضت باسم الأساتذة









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 17:47   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
laidi yahia
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

وما عديد المستودات المتراكمة "بدون حل" والخروج بقانون اساسي جائر كحل لجأت اليه الوزارة من خلاله هو التضحية بفئة كبيرة من القطاع وتهميش اصحاب الشهادات ورفع تصنيف المدراء والمفتشين باعتبارها الفئة التي فاوضت باسم الأساتذة


هذا ما وقع أخي وأوقعونا فيه وأهانونا وأذلونا في نهاية مشوارنا .










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 18:54   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
jackin
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية jackin
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي مشاهدة المشاركة

إن عدم إدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط وأستاذ مدرسة ابتدائية على التوالي كما نص عليه المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12-240 لهو ظلم وإجحاف لا يوازيه أي إجحاف وظلم آخر , وقد حاولت أن افهم واستوعب الأسس القانونية والمصوغات المنطقية والحجج والبراهين التي اعتمدت عليه المديرية العامة للوظيف العمومي لرفض إدماجهم, كما أنني عكفت في الأيام الأخيرة للبحث و الدراسة في كل القوانين الأساسية التي تتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط منذ 1968 إلى يومنا هذا.طبعا الدراسة شملت تحديدا واقتصرت على رتبة أستاذ التعليم الأساسي , لكنه كل النتائج التي سنخرج بها ستنطبق على رتبة المعلم لأنهما في نفس الوضعية "آيل للزوال"
1- أول قانون أساسي لأستاذ التعليم المتوسط في جزائر الاستقلال:
صدر المرسوم الرئاسي رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط بتاريخ 30 مايو 1968 ووقعه الرئيس الهواري بومدين آنذاك , وتضمنت الأحكام الانتقالية لهذا القانون الواردة في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 إجراءات واضحة ومحددة تمثلت في إدماج مباشر لكل الأساتذة العاملين في المتوسطات آنذاك دون تمييز , واشترطت إجراء امتحان الكفاءة المهنية للبعض ممن لا تتوفر فيهم الشروط تماما (بحكم الوضعية التي كان القطاع يعاني منها غداة الاستقلال ), والنتيجة انه تم إدماج كل الأساتذة العاملين في الطور المتوسط في رتبة أستاذ تعليم متوسط بعد تطبيق أحكام القانون.
2- ثاني قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في ظل المدرسة الأساسية:
بعد 14 سنة من صدور المرسوم رقم 68-302 المتضمن القانون الأساسي الخاص لأساتذة التعليم المتوسط , وبعد إصلاح المنظومة التربوية أصدر الرئيس الشاذلي بن جديد المرسوم رقم 82-511 المتضمن القانون الأساسي الخاص بأساتذة التعليم الأساسي بتاريخ 25 ديسمبر 1982 , وجاء هذا القانون ليتوافق مع مفهوم الإصلاح التربوي و نظام التعليم الأساسي الذي باشرت به الدولة الجزائرية آنذاك , وما يهمنا وهو الأحكام الانتقالية للقانون المنصوص عليها في الفصل الخامس من المادة 20 إلى المادة 24 , والملاحظ إن هذا القانون كان مرنا جدا , فالمادة 20 نصت بوضوح على إدماج كل أساتذة التعليم المتوسط العاملون بالمتوسطات في الرتبة المستحدثة أستاذ تعليم الأساسي دون شرط أو قيد , وأكثر من ذلك سمح القانون للمعلمين العاملين بالمتوسطات بالإدماج في سلك أساتذة التعليم الأساسي بعد اجتيازهم امتحان شهادة التأهيل لأستاذية التعليم الأساسي.وهو ما سمح للكثير من المعلمين بالالتحاق بالطور المتوسط حينها.
3- ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط في جزائر التعددية:
لم يستمر العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 82-511 سوى 08 سنوات فقط , ليصدر ثالث قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط وهو يعتبر أول قانون أساسي شامل خاص بكل عمال قطاع التربية , حيث تم دمج كل القوانين الأساسية الخاصة بالأساتذة والمعلمين وأسلاك المقتصدين في قانون واحد يجمع كل أسلاك التربية بمختلف أطواره الثلاث.
لقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 في ظروف استثنائية تمثلت في انتقال البلاد من الأحادية الحزبية والتسيير الاشتراكي الشمولي إلى مرحلة الديمقراطية و التعددية السياسية , لذلك جاء هذا المرسوم التنفيذي موقعا من طرف رئيس الحكومة مولود حمروش , وتضمنت أحكام هذا القانون الانتقالية المتعلقة بأستاذ التعليم المتوسط ولا سيما المادة 43 الإدماج المباشر لكل أساتذة التعليم الأساسي العاملون بالمتوسطات في الرتبة القاعدية الجديدة أستاذ تعليم الأساسي وهذا رغم تغيّر شروط التوظيف فيها بحيث أصبح يشترط فيها الحصول على شهادة انتهاء الدراسة بالمعاهد التكنولوجية للتربية , كما سمح القانون بإمكانية الترقية لرتبة أستاذ التعليم الأساسي للمعلمين الذين مارسوا التدريس في المتوسطات لمدة لا تقل عن 05 سنوات والحاصلين على مؤهل الباكلوريا أو شهادة تقني سامي عن طريق إجراء امتحان مهني.
النتيجة:
إن القوانين الثلاث الصادرة قبل سنة 2008 من طرف الدولة الجزائرية , كلها اعتمدت على نفس المبدأ العادل والمنطقي في الأحكام الانتقالية وهو إدماج فوري و مباشر للموظفين العاملين وقت صدور تلك القوانين , ولم تشترط أي شرط ولم تضع أي قيد لإدماجهم , واعتبرت أن ذلك تسوية لوضعيتهم الإدارية ليس إلا , ما داموا هم أنفسهم يمارسون مهامهم وعملهم في المتوسطات قبل صدور القانون , وسيظلون يمارسون نفس المهام والأعمال بعد صدور القانون , أي انه لا تغيير فعلي وحقيقي في طبيعة العمل الممارس في الميدان.
إذا النتيجة الأساسية والهامة التي نخرج بها هي أن المشرع من 1968 إلى 1990 لم يشترط على أساتذة التعليم الأساسي العاملين بالمتوسطات وقت صدور القوانين لإدماجهم في الرتبة القاعدية الجديدة أي شرط أو قيد سواء كان المؤهل العلمي أو إجراء التكوين أو امتحان مهني , وقرر إدماجهم بشكل مباشر وفوري.
4- رابع قانون أساسي لأساتذة التعليم المتوسط يكرس التفرقة والظلم:
صمد القانون الأساسي لعمال التربية المتضمن في المرسوم التنفيذي 90-49 لمدة تفوق 22 سنة , وخضع لعدة تعديلات مست جوهره والكثير من مواده , وجاء المرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية , المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 مختلفا عن كل القوانين التي سبقته في الشكل والمضمون وفي أحكامه الانتقالية , فخلافا لكل القوانين التي سبقته جاءت المادة 59 المتعلقة بأحكام الإدماج مختلفة في صياغتها , انتقائية , تمييزية , كرست الظلم والإجحاف الذي تعرض له ويتعرض له أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون.
فعند صدور هذا القانون كان في المتوسطات ثلاثة أنواع من الأساتذة المدرسين وهم:
أولا: أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية للتربية , ومن ضمنهم دفعة 97 حملة شهادة الباكلوريا. ومنهم كذلك فئة قليلة ممن يحملون شهادة الليسانس.
ثانيا: الأساتذة المجازون في التعليم المتوسط وهم من حملة شهادة الليسانس.
ثالثا: الأساتذة المجازون في الابتدائي والمكلفون بالتدريس في المتوسطات وهم يحملون شهادة الليسانس.
هؤلاء الموظفون كلهم وباختلاف مؤهلاتهم العلمية كانوا وقت صدور القانون يمارسون مهام التدريس بالمتوسطات بكفاءة وجدية وبعضهم لديه خبرات تفوق 30 سنة, إلا أن الإحكام الانتقالية للإدماج فرقت بين موظف وآخر, فبعضهم يدمج مباشرة وآخرون مطالبون باستظهار شهادة في التخصص والغالبية عليهم إجراء تكوين عن بعد من اجل الترقية للرتبة القاعدية في سلكهم , إن الخطأ الذي وقع فيها المشرعون لهذا القانون هو أنهم أرادوا تطبيق شروط التوظيف في الرتبة القاعدية "أستاذ تعليم متوسط " على موظفين توظفوا قبل صدور القانون وتم إدماجهم وتوظفيهم طبقا لإحكام قانون سابق لوجود هذا القانون , والأصل أن أحكام وشروط التوظيف تطبق على الموظفين الجدد , بينما الموظفين الذين يمارسون عملهم في الميدان بطريقة قانونية وطبقا للإحكام السارية المفعول , يتم تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية طبقا لإحكام القانون الجديد من خلال إدماجهم المباشر في الرتب القاعدية أو التي تتلاءم والرتب المستحدثة.وهو ما جرت عليه العادة منذ 1968.
إن أخطر ما جاء به هذا القانون , وهو أنه اشترط شروطا ووضع قيودا على فئة من الموظفين ليدمجوا في رتبة قاعدية كانوا فيها أصلا ويمارسون وظيفتها فعليا , مما يعني أنهم صاروا خارج سلكهم وحتى يكون ضمن السلك الجديد القديم "أساتذة التعليم المتوسط" عليهم إن يثبتوا كفاءتهم مرة أخرى بعد 20 أو 30 سنة من الخدمة ويجتازوا بنجاح اختبارات تتوج تكوينا عن بعد شكليا في الظاهر والمضمون؟
إن اشتراط التكوين أو المؤهل العلمي أو إجراء امتحان مهني من اجل إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتب القاعدية للقانون الجديد ليس له أي تفسير قانوني أو مبرر منطقي , والقبول به من طرف النقابات واعتباره أمر لا مفر منه أمر ولا بد منه تجنّي و حوب عظيم.
الخلاصة هي أن القانون الأساسي الجديد للتربية لسنة 2008 , كرّس التفرقة والتمييز بين فئات وأسلاك التربية , وجاء بمعايير لا تتماشى مع الواقع والمنطق , فضاع وأضاع. ولا يمكن رفع هذا الظلم إلا بإدماج أساتذة التعليم الأساسي والمعلمون والمساعدون التربويين في الرتب القاعدية أستاذ تعليم متوسط , أستاذ مدرسة ابتدائية , مشرف تربوي على التوالي وإلغاء كل الرتب القديمة بتسمياتها وتصنيفها , عندها فقط يكون العدل قد تحقق والظلم قد رفع.
ملحق بالقوانين الأساسية لعمال قطاع التربية:
1.المرسوم 68- 302 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم المتوسط
2.أحكام الإدماج للمرسوم 82-511 المتضمن القانون الأساسي لأستاذ التعليم الأساسي
3.المرسوم القانون الأساسي للتربية 90-49
4.أحكام الإدماج للمرسوم 90-49 المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
في الأصل "أساتذة التعليم المتوسط"
سنة
1982
لم تكن تسمية "التعليم الأساسي أو أستاذ تعليم أساسي"
ظهرت للوجود آنذاك
حسب شهادة التخرج الممنوحة لنا من طرف وزارة التربية الجزائرية
و المؤشر عليها من طرف الوظيف العمومي الجزائري.

بارك الله فيك اخي العابد على هذا الموضوع
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من سلط و كرس الظلم علينا










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 19:05   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نتمنى من الأخ العابد الكنتي أن يهتم قليلا بملف الجنوب










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 19:10   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










16

وينك يا جنوبي










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 19:17   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
didine54
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










456ty

أين أنتم يا ناس الجنوب ضيعتونا وضيعتوا قضايانا اللي هي اهم من القانون الخاص لأنها لاتحتاج لا الى مدة و لا الى مسابقة ولاترقيةو لاأقدمية ولاهم يحزنون بل تحتاج الى تحيين فقط لكن بوقفة واحدة منا










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 19:33   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
العابدالكنتي
خبير الشؤون الإدارية في منتدى انشغالات الأسرة التربوية
 
الصورة الرمزية العابدالكنتي
 

 

 
الأوسمة
وسام القلم المميّز وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله هناك حركة احتجاجية خاصة بعمال الولايات الجنوبية 13سيعلن عنها في الايام القليلة القادمة









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 19:54   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
isslamdine
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










افتراضي

بوركت يا الكنتي وجزاك الله خيرا تمنينا لو كان في هذه النقابات التي تطبل وتزمر في فلك الوزارة اناس مثلك يسددون ويقاربون ويبحثون قبل الكلام واعطاء الآراء . فوالله ان هؤلاء الذين يدعون بانهم يفاوضون لاجل مصالح العمال هم أول من ضيع حقوقهم بقلة درايتهم للواقع .










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 19:57   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
halali83
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

كل الشكر والتقدير للزميل الفاضل على مساهماته لنصرة زملائه بإثبات الحق اي كان

اما الزميل الذي يريد ان يعطي مبرر للوصاية فإني انتظر منه مثال واحد عبر التاريخ وفي كل النظم في قانون يؤسس لرتبتين في نفس الوظيفة

اما مبرر الحاجة فانه ينطبق على كل الاطوار وما التسابق على مسابقات التوظيف في طور الثانوي الا دليل

كما اني انتظر مبرر من قانون الوظيفة العمومية يؤسس لرتبتين لنفس الوظيفة فالعكس هو الموجود حسب المادة 121
اما اسقاط شروط الترقية والتوظيف على الادماج فلا مبرر قانوني له ومبرره هو الاستيلاء على حقوق من اسسو للمدرسة الجزائرية الحديثة ورفضو عملية التشكيك في مستواهم بلعبة التكوين لانهم واثقين بانهم في مستوى وظيفتهم
ومن المفروض ان المقارنة تكون نتيجته عكس ما هو موجود لان في الستينات والسبعينات وحتى في الثمانينات فكان نظامنا شمولي ولا حق في اي طعن او نقد ومع ذلك كانت اكثر عدلا ضف الى ذلك التفاوت في الوعي بين ذاك الزمان ونوعية التفكير في 2013 وكأن في وطني كل شيء بالمقلوب
اخيرا زميلنا الفاضل لك كل الشكر وتأكد ان كلام الاخ ياسين جدي وسنتبع كل السبل لاسترداد حقوقنا وبحثك سيسهل علينا ويساعدنا
جزاك الله عنا كل خير










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-01, 20:27   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










B8

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ttsounami07 مشاهدة المشاركة
أوافقك الرأي أخي لزرق و بارك الله فيك
حلال عليكم ........حرام علينا
أستاذ الثانوي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 13 آليا،فى 2008 دون شرط التكوين
وأدمج آليا في الرتب المستحدثة.فى 2012..رئيسى 14 و مكون 16
.. دون شرط التكوين
مدير الابتدائية:ادمج إلى الرتبة القاعدية 14 آليا
دون شرط التكوين

مدير المتوسطة:ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 15

مدير الثانوية: ادمج إلى الرتبة القاعدية آليا
دون شرط التكوين 16.
مفتش الابتدائي: ادمج إلى الرتبة القاعدية 15 آليا
دون شرط التكوين
مفتش المتوسط:ادمج إلى الرتبة القاعدية 16 آليا
دون شرط التكوين
مفتش التربية الوطنية: ادمج إلى الرتبة القاعدية 17آليا دون شرط التكوين

وفى المقابل يشترط على معلم الابتدائي وأستاذ التعليم الاساسى و الأستاذ التقني التكوين للترقية الى رتبة قاعدية حتى فى الصومال لا توجد ترقية لرتبة قاعدية .علما اننا قيد الخدمة عند صدور القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية. 315.08 فى 2008 و عند تعديله 240.12 فى 2012 .[و لا زلنا كذلك
و الغريب الذى لم نجد له إجابة نمنع من حقنا فى الادماج للرتب المستحدثة
لماذا لم تخضع هذه الفئات لنفس معايير التصنيف و الإدماج ؟









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 07:46   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
azzed63
عضو ذهبي
 
الصورة الرمزية azzed63
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق مشاهدة المشاركة
أخي عابد إن القوانين الخاصة بعمال التربية كانت في مجملها في إطار القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية والتي كانت مرتبطة هي بدورها بالنظام الأساسي الفرنسي للوظيفة العمومية ولكن هذه القوانين الأساسية أظهرت عدة نقائص عند تطبيقها من جهتين:
أولا: فيما يتعلق بالأحكام الخاصة بالتوظيف عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات فقد ظهر هذا النقص جليا لعد توفر المترشحين الحائزين على المؤهلات المطلوبة والضرورية للإلتحاق بمختلف الوظائف عن طريق نمط التوظيف المذكور مما أدى بالسلطات المعنية إلى اتخاذ تدابير مرنة من خلال القوانين الأساسية قد تجاوز هذا الإشكال وبقي نفس المشكل على مدار جميع القوانين الأساسية المتعلقة بالوظيفة العمومية او القوانين الخاصة وهو أن عدد المترشحين الذين يحوزون على المؤهلات الضرورية لشغل الوظائف العمومية الشاغرة خلال تلك الفترة غير كاف وأمام إستحالة تطبيق احكام التوظيف على أساس الشهادات تم اللجوء إلى تدابير استثنائية في إطار احكام الإدماج بالنسبة لشاغلي تلك الوظائف أو الجوء إلى موظفين مؤقتين كوسيلة لتمكين الإدارة من تسيير مصالحها
ثانيا: لما صدر المرسوم رقم 85-95 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بهدف تحديد القاواعد القانونية النموذجية التي تطبق على العمال الذين يمارسون عملهم في المؤسسات والإدارات العمومية فقد احتاج هذا المرسوم إلى الكثير من النصوص التنظيمية مما أدى إلى إحالة كيفيات تنظيمه إلى القوانين الأساسية الخاصة لمختلف أسلاك الموظفين مما شكل خرقا قانونيا صارخا وهو كيف يمكن لقانون أساسي نموذجي يتضمن احكاما نموذجية أن يحيل كيفية تطبيقه إلى نصوص قانونية من نفس المرتبة هي بدورها تحتاج إلى نصوص تنظيمية وهذا ما حدث مع المرسوم التنفيذي رقم 90-49 الخاص بعمال التربية وهذا ما عجل باستصدار الأمر رقم 03/06 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الجديد والذي جاء بأنماط توظيف جديدة تتناسب مع التطور الحاصل في الوظيفة العمومية وما كان مفقودا بالأمس من المؤهلات العلمية والشهادات المطلوبة التي كانت تقف عائقا أمام تطبيق الأحكام السابقة في مختلف المراسيم الصادرة صار متوفر بل وزائدة عن الحاجة وبالتالي لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية في مجال شغل الوظيفة أو التوظيف على حد سواء
والخلاصة:
- نظرا لشح المؤهلات المطلوبة في المراسيم السابقة كانت السلطة المعنية تلجأ إلى اتخاذ تدابير استثنائية لملائمة وضعية شاغلي الوظيفة مع مهامها الجديدة ومتطلبات شغلها من خلال الإدماج او أحكام استثنائية خاص بالتوظيف
- نظرا لوفرة المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة العمومية بعد الأمرية الرئاسية رقم 03/06 لم تعد هناك حاجة إلى اتخاذ تلك التدابير الإستثنائية سواء الخاصة بالإدماج أو التوظيف وصارت انماط التوظيف تتناسب مع التغيرات الواقعية الحاصلة إلا بعض الإستثناءات ولذلك لا ينبغي المقارنة بين المراسيم الصادرة قبل الأمر 03/06 وما صدر بعد من قوانين خاصة مصاغة في إطاره ولم تجد إشكالية في تطبيق انماط التوظيف أو ملائمة الوظيفة مع شاغلها


وهنا لابد من إزالة الغموض عن موضوع إدماج أساتذة التعليم الثانوي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط في المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ، فمعلوم ان التوظيف في رتبة أستاذ تعليم ثانوي تتطلب شهادة باكلوريا مع 5 سنوات من التكوين فالمؤهل العلمي المطلوب في التعليم الثانوي يتطلب 5 سنوات من التكوين ولما كان هذا المؤهل العلمي مفقود آنذاك أو غير كاف استدعى إجراء استثنائيا لملائمة شاغلي الوظيفة بمتطلباتها الجديدة عن طريق الإدماج في الرتبة القاعدية بل واستدعى احكاما استثنائية في التوظيف في هذه الرتبة من خلال السماح لمن يحوزون بكالوريا + 4 سنوات من التوظيف في هذه الرتبة مع إجراء سنة تكوين لملائمة الوظيفة مع شاغلها والمؤهلات العلمية المطلوبة لشغلها
ولماذا لم يتم إدماج أساتذة التعليم الأساسي و معلمي المدرسة الإبتدائية في الرتب القاعدية ؟ الجواب بسيط لأن المؤهل العلمي متوفر وزائد عن الحاجة أثناء عملية التوظيف باعتبار أن بكالوريا + 3 أو 4 سنوات تكوين متوفرة لذلك تم اشتراط الحصوصل على المؤهل العلمي او اجتياز تكوين للحصول على شهادة معادلة لملائمة شاغل الوظيفة مع متطلباتها من ناحية المؤهلات العلمية
كان من المفروض اساتذة الثانوى بما انه ليس لديهم المؤهل للرتبة القاعديةالجديدة يصنفون اساتذةايلين للزوال و يبقوا فى مناصبهم يمارسون مهامهم و يطلب منهم تكوين ليرقوا الى الرتبة القاعدية كما يطلب من اساتذة الاساسى الان هكذا يكون المشرع حيادى و لا تكون فيه ازدواجية فى التعامل مع ابناء القطاع الواحد









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 08:02   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
نسر الجسور المعلقة
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرااااااااا استطاعت الحكومة ان تقضى على عمال التربية
بطريقة الاستعمار الفرنسى
فرق تسد










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 14:40   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
أستاذ علي
قدماء المنتدى
 
الصورة الرمزية أستاذ علي
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز المشرف المميز 2014 المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

ان شاء الله تعود الحقوق لأصحابها









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-02, 20:14   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
fleure de paix
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي


نعم هذه العدالة كل الاسلاك و الشهادات قبل 2008 تعتبر ايلة للزوال
اذن لكي يستفيد كل سلك بالرتبة القاعدية يجب عليه الامتحان المهني و سنة تكوين
[/quote]










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
قانون التربية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:46

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc