![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
دراسة مقارنة بين المرسومين التنفيذيين 315/08 و240/12
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 1 | |||||
|
![]() اقتباس:
و انا بدوري اشكرك
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]()
المادة84مكرر1 توضع رتبة مساعد التربية طريق الزوال
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() - رتبة مساعد رئيسي للتربية:
بالنسبة للمهام : حددت المادة 81 من المرسوم 315/08 مهام إضافية توكل لشاغلي هذه الرتبة إضافة إلى مهام مساعد التربية الذكورة بنص المادة 80 كما يلي: توجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط اعمالهم والمشاركة في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات. بينما عدلت المادة 80 من المرسوم رقم 240/12 مهام هذه الفئة: زيادة على المهام الموكلة لمساعدي التربية يكلف المساعدون الرئيسيون للتربية بالمشاركة في تأطير مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية التي تنظمها المؤسسات التعليمية وكذا إعداد الشهادات المدرسية والمراسلات و الإستدعاءات للتلاميذ . ويقومون بضمان المداومة الإدارية خلال العطل المدرسية وتوجيه عمل التلاميذ أثناء المذاكرة المحروسة وتنشيط أعمالهم ويحرصون على اعتناء التلاميذ بحسن السلوك والمعاملة ويشاركون في التكوين التحضيري والتطبيقي لمساعدي التربية ويمارسون أنشطتهم في المتوسطات والثانويات الترقية والإدماج: حددت المادة 83 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية كما يلي: - عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها التربية بأقدمية 5 سنوات - عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بأقدمية 10 سنوات بالنسبة لنفس الفئة بنسبة 20% من المناصب المطلوب شغلها بينما المادة 84 من نفس المرسوم اعادت ترتيب وإدماج وترسيم مساعدي التربية في رتبة مساعدي الرتبة والخلاصة: ان رتبة مساعد تربوي ليس فيها توظيف لأن المادة 84 ألغيت بالمادة 42 من المرسوم الخير وهي رتبة في طريق الزوال اما رتبة مساعد تربوي رئيسي فهي رتب ترقية لفئة واحدة فقط وهي فئة مساعدي التربية صنف 7 أما بالنسبة للإدماج في هذه الرتبة بموجب المرسوم السابق فقد بقيت حبرا على ورق وجاءت المادة 84 مكرر من المرسوم الأخير لتدارك هذا القصور : قصد التكوين الولي للرتبة ، يدمج بصفة مساعد رئيسي للتربية مساعدو التربية المرسمون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 2011 . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]() سلك مشرفي الرتبة :
وهذا سلك وهو في حد ذاته مكسب جديد لموظفي التربية حددت المادة مكرر 3 والمادة 84 مكرر 4 مهام مشرفي التربية - رتبة مشرف التربية - رتبة مشرف رئيسي للتربية وحددت المادة 84 مكرر 5 شروط التوظيف او الترقية في رتبة مشرف التربية : 1- عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات المترشحون الحاصلون على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة معترف بمعادلتها 2- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها المساعدون الرئيسيون للتربية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 3- على سبيل التأهيل مساعدو التربية الرئيسيون الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بينما منحت المادة 84 مكرر 6 الترقية شبه الآلية لمساعدي التربية الرئيسيين الحاصلين بعد التوظيف على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية او شهاد معترف بمعادلتها في رتبة مشرف تربوي . بينما حددت المادة 84 مكرر 8 أحكام الإدماج في رتبة مشرف تربوي قصد التكوين الولي لهذه الرتبة مساعدو التربية الرئيسيون الحاملون لشهادة الدراسات التطبيقية الجامعية أو شهادة معترف بمعادلتها - رتبة مشرف تربوي رئيسي: حددت المادة 84 مكرر 7 شروط الترقية في رتبة مشرف تربوي رئيسي . عن طريق الإمتحان بنسبة 80% مشرف تربية بأقدمية 5 سنوات وعن طريق التأهيل بنسبة 20% مشرفو التربية بأقدمية 10 سنوات مع الخضوع لتكوين بعد النجاح والخلاصة: أن مساعدي التربية صنف 7 يمكنه الترقية إلى رتبة مساعد تربية رئيسي صنف 8 وإن كان يحوز على شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية بعد الترقية فيمكنه الإدماج المباشرة في رتبة مشرف تربوي أما الذين أدمجوا مباشرة بموجب المادة 84 مكرر فسيدمجون مباشرة في رتبة مشرف تربوي بموجب المادة 84 مكرر 8 بمعنى إدماجين في رتبتين مختلفتين على مرة واحدة بل ويمكنهم المشاركة في الإمتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من الآن مباشرة للترقية في رتبة مشرف تربية رئيسي لأن المادة 31 مكرر تمكنهم من توفير الأقدمية المطلوبة في الترقية لهذه الرتبة . وللحديث بقية ................... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | |||
|
![]() سلك مستشاري التربية ونظار الثانويات:
حددت المادة 85 : رتب سلك مستشاري التربية : - رتبة مستشار التربية - رتة المستشار الرئيسي للتربية واضافت المادة 85 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 رتبة جديدة : رتبة مستشار رئيس للتربية صنف 14 حددت المواد 86 و87 من المرسوم رقم 315/08 مهام الرتبتين ولا تغيير في المرسوم الأخير وحددت المادة 87 مكرر مهام المستشارين الرؤساء للتربية وحددت مكان عملهم في المتوسطات 1- رتبة مستشار التربية: - حددت المادة 88 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي: أ- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها: - أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 5 سنوات أقدمية - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال بأقدمية 5 سنوات ب – عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل: - أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات - الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال باقدمية 10 سنوات وعدلت المادة 88 من المرسوم رقم 240/12 شروط الترقية في هذه الرتبة: أ- عن طريق الإمتحان المهني : - أساتذة التعليم المتوسط باقدمية 5 سنوات - مشرفو التربية الرئيسيون بأقدمية 7 سنوات -أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 7 سنوات ب – عن طريق التأهيل: - أساتذة التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات - مشرفو التربية الرئيسيون بأقدمية 12 سنة -أساتذة التعليم الأساسي بأقدمية 12 سنة والملاحظ ان : شروط الترقية تغيرت فأقصي الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء أشغال من إمكانية المشاركة في الترقية وسمح لفئتين جديدتين بالمشاركة وهما أستاذ تعليم أساسي ورتبة مشرف تربوي رئيسي وهذا مكسب جديد لهات ين الفئتين |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | |||
|
![]() 2- رتبة مستشار رئيسي للتربية: وضعت المادة 91 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 هذه الرتبة في طريق الزوال ولذلك لا توظيف في هذه الرتبة ولا ترقية فيها مستقبلا 3- رتبة مستشار رئيس للتربية: حددت المادة 87 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 مهام هذه الرتبة المستحدثة وهي تقوم مقام الناظر في المتوسطة كالناظر بالنسبة للثانوي وحددت المادة 88 مكرر شروط الترقية في هذه الرتبة بما يلي: 1- عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% من المناصب المطلوب شغلها: - المستشارون الرئيسيون للتربية ب 5 سنوات أقدمية شرط الإنحدار من أسلاك التعليم - مستشارو التربية المرسمون بأقدمية 5 سنوات - الأساتذة الرئيسون في التعليم المتوسط بأقدمية 5 سنوات 2- عن طريق التأهيل بنسبة 20% : - المستشارون الرئيسيون للتربية ب 10 سنوات أقدمية شرط الإنحدار من أسلاك التعليم - مستشارو التربية المرسمون بأقدمية 10سنوات - الأساتذة الرئيسون في التعليم المتوسط بأقدمية 10 سنوات كما جسدت المادة 90 مكرر من المرسوم 240/12 ملء هذه الرتبة الشاغرة بأحكام الإدماج بالنسبة لـ: - مستشاري التربية والمستشارين الرئيسين للتربية الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2011 شرط الإنحدار من أسلاك التعليم بمعنى لا يدمج مستشار التربية أو مستشار رئيس للتربية ممن يوفرون شرط الأقدمية المطلوبة للإدماج أولئك المنحدرون من غير سلك التعليم 3- نظار الثانويات : حددت المادة 92 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 رتبة ناظر ثانوية صنف 14 بدون تغيير وحددت المادة 93 مهام الناظر واستثنت مهمة الأمر بالصرف الترقية : حددت المادة 94 شروط الترقية في هذه الرتبة كما يلي: 1- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% : - أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 5 سنوات - المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي بأقدمية 5 سنوات وشرط الإنحدار من أسلاك التعليم. 2- عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بنسبة 20% - أساتذة التعليم الثانوي بأقدمية 10 سنوات - المستشارون الرئيسيون للتربية الحاصلون على شهادة الليسانس بأقدمية 10 سنوات شرط الإنحدار من أسلاك التعليم ملاحظة: بالنسبة لسلك نظار الثانويات : لا تغيير |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() حوصلة حول موظفي التربية :
الإيجابيات: - استحداث سلك جديد يضم رتبتين - تثمين شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية - التأسيس للرتب المستحدثة عن طريق احكام الإدماج - اعتماد الترقية شبه الآلية بالنسبة للحاصلين على المؤهل المطلوب للترقية بعد التوظيف - استحداث رتبة مستشار رئيس للترقية - تغيير الرتبة القاعدية لتصبح رتبة مشرف تربوي صنف 10 بعدما كانت رتبة مساعد تربية صنف 7 السلبيات: - تداخل بعض المهام في رتب موظفي التربية - إقصاء سلك المستشارين برتبتيه من الترقية في بعض الرتب كانت من المكاسب بوجب المرسوم رقم 315/08 - تهميش الخبرة المهنية في عملية الإدماج في الرتب المستحدثة. فكان يمكن اشتراط 10 سنوات للإدماج في رتبة مساعد تربوي رئيسي و20 سنة للترقية في رتبة مشرف تربوي للتأسيس لهذه الرتب بشكل موسع. - إقصاء بعض حاملي الشهادات العليا من عملية الإدماج او الترقية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | |||
|
![]() موظفو المصالح الإقتصادية:
حددت المادة 120 سلك المصالح الإقتصادية رتبتين: - رتبة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 7 - رتبة المساعد الرئيسي للمصالح الإقتصادية صنف 8 وحددت المادة 121 والمادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مهام الرتبتين حددت المادة 123 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية كما يلي : - عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80% : مساعدو المصالح الإقتصادية بأقدمية 5 سنوات - عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل في حدود 20 % : نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات وضعت المادة 126 من نفس المرسوم رتبة مساعد المصالح الإقتصادية في طريق الزوال بمعنى لا توظيف في هذه الرتبة . حددت المادة 127 من المرسوم 315/08 : سلك نواب المقتصدين برتبتين: - رتبة نائب مقتصد صنف 10 - رتبة نائب مقتصد مسير صنف 11 وحددت المادة 128 و 129 من نفس المرسوم مهام الرتبتين وحددت المادة 130 من المرسوم 315/08 شروط التوظيف والترقية في هذه رتبة نائب مقتصد : التوظيف: * المتخرجون من مؤسسات التكوين المتخصص الحاصلون على شهادة نائب مقتصد المتوجة بسنة تكوين الترقية: عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها: * المساعدون الرئيسيون للمصالح الإقتصادية بأقدمية 5 سنوات * عن طريق التأهيل في حدود 10 % : - المساعدون الرئيسيون للمصالح الإقتصادية بأقدمية 10 سنوات كما تخضع فئتي الترقية لتكوين محدد المدة قبل الترقية. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() حددت المادة 131 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 شروط الترقية في رتبة نائب مقتصد مسيركما يلي:
- عن طريق الإمتحان المهني بنسبة 80% من المناصب المطلوب شغلها : - نواب المقتصدين بأقدمية 5 سنوات - عن طريق التأهيل بنسبة 20% : نواب المقتصدين بأقدمية 10 سنوات كما تخضع هذه الفئة إلى تكوين قبل الترقية محدد المدة حددت المادة 134 سلك المقتصدين في رتبتين: - رتبة مقتصد صنف 13 - رتبة مقتصد رئيسي صنف 14 كما حددت المادة 135 والمادة 136 من المرسوم رقم 315/08 مهام الرتبتين: حددت المادة 137 من نفس المرسوم شروط الترقية في رتبة مقتصد كما يلي: التوظيف: - المتخرجون من مؤسسات التكوين الحاصلون على شهادة مقتصد والتي تتوج سنة من التكوين المتخصص الترقية: - عن طريق الإمتحان المهني في حدود 30% : نواب المقتصدين المسيرين بأقدمية 5 سنوات - عن طريق التأهيل بنسبة 10 % نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات حددت المادة 138 من ذات المرسوم شروط الترقية في رتبة مقتصد رئيسي: - عن طريق الإمتحان المهني في حدود 80 % من المناصب المطلوب شغلها: - المقتصدون بأقدمية 5 سنوات - عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل: - نفس الفئة بأقدمية 10 سنوات حوصلة حول موظفو المصالح الإقتصادية . بالنسبة للمصالح الإقتصادية لا تغيير سوى تغيير واحد فقط: وهو فتح المجال للمقتصد الرئيسي للترقية في رتبة مفتش التعليم المتوسط بعنوان تخصص التسيير المالي والمادي في المتوسطات . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() الأحكام المطبقة على بالمناصب العليا :
تعدل المادة 141 من المرسوم 240/12 المادة 141 من المرسوم 315/08 وتلغي المناصب العليا ما عدا المذكورة في المادة 141 من المرسوم 240/12 وهي كما يلي: مناصب تنسيق التعليم: - أستاذ منسق للتعليم المتوسط - أستاذ منسق للتعليم الثانوي حدد صلاحية تحديد عدد المناصب العليا المادة 142 من المرسوم 315/08 وتبقى سارية المفعول حددت المواد 145 و 146 و 147 و 148 مهام كل من الأساتذة المنسقون في التعليم المتوسط والأساتذة المنسقون في التعليم الثانوي وكذا شروط التعيين في المنصب العالي بهذا العنوان. غير ان المادة 149 من ذات المرسوم اشترطت التعيين في المنصب العالي للأساتذة المنسقون في الطور المتوسط والطور الثانوي في حالة عدم وجود الأستاذ الرئيسي في الطورين على مستو المؤسسة المعنية. ففي حالة وجود الأستاذ الرئيسي على مستوى المؤسسة فإن مهام الأستاذ المنسق تنتهي بموجب هذه المادة. وحسب الإدماج الخير بموجب المادة 60 والمادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 في رتبة الأستاذ الرئيسي في الطورين فإن أغلب المؤسسات سيتم فيها إنهاء مهام الأساتذة المنسقون. تعدل المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 240/12 المادة 177 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 والمتعلقة بالجداول التي تحدد تصنيف رتب الموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتعدل المادة 178 تحت المادة 44 من المرسوم التنفيذي 240/12 المادة 178 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 جدول تصنيف الرتب الخاصة بالمناصب العليا كما يلي: |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]() الرتبة الصنف حسب 315/08 الصنف حسب 240/12 موظفو التعليم: معلم مساعد 7 7 معلم مدرسة ابتدائية 10 10 أستاذ مدرسة ابتدائية 11 11 أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية 12 12 أستاذ مكون في المدرسة الإبتدائية / 14 أستاذ تعليم أساسي 11 11 أستاذ تعليم متوسط 12 12 أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط 13 13 أستاذ مكون في التعليم المتوسط / 11 أستاذ تقني في الثانوية رئيس أشغال 12 12 أستاذ تقني في الثانوية رئيس ورشة 11 11 أستاذ تعليم ثانوي 13 13 أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي 14 14 أستاذ مكون في التعليم الثانوي 16 16 أستاذ مبرز 16 16 موظفو التربية: مساعد التربية 7 7 مساعد رئيسي للتربية 8 8 مشرف تربية / 10 مشرف رئيسي للتربية / 11 مستشار التربية 13 13 مستشار رئيسي للتربية 13 13 مستشار رئيس للتربية / 14 ناظر ثانوية 14 14 موظفو المصالح الإقتصادية مساعد المصالح الإقتصادية 7 7 مساعد رئيسي للمصالح الإقتصادية 8 8 نائب مقتصد 10 10 نائب مفتصد مسير 11 11 مقتصد 13 13 مقتصد رئيسي 14 14 موظفو إدارة مؤسسات التعليم نائب مدير مدرسة ابتدائية 10/11 + 25 12 مدير مدرسة ابتدائية 11/12/12+ 75 14 مدير متوسطة 11/12/13/14 + 105 15 مدير ثانوية 14 + 195 16 موظفو التفتيش: مفتش التعليم الإبتدائي 11/12 13+ 105 15 مفتش التعليم المتوسط 11/12/13 + 145 16 مفتش التربية الوطنية 13/14/16+ 255 17 |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | |||
|
![]() الخلاصة :
إن القانون الأساسي الخاص لأي قطاع ينبغي أن يكون مبنيا على اساس من العدل والمساواة بين أفراد هذا القطاع لتحقيق استقرار داخله وخلق جو من المنافسة في الترقية وتحفيز الأفراد لبدل المزيد من الجهد منن اجل هدف واحد وهو الرقي بمنظومتنا التربوية وتحسين المستوى الإجتماعي للمربي وما يدور حوله . ومن خلال هذه المقارنة بين المرسومين التنفيذيين رقم 315/ و 240/12 الخاصين بعمال قطاع التربية والتعليم نستنتج ان هناك بعض المعايير والأسس التي بني عليها بالنسبة لجميع الموظفين: 1 - القضاء على الرتب الآيلة للزوال بالترقية شبه الآلية او الإمتحان المهني والتأهيل بنسب متفاوتة 2- التأسيس للرتب الجديدة بعدما كان المرسوم 49-90 يزخر بهذه الرتب بينما كانت حبرا على ورق. 3- اعتماد مبدأ الترقية لرتبة وحيدة في رتبة الترقية التي تعلوها مباشرة 4- التدرج في التصنيف في الأطوار الثلاث بداية من الرتب القاعدية وانتهاء بأعلى رتبة في جميع الأطوار الثلاث 5- إعطاء الأولوية للشهادة المتحصل عليها بعد التوظيف للترقية والإدماج في رتب أعلى. 6- خلق رتب جديدة متوازية على طول الأطوار الثلاث مثل: نائب مدير مدرسة ابتدائية في الإبتدائي ومستشار رئيس للتربية في المتوسط وناظر ثانوية في الثانوي أستاذ مكون في الإبتدائي أستاذ مكون في المتوسط أستاذ مكون في الثانوي 7- اعتماد مبدأ الترقية بصنفين على غرار باقي القطاعات 8- اعتماد مبدأ الفصل بين المسار البيداغوجي والمسار الإداري في الترقية 9- اعتماد مبدأ الفصل بين الأطوار الثلاث وأخيرا كل ما حقق من مكاسب وما فقد يختلف حسب كل سلك ورتبة ولذلك لا يمكن الجزم بمدى إيجابية او سلبية المرسوم المعدل جزما مطلقا ، وهنا تتباين وجهات النظر من فئة إلى اخرى ولكن المؤكد ان لا احد يود العودة إلى المرسوم التنفيذي رقم 315/08 واترك الحكم لكم ......... ملاحظة : لم ادرج التعديلات الخاصة ببعض الأسلاك في الموضوع ولذلك يمكن إضافتها بطلب من المعنيين بها وتمت بحمد الله وتوفيقه كتبه لزرق نذير في : 19 نوفمبر 2012 على الساعة : 17:45 مساء |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() بارك الله اخي لزرق و زادك الله فهما و علما و الله انها مقارنة وافية و شاملة باجابيات وسلبيات قانون التربية فلا فظ فوك و بارك الله فيك لكن اخي لفت انتباهي للحجم الساعي للاستاذ المكون في الابتدائي اليس 27 ساعة بدل 30 ساعة؟. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | ||||
|
![]() اقتباس:
آخر تعديل عبد الرزاق الوهيبي 2012-11-30 في 16:17.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() شكرالك يااخي العزيز |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
315/08, مقارنة, المرسوم, التنفيذييين،, بين،, دراسة., و240/12 |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc