![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
من اراد الجواب الشافي و الوافي فليسال الاخ لزرق
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 31 | |||||
|
![]() اقتباس:
أعتذر منك اخي ولكن أعتقد ان اجبتك على هذا السؤال في موضوع ما هنا ولا بأس بإعادة الجواب
يا اخي الإدماج في رتبة ما يتم مرة واحدة فقط بغرض شغل تلك الرتبة فرتبة الرئيسي في الإبتدائي تم الإدماج فيها بومجب المادة 48 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 ولا يمكن الإدماج فيها مرة اخرى بل السبيل إليها هو الترقية عن طريق امتحان مهني او التسجيل على قوائم التأهيل وبما انه تم إدماجك في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية في 01/01/2008 فإنك تحتفظ بأقدميتك السابقة كمعلم مدرسة ابتدائية وتجمع الأقدميتين معا ويمكنك التسجيل على قائمة التاهيل او المشاركة في الإمتحان المهني بمعنى : لن يتم إدماجك في رتبة أستاذ رئيسي بل يمكنك المشاركة في الإمتاحان المهني او التسجيل على قوائم التأهيل
|
|||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 32 | |||
|
![]() جاء المنشور الخاص بالتاهيل و اردت المشاركة . |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 33 | |||
|
![]() اخي لزرق جزاك الله خيرا اتمنى ان اجد عندك الجواب علىالاسئلة التالية...1 انا استاذ ثانوي متربص بتاريخ15/10/1992 وعندي تعويض خبرة لمدة سنة اسناذ ثانوي من تاريخ15/10/1991 هل ادمج استاذ مكون باحتساب تعويض الخبرة ام لا.....2 انا من المعنيين بتعويض المنطقة في الهضاب العليا وفق المرسوم التنفيذي95/330 حسب المرسوم كل سنة عمل تحسب بشهرين في الاقدمية وتم تطبيق هذا المرسوم في منطقتنا سنة2003 هل يحسب تعويض المنطقة في الاقدمية للادماج استاذ مكون مع العلم ان الوضيف العمومي وافق على ذلك باالنسبة للجنوب وفق المرسوم 95/300 يوم الاثنين السابق......3 مع العلم اننا اساتذة الثانوي استفاد نا جماعيا من الادماج في 2008 من الرتبة15 الى الرتبة13 دون حساب تعويض المنطقة في الادماج هل نستفيد من تعويض المنطقة كل سنة بشهرين كحق من 2003 او من 2008 ارجوا الرد وشكرا مسبقا |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 34 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 35 | ||||
|
![]() اقتباس:
إذا كنت من المدمجين في 01/01/2008 في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية فإنك مستفيد من المادة 31 التي تسمح لك بالحفاظ على أقدميتك في الرتبة الأصلية معلم مدرسة ابتدائية + الأقدمية في رتبة الإدماج أستاذ مدرسة ابتدائية ويمكنك التسجيل على قوائم التأهيل في رتبة أستاذ رئيسي فعليك بتوضيح هذه النقطة وخاصة المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315/08 مع مصلحة الإمتحانات والمسابقات لدى مديرية التربية والله اعلم
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 36 | ||||
|
![]() اقتباس:
أخي ياسين :
1- بالنسبة لتعويض الخبرة تستفيد منه في الترقية في الدرجات والتقاعد اما بالنسبة للترقية في الدرجات او الإدماج فلا اعتبار به يعني لا يحتسب في الإدماج ولا في الترقية في الرتب الأعلى 2- فعلا أخي سيتم احتساب تعويض أقدمية الجنوب حسب تصنيف المناطق 3- إدماج 2008 لم يشترط الأقدمية للإدماج في جميع الرتب المستحدثة في جميع الأطوار بل كان إدماجا بلا قيد أو شرط الأقدمية وأعتقد انه سيتم احتساب الأقدمية للجنوب ابتداء من تاريخ سريان المرسوم الخاص بتعويض المنطقة |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 37 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 38 | ||||
|
![]() اقتباس:
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 39 | |||
|
![]() الى الاخ لزرق اريد منك جوابا شافيا عمتي معلمة تجاورت الخمسين ابنة شهيد تنارلت عن منصب مديرة لغيرها تسال هل يمسها الادماج |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 40 | |||
|
![]() شكرا لك أخي الفاضل على فتح هذه المساحة لتنويرنا
أخي الفاضل لزرق أنا أستاذ التعليم الأساسي منذ 1995 حصلت على ليسانس في التخصص عام2011 ( بعد أن انسحبت من التكوين الذي تششرف عليه الوزارة ) وملف ترقيتي إلى رتبة أستاذ التعليم المتوسط لدى الوظيف العمومي حسب مصلحة الموظفين هذه الأيام أتساءل عن مصير أقدميتي وعن مدى إمكانية مشاركتي في رتبة مستشار التربية تقبل تحياتي وشكري الخالص |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 41 | |||
|
![]() ارجو من المشرفين على هذا المنتدي تثبيت هذا الموضوع ونضيف الى الاخ لزرق اخانا الفاضل عابد الكنتي ليتعاونا في الاجابة على اسئلة الاخوة الاعضاء وتنويرهم فيما يخص القانون الخاص بعمال التربية |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 42 | |||
|
![]() اللإستاذ الفاضل الكريم الخدوم لزرق....نكبر فيك عملك وجهدك وتطوعك في الاجابة عن كل الإشكالات القانونية للإخوة الأعضاء حول وضعياتهم الإدماجية في ظل القوانين التي صدرت منتصف 2012...لذا وذاك نقول لك مرة أخرى بارك الله فيك وجعل ما فعلت وتفعل في ميزان حسناتك...وكثر الله من أمثالك.... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 43 | |||
|
![]() السلام عليكم |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 44 | |||
|
![]() شكرا جزيلا اخي ..لزرق... |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 45 | ||||
|
![]() اقتباس:
مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين . المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه . المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم . المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه . المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 . يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد . المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية : 1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم . 2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة . 3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 . لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه . المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه . المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 04/10/1995 |
||||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
لزرق, الاخ, الجواب, الشافي, الوافي, اراد, فليسال |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc