مراجعة جماعية لماجستير حقوق الانسان - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مراجعة جماعية لماجستير حقوق الانسان

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-08-05, 19:02   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
maouia
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

الطريقة اسهلة و الناجعة هي مراجعة عامة و سطحية للمقياس ثم تفضلو على بعضكم ا البعض باسئلة و التوقعات و حل بعضها مع الاعضاء ادا امكن لتعم الفائدة و ربي يوفقكم ان شاءالله و يكونو ناجحين من المنتدي انتاعنا يا رب









 


قديم 2012-08-06, 11:00   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

نظرية الديمقراطية الليبرالية
عرفت الديمقراطية، منذ المحاولات الأولى لتطبيقها في الدول اليونانية، أنماطاً مختلفة من التطور حتى وصلت إلى صيغتها الليبرالية ابتداء من القرن الثامن عشر بفضل مساهمات كبار الكتاب والمفكرين الذين أولوا الفرد ودوره في المجتمع السياسي مكانة خاصة جعلت منه محور الحركة الاجتماعية بشتّى وجوهها.
ولقد أثبتت التجارب السياسية حتى الآن بأن الديمقراطية، كنتاج للعقل الغربي بشكل عام والأوروبي بشكل خاص، هي أرقى الصيغ السياسية – الدستورية لبناء الدول الحديثة على أساس احترام حريات الإنسان وحقوقه.
ومع أن هناك وجهات نظر متعدّدة لفهم الديمقراطية ومحاولات تطبيقها، فإنه يمكن القول بأن معظم هذه الأفكار، باستثناء الديمقراطية الشعبية، يمكن وصفها إجمالاً بالليبرالية.
فما هي الخطوط العامة لهذه الليبرالية، وما هي المفاهيم التي تنطلق منها ؟
تتسم الليبرالية بنوع من الفردية الحادة التي تجعل من وجود الكائن الإنساني محور اهتمامها. وهي تتمسّك بكل ما يضمن وجود حياة فردية متكاملة تسهّل لهذا الكائن التمتع بالحقوق الأساسية التي منحته إياها الطبيعة. وترى بأن واجب الدولة هو العمل باستمرار لتحقيق اتخاذ الحياة الفردية أرقى أشكالها في التطور والتقدم، وأن الأهداف النهائية للحكومة تنحصر بتأمين السلام والازدهار.
وبالرغم من هذا الدور المطلوب من الدولة، فإن الليبرالية ترى بأن الحكومة، وإن كانت ضرورية لتأمين مطالب الفرد، إلا أنها ليست طبيعية، بمعنى أنها غير ناجمة عن القانون الطبيعي الذي لا يستطيع أحد الإدعاء بأنه يحكم باسمه.
وتطالب الليبرالية بالتسامح الديني، وتعتبر بأن حرية المعتقد تفرض مثل هذا التسامح، وإلا فقدت هذه الحرية معناها.
وفي المجال الاقتصادي تؤمن الليبرالية بمبدأ التساهل حتى يستطيع المواطنون استخدام طاقاتهم بصورة مفيدة.
والحرية الاقتصادية، هنا، تنطلق من عدم تدخل الدولة في السوق، ومن ترك المجال واسعاً أمام المبادرة الفردية. وبما أن للحرية الفردية، في شتى مجالاتها، أولوية على السلطة، فإنه يجب وضع مبادئ دستورية وتشريعية تحدّ من التدخل الحكومي، وتضمن حقوق المواطنين بوجه النظام السياسي. فمهمة الحكومة يجب أن تتحدد بحماية الأفراد، وإتباع سياسة دفاعية، وفرض احترام العقود المبرمة.
ويشدّد الليبراليون على حقوق الإنسان، ولاسيّما حق الفرد بحيازة الأشياء والحصول على المُلكية. ويرون بأن الرأسمالية القائمة على مبدأ دعه يعمل Laissez faire هي أحسن نظام اجتماعي ـ اقتصادي يمكن قيامه عن طريق نشاط الأفراد لوحدهم أي بدون تدخل الدولة. لأن معيار الديمقراطية الحقيقي هو أن يكون جميع الناس أحراراً، وأن تتوفر لهم، قبل كل شيء، الحرية أمام تعسّف السيطرة الحكومية، وأن تؤمّن لهم حرية تعاطي أعمالهم، وحرية التنافس مع الآخرين. ولا يطلب من الحكومة أكثر من أن تدع كل فرد وشأنه وشأن مصلحته، وعليها واجب ترك الناس يتابعون مصالحهم بحرية[1].
وقد عبّر جريمي بنتام Jeremy BENTHAM عن هذا الموقف بقوله، أن الطبيعة، لا الحكومة، هي التي تملي القواعد التي يجب أن يطيعها الناس. والطبيعة تأمر الناس بنشدان اللذة وتفادي الألم. وهذا الأمر الطبيعي هو المعيار الوحيد للخير والشر فعلى الحكومة أن تتقيّد بهذا المعيار، وأن تصون توازن الطبيعة بين الخير والشر، وأن تحسب حساب الأعمال التي ترجح، لأقصى حدٍ ممكن، اللذة على الألم، أي الأعمال التي تجلب أكبر سعادة لأكبر عدد من البشر. إذ لا غاية للحكومة سوى تحقيق مثل هذه السعادة[2].
وقد حاول بعض المفكرين المعاصرين، من أمثال كرولي CROLY، وديوي DEWEY، التوفيق بين الحرية الفردية، والاعتراف بنوع من مسؤولية الدولة في تحقيق رفاه المواطنين، وخاصة في ما يتعلق بشروط حياة الفقراء المادية، وبرفع مستوى تعلمهم، لأن المطلوب هو إقامة عالم من الحرية لا يخضع لإرغامات خارجية، ولأن الحرية الإنسانية تعنى بتنمية الشخصية الفردية بصورة فعّالة.

ب. النظرية الماركسية.
برغم التطورات التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية، والتي أدت إلى انهيار الإتحاد السوفيتي السابق، ومعه منظومة الدول الاشتراكية، فإن بإمكاننا القول بأن الماركسية لم تفقد قيمتها بعد كفلسفة تجعل من تحرير الإنسان من نير الاستغلال منطلقها وغايتها. فالمنهج العلمي الذي ترتكز عليه هذه النظرية لا يزال صالحاً لتحليل أواليات التراكم الرأسمالي الناجم عن فائض القيمة، مثلما لا يزال صالحاً ذلك الشعار الذي طرحته والقائل بأنه «لا يكفي فهم وإدراك العالم الذي نعيش فيه، وإنما يجب العمل على تغييره».
ويمكن القول بأن خلاصة النظرية الماركسية توجد في البيان الشيوعي الذي أصدره كارل ماركس وفريدريك انجلز في عام 1848، والذي يشكل نداءً ملحّاً لعمال العالم جميعاً للإتحاد من أجل القيام بالثورة ضد الرأسمالية البرجوازية المستغِّلة. فالعمال الذين لا يملكون سوى قوة عملهم ليس لديهم ما يخسرونه إذا ما فشلت الثورة، في حين أن أمامهم كل شيء ليربحوه في حال نجاح هذه الثورة، ألا وهو تغيير العالم الذي يعيشون فيه.
ويحلّل البيان تاريخ تطور المجتمعات الإنسانية الذي لم يكن، وحتى أيامنا هذه، سوى تاريخ للأشكال التي يتخذها الصراع بين الطبقات المسيطرة والطبقات المستغلَّة، وهو صراع لن ينتهي إلا من خلال ثورة تلغي، وإلى الأبد، استغلال الإنسان للإنسان.
وهذه الثورة ستقوم بها الكتل البروليتارية، المسحوقة من قبل البرجوازية، والتي ستتّحد في ما بينها لرفع هذا الظلم.
وبعد نجاحها، ستكون المرحلة الأولى في الثورة العمالية هي تكوّن البروليتاريا في طبقة مسيطرة، والحصول على الديمقراطية.
وبما أن الدولة البرجوازية هي أداة قمع بيد الطبقة الحاكمة، فإن البروليتاريا ستستخدم تفوّقها السياسي لتنزع، شيئاً فشيئاً، رأس المال من البرجوازية، ولتضع كل وسائل الإنتاج بين أيدي الدولة الجديدة، أي البروليتاريا المنظمة في طبقة حاكمة، ولتزيد بسرعة من كمية القوى المنتجة.
وهذا لا يمكن أن يتمّ، بالطبع، إلا بخرق عنيف لحق الملكية الخاصة، ولنظام الإنتاج البرجوازي، أي بوسائل قادرة على تغيير أسلوب الإنتاج كله.
وفي الدول الأكثر تقدماً يقترح البيان الإجراءات التالية:
1. مصادرة المُلكية العقارية الخاصة، وتحويل الريع العقاري إلى صندوق الدولة.
2. فرض ضريبة تصاعدية.
3. إلغاء الإرث.
4. مصادرة أملاك المهاجرين والثائرين.
5. حصر القروض والاعتمادات بين أيدي الدولة بواسطة مصرف وطني تمتلك الحكومة رأسماله.
6. حصر وسائل النقل كلها بين أيدي الدولة.
7. مضاعفة المصانع الوطنية، ووسائل الإنتاج، واستصلاح الأراضي البور، وتحسين وضع الأراضي المزروعة.
8. إيجاد عمل للجميع، وبصورة إجبارية، ولاسيما في الزراعة، وتنظيم جيوش صناعية.
9. توحيد العمل الصناعي والزراعي بهدف القضاء على التمييز القائم بين الريف والمدنية.
10. فرض التعليم العام والمجّاني لجميع الأولاد، ومنع تشغليهم في المصانع والمناجم، كما هي الحال الآن[3].
وبدل المجتمع البرجوازي القديم بتقسيماته وتناقضاته الطبقية، تقوم مشاركة اجتماعية حقيقية بحيث يكون نموّ الفرد بحرية شرطاً للنموّ الحر للجميع[4].
إن إنجاز البناء الاشتراكي سيؤدي إلى الانتقال التدريجي إلى الشيوعية عن طريق إلغاء مبدأ المُلكية بصورة نهائية، لأن وجود الملكية الخاصة يمنعنا، كما يقول ماركس، من «التمتع بأي شيء إذا لم نكن نمتلكه». وهي تعارض رغباتنا أيضاً من حيث أن اللذة العامة للتمتع بالأشياء ستكون ممكنة في الشيوعية، ويصبح الإنتاج تعاونيا حيث لا يكون هناك أي فرق بين العمل اليدوي والجهد الفكري، وحيث يسود المبدأ القائل «من كل إنسان بحسب طاقاته، ولكل إنسان بحسب حاجاته».

النظرية الفاشية
بعكس ما سبقها من إيديولوجيات، كالليبرالية والماركسية، التي تطورت بوضوح منذ النصف الثاني للقرن التاسع عشر، فإن الفاشية هي من نتاج مرحلة تاريخية ضيقة، محدّدة بالعقد الأول من القرن العشرين.
والإيديولوجية الفاشية هي مزيج من قومية متطرفة، واشتراكية مثالية، تستمدّ ديناميتها الثورية، من رفضها لليبرالية، والماركسية، وأيضاً الديمقراطية. فالتركيب الفكري الفاشي يهدف إلى رفض الثقافة السياسية الموروثة من القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية، ويسعى لتأسيس حضارة جديدة مضادة للمفاهيم الفردية، ومرتكزة على قيم الجماعة ؛ حضارة قادرة على ضمان استمرارية الجماعة الإنسانية حيث تتكامل، وتندمج كافة شرائح وطبقات المجتمع ببعضها البعض. والأمة هي البنيان الطبيعي لهذه الجماعة العضوية والمتناسقة، وهي أمة ممهورة بأخلاقية كبرى تعجز الليبرالية أو الماركسية عن تقديمها لها.
ويتمثل سياق الفاشية بالتحولات الهامة في الاقتصاد الرأسمالي، والمجتمع البرجوازي، وحياة الطبقة العاملة. ويستبدل جورج سوريل SOREL (أحد كبار منظري الفاشية) القواعد العقلانية للماركسية بعناصر تطوعية، وحيوية، وضد مادية. وتقوم فلسفته على العمل، والإلهام، وتقديس الطاقة، والاندفاع، والنشاط، والبطولة، فمن أجل تعبئة الجماهير يعتبر سوريل أنه لا بد من أساطير، وصور تهزّ المخيلة.
وبما أن العنف البروليتاري الماركسي بدا عاجزاً عن لعب أي دور ثوري لتعبئة الجماهير، فإنه لا بد من خيارات أخرى مثل استبدال البروليتاريا بقوة صاعدة هي الأمة. وهكذا يتمّ التوصل إلى مفهوم الاشتراكية للجميع التي تجسّد فكرة جديدة عن الثورة الوطنية، والأخلاقية، والنفسية، والتي هي نموذج الثورة الوحيد الذي لا يتسم بالصراع الطبقي.
وقد ساهمت الحرب العالمية الأولى بتكريس الإيديولوجية الفاشية، ليس فقط لكونها أثبتت بأن فكرة القومية كانت قادرة على تعبئة الجماهير، وإنما أيضاً لأنها برهنت على قوة الدولة الحديثة. إذ كشفت هذه الحرب عن قدرات التخطيط، وعن توجيه الاقتصاد الوطني، والمُلكية الخاصة لخدمة الدولة، وأكّدت بأن الأممية هي فكرة سطحية، وأن الفرد قادر على التضحية.
كذلك، كشفت الحرب عن أهمية وحدة القيادة، ودور القائد، وتثقيف الجماهير، وعن فعالية الدعاية كأداة بيد السلطة، وبيّنت، من خلال التجربة، بأنه من السهل تعليق الحريات الديمقراطية، وجعل القبول، بنظام شبه ديكتاتوري، ممكناً.
إذن، الجماهير، كما يقول سوريل، بحاجة لأسطورة، وهي لا تطلب سوى الخضوع، أما الديمقراطية فإنها ستارة من دخان[1].
وتعتمد كتابات موسوليني، وجانتيلي، على النظريات القومية والنقابية في مرحلتي ما قبل، وما بعد الحرب العالمية الأولى. وهذه الكتابات ترى بأن الإنسان هو حيوان سياسي. والفرد بمختلف وجوهه، هو أيضاً حيوان سياسي. ولذلك ليس للفرد أي حرية حقيقية خارج التنظيم الاجتماعي، لأن ليس للإنسان من وجود إلا بمقدار ما يكون موجهاً ومدعوماً من قبل الجماعة. وقد طرح موسوليني رأيه بوضوح في مسألة الحرية عندما قال بأنها «حرية الدولة والفرد في الدولة». والحقوق الفردية، بالنسبة له، ليس لها من وجود إلا بمقدار ما تنبع من حقوق الدولة. وهكذا نصل، برأيه، إلى الإنسان الجديد، الإنسان الكلّي في المجتمع الكلّي، بدون نزاعات، ولا خضوع، ولا فوضى.
والشعب، بالنسبة للفاشية، هو كلٌ متجانس، موحّد، ومن هنا تبرز أهمية الاستعراضات، واللباس العسكري، وتظاهرات الجماهير.
أما القائد فهو شخصية شبه مقدّسة، وعبارة القائد الذي يجسد الروح، وإرادة وفضائل الشعب، هي المفتاح الأساسي في الفكر الفاشي[2].
وفي المجال الاقتصادي، تقول الفاشية بأنه يجب تحطيم ديكتاتورية المال للحفاظ على سلامة الأمة، وحل القضايا الاجتماعية. وأنه يجب استبدال الرأسمالية المتوحشة بالأدوات التقليدية للتضامن الوطني: مراقبة الاقتصاد، وإنشاء التعاونيات تحت مظلّة الدولة، وتكوين جهاز تقريري يجسّد انتصار ما هو سياسي على ما هو اقتصادي، بعكس أطروحات الماركسية. فالدولة الفاشية، المولّدة لكل حياة سياسية واجتماعية ولكل القيم الروحية، هي السيد المطلق للاقتصاد وللعلاقات الاجتماعية.
ومن أجل خلق حضارة جديدة، ونموذج جديد من الكائن الإنساني، وأسلوب حياة جديد، فإن الإنسان الفاشي لا يستطيع تصور وجود النشاط الإنساني خارج حقل تدخل الدولة. وقد كتب موسوليني في هذا المضمار قائلاً: «نحن دولة تراقب، نوعاً ما، كل القوى التي تؤثّر في الطبيعة. ونراقب القوى السياسية، والأخلاقية، والاقتصادية، فكل شيء يقوم داخل الدولة، ولا شيء ضد الدولة أو خارجها».
فالدولة الفاشية هي كيان واعٍ ولها إرادة ذاتية. ووجود هذه الدولة يتطلب إخضاع حقوق الفرد لإرادتها، ولها وحدها الحق في تغيير أوضاع الناس حتى في مظهرهم الجسدي. ولا يستطيع الأفراد، والجماعات، الوجود خارجها، كما أن ليس هناك أي قيم إنسانية، أو روحية خارج إطارها.










قديم 2012-08-06, 11:19   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم إخواني إليكم بعض نماذج أسئلة حقوق الإنسان أرجو أن نتعاون في إعداد خطط نموذجية للإجابة و شكرا :
01-تكلم عن اهمية دراسة حقوق الإنسان
2)اشرح مبررات التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان؟
3)اشرح بالتفصيل الحقوق والحريات الشخصية؟
04- فى ضوء دراستك لحقوق الانسان تكلم عن حق الانسان فى الحياة مبينا عقوبة الاعدام وموقف المشرع الجزائري منها ثم عالج المقصود بالقتل الرحيم والإجهاض وإبادة الاجناس؟
05- اشرح بالتفصيل الحقوق والحريات المعنوية فى ضوء دراستك لحقوق الانسان؟










قديم 2012-08-07, 10:40   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الامم المتحدة وحرية وحقوق الانسان
تكوّنت الأمم المتحدة بناء على مقترحات دومبارتون أوكس (وهو اسم منطقة بالقرب من واشنطن) التي وضعها خبراء دبلوماسيون من الولايات المتحدة الأميركية، وإنكلترا، والإتحاد السوفياتي، آنذاك، والصين، من أجل إنشاء منظمة دولية تحلّ محل عصبة الأمم السابقة، وتتولى معالجة القضايا الدولية في مختلف الميادين. وقد تمت الموافقة على هذه المقترحات، التي صيغت في ميثاق تأسيسي، في مؤتمر سان فرنسيسكو المنعقد في 25 نيسان 1945.
فماذا تضمن الميثاق لجهة حقوق الإنسان ؟
يتألف ميثاق الأمم المتحدة من تسعة عشر فصلاً تتضمن مائة وإحدى عشرة مادة. وقد جاء في ديباجته أن شعوب الأمم المتحدة آلت على نفسها إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب التي جلبت على الإنسانية، مرتين، أحزاناً يعجز عنها الوصف، وأن هذه الشعوب تؤكد من جديد إيمانها «بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد، وبما للرجال والنساء، والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية».
وحدّدت المادة الأولى من الميثاق مقاصد الأمم المتحدة، ونصت في الفقرة الثالثة منها على:
«تحقيق التعاون الودي على حلّ المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً، والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء».
وأشارت المادة الثالثة عشرة إلى أن الجمعية العامة تنشئ دراسات، وتشير بتوصيات لمقاصد عديدة منها «الإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء».
وفي الفصل التاسع من الميثاق، «في التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي»، أشارت المادة 55 إلى أن الأمم المتحدة تعمل على «أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء»، «مراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً».
وفي المادة 68 أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينشىء لجاناً، منها لجنة «لتعزيز حقوق الإنسان».
وتنصّ المادة 76 على أن من بين الأهداف الأساسية لنظام الوصاية: «التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء والتشجيع على إدراك ما بين شعوب العالم من تقيّد بعضهم ببعضهم الآخر» و«كفالة المساواة في المعاملة في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والتجارية لجميع أعضاء الأمم المتحدة وأهاليها والمساواة بين هؤلاء الأهالي أيضاً في ما يتعلق بإجراء القضاء».
وفي الميدان العملي أو التطبيقي، وخارج إطار اللجان المتخصصة بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، يمكن القول بأن نشاط الأمم المتحدة، في هذا المجال، يتسم بأربع صفات أساسية هي:
1- نشاط ميداني يتركز على تقديم المعونات الإنسانية المباشرة للفئات التي حرمت من حقوقها الأساسية، مثل اللاجئين، والمشردين داخل ديارهم بسبب الحروب، ورعاية الطفولة، والأمومة، وخاصة في الأقاليم المتخلفة، والمناطق المحرومة من العالم.
2- مساعدة تقنية تتمثل بتنفيذ برامج توعية وتدريب في الدول المحتاجة، أو التي تطلب ذلك. وتتلخص هذه البرامج بإعطاء إرشادات وتوجيهات للأجهزة العسكرية، والأمنية، وأعضاء الجسم القضائي، والأجهزة الاستشارية لمساعدتها على إدخال المعايير الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، في القوانين الداخلية أو الوطنية.
3- نشاط إعلامي يهدف إلى نشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال استخدام الوسائل الوسيطة (السمعية والبصرية) كمواد مساعدة لنشر المعرفة بهذه الحقوق، وبلورة برامج خاصة بتدريسها في الجامعات والمدارس.
4- نشاط يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكفالة احترامها عن طريق بلورة آليات خاصة لتلقي الشكاوى وفحصها، وإيفاء لجان تحقيق، والبحث عن حلول معينة للانتهاكات ومتابعتها[1]. وقد تم تقرير إجراءات تقديم الشكاوى في البروتوكول الاختياري المتعلق بالميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وأيضاً في المادة 22 من الاتفاقية المناهضة للتعذيب، وفي المادة 14 من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.
وتجدر الإشارة هنا إلى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد، تحت إشراف الأمم المتحدة، في العاصمة النمساوية فيينا، في الفترة الممتدة بين 14 و25 تموز 1993، وحضرة ممثلون عن 172 دولة، إضافة إلى مئات المنظمات الوطنية أو غير الحكومية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان.
وقد تمّ «التأكيد في هذا المؤتمر على عالمية حقوق الإنسان الأساسية، وأن هناك حداً أدنى مشتركاً من الحقوق يتعيّن على كل النظم السياسية والقيمية والحضارية أن توفرها للإنسان، وأن الإنسان هو الموضوع الرئيس لحقوق الإنسان، وأنه ينبغي أن يكون المستفيد الرئيس من حماية حقوق الإنسان، وأن يشترك بفعالية في إعمال تلك الحقوق.
كذلك برزت الدعوة في هذا المؤتمر لتأمين تمتّع المرأة بجميع حقوق الإنسان تمتعاً تاماً وعلى قدم المساواة ووجوب إدماج حقوق المرأة في مجمل برامج حقوق الإنسان التي تضطلع بها الأمم المتحدة وكذلك في مجمل برامجها الإنمائية والتركيز على حقوق الطفل وأهمية حمايتها»[2].
هذا، ومن الملاحظ قيام الأمم المتحدة بتكثيف نشاطاتها المتنوعة لحماية حقوق الإنسان، سواء عن طريق إنشاء المحكمة الدولية لمقاضاة مجرمي الحرب، أو الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي في يوغوسلافيا السابقة، أو بعض دول إفريقيا، وسواء عن طريق إنشاء إشراف الأمم المتحدة على الانتخابات في عشرات الدول، في إطار عمليات خاصة بحفظ السلم، وكجزء من التسويات السياسية للأزمات القائمة في هذه الدول، أو بطلب من حكومات الدول نفسها[3].










قديم 2012-08-07, 22:46   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
أم محمد وألاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته...............
ان موضوع حقوق الانسان متشعب جدا لذلك أعتقد أنه يجب التركيز على ....مصطلح الحريات العامة .................
واعتقد أن الأسئلة ستكون منبثقة من أحداث الساعة ....أقصد العلاقة بين حقوق الانسان وحرياته وسيادة الدول من جهة أخرى وذلك من خلال التدخل الخارجي للشؤون الداخلية للدول وتغيير الأنضمة باسم حقوق الانسان وضمان الحريات العامة ......
ولا واش رايكم انتم ؟










قديم 2012-08-07, 22:48   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
أم محمد وألاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملخص الحريات العامة
مدخل الى الحريات العامة:
1/ تعريفها:
• المعنى العام: هي ضد العبودية.
• تعريف حقوق الإنسان: هي حق الفرد في فعل مايشاء دون اضرار بالآخرين وهي مقيدة بالقانون.
• تعريف رجال القانون: هي حق للجميع( وطني أو أجنبي) دون تمييز باستثناء الحقوق السياسية وسميت بالعامة لأنها امتياز للأفراد في مواجهة السلطة العامة.
2/ علاقة الحريات العامة بالحقوق الفردية:الحريات الفردية في مدلولها مترادفة مع الحريات العامة اول ماظهرت في التاريخه كانت عبارة عن حق ذاتي شخصي لايستطيع الإنسان ممارسته إلا اذا كان حرا.
3/ لمحة تاريخية عن الحريات العامة:
أ- في العصور القديمة:
* عند الإغريق: كانت فكرة فلسفية.
* عند اليونان: تطورت عندهم وكانت متصلة بالحياة الديمقراطية.
* عند الرومان: لهم قانون خاص يتضمن في أحكامه الإيمان بالحقوق الذاتية للإنسان.
ب- في العصور الوسطى:
* في أوربا: ظهرت سيطرة الكنيسة على حرية الإنسان وذلك بالخضوع لها، وظهر في النظام الإقطاعي الذي سيطر فيه السيد سيطرة كاملة.
* في الحضارة الإسلامية: حددها الفقه في الحرية في العمل والحرية في الأمن والعقيدة والحياة واعتبرها كلها حقوق يمارسها الإنسان.
* المذهب الفردي اعتبر الفرد محور النظام الإجتماعي وغايته حماية الفرد.
- نقد المذهب الفردي: أهمل الصالح العام.
ج- العصر الحديث:
* " روسو وبولودابيت" يرون بمحاربة التعصب الديني وسيطرة الكنيسة والمطالبة بالحرية الدينية.
* بولتير: أعطى الإنسان الحرية الكاملة وقيدها بالواجب المترتب عليه في احترام حرية الآخرين.
* تم تشريع حقوق الإنسان والمواطن سنة1789 .
* فرنسا تضمن دستورها الحريات العامة وفي أواخر القرن19 ظهرت الإشتراكية لسلبيات الرأسمالية وظهر نوعان من الحرية منها الحرية النقابية التي نادى بها ماركس.
- وهكذا تطورت الحريات العامة نتيجة تطور الفكر البشري وتضمنتها الدساتير بعد الحرب ع 2.
2/ تقسيمات الحريات العامة: اختلف الفقه في تقسيمها سواء في الفقه التقليدي وفي الفقه الحديث.
1- في الفقه التقليدي:
أ‌- تقسيم دوجي: ـ حريات سلبية وهي التي تشكل قيود على السلطة.
ـ حريات إيجابية: أي تمنح الدولة خدمات إيجابية للأفراد.
ب- تقسيم هوريو:ـ حريات شخصية كالحرية العائليةو وحرية العمل.
ـ حريات روحية ومعنوية: حرية العقيدة وحرية الإجتماع.
ـ حرية المؤسسات الإجتماعية كالحرية الإجتماعية والحرية النقابية.
ج- تقسيم أسمان: ـ حريات ذات محتوى مادي كالأمن والنقل والسكن.
ـ حريات ذات محتوى معنوي كالعقيدة والصحافة والتعليم .
نقد: تجاهل الحقوق الإجتماعية، لايترتب عنه أية مزايا قانونية أوعملية.
2/ في الفقه الحديث:
أ- تقسيم جورج بيردو:ـ حريات شخصية كالحريات الخاصة والأمن.
ـ حريات إجتماعية كحرية العمل وحرية التعليم.
ـ حريات فكرية كالحرية الدينية وحرية التعليم.
ب- تقسيم كولمار: ـ حريات أساسية: كحق الأمن والسكن،..
ـ حريات فكرية: كحرية الرأي والسكن
ـ حريات اقتصادية واجتماعية: العمل والنقابة والملكية.
ج- تقسيم عثمان خليل عثمان: ـ حريات تقليدية كالمساواة المدنية.
ـ حريات اقتصادية كحرية العمل.
د- تقسيم أبو زيد فهمي: ـ حريات شخصية كالنقل والأمن.
ـ حريات اقتصادية كالنقل والأمن.
ـ حريات الفكركحرية الرأي والصحافة.
ه- تقسيم عبد الله بسيوني( التقسيم الراجح ):ـ حريات متعلقة بشخصية الإنسان كحق الامن والتنقل
ـ حريات متعلقة بفكر الإنسان كحرية العقيدة والتعليم
ـ حريات متعلقة بنشاط الإنسان كحرية التجارة والتملك
3/ مصادر الحريات العامة:
وهي ثلاث: شرع الحقوق، الأحكام الدستورية ، القوانين الوضعية.
1- شرع الحقوق: الوطنية والدولية.
أ/ الوطنية: أصدرتها و م أ – انجلترا-فرنسا.
-إنجلترا: ظهرت فيها قوانين إثر ثوراتها الشعبية:
ماكتا كارثا: ظهرت نتيجة ضغط النبلاء ومضمونها مثلا حق الكنيسة في التمتع بامتيازاتها، وحق الورثة في الحصول على الميراث.
كوريس آكت: كحماية الإنسان من الوقف الإحتياطي.
بيل أوف رايتس: لها ثلاث أقسام وهي وثيقة اعلان الحقوق وهذه الوثيقة ليست لها صفة قانونية وإنما جاءت لتأصيل الحقوق في النظام الغربي.
-و م أ: تضمنت 3 قوانين هي:
بيل أوف رايتس: تضمنت مبادئ فلسفية عامة كحرية الأشخاص والمساواة بين البشر.
شرعة(قانون) الإستقلال: تضمن مبادئ الحرية والمساواة بين البشر.
* التعديلات التي أدخلها كونغرس الإستقلال على الدستور: حفاظ على حقوق الأفراد من سلطات الدولة.
- فرنسا: تضمنت 3 حقوق هي:
* قانون حقوق الإنسان والمواطن1789: يتضمن حقوق ذاتية أساسية كالمعتقد والتفكير.
* قانون حقوق الإنسان والمواطن1793: تكيز بذكره الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .
* قانون حقوق وواجبات المواطن والإنسان: تضم قسمين :
- قسم يضم حقوق الإنسان والمواطن.
- قسم يضم واجبات المواطن نحو المجتمع والعائلة والملكية الشخصية.
ب/ الدولية :
* ميثاق عصبة الأمم: أشارت الى: ضمان الأمن وخدمة حقوق الإنسان وإقامة التعاون مع الصليب الأحمر .
* منظمة م م: يضم قانونها المبادئ الجوهرية التي أقرتها الدول الأعضاء .
* الإتفاقيات: أهمها حول: حماية الإنسان والحريات السياسية الخاصة بالدول الأعضاء.
ولضمان تنفيذ ماجاء بها وجدت هيئتان : المحكمة الأوربية لحقوق إ واللجنة الأوربية لحقوق إ.
* الأحكام الدستورية: ذكرت الحريات العامة في مقدمة الدساتير.
* القوانين الوضعية: تحوي مجموعة من المبادئ والأحكام المتصلة بالحريات العامة مثلا في القانون الجزائري مبدأ عدم رجعية القوانين وحرية التعاقد.... الخ.
4/ الحريات العامة في التشريع الجزائري:
في الدساتير- في القوانين- في اللجان.
1-في الدساتير:
* دستور1963: نص على الحريات العامة في مقدمته وأكد على احترامها من المادة10 الى21.
* دستور1976: نص في الفصل الرابع من الباب1 على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن فتضمن 31 مادة.
* دستور1989: خصص للحريات العامة الفصل الرابع المكون من 28 مادة الملاحظ على هذا الدستور أنه وسع في نطاق الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الملكية الخاصة.
* دستور1996: تضمن في الفصل الرابع الحقوق والحريات ويلاحظ عليه أنه وسع من نطاق الحريات العامة.
2/ في القوانين:
*قانون العقوبات: المادة107 ( معاقبة كل من يمس الحرية الشخصية للفرد أو الحقوق الوطنية للمواطن) ، المواد من 150 الى154 ( تعاقب على الإعتداء على المدافن وحرمة الموتى).
*ق إج: م46 نصت على معاقبة كل من أفشى مستند ناتج عن التفتيش أو اطلع عليه دون إذن.، م113 تضمنت اجراءات الحبس الإحتياطي.
* القانون المدني: نصت على عدم التعسف في استعمال الحق.
* ق إ م: نصت المادة 201 الى204 على معاقبة القاضي لكل متجاوز للقانون.
* قانون الأسرة: منح للزوجة الحرية في التصرف في مالها.
3/ على مستوى اللجان:
* اللجدنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان: لها نشاط إعلامي وتقوم بملتقيات دولية لنشر ثقافة السلم ونبذ ثقافة الإعتداء على الحريات العامة ومهامها هي: حماية حقوق الإنسان ومراقبتها ، وضع تقارير سنوية حول احصائيات الجرائم المرتكية ضد الإنسان وتقديمها الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
5/ الحريات والحقوق الشخصية:
1- حق الأمن: وهو الأساس الذي تستند اليه كافة الحريات التي تكون بانتفاء القيود والعبودية وأول وثيقة قانونية اهتمت بهذا الحق الهابياس كوريث بأنجلترا لتأخذ الشكل القانوني الحالي لحقوق الإنسان والمواطن، كما أهتمت الإتفاقبات الدولية لحقوق الإنسان بهذا الحق من حيث النص عليها مثلا:
- م2/1 من قانون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على عدم جواز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
- م07 منه أيضا عدم جواز تعذيب أي إنسان أو إهانة كرمته.
* وينجر عن هذا الحق عدت حقوق أهمها:
-1 الحق في الحياة: هو حق مقدس من لله تعالى وقد حافظت عليه كل القوانين الوضعية ونهاية الحياة قد تكون طبيعية أو بالإنتحار أو بالقتل مثل الإجهاض فالإجهاض يعد وسيلة من وسائل انهاء الحياة وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض حوله وأيضا أمام القضاء يطرح تساؤل في مدى قدسية الإنسان أمام الحكم بالإعدام.
-2 حق الإنسان في التصرف في جسده: ويكون ذلك كليا أو جزئيا في حياته أو يوصي بذلك بعد وفاته.
-3 الحق في الزواج وتكوين أسرة: يكون عند بلوغ كل من الطرفين وقد وضع القانون لذلك شروط بغرض ضمان تفادي النزاعات التي تؤثر على الأولاد ويترتب على الحق في الزواج حق آخر هو الحق في انجاب الأولاد فهم زينة الحياة الدنيا وتثور حولهع عدت مسائل منها: تحديد النسل هل يعد انتهاك لحرية هذا الحق ام لا، ومسألة التلقيح الصناعي في حالة العقم.
- ففي الدساتير الجزائرية لم يتم ذكر الحق في الحياة ولا في الزواج صراحة وإنما عنها ضمنيا لأننا في مجتمع مسلم يحرم القتل ويحث على الزواج والتكاثر.
2/ حرية التنقل: ويكون داخل الدولة أو خارجها وقد كان في القوانين القديمة مطلق أما في القوانين الحالية فهو مقيد نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من أجل أسباب أمنية وصحية وسياسية. والقانون الجزائري نص عليها في المواد 13/14/15.
• أشكال حرية التنقل: - حرية التنقل سواء على الأقدام أو بوسيلة نقل .
- حرية التنقل سواء على اليابسة أو الجو أو البحر.
* ونجد أن القانون الداخلي ينظم هذه الحرية كما ينظمها القانون الدولي، مثلا في دستور 96 المادة 41 نصت على حرية التنقل في الترب الوطني إلا أن هذا الحق قابل للتغيير في حالة: عقوبة تكميلية في بعض الجرائم، ونجد في المادة 9 نصت على تحديد الإقامة والمنع منها ، وأيضا في ما يخص وسائل النقل بالنسبة للوطنيين استعمال الرخصة، وبالنسبة للأجانب استعمال جواز السفر.
*على مستوى الشريعة الإسلامية: يقول الرسول(ص) " من خرج فهو آمن ومن قعد فهو آمن" ونجد أن المسلمين يلجؤون الى الترحال والهجرة لعدت أسباب منها: طلب العلم، البحث عن الحرية وحماية الدين، التأمل في الكون والتدبر، التجارة.
- وفي حالة التعدي على حرية التنقل هناك عقوبة الحرابة كما ان هناك طرق أخرى تأديبية .
- كما أن الحرية تخضع الى قيود وذلك من أجل حماية الأفراد، والدولة، والآداب العامة.
-1 حماية الأفراد: الرسول أوصى بعدم دخول أرض فيها الطاعون.
-2 حماية الدولة: كمنع عمر لكبار الصحابة من السفر إلا برخصة.
-3 حماية الآداب العامة: كسفر المرأة مع محرم لها.
3/ حرمة المسكن: أي عدم جواز اقتحامها أو تفتيشها رغما عن صاحبها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وفق الإجراءات التي يقررها رجال السلطة العامة. وقد نصت عليها المادة12 من اتفاقية حقوق الإنسان، وقد نصت على ذلك أيضا المادة 38 من الدتور الجزائري والتي جاءت باستثناء لهذه الحرمة فيجوز اقتحام هذه الحرمة في حالات ضرورية كالحريق مثلا.
- وأيضا هي حق مقدس في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى" ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا تسلموا على أهلها..".
وحرمة المسكن هنا ليست فقط باقتحامها بل حتى في النظر الى جوفها، كما منعت الشريعة التجسس وتتبع العورات واستراق السمع إلا أن هناك استثناء عملا بقاعدة " لاضرر ولا ضرار" .
4/ سرية المراسلات: أي عدم جواز مصادرة المراسلات بين الأفراد فذلك يشكل اعتدء على الحياة الخاصة للأفراد وسريتها وتلحق بالمراسلات كل وسيلة تقوم مقامها كالمكالمات الهاتفية فيمنع الصنت عيها كقاعدة عامة ويمكن استثناء ذلك في حالة المساس بأمن الدولة أو في حالة التحقيق القضائي..الخ.
* وقد نصت عليها المادة 12 من إعلان حقوق الإنسان ، ونصت عليها المادة 37/2 من الدستور الجزائري.
وكذلك في قوله (ص) " من نظر في كتاب أخيه بغيرإذن كمن ينظر في النار" ويلحق بهذا عدم افشاء الأسرار وعدم الكشف عن مايدور في المجالس ويمكن مخالفة هذا الإستثناء اما تستدعيه دواعي أمن الدولة وتحقيق العدالة.
6/ الحريات السياسية:
-1 تعريفها: هي حق المواطن في تولي الوظائف والمشاركة في الحكم عن طريق التصويت وهناك المشاركة المباشرة وغير المباشرة.
أ/ المشاركة المباشرة: أو الديمقراطية المباشرة :لم يعد يعمل بها حاليا لإتساع رقعة الدولة وكثرة السكان وقد كان معمولا بها في الدول الإغريقية.
ب/ المشاركة غير المباشرة: الديمقراطية النيابية: تقوم على أساس : اختيار الشعب لنواب يمثلونه من خلال المجالس البرلمانية وقد أخذت به الجزائر منذ الإستقلال ويقوم النظام النيابي على أربعة أركان: 1- وجود هيئة منتخبة -2 مدة النيابة تكون محدد مسبقا-3 تمثيل النائب للأمة يمارسها في البرلمان-4 استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين.
ملاحظة: هناك من الفقه من يعطي للحريات السياسية مفهوم أوسع وبالإضافة الىحق الإنتخاب وحق تولي الوظائف العامة يمنح الحق أيضا في مراقبة نشاط السلطة الحاكمة، وحق النقد بكل الوسائل التعبير الفردية والجماعية.
حرية الإنتخاب: هل هو حق أم واجب؟
هو حق: لكل مواطن يتمتع بالحقوق السياسية والمدنية وله الحرية في استعماله أو الإمتناع عنه.
هو واجب: على أساس وحدة سيادة الدولة والتي تجبرهم على ممارسته .
والرأي الفاصل : هو حق شخصي للفرد وله تسجيل نفسه في جدول الإنتخابات كما انه واجب يمارسه حتى يؤدي وظيفة اجتماعية.
أساليب الإنتخاب: الإقتراع المقيد والإقتراع العام .
الإقتراع المقيد: ساد قديما وله شروط معينة هي:
- توفر نصاب مالي معين – أو كفاءة معينة ، أو هما معا.
الإقتراع العام: ساد في معظم دول العالم إلا أن هذا لم يمنع من وجود شروط يجب توافرها في الشخص لممارسة حق الإنتخاب وهي:
-الجنسية للتمييز بين المواطن والأجنبي.
-الجنس: كان لعدم ممارسة المرأة للإنتخاب أمر مقبول حتى في الدول المتقدمة إلى ان أقرت نيوزيلاندا بحق المرأة في الإنتخابات.
- السن: يتراوح عالميا بين18 و25 سنة.
- التمتع بالحقوق السياسية والمدنية: حيث يمنع المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف.
خطوات الإنتخاب:
التسجيل في القوائم الإنتخابية( في البلدية، في القنصليات).
بطاقة الناخب تصدر بعد ثبوت بيانات الناخب لدى المصالح المختصة.
التصويت في مراكز الإنتخاب ليعبر المواطن عن رأيه.
طرق ممارسة حق الإنتخاب: الفردي، بالقائمة- العلني أوالسري.
الإنتخاب الفردي: تقسم فيه الدولة الى دوائر انتخابية كبيرة غير متساوية وتعطى لكل دائرة عدد من المناصب بقدر عدد سكان الدائرة.
الإنتخاب العلني: تم التخلي عنه نظرا لمساوئه.
الإنتخاب السري: له نتائج ايجابية في إبعاد المواطن عن كل الضغوط.
وللمواطن الحق في الطعن في الإنتخابات عن طريق الطعن القضائي أو السياسي.
-الطعن القضائي: القضاء في فرنسا – القضاء العادي في انجلترا.
-الطعن السياسي: تقوم به الجهة المنتخبة ذاتها.
وهناك طريقة أخرى تستعمل للضرورة وهي" الإستفتاء الشعبي" الذي هو الإحتكام الى الشعب في أمر معين وهو3 أنواع: تشريعي-دستوري-سياسي.
والهدف منه: مشاركة الشعب في تسيير شؤون الدولة،والمحافظة على الديمقراطية ودعمها.
// حرية الإجتماع والتجمع:
* الإجتماع: ويأخذ شكل خاص في المجتمع الديمقراطي القائم على أساس الشورى وقد عرفه القضاء بأنه وسيلة منظمة من أجل تحقيق غاية معينة( اقتصادية، اجتماعية، سياسية، مهنية ).
* وعقد الإجتماع قد يكون بإشرلف الإدارة وبرخصة مسبقة منها، أو يكون خاص يكون في أماكن مغلقة مع شروط كالدعوات مثلا.
* التجمع: وهو الذي يكون في الشوارع وفي الساحات العامة ويعد عائق لممارسة حرية التنقل وله عدت صور هي:
أ/ التجمهر: وهو تجمع في الشوارع والساحات العامة ويكون عفوي وطارئ وغير منظم ودون سابق اشعار مسبق ولغاية غير مشروعة ومن صالح الشرطة تفريقه.
ب/ المظاهرات: قديمة ومتصلة بالحياة الديمقراطية حيث يتم بها التعبير عن الشعور العام لها أغراض معبينة سياسيا أواجتماعيا أو اقتصاديا، وتكون بترخيص مسبق أو بإعلام مسبق ، وتختلف عنها المسيرة لأنها تكون متنقلة عبر الشوارع في موكب.
/// حرية تكوين الجمعيات والإشتراك فيها:
• في فرنسا تم تشكيل نقابات مهنية ودينية وبواسطة قانون شابليه تم الغاء مبدأ الجمعيات بكل أنواعها بما فيها الدينية والمهنية تأثرا بالفكر الفلسفي لروسو إلا أن هذا لم يستمر حيث أنه نظرا لمتطلبات الحياة الإجتماعية تألقت جمعيات سياسية أثناء الثورة الفرنسية ونطورت اتصبح حركة الإشتراك بها في القرن 19 لتأخذ الشكل النقابي وهذا دفاعا عن مصالح العمال أي " السانديكاية" والتي إنتهت بقوانين كبرى لصالح العمال.
• - وامتد هذا الإتجاه للتأثير على كل أنواع الجمعيات التي أخضعها المشرع الى تنظيم قوانين خاصة حفاظا على النظام العام مع اقراره لها بالشخصية المعنوية.
• وقد تفرع عن الجمعياتن السياسية نوع خاص وهو" الأحزاب" التي كان لها دور في الديمقراطية المعاصرة.
في التشريع الجزئري:
1/ تكوين الجمعيات السياسية" الأحزاب" :جاء في الأمر 97/09 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعض الإلتزامات الخاصة بها وهي: - منع انخراط القضاة وأفراد الجيش في الأحزاب السياسية - أن يكون مؤسس الحزب ذو جنسية جزائرية. - السن 25 سنة وغير معادي للثورة الجزائرية. - التمتع بكل الحقوق. - توقيع طلب التنأسيس من 25 عضو مؤسس على الأقل. - التعهد بعقد مؤتمر تأسيسي خلال سنة. - إصدار3 نسخ لمشروع القانون الأساسي للحزب. - شهادة ميلاد وشهادة السوابق العدلية والجنسية. - اعتماد الحزب. - جميع أموال الحزب من اشتراكات أعضاءه والتبرعات..الخ.
2/ تكوين الجمعيات: يشترط قانون 90/31 لتأسيسها مايلي:
1- تحديد اسم خاص بها غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
2- تحديد أهدافها والإلتزام بها.
3- أن يكون لها قانون أساسي.
4- تحرير محضر لها ويصادق عليه.
5- أعداد بطاقة معلومات عن مؤسسها.
6- اعداد بطاقة معلومات عن أعضاء مكتب الجمعية.
7- اعداد الملف الإداري لرئيس الجمعية.
8- شهادة الميلاد.
• وبتوفر هذه الشروط يسلم تصريح تأسيس الجمعية ويودع لدى الوالي(اذا كانت الجمعية إقليمية) ولدى وزارة الداخلية ( اذا كانت الجمعية جهوية أو وطنية) .
• يسلم وصل التأسيس بعد 60 يوما من إيداع التصريح .
*أنواعها:
- الجمعيات الدينية: تابعة للجان المساجد وتخضع لمناشير خاصة فيما يخص جمع التبرعات وبناء المساجد و يوضع الملف في مديرية الشؤون الدينية.
- الجمعيات الثقافية: تابعة لمديرية الثقافة.
- جمعيات الأحياء : توضع الملفاتلدى البلدية.
-جمعيات رياضية: تابعة لمديرية الشباب.
/5/ حرية تقلد الوظائف العامة: للوظيفة معنيان:
• المعنى الدستوري: هي كل وظيفة يتولاها المواطن في الدولة سواء سياسية أو إدارية.
• المعنى الإداري: هي الوظيفة الإدارية فقط.
- في القديم كان تولي الوظيفة العامة مقيد بشروط متصلة بالولادة والطبيعة والدين..الخ وخاصة في الأنظمة الملكية القديمة وبعد الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان أصبح كل المواطنين متساوين أمام القانون في تقلد أية وظيفة من الوظائف العامة سواء سياسية أو إدارية.وقد تضمن الدستور الجزائري مساواة جمنيع المواطنين في تقلد المهام والظائف في الدولة دون أ] شروط غير تلك المحددة قانونا.
/7/ الحرية الفكرية والدينية:
1/ الحرية الدينية: هي حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يشاء وهي لاتقتصر على حرية الإيمان فقط بل تشتمل أيضا حرية إظهار هذا الإيمان فالحرية الدينية تقتصر على 3 عناصر:حرية الإيمان، حرية العبادة ، حياد الدولة.
- والدول الغربية خاصة لم تعرف هذه الحرية إلا بعد ثورات عديدة منها :
* أوربا: تعرضت للإضطهاد الديني وسيطرة الكنيسة الحشية وعرفت ثورات بين البروتستات والكاثوليك.
* في الدول الشيوعية: كانت الحرية الدينية بها شبه منعدمة على أساس " أن الدين أفيون الشعوب" ومادام أن الدين في نفس صاحبه فله الحرية في ذلك أما إذا كان يدعوا الغير به فعليه التقيد بالنظام العام.
- أما في الشريعة الإسلامية فقد أقرت بحرية مممارسة الشعائر الدينية.
ونصت المادة 10 منت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام أن الإسلام دين الفطرة ولايجوز إكراه الإنسان على تغيير دينه مهذا ماأقره القرآن الكريم.
- ونصت المادة45 من دستور الجزائر على عدم المساس بحرية المعتقد وحرية الرأي.
2/ الحرية الفكرية:
* المعنى الواسع: هي حرية العقل الذي يحمل في طياته الحرية الدينية وقد تم تكريسها في معظم القوانين منها: قانون حقوق الإنسان العالمي نصت المادة18 على حرية الشخص في التفكير والضمير والدين ونصت المادة 19 على حرية الشخص في الرأي والتعبير.
* وتشمل الحرية الفكرية 3 حريات أساسية هي:
1- حرية الرأي: معترف بها قانونا إلا أنها تخضع لقيود تختلف باختلاف الدول من حيث القيم والظروف السائدة ونجد أن القيود تشتد بالنسبة لموظفي الدولة وتتسع لسائر المواطنين مع تقيدهم بحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة.
2- حرية التعبير: تتبع حرية الرأي وهي قدرة الفرد على التعبير عن أي فكرة في أمر من الأمور بأي وسيلة سواء كانت مقروءة ، سمعية أو بصرية ، أو سمعية بصرية أو شخصية.
- واستعمال هذه الوسائل ليس في متناول جميع الأفراد لذلك جاء دستور96 في المادة41 منه لبضمن حرية التعبير عن طريق الجمعيات والتجمعات.
- وحرية التعبير التي نص عليها الدستور أدت الى حركة واسعة على مستوى الصحفيين للمطالبة بإلغاء الوزارة الوصية ، كما طالب رجال الإعلام بوضع قانون للإعلام.
3- حرية التعليم: وتشمكل الحق في التعليم والحق في اختيار المعلم.
* الحق في التعليم: أي حق الإنسان في تعلم مايشاء ويكون أيضا بتعليم الغير .
* الحق في اختيار المعلم: أي حق المرأ في اختيار نوع التربية لأولاده.
- وقد نص الدستور على ان حق التعليم مضمون وإلزامي على المستوى الأساسي وإجباري كما أنه مجاني حسب الشروط المحددة قانونا.( إعداد الدولة للمنظومة التربوية، والمساواة بين الجميع في الإلتحاق بالتعليم).
8/ الحريات الإقتصادية:
* موضوع خلاف بين الانظمة الرأسمالية( وفق مبدأ دعه يعمل دعه يمر) والأنظمة الإشتراكية ( التي تقر يتدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية )
وتضم الحرية الإقتصادية مايلي: حرية التملك، حرية العمل، حرية التجارة والصناعة.
1/ حرية التملك: مقدسة في المذهب الفردي وهي حق ذاتي شخصي يمكن استعمال الشيء والتصرف فيه بشرط أن لايستعمل على نحو يحرمه القانون.
- المادة17 من حقوق الإنسان نصت على نزع الملكية من أجل المصلحة العامة مقابل تعويض ملائم وعادل.
- ومع ظهور الفكر الفلسفي والإشتراكية والمناداة بالأساس الإجتماعي أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية حيث لايستطيع المالك التصرف في ملكه كما يشاء خاصة ملكية الأراضي .
- كما ان الأنظمة الشيوعية لاتعترف أساسا بالملكية الفردية وتنادي بالملكية العامة.
- بالرغم من أن معظم المجتمعات عرفت حرية الملكية إلا أن القوانين وضعت قيود لكسب الملكية حيث اعترفت بالطرق المشروعة أما الإكتساب الغير المشروع فهو غير معترف به حفاظا على النظام العام كالرشوة واستعمال بيوت الدعارة فبيعها أو إيجارها باطل أو للمقامرة.
* مجال الملكية الفردية:
- المال المباح: هي التي لامالك لها وقابلة للتملك.
- المال المتروك: هو المال الذي يتركه صاحبه باختياره.
* ويخرج عن إطار الملكية الأشياء الممنوعة بطبيعتها أو بحكم القانون .
- حقوق لصالح الغير: كالضرائب والرسوم.
2- حرية العمل: لم تظهر إلا مع بداية القرن 19 وقد كانت في شكل صوري لاوجود لها وأن مورست خضعت لرقابة قاسية بحجة ردع العمال عن لشغب واستمر ذلك نتيجة النظام الرأسمالي الى غاية بروز الإشتراكية أين عرفت الحرية بشكل جلي وهي حرية الفرد في اختيار أي عمل يسمح به القانون سواء في المجال العام أو الخاص وفق شروط تضعها الدولة دون أي تعسف مع ضمان حق العمال في استقرارهم مقابل أداء التزاماتهم وفي الأجرة وتحديد نوعية العمل وساعاته وتحديد أيام الراحة والعطل ، وتوفير وسائل وقائية لحماية العامل ، وحق العامل في تشكيل جمعيات ونقابات عمالية وحق العامل في الإضراب.
- وينجر عن حرية العمل: الحرية النقابية، وحرية الإضراب.
أ/ الحرية النقابية: لم تظهر إلا نتيجة نظالات طويلة في القرن19 واستمرت إلى أن أصبحت في شكل سياسي خاصة مثل النقابات العمالية لحزب العمال في بريطانيا ومهمة النقابات هي:
حماية العمال مناقشة شروط العمل مع أصحاب العمل- والظغط على الحكومات من أجل إصدار قوانين لصالح العمال.
ب/ حرية الإضراب: لم يصبح حق سياسي إلابعد صراع طويل مثل الحرية النقابية وهو غفير مسموح به في الأنظمة الإشتراكية ويلجأ إليه كوسيلة ضغط ضد الرأسمالية لعدم احترامها لحقوق العامل. وقد نص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أما في الدستور الجزائري فقد تم التأمين على هذا الحق من خلال:
الترخيص للعمال بالدفاع عن حقوقهم بواسطة نقابات عمالية وحقها في الإضراب والحماية والأمن أثناء العمل وأيضا حماية حقهم في الصحة ومن أجل ذلك أنشأت هيئتان:
-المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطلب العمل.،المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.
* وعناصر الإضراب هي:
- التوقف عن العمل دون تحديد المدة.- التوقف الجماعي " التضامني".- يكون بقصد الإضراب عن العمل.- يتم الإعلان عنه مسبقا.- الضغط على صاحب العمل لتحقيق أهداف العمال كالأجرة وتحسين ظروف العمل،..الخ.
3/ حرية التجارة والصناعة:
• ظهرت كرد فعل ضد النظام النقابي الذي قيد من النشاط الإقتصادي .
- ومعناها هو فتح الباب أما المنافسة الحرة أي المنافسة الإقتصادية القائمة على قانون العرض والطلب والتي إنتشرت في فرنسا وأول من أعلن عليها هي الجمعية التأسيسية.
- ونجد في ظل النظام القانوني للدول المعاصرة : أنه لايمكن ممارسة أي مهنة أو حرفة أو تجارة إلا إذاتوفرت في من يريد ممارستها شروط لذلك مثل: الإجازة المسبقة.
- وينجر عن الحرية التجارية الصناعية " حرية المنافسة" والتي تظهر جليا في الدولذات النظام الإقتصادي الحر أما الدول ذات النظام الإقتصادي الموجه تقيد من هذه الحرية نتيجة تدخل الدولة في التجارة والصناعة .- وقد تم النص على حرية المنافسة في العديد من المنظمات منها المنظمة العالمية للتجارة والتي أصدرت لها قانون تجاري.
9/ وسائل حماية المواطن لحرياته:
-1 التظلم الإداري: هو طلب التماس يوجهه المواطن الى السلطة مصدرة القرار يطالب فيه مراجعة القرار موضحا جسامة أثره عليه.
-2 أنواع التظلمات :
أ- التظلم الولائي" الطعن الولائي": يقدم مباشرة الى السلطة مصدرة القرار يطالبها بمراجعته.
ب- التظلم الرئاسي: وهو الذي يقدم الى السلطة التي تعلو مباشرة السلطة مصدرة القرار.
ج- التظلم أمام اللجان: وهو الذي يقدم الى لجنة خاصة مثل : اللجنة متساوية الأعضاء .
3/ الهدف من هذه التظلمات:
• تخفيف الأعباء عن المواطن.
• تجنب مشقة المتابعة القضائية.
• إعطاء فرصة للإدارة من أجل مراجعة نفسها.
-2 الرقابة الإدارية:
* للسلطة صفة الرقابة عند حدوث أي تجاوز أو خروج عن نطاق المشروعية حيث تتولى مباشرة التصحيح.
* ومن وسائل الرقابة : الإشراف، التفتيش، كتابة التقارير.
* وقد يكون الدافع الى الرقابة: ذاتي أو خارجي.
3- القضاء:
* للقاضي دور مهم في حماية الحريات إلا أنه قد يعجز في كثير من الأحيان أمام الإختراقات الكبرى لها سواء من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية.
- ومن الأمور التي يجد فيها فيها القاضي حرجا مثلا: قضية الملكية فهي حق معترف به إلا أنه يمكن نزعه من أجل المصلحة العامة
(مع التعويض) وهنا القاضي يتعامل مع الشكاوى باستعمال معيار"< المصلحة العامة"، فإن لم يجد نص قانوني يلجأ الى الفقه أو الإجتهاد من أجل تأسيس الحكم .
* ويظهر خرق الحريات العامة في حالة: غياب النص، الظروف الإستثنائية التي تؤدي الى خرق مبدأ الشرعية.
10/ حدود الحريات العامة:
اتفق الفقه على قيود تكمن في:
- إحترام الدستور والقانون: حيث لايجب خرقها بدعوى ممارسة الحريات العامة ومثالها حرية إنشاء الأحزاب السياسية م42 .
- كما لايجوز أن تتخذ شكل من الأشكال التبعية الأجنبية.
- حماية النظام العام: هو المبدأ الفاصل بين الحرية والفوضى ولابد من تحقق الموازنة بين حماية النظام العام وحماية الحريات العامة من التعسف والإستغلال م22 من الدستور" يعاقب القانون من التعسف في استعمال السلطة".
- إحترام كيان الدولة :
لايجوز ممارسة الحريات العامة الى حد تدمير كيان الدولة وإلا انتهى الأمر بالقضاء على الحريات العامة.
- حماية حريات الآخرين: انتهاء حرية الفرد عند ابتداء حرية الغير وهذا من أجل التعايش السلمي داخل مجتمع واحد.
- ضمان حماية الحريات العامة: لابد من تحديد الحريات حتى نتمكن من ممارستها وهذا من أجل إزالة التعارض بينها فمثلا نجد تعارض بين حرية استخدام الطريق للمسير واستخدامها للنقل.
ويمارس الفرد حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير وخاصة: الحق في الشرف والحق في ستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.










قديم 2012-08-07, 22:49   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
أم محمد وألاء
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ملخص الحريات العامة
مدخل الى الحريات العامة:
1/ تعريفها:
• المعنى العام: هي ضد العبودية.
• تعريف حقوق الإنسان: هي حق الفرد في فعل مايشاء دون اضرار بالآخرين وهي مقيدة بالقانون.
• تعريف رجال القانون: هي حق للجميع( وطني أو أجنبي) دون تمييز باستثناء الحقوق السياسية وسميت بالعامة لأنها امتياز للأفراد في مواجهة السلطة العامة.
2/ علاقة الحريات العامة بالحقوق الفردية:الحريات الفردية في مدلولها مترادفة مع الحريات العامة اول ماظهرت في التاريخه كانت عبارة عن حق ذاتي شخصي لايستطيع الإنسان ممارسته إلا اذا كان حرا.
3/ لمحة تاريخية عن الحريات العامة:
أ- في العصور القديمة:
* عند الإغريق: كانت فكرة فلسفية.
* عند اليونان: تطورت عندهم وكانت متصلة بالحياة الديمقراطية.
* عند الرومان: لهم قانون خاص يتضمن في أحكامه الإيمان بالحقوق الذاتية للإنسان.
ب- في العصور الوسطى:
* في أوربا: ظهرت سيطرة الكنيسة على حرية الإنسان وذلك بالخضوع لها، وظهر في النظام الإقطاعي الذي سيطر فيه السيد سيطرة كاملة.
* في الحضارة الإسلامية: حددها الفقه في الحرية في العمل والحرية في الأمن والعقيدة والحياة واعتبرها كلها حقوق يمارسها الإنسان.
* المذهب الفردي اعتبر الفرد محور النظام الإجتماعي وغايته حماية الفرد.
- نقد المذهب الفردي: أهمل الصالح العام.
ج- العصر الحديث:
* " روسو وبولودابيت" يرون بمحاربة التعصب الديني وسيطرة الكنيسة والمطالبة بالحرية الدينية.
* بولتير: أعطى الإنسان الحرية الكاملة وقيدها بالواجب المترتب عليه في احترام حرية الآخرين.
* تم تشريع حقوق الإنسان والمواطن سنة1789 .
* فرنسا تضمن دستورها الحريات العامة وفي أواخر القرن19 ظهرت الإشتراكية لسلبيات الرأسمالية وظهر نوعان من الحرية منها الحرية النقابية التي نادى بها ماركس.
- وهكذا تطورت الحريات العامة نتيجة تطور الفكر البشري وتضمنتها الدساتير بعد الحرب ع 2.
2/ تقسيمات الحريات العامة: اختلف الفقه في تقسيمها سواء في الفقه التقليدي وفي الفقه الحديث.
1- في الفقه التقليدي:
أ‌- تقسيم دوجي: ـ حريات سلبية وهي التي تشكل قيود على السلطة.
ـ حريات إيجابية: أي تمنح الدولة خدمات إيجابية للأفراد.
ب- تقسيم هوريو:ـ حريات شخصية كالحرية العائليةو وحرية العمل.
ـ حريات روحية ومعنوية: حرية العقيدة وحرية الإجتماع.
ـ حرية المؤسسات الإجتماعية كالحرية الإجتماعية والحرية النقابية.
ج- تقسيم أسمان: ـ حريات ذات محتوى مادي كالأمن والنقل والسكن.
ـ حريات ذات محتوى معنوي كالعقيدة والصحافة والتعليم .
نقد: تجاهل الحقوق الإجتماعية، لايترتب عنه أية مزايا قانونية أوعملية.
2/ في الفقه الحديث:
أ- تقسيم جورج بيردو:ـ حريات شخصية كالحريات الخاصة والأمن.
ـ حريات إجتماعية كحرية العمل وحرية التعليم.
ـ حريات فكرية كالحرية الدينية وحرية التعليم.
ب- تقسيم كولمار: ـ حريات أساسية: كحق الأمن والسكن،..
ـ حريات فكرية: كحرية الرأي والسكن
ـ حريات اقتصادية واجتماعية: العمل والنقابة والملكية.
ج- تقسيم عثمان خليل عثمان: ـ حريات تقليدية كالمساواة المدنية.
ـ حريات اقتصادية كحرية العمل.
د- تقسيم أبو زيد فهمي: ـ حريات شخصية كالنقل والأمن.
ـ حريات اقتصادية كالنقل والأمن.
ـ حريات الفكركحرية الرأي والصحافة.
ه- تقسيم عبد الله بسيوني( التقسيم الراجح ):ـ حريات متعلقة بشخصية الإنسان كحق الامن والتنقل
ـ حريات متعلقة بفكر الإنسان كحرية العقيدة والتعليم
ـ حريات متعلقة بنشاط الإنسان كحرية التجارة والتملك
3/ مصادر الحريات العامة:
وهي ثلاث: شرع الحقوق، الأحكام الدستورية ، القوانين الوضعية.
1- شرع الحقوق: الوطنية والدولية.
أ/ الوطنية: أصدرتها و م أ – انجلترا-فرنسا.
-إنجلترا: ظهرت فيها قوانين إثر ثوراتها الشعبية:
ماكتا كارثا: ظهرت نتيجة ضغط النبلاء ومضمونها مثلا حق الكنيسة في التمتع بامتيازاتها، وحق الورثة في الحصول على الميراث.
كوريس آكت: كحماية الإنسان من الوقف الإحتياطي.
بيل أوف رايتس: لها ثلاث أقسام وهي وثيقة اعلان الحقوق وهذه الوثيقة ليست لها صفة قانونية وإنما جاءت لتأصيل الحقوق في النظام الغربي.
-و م أ: تضمنت 3 قوانين هي:
بيل أوف رايتس: تضمنت مبادئ فلسفية عامة كحرية الأشخاص والمساواة بين البشر.
شرعة(قانون) الإستقلال: تضمن مبادئ الحرية والمساواة بين البشر.
* التعديلات التي أدخلها كونغرس الإستقلال على الدستور: حفاظ على حقوق الأفراد من سلطات الدولة.
- فرنسا: تضمنت 3 حقوق هي:
* قانون حقوق الإنسان والمواطن1789: يتضمن حقوق ذاتية أساسية كالمعتقد والتفكير.
* قانون حقوق الإنسان والمواطن1793: تكيز بذكره الحقوق الإجتماعية والإقتصادية .
* قانون حقوق وواجبات المواطن والإنسان: تضم قسمين :
- قسم يضم حقوق الإنسان والمواطن.
- قسم يضم واجبات المواطن نحو المجتمع والعائلة والملكية الشخصية.
ب/ الدولية :
* ميثاق عصبة الأمم: أشارت الى: ضمان الأمن وخدمة حقوق الإنسان وإقامة التعاون مع الصليب الأحمر .
* منظمة م م: يضم قانونها المبادئ الجوهرية التي أقرتها الدول الأعضاء .
* الإتفاقيات: أهمها حول: حماية الإنسان والحريات السياسية الخاصة بالدول الأعضاء.
ولضمان تنفيذ ماجاء بها وجدت هيئتان : المحكمة الأوربية لحقوق إ واللجنة الأوربية لحقوق إ.
* الأحكام الدستورية: ذكرت الحريات العامة في مقدمة الدساتير.
* القوانين الوضعية: تحوي مجموعة من المبادئ والأحكام المتصلة بالحريات العامة مثلا في القانون الجزائري مبدأ عدم رجعية القوانين وحرية التعاقد.... الخ.
4/ الحريات العامة في التشريع الجزائري:
في الدساتير- في القوانين- في اللجان.
1-في الدساتير:
* دستور1963: نص على الحريات العامة في مقدمته وأكد على احترامها من المادة10 الى21.
* دستور1976: نص في الفصل الرابع من الباب1 على الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن فتضمن 31 مادة.
* دستور1989: خصص للحريات العامة الفصل الرابع المكون من 28 مادة الملاحظ على هذا الدستور أنه وسع في نطاق الحقوق والحريات بما في ذلك حرية الملكية الخاصة.
* دستور1996: تضمن في الفصل الرابع الحقوق والحريات ويلاحظ عليه أنه وسع من نطاق الحريات العامة.
2/ في القوانين:
*قانون العقوبات: المادة107 ( معاقبة كل من يمس الحرية الشخصية للفرد أو الحقوق الوطنية للمواطن) ، المواد من 150 الى154 ( تعاقب على الإعتداء على المدافن وحرمة الموتى).
*ق إج: م46 نصت على معاقبة كل من أفشى مستند ناتج عن التفتيش أو اطلع عليه دون إذن.، م113 تضمنت اجراءات الحبس الإحتياطي.
* القانون المدني: نصت على عدم التعسف في استعمال الحق.
* ق إ م: نصت المادة 201 الى204 على معاقبة القاضي لكل متجاوز للقانون.
* قانون الأسرة: منح للزوجة الحرية في التصرف في مالها.
3/ على مستوى اللجان:
* اللجدنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان: لها نشاط إعلامي وتقوم بملتقيات دولية لنشر ثقافة السلم ونبذ ثقافة الإعتداء على الحريات العامة ومهامها هي: حماية حقوق الإنسان ومراقبتها ، وضع تقارير سنوية حول احصائيات الجرائم المرتكية ضد الإنسان وتقديمها الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي البلدي.
5/ الحريات والحقوق الشخصية:
1- حق الأمن: وهو الأساس الذي تستند اليه كافة الحريات التي تكون بانتفاء القيود والعبودية وأول وثيقة قانونية اهتمت بهذا الحق الهابياس كوريث بأنجلترا لتأخذ الشكل القانوني الحالي لحقوق الإنسان والمواطن، كما أهتمت الإتفاقبات الدولية لحقوق الإنسان بهذا الحق من حيث النص عليها مثلا:
- م2/1 من قانون العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية نصت على عدم جواز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
- م07 منه أيضا عدم جواز تعذيب أي إنسان أو إهانة كرمته.
* وينجر عن هذا الحق عدت حقوق أهمها:
-1 الحق في الحياة: هو حق مقدس من لله تعالى وقد حافظت عليه كل القوانين الوضعية ونهاية الحياة قد تكون طبيعية أو بالإنتحار أو بالقتل مثل الإجهاض فالإجهاض يعد وسيلة من وسائل انهاء الحياة وقد اختلف الفقه بين مؤيد ومعارض حوله وأيضا أمام القضاء يطرح تساؤل في مدى قدسية الإنسان أمام الحكم بالإعدام.
-2 حق الإنسان في التصرف في جسده: ويكون ذلك كليا أو جزئيا في حياته أو يوصي بذلك بعد وفاته.
-3 الحق في الزواج وتكوين أسرة: يكون عند بلوغ كل من الطرفين وقد وضع القانون لذلك شروط بغرض ضمان تفادي النزاعات التي تؤثر على الأولاد ويترتب على الحق في الزواج حق آخر هو الحق في انجاب الأولاد فهم زينة الحياة الدنيا وتثور حولهع عدت مسائل منها: تحديد النسل هل يعد انتهاك لحرية هذا الحق ام لا، ومسألة التلقيح الصناعي في حالة العقم.
- ففي الدساتير الجزائرية لم يتم ذكر الحق في الحياة ولا في الزواج صراحة وإنما عنها ضمنيا لأننا في مجتمع مسلم يحرم القتل ويحث على الزواج والتكاثر.
2/ حرية التنقل: ويكون داخل الدولة أو خارجها وقد كان في القوانين القديمة مطلق أما في القوانين الحالية فهو مقيد نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة من أجل أسباب أمنية وصحية وسياسية. والقانون الجزائري نص عليها في المواد 13/14/15.
• أشكال حرية التنقل: - حرية التنقل سواء على الأقدام أو بوسيلة نقل .
- حرية التنقل سواء على اليابسة أو الجو أو البحر.
* ونجد أن القانون الداخلي ينظم هذه الحرية كما ينظمها القانون الدولي، مثلا في دستور 96 المادة 41 نصت على حرية التنقل في الترب الوطني إلا أن هذا الحق قابل للتغيير في حالة: عقوبة تكميلية في بعض الجرائم، ونجد في المادة 9 نصت على تحديد الإقامة والمنع منها ، وأيضا في ما يخص وسائل النقل بالنسبة للوطنيين استعمال الرخصة، وبالنسبة للأجانب استعمال جواز السفر.
*على مستوى الشريعة الإسلامية: يقول الرسول(ص) " من خرج فهو آمن ومن قعد فهو آمن" ونجد أن المسلمين يلجؤون الى الترحال والهجرة لعدت أسباب منها: طلب العلم، البحث عن الحرية وحماية الدين، التأمل في الكون والتدبر، التجارة.
- وفي حالة التعدي على حرية التنقل هناك عقوبة الحرابة كما ان هناك طرق أخرى تأديبية .
- كما أن الحرية تخضع الى قيود وذلك من أجل حماية الأفراد، والدولة، والآداب العامة.
-1 حماية الأفراد: الرسول أوصى بعدم دخول أرض فيها الطاعون.
-2 حماية الدولة: كمنع عمر لكبار الصحابة من السفر إلا برخصة.
-3 حماية الآداب العامة: كسفر المرأة مع محرم لها.
3/ حرمة المسكن: أي عدم جواز اقتحامها أو تفتيشها رغما عن صاحبها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وفق الإجراءات التي يقررها رجال السلطة العامة. وقد نصت عليها المادة12 من اتفاقية حقوق الإنسان، وقد نصت على ذلك أيضا المادة 38 من الدتور الجزائري والتي جاءت باستثناء لهذه الحرمة فيجوز اقتحام هذه الحرمة في حالات ضرورية كالحريق مثلا.
- وأيضا هي حق مقدس في الشريعة الإسلامية لقوله تعالى" ياأيها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا تسلموا على أهلها..".
وحرمة المسكن هنا ليست فقط باقتحامها بل حتى في النظر الى جوفها، كما منعت الشريعة التجسس وتتبع العورات واستراق السمع إلا أن هناك استثناء عملا بقاعدة " لاضرر ولا ضرار" .
4/ سرية المراسلات: أي عدم جواز مصادرة المراسلات بين الأفراد فذلك يشكل اعتدء على الحياة الخاصة للأفراد وسريتها وتلحق بالمراسلات كل وسيلة تقوم مقامها كالمكالمات الهاتفية فيمنع الصنت عيها كقاعدة عامة ويمكن استثناء ذلك في حالة المساس بأمن الدولة أو في حالة التحقيق القضائي..الخ.
* وقد نصت عليها المادة 12 من إعلان حقوق الإنسان ، ونصت عليها المادة 37/2 من الدستور الجزائري.
وكذلك في قوله (ص) " من نظر في كتاب أخيه بغيرإذن كمن ينظر في النار" ويلحق بهذا عدم افشاء الأسرار وعدم الكشف عن مايدور في المجالس ويمكن مخالفة هذا الإستثناء اما تستدعيه دواعي أمن الدولة وتحقيق العدالة.
6/ الحريات السياسية:
-1 تعريفها: هي حق المواطن في تولي الوظائف والمشاركة في الحكم عن طريق التصويت وهناك المشاركة المباشرة وغير المباشرة.
أ/ المشاركة المباشرة: أو الديمقراطية المباشرة :لم يعد يعمل بها حاليا لإتساع رقعة الدولة وكثرة السكان وقد كان معمولا بها في الدول الإغريقية.
ب/ المشاركة غير المباشرة: الديمقراطية النيابية: تقوم على أساس : اختيار الشعب لنواب يمثلونه من خلال المجالس البرلمانية وقد أخذت به الجزائر منذ الإستقلال ويقوم النظام النيابي على أربعة أركان: 1- وجود هيئة منتخبة -2 مدة النيابة تكون محدد مسبقا-3 تمثيل النائب للأمة يمارسها في البرلمان-4 استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين.
ملاحظة: هناك من الفقه من يعطي للحريات السياسية مفهوم أوسع وبالإضافة الىحق الإنتخاب وحق تولي الوظائف العامة يمنح الحق أيضا في مراقبة نشاط السلطة الحاكمة، وحق النقد بكل الوسائل التعبير الفردية والجماعية.
حرية الإنتخاب: هل هو حق أم واجب؟
هو حق: لكل مواطن يتمتع بالحقوق السياسية والمدنية وله الحرية في استعماله أو الإمتناع عنه.
هو واجب: على أساس وحدة سيادة الدولة والتي تجبرهم على ممارسته .
والرأي الفاصل : هو حق شخصي للفرد وله تسجيل نفسه في جدول الإنتخابات كما انه واجب يمارسه حتى يؤدي وظيفة اجتماعية.
أساليب الإنتخاب: الإقتراع المقيد والإقتراع العام .
الإقتراع المقيد: ساد قديما وله شروط معينة هي:
- توفر نصاب مالي معين – أو كفاءة معينة ، أو هما معا.
الإقتراع العام: ساد في معظم دول العالم إلا أن هذا لم يمنع من وجود شروط يجب توافرها في الشخص لممارسة حق الإنتخاب وهي:
-الجنسية للتمييز بين المواطن والأجنبي.
-الجنس: كان لعدم ممارسة المرأة للإنتخاب أمر مقبول حتى في الدول المتقدمة إلى ان أقرت نيوزيلاندا بحق المرأة في الإنتخابات.
- السن: يتراوح عالميا بين18 و25 سنة.
- التمتع بالحقوق السياسية والمدنية: حيث يمنع المحكوم عليهم بجرائم مخلة بالشرف.
خطوات الإنتخاب:
التسجيل في القوائم الإنتخابية( في البلدية، في القنصليات).
بطاقة الناخب تصدر بعد ثبوت بيانات الناخب لدى المصالح المختصة.
التصويت في مراكز الإنتخاب ليعبر المواطن عن رأيه.
طرق ممارسة حق الإنتخاب: الفردي، بالقائمة- العلني أوالسري.
الإنتخاب الفردي: تقسم فيه الدولة الى دوائر انتخابية كبيرة غير متساوية وتعطى لكل دائرة عدد من المناصب بقدر عدد سكان الدائرة.
الإنتخاب العلني: تم التخلي عنه نظرا لمساوئه.
الإنتخاب السري: له نتائج ايجابية في إبعاد المواطن عن كل الضغوط.
وللمواطن الحق في الطعن في الإنتخابات عن طريق الطعن القضائي أو السياسي.
-الطعن القضائي: القضاء في فرنسا – القضاء العادي في انجلترا.
-الطعن السياسي: تقوم به الجهة المنتخبة ذاتها.
وهناك طريقة أخرى تستعمل للضرورة وهي" الإستفتاء الشعبي" الذي هو الإحتكام الى الشعب في أمر معين وهو3 أنواع: تشريعي-دستوري-سياسي.
والهدف منه: مشاركة الشعب في تسيير شؤون الدولة،والمحافظة على الديمقراطية ودعمها.
// حرية الإجتماع والتجمع:
* الإجتماع: ويأخذ شكل خاص في المجتمع الديمقراطي القائم على أساس الشورى وقد عرفه القضاء بأنه وسيلة منظمة من أجل تحقيق غاية معينة( اقتصادية، اجتماعية، سياسية، مهنية ).
* وعقد الإجتماع قد يكون بإشرلف الإدارة وبرخصة مسبقة منها، أو يكون خاص يكون في أماكن مغلقة مع شروط كالدعوات مثلا.
* التجمع: وهو الذي يكون في الشوارع وفي الساحات العامة ويعد عائق لممارسة حرية التنقل وله عدت صور هي:
أ/ التجمهر: وهو تجمع في الشوارع والساحات العامة ويكون عفوي وطارئ وغير منظم ودون سابق اشعار مسبق ولغاية غير مشروعة ومن صالح الشرطة تفريقه.
ب/ المظاهرات: قديمة ومتصلة بالحياة الديمقراطية حيث يتم بها التعبير عن الشعور العام لها أغراض معبينة سياسيا أواجتماعيا أو اقتصاديا، وتكون بترخيص مسبق أو بإعلام مسبق ، وتختلف عنها المسيرة لأنها تكون متنقلة عبر الشوارع في موكب.
/// حرية تكوين الجمعيات والإشتراك فيها:
• في فرنسا تم تشكيل نقابات مهنية ودينية وبواسطة قانون شابليه تم الغاء مبدأ الجمعيات بكل أنواعها بما فيها الدينية والمهنية تأثرا بالفكر الفلسفي لروسو إلا أن هذا لم يستمر حيث أنه نظرا لمتطلبات الحياة الإجتماعية تألقت جمعيات سياسية أثناء الثورة الفرنسية ونطورت اتصبح حركة الإشتراك بها في القرن 19 لتأخذ الشكل النقابي وهذا دفاعا عن مصالح العمال أي " السانديكاية" والتي إنتهت بقوانين كبرى لصالح العمال.
• - وامتد هذا الإتجاه للتأثير على كل أنواع الجمعيات التي أخضعها المشرع الى تنظيم قوانين خاصة حفاظا على النظام العام مع اقراره لها بالشخصية المعنوية.
• وقد تفرع عن الجمعياتن السياسية نوع خاص وهو" الأحزاب" التي كان لها دور في الديمقراطية المعاصرة.
في التشريع الجزئري:
1/ تكوين الجمعيات السياسية" الأحزاب" :جاء في الأمر 97/09 من القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية بعض الإلتزامات الخاصة بها وهي: - منع انخراط القضاة وأفراد الجيش في الأحزاب السياسية - أن يكون مؤسس الحزب ذو جنسية جزائرية. - السن 25 سنة وغير معادي للثورة الجزائرية. - التمتع بكل الحقوق. - توقيع طلب التنأسيس من 25 عضو مؤسس على الأقل. - التعهد بعقد مؤتمر تأسيسي خلال سنة. - إصدار3 نسخ لمشروع القانون الأساسي للحزب. - شهادة ميلاد وشهادة السوابق العدلية والجنسية. - اعتماد الحزب. - جميع أموال الحزب من اشتراكات أعضاءه والتبرعات..الخ.
2/ تكوين الجمعيات: يشترط قانون 90/31 لتأسيسها مايلي:
1- تحديد اسم خاص بها غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.
2- تحديد أهدافها والإلتزام بها.
3- أن يكون لها قانون أساسي.
4- تحرير محضر لها ويصادق عليه.
5- أعداد بطاقة معلومات عن مؤسسها.
6- اعداد بطاقة معلومات عن أعضاء مكتب الجمعية.
7- اعداد الملف الإداري لرئيس الجمعية.
8- شهادة الميلاد.
• وبتوفر هذه الشروط يسلم تصريح تأسيس الجمعية ويودع لدى الوالي(اذا كانت الجمعية إقليمية) ولدى وزارة الداخلية ( اذا كانت الجمعية جهوية أو وطنية) .
• يسلم وصل التأسيس بعد 60 يوما من إيداع التصريح .
*أنواعها:
- الجمعيات الدينية: تابعة للجان المساجد وتخضع لمناشير خاصة فيما يخص جمع التبرعات وبناء المساجد و يوضع الملف في مديرية الشؤون الدينية.
- الجمعيات الثقافية: تابعة لمديرية الثقافة.
- جمعيات الأحياء : توضع الملفاتلدى البلدية.
-جمعيات رياضية: تابعة لمديرية الشباب.
/5/ حرية تقلد الوظائف العامة: للوظيفة معنيان:
• المعنى الدستوري: هي كل وظيفة يتولاها المواطن في الدولة سواء سياسية أو إدارية.
• المعنى الإداري: هي الوظيفة الإدارية فقط.
- في القديم كان تولي الوظيفة العامة مقيد بشروط متصلة بالولادة والطبيعة والدين..الخ وخاصة في الأنظمة الملكية القديمة وبعد الثورة الفرنسية وإعلان حقوق الإنسان أصبح كل المواطنين متساوين أمام القانون في تقلد أية وظيفة من الوظائف العامة سواء سياسية أو إدارية.وقد تضمن الدستور الجزائري مساواة جمنيع المواطنين في تقلد المهام والظائف في الدولة دون أ] شروط غير تلك المحددة قانونا.
/7/ الحرية الفكرية والدينية:
1/ الحرية الدينية: هي حرية الإنسان في اختيار الدين الذي يشاء وهي لاتقتصر على حرية الإيمان فقط بل تشتمل أيضا حرية إظهار هذا الإيمان فالحرية الدينية تقتصر على 3 عناصر:حرية الإيمان، حرية العبادة ، حياد الدولة.
- والدول الغربية خاصة لم تعرف هذه الحرية إلا بعد ثورات عديدة منها :
* أوربا: تعرضت للإضطهاد الديني وسيطرة الكنيسة الحشية وعرفت ثورات بين البروتستات والكاثوليك.
* في الدول الشيوعية: كانت الحرية الدينية بها شبه منعدمة على أساس " أن الدين أفيون الشعوب" ومادام أن الدين في نفس صاحبه فله الحرية في ذلك أما إذا كان يدعوا الغير به فعليه التقيد بالنظام العام.
- أما في الشريعة الإسلامية فقد أقرت بحرية مممارسة الشعائر الدينية.
ونصت المادة 10 منت إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام أن الإسلام دين الفطرة ولايجوز إكراه الإنسان على تغيير دينه مهذا ماأقره القرآن الكريم.
- ونصت المادة45 من دستور الجزائر على عدم المساس بحرية المعتقد وحرية الرأي.
2/ الحرية الفكرية:
* المعنى الواسع: هي حرية العقل الذي يحمل في طياته الحرية الدينية وقد تم تكريسها في معظم القوانين منها: قانون حقوق الإنسان العالمي نصت المادة18 على حرية الشخص في التفكير والضمير والدين ونصت المادة 19 على حرية الشخص في الرأي والتعبير.
* وتشمل الحرية الفكرية 3 حريات أساسية هي:
1- حرية الرأي: معترف بها قانونا إلا أنها تخضع لقيود تختلف باختلاف الدول من حيث القيم والظروف السائدة ونجد أن القيود تشتد بالنسبة لموظفي الدولة وتتسع لسائر المواطنين مع تقيدهم بحقوق الغير والنظام العام والآداب العامة.
2- حرية التعبير: تتبع حرية الرأي وهي قدرة الفرد على التعبير عن أي فكرة في أمر من الأمور بأي وسيلة سواء كانت مقروءة ، سمعية أو بصرية ، أو سمعية بصرية أو شخصية.
- واستعمال هذه الوسائل ليس في متناول جميع الأفراد لذلك جاء دستور96 في المادة41 منه لبضمن حرية التعبير عن طريق الجمعيات والتجمعات.
- وحرية التعبير التي نص عليها الدستور أدت الى حركة واسعة على مستوى الصحفيين للمطالبة بإلغاء الوزارة الوصية ، كما طالب رجال الإعلام بوضع قانون للإعلام.
3- حرية التعليم: وتشمكل الحق في التعليم والحق في اختيار المعلم.
* الحق في التعليم: أي حق الإنسان في تعلم مايشاء ويكون أيضا بتعليم الغير .
* الحق في اختيار المعلم: أي حق المرأ في اختيار نوع التربية لأولاده.
- وقد نص الدستور على ان حق التعليم مضمون وإلزامي على المستوى الأساسي وإجباري كما أنه مجاني حسب الشروط المحددة قانونا.( إعداد الدولة للمنظومة التربوية، والمساواة بين الجميع في الإلتحاق بالتعليم).
8/ الحريات الإقتصادية:
* موضوع خلاف بين الانظمة الرأسمالية( وفق مبدأ دعه يعمل دعه يمر) والأنظمة الإشتراكية ( التي تقر يتدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية )
وتضم الحرية الإقتصادية مايلي: حرية التملك، حرية العمل، حرية التجارة والصناعة.
1/ حرية التملك: مقدسة في المذهب الفردي وهي حق ذاتي شخصي يمكن استعمال الشيء والتصرف فيه بشرط أن لايستعمل على نحو يحرمه القانون.
- المادة17 من حقوق الإنسان نصت على نزع الملكية من أجل المصلحة العامة مقابل تعويض ملائم وعادل.
- ومع ظهور الفكر الفلسفي والإشتراكية والمناداة بالأساس الإجتماعي أصبحت للملكية وظيفة اجتماعية حيث لايستطيع المالك التصرف في ملكه كما يشاء خاصة ملكية الأراضي .
- كما ان الأنظمة الشيوعية لاتعترف أساسا بالملكية الفردية وتنادي بالملكية العامة.
- بالرغم من أن معظم المجتمعات عرفت حرية الملكية إلا أن القوانين وضعت قيود لكسب الملكية حيث اعترفت بالطرق المشروعة أما الإكتساب الغير المشروع فهو غير معترف به حفاظا على النظام العام كالرشوة واستعمال بيوت الدعارة فبيعها أو إيجارها باطل أو للمقامرة.
* مجال الملكية الفردية:
- المال المباح: هي التي لامالك لها وقابلة للتملك.
- المال المتروك: هو المال الذي يتركه صاحبه باختياره.
* ويخرج عن إطار الملكية الأشياء الممنوعة بطبيعتها أو بحكم القانون .
- حقوق لصالح الغير: كالضرائب والرسوم.
2- حرية العمل: لم تظهر إلا مع بداية القرن 19 وقد كانت في شكل صوري لاوجود لها وأن مورست خضعت لرقابة قاسية بحجة ردع العمال عن لشغب واستمر ذلك نتيجة النظام الرأسمالي الى غاية بروز الإشتراكية أين عرفت الحرية بشكل جلي وهي حرية الفرد في اختيار أي عمل يسمح به القانون سواء في المجال العام أو الخاص وفق شروط تضعها الدولة دون أي تعسف مع ضمان حق العمال في استقرارهم مقابل أداء التزاماتهم وفي الأجرة وتحديد نوعية العمل وساعاته وتحديد أيام الراحة والعطل ، وتوفير وسائل وقائية لحماية العامل ، وحق العامل في تشكيل جمعيات ونقابات عمالية وحق العامل في الإضراب.
- وينجر عن حرية العمل: الحرية النقابية، وحرية الإضراب.
أ/ الحرية النقابية: لم تظهر إلا نتيجة نظالات طويلة في القرن19 واستمرت إلى أن أصبحت في شكل سياسي خاصة مثل النقابات العمالية لحزب العمال في بريطانيا ومهمة النقابات هي:
حماية العمال مناقشة شروط العمل مع أصحاب العمل- والظغط على الحكومات من أجل إصدار قوانين لصالح العمال.
ب/ حرية الإضراب: لم يصبح حق سياسي إلابعد صراع طويل مثل الحرية النقابية وهو غفير مسموح به في الأنظمة الإشتراكية ويلجأ إليه كوسيلة ضغط ضد الرأسمالية لعدم احترامها لحقوق العامل. وقد نص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أما في الدستور الجزائري فقد تم التأمين على هذا الحق من خلال:
الترخيص للعمال بالدفاع عن حقوقهم بواسطة نقابات عمالية وحقها في الإضراب والحماية والأمن أثناء العمل وأيضا حماية حقهم في الصحة ومن أجل ذلك أنشأت هيئتان:
-المجلس الوطني للوقاية الصحية والأمن وطلب العمل.،المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية.
* وعناصر الإضراب هي:
- التوقف عن العمل دون تحديد المدة.- التوقف الجماعي " التضامني".- يكون بقصد الإضراب عن العمل.- يتم الإعلان عنه مسبقا.- الضغط على صاحب العمل لتحقيق أهداف العمال كالأجرة وتحسين ظروف العمل،..الخ.
3/ حرية التجارة والصناعة:
• ظهرت كرد فعل ضد النظام النقابي الذي قيد من النشاط الإقتصادي .
- ومعناها هو فتح الباب أما المنافسة الحرة أي المنافسة الإقتصادية القائمة على قانون العرض والطلب والتي إنتشرت في فرنسا وأول من أعلن عليها هي الجمعية التأسيسية.
- ونجد في ظل النظام القانوني للدول المعاصرة : أنه لايمكن ممارسة أي مهنة أو حرفة أو تجارة إلا إذاتوفرت في من يريد ممارستها شروط لذلك مثل: الإجازة المسبقة.
- وينجر عن الحرية التجارية الصناعية " حرية المنافسة" والتي تظهر جليا في الدولذات النظام الإقتصادي الحر أما الدول ذات النظام الإقتصادي الموجه تقيد من هذه الحرية نتيجة تدخل الدولة في التجارة والصناعة .- وقد تم النص على حرية المنافسة في العديد من المنظمات منها المنظمة العالمية للتجارة والتي أصدرت لها قانون تجاري.
9/ وسائل حماية المواطن لحرياته:
-1 التظلم الإداري: هو طلب التماس يوجهه المواطن الى السلطة مصدرة القرار يطالب فيه مراجعة القرار موضحا جسامة أثره عليه.
-2 أنواع التظلمات :
أ- التظلم الولائي" الطعن الولائي": يقدم مباشرة الى السلطة مصدرة القرار يطالبها بمراجعته.
ب- التظلم الرئاسي: وهو الذي يقدم الى السلطة التي تعلو مباشرة السلطة مصدرة القرار.
ج- التظلم أمام اللجان: وهو الذي يقدم الى لجنة خاصة مثل : اللجنة متساوية الأعضاء .
3/ الهدف من هذه التظلمات:
• تخفيف الأعباء عن المواطن.
• تجنب مشقة المتابعة القضائية.
• إعطاء فرصة للإدارة من أجل مراجعة نفسها.
-2 الرقابة الإدارية:
* للسلطة صفة الرقابة عند حدوث أي تجاوز أو خروج عن نطاق المشروعية حيث تتولى مباشرة التصحيح.
* ومن وسائل الرقابة : الإشراف، التفتيش، كتابة التقارير.
* وقد يكون الدافع الى الرقابة: ذاتي أو خارجي.
3- القضاء:
* للقاضي دور مهم في حماية الحريات إلا أنه قد يعجز في كثير من الأحيان أمام الإختراقات الكبرى لها سواء من الأشخاص المعنوية أو الطبيعية.
- ومن الأمور التي يجد فيها فيها القاضي حرجا مثلا: قضية الملكية فهي حق معترف به إلا أنه يمكن نزعه من أجل المصلحة العامة
(مع التعويض) وهنا القاضي يتعامل مع الشكاوى باستعمال معيار"< المصلحة العامة"، فإن لم يجد نص قانوني يلجأ الى الفقه أو الإجتهاد من أجل تأسيس الحكم .
* ويظهر خرق الحريات العامة في حالة: غياب النص، الظروف الإستثنائية التي تؤدي الى خرق مبدأ الشرعية.
10/ حدود الحريات العامة:
اتفق الفقه على قيود تكمن في:
- إحترام الدستور والقانون: حيث لايجب خرقها بدعوى ممارسة الحريات العامة ومثالها حرية إنشاء الأحزاب السياسية م42 .
- كما لايجوز أن تتخذ شكل من الأشكال التبعية الأجنبية.
- حماية النظام العام: هو المبدأ الفاصل بين الحرية والفوضى ولابد من تحقق الموازنة بين حماية النظام العام وحماية الحريات العامة من التعسف والإستغلال م22 من الدستور" يعاقب القانون من التعسف في استعمال السلطة".
- إحترام كيان الدولة :
لايجوز ممارسة الحريات العامة الى حد تدمير كيان الدولة وإلا انتهى الأمر بالقضاء على الحريات العامة.
- حماية حريات الآخرين: انتهاء حرية الفرد عند ابتداء حرية الغير وهذا من أجل التعايش السلمي داخل مجتمع واحد.
- ضمان حماية الحريات العامة: لابد من تحديد الحريات حتى نتمكن من ممارستها وهذا من أجل إزالة التعارض بينها فمثلا نجد تعارض بين حرية استخدام الطريق للمسير واستخدامها للنقل.
ويمارس الفرد حرياته في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير وخاصة: الحق في الشرف والحق في ستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.










قديم 2012-08-08, 12:19   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحريات العامة وحقوق الانسان وضمانات ممارستها
________________________________________
مقدمة:
إن لموضوع الحقوق والحريات العامة أهمية بالغة تتمثل في أنها من بين الركائز التي يقوم عليها النظام الديموقراطي في العصر الحالي حيث أن هذه الأخيرة تطورت بتطور الأزمان والأذهان بسبب ثورة الشعوب على استبداد الحكام. فإعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والسلام في العالم الذي لا يكون إلا باعتراف وضمان شيء واحد هو "الحقوق والحريات" حيث كان للإسلام فضل سبق في إعلان وإظهار الحقوق والحريات بصفة عامة وإعلان مبدأ المساواة في الحقوق والتكاليف العامة في القرن السابع الميلادي أي منذ أكثر من 14 قرن من الزمن ثم نادت إعلانات ودساتير عدة في إنحاء العالم بالحقوق والحريات ودعت إلى ضمانها وإقرارها وخلال هذا يمكن أن نطرح عدة تساؤلات فما هي أهم الحقوق والحريات ؟ وما هي ضمانات حمايتها؟
]المبحث الأول
الحقوق والحريات العامة.أطلق على الحقوق والحريات في عصر ازدهار المذهب الفردي تسمية الحقوق والحريات الفردية على أساس أنها مقررة لتمتع الفرد بها وأطلق عليها كذلك الحقوق المدنية للدلالة على مضمونها وذلك لأن الفرد عضو في جماعة مدنية منظمة إلا أن التسمية أكثر تداولا في الدساتير الحديثة هي الحقوق والحريات العامة على أساس أنها تضمن إمتيازات الأفراد في مواجهة السلطات العامة و تضمن المساواة دون تمييز أو التفرقة بين المواطنين.
المطلب الأول: تعريف الحقوق والحريات.- تعريف الحقوق:
جمع حق. وقد حاولت المذاهب عدة ونظريات كثيرة تعريف الحق مثل المذهب الشخصي الذي عرف الحق بأنه قدرة أو سلطة إرادية تثبت للشخص ويستمدها من القانون وقد ُأنتقدت هذه النظرية بسبب أنها تربط الحق بالإرادة بينما قد يثبت الحق الشخصي دون أن تكون له بالإرادة. وعَرفه المذهب الموضوعي بأنه مصلحة يحميها القانون و ُأنتقدت أيضا هذه النظرية لأنها تعتبر المصلحة معيار لوجود الحق بينما الأمر ليس كذلك ونتيجة لإنتقادات الموجهة للنظريات السابقة ظهرت نظرية أخرى هي النظرية الحديثة في تعريف الحق ويُعرف أصحاب هذا المذهب الحق على أنه:" ميزة يمنحها القانون لشخص ما ويحميها بطريقة قانونية ويكون له بمقتضاها الحق في التصرف".
تعريف الحريات:جاء تعريف الحريات في الإعلان الفرنسي للحقوق والحريات صحيحا في معناه. فالحريات قوامها القدرة على عمل كل شيء لا يضر بالأخريين ولا تحدد ممارسة الحقوق الطبيعية لكل إنسان إلا بالحقوق التي ُتؤَمن للأعضاء الأخريين في المجتمع ولايجوزأن تحدد هذه الحدود إلا بالقانون.(2)
المطلب الثاني: الحقوق والحريات في الإسلام.
كان للإسلام فضل السبق في إعلان مبدأ المساواة في الحقوق والتكاليف العامة وفي إظهار الحقوق والحريات بصفة عامة في القرن السابع ميلادي حيث حدد حقوق الإنسان والحرياته أساسية ووضع الضمانات الكفيلة بحمايتها وقد كان السباق في ذلك قبل غيره إذ وجدت أساسها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة ثم تولى الفقه الإسلامي بيانها وتوضيح مفهومها ومضمونها وتحديد نطاقها كما أنها وجدت الحماية الكاملة في التطبيق العملي خاصة في العهد النبوي الشريف و في عصر الخلفاء الراشدين.
و الذي يعنينا في بحتنا هذا هو حقوق إنسان أو حقوق العبادة كما يسميها فقهاء الشريعة الإسلامية و من أهم هذه الحقوق سواء ما كان منها ينصب على كيان الإنسان نفسه و حياته.
- كحق الحياة: الذي هو حق كل إنسان في الوجود واحترام روحه وجسده ولقد حذر الله سبحانه و تعالي من ارتكاب جريمة القتل باعتبارها خطر علي سلامة و أمن المجتمع و هكذا حياة الإنسان مضمونة لقوله جلا و علا: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها و غضب الله عليه و لعنه وأعد له عذابا أليما".
- حق الأمن: و المقصود به حق الفرد فأن يعيش في أمان دون خوف أن يُقبض عليه أو يحبس كنتيجة لإجراءات تعسفية إذ أن ذلك لن يحدث إلا بناء على قرار هيئات قضائية.لقول الرسول صلى الله عليه و سلم "كل مسلم على مسلم حرام دمه و عرضه و ماله"
-حق المشاركة في الحياة السياسية: و ذلك في الإشتراك في الانتخابات و الاستفتاءات المتنوعة و كذلك حق الترشح للهيئات و المجالس المنتخبة لقوله تعالى "و شاورهم في الأمر"
- حق العمل: و يعني حق العمل لكل فرد في المجتمع في ممارسة عمل مناسب و ملائم لقدراته ُيكفل له العيش الكريم
- حق الملكية: حيث أن الشريعة قيدته بالزكاة و نهت عن الكسب من طريق غير الحلال.
أما الحريات وإذ كانت تعتبر إحدى خصائص الديمقراطية المميزة لها‘ سواء كانت حريات شخصية أو فكرية أو غيرها فإن الإسلام قد كمل هذه الحريات جميعا منذ بداية قيام الدولة الإسلامية على أساس كتاب الله و سنة رسوله و في حقيقة الأمر لا توجد مبالغة في قول بأن الإسلام دين حرية جاء ليقضي على الشرك و الوثنية و لينهي عبودية الأصنام و كذا عبودية الإنسان لأخيه الإنسان و أعطاه كرامته و حريته بالمساواة التامة و من أهم الحريات حرية العقيدة وحرية الرأي وحرية المسكن وكذا حرية التنقل لقوله تعالى:" هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها و كلوا من رزقه وإليه النشور".
المطلب الثالث: الحقوق والحريات في العصر الحديث وتقسيماتها
أطلق على الحقوق والحريات في عصر إزدهار المذهب الفردي تسمية الحقوق والحريات الفردية على أساس أنها مقررة لتمتع الفرد بها وأطلق عليها كذلك الحقوق المدنية للدلالة على مظمونها وذلك لأن الفرد عضو في جماعة مدنية ومنظمة إلا أن التسمية أكثر تداولا في الدساتير الحديثة هي الحقوق والحريات العامة على أساس أنها تضمن إمتيازات الأفراد في مواجهة السلطات العامة من الناحية وتمتع الأفراد بالمساواة دون تمييز أو تفرقة بين المواطنين وبقدر ما تنوعت الحقوق والحريات وتفرعت إلى شخصية فكرية -اقتصادية و اجتماعية بقدرها تعددت تقسيمات الفقهاء كتقسيم العميد "هوريو" و الفقيه "اسمان "في الفقه الحديث الأستاذ" جورج بوردو" ومن تم يتعين علينا دراسة أنواع الحقوق والحريات تعتبر مسألة شكلية إلى حد كبير إذ أن اختلاف التقسيمات لا يؤثر في القيمة والمضمون وتنطلق هذه التقسيمات من منطلق تجميع الحقوق والحريات في مجموعات رئيسية لتسهيل التعرف على مضمونها وسوف نذكر النصوص المتعلقة بالحقوق والحريات العامة التي تضمنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذا نصوص دستور الجزائري لعام 1996.مع أن الجزائر و وفاءا منها تبنت الحقوق و الحريات في جميع دساتيرها منذ الاستقلال أي من دستور 1964 إلى غاية أخر دستور لها دستور 1996.
الحقوق والحريات المتعلقة بشخصية الانسان وهي المتعلقة بكيان الانسان وحياته.
كحق الحياة: وحرم أي اعتداء على هذا الحق وقد نصت عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان على أنه:" لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه"
- حق الأمن: يعتبر حق فرد في الحياة في أمان واطمئنان دون رهبة أو خوف وفي هذه الصدد نص في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان أنه" لا يجوز إخضاع احد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المحطة بالكرامة" وقد نصت المادة 47 من الدستور 1996:" لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز إلا في حالات محدودة بالقانون وطبقا لأشكال التي نص عليها".
- حرية الانتقال: يقصد بها الحق في الذهاب والإياب أي الحرية السفر إلى أي مكان داخل حدود الدولة أو خارجها وحرية العودة إلى الوطن دون قيود أو موانع إلا ضمن بعض القيود و في هذا المجال نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان :"لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة" ونصت المادة 44 من الدستور الجزائري 1996 :"يحق لكل مواطن تمتع بحقوقه المدنية والسياسية وأن يختار بحرية موطن إقامته".
- حرمة المسكن: تعتبر من حق الانسان في أن يحيا حياته الشخصية داخل مسكنه دون مضايقة أو إزعاج من أحد ولهذا لا يجوز أن يقتحم أحد مسكن فرد من الأفراد أو يقوم بتفتيشه أو انتهاك حرمته إلا في حالات يحددها القانون وجاء قي هذا السياق في المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان:"لا يجوز تعريض احد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته ولا لحملات تمس شرفه و سمعته و لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل" كما نصت المادة 40 من الدستور الجزائري 1996:"تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتش إلا بمقتضى القانون وفي إطار احترامه".- سرية المراسلات: وتقضي عدم جواز انتهاك أو إفشاء سرية المراسلات المتبادلة بين الأشخاص سواء كانت اتصالات هاتفية أو طرود أو رسائل ونصت المادة 39 من الدستور الجزائري:" لا يجوز انتهاك حرمة حياة مواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون" .
الحقوق والحريات الخاصة بفكر الإنسان
و هي التي يغلب عليها الطابع الفكري و العقلي للإنسان.
- حرية العقيدة والحرية: حق الفرد في اعتناق دين معين أو عقيدة محددة وقد كرسه الإعلان العالمي للحقوق الانسان في المادة 18:" لكل شخص الحق في حرية الفكر و الوجدان والدين ويشمل هذا الحق حريتة في التغيير دينه أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقده بتعبد و إقامة شعائر" والدستور الجزائري في المادة36:"لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي".
- حرية الرأي: حق الشخص في التعبير عن أفكاره ووجهات نظره الخاصة ونشر هذه الآراء بوسائل النشر المختلفة
- حرية الإعلام: و هي حرية وسائل التعبير والنشر من الصحافة والمؤلفات وإذاعة المسموعة و المرئية.
- حرية التعليم: حق في تعلم العلوم المختلفة وما يتفرع عن ذلك من نشر العلم وقد نصت المادة 53 من الدستور الجزائري لعام 1996:" حق في التعليم مضمون. التعليم مجاني حسب شروط التي يتحدها القانون"
- حرية الاجتماع: تعني هذه الحرية تمتع الفرد بحق في الاجتماع مع من يريد من الأفراد الأخريين في مكان معين وفي وقت يراه مناسب لتعيير عن آراء وجهات نضره بالخطب وندوات المحاضرات و قد نصت عليه المادة 41 من الدستور الجزائري 1996:"حق إنشاء الجمعيات مضمون".
- حرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية و الإنضمام إليها:لكل فرد الحق في تكوين وإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وذلك للاجتماع مع الأعضاء الآخرين للبحث في المسائل التي تهمهم ولكل شخص كامل الحرية في الانضمام في الجمعيات القائمة وقد عبرت عليه المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :"لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية" .ونصت المادة 41 من الدستور الجزائري 1996:"حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن.
الحقوق و الحريات المتصلة بنشاط الإنسان
و هي كل ما يتصل اتصالا وثيقا بنشاط الفرد و عمله و سعيه للحصول على ما يحقق له الحياة الكريمة.
- حق العمل: لكل فرد الحق في العمل الشريف الذي يناسبه و يختاره بكامل حريته و الذي يكفل له العيش و تأمين حياته و حياة أسرته ويجعله مطمئنا على حاضره و مستقبله و كذا تأمين حصوله على الأجر العادل و قد نصت عليه المادة 55من الدستور الجزائري 1996:"لكل مواطن الحق في العمل"
- حرية التجارة و الصناعة:هي مباشرة الفرد للأنشطة التجارية و الصناعية و ما يتفرع عنها من تبادل و مراسلات و إبرام عقود و عقد صفقات و نصت عليه المادة 34 من الدستور الجزائري 1996:"حرية التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون"
- حرية الملكية:تمثل الملكية ثمرة النشاط و العمل الفردي و يعتبر حق حرية اقتناء الأموال من العقارات و المنقولات و حرية التصرف فيها و قد نصت عليه المادة 52 من الدستور الجزائري 1996 "الملكية الخاصة مضمونة".
المبحث الثاني: مبدأ المساواة وضمان ممارسة الحقوق و الحريات العامة.
إن ضمان ممارسة الحقوق والحريات في ظل دولة قانونية لا يكون إلا بالمساواة في الحقوق أولا والمساواة أمام التكاليف العامة.
المطلب الأول: مبدأ المساواة.
المساواة في الحقوق: تنص المادة 55 من الدستور الجزائري على أن:" لكل المواطنين الحق في العدل" بحيث لا تتحقق العدالة إلا بالمساواة في الحقوق وتتنوع الحقوق التي يجب أن تتساوى جميع الأفراد فيها إذ تشمل المساواة أمام القانون التي تعد نقطة البداية في التطبيقات المختلفة لمبدأ المساواة ثم المساواة في ممارسة الحقوق السياسية بالنسبة للمواطنين والمساواة في تولي الوظائف العامة وفي الانتفاع بخدمات المرافق العامة وأخيرا المساواة أمام العدالة.
- المساواة أمام القانون: تنص المادة 29 من الدستور الجزائري:" كل المواطنين سواسية أمام القانون" ولا يمكن أن يتم بأي تمييز يعود سببه إلى المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو أي شرط أو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي.
وقد عبرت نصوص كثيرة على هذا المبدأ ويتضح لنا منها أن المقصود بالمساواة أمام القانون ليست المساواة الفعلية في ظروف الحياة المادية بل المقصود أن ينال الجميع حماية القانون على قدم المساواة بدون تمييز في المعاملة أو في التطبيق القانون عليهم
بحيث يتمتع الجميع بنفس الحقوق والمنافع العامة ويخضعون للتكاليف والأعباء المشتركة وبالرغم من التكريس المبدأ المساواة أمام القانون على النحو السابق ورسوخه في الضمير الإنساني فإن الواقع العملي قد أظهر الكثير من المخالفات الصارخة التي ظهرت فيها التفرقة العنصرية
- المساواة في الممارسة الحقوق السياسية: تشمل الحقوق السياسية الحق في التصويت في الانتخابات والاستفتاء العامة في الدولة. حق لترشح لعضوية المجالس النيابية العامة و الإقليمية وحق الاشتراك في تكوين الأحزاب والجمعيات السياسية.أو الدخول في عضويتها ويقرر مبدأ المساواة حق المواطنين دون الأجانب في ممارسة هذه الحقوق على قدم المساواة طبقا للشروط التي يحددها القانون كتحديد من معينة لمباشرة هذه الحقوق وذلك دون تمييز وقد أعلنت الدساتير المختلفة مبدأ المساواة في الحقوق السياسية لجميع المواطنين دون تفرقة وخاصة الحق في التصويت.حيث نصت المادة 50 من الدستور الجزائري على ما يلي :"لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخب أو ينتخب" .
- المساواة في تقلد الوظائف العامة: تعني هذه المساواة التسليم لجميع المواطنين بالحق في تولي الوظائف العامة دون أن يتسبب اختلاف الأصل والجنس أو اللغة أو الرأي أو أي سبب آخر في استعباد أحد من تقلد وظيفة عامة مادامت الشروط التي حددها القانون قد توافرت فيه كما يعني مبدأ المساواة أيضا عدم جواز التفرقة بين المواطنين الذين يحتلون نفس المراكز القانونية ويخضعون لذات النظام القانوني الوظيفي فيما يحصلون من مزايا وما يقع على عاتقهم من الالتزامات وبذلك تتفرع المساواة أمام الوضائف العامة إلى 3 أنواع:*المساواة بين المترشحين لدخول الوظائف العامة من ناحية.
*المساواة بين الموظفين العموميين في المزايا والتزامات الوظيفة
*التساوي بين الرجل وامرأة في تولي الوظيفة العامة.
وقد نص دستور 1996 الجزائري على أن:" تساوي جميع المواطنين في تقلد مهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحدها القانون".
- المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة:تقضي المساواة أمام المرافق العامة التسوية الكاملة في معاملة الأفراد بغير تمييز وتفرقة في الانتفاع بالخدمات المرافق العامة وينطبق المبدأ بهذا المعنى على جميع المرافق العامة في الدولة بكافة أنواع الإدارية. الصناعية. التجارية.
- المساواة أمام القضاء:تعني المساواة أمام القضاء ممارسة جميع الأفراد لحق التقاضي على المساواة بدون تفرقة بينهم وقد نصت المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:" لكل شخص على قدم المساواة مع الأخريين.الحق في أن تنظر قضيته في محكمة مستقلة و محايدة "
ويقتضي مضمون مبدأ المساواة أمام القضاء أي يتقاضى الجميع أمام المحكمة واحدة بحيث لا تختلف باختلاف الأشخاص أو الطبقات الاجتماعية وكذلك يجب أن يكون القانون المطبق واحدا وأن تكون إجراءات التقاضي موحدة وان توقع ذات العقوبة المقررة لنفس الجرائم على أشخاص مرتكبيها وأخيرا يجب اللجوء إلى القضاء مجانيا لكي تتحقق المساواة أمامه .
- المساواة أمام التكاليف العامة :
لا ينطبق مبدأ المساواة في الحقوق العامة فقط بل في نطاق التكاليف العامة كذلك لأنه بدون مساواة أمام الأعباء والتكاليف أي الواجبات تحول المساواة في الحقوق إلى مساواة نظرية بحتة...
- المساواة أمام الاعباء العسكرية: تتمثل الأعباء العسكرية التي يعد أدائها واجبا وطنيا على كل فرد لحماية الوطن والدفاع عنه ويقصد بالمساواة في هذا الميدان أن ينخرط كل مواطن في الخدمة العسكرية بدون استثناء أو إعفاء أحد بسبب مركزه الاجتماعي أو ثروته أو أي سبب آخر غير مشروع ويكون أداء الخدمة لمدة متساوية بالنسبة للجميع فيجب إذا أن تكون المساواة عامة وشخصية أن لا يجوز أن يحل شخص آخر محل الشخص المطلوب تجنيده ولا يتنافى مع المساواة في أداء الخدمة العسكرية تقرير الإعفاء منها لبعض الشباب لانعدام اللياقة البنية أو العجز الصحي كما قد يعفى بعضهم لأسباب اجتماعية متنوعة.
-المساواة أمام التكاليف الضريبية:تشمل الأعباء المالية الضرائب والرسوم وجميع الأعباء ذات الطبيعة المالية التي تفرض على الأفراد إلا أن هذه الضرائب تعد أكثر المصادر أهمية.
ولهذا فان مسالة فرض الضرائب تحظى بأهمية كبيرة في كل دولة لأنه من الضروري أن تحصل الدولة من المكلفين بطريقة عادلة وهو تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المكلفين بها سواء بالنسبة للضرائب المباشرة أو غير المباشرة إذ يعني أنه وجوب قيام كل مكلف بدفع الضريبة طبقا لثروته وقدراته المالية وحالته الشخصية بحيث تتعادل الضريبة التي يدفعها الذين يحتلون مراكز متماثلة وألا يتنقل كامل فئة من الشعب بعبء أكبر من بقية الفئات لأي سبب من الأسباب. إذ تنص المادة 64 من دستور الجزائر 1996:"كل المواطنين متساوون في أداء الضريبة ".
المطلب الثاني: ضمانات ممارسة الحقوق و الحريات العامة.
إن ضمانات ممارسة الحقوق والحريات العامة كثيرة ومتعددة ومن بين أهم هذه الضمانات:
- وجود دستور للدولة: يعتبر وجود دستور في الدولة ضمانة الأولى في الحقوق والحرية ولتحقيق نظام الدولة القانونية فالدستور هو الذي يعين نظام الحكم في الدولة ويبين وضع سلطات عامة فيها وكيفية ممارسة هذه السلطات لوظائفها وحدود اختصاص كل منها كما أنه حدد ويضع على الحقوق والحريات الأفراد إذ أن هذا الأخير يعتبر بمثابة قيد على سلطان الدولة.
- الفصل بين السلطات: بمعنى المبدأ الوجوب الفصل بين السلطات الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويكون الفصل العضوي أو الشكلي فيكون هناك جهاز يستقبل بأمور التشريع وآخر يستقبل بـأمور التنفيذ وثالث يستقبل بأمور القضاء فإذا تحقق ذلك وصار لكل عضو اختصاصه المحدد والذي لا يستطيع تجاوزه امتنعت شهية اعتداء أي من هذه السلطات على الأخر لان السلطة توقف السلطة.
- مبدأ تدرج القواعد القانونية: من الثابت أن القواعد القانونية في النظام القانوني للدولة ليست في مرتبة واحدة من حيث قوتها و قيمتها القانونية فهذه القواعد تندرج بحيث يكون بعضها أسمى وأعلى من البعض الأخر وهذا ما يستوجب خضوع القاعدة أعلى منها شكلا ومضمونا فيكون بذلك دستور على رأس هذه القوانين.
- الرقابة على دستورية القوانين: حيث تتم بواسطة رقابة سياسية أو رقابة قضائية إذ تعمل كل منها على تأكد من مدى مطابقة عمل تشريعي وتنفيذي لأحكام ونصوص الدستور حيث أن عدم تطابق يعني إلغاء القانون الذي لم يطابق أحكام ونصوص الدستور.
- الرقابة القضائية على أعمال الإدارة: وتكون من خلال رقابة بواسطة هيئة قضائية أو ما يسمى القضاء الإداري الذي يقوم بمراقبة أعمال الإدارة ومدى مطابقتها للقانون.
خاتمة:
إن موضوع الحقوق والحريات موضوع هام وقد برزت أهمية أكثر بتطور الحياة في مختلف المجالات حيث نادت إعلانات كثيرة ودساتير بالحقوق والحريات عامة ودعت إلى كفالة حمايتها من خلال مبدأ المساواة.
وحاولنا من خلال دراستنا تغطية الموضوع من جميع جوانبه وذلك حتى لا نترك أي جانب يخص الحقوق والحريات.
وحاولنا من خلال دراستنا إلى عدة نتائج من أهمها:
أن الحقوق والحريات لا يمكن لها أن تقوم إلا في ظل دولة قانونية تكفل هذه الحقوق وتحميها.
إن الحقوق والحريات تعتزم بناء مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل الأفراد في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد.
و في الأخير أتمنى أن نكون قد وفقت في إعطاء فكرة و لو بسيطة و اتمنى من الدين يقرؤون موضوعي يدعون لي بالفرج القريب انشاء الله










قديم 2012-08-08, 12:22   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

النظام العام و علاقته بالحريات العامة
________________________________________
مقدمــــة

-إن قضية تحقيق الأمــن وتعزيزه والحفــــاظ على سلامــة وأمن الأشخاص والممتلكات والقضاء على مصادر تهديده بالغة الأهمية.
ووسائل تحقيق هذا الأمــن والحفــاظ على النظــام العـام ليست ظاهــرة جديدة تميز الحياة المعاصرة بل إنهــا رافقـت ظهور المجتمـع البشري في مختلـف مراحل تطوره إلا أنها في الوقت الراهن تكتسي أهمية قصوى واستثنائية نظرا لاحتدام المصالح وكذا توسيع نطـــاق ممارسة الحريات الفردية منها والجماعية.
- فلا شك في أن مسألة حفظ النظام كانـــت ولا تــزال إحدى الدوافع التي تتحكم في سلوك الفرد والجماعات منذ فجر التاريخ.
- حيث كان الناس يسعون إلى ما يجنبهم الخوف والضـــرر وما يوفـــر لهـــم الاستقــــرار والأمان ويتمثل مهمة الأمن في حماية الدولة من الداخل ودفع التهديد الخارجي عنها. بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له شروط التطور والتقدم والازدهار ….
- فالدولة بهذا تسلك مناهج وتتخذ إجراءات خاصة بتأمين المواطنين وممتلكاتهـــم داخل الدولة ضد الأخطار المحتملة التي قد تمسهم وكذا ضد كل ما من شأنه تهديد هياكلها أو زعزعة استقرارها، فهي تعمل دون هــوادة فـــي حـــدود طاقتـــها للحفـــاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل من أخطار قد تهددها، وتعمل على تأمين مصالحها، فكل هذا مرتبط بمجموعة من العناصر السياسية والعسكرية وحتى الجيوسياسية …
- ماسلف ذكره يشمله ويعبر عنه مصطلح قانوني ألا وهو * حفظ النظام *
- و لاريب في أن كل مجتمع من المجتمعات معرض لوقوع مشاكل اجتماعية به قد تؤدي إلى المساس بالنظــام العـام والحريات العامة معا، كــأعمال التخـــريب والحرق والنهب وأعمال العنف تشكل خطرا على أمن واستقرار البلاد، ويتطلب ذلك تدخل مصالح الأمن لإعادة الوضع إلى حالته الطبيعية واستتباب الأمن.
- فــــالظروف الاستثنائية تستلزم لم الشمل وجمع كل القــوى وتوحيــد الصفـــــوف والتضامن الوطني والاجتماعي لمواجهة هذه الظروف وقــد يستلــزم الأمر تقييد الحريات الجماعية والفردية.
- كما تستدعي ضرورة حفـظ النظام إصدار تشريعات تتـلاءم وتتناســب مع الظروف و المستجدات الحاصلة على الساحة الأمنية أو السياسيـــة حيث تضيق وتتقلص حقوق وحريات المواطنين .
- ومن أجل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم ، وتجنبا لتعسف الإدارة يجب أن يكـون التدخل بالقدر الضروري واللازم للمحافظــة علــى النظــام العـــام وحفاظا على المصلحـة العامة ،وحتى لا تكون التدخلات باطلة وغير شرعية ولتفادي تلك الأعمال فقد يتم تحديــد الشروط والقيود التي يجب إتباعها في النصوص القانونية الآتية :
* الدستور.
* القوانين المختلفة وخاصة المراسيم .

المبحث الأول النظــام العام
مقدمة:
إن كل المجتمعات سواء القديم منها أو الحديث هي في حاجة ضرورية إلى من يحكمها و ينظم حياة أفرادها اليومية من حيث المعاملات و التصرفات، سواء تعلق الأمر بالجانب السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الأخلاقي. ومن هذا المنطلق كان ولابد من نظام يستمد من الإرادة الجماعية لأفراد المجتمع يتميز بالعمومية و الشمولية، حيث ينطبق على جميع الأفراد وبالتالي يستوجب عليهم الخضوع و الامتثال له.
المطلب الأول: مفهوم النظام العام.
والقصد من النظام العام هو حماية المصلحة العامة و استمرارية المجتمع ومؤسساته وحمايتهما مما يهددهما أو يؤدي بهما إلى الانهيار و الزوال.
إن هذا النظام قد يتضمن حتى الجوانب العرقية و الدينية بحيث تحدد فيه الحقوق والواجبات للأفراد حتى يلتزم كل واحد حدودهم ويعيش الأفراد في مجتمع يسوده الاستقرار والطمأنينة وبالتالي يمكنه أن يتطلع إلى الرقي و التقدم و مواكبة المجتمعات الحضارية المتقدمة.
و القصد من النظام العام هو مجموعة من القواعد الجوهرية التي يبنى عليه كيان الجماعة سواء تعلق الأمر بالجانب السيـاسي أو الاقتصادي أو الاجتماعـي أو الثقافي أو الخلقي (الأدبي).
المطلب الثاني: عناصر و مميزات النظام العام.
- عناصر النظام العام:
تتضمن فكرة النظام العام أربعة عناصر:
أ)- الأمن العام: قصد بالأمن العام مجموعة القواعد القانونية التي من شأنها أن تحافظ على السلامة العامـة لأفراد كـمنع المخاطر التي تهددهم في أرواحـهم وأموالهم و ممتلكاتهـم، ومصـدر هذه المخاطر قـد يكون من صـنع الطبـيعة كالزلازل و الفيضانات و غيرها، وقد يكون من فعل الإنسان مثل الإجرام كالسرقات و القتل و الاعتداء، وقـد يكون مصدره الحيوان، كما قد تكون المظاهرات و التجمعات مصدرا للإخـلال بالنظام الـعام.
ب)- السكينة العامة: و يقصد بها مجموعة القواعد التي تحمي الإنسان في حياته اليومية بحيث توفر له الاستقرار وسبل الراحة و الهدوء. لذا فمن واجب السلـطات أن تقضي علـى الأسباب التي من شـأنها أن تزعج المواطن و تقلقـه كمكافحة الضوضاء في الطرقـات و الأماكن العامة.
ج)- الصحة العامة: هي مجموعة القواعد التي تقي الأفراد وتحميهم من المخاطر الصحية ووقايتهم من كل ما من شأنه أن يلحق بهم الأذى مثل الأمراض و الأوبئة الخطيرة التي قد تنتشر في المجتمع، لذا فمن واجب السلطات الإدارية المعنية أن تتخذ الإجراءات و الوسائل لمقاومة الأمراض و الحد منها وبالتالي القضاء عليها قبل استفحالها وذلك ببناء المستشفيات و توفـير الأدوية كالتلقيح و النظافـة و مراقـبة المـواد الغذائية و المـياه.

د)- الآداب العامة:هي وضع القواعد التي تحكم وتنظم مختلف التصرفات التي تدخل في إطار آداب و أخلاق مجتمع معين، وتتمثل في الأسس الخلقية و لسلوكيات المجتمـع والتـي يرى من خلالها قيمة الجوهرية و التي يجب أن يحافظ عليها ويتمسك بها، هـذا وتبرز فكرة الآداب العامة في الجانب الثقافي للشعب، فالمهمة تنحصر أساسا في مراقبة الوسائل ذات الطبع الثقافي كالأفلام والمجلات خاصة المستوردة منها لتجنب تسرب الأفكار و الذهنيان التي تتنافى و أخلاقيات الشعب.
مميزات النظام العام:
- إن فكرة النظام العام نسبية ومتغيرة في الزمان ونستخلصها في الآتي:
1- النظام العام مفهوم متطور: وتظهر طبيعته المرنة في صفته الحيوية التي لا تستجيب لاستقرار النصوص ذلك أن فكرة النظام العام تصور حالة سلبية وأن هذه المرونة تقوم على اعتبارات نسبية.
2- النظام العام ليس من وضع المشرع وحده: يلعب المشرع دورا كبيرا في تحديد النظام العام، غير أن النظام العام في التحليل النهائي ليس نتاج النصوص القانونية بصفة مطلقة إنما هو تعبير عن فكرة اجتماعية في لحظة معينة تكون مصدر للنظام العام، وقد تصطدم الأعراف والتقاليد أحيانا مع القانون .
3- النظام العام يعبر أحيانا عن الإرادة الآمرة: لاتكاد تختلف أحيانا وجهة نظر القانونين العام والخاص في أن النظام العام فكرة آمرة قادرة على وضع الحلول حينما تتنازع قواعد وإيرادات مختلفة وذلك عن طريق فرضها لقاعدة سامية تزيل التنازع، باعتبارها قاعدة أساسية لحماية الجماعة، ففكرة النظام العام قيمة تسمو على كل القيم والقواعد والإيرادات التي تهدف إلى غايات اجتماعية.
4- فكرة النظام العام تنتمي إلى التفسير القضائي: بما أنه لدى القاضي الإدراك بالخصائص السياسية لفكرة القانون أوبعبارة أخرى يعي الضمير الكامل للقانون في بلده وروح القانون *النظام العام *لذلك يمكن القول أنه لا يوجد معيار موضوعي للنظام العام، إنما يتعلق الأمر بفكرة اجتماعية يجب أن يحسبها القاضي.
5- النظام العام بطبيعته فكرة سياسية واجتماعية ذلك أنه يعبر عن الخطة السياسية التي ينتهجها نظام الحكم في تنظيمه للروابط الاجتماعية في وقت معين.
ويمكن القول أن النظام العام يستند إلى دعامتين هما :
*أولا: صفة العموم: والتي تعتبر ذات أهمية في تشكيل النظام العام ،وذلك أن تتقيد الحريات عن طريق الضبط الإداري لايمكن تحقيقه إلا قولا لأن هذا التقييد تفرضه ضرورة حفظ الجماعة من التهديد في أمنها وصحتها وسكينتها .
- وهكذا يكون تدخل الضبط الإداري حول مايدور في المحافل العامة ضرورة لتعلق ذلك بأمن الأفراد الآخرين الذين يشكلون الكتلة البشرية.
-ومن هذا يتبينأن صفة العمومية عنصر من عناصر النظام العام ويتمثل ركن هذا النظام الذي بانتفاءه لايصبح نظاما عاما .
*ثانيا: الطبيعة المادية للنظام العام :حينما يكون هناك توجه لحماية النظام العام إنما يكون بإنقاذ مظهره المادي وذلك بحماية الجمهور من الإضطراب عن طريق استئصال أسبابه وتخليص الأفراد منه صونا لصحتهم وتيسيرا لممارسة حرياتهم المكفولة قانونا .
المطلب الثالث: ميادين النظام العام و ظرورة حفظه
1)- ميادين النظام العام :
إن النظام العام الذي يبنى عليه كيان المجتمع هو عبارة عن نظام عام يتلاءم مع طبيعة وخصوصيات المجتمع، لأن قواعده مستوحاة من حياة الأفراد الجماعية من حيث المعاملات والتصرفات اليومية. وقد تؤثر في النظام العام بعض المؤثرات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار ونذكر منها على سبيل المثال ما يلي :

أ. الميدان السياسي : تختلف المجتمعات باختلاف أنظمتها السياسية التي تحكمها وتنظم حياة أفرادها، فمنها من انتهجت النظام الديمقراطي الذي يقوم على انتخاب ممثلي الشعب، ومنها من أخذت بالنظام الملكي القائم على الوراثة، بينما انتهجت بعض المجتمـعات النظـام الديكتاتوري والذي يقوم أساسا على أنه من يملك القوة يملك السلطة.
ب. الميدان الإقتصادي: إن النظـام الاقتصادي يختـلف باختلاف المجتمـعات و أنظمتها السياسية، فمنها من انتهجت النظام الاقتصادي الموجه بحيث تهيمن الدولة على جميع أوجه الحياة الخاصة بالنشاطات الاقتصادية، من حيث توسيع فكرة النظام العام و القواعد الآمرة و الناهية، خلافا لما هو موجود في المجتمعات التي أخذت بالنظام الليبرالي الحر الذي يقوم أساسـا على الحريـة الفـردية في التجـارة و الملكية، وهذا النظام تقلص فيه القواعد الآمرة و تضيق فيـه فكرة النظـام العام.
جـ. الميدان الاجتماعي: يتمثل في جوانب أساسية لها الدور الهام و الأساسي في تقدم المجتمعات ورقيها والمتمثلة في الجانب الثقـافي و الأخلاقي و الدينـــي و العرقي، وهذه الجوانب هي المكونات الأساسية للمجتمع حيث تظهر فيه قيمة الجوهرية للمجتمع وبالتالي يجب عليه أن يحافظ عليها و يتماسك بها.
1- شرعية النظام العام:
يعتبر النظام العام نظام جماعي بحيث وضعته الجماعة والتزمت به، بالتالي يتم تحديده بقوانين وفقا للمبادئ الأساسية للوطن و التي تعبر عن الإدارة العامة لأفراد المجتـمع، فهـو ينظم جميع نواحـي الحـياة السيـاسيـة و الاقتصاديـة و الإجتماعية وغيرها، ويحدد الحريات الأساسية للمواطنين.
إن مدلول النظام العام يحتوي أولا وقبل كل شيء على المحافظة على النظام السياسي، و مادام يعبر عن الإدارة العامة فهو الذي يضمن السلم و العدالة الإجتماعية و يهيئ الظروف الدائمة و الملائمة المتعلقة بتنظيم السلطات العامة مـن جهة و العلاقة بين سلطة الدولة و المواطنين من جهة أخرى، ومن هذا المنطلق فإن النظام العام هو وليد الإرادة الجماعية بحيث يستمد قوته و حصانته من مدى تقبل الجماعة أو بذلك تثبت شرعيته.
النظام العام و النصوص الخاصة به:
حيث انه لا يمكن أن نتطرق ألي جميع النصوص الخاصة بالنظام العام نكتفي بذكر بعض الأمثلة من القانون المدني في الالتزامات حيث أن السبب غير المشروع محظور لكونه مخالف للنظام العام.
أما في القانون الجنائي فإن عدم مراعاة الأنظمة و الاعتداء على الأشخاص و الأموال تمس بالنظام العام.
أما فيها يخص القانون الإداري فهو أيضا يحدد المبادئ الأساسية التي تضبط النظام العام مثل مبدأ الشرعية بالنسبة للقرارات الإدارية (مبدأ المسؤولية للقوة العمومية الخطأ الشخصي الوظيفي و بمصلحي).
أما من حيث اللوائح التنظيمية فإن القوانين الأساسية الخاصة بموظفي الشرطة، فهنا كعدة نصوص تتعلق بالنظام العام وحفظه، وكذلك فإن قانوني الولاية و البلدية يحددان سلطات كل منهما في ميدان النظام العام.
2- ضرورة حفظ النظام
إن التنـظيمات الإجتماعية وجدت منذ العصور الأولى، و قد مرت بمراحل و تطورات تزامنا مع التطورات الإجتماعية الحاصلة في المجتمعات إلى أن ظهرت الأنظمة الإجتماعية الحديثة حيث سنت هذه الأخيرة بعض القواعد التي يجب احترامها و عـدم التعـدي علـيها و القائـمة أساسا على إحترام الحريات العامة و الفردية.
إن هذه القواعد تمثل النظام العام بحيث تفرض على جميع الموطنين الاحترام المستمد من الإدارة الشعبية ة يجب على كل فرد أن يحترمه ويمتثل له.
1)- الهدف من حفظ النظام العام:
إن حفظ النظام العام واقع فرضـته الضـرورة الاجتماعية بحيث لا يمكن لآي مجموعة اجتماعية أن تستغني عنه سواء تعلق الأمر يسير مصالحها أو ضمان حريات أفرادها، وإذا كانت بعض المجموعات قد استغنت عنه إما خطأ أو بإرادتها فإن ذلك يترتب عنه الإخلال بالنظام العام وتنتج عنه الفوضى في الحياة الإجتماعية.

وعليه ينبغي على كل الحكومات أن تبذل كل ما بوسعها من أجل أن تبسط سيادة النظام العام واحترامه من طرف الجماعة مهما كانت لأهداف و الدوافع التي أدت إلى الاضطراب والتي يجب مقاومتها، وأن تكون الأشغال الأول والثابت للحكومات و أعوانها حتى لا تنتشر الفوضى في المجتمع.

فالهدف من حفظ النظام هو توقع حدوث الاضطرابات قبل التفكير في وسائل قمعها.
Ii- شريعة النظام العام:
إن الدستور هو الذي يحدد مضمون النظام العام بحيث ينبثق من طبيعته القانونية و مشروعيته.
فالتنافر الظاهر مع الحريات العامة يجبر المكلفين بتطبيقه تجنبا لإخلال به و الحفاظ علبه وإعادته إلى طبيعته.
1)- الوقاية:
إن الوقاية تقوم أساسا على جمع المعلومات، والإجراءات الوقائية تظهر عن طريق اليقظة و الحـذر في مراقبة كـل النشاطات التي يهـدد السكينة و السلامة العامتين على جميع المستويات فالمثل الشعبي يقول‌ الحكم هو التنبؤ، فبدون المعلومات فالتوقع يصبح عبارة عن مجرد "تخمين"، فعلى الشرطي أن يستعلم باستمرار كي يعلم السلطات العليا و التي تقوم حيينها بدورها المتمثل في اتخاذ كل الإجراءات الضرورية و المناسبة التي من شأنها أن تحول دون نشوء الاضطرابات أو الحد من مخاطرها عـلى الأقل، وهـذا لا يعـني اتـخاذ كل الإجراءات الردعية و القمعية، بل يجب الـتوصل إلى الحال الأمثل و السلمي عن طريق الحوار و التشاور كلما ظهرت بعض المشاكل الإجتماعية.
فالتشاور و التحاور يؤديان دائما إلى الاتفاق بين الطرفين المتنازعين، ويـمكن أن يجـري الحوار حـتى و إن كانـت المواجهة قد نشـبت في الشوارع و الطرقات و أماكن العامة تجنبا لمزيد من تصاعد العنف.
فإذا لم يؤدي الحوار يؤديان دائما إلى الاتفاق بين الطرفين فعلي القوة العمومية أن تلجأ إلى الإجراءات الوقائية أو الردعية والتي تتمثل في الآتي:
- جمع القوة الضرورية و طلب التعزيزات الأمنية.
- إقامة الحواجز أمام مسلك المظاهرة.
- الرقابة الوقائية.
2)- إعادة حفظ النظام :
عند قيام المظاهر نتيجة مشاكل اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية فيمكن للسلطة العمومية أن تفشل في تحاورها وتشاورها مع الطرف المتسبب في نشوب الفوضى رغم التدابير الأمنية المتخذة والتي لم تؤد من حيث إعادة الأمور إلى نصابها أو مجراها الطبيعي، حينئذ تلجأ القوة العمومية إلى استعمال القوة الردعية.
المطلب الرابع: قواة حفظ النظام
1)الأمن الوطني: تتميز قوات الأمن الوطني بشكل دائم ومستمر في المحافظة على النظام العام من حيث القيمة العملية والفعالة كما تم إنشاء القوة الاحتياطية نتيجة لظروف داخلية وخارجية, حيث ظهرت على المستوى الاجتماعي أشكالا جديدة للجريمة المنظمة وأعمال عنف ذات خطورة كبيرة والتي أصبحت تزعزع من وقت لآخر أمن واستقرار المجتمع وكذا الممتلكات العامة منها والخاصة وأعمال التخريب وتحويل الطائرات, واستعمال المتفجرات والقنابل, احتجاز الرهائن, تجمهرات المسلحة...إلخ.
ومن هذا المنطلق تم إنشاء وحدات الجمهورية للأمن يمكن استعمال هذه القوة في حالة وقوع كوارث وحرائق وانتشار أوبئة خطيرة, وفي حالة الإخلال بالنظام العام وهذا لما تميزها من خصائص تؤهلها لأن تقوم بهذه المهام وكذا تقديم المساعدة والنجدة للمواطنين وحمايتهم من الأخطار التي تهددهم في أرواحهم وممتلكاتهم.
* وحدات الجمهورية للأمن:
1- تعريف: هي قوة احتياطية متحركة تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني, وهي عبارة عن مصالح مكلفة في إطار القوانين المعمول بها بحماية النظام العام والتدخل من أجل إعادته إلى حالته الطبيعية, بحيث تسهر على ضمان الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة للمواطنين وممتلكاتهم, بالتنسيق مع أجهزة قوات الأمن الأخرى, وخاصة تلك التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
2- نوعية المهام المسندة لقوات وحدات الجمهورية للأمن:
أ)المحافظة على أمن الأشخاص والممتلكات والآداب العامة في:
• التجمعات.
• المظاهرات.
• الاحتفالات والأعياد الرسمية.
• الحفلات والعروض.
• التظاهرات الثقافية.
• التجمعات والتظاهرات الرياضية.
• الساحات العمومية.
ب)مهمات الحراسة والمراقبة الخاصة:
• حراسة المنشات العمومية والإدارات.
• حراسة المصانع والمؤسسات ذات الطابع الاقتصادي.
• حراسة القنصليات والسفارات الأجنبية.
• حراسة وسائل الاتصال.
ج)التدخل والوقاية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية:
• التخريب والحرق.
• أخذ الرهائن.
• تحويل الطائرات.
• استعمال الأسلحة والمتفجرات.
د)القيام بإجراءات التدخل في الحالات التالية:
• عزل المناطق.
• منع وتنظيم المرور.
• وضع الحواجز في الطرقات لتقيد ومراقبة حركة المرور.
• تفريق التجمهر.
• القبض على المشتبه فيهم.
هـ) حراسة الشخصيات:
• حراسة الشخصيات الرسمية.
• تأمين وتوفير الأمن لشخصيات أثناء التنقل.
و) حراسة نقاط العبور:
• حراسة المطارات.
• حراسة الموانئ.
• حراسة نقاط العبور البرية.
ي)تقديم الدعم والمساعدة لقوات الأمن الأخرى:
• تقديم الدعم لشرطة الأمن العمومي.
• تقديم الدعم لشرطة قضائية.
• التعاون مع قوات الدرك الوطني.
• التعاون مع قوات الجيش الوطني الشعبي.
2-الدرك الوطني:
إن قوات الدرك الوطني مهمتها الرئيسية المحافظة على النظام العام وهي تابعة إداريا كما هو معلوم لوزارة الدفاع خلافا لقوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.
أ) خصوصيات الدرك الوطني: الدرك الوطني جهاز مكلف بأعمال الشرطة القضائية وأعمال الشرطة الإدارية هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن رجال الدرك الوطني عسكريون وهم يلتزمون بالقانون العسكري من حيث مايلي:
• السلم التصاعدي.
• التأديب.
• الالتزامات.
رجال الدرك يخضعون لسلطة وزير الداخلية في كل ما يتعلق بمهام الشرطة الإدارية (مهام المحافظة على النظام العام) وكذا لسلطة النيابة العامة (وكيل الجمهورية, النائب العام) في كل ما يتعلق بأعمال الضبط القضائي.
ب)صلاحيات الدرك الوطني:
• السهر على حماية وتوفير الأمن العمومي.
• حماية الأشخاص والممتلكات.
• ضمان حفظ النظام العام وإعادته إلى حالته الطبيعية عند اختلاله, بالإضافة إلى ما سبق فإن مهمة الدرك الوطني تتمثل أساسا في صلاحيات الرقابة والحماية.
• نشاط وقائي: الشرطة الإدارية.
• نشاط قمعي: الشرطة القضائية.
2-1-صلاحيات ذات الطابع القضائي: في هذا المجال فإن صلاحيات جهاز الدرك الوطني تشبه تلك الصلاحيات الممنوحة لجهاز الشرطة والمتمثلة في البحث والتحري عن الجرائم ومرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة في حدود الاختصاص المكاني (الإقليمي) والنوعي, وفي الأماكن الواقعة خارج المدن الكبرى وكذا حوادث المرور, يخضع جاز الدرك الوطني ضمن الصلاحيات ذات الطابع القضائي لسلطة وكيل الجمهورية أو النائب العام.
2-2-صلاحيات ذات الطابع الإداري: إن هذه الصلاحيات تمارس تحت سلطة ورقابة وزير الداخلية وتتمثل أساسا في الشرطة الإدارية ذات الطابع الوقائي والاحترازي وهي:
• الحراسة المستمرة والدائمة لكل النقاط الحساسة والمهمة عبر التراب الوطني.
• الحماية والحفاظ على النظام العام في حالة الإخلال به.
• تتولى أيضا حراسة ومراقبة.
• متابعة العائدين في قضايا الإجرام.
• مراقبة المتشردين والمتسولين.
• مراقبة الأشخاص الممنوعين من الإقامة.
• متابعة ومراقبة الأجانب.
• متابعة الفوضويين والمتطرفين بالتنسيق مع الاستعلامات العامة, مراقبة ومتابعة التجمعات الكبرى.
• الاجتماعات ذات الطابع السياسي.
• المعارض ذات الطابع الاقتصادي.
• التجمعات الرياضية.
• التظاهرات.
• القيام بالدوريات المستمرة في الطرق خارج المدن.
• التقارير الخاصة بمهمات حفظ النظام فيما يخص التجمعات المختلفة كالاجتماعات والمظاهرات والتجمهرات فترسلها إلى السلطات الإدارية المختصة المتمثلة في الوالي المختص إقليميا.
ج- قوات الجيش الوطني الشعبي في مهمات حفظ النظام:
إن مهمة حفظ النظام تقوم أساسا على قوات الشرطة كرجال مدنيين عبر التراب الوطني تحت سلطة وزير الداخلية، إلا أن هذه المهمة قد لا يمكن لقوات الشرطة أن تتصرف فيها بإحكام، و قد تظهر غير قادرة على حماية النظام العام في بعض الحالات الاستثنائية أو الخاصة كحالة النكبات أو الكوارث الطبيعية أو حالات التمرد أو وجود مخاطر جسيمة تهدد أمن الأشخاص و الممتلكات، و كذا المساس بالحريات العامة و الفردية و كذا الحال بالنسبة لحالة الحرب.
في كل الحالات الغير العادية يمكن اللجوء إلى تجنيد قوات الجيش الوطني الشعبي، و ليس معنى هذا اللجوء الحتمي إلى استعمال الجيش للأسلحة كي يعيد النظام العام إلى حالته الطبيعية بل من أجل دعم و مساعدة الوحدات الخاصة المدنية الكلاسيكية المعروفة من شرطة و درك.
إن مشاركة قوات الجيش الشعبي الوطني في عمليات حفظ النظام يعود أساسا إلى أهمية الإمكانات الكبرى المتوفرة التي تتوفر عليها من قوة و عتاد لازمين و كذا طبيعة و تنوع المهام المختلفة التي يمكن لقوات الجيش في مهمات حفظ النظام تطرح مشاكل تتجاوز السلطة و قدرات السلطة المدنية من جهة، من جهة أخرى مشكلة عدم تعود المدنيين على رؤية قوات الجيش في الشوارع و الطرقات داخل المدن، كما تطرح قضية العلاقة التي يجب أن تكون بين السلطة و السلطات العسكرية.
إن مشاركة قوات الجيش الشعبي الوطني في مهمات حفظ الأمن معروفة لدى جميع دساتير دول العالم متى اقتضت الضرورة ذلك و الظروف التي تمر بها البلاد.
غير أن القوانين تتجه أكثر نحو توسيع حالات التدخل الجيش في مهام حفظ النظام حتى في الحالات العادية و في هذا المجال وافق المشرع الجزائري على القانون رقم 91-23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 96 و المتعلق بمساهمة قوات الجيش الوطني الشعبي في مهام الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، فالمادة الثانية منه تنص على ما يلي: يمكن اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته بناءا على قرار رئيس الحكومة بعد الاستشارة المسبقة للسلطات المدنية و العسكرية المختصة للاستجابة إلى المتطلبات التالية:
• حماية السكان و نجدتهم.
• الأمن الإقليمي.
• حفظ النظام.
أما المادة الثالثة من نفس القانون فتنص على ما يلي ’ يمكن تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته في الحالات التالية:
• عندما يكون حفظ الأمن العمومي و صيانته و إعادته خارجا عن نطاق السلطات و المصالح المختصة عادة.
• بسبب المخاطر الجسيمة أو توقعها التي قد يتعرض لها أمن الأشخاص و الممتلكات.
• في حالة المساس المستمر بالحريات الفردية و الجماعية.
أما المادة الرابعة منه فتنص على أنه يمكن أيضا تجنيد وحدات الجيش الوطني الشعبي داخل دائرة إدارية حدودية واحدة أو أكثر إذا كان المساس بالقوانين و التنظيمات يأخذ بكيفية مستمرة طابعا ينذر بالخطر و يهدد ما يلي:
• حرية تنقل الأشخاص و الممتلكات و أمنهم و كذلك أمن التجهيزات الأساسية.
• حفظ الموارد الوطنية ضد كل أشكال التهريب.
• شروط الدخول إلى التراب الوطني و الخروج منه و الإقامة به.
أما المادة الخامسة منه، فقد نصت على ما يلي: " عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي و تشكيلاته كما هو منصوص عليه في الأحكام أعلاه، تبقى تابعة لسلطاتها السلمية ( التصاعدية) فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي أسندت لها و تظل خاضعة للقوانين و التنظيمات التي تسير الخدمة داخل الجيش".
أما المادة السابعة منه فتنص: " على أن تطبق أحكام المادة السادسة أعلاه في إطار القوانين و التنظيمات السارية المفعول".
غير أنه في البلدان ذات التوجه الديموقراطي القائم على احترام الحريات الأساسية ( الجماعية و الفردية) يطرح دائما مشكل الموازنة ما بين شروط منح و ممارسة الحريات العامة و بين ضرورة وحتمية قيام الدولة بمهمة الحفاظ على النظام العام داخل المجتمع, لذا لابد من إيجاد حلول, لأن الهدف أولا قبل كل شيء هو وقائي في تجنب كل الأخطار التي يمارسونها وعلى أساس هذا المبدأ (الوقائي المتمثل في حفظ النظام يقتضي مشاركة وتدخل قوات الأمن).
* تسخيرات قوات الجيش الشعبي الوطني من طرف المدينة:
إن السلطة المدنية المتمثلة في رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي بصفتها صاحبة الصلاحيات في ميدان حفظ النظام وهي المسؤولة عنه, عند لجوءها إلى طلب تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي، فلا يمكن لها أن تقوم بذلك من تلقاء نفسها بل يجب على السلطات المدنية أن تقوم بتسخير قوات الجيش في مهمات حفظ النظام على أن تطبق نصوص هذا القانون تحت مسؤولية السلطة المدنية ورقابتها في إطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول.

* صلاحيات السلطة العسكرية اختيار الوسائل:
إن مسؤولية تنفيذ التسخير في ميدان حفظ النظام من طرف قوات الجيش يفوض لها وحدها إختيار الوسائل المناسبة والملائمة لتنفيذ المهمة المسندة إليها بحيث لا يحق للسلطات المدنية أن تتدخل في ذلك، وقد نصت المادة 06 من القانون المتعلق بتدخل قوات الجيش في مهمات حفظ النظام على أنه " عندما تنتشر وحدات الجيش الوطني الشعبي وتشكيلاتها طبقا للنصوص السابقة الذكر، فإنها تبقى تابعة لسلطاتها التصاعدية فيما يخص كيفيات تنفيذ المهام التي تسير الخدمة داخل الجيش، ومن هنا فإنه كلما إستمر أثر التسخير فإن السلطة العسكرية تبقى صاحبة القرار فإختيار الوسائل العسكرية والإمكانيات الملائمة والمناسبة لنوع المهمة الموكلة إليها، ولا تنتظر التعليمات إلا من رؤسائها، كما هو الشأن بالنسبة لإستعمال الأسلحة النارية حيث تبقى متروكة للسلطات التقديرية للرؤساء العسكريين
* شروط مساهمة وحدات الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ النظام:
إن وحدات الجيش الوطني الشعبي لا يجوز لها أن تقوم بالمشاركة في عمليات حفظ النظام التقليدية من تلقاء نفسها أو بإرادتها, بل يكون ذلك بناء على طلب موجه لها من السلطات الإدارية المدنية المتمثلة في رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي إلى السلطات العسكرية قصد طلب المساعدة منها وتدعيم المؤسسات التقليدية المعروفة (الشرطة والدرك) في عملية حفظ النظام, والتسخير عبارة عن طلب مكتوب يوجه من طرف السلطات السالفة الذكر وهو كذلك عبارة عن النشاط أو العمل الإداري الذي يقوم من خلاله السلطة الإدارية بطلب سلطة أخرى للقيام بعملية معينة من أجل المصلحة العامة وضمن الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات السارية المفعول.
وحتى يكون التسخير قانونيا ومنتجا لأثاره يجب أن تتوفر فيه الشروط التالية:
• يجب أن يكون التسخير صادرا عن الشخص الذي خوله القانون صلاحية المحافظة على النظام العام (رئيس الحكومة, أو وزير الداخلية أو الوالي).
• التسخير يجب أن يكون مكتوبا, متضمنا الشروط الشكلية والفنية والموضوعية الخاصة بالمراسلات الرسمية وهي:
• مكتوبا ومحررا.
• موقعا من المصدر صاحب السلطة.
• مؤرخا تاريخ التحرير والإصدار.
• مختوما.
• التسخير يصدر وينفذ بحدود الاختصاص المصدر له وإلا كان باطلا وغير قانوني.
• تحديد نوع المهمة والقوة اللازمة للتنفيذ.
• طبيعة القوة المادية والبشرية اللازمة للتنفيذ.
• المدة المقررة لتنفيذ المهمة.
• تاريخ وصول القوة العسكرية.
• الأماكن الخاصة بالعمل.
• طرق الدخول إلى الأماكن.
• التصرفات الواجب الإلتزام بها.
أما قضية استعمال الأسلحة أثناء القيام بمهمة حفظ النظام من طرف قوات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي فتبقى متروكة للسلطة العسكرية والرؤساء العسكريين.










قديم 2012-08-08, 12:26   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثاني
نظرية الحريات العامة:
- إن التحول الذي عرفته الجزائر كدولة ناشئة من نظام الحزب الواحد إلى النظام الديمقراطي تحول بالأحداث والمخاطر وهذا ما عرفته الجزائر خلال العشرية السوداء حيث تزاحمت المفاهيم على الساحة السياسية الاقتصادية والاجتماعية ……الخ.
- لذا فقد تبلورت فكرة الحريات العامة على الصعيد الوطني.
المطلب الأول: مفهوم الحريات العامة
: تعريف الحرية
إن تعبير الحرية يحتمل معاني كثيرة إختلفت وتنوعت في كل عصر وفي كل بيئة، ومشكلة الحرية في الوقت الحاضر تضاهي في أهميتها أكبر المشاكل الإجتماعية استعصاء.
لقد دل معنى الحرية في المجتمعات القديمة على صفة الإنسان الذي قد يكون إما حرا وإما عبدا رقيقا، إلا أن هذا المعنى قد تطور وأصبحت الحرية بشكل عام تحتمل ثلاثة معاني.
1/ المعنى الفلسفي: يدل هذا المعنى على ذات الفكرة وهو يشير هنا إلى مفهوم الحرية الطبيعية إذ يمكن القول أن الحرية هي تلك التي تدل على حالة الفرد الذي لا يكون خاضعا لأي عامل من عوامل القصر أو الجبر بل يتصرف حسب رغبته.
2/ المعنى النفسي الأخلاقي: إن معنى الحرية يستنتج مع ما قد يصيب القوى العقلية والعصبية من الضعف والإنحلال حيث أن كل تصرف يتنافى مع مفهوم الحرية وذلك فيما لو تم في حالة اللاشعور أو دون انضباط ولا مسؤولية.
ومن هذه الوجهة ننطلق من أن الإنسان في كل عمل يأتيه لديه القدرة للتمييز ما بين الخير والشر فلا يقوم به إلا بعد روية وتفكير حيث يقول الفيلسوف الفرنسي ألفريد قوييه:" إن الحرية هي في أقصى ما تحققه الإرادة من الإستقلال فتقر ر بتأثير الفكرة المسيطرة عليها بأنها إنما تتمتع بهذا الإستقلال بغية تحقيق هدف تتصور فكرته بإستقلال فكرته هذه الإرادة"
3/ المعنى السياسي والإجتماعي: أما عن الحرية سياسيا و اجتماعيا فيقصد بها تلك الحقوق المتصلة بذاتية الفرد بصفته إنسانا أو مواطنا و التي تعتبر وجودها القانوني بمثابة الوسائل التي تؤمن أو تحافظ على شخصية واستقلاله وذلك في وجه السلطة السياسية.
و أن تلك الحقوق تشتمل عادة على حريات مختلفة اتفق على تسميتها رجال القانون و السياسة ( لبرتي ببليك) الحريات العامة، ومثالها حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية التفكير وحرية الكتابة والطباعة والنشر وحرية تأليف الجمعيات ثم حرية العمل والتجارة وما إلى هنالك من الحريات المختلفة التي تطورت واختلفت تبعا للثورات السياسية المتعاقبة.
تعريف الحريات العامة:
يختلف مفهوم الحرية في الدول الغربية عن المفهوم الذي هو في الدول الإشتراكية حيث سيطر المفهوم الكلاسيكي هو النظرية الماركسية بناء على هذا فأن من الصعوبة إعطاء تعريف محدد للحريات العامة ولعل تعريف ريقر هو الشامل:" إن الحريات العامة أو حقوق الإنسان و المواطن هي الحقوق التي تعتبر بمجموعها في الدول المتحضرة بمثابة الحقوق الأساسية اللازمة لتطور الفرد والتي تتميز بنظام خاص من الحماية القانونية."
المطلب الثاني: أقسام الحريات العامة
- 1/ الحريات العامة والحقوق الفردية: تعبر عنها نظرية القانون الطبيعي وتربط مباشرة الحريات العامة بصميم الفرد وفي مجال هذا التأكيد توضع هذه النظرية بأن الحرية هي قبل كل شيء حق من حقوق الفرد وحيث أن الفرد لا يمكن أن يمارس حقه إلا إذا كان متمتعا بحريته مطمئنا على نفسه ويشعر بالأمان في مجتمعه ثم يعلم بأن لديه حقا يملكه يستطيع أن يستعمله أو يمارسه في اللحظة التي يشاء يكفلها له الدستور وتقوم بتنظيمها القوانين.
- 2/ الحقوق الفردية والحقوق الإجتماعية: هذا التعريف ظهر مع الأفكار الإشتراكية حيث تبنت الدول الإشتراكية الديمقراطية الإجتماعية تلك التي تعتبر بأن الحقوق الإجتماعية هي الأولى و الأجدر بالإهتمام. أما الدول الرأسمالية فدعت بالديمقراطية السياسية التي تجعل الحقوق الفردية هي الحقوق الأصلية.
- الحقوق الفردية هي تلك التي تتعلق مباشرة بأمن واستقلال الفرد بالنسبة للسلطة أو لغيرها والحقوق الفردية يعترف بها للفرد من أجل أن يختار ومن أجل أن يحقق هو بنفسه العوامل والشروط التي يمكن أن تؤدي إلى حريته مثل حرية التفكير ،حرية الإجتماع ، الحقوق السياسية على إختلاف أنواعها.
- أما الحقوق الأجتماعية فمبرراتها هي أن القوى الشخصية لوحدها غير قادرة على ما يصبو إليه الفرد من حرية بل يجب على السلطة أن تؤمن له الشروط اللازمة للوصول إليها حيث تصبح الحقوق الأجتماعية بهذا المعنى دينا يقع على عاتق المجتمع مثل حق التعليم والثقافة، حق العمل، التأمينات الأجتماعية…..الخ.
- 3/ الحريات الأساسية والحريات الكمالية: هناك عدد من الحريات لا يمكن الصول إليها إلا مرورا بحريات تأتي قبلها لهذا السبب فهناك عدد من الحريات تعتبر أساسية مثل مبدأ المساواة هذا المبدأ الذي يضع الجميع في ذات الدرجة من المساواة ويمنع أي تفريق أو ظلم. الحريات الشخصية وهي تلك التي تحافظ على ذاتية الفرد واستقلاليته والحقوق السياسية تتعلق بحق الإنتخاب حق الترشح وهي ترتبط مباشرة بمبدأ المساواة، حق الملكية الذي يعتبر من الحقوق الملازمة للفرد أما الحقوق الكمالية التي تأتي بعدها مثل حرية التفكير والتعبير حرية الطبع والنشر والتأليف حرية المعتقد …..الخ.
- حق العمل النقابي، حق الإضراب، حق التجارة، الصناعة، وهي الحريات الإقتصادية والإجتماعية ويجب الملاحظة أن وصفها بالكمالية لا يعني أبدا عدم أهميتها بل تعتبر في ذات الدرجة من الأهمية بالنسبة للحريات الأساسية ويجب أن تعنى بذات الحماية.
المطلب الثالث: الحماية القانونية للحريات العامة
الحماية القانونية للدساتير الجزائرية:
الحريات العامة المعلن عنها من طرف المشرع عادة ما تنتهك وتتعرض للخطر من طرف السلطة الإدارية لذا فقد نظم نظاما قانونيا يقدم ضمانات كافية لحماية الحريات العامة والدساتير هي التي تنظم الضمانات لهذه الحقوق.
فالضمانات التي يحصل عليها الأفراد لما تتعرض حرياتهم الفردية للتقييد وهي إجراءات أقرها القانون الإداري وفيه عدة أنواع للطعن بحسب الجهة التي يطعن فيها الأفراد وحسب الجهة التي يلجأ إليها فهناك تظلم أمام الجهة القضائية وتظلم أمام جهة إدارية حكومية.
فرقابة دستورية القوانين هي من بين الضمانات الكافية نسبيا لممارسة الحقوق والحريات العامة على اعتبار أن المجلس الدستوري هو الذي يقوم بها وهو الضامن لهذه الحريات.
في حالة الحصار: يمكن للسلطة العسكرية وفق بعض الصلاحيات الخاصة أن:
إجراءات التفتيش ليلا ونهارا.
• الأمر بتسليم الأسلحة والذخائر والقيام بإجراءات البحث عنهم وحجزهم.
• منع النشريات والإجتماعات التي تشجع على الإخلال بالنظام العم أو تهدده.
في حالة الطوارئ: فالقانون يشترط صدور هذه الحالة بقانون لا بمرسوم لكننا غالبا ما نلاحظ صدورها بمرسوم بفعل السرعة والحالة الأستثنائية.
رقابة الحريات العامة
- 1/ الرقابة القضائية ( كإجراء ضد التعسف السلطات): عادة ما يحكم نشاط الإدارة اعتباريين هما : فمن جهة على الإدارة أن تخضع للقانون وبالتالي التقيد بالمشروعية في جميع قراراتها ونشاطاتها حين يخرق هذا المبدأ كأثر له نتيجتين هما:نتيجة قانونية ومفادها إمكانية إلغاء القرارات غير المشروعة وإلزام الإدارة لتعويض الأضرار الناتجة عنها.
أما النتيجة الثانية هي سياسية وتعني غضب الرأي العام وتضمره من السلطة السياسية والشعبية للحكومة القائمة.
لقد تمت صياغة مبدأ المشروعية ليحكم نشاط الإدارة في الظروف العادية وطالما فيه ظروف استثنائية فالإدارة تتمتع بسلطات واسعة وعالية فتخرج بذلك عن المشروعية العادية لتدخل ظرفيا في المشروعية الإستثنائية لمجابهة الظروف الاستثنائية بغية الحفاظ على الأمن عن طريق اتخاذ الإدارة إجراءات وتدابير لإستتباب الأمور.
تتم الرقابة القضائية للحريات العامة في الظروف الإستثنائية من خلال مراحل و إجراءات تطبيقها:
1/ من حيث السلطات الأستثنائية لرئيس الجمهورية:
2/من حيث الموضوع: خطر حال يهدد بشل مؤسسات الدولة الدستورية و القضاء على غستقلالها الوطني أو وحدتها الترابية.
3/من حيث الإجراءات: فالرئيس هنا مقيد.
2/رقابة غير قضائية:
فبالإضافة إلى الرقابة القضائية التي يمارسها القاضي الذي يعتبر هو الحامي للحقوق والحريات العامة للمواطن في الظروف العادية والظروف الإستثنائية وهذا الإختصاص يعتبر ضمانة من جملة الضمانات لممارسة الحقوق والحريات العامة ابتدع الواقع العملي رقابة مزدوجة أوكلت إلى لجان كالمرصد الوطني لحقوق الإنسان أو لجان استشارية.
1/ وسيط الجمهورية :قد عرفت المنظومة القانونية هذا النوع من الرقابة نقلا عن بعض الأنظمة الغربية وعلى الخصوص فرنسا وبمقتضى هذه الجهة يمكن للجهة أو الطرف المتضرر أن يتظلم عن طريق وساطة الجمهورية متى لم تفي السلطات القضائية بهذا الغرض و أن هذا النوع من التظلم القصد منه وضع حد للتعسفات التي قد تصدر من أعوان الدولة في الظروف الإستثنائية في حق المواطنين وحريتهم ليس بهدف التعويض بقدر ما هي إبلاغ السلطات العليا وعلى الخصوص رئيس الجمهورية عن ما يحدث من تجاوزات والجدير بالملاحظة في هذا المقام أن هذا النوع من النظام لم يفي بالهدف الذي وضع من أجله :
2/ المرصد الوطني لحقوق الإنسان: لقد عرفت الجزائر هذا النوع من نظام الرقابة المستقلة بقانون رقم 92/77 الموقع في 22/02/92 ففي البداية كان وزارة منتدبة تتكفل بحقوق الإنسان وفي مرحلة لاحقة عوضت بمرصد وطني لحقوق الأنسان وأخيرا بلجنة وطنية استشارية لحقوق الإنسان وفي تقديرنا فيه تراجع كبير فيما يخص هذا النوع من الرقابة المستقلة والتي تلعب نفس الدور بإبلاغ السلطات العليا بجميع الخروقات والإنتهاكات لحقوق الإنسان ضمن تقارير سنوية موجهة إلى رئيس الجمهورية تطلعه فيها عما يحدث من اتخاذ اللازم في مجال حقوق الإنسان ضمن القانون الأساسي للبلاد و الإتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي صادقت عليها الدولة الجزائرية والتي تعتبر من بين التزاماتها الدولية.
أنشئت دائرة وزارية خاصة بهدف التكفل ببعض الإنشغالات في إحداث منصب وزير حقوق الإنسان ضمن التشكيلة الحكومية وبسبب بعض الصعوبات في التنسيق بين عمل الحكومة و الدفاع عن حقوق الإنسان أدى إلى إحداث منصب مرصد وطني لحقوق الإنسان وفي مرحلة لاحقة إلى تراجع فأصبحت لجنة وطنية استشارية مستقلة لدى رئيس الجمهورية وفي اعتقادنا هذا التراجع له ما يبرره على الأقل في المرحلة الإنتقالية يجب تداركه بعد دعم و إرساء المؤسسات الدستورية الصلبة.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10 ديسمبر 1948

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لما كان الإقرار لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصلية فيهم، و من حقوق متساوية و ثابثة يشكل أساس الحرية و العدل و السلام في العالم.
و لما كان تجاهل حقوق الإنسان و ازدراؤها قد أفضينا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، و كان البشر قد نادو ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم.
و لما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر إلى اللياد بالتمرد على الطغيان و الاضطهاد و لما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، و بكرامة الإنسان الأساسية، و بكرامة الإنسان و قدره و يتساوى الرجال و النساء في الحقوق، و حزمت أمرها على النهوض بالتقدم الإجتماعي و بتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح.
و لما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل و بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الإحترام و المراعاة العالميين لحقوق الإنسان و حرياته الأساسية.
و لما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق و الحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا العهد.فإن الجمعية العامة تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب و كافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع و هيئاته واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، و من خلال التعليم و التربية إلى توطيد هذه الحقوق الأساسية و الحريات، و كما يكلفوا بالتدابير المطردة الوطنية و الدولية، و الإعتراف العالمي بها و مراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها و فيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت ولايتها على السواء.
المادة 01: يولد جميع الناس أحرارا و متساوين في الكرامة و الحقوق، و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليهم أن يعاملوا بعضهم البعض بروح الإخاء.
المادة 02: لكل انسان حق التمتع بجميع الحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تميز من أي نوع و لا سيما بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، الرأي السياسي و غير السياسي، أو الأصل الوطني و الإجتماعي أو الثروة، أو المولد أو أي وضع آخر.
و فظلا عن ذلك لا يجوز التمييز على التمييز على أساس الوضع السياسي أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أم خاضعا لأي قيد آخر على سيادته.
المادة 03: لكل فرد حق في الحياة و في الأمان على شخصه.
المادة 04: لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، و يخطر الرق و الإنجاز بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 05: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب و لا للمعاملة أو العقوبة أو الإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 06: لكل انسان في كل مكان الحق في أن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 07: الناس جميعا سواء أمام القانون، و هم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تميز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان و من أي تحريض على مثل هذا التميز.
المادة 08: لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 09: لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10: لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة و محايدة، نظرا منصفا و علنيا للفصل في حقوقه و التزاماته و في أي تهمة جزائية توجه إليه.
المادة 11: 1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريء إلى أن تثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا يتوقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت متساوية في الوقت الذي ارتكب فيه الجرم.
المادة 12: لا يجوز تعويض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، و لا لحملات تمس شرفه و سمعته، و لكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13: 1- لكل فرد الحق في حرية التنقل و في اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرته أي بلد بما في ذلك بلده و في العودة إليه.
المادة 14: 1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى و التمتع به خلاصا من الإضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها.
المادة 15: 1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز تعسفا حرمان أي شخص من جنسيته و لا من حقه في تغيير جنسيته.
المادة 16: 1- للرجل و المرأة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج و تأسيس أسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين، و هما يتساويان في الحقوق لدى التزوج و خلال قيام الزواج و لدى التحاقه.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا و لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية و الأساسية في المجتمع، و لها حق التمتع بحماية المجتمع و الدولة.
المادة 17: 1- لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالإشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحدا من ملكه تعسفا.
المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر و الوجدان و الدين، و يشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده و إقامة الشعائر و الممارسة و التعليم بمفرده أو مع جماعة أمام الملأ أو على حدة.
المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير، و يشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، و في التماس الأنباء و الأفكار و تلقيها و نقلها إلى الآخرين بأية وسيلة و دونما اعتبار للحدود.
المادة 20: 1- لكل شخص حق في حرية الإشتراك في الإجتماعات و الجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد إلى الإنتماء إلى جمعية ما.
المادة 21: 1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة و إما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص بالتساوي مع الآخرين حق تقلد الوظائف في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، و يجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالإقتراع العام و على قدم المساواة بين الناخبين بالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22: لكل شخص بوصفه عضوا في المجتمع حق في الضمان الإجتماعي و من حقه أن توفر له من خلال المجهود القومي و التعاون الدولي، و بما يتفق مع هيكل كل دولة و مواردها الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية التي لا غنى عنها لكرامته و لتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23: 1- لكل شخص حق في العمل و في حرية اختيار عمله، و في شروط عمل عادلة و مرضية و في الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد دون أي تمييز الحق في أجر متساوي على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة و مرضية تكفل له و لأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، و تستكمل عند الإقتضاء بوسائل أخرى للحماية الإجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع الآخرين و الإنظمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24: لكل شخص حق في الراحة و أوقات الفراغ، و خصوصا في تحديد معقول لساعات العمل و في إجازات دورية مأجورة.
المادة 25: 1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة و الرفاهية له و لأسرته، و خاصة على صعيد المأكل و الملبس و المسكن و العناية الطبية و صعيد الخدمات الإجتماعية الضرورية، و له الحق في ما يأمن به العوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته و التي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة و الطفولة حق في رعاية و مساعد خاصيتين، و لجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الإجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الأخير.
المادة 26: 1- لكل شخص حق في التعلم و يجب أن يوفر التعليم مجانا على الأقل في مرحلتيه الإبتدائية و الأساسية، و يكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان و تعزيز احتلام حقوق الإنسان و الحريات الأساسية، كما يجب أن يعزز التفاهم و التسامح و الصداقة بين الجميع الأمم و جميع الفئات العنصرية أو الدينية، و أن يزيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء على سبيل الأولوية حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27: 1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية و في الإستمتاع بالفنون و الإسهام في التقدم العلمي و في الفوائد التي تنجم عنه.
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية و المادية المتلائمة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28: لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي و دولي يمكن أن يتحقق في ظله الحقوق و الحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29: 1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- لا يخضع أي فرد في ممارسة حقوقه و حرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها –حصرا- ضمان الإعتراف الواجب بحقوق و حريات الآخرين و احترامها، و الوفاء بالعدل من مقتضيات الفضيلة و النظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديموقراطي.
3- لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق على النحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة و مبادئها.
المادة 30: ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه.

البيان اعتمدته الجمعية العامة
للأمم المتحدة في ديسمبر1948.










قديم 2012-08-08, 12:28   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

المبحث الثالث علاقة الحريات العامة بالنظام العام.
المطلب الأول :
حفظ النظام في الحالات العادية.
من ميزة المجتمعات بصفة عامة أنها تحدث فيها بعض المشاكل الاجتماعية لما فيها من تمايز كبير وتداخل من مصالح بين الأفراد والتي تشكل مصدرا لمشاكل يصعب حلها بطريقة سلمية تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وبالتالي مصدر قلق واهتمام من طرف السلطة، فمنها السلطة التشريعية التي تهتم بسن القوانين المستوحاة من الحياة الاجتماعية للأفراد وكذا السلطة القضائية المكلفة بقمع المخالفات.
-iالسلطات المخولة لها صلاحيات الحفاظ على النظام العام:
1. صلاحيات رئيس الجمهورية : إن الدستور الصادر في 08 ديسمبر 1996 في بابه الثاني المتضمن تنظيم السلطات، وفي فصله الأول حول السلطة التنفيذية حيث نصت المادة 70 منه على أنه [ يجسد رئيس الجمهورية، رئيس الدولة، وحدة الأمة ].
وهو حامي الدستور، ويجسد الدولة داخل البلاد وخارجها.
ومادام رئيس الجمهورية حامي الدستور فقد خولت له صلاحيات دستورية في ميدان النظام العام. حيث نصت المواد من 91 – 95 من الدستور الصادر في 08 ديسمبر 1996 على ما يلي: فبخصوص المادة 91 من الدستور فقد نصت على أنه [ يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة، حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معينة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن.
لا يمكن تجديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا. أما من حيث الطوارئ وحالة الحصار فقد نصت المادة 92 من الدستور على ما يلي: [ يحدد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي ].
هذا من حيث حالة الطوارئ وحالة الحصار، أما فيما يخص الحالة الإستثنائية فقد نصت المادة 93 من نفس الدستور على ما يلي: [ يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها ]. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخول الحالة الإستثنائية رئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة ومؤسساتها الدستورية في الجمهورية.
تنتهي الحالة الإستثنائية حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذكر التي أوجبت إعلانها.
أما بخصوص التعبئة العامة فقد نصت عليها المادة 95 من الدستور حيث نصت على ما يلي: [ يقرر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ].
2. صلاحيات رئيس الحكومة:
من صلاحيات رئيس الحكومة ما يلي: السهر على تطبيق الصارم للقوانين و جعلها موضوعية و عامة بحيث يتم تطبيقها على مجموع التراب الوطني، و حتى يكتمل التطبيق الصارم للقوانين فلرئيس الحكومة كامل السلطة على الشرطة، كما تخول له صلاحيات إدارية واسعة بما فيها إستعمال القوة في حالة الإخلال بالنظام العام أو حدوث إضطرابات تمس بالأمن العام، كما تعتبر حكومته مسؤولة أمام البرلمان.
كما خولت المادة 85 من الدستور 08 ديسمبر 1996م صلاحيات حددت الفقرتين الثالثة والسادسة( 03 – 06) حيث نصت الأولى على ما يلي: - يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات.
أما الثانية فقد نصت على ما يلي: - يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.
03- صلاحيات وزير الداخلية:
من صلاحيات وزير الداخلية هو السهر و الحفاظ على حماية النظام العام و إدارته للشرطة، كما يسهر على ضمان التطبيق الصارم للقوانين الخاصة و المتعلقة بالأمن الداخلي للبلاد و من هذا المنطق فإنه يعتبر مسئولا على النظام العام.
04. صلاحيات الوالي في ميدان الحفاظ على النظام العام:
من المهام الموكلة إلى الوالي في ميدان حفظ النظام العام داخل تراب الولاية ما نصت عليه المواد المنصوص عليها في قانون الولاية بالإضافة إلى مسؤوليته عن إيجاد الحلول اللازمة والمسموح بها قانونا.
الميادين التي يمكن للوالي أن يتدخل فيها: منها:
• الحفاظ على الأشخاص والممتلكات.
• الحفاظ على الإقتصاد الوطني.
• مراقبة وسائل المواصــلات.
• إحترام تطبيق القوانين الخاصة بالنظافة والأمن والسكينة العامة.
فمفهوم النظام العام هو إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة في أي حال من الأحوال لضمان الأمن العام والسكينة العامة ويتمثل دور الوالي في هذا الحال في التنسيق بين المؤسسات الموكلة لها مهمة حفظ النظام العام كمؤسسة جهاز الشرطة أو المؤسسة العسكرية والدرك الوطني إلى جانب الحماية المدنية.
طرق التدخل ووسائله:
لقد نصت المادة الخامسة (05) من المرسوم رقم 83 – 373 المؤرخ في 28 مايو 1983 يحدد سلطات الوالي، في ميدان الأمن العام والمحافظة على النظام العام على ما يلي:توضع لدى الوالي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها لممارسة سلطاته في ميدان حفظ النظام والأمن في الولاية المصالح الآتية:
• مصالح الأمن الوطني.
• مصالح الدرك الوطني.
أما المادة السادسة من نفس المرسوم فتوضع تحت سلطة الوالي المباشرة في إطار مهمته الخاصة بالأمن العام في الولاية المصالح الآتية:
• مصالح الحماية المدنية.
• مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية.
بالإضافة إلى ذلك لديه جميع أسلاك التفتيش والرقابة والحراسة الموجودة في الولاية حسب الإجراءات الخاصة بكل منها، كما يمكن للوالي أن يستدعي شرطة البلدية.
أما المادة السابعة (07) فإنها تنص على أنه يجب أن يندرج أداء المهمات الدائمة المرتبطة بحفظ النظام العام والأمن في إطار القانون، ويتم على أساس وثائق مكتوبة.
كما يجب على مصالح الأمن أن تخبر الوالي أولا وفورا بجميع القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العام، ويأمر الوالي عند الإقتضاء باتخاذ التدابير التي تمليها الظروف، وفي الحالة الإستعجالية يمكنه إستثناء أن يعطي مصالح الأمن تعليمات شفوية يتعين عليه تأكيدها كتابيا.
هذا وتعمل مصالح الأمن في مجال حفظ النظام العام والأمن في الولاية في إطار مهمات كل منها تحت سلطة رؤسائها،و يجب إعلام الوالي بتنفيذ الإجراءات التي أمر بها.
كما ترسل مصالح الأمن إلى الوالي تقريرا دوريا وافيا عن الوضعية العامة في الولاية،وفي نفس السياق فعلى مصالح الأمن المعنية أن تعلم الوالي بجميع الإجراءات القضائية المباشرة ضد الأعوان العموميين والمنتخبين الذين يمارسون مهامهم في الولاية، وإذا كانت المخالفات ترتبط بالنشاط المهني أمكن للوالي أن يأمر بإجراء تحقيق إداري في الوقائع المشار إليها ويبلغ نتائج ذلك عند الحاجة إلى السلطات القضائية المعنية مصحوبة برأيه.
أما فيما يخص مهمة المواصلات السلكية واللاسلكية فعليها أن تعلم الوالي بانتظام بكل ما يعترض الشبكة من صعوبات تعرقل حسن سيرها، ويتأكد الوالي في كل الظروف من نجاعة الشبكة ويسهر على سرعة الاتصالات وسريتها.
وفي إطار مهامه الخاصة بالمحافظة على النظام العام عليه أن يقترح أي إجراء من شأنه أن يدعم النظام والأمن العامين عن طريق ما يأتي:
الزيادة في فعالية التدخلات من طرف مصالح الأمن.
إنشاء مواقع جديدة لمصالح الأمن.
كما يرسل الوالي إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين تقريرا سنويا يضمنه ملاحظاته بشأن مصالح الأمن الموجودة في الولاية.
اللجوء إلى الوسائل الإستثنائية: من صلاحيات الوالي في حالة وقوع حدث خطير أن يسعى إلى تدخل وحدات الأمن الوطني المتخصصة بعد إعلام مكتب التنسيق الموسع إلى النائب العام ويتم تدخل هذه الوحدات بناء على تعليمات مكتوبة ويعلم وزير الداخلية بذلك فورا. كما يمكنه أن يسعى إلى تدخل تشكيلات الدرك الوطني الموجودة في تربا الولاية، ويقوم بذلك عن طريق التسخير المسبب ويعلم وزير الدفاع الوطني و وزير الداخلية. كما أن قانون الولاية الصادر في 07 أفريل 1990 قد نص في مادته – 99 – على ما يلي:

يجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الإستثنائية ذلك يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في إقليم الولاية عن طرق التسخير، كما أن المادة – 96 – من قانون الولاية تعتبر الوالي مسؤولا على المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العامة. ما المادة – 17 – من المرسوم السابق الذكر فتعتبر أن اللجوء إلى تشكيلات الدرك الوطني إجراءا استثنائيا عندما يعتقد أن الوسائل العادية غير كافية.
وتعمل هذه التشكيلات ( الدرك الوطني ) بناء على تسخير من الوالي تحت سلطة قائدها، طوال الوقت اللازم حتى يعود الوضع إلى حالته الطبيعية.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني شكل التسخير ومحتواه.
لجنــة الأمــن:
تنشأ لجنة الأمن في الولاية ويرأسها الوالي، ويحدد تكوينها وسيرها بتعليمة مشتركة بين وزير الداخلية و وزير الدفاع الوطني، وينسق الوالي في إطار اللجنة أعمال جميع مصالح الأمن الموجودة في الولاية، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي:
• يتابع تطورات الوضعية العامة في الولاية.
• يوفر إنسجام التدخلات وتماسكها.
ويجمع الوالي لجنة الأمن في الولاية مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة إلى لذلك.
ثم تختم اجتماعاتها بتحرير محضر ترسل نسخ منه إلى وزارة الداخلية.
و وزارة الدفاع الوطني، كما يعلم الوالي بانتظام أعضاء مكتب التنسيق في الولاية بأعمال لجنة الأمن الولائية.
كما يجمع الوالي المعلومات المتعلقة بنشاط مصالح الأمن و يستغلها و يعد تلخيصا شهريا يرسله في شكل تقرير إلى وزارة الداخلية و وزارة الدفاع الوطني.
كما يسهر رئيس الدائرة تحت سلطة الوالي على تطبيق القوانين و التنظيمات وعلى حسن سير المصالح الإدارية و التقنية في دائرته، كما يسهر بمساعدة مصالح الأمن على حفظ النظام العام و على أمن الأملاك و الأشخاص في الدائرة و لهذا الغرض يجب على مصالح الأمن في الدائرة أن تعلمه بأي حدث يقع في الدائرة يكون له علاقة بالنظام العام والأمن.

صلاحيات رئيس م.ش.ب في ميدان حفظ النظام العام:
من صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي على مستوى بلديته وحسب المادة-67- من قانون البلدية فهو ممثل الدولة على مستوى البلدية. و أنه يتمتع بصفة الضبطية المدنية والقضائية حسبما نصت على ذلك المادة –68- من نفس القانون.
وما دام كذلك فإنه يتولى ما يلي وتحت سلطة الوالي وطبقا لما نصت عليه المادة–69 - من نفس القانون.
- نشر وتنفيذ القوانين و التنظيمات عبر تراب البلدية و تنفيذها.
- السهر على حسن النظام العام و الأمن العمومي و على النظافة العمومية.
- السهر على إجراءات الاحتياط و الوقاية و التدخل فيما يخص الإسعافات إضافة إلى ذلك يتولى جميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القوانين و التنظيمات المعمول بها.
هذا و قد نصت المادة 70 من نفس القانون على أن يتخذ رئيس م.ش.ب في إطار القوانين و التنظيمات المعمول بها بجميع الاحتياطات الضرورية و التدابير و الوقائية لضمان سلامة الأشخاص و الأموال في الأماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أي حادث أو نكبة أو حريق.
وفي حالة الخطر الجسيم و الداهم، يأمر رئيس م.ش.ب بتنفيذ تدابير الأمن التي تقتضيها الظروف ويعلم الوالي بها فورا، كما له الحق في أن يأمر بتهديم الجدران أو البنايات الآيلة للسقوط، و طبقا للمادة 70 من نفس القانون فأنها تخول لرئيس المجلس الشعبي البلدي في إطار مخططات تنظيم و تقديم الإسعافات و طبقا للتشريع المعمول به أن يقوم بتسخير الأشخاص و الأملاك، كما يعتمد في ممارسة صلاحياته الخاصة بالأمن على هيئة شرطة البلدية التي تحدد صلاحياتها ممارسة صلاحياته وقواعد تنظيمها و تسيرها ز كذا قواعد عملها عن طريق التنظيم طبقا للمادة 74 من نفس القانون كما يمكنه أن يطلب تدخل قوات الشرطة أو الدرك الوطني المتخصصة إقليميا عند الحاجة و حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
* إضافة إلى ما سبق ذكره فقد خولت له المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري إتخاذ الإجراءات و استعمال القوة العمومية من أجل تفريق التجمهر.

Ii- صور حفظ النظام:
إن أي مجتمع يرتبط ارتباطا وثيقا بدوافع أساسية وحاجيات حيوية ذات طابع شخصي وذاتي مل الحاجة إلى الطعام والملبس إضافة إلى رغبات ومتطلبات الحياة العصرية الحديثة كالحق في التعليم والسكن وتوفير المواصلات وغيرها من المستلزمات الحياتية لأي مواطن، فإذا ما توفرت مستلزمات الحياة لفئة اجتماعية على حساب فئة أخرى فإنها وبدون شك ستكون بوادر ومؤشرات لتوترات واضطرابات اجتماعية من فوضى وشغب ومظاهرات كذلك فإن للشائعات والاتجاهات السياسية المختلفة دورها في حصول الاضطرابات الاجتماعية.
الاجتماعات:
التعريف اللغوي:
هو عبارة عن اجتماع عدد من الأشخاص قصد التعبير عن مطلب ما بطرق مختلفة.
التعريف القانوني:
بناء على القانون رقم 91 – 19 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1411 ه الموافق 02 ديسمبر 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89 – 28 المؤرخ في 31 ديسمبر والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية حيث نصت المادة الثانية منه على ما يلي:
[الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة]
أنواعــها: هناك نوعان من الاجتماعات.
أ.) عام - ب.) خاص.
أ)- الاجتماع العام:
هو عبارة عن اجتماع عام للأشخاص غير معنيين ودون تقديم طلب بالتصريح ويتمثل ذلك في الأعياد الدينية والأعراف والعادات والتقاليد.
ب)- الاجتماع الخاص:
فهو الاجتماع الذي يتضمن مشاعر وأفكار مشتركة مثل الاجتماعات العمالية– الطلابية– الحزبية، ولابد أن يعقد في مكان مغلق وخارج الطريق العام.
شروطــه:
التصريح المسبق: قبل انعقاد الاجتماع يجب أن تقدم شأنه تصريح وذلك ثلاثة (03) أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى:
• الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية.
• الوالي بالنسبة لبلديات ولاية العاصمة.
• الوالي أو من يفوضه بالنسبة لبلديات أخرى.
يسلم على الفور وصل يبدي فيه أسماء المنظمين وألقابهم وعناوينهم ورقم البطاقة الوطنية
• تاريخ الوصل.
• الهدف من الاجتماع.
• عدد الأشخاص المنتظر حضورهم.
• مكان الاجتماع، تاريخه، ساعته ومدته.
• يقدم هذا الوصل عند كل طلب يصدر من السلطات.
ما يتضمنه التصريح: يتضمن التصريح ما يلي:
• الهدف من الاجتماع .
• المكان واليوم والساعة والمدة.
• تحديد الأشخاص المقرر حضورهم
• الهيئة المعينة به عند الاقتضاء.
يوقع التصريح ثلاث (03) أشخاص يكون موطنهم الولاية يتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية.
ويمكن للوالي أو من يفوضه منع الاجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي، أو إذا تبين أن القصد من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام مع إشعار المنظمين بذلك.
الأماكن الممنوع فيها عقد الاجتماعات:
1. أماكن العبادة
2. المباني العمومية غير المخصصة لذلك.
3. الطرق العمومية.
هذا ويمنع في أي اجتماع أو مظاهرة كل ما يمس برموز ثورة أول نوفمبر أو النظام العام أو الآداب العامة أو الثوابت الوطنية.
يؤلف الاجتماع العمومي مكتبا يتكون من:
رئيس ومساعدين (02) اثنين على الأقل ويتولى ما يلي:
• السهر على حسن سير الاجتماع في ظل احترام النظام والقانون.
• يحفظ للاجتماع طابعه وهدفه.
• يسهر على احترام حقوق المواطنين الدستورية.
• أن يمنع كل خطاب يناقض الأمن العمومي.
• ويمكن للوالي أو لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يطلب من المنظمين تعيين موظفا لحضور الاجتماع.
• وللمكتب الحق في توقيف الاجتماع إذا تبين أن شيئا ما يشك خطرا على الأمن العمومي.
• كما أنه تثبت مسؤولية المنظمين وأعضاء المكتب المذكورين في المادة – 10 – العاشرة بدءا من انطلاق الاجتماع إلى غاية اختتامه.
هذا ونجدر الإشارة إلى أنه يمكن للوالي أو رئيس م.ش.ب أن يطلب من المنظمين وذلك خلال – 24 – ساعة من إيداع التصريح لتغيير مكان الاجتماع مقترحا عليهم مكانا آخر تتوفر فيه الضمانات اللازمة، لحسن سيره من حيث النظافة والأمن السكينة العامة.
أحكـام جزائيـة:
تنص المادة – 21 – من هذا القانون على ما يلي:
كل مخالف لأحكام المواد 4، 5، 8، 10، 12، 15، يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة – 03 – أشهر وبغرامة من 2000 دج إلى 10.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهذا دون المساس بالمتابعة في حالة ارتكاب جناية أو جنحة أثناء أي اجتماع عمومي كما هو منصوص عليه في قانون العقوبات الجزائري.

المـظـاهـرات
تعريف: المظاهرات العمومية هي المواكب والإستعراضات، أو تجمعات الأشخاص وبصورة عامة جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العام.
شروطها: قبل إجراء المظاهرة يجب أن يقدم بشأنها تصريح وذلك – 05 – خمسة أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد لها.
ولا تجري المظاهرات السياسية أو المطلبية على الطريق العام إلا نهارا، ولا يجوز أن تمتد المظاهرات إلى غاية التاسعة ليلا.
التصريح ومضمونه:
يجب أن يبين التصريح ما يلي:
صفة المنظمين:
1. أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.
• يوقع التصريح ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية.
• الهدف من المظاهرة.
• اسم الجمعية أو الجمعيات المعينة ومقرها.
• يوقع التصريح رئيس كل جمعية وأمينها أو كل ممثل يفوض قانونا.
2. المسلك الذي تسلكه المظاهرة أو الموكب أو الاستعراض.
3. اليوم والساعة اللذان تجري فيهما.
• يسلم الوالي وصلا بالتصريح يقدم عند كل طلب من السلطات وإبداء قراره بالرفض أو القبول كتابيا – 05 – أيام قبلها.
4. الوسائل المقررة لضمان سيرها من البداية إلى النهاية.
5. المدة التي تستغرقها.
• يجب على الوالي إبداء قراره بالرفض أو القبول كتابيا خلال 05 أيام قبل إجراء المظاهرة.
يمكن للوالي أن يطلب من المنظمين تغيير المسلك مع اقتراح مسلك آخر يسمح بالسير الحسن والعادي للمظاهرة.
الأحكام الجزائية:
لقد نصت المادة – 19 – من هذا القانون المتعلق بالمظاهرات والاجتماعات على ما يلي:
[ كل مظاهرة تجري بدون تصريح أو ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا ]
كما نصت المادة – 23 – من نفس القانون على أنه يعد مسؤولا ويعاقب بالجبس من 03 ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 3000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:
1. كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخارع في شروط المظاهرة المزمع تنظميها.
2. كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها.
3. كل من خالف أحكام المادة – 09 – من هذا القانون.
وتنص المادة – 19 – مكرر على أنه يمنع اشتراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.
- إن الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرة تقع على مسؤولية المنظمين.
- يعد المحرضون على مظاهرات تتحول إلى أعمال عنف والذين يدعون بخطبهم العمومية أو بكتابتهم إلى العنف مسؤولين ويتعرضون للعقوبات المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبات.
- كما يعاقب كل شخص يعثر عليه حاملا سلاح ظاهرا أو مخفيا أثناء مظاهرة أو أية أداة تشكل خطرا على الأمن العمومي بالحبس من 06 ستة أشهر إلى 03 ثلاث سنوات وبغرامة من 6000 دج إلى 30.000 دج دون المساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات.

التجمــهـر
تعريفــه: التجمهر هو كل تجمع جاء نتيجة اتفاق مسبق وغالبا ما يكون عدوانيا لجماعة من الناس في الطريق العمومي قصد الإخلال بالنظام العام أو قصد المساس والحد من حرية الأفراد.
I أركان التجمهر:
1.) الركن المفترض: المساهمة في التجمهـر.
2.) الركن المـادي: حـمــل الســـلاح.
3.) الركن المـعنوي:توفر القصد الجنائي العام.
Iiأنواع التجمهر:
1. التجمهر المسلح: ويكون ذلك حالة ما إذا كان أحد الأفراد الذين يكونون التجمهر يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استحضرت لاستعمالها كأسلحة.
2. التجمهر غير المسلح:وهو الذي يكون المقصود منه الإخلال بالهدوء العمومي.
هذا وقد يأخذ التجمهر أشكالا متعددة ومختلفة الأهداف والأغراض، كما يختلف التجمهر في مدته الزمنية فقد يكون التجمهر في الأماكن التجورية وقد يكون حول حادث مرور إلا أن هذه التجمهرات تأخذ طابع التجمع لكونها عديمة التنظيم والقيادة.

Iiiالأحكام الجزائية:
لقد نصت المادة – 22 – من القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات على ما يلي:
تفرق المظاهرات المذكورة في المادة – 19 – من هذا القانون طبقا لأحكام المادة 97 من قانون العقوبات الجزائري.
ولقد نصت المادة 97 من ق.ع.ج على أنه يحظر ارتكاب الأفعال التالية في الطريق العام أو في مكان عمومي: 1. التجمهر المسلح.
2. التجمهر غير المسلح الذي من شانه الإخلال بالهدوء العمومي.
ويعتبر التجمهر مسلحا إذا كان أحد أفراده الدين يكونونه يحمل سلاحا أو إذا كان عددا من منهم يحمل أسلحة مخبأة أو أية أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت واستحضرت لاستعمالها كأسلحة. ويجوز لممثلي القوة العمومية الذين يطلبون لتفريق التجمهر أو العمل على تنفيذ القانون أو حكم أو أمر قضائي استعمال القوة إذا وقعت عليهم أعمال عنف أو اعتداء مادي أو إذا لم يمكنهم الدفاع عن الأرض التي يحتلونها أو المراكز التي أوكلت إليهم بغير هذه الوسيلة.
وفي الحالات الأخرى يكون تفريق التجمهر بالقوة بعد أن يقوم الوالي أو رئيس الدائرة أو رئيس م.ش.ب أو أحد نوابه أو محافظ الشرطة أو أي ضابط آخر من الضبط القضائي من يحمل شارات وظيفته.
1.) إعلان وجود بإشارات صوتية أو ضوئية من شأنها إنذار الأفراد الذين يكونون التجمهر إنذارا فعالا.
2.) التنبيه على الأشخاص الذين يشتركون في التجمهر بالتفرق وذلك بواسطة مكبر الصوت أو باستعمال إشارات صوتية أو ضوئية من شأنها أيضا إنذار الأفراد المكونين للتجمهر إنذارا فعالا.
3.) توجيه تنبيه ثاني بنفس الطريقة إذا لم يؤدي إلى نتيجة بالنسبة للإنذار الأول.
ولقد نصت المادة – 98 – من ق.ع.ج على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى إلى سنة كل شخص غير مسلح كان في تجمهر مسلح ولم يتركه بعد أول تنبيه، ويمون الحبس من – 06 – ستة أشهر إلى – 03 – ثلاث سنوات إذا استمر الشخص غير المسلح في تجمهر مسلح ولم يتفرق إلا باستعمال القوة. ويجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة 14 من قانون العقوبات الجزائري.
أما المادة – 99 – من ق.ع.ج فقد نصت على أنه يعاقب بالحبس من – 06 – ستة إلى – 03 – ثلاثة سنوات كل من وجد يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ أو أشياء ظاهرة أو مخبأة استعملت أو استحضرت لاستعمالها كأسلحة وذلك في تجمهر أو أثناء تظاهر أو أثناء اجتماع أو بمناسبة وذلك بغير إخلال بعقوبات أشد عند الاقتضاء. ويكون الحبس من سنة إلى خمس – 05 – سنوات إذا كان تفريق التجمهر قد تم بالقوة.
كما أنه يجوز أن يعاقب الأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من الحقوق المبينة في المادة – 14 – من ق.ع.ج وبالمنع من الإقامة.
ويجوز القضاء بمنع أي أجنبي قضي بإدانته في إحدى الجنح المنصوص عليها في هذه المادة من دخول أراضي الوطن.

المطلب الثاني:
حفظ النظام في الظروف الاستثنائية

1- المقدمة:
إن أي مجتمع من المجتمعات معرضة لمشاكل اجتماعية قد تؤدي إلى المساس بالنظام العام تصحبها أعمال التخريب والحرق وأعمال العنف ذات الخطر الكبير على أمن واستقرار البلاد ومن خلالها تتدخل مصالح الأمن مجتمعة ( شرطة، درك، جيش ) حتى تعيد الأحوال إلى حالتها الطبيعية إليها. فالظروف الإستثنائية هي ظروف خاصة وغير طبيعية تستلزم تجميع كل الطاقات لمواجهتها وعندها يمكن أن تقيد الحريات الجماعية و الفردية. كما تستدعي ضرورة حفظ النظام إصدار بعض التشريعات التي تتلاءم وتتناسب مع الظروف و المستجدات الحاصلة على الساحة الأمنية أو السياسية حيث تضيق وتتقلص حقوق وحريات المواطنين. ومن أجل حماية حقوق المواطنين وحرياتهم من جهة، وتجنب الوقوع في تعسف الإدارة يجب أن يكون التدخل بالقدر الضروري واللازم للمحافظة على النظام العام حفاظا على المصلحة العامة، وحتى لا تكون التدخلات باطلة وغير شرعية من جهة أخرى.
ولتفادي تلك الأعمال فقد تم تحديد الشروط الواجب إتباعها في النصوص القانونية التالية:
- الدستور.
-القوانين المختلفة و خاصة المراسيم.
الحالات الإستثنائية الواردة في الدستور: نص الدستور الجزائري الصادر في 08 ديسمبر 1996 على ثلاث حالات إستثنائية للمحافظة على النظام العام إرتبطت بحالات الضرورة الملحة التي تقتضي إتخاذ كل التدابير و الإجراءات اللازمة لأسباب الأمن. أو حالة ما إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها مما يستوجب إتخاذ كل الإجراءات الإستثنائية التي من شأنها أن تحافظ على إستقلال الأمة والمؤسسات الجمهورية.
1- حالة الطوارئ.
2- حالة الحصار.
3- الحالة الإستثنائية.

1-حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة رقم 91 من الدستور على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، لمدة معنية بعد إجتماع المجلس الأعلى للأمن وإستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدستوري، ويتخذ كل التدابير اللازمة لإستتباب الأمن، ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه والمجتمعتين معا.
تقرر حالة الطوارئ على اعتبار المساس الخطير والمستمر للنظام العام المسجل عبر التراب الوطني والذي يستهدف تهديد وزعزعة إستقرار المؤسسات والمساس الخطير بأمن المواطنين و حرياتهم.
يتم إعلان حالة الطوارئ إما في كامل التراب الوطني و إما في منطقة معنية كولاية واحدة أو أكتر، وتعلن حالة الطوارئ لمدة زمنية محددة ويمكن رفعها قبل ميعادها متى وجدت وتوفرت الظروف المناسبة.
صلاحيات وزير الداخلية في حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة الرابعة (04) من المرسوم الرئاسي رقم 92/44 المؤرخة في 09 فبراير 1992 المتضمن إعلان حالة الطوارئ على أنه يؤهل وزير الداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو جزء منه، و الوالي في دائرته الإقليمية لإتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام و استتبابه عن طريق قرارات وفقا الأحكام الآتية وفي إطار إحترام التوجيهات الحكومية.
فالمادة الخامسة (05) من نفس المرسوم تنص على أنه يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يأمر بوضع أي شخص راشد يتضح أن نشاطه يشكل خطورة على النظام والأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية، في مركز أمن وفي مكان محدد، هذا وتنشأ مراكز الأمن بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
أما المادة (06) فقد نصت على أنه يخول و ضع حالة الطوارئ حيز التنفيذ لوزير الداخلية و الجماعات المحلية في كامل التراب الوطني أو إمتداد تراب ولاية ما في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يلي:
1- تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن وأوقات معنية.
2- تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها.
3- إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
4- المنع من الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية لكل شخص راشد يتضح نشاطه مضر بالنظام العام أو بسير المصالح العمومية.
5- تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في الحالة الإضراب غير المرخص، أو غير الشرعي ويشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.
6- الأمر إستثنائيا، بالتفتيش نهارا أو ليلا.
7- يؤهل وزير الداخلية الجماعات المحلية، و الوالي المختص إقليما، للأمر عن طريق قرار بالإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية، وأماكن الإجتماعات مهما كانت طبعتها، وبمنع كل مظاهرة يحتمل فيها الإخلال بالنظام العام والطمأنينة العمومية.
8- عندما يعطل العمل الشرعي السلطات العمومية، أو يتم عرقلته بتصرفات عائقة مثبتة أو معارضة تعلنها مجالس محلية أو التنفيذية لبلدية ما في مثل هذا الحال، تتخذ الحكومة عند الاقتضاء التدابير التي من شأنها تعليق نشاط هذه المجالس وقد يصل الأمر إلى حلها نهائيا.
وفي هذه الحالة، تقوم السلطة الوصية بتعيين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية إلا أن تجدد هذه الأخيرة عن طريق الإنتخاب.
أما المادة التاسعة (09) فتنص على أنه يمكن لوزير الداخلية والجماعات المحلية أن يعهد عن طريق التفويض إلى السلطة العسكرية قيادة عمليات استتباب الأمن على المستوى المحلي أو على مستوى دوائر إقليمية محددة.
أما المادة العاشرة (10) فتنص على أنه يمكن تبليغ المحاكم العسكرية بالجرائم والجنح الجسيمة، المرتكبة ضد أمن الدولة مهما كانت صفة المحرضين على إرتكابها، أو فاعليها أو الشركاء فيها.
أما المادة الحادية عشر (11) منه فتنص على ما يلي: إن التدابير و التقييدات المنصوص عليها في هذا المرسوم، ترفع بمجرد إنهاء حالة الطوارئ باستثناء المتابعات القضائية دون المساس بأحكام المادة الثامنة (08).
كما يمكن إتخاذ تدابير لوقف نشاط كل شركة أو جهاز أو مؤسسة أو هيئة أو غلقها مهما كانت طبيعتها أو إختصاصها عندما تؤدي هذه النشاطات إلى المساس بالنظام العام، أو الأمن العمومي، أو السير العادي للمؤسسات أو المصالح العليا للبلاد.
و تتخذ هذه التدابير عن طريق قرار وزاري لمدة لا تتجاوز ستة أشهر (06) " تكملة للمادة الثالثة (03) من المرسوم ".
صلاحيات الوالي في مجال حفظ النظام العام أثناء حالة الطوارئ:
لقد نصت المادة الرابعة (04) من المرسوم المذكور رقم 92/44 المتضمن إعلان حالة الطوارئ، يؤهل الوالي إتخاذ التدابير الكفيلة بحفظ النظام العام أو باستتبابه عن طريق قرارات إدارية و في إطار إحترام التوجيهات الحكومية.
كما نصت المادة السادسة (06) على أنه يخول للوالي على إمتداد تراب ولايته في إطار التوجيهات الحكومية سلطة القيام بما يلي:
1- تحديد أو منع مرور الأشخاص و السيارات في أماكن و أوقات معينة.
2- تنظيم نقل المواد الغذائية و السلع ذات الضرورة الأولى، وتوزيعها.
3- إنشاء مناطق الإقامة المنظمة لغير المقيمين.
4- المنع من الإقامة أو الوضع تحت الإقامة الجبرية لكل شخص راشد يتضح أن نشاطه مضر بالنظام العام أو يعرقل سير المصالح العمومية.
5- تسخير العمال للقيام بنشاطهم المهني المعتاد في حالة إضراب غير مرخص به، أو غير شرعي و يشمل هذا التسخير المؤسسات العمومية أو الخاصة للحصول على تقديم الخدمات ذات المنفعة العامة.
أما المادة السابعة فتنص على ما يلي:
يؤهل الوالي المختص إقليميا، الأمر عن طريق قرار ما يلي:
- الإغلاق المؤقت لقاعات العروض الترفيهية.
- أماكن الإجتماعات مهما كانت طبيعتها.
- منع كل مظاهرة يحتمل أنها تخل النظام العام و الطمأنينة العمومية.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن حالة الطوارئ تترتب عنها أثار عامة منها:
- تمديد مدة الحجز تحت المراقبة القضائية المتعلقة بالحفاظ على النظام العام.
- مراقبة الصحف و حجزها أو منعها من الصدور.
- مراقبة العروض و الاحتفالات.
- مراقبة الحصص الإذاعية أو منعها.
ونتيجة للأخطار الجسيمة التي يتعرض لها النظام العام فإنه يمكن أن تنشأ محاكم خاصة لمحاكمة المجرمين في الجرائم الخاصة و المرتبطة بالنظام العام كما يمكن منع صدور المجلات و المنشورات والكتب إذا رأت السلطات الإدارية أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.
الآثار المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ:
إن التدابير و الإجراءات المتخذة نتيجة إعلان حالة الطوارئ ضمانا للمحافظة على النظام العام تترتب عنها أثار و نتائج تقيد حريات المواطنين و تمس ببعض حقوقهم المشروعة دستوريا، مما يعرقل السير الحسن و العادي لمؤسسات الدولة، و إذا كان إعلان حالة الطوارئ يشمل ولاية واحدة فإنه تمنح للوالي المعني صلاحيات واسعة في مجال حفظ النظام، أما إذا شملت حالة الطوارئ عدة ولايات فإنه تمنح صلاحيات واسعة لوزير الداخلية بوصفه الوزير المنتدب والمكلف بحماية النظام العام و حماية حقوق و حريات الموطنين الفردية و الجماعية.
ومن أهم الآثار المترتبة عن حالة الطوارئ بقاء السلطة في يد السلطات المدنية إما في يد رئيس الحكومة أو وزير الداخلية أو الوالي فيما يخص المحافظة على النظام العام.
2- حالة الحصار:
نصت المادة 91/92 من الدستور الجزائري على أنه يقرر رئيس الجمهورية إذا دعت الضرورة الملحة حالة الطوارئ أو الحصار … الخ.
وذلك لاتخاذ جميع التدابير و الإجراءات اللازمة للمحافظة على النظام العام بعد الإخلال به.
أما من حيث تنظيم حالة لطوارئ أو الحصار فقد نصت المادة 92 من الدستور على ما يلي ‍‍‍‌‌‌‍‌"يحدد تنظيم حالة الطوارئ و حالة الحصار بموجب قانون عضوي " والهدف من حالة الحصار هو الحفاظ على إستقرار مؤسسات الدولة الديمقراطية الجمهورية، وإستعادة النظام العام والسير العادي للمرافق العمومي بكل الوسائل القانونية و التنظيمية لا سيما تلك التي ينص عليها المرسوم الرئاسي رقم 91/196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411هـ الموافق لـ04 يونيو 1991م.
وتعلن حالة الحصار لمدة غير محددة قد تطول وقد تقصر تبعا للظروف التي تعيشها البـلاد غير أنه يمكن رفعـها بمجرد عـودة الأمور إلى حالتها الطبيـعية، ولا تقرر حالة الحصار إلا إذا دعت الضرورة الحتمية والملحة، ومتي توافرت الأسباب الحقيقة التي تستدعى تدخل قوات الجيش الوطني الشعبي للمحافظة على النظام العام و استتبابه وإعادته إلى حالته العادية نتيجة لعدم قدرة السلطات العمومية القيام بهذه المهمة حيث تعطي صلاحيات واسعة للسلطة العسكـرية لما تتوفـر عليه مـن إمكانيات بشرية و مادية تمكنها من القيام بالمهمة الموكلة إليها، إلى جانب قوات الأمن التقليدية من درك و شرطة على أن تتسلم السلطة العسكرية قيادة هذه العمليات، حيث نصت المادة الثالثة من المرسوم رقم 91/196 على أنه تفوض إلى السلطة العسكرية الصلاحيات المسندة إلى السلطة المدنية في مجال لفظ النظام العام.
وبهذه الصفة تلحق مصالح الشرطة بالقيادة العليا للسلطات العسكرية التي تخول لها قانونا صلاحيات الشرطة، و تمارس السلطة المدنية الصلاحيات التي لم تنتزع منها.
أما المادة (04) فقد نصت على أنه يمكن السلطات العسكرية المخول لها صلاحيات الشرطة، ضمن الحدود و الشروط التي تحددها الحكومة، أن تتخذ تدابير الإعتقال الإداري أو الإخضاع للإقامة الجبرية ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام و على الأمن العمومي أو السير العادي للمرافق العمومية.
وتتخذ هذه التدابير بعد إستشارة لجنة رعاية النظام العام كما هي مقررة في المادة الخامسة (05) حيث نصت على ما يلي:

لجنة رعاية النظام العام:
تنشأ لجنة لرعاية النظام العام على مستوى كل ولاية وهذه اللجنة ترأسها السلطة العسكرية المعنية قانونا من:
- الـوالـي.
- محافظ الشرطة الولائيـة.
- قائد مجموعة الدرك الوطني.
- رئيس القطاع العسكري، إن اقتضى الأمر.
- شخصيتان معروفتان بتمسكهما بالمصلحة العامة.
و تجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص يكون موضوع اعتقال إداري أو إقامة جبرية أن يرفع طعنا حسب التسلسل السلمي، لدى السلطات المختصة.
عمل لجنة رعاية النظام العـام:
تنـص الـمادة السادسـة على ما يلـي:
تدرس لجنة رعاية النظام العام وتنصح بتطبيق التدابير الإستثنائية المنصوص عليها في هذا المرسوم، التي من شأنها أن تستعيد النظام العام، وتعيد سير المرافق العمومية وتحفظ أمن الأملاك والأشخاص كما تسهر على حسن تنفيذ هذه التدابير.
أما المادة السابعة من النفس المرسوم فتنص على أنه يمكن للسلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، ضمن الشروط المحددة أن تقوم بما يلـي:
- أن تجري أو تكلف من يجري تفتيشا ليلية أو نهارية في المحال العمومية أو الخاصة، وكذلك داخل المساكـن.
- أن تمنع إصدار المنشورات أو تنظيم الإجتماعات أو القيام بنداءات عمومية التي يعتقد أنها قادرة لإثارة الفوضى.
أما المادة الثامنة منه فقد نصت على أنه يمكن السلطات العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة أن تقوم عبر المقاطعة الإقليمية أو جزءا منها بما يلي:
- أن تضيق أو تمنع مرور الأشخاص أو تجمعهم في الطرق و الأماكن العمومية.
- أن تنشئ مناطق ذات إقامة مقننة لغير المقيمين.
- منع إقامة أي شخص راشد يتبين أن نشاطاته مضرة بالنظام العام و بالسير العادي للمرافق العمومية.
- أن تنظم بالطرق الإدارية مرور المواد الغذائية أو بعض المعدات وتوزيعها.
- أن تأمر بتسخير المستخدمين بغية القيام بنشاطاتهم المهنية.
- أن تأمر عن طريق التسخير، في حالة الإستعجال و الضرورة أي مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة بأداء خدماتهما.
- أن تمنع الإضرابات التي يمكن أن تعرقل إستعادة النظام العادي للمرافق العمومية.
أما المادة التاسعة فتنص على ما يلي يتعرض للتوقيف عن كل النشاطات بواسطة مرسوم تنفيذي، الجمعيات مهما كان قانونها الأساسي أو وجهتها، التي يقوم قادتها أو أعضاؤها بأعمال مخالفة للقوانين.
أما المادة العاشرة فتنص على أنه إذا حصل في مجال النظام العام أو في سير المرافق العمومية، إفشال عمل السلطات العمومية القانوني، أو عرقلته بمواقف تجميدية مبينة، أو معارضة صريحة من مجالس محلية، أو تنفيذية بلدية منتخبة، تتخذ الحكومة بشأنها تدابير لتوقيفها أو حلها وفي هذه الحالة تقوم السلطة الوصية بتعين مندوبيات تنفيذية على مستوى الجماعات الإقليمية المعنية من بين الموظفين حتى إلغاء ذلك التوقيف عن طريق إجراء الإنتخابات.
أما المادة الحادية عشر فتنص ما يلي " يمكن المحاكم العسكرية طوال حالة الحصار أن تخطر بوقوع جنايات أو جرائم خطيرة ترتكب ضد أمن الدولة مهما كانت صفة مرتكبيها أو المتورطين معهم".
أما المادة الثانية عشر فتنص على " رفع التدابير التي يدخلها هذا المرسوم، بمجرد إنتهاء حالة الحصار، ماعدا التي يكون قد شرع فيها أمام الجهات القضائية.
و لا تقرر حالة الحصار إلى في الحالات الخطيرة و الجسيمة التي لا تكتفي بفرض حالة الطوارئ، و الحالات التي تستدعي فرض حالة الحصار نجملها فيها يأتي:
- حالة التمرد.
- حالة العصيان المدني.
- التجمهرات الكبيرة.
- الإضرابات .
- أعمال التخريب و الحرق والاعتداء على مؤسسات الدولة.
- الحروب الداخلية.
- تشكيل مجموعات مسلحة في جزء معين أو عبر التراب الوطني.
- الممارسة الواسعة لأعمال العنف ضد الأشخاص.
- محاولة إثارة الفوضى و الشغب بين فئات الشعب.
- محاولة تعطيل المؤسسات العمومية عن القيام بمهامها.
- تعطيل و عرقلة توزيع المؤن.
الآثار المترتبة عن إعلان حالة الحصار:
إن فرض حالة الحصار تأتي لظروف و ضرورات حتمية تستوجب المحافظة على النظام العام وإستقرار المجتمع و حمايته مما قد يعصف بمؤسسات الدولة ورموزها، لذا كان ولابد من إتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي تقيد وتقلص من ممارسات الحريات العامة و الفردية أو منعها على الإطلاق.
فبمجرد إعلان حالة الحصار تتحول سلطة المحافظة على النظام العام من السلطة الإدارية المدنية إلى السلطة العسكرية، وفي مجال العمل التطبيقي يتم تنسيق العمل والتشاور بين السلطتين المدنية و العسكرية حيث تتسع صلاحيات الشرطة بالنسبة للسلطة العسكرية و يصبح لها الحق في القيام بما يلي:
- تفتيش المنازل و الممتلكات ليلا و نهارا.
- وضع أي شخص راشد في مراكز الأمن.
- تحديد مناطق الإقامة لغير المقيمين.
- المنع من الإقامة و تحديد الإقامة و الوضع تحت الإقامة الجبرية.
- غلق المحلات و قاعات العروض الترفيهية و الرياضية.
- تسخير الأشخاص و المؤسسات.
- توزيع الأسلحة و الذخيرة على الأشخاص.
- الأمر بإيداع الأسلحة لدى السلطات الإدارية.
- مراقبة وحجز ومنع إصدار الصحف والمنشورات والمطبوعات والمجلات والكتب.
- مراقبة الحصص الإذاعية و التلفزيونية أو توقيفها.
توسيع صلاحيات المحاكم العسكرية: من أجل ضمان استقرار الدولة ورفع التعدي الحاصل عن الأمن العمومي يمكن توسيع صلاحيات المحاكم في حالة الحصار إلى البت في قضية الإجرام المتعلقة بالإخلال بالنظام العام مثل:
- حمل السلاح قصد ارتكاب الجنايات أو الجنح ضد الأشخاص والممتلكات.
- تكوين مجموعات إرهابية هدفها القتل و التخريب.
- أفعال تمرد ضد السلطة.
- التحريض على الإخلال بالنظام العام.
- نشر الفوضى في أوساط الشعب.
- تكوين جمعيات الأشرار المسلحة.
- الأعمال المناهضة و الجوسسة.
- إصدار المنشورات المناهضة الداعية إلى الفوضى.
- الجنايات والجنح الخطيرة التي ترتكب ضد الأشخاص والممتلكات.
- عرقلة المرور و السير الحسن لمؤسسات الدولة.
- التحريض على المظاهرات و التجمعات و التجمهرات.
- معارضة تنفيذ التسخير لفائدة المصلحة العامة.
في حالة وقوع هذه الأعمال الإجرامية المذكورة فإن الفصل فيها يكون أما المحاكم العسكرية.
حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه: بناء على المرسوم التنفيذ رقم 91/201 المؤرخ في 13 ذي الحجة 1411ه الموافق ل 25 يونيو 1991 يضبط حدود الوضع في مركز للأمن و شروطه، تطبيقا للمادة الرابعة من المرسوم الرئاسي رقم 91/196 المؤرخ في 04 يونيو 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار و الذي يتضمن ما يلي:
ففي المادة الأولى منه و عملا بالمادة الرابعة من المرسوم رقم 91/196 حيث يضبط الشروط و الحدود التي يمكن السلطات العسكرية صلاحيات الشرطة أن تتخذ ضمنه تدابير الوضع في مركز للأمن ضد كل شخص راشد يتبين أن نشاطه خطير على النظام العام أو على الأمن العمومي أو على السير العادي للمرافق العمومية.
أما المادة الثانية فتنص على أنه يتمثل الوضع في مركز للأمن لأي شخص يكون سلوكه خطرا على النظام العام أو على الأشخاص أو على حسن سير المرافق العمومية، في حرمانه من حرية الذهاب و الإياب و وضعه في إحدى المراكز التي تحددها بمقر القيادة العليا للسلطات العسكرية المخولة قانونا صلاحيات الشرطة، ذلك تطبيقا للمرسوم 91/196 المذكور أعلاه.
أما المادة الثالثة فتنص على ما يلي: تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن السلطة العسكرية المخولة صلاحيات الشرطة، المختصة إقليميا و يكون ذلك بناء على إقتراحات قانونية من مصالح الشرطة مصحوبة برأي لجنة رعاية النظام العام، كما نصت عليها المادة الخامسة و السادسة من المرسوم المذكر.
أما المادة الرابعة فتنص على أنه لا يمكن أن تتخذ تدابير الوضع في مركز للأمن إلا ضد الأشخاص الراشدين الذين يعرض نشاطهم للخطر، النظام العام، أو الأمن العمومي، أو السير العادي للمرافق العمومية بارتكاب ما يلي:
-التحريض على الفوضى و إلى ارتكاب جنائية أو جنح ضد الأشخاص و الأملاك.
- النداء بأي وسيلة للعصيان المدني و إلى الإضراب.
- حمل أي سلاح من أجل ارتكاب مخالفات.
- التحريض على التجمعات لغرض واضح يثير الاضطراب في النظام العام و في طمأنينة المواطنين.
- رفض الامتثال إلى التسخير الكتابي الذي تصدره السلطة المخول صلاحيات الشرطة و حفظ النظام العام: >لك الرفض الذي يعرقل سير الإقتصاد الوطني عرقلة خطيرة.
- معارضة تنفيذ التسخير الذي أعد بسبب الإستعجال و الضرورة بغية الحصول على خدمات يؤديها مرفق عام أو مؤسسة عمومية أو خاصة.
- و يمكن أن يكون زيادة على ذلك موضوع تدابير وضع مركز للأمن، الأشخاص الذين يخالفون التنظيم الإداري المتعلق بالمرور و بتوزيع المواد الغائية و ذلك بقصد إثارة إضطرابات في النظام العام.
أما المادة الخامسة فتنص على ما يلي : تحديد مدة الوضع في مركز للأمن خمسة وأربعين (45) يوما قابلة للتحديد مدة واحدة، و يمكن أن يكون الوضع في مركز للأمن


الموضوع طعن يرفع خلال العشرة أيام (10) من تقريره لدى المجلس الجمهوري لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة السابعة (07) التي تنص على ما يلي:
- تنشأ ثلاث مجالس جهوية لحفظ النظام، الجزائر، وهران، قسنطينة التي يمتد إختصاصها الإقليمي إلى الولايات الأخرى.
تشكيل المجلس الجهوي لحفظ النظام:
يتشكل المجلس الجهوي لحفظ النظام المنصوص عليه في المادة السابعة من:
- الوالي رئيسا.
- رئيس القطاع العسكري، أو قائد مجموعة الدرك الوطني.
- محافظ الشرطة للولاية.
- ثلاث شخصيات تختار نظرا لتمسكها بالمصلحة العامة.
3- الحالة الإستثنائية " حالة الأزمة ":
نصت المادة ثلاثة و تسعون (93) عن الحالة الإستثنائية حيث تضمن ما يلي:
يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو إستقلالها أو سلامة ترابها. ولا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بعد إستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس مجلس الأمة، والمجلس الدستوري والإستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
تخول الحالة الإستثنائية لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات الإستثنائية التي تستوجبها المحافظة على إستقلال الدولة والمؤسسات الدستورية في الجمهورية، تنهي هذه الحالة الإستثنائية حسب الأشكال و الإجراءات التي أوجبت إعلانها كان تكون البلاد مهددة بخطر داهم يشكل خطرا على النظام العام من شأنه أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو سلامة وحدة ترابها.
هذا وتتميز الحالة الإستثنائية على أن مهمة الشرطة و حفظ النظام العام تبقى في يد السلطة المدنية و لا تتحول إلى السلطة العسكرية، تتقرر الحالة الإستثنائية إما عبر كامل التراب الوطني أو في جزء من أجزائه (في ولاية واحدة أو أكثر)، وذلك لا يكون إلى إذا

توفرت الأسباب الداعية لإعلانها حيث يتدخل رئيس الجمهورية بصفته أعلى شخص في الهرم الإداري للسلطة التنفيذية . وتتخذ كل الإجراءات التي تستوجبها الظروف المستجدة على الساحة السياسية لإنقاذ البلاد والعباد في الميدان للمحافظة على إستقرار الوطن وإستقلاله وسلامة ترابه ومؤسساته.
شروط إعلان الحالة الإستثنائية:
نصت المدة 93 من دستور 96 على أنه يقرر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية ..إلخ.
- إذا كانت البلاد مهددة بخطر جسيم وداهم يكاد يصيب مؤسساتها
- إذا كان إستقلال البلاد معرض لخطر جسيم.
- إذا أصبح الخطر يكاد يمس ويهدد سلامة و وحدة التراب الوطني.
هذا ولا يقر رئيس الجمهورية الحالة الإستثنائية إلا بعد الإجتماع و التشاور.

الخــــــــــاتمــــة
- إن النظام العام له مـن الأهميـة ما يجعل الاهتمــام بحفظه مسؤولية مرهقــــة للسلطـات في مختلف الدول، لكن لا خيار أمام هتـــــه الدول التي تصبو دوما إلى السهر على حماية ترابها الوطني وأمنها ومواطنيها .
-غير أن فـي ذلك تظافر لجهــود السلطات و المسؤولين عن هته المهمة النبيلــة التي بالحفاظ عليها نحفظ الحريات العامــــة والأساسية والحقوق المكفولة للفرد والجماعة وفقا لما جاءت به أحكام الدستور.
- ولا اختلاف بين اثنين فــــي أن العلاقة جد وطيدة بين النظام العام والحريـــات الأساسية، حيث تعد تكامل وتنسيق حياتي لابد من الاهتمام به من نفس الجهتين في نفس الوقت.





قائــــمــــة المـــراجــــــــع
i
* مادة حفظ النظام ( عمليات الشرطة) ،مطبوعة سورية .
الدستور الجزائري 1963.*
* الدستور الجزائري 1976.
* الدستور الجزائري 1989.
* الدستور الجزائري المصادق عليه في 28نوفمبر 1996.
*المرسوم الرئاسي رقم91/196.
*المرسوم التنفيذي رقم91/201.
* المرسوم التنفيذي رقم 91/204.
*المرسوم الرئاسي رقم 92/44.
* المرسوم الرئاسي رقم 92/320.

*الجماعات المحلية * الولاية *
*الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

*قانون البلدية .
*قانون العقوبات الجزائري .
*تسيير الأزمات ونظام الحريات – الإطار القانوني والتطبيقات في الجزائر – 2001/2002.










قديم 2012-08-09, 12:27   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
محمد تماسين
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

أين أنتم يا من ستشاركون في ماجستير الحريات و حقوق الأنسان ، نحن بحاجة الى النقاش الجاد و المستمر في المواضيع المدرجة ، حتى نتمكن من إستعاب المقياس جيدا .










قديم 2012-08-10, 14:06   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
sengra
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية sengra
 

 

 
إحصائية العضو










Talking مشاركة

السلام عليكم
ان أصعب شيء في مسابقة الماجستير و عليه يتعلق بناء اجابة صحيحة و سليمة هو فهم السؤال و اعادة صياغة الاشكالية و قد نستهزء بهذا الأمر لذلك من عنده منهجية معينة في فهم السؤال و اعادة صياغته بطريقة اخرى و منه بناء الخطة فليساعدنا بها حسب تجربته الشخصية
وشكرااااااااااااااااااااا










قديم 2012-08-12, 19:40   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
meriemkay
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية meriemkay
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة










قديم 2012-09-02, 14:46   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
rahma nour
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ارجوا المساعدة في ماجستير ورقلة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
لماجستير, مراجعة, الانسان, جماعية, حقوق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 14:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc