كل ما يخص مسابقة ماجستير قانون الأسرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كل ما يخص مسابقة ماجستير قانون الأسرة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-08-13, 22:36   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: أصناف الورثة
تتمثل أصناف الورثة فيما يلي:
أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام وذلك ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة 139 من قانون الأسرة الجزائري.

المبحث الأول: أصحاب الفروض:

إن أصحاب الفرض هم الذين لهم سهام مقدرة في كتاب الله كالزوجين أو في سنّة رسول الله  كالجدة، أو بالإجماع كقيام بنت الابن مقام البنت عند عدمها، فهؤلاء يقدمون في الإرث على غيرهم، فيشرع بتقسيم التركة بينهم، والفرض لغة هو التقدير والقطع والبيان، يقول الله تعالى: نِصْفُ مَا فَرضتُّمْ  أي قدرتم وقال سبحانه وتعالى: فَرَضَ الله لكُم تحلةّ أيْمَانكُمْ  أي بيّنَ، ويقال فرض الخياط الثوب أي قطعه، والفرض هو المقدار المعين شرعًا لكل وارث من التركة ويسمى سهما وجمعه سهام أو أسهم، ونصيـبا جمعه أنصبة و أنصباء.
والفروض المقدرة في كتاب الله ستة:
1- النصف، 2- الربع، 3- الثمن، 4- الثلثان، 5- الثلث، 6- السدس

وذو الفروض هم اثـنا عشر (12)، أربعة من الذكور وهم:
1- الزوج، 2- الأب، 3- الجد الصحيح، 4- الأخ لأم.

وثمانية من الإناث وهن:
1- الزوجة، 2- الأم، 3- الجدة الصحيحة، 4- البنت، 5- بنت الابن،
6- الأخت الشقيقة ، 7 الأخت لأب ، 8- الأخت لأم.

المطلب الأول: ميراث الزوجين:
رع الأول: ميراث الزوج:
يرث الزوج من تركة زوجته إذا ماتت قبله ولا يحجب الزوج من ميراثها حجبًا كليا مطلقا ، والزوج له في ميراث زوجته حالتان هما:
1- الحالة الأولى النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلق ذكرا كان أو أنثى.
2- الحالة الثانية الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث مطلق سواء كان ذكرا أو أنثى.
والدليل على إرث الزوج: الأصل في ميراث الزوج من زوجته قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن .1، فالمراد بلفظ الولد في الآية الفرع الوارث بالمعنى المتقدم، ولفظ الولد يطلق على الذكر والأنثى.
أمثلة على ميراث الزوج:
1- مات زوج أب، جدة الزوج يستحق النصف لعدم وجود الفرع الوارث مطلق.
2- ماتت عن زوج أم، ابن الزوج يستحق الربع لوجود الفرع الوارث المذكر وهو الابن.
وتنص على ذلك المادة 144/1 من قانون الأسرة الآتي نصها:" أصحاب النصف...1- الزوج ويستحق النصف من تركة زوجته بشرط عدم وجود الفرع الوارث لها."
أما المادة 145 فنصت على ما يلي:" أصحاب الربع اثنان وهما:1- الزوج عند وجود الفرع الوارث لزوجته."2


الفرع الثاني: ميراث الزوجة:
الزوجة ترث من تركة زوجها إذا مات قبلها، لا تحجب من ميراث الزوج حجبا كليا مطلقا والزوجة لها في الميراث من زوجها حالتان:
- الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث مطلق مذكرًا أو أنثى سواء كانت الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
- الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث مطلق سواء كان الفرع الوارث من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى.
الدليل على ميراث الزوجة: الأصل في إرث الزوجة قوله تعالى: ولهنّ الربعُ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم  1.
وميراث الزوجة في القانون ما نصت عليه المادة 11 فقرة 2 و 3:" وللزوجة ولو كانت مطلقة رجعيا إذا مات الزوج وهي في العدة أو الزوجات فرض الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن نزل والثمن مع الولد أو ولد الابن وإن نزل".

أمثلة عن ميراث الزوجة:
1- مات زوجة، أب، أم الزوجة تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا ذكرا كان أو أنثى.
2- مات عن زوجة جدة ابن، الزوجة تستحق الثمن لوجود الفرع الوارث المذكر الابن وهو الابن هنا
المطلب الثاني: ميراث الأبوين
الفرع الأول: ميراث الأب:
للأب ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: يرث السدس من التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر (الابن، ابن الابن، وإن نزل).
مثال: مات شخص عن أب، ابن.
- أب: السدس التركة لوجود الفرع الوارث المذكر "الابن"
- الابن باقي التركة تعصيبا.
2- الحالة الثانية: يرث السدس من التركة فرضًا، والباقي تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث المؤنث، (البنت، وبنت الابن، وإن نزلت).
مثال: مات شخص عن أب، بنت ابن.
- الأب: السدس التركة فرضًا، والباقي تعصيبا لوجود الفرع الوارث المؤنث (بنت الابن).
- بنت الابن: النصف من التركة.
ودليل هاتين الحالتين، قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولد.
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 149/1 على هاتين الحالتين:" أصحاب السدس .... الأب بشرط وجود الولد أو ولد الابن ذكرا كان أو أنثى".
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب عن وجود الفرع الوارث مطلقا للمتوفى، فيستأثر بالتركة كلها عند غياب أصحاب الفروض الوارثين معه، ويأخذ الباقي عند وجودهم.

مثال: مات شخص عن أب، زوجة.
- الزوجة: الربع من التركة.
- الأب: باقي التركة تعصيبًا (بعد نصيب الزوجة) لعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا.

الفرع الثاني: ميراث الأم
للأم ثلاث حالات:1
1- الحالة الأولى: ترث السدس التركة في صورتين:
الصورة الأولى: إذا كان للمتوفى فرع وارث مطلقا.
الصورة الثانية: إذا كان للمتوفى جمع من الإخوة والأخوات مطلقًا.
ودليل ذلك قوله تعالى: ولأبويه لكُلّ واحدٍ منهما السدس ممّا تركَ إن كان له ولدٌ.... فإن كان له إخوةٌ فلأُمِهِ السدس..
ونص القانون على الصورتين معًا في المادة 149/2 أصحاب السدس... الأم بشرط وجود فرع وارث أو عدد من الإخوة، سواء كانوا وارثين أو محجوبين).
مثال 1- مات شخص عن أم، ابن.
- أم السدس من التركة لوجود فرع وارث (الابن)
- ابن باقي التركة تعصيبًا.
مثال 2- ماتت امرأة عن زوج أم، أخ شقيق، أخ لأب.
- زوج: النصف من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: السدس من التركة لوجود جمع من الإخوة.
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأب: محجوب بالأخ شقيق.
2- الحالة الثانية: ترث الثلث التركة عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقا أو عدم وجود جمع من الإخوة (أو الأخوات) مطلقا ودليل ذلك قوله تعالى:... فإن لم يكن له ولدٌ وورثه أبواهُ فلأّمهِ الثلث...
ونص القانون على هذه الحالة في المادة 148/1 أصحاب الثلث... الأم بشرط عدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء لأب أو لأم ولو لم يرثوا).

مثال 1- مات عن أم، زوجة.
- أم: الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
- زوجة: الربع من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.

مثال 2- ماتت امرأة عن زوج، أخ لأب، أم.
- زوج:النصف من التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأب: باقي التركة تعصيبًا
- أم: الثلث من التركة لعدم وجود الفرع الوارث وجمع من الأخوة.
3- الحالة الثالثة: ترث ثلث الباقي من التركة إذا كان معها أبو المورث أو أحد الزوجين وألا يكون معها فرع وارث أو جمع من الإخوة، وذلك في مسألتين شهيرتين، سميتا بالمسالتين العراوتين وهما:1
1. ماتت امرأة عن زوج، أم، أب.
- زوج:النصف التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوج وهو السدس.
- أب: باقي التركة تعصيبًا لعدم وجود الفرع الوارث.
2. مات رجل عن زوجته، أم، أب.
- زوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أم: الثلث الباقي من التركة بعد نصيب الزوجة وهو الربع.
- أب: باقي التركة تعصيبًا اعدم وجود الفرع الوارث.

المطلب الثالث: ميراث البنات وبنات الأبناء
الفرع الأول: ميراث البنات الصلبيات:
يراد بالبنات الصلبيات، البنات المباشرة للمتوفى المورث ولهنّ ثلاث حالات:
1- الحالة الأولى: ترث النصف عند إنفرادها وعدم وجود معصب وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 144/2 أصحاب النصف... بالبنت بشرط انفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى).
مثال: مات شخص عن زوجة، بنت.
- زوجة: الثمن التركة لوجود الفرع الوارث (البنت).
- بنت: النصف التركة لإنفرادها وعدم وجود معصب.
2- الحالة الثانية: ترث البنتان فأكثر ثلثي التركة مع عدم وجود معصب.1
ولقد وردت هذه الحالة في المادة 147/1:" أصحاب الثلثين بنتان فأكثر شرط عدم وجود الابن".
مثال: ماتت امرأة عن زوج، 3 بنات.
- زوج: الربع التركة لوجود الفرع الوارث (البنات)
- 3 بنات: الثلثين التركة لتعددهن وعدم وجود معصب.
3- الحالة الثالثة: ترث الواحدة أو أكثر عن طريق التعصيب بالغير لوجود معصب طبقا لقاعدة:" للذكر ضعف الأنثى"، وقد نص القانون على هذه الحالة في المادة 155/1 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي البنت مع أخيها يكون الإرث للذكر مثل حظ الأنثيين ".
مثال: مات عن الزوجة، البنت، ابن.
- زوجة: الثمن التركة لوجود الفرع الوارث (البنت والابن)
- بنت، ابن: يرثان بالتعصيب طبقا لقاعدة للذكر ضعف الأنثى.
وقد وردت تلك الحالات في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوقَ اثنتين فلهنّ ثلثا ما تركَ وإن كانتْ واحــدة فلهاَ النصفُ...

الفرع الثاني: ميراث بنات الأبناء
لهن ست حالات:3
1- الحالة الأولى: أن تكون منفردة ليس معها من يساويها وليس معها ابن ابن في درجتها ولا بنت صلبية فلها في هذه الحالة النصف (النصف)
مثال: مات عن أب، أم، بنت ابن
- البنت:النصف
- الأم: السدس
- الأب: الباقي فرضًا وتعصيبًا.
2- الحالة الثانية: أن تكون اثنتين فأكثر حال فقد البنت الأصلية أو ابن ابن في درجتها، ففي هذه الحالة لها الثلثين
مثال: مات عن أب، بنت ابن.
- البنت:الثلثين
- أب: الباقي تعصيبًا.
3- الحالة الثالثة: أن يكون معها ابن ابن في درجتها ففي هذه الحالة تأخذ نصيبها بالتعصيب معه فيكون له مثلا مثل حضها كما لو مات شخص عن بنت ابن وابن ابن.1
مثال: مات عن زوجة، بنت ابن، ابن ابن.
- زوجة: الثمن لوجود الفرع
- بنت ابن + ابن ابن يرثان الباقي تعصيبًا طبقا لقاعدة الذكر ضعف الأنثى.
4- الحالة الرابعة: أن تكون معها بنت صلبية، فلها إن كانت واحدة أو أكثر السدس تكملة للثلثين لأن نصيب البنات لا يزيد عن لقوله تعالى:" لا يزاد حق البنات عن الثلثين".
ولمّا كانت البنت قد أخذت النصف لقوة قرابتها وبقي السدس فإن بنات الابن واحدة أو أكثر تأخذه، فلو مات شخص عن بنت وبنت ابن وأخ شقيق أو لأب :
- فللبنت النصف.
- بنت الابن (السدس) تكملة (الثلثين).
- الأخ الباقي تعصيبًا.
5- الحالة الخامسة: إن بنت الابن تسقط مع وجود البنتين من الصلب فأكثر فلا يكون معها فرض، فإذا وجد بحذائها أو أسفل منها غلام، فيعصمها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لها قريبا مبارك ، إذ لولاه لسقطت.1
مثال: ماتت امرأة عن زوج وبنتين وبنت ابن، ابن ابن ابن
- الزوج الربع
- البنتين الثلثين
- بنت الابن + ابن ابن الابن بالتعصيب للذكر مثل حظي الأنثى.
وهنا عصب بنت الابن غلام أسفل منها مبارك عليها إذ لولاه لسقطت وقد عصبها من هو أسفل منها هنا فقط لاحتياجها إليه، أم أخا لم تحتاج إليه بأن بقي لها شيء من نصيب البنات فإنه لا يعصبها وتأخذ هي نصيبها فرضا كما لو مات عن بنت ابن وابن ابن فلها النصف وله الباقي تعصيبا.
مثال: مات عن بنت، بنت ابن، ابن ابن ابن.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس تكملة لـ الثلثين
- ابن ابن الابن الباقي تعصيبا.
6- الحالة السادسة: تسقط مع وجود الابن الصلبي أو ابن ابن أعلى منها درجة.
مثال: مات عن ابن، بنت ابن.
- فلا شيء هنا لبنت الابن والتركة هنا كلها للابن.
والأصل ميراث بنت الابن، النصوص الدالة على أحكام إرث البنت قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم ) فيشمل الأولاد الصلبيين سواءً أكانوا ذكورا أو إناثا ويشمل أبناء أبنائهم مهما نزلت درجة الأب بالإجماع.2
أما في قانون الأسرة الجزائري فقد تناول هذه الحالات الست في المواد الآتية نصها:
1. المادة 144/3 :" أصحاب النصف... بنت الابن بشرط إنفرادها عن ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى وولد الابن في درجتها."
2. المادة 147/2 :" أصحاب الثلثين... بنت الابن فأكثر شرط عدم وجود ولد صلب وابن ابن في درجتها."
3. المادة 115/2 :" العاصب بغيره هو كل أنثى عصبها ذكر وهي بنت الابن مع أخيها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة أن لا ترث بالفرض.
4. المادة 149/5 تنص :" أصحاب السدس بنت الابن ولو تعددت شرط أن تكون مع بنت واحدة، وأن لا تكون معها ابن ابن في درجتها."
كما نصت المادة 160/4 على ما يلي :" بنت الابن ترث النصف إذا انفردت والسدس إذا كانت مع بنت الصلب الواحدة وفي حالة تعدد بنات الابن يرثن السدس بدل الثلثين وحكم بنت الابن مع بنت الابن أعلى منها درجة كحكم بنت الابن مع بنات الصلب.
5. كما نصت المادة 163 على :" يحجب كل من الابن وابن الابن وإن نزل بنت الابن التي تكون أنزل منه درجة ويحجبها أيضا بنتان أو بنت ابن أعلى منها درجة ما لم يكن معها من يعصبها."





المطلب الرابع: ميراث أولاد لأم (الإخوة والأخوات لأم)
ميراث الإخوة لأم وهم أولاد الأم ذكورا كانوا أم إناثًا ويسمون بني الأخياف والأصل في ميراثهم قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيةٍ يوصى بها أو دَينٍ غير مُضار وصية من الله والله عليم حليمٌ
ولأولاد الأم ثلاث حالات:2
1- الحالة الأولى: يرث الواحد منهم (ذكرا كان أو أنثى) السدس عند عدم وجود حاجب وقد وردت هذه الحالة في المادة 149/7 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب السدس... الأخ للأم بشرط أن يكون منفردا ذكرا كان أم أنثى، وعدم وجود الأصل، والفرع الوارث".
مثال: مات عن زوجة، أخ لأم
- الزوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- أخ لأم: السدس التركة لإنفراده وعدم وجود حاجب.
2- الحالة الثانية: يرثون الثلث التركة بالتساوي، إذا تعددوا، سواءً كانوا ذكورًا أم إناثًا أم مختلطين.
جاء في المادة 148/2 من قانون الأسرة الجزائري:" أصحاب الثلث...، الإخوة لأم بشرط إنفرادهم عن الأب، والجد لأب، وولد الصلب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا كان أم أنثى."
مثال: مات عن أخ شقيق، زوجة، 3 أخوة لأم
- أخ شقيق: باقي التركة تعصيبًا
- زوجة: الربع التركة لعدم وجود الفرع الوارث.
- 3 إخوة لأم: الثلث التركة لتعددهم وعدم وجود حاجب (يقسمونه بالتساوي).
3- الحالة الثالثة: يحجبون حجب حرمان بالأصل المذكر (الأب والجد لأب وإن علا)، والفرع الوارث مطلقًا (الابن وابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الابن مهما نزلت).
وقد أشار قانون الأسرة الجزائري على ذلك في المادة 149/7 المذكورة سلفًا.
مثال: مات عن أخ لأم، أب، زوج
- زوج: النصف التركة لعدم وجود فرع وارث.
- أب: باقي التركة تعصيبا.
- أخ لأم: محجوب حجب حرمان بالأصل المذكور (الأب).

المطلب الخامس: ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
الفرع الأول: ميراث الأخوات الشقيقات.
الأخت الشقيقة هي كل أنثى شاركت الميت في أصله أي من أبيه وأمه جميعا، ويسمى الإخوة الشقاء والأخوات الشقيقات (أولاد الأعيان) لقوة قرابتهم من الميت لأنهم يشتركون معه في الأب والأم.
والأصل في توريث الأخوات الشقيقات قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرؤ هلك ليس له ولدٌ وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولدٌ فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظّ الأنثيين...
وروى الصحابي أن النبي قضى في البنت وبنت الابن والأخت فجعل للبنت النصف ولبنت الابن السدس وللأخت الباقي.2
وما روى عنه أنه قال :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة "، والمراد هنا الأخوات الشقيقات أو لأب دون الأخوات لأم لسقوطهم بالأولاد مطلقا وعلة ذلك يكون للأخوات الشقيقات الحالات التالية:
1- الحالة الأولى: النصف للواحدة إذا انفردت ولم يكن من يحجبها من أب أو ابن أو ابن ابن ولم تكن عصبة باخ شقيق مع الفرع الوارث المؤنث كبنت البنت أو بنت الابن.
2- الحالة الثانية: الثلثان للاثنين أو إذا تعددوا وليس من يحجبها.
3- الحالة الثالثة: أن يكون مع الأخت أو الأخوات أخ شقيق أو أكثر فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين.
4- الحالة الرابعة: أن تصبح الأخت الشقيقة أو الأخوات عصبة مع البنات فإذا ترك بنتـــا وأختا شقيقة كـــان للبنت النصــــف والبـــاقي للأخــــت لقوله :" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة ".
5- الحالة الخامسة: مشاركتهن أولاد الأم في المسألة المشتركة وتتحقق بتوافر الشروط التالية:
وجود الزوج (صاحب النصف).
وجود صاحب السدس (الأم أو الجدة).
وجود اثنين أو أكثر من الإخوة لأم.
وجود أخت شقيقة أو أكثر مع أخ شقيق أو أكثر.
وقد نصت عليها المادة 176 من قانون الأسرة ونصها:" يأخذ الذكر من الإخوة كالأنثى في الشركة وهي زوج وأم أو جدة وإخوة لأم وإخوة أشقاء فيشتركان في الثلث: الإخوة لأم والإخوة الأشقاء الذكور والإناث في ذلك سواء على عدد رؤوسهم لأن جميعهم من أم واحدة."1
6- الحالة السادسة: تحجب عن الميراث فلا ترث شيئا عند وجود الفرع الوارث المذكر كالابن وابن الابن وإن نزل، كما تحجب بالأب دون الجد.
ولقد نص القانون الجزائري في المادة 144/4 من قانون الأسرة بأنه تستحق الأخت الشقيقة النصف بشرط إنفرادها وعدم وجود الشقيق والأب وولد الصلب وولد الابن ذكرًا أو أنثى وعدم وجود الجد الذي يعصبها.
كما نص في المادة 147/3 من قانون الأسرة بأنه للاثنين فأكثر الثلثان بشرط عدم وجود الشقيق الذكر أو الأب أو ولد الصلب، وفي المادة 155/3 ذكر المشرع إرث الأخت الشقيقة بالتعصيب مع أخيها (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وفي المادة 156 من نفس القانون أوضح حالة الأخت الشقيقة كعصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن بشرط عدم وجود الأخ المساوي لها في الدرجة أو الجد كما أن المادة 156 تكلمت عن المسألة المشتركة التي سبق بيانها.1
وفي المادة 164 من قانون الأسرة جاءت بما يلي:" يحجب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل الأخت الشقيقة..." ويحجب الأخت لأب الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.






مسائل تطبيقية:
1- توفي عن زوج وأخت شقيقة.
- الزوج: النصف فرضا.
- الأخت الشقيقة: النصف .

2- توفي عن أم، أخ لأب، أختين شقيقتين.
- الأم: السدس
- أختين: الثلثين مناصفة بينهما.
- وللأخ لأب الباقي تعصيبًا

3- توفي عن بنت وبنت الابن، وأخ شقيق، أخت شقيقة.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس تكملة للثلثين.
- الأخ شقيق + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا (الذكر مثل حظ الأنثيين).

4- توفي عن بنت، بنت ابن، الزوج، أخت شقيقة.
- البنت: النصف
- بنت الابن السدس.
- الزوج: الربع.
- أخت شقيقة: الباقي تعصيبا مع الغير لوجود البنت وبنت الابن معها.1


5- توفي عن أم، أخت لأم، ابن، أخت شقيقة، أخ شقيق.
- الأم: السدس.
- الابن: الباقي تعصيبًا.
- ولا شيء للإخوة جميعا لأنهم محجوبين بالابن.

6- توفي عن زوجة، أم، 4 أخوات شقيقات.
- الزوجة: الربع.
- الأم: السدس.
- 4 أخوات الشقيقات: الثلثين لعدم وجود العاصب.

7- توفي عن زوج، بنت، جد، أخت شقيقة.
- الزوج: الربع.
- البنت: النصف.
- الجد + الأخت : الباقي تعصيبًا (للذكر مثل حظ الأنثيين)

8- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، أخت لأم.
- الزوجة: الربع.
- أخت شقيقة: النصف.
- أخت لأب: السدس.
- الأخت لأم: السدس.1



9- توفي عن زوج، أم، ابن كافر، أخوين شقيقين، أخت شقيقة.
- زوج: النصف.
- أم: السدس.
- أخوين شقيقين + أخت شقيقة: الباقي تعصيبًا.
- ابن كافر: لا يرث لوجود مانع.

10- توفي عن زوج، أختين شقيقتين، ابن قاتل.
- زوج: النصف.
- أختين شقيقتين: الثلثين.
- ابن قاتل: محروم.1

الفرع الثاني: ميراث الأخوات لأب:
الأخت لأب هي كل التي شاركت الميت في أبيه مباشرة، وهي لا ترث عند وجود الفرع والأصل المورثين المذكورين والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير فإن لم يوجد واحد من هؤلاء المختلفة أحوالها في الميراث.
ومن هنا فللأخت ست حالات هي:2
1- الحالة الأولى: النصف بطريقة الفرض للواحدة المنفردة عن أختها وأخيها لأب وعن الأخت الشقيقة إذا لم يوجد من يحجبها وعن الفرع الوارث.
2- الحالة الثانية: الثلثان للاثنين فأكثر عند عدم وجود الأخ لأب أو الأخوات الشقيقات أو الفرع الوارث.
3- الحالة الثالثة: السدس للواحد أو أكثر إذا كان للميت أخت شقيقة واحدة وهذا تكملة للثلثين بشرط أن لا يكون معهما أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب يعصبهما فإن كان معها أخ لأب ورثا الباقي تعصيبًا.
4- الحالة الرابعة: أن تكون الأخوات لأب عصبة مع الأخ لأب فيأخذن ما بقي من التركة عن أصحاب الفروض وكل التركة إذا انفردوا للذكر مثل حظ الأنثيين.
5- الحالة الخامسة: تصير عصبة مع البنت أو بنت الابن أو هما معا فيأخذن الباقي كشأن الأخوات الشقيقات مع البنات فإن استغرقت التركة بأصحاب الفروض ولم يبقى شيء فلا تأخذ الأخت شيئا.
6- الحالة السادسة: تحجب الأخت لأب بمن يأتي:
‌أ- بالأب: وبالابن وابن الابن، وغن نزل كما تقدم في الأخوات الشقيقات.
‌ب- بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع غيرها.
‌ج- بالأختين الشقيقتين فأكثر إلا إذا كان مع الأخت لأب، أخ لأب فإنه يعصبها.
‌د- بالأخ الشقيق.1

ودليل إرث الأخت لأب هو الدليل الذي سبق الاستدلال به في إرث الأخت الشقيقة وهو قوله تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) ، فقد دلت على أن الأخت لا ترث مطلقا مع الأب ولا مع الولد لأن هذا هو معنى الكلالة، ولقد بيّنت السنة النبوية أن المراد بالولد هنا هو الابن، أو ابن الابن وإن نزل لا البنت لكي ينسجم الحكم مع المقصود في قوله تعالى:" وهو يرثها إن لم يكن لها ولد"، فكان المراد الابن وابن الابن لا البنت لأن الأخ يحجبها بالابن وإن نزل لا البنت وأصل حجبها بالشقيق هو ما روى عن رسول الله ' أنه قضى بأن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه)
وقد نصت المادة 144 /5 من قانون الأسرة على انه الأخت لأب النصف شرط إنفرادها عن الأخ والأخت لأب وكما ذكر في الشقيقة.
كما جاء في المادة 147/4 من قانون الأسرة بأنه للأختين لأب فأكثر الثلثان بشرط عدم وجود أخ لأب وما ذكر في الشقيقتين.
والمادة 149/6 نصت بأنه للأخت لأب السدس ولو تعددت بشرط أن تكون مع شقيقة واحدة وإنفرادها عن الأخ لأب والأب والوالد ذكرا كان أو أنثى، كما جاء في المادة 155/4 بأن الأخت لأب تصير عصبة بالأخ لأب فيقيم بينهما الباقي بعد أصحاب الفروض.
والمادة 156 نصت بان الأخت لأب تصير عصبة مع البنات الصلبيات أو بنات الابن شرط عدم وجود أخت شقيقة.
وقد جاء في المادة 164 بأنه يحجب الأخت لأب كل من الأب والابن وابن الابن وإن نزل والأخ الشقيق والأخت الشقيقة إذا كانت عاصبة مع غيرها والأختين الشقيقتين إذا لم يوجد أخ لأب.







أمثلة على ميراث الأخت لأب:
1- توفي عن زوج وأخت لأب.
- الزوج: النصف فرضًا.
- الأخت لأب: النصف فرضًا.

2- توفي عن زوجة و3 إخوة لأم، وأختين لأب.
- زوجة: الربع.
- أخت لأم: الثلث.
- أختين لأب: فرضًا.

3- توفي عن زوجة، أخت شقيقة، أخت لأب، ابن قاتل.
- الزوجة: الربع.
- أخت شقيقة: النصف.
- الأخت لأب: السدس تكملة لـ
- ابن قاتل: محروم.

4- توفيت عن زوج، أخت شقيقة، أخت لأب، أخ لأب
- الزوج: النصف.
- أخت شقيقة: النصف.
- أخت لأب + أخ لأب باقي عصبة (لا شيء لهما في هذه المسألة لعدم بقاء شيء)1

5- توفي عن زوجة وأم وبنت وأختين لأب وأخ لأب مسيحي.
- زوجة: الثمن.
- أم: السدس.
- بنت: النصف.
- أختين لأب: الباقي تعصيبا.
- أخ لأب مسيحي محروم.

6- توفي عن أم، بنت، أخت شقيقة، أختين لأب.
- أم: السدس.
- بنت: النصف.
- أخت شقيقة: باقي تعصيبا.
- أختين لأب: محجوبتان بالأخت شقيقة.1

المطلب السادس: ميراث الجدة والجد:
الفرع الأول: ميراث الجدة:2
الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بن أنثيين، وهي أم أحد الأبوين، وأم الجد الصحيح، وأم الجدة الصحيحة مثل أم لام، وأم لأب، وأم أبي لأب وأم أم لأم، وأما الجدة غير الصحيحة، مثل أم أبي لأم ،و أم أبي أم لأب، وهي من ذوي الأرحام المتأخرين في الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والأصل في توريث الجدة الصحيحة أو الثابتة،، ما رواه أبو داود عن بريدة أن النبي جعل للجدة السدس، إذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس وإذا لم يكن دونها أم، وقد أعطى أبو بكر أم لأم السدس بحديث رواه المغيرة ومحمد بن سلمة، كما أجمع الصحابة في عهد عمر وعلي رضي الله عنهما على إعطاء أم لأب السدس لقوله :"أعطوا الجدّات السدس".
وعلى ذلك تكون للجدة الصحيحة حالتان:
1- الحالة الأولى: أن تأخذ السدس سواءً أكانت واحدة أم أكثر وسواءً من جهة الأب أم من جهة الأم، ويقسم بينهن السدس بالتساوي، ولا تأخذ الجدات أكثر من السدس بحال من الأحوال.
2- الحالة الثانية: تحجب الجدة بمن يأتي:
لا ترث الجدة مع وجود لأم (سواء أكانت الجدة لأم، أم لأب، أم لهما معًا)
تحجب الجدات الأبوات بالأب وبالجد إذا اتصلت إلى الميت به.
تحجب القربى من الجدات من أية جهة كانت البعدى منهن مطلقًا فتحجب أم لأب أم لأم ولو كانت محجوبة بالأب.
ومن هنا يرد في كتاب الله تعالى حكم ميراث الجدة الصحيحة، وأن فرضها السدس سواءً أكانت الجدة واحدة أو أكثر بالسنة وبالإجماع، ولا فرق في الجدة بين أن تكون ذات قرابة أو ذات قرابتين، فأن نصيبها السدس على كل حال، وقد جاء ميراث الجدة في المادة 149/4 من قانون الأسرة، التي تنص بأنه للجدة السدس سواءً أكانت لأب أو لأم وكانت منفردة، فإن اجتمعت جدّتان وكانتا في درجة واحدة قسم السدس بينهما أو كانت التي للأم أبعد، فإن كانت هي الأقرب اختصت بالسدس، كما جاء في المادة 161 من قانون الأسرة بأنه تحجب الجدة الصحيحة وتحجب الجدة القريبة الجدة البعيدة.1


نماذج على ميراث الجدة:
1- توفي عن زوجة، وجدة (أم أم)، أب.
- للزوجة الربع.
- للجدة السدس.
- للأب الباقي.

2- توفي عن أم، وجدة (أم أم)، أب.
- للأم الثلث
- للجدة (لا شيء لأنها محجوبة بالأم).
- للأب الباقي.

3- توفي عن زوجة وأم لأب، وأم أم، وأم أبي أم.
- للزوجة الربع
- لأم الأب وأم الأم السدس بالتساوي.
- وأم أبي لأم (لا ميراث لها لأنها جدة غير صحيحة، وهي من ذوي الأرحام).1






الفرع الثاني: ميراث الجد:
والمراد به الجد الصحيح وهو الذي لا يدلي إلى المتوفى بواسطة أنثى كأبي الأب وأبي أبي الأب.
ودليل ميراثه قوله تعالى: ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس
وللجد في الميراث وضعان هما:2
- الوضع الأول: عند عدم وجود الأخوة والأخوات (الأشقاء) أو لأب فيحل محل الأب في حالاته المذكورة سابقا ويحجب به عند وجوده، فحالات الجد إذن هي:
1- الحالة الأولى: يرث السدس التركة عند وجود الفرع الوارث المذكر.
2- الحالة الثانية: يرث السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
3- الحالة الثالثة: يرث بالتعصيب مع عدم وجود الفرع الوارث مطلقا.
4- الحالة الرابعة: يحجب الجد مع وجود الأب ويحجب الجد القريب الجد البعيد.
- الوضع الثاني: عند وجود الإخوة أو الأخوات الشقاء أو لأب ، ولهذا الوضع صورتان:
*الصورة الأولى: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب مطلقا ولا يكون معهم صاحب فرض.
فللجد هنا فرضان يورث بأفضلهما الثلث من التركة أو المقاسمة مع الإخوة والأخوات بالتعصيب (للذكر مثل حظ الأنثيين) ويكون نصيبه كأحدهم.
*الصورة الثانية: يجتمع فيها الجد مع الإخوة والأخوات أو الأخوات الشقاء أو لأب مطلقا، ويكون معهم أصحاب الفروض.
أ‌- المقاسمة.
ب- ثلث باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
ج- سدس التركة.
أما في قانون الأسرة في المادة 149:"... أصحاب السدس.....الجد لأب عند وجود الولد أو ولد الابن وعند عدم الأب."
أما المادة 158 من نفس القانون فنصها:" إذا اجتمع الجد العاصب مع الإخوة الأشقاء أو مع الإخوة لأب ذكورا أو إناثا أو مختلطين فله الأفضل من ثلث جميع المال أو المقاسمة. وإذا اجتمع مع الإخوة وذوي الفروض فله الأفضل من: 1- سدس جميع المال، 2- أو ثلث ما بقي معد ذوي الفروض، 3- أو مقاسمة الإخوة كذكر منهم."

أمثلة عن ميراث الجد:1
1- مات عن ابن ابن، جد.
- ابن ابن: باقي التركة تعصيبا.
- جد: السدس لوجود الفرع الوارث المذكر (ابن ابن)

2- مات عن بنت، جد، أم.
- بنت: النصف لإنفرادها وعدم وجود معصب.
- جد السدس فرضا والباقي تعصيبا عند وجود الفرع الوارث المؤنث.
- أم: السدس فرضا لوجود الفرع الوارث.

3- مات عن زوج، جد.
- زوج: النصف لعدم وجود فرع وارث.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

4- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو النصف من التركة.
- الجد: الباقي تعصيبا لعدم وجود الفرع الوارث مطلقا.

5- توفي عن أخ شقيق، جد.
- أخ شقيق: عاصب يرث مقاسمة مع الجد وهو (النصف) من التركة.
- جد: يورث بالمقاسمة لأنها أفضل له من الثلث لأنه بذلك يرث نصف تركة.

6- توفي عن 5 إخوة لأب، جد.
- 5 إخوة لأب باقي التركة تعصيبا.
- جد: الثلث من التركة لأن هذا النصيب أفضل من مقاسمة الإخوة.1











المبحث الثاني: العصبات:
المطلب الأول: تعريف العصبة:
أولا: تعريف العصبة لغةً: يراد بكلمة عصبة القارب من جهة الأب لأنهم يعصبونه ويعتصب لهم أي يحيطون به ويشتد بهم والتعصب المحاماة والمدافعة وعصبة الرجل قومه الذين يعتصبون له... وعصبوا به: اجتمعوا حوله، ويطلق على الجماعة القوية لفظ عصبة، قال الله تعالى: قالوا لئن أكله الذئب ونحن عُصْبَةٌ إنّا إذًا لخاسرون )
ثانيا: تعريف العصبة اصطلاحا: يراد بعصبة الورثة الذين ليسوا لهم فروض مقدرة في الكتاب والسنة أوكل من يستأثر بالميراث عند انفراده ويأخذ الباقي بين أصحاب الفروض.2
وعرفهم قانون الأسرة الجزائري في المادة 150 بقوله:" العصب هو من يستحق التركة كلها عند انفرادها أو ما بقي منها بعد أخذ أصحاب الفروض حقوقهم وإن استنزفت الفروض التركة فلا شيء له".

المطلب الثاني: أدلة توريث العصبات :
لقد ثبتت مشروعية توريث العصبات في الكتاب والسنة:
- في الكتاب:
يقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين).
ويقول كذلك سبحانه وتعالى:' فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث'ويقول كذلك إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد).

- في السنة:
عن ابن عباس عن النبي ص قال :"ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر".
المطلب الثالث: أقسام العصبة:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
الفرع الأول: العصبة السببية:
التي تنشأ بسبب العتق فالمعتق يرث المعتَقْ إذا لم يكن له وارث من نسبه جزاء إحسانه، ويسمى الإرث بها الإرث بولاء العتاقة، يقول رسول الله :" الولاء لحمة كلحمة النسب".
ولم يتعرض قانون الأسرة الجزائري لهذا القسم من العصبة.

الفرع الثاني: العصبة النسبية:
التي تنشأ بسبب النسب وهم أقارب الميت المذكور الذين لا يدلون إلى مورثهم بواسطة أنثى كالابن وابن الابن، والأخ الشقيق وابن الأخ الشقيق.

أنواع العصبة النسبية:
تنص المادة 151 من قانون الأسرة بأنه تنقسم العصبة النسبية إلى ثلاثة أنواع:
- عاصب بنفسه.
- عاصب بغيره.
- عاصب مع غيره.2
أولا العصبة بالنفس: وهو كل ذكر لم يدل للميت بالأنثى وحدها بل انتسبت إليه مباشرة أو لم يدل بأحد كالابن والأب أو أدلى إليه بذكر كابن الابن، أو بالأنثى مع ذكر كأخ الشقيق وليس ابن الأم عصبة لأنه أدلى للميت بأنثى فهو على كل حال غير محتاج إلى غيره فيكون عصبة.
وله أربعة أصناف بعضها أولى بالإرث من البعض الآخر حسبما هو آتي:
1- البنوة: وهي جزء الميت كالابن وابن الابن وإن نزل.
2- الأبوة: وهي أصل الميت وأبي الأب وإن علا.
3- الإخوة: وهي جزء أبي الميت كالأخ الشقيق أو لأب، وابن الأخ، الشقيق أو لأب.
4- العمومة: وهي جزء جد الميت كالعم الشقيق ثم لأب، ثم ابن العم الشقيق ثم لأب وإن نزل، ثم عم أبيه الشقيق ثم لأب ثم ابن عم أبيه الشقيق ثم ابن عم أبيه لأب ثم عم الجد، ثم ابنه، ويراعي في حالة التعدد أن جزء الجد للقريب يحجب جزء الجد البعيد.
وهؤلاء جميعا عصبة بأنفسهم يحوزون جميع المال عند إنفرادهم أو الباقي بعد نصيب أصحاب الفروض ويسقطون إذا استغرقت الفروض التركة، ويقع التفاضل والتقديم بين الأصناف الأربعة هذه ثم بين كل صنف منها بما يلي:
1) الجهة: فتقدم البنوة عن الأبوة، والأبوة عن الأخوة، والأخوة عن العمومة.
2) الدرجة: وهي تكون بالقرب والبعد من المتوفى فإن اتحدت جهة العصبة وتفاوتت درجاتهم قدم الأقرب، فالابن يقدم على ابن الابن والأب يقدم على الجد والأخ على ابن الأخ، والعم على ابن العم.
3) القوة: وهي تكون بقوة القرابة من المتوفى، فإن اتحدت جهة العصبة وتساوت درجتهم قدم الأقوى قرابة، والأخ الشقيق يقدم على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ لأب، والعم الشقيق يقدم على العم لأب وابن العم الشقيق يقدم على ابن العم لأب.1
4) الاستواء: وهو أن يستوي الورثة في الجهة والدرجة وقوة القرابة، ففي هذه الحال يشتركون بالتساوي بينهم في إحراز كل المال أو الباقي عن سهام ذوي الفروض.1
أما في قانون الأسرة الجزائري فتنص المادة 152 بأن:" العاصب بنفسه هو كل وارث ذكر ينتمي إلى الهالك بواسطة ذكر."

ثانيا: العصبة بالغير: وتشمل كل أنثى ذات فرض وكان معها أخ لها وذلك محصور فيمن فرضهم النصف عند الانفراد والثلثان عند التعدد وهنّ:2
1. البنت مع الابن، أما مع ابن الابن فتأخذ فرضها.
2. بنت الابن مع ابن الابن سواء كان أخاها أو ابن عمها المحاذي لها في الدرجة بدون شرط، كذلك ابن أخيها من حيث انه ابن ابن وابن ابن عمها السافلان عنها بشرط ألا تكون ذات سهم كما سبق.
3. الأخت الشقيقة: مع شقيقها أما إذا وجد معها أخ لأب فإنها في هذه الحالة تأخذ فرضها والأخ لأب يأخذ الباقي تعصيبا.
4. الأخت لأب مع أخيها لأب.
وقد وصفت هذه العصبة بأنها عصبة بالغير، وذلك لأن كل أنثى من هؤلاء الأربع المذكورات آنفا تحتاج لتكون عصبة إلى أخيها أو إلى من يقوم مقام أخيها كبنت الابن مع ابن عمها أو من هو انزل منها إذا احتاجت إليه.
وعند وجود الأنثى من هؤلاء الأربع مع من يعصبها فإنهما يأخذان التركة بكاملها عند إنفرادها بها أو يأخذان ما بقي منها بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما إذا كانت الأنثى ليست ذات فروض كبنت الأخ وبنت العم إذا لم تكن بنتي ابن فإنهما لا تتعصبان بأخيهما وكذلك العمة وذلك لأن النص الوارد في صيرورة الإناث عصبة بالذكور، إنما هو يشمل صنفين فقط، وهما البنات، والأخوات بالإخوة.
والأنثى من هذين الصنفين هي ذات الفرض وذلك فإن من لا فرض لها من الإناث لا يشملها النص.
والأصل في ميراث هذا النوع والذي سبقه قوله تعالى:' يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين '. وهو يدل على أن البنت يعصبها الابن وعلى أن بنت الابن يعصبها ابن الابن كذلك قوله تعالى:' وإن كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين ' وهو يدل على أن الأخت الشقيقة يعصبها الأخ الشقيق وأن الأخت لأب يعصبها الأخ لأب، ثم قوله ' :" ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر" أي أقرب رجل ذكر والقرب إنما هو بالنسب والنسب لا يكون إلا من جهة الأب وهذا الحديث يثبت التعصيب لكل قريب من الرجال يتصل بالميت اتصالا نسبيا عن طريق الرجال والحديث مع دلالته على ذلك يدل أيضا على أنه إذا تعدد العصبات رجع بعضهم على بعض بالدرجة أو بقوة القرابة.1
وفي قانون الأسرة الجزائري وطبقا للمادة 155/5، لا تكون إلا ممن كان فرضهنّ النصف أو الثلثان، فهي منحصرة في أربعة من الورثة وكلهن من الإناث وهي:
1) البنت الصلبية تصبح عصبة مع أخيها وهو الابن.
2) بنت الابن تصبح عصبة مع أخيها، وهو ابن الابن وابن عمها المساوي لها بالدرجة أو ابن ابن عمها الأسفل درجة بشرط أن لا ترث بالفرض.
3) الأخت الشقيقة مع أخيها الشقيق.
4) الأخت لأب مع أخيها لأب.2

ثالثا مع العصبة مع الغير: ويراد بها الأخوات مع البنات، فالأخت الشقيقة منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر صلبية كانت أو بنت ابن وإن سفلت عصبة، وكذلك الأخت لأب منفردة أو متعددة تكون مع البنت الواحدة أو أكثر أو بنت الابن وإن سفلت عصبة، وبذلك تأخذ مع البنت كامل التركة إذا لم يكن ثمة أصحاب فرض، فتأخذ البنت النصف، والأخت تأخذ الباقي تعصيبا، وأما إذا وجد ثمة أصحاب فرض فإنها تتعصب بالبنت فتأخذ الباقي تعصيبا كما لو مات شخص عن زوجته وبنت وأخت شقيقة فإن للزوجة الثمن وللبنت النصف وللأخت الباقي تعصيبا مع البنت.
ودليل تعصيب الأخوات الشقيقات أو لأب مع البنات، هو الأثر الوارد عن ابن مسعود بإعطاء الأخت الباقي بعد تعصيب البنت مسميا ذلك قضاء رسول الله' وما رواه الفقهاء من أنه '' قال:" اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة'


المبحث الثالث: ذوي الأرحام
المطلب الأول: تعريف ذوي الأرحام:
الفرع الأول: لغة:
الأرحام جمع رحم وهي منبت الولد في بطن الأم، قال الله تعالى' هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء) ، وتسمى القرابة بالرحم قال تعالى:' واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا '
وقال الرسول ص :" الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله."
الفرع الثاني: اصطلاحا:
ذوو الأرحام هم الأقارب الورثة الذين ليسوا من أصحاب الفروض أو العصبات مثل العمات والخالات وأولاد البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات.2

المطلب الثاني: موقف الأئمة من توريث ذوي الأرحام:
انقسم الأئمة إلى مذهبين.
الأول: يرى عدم توريثهم لعدم وجود نص يورثهم في الكتاب والسنة فإذا مات شخص ليس له فرض أو عاصب تؤول التركة إلى بيت مال المسلمين وهو ما ذهب إليه مالك والشافعي.
الثاني: يرى توريثهم عند عدم وجود أصحاب الفروض أو العصبات وهو ما ذهب إليه أحمد وأبو حنيفة، ودليل ذلك قوله تعالى: وأولوا الأرحام بعضكم أولى ببعض في كتاب الله .
كما استدلوا أيضا بالمعقول حيث أن ذوي الأرحام تربطهم بالميت رابطتان، رابطة الإسلام ورابطة القرابة بينما يرتبط بيت المال بالمتوفى برابطة الإسلام فقط، فصار ذوو الأرحام أولى بالميراث منه.
وقد أخذ قانون الأسرة بهذا الرأي فتنص المادة 180 ونصها:" ... فإذا لم يوجد ذوو فروض أو عصبة آلت التركة إلى ذوي الأرحام فإن لم يوجد آلت التركة إلى الخزينة العامة".1

المطلب الثلث: أصناف ذوي الأرحام:2
حصر الفرضيون ذوي الأرحام في أربعة أصناف وبعضهم أطلق عليهم طبقات أو درجات وكل صنف من هؤلاء يندرج تحته طوائف
الصنف الأول: من ينتسبون إلى الميت من فروعه الغير وارثين فهم فروعه وهو أصل لهم وهم كل فرع توسط بينه وبين الميت أنثى وهم:
أ‌- أولاد البنات مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن البنت وبنت البنت.
ب‌- أولاد بنات الابن مهما نزلوا ذكورا وإناثا كابن بنت الابن وبنت بنت الابن.
الصنف الثاني: من ينتسب إليهم الميت من أصوله غير الوارثين فهم أصوله وهو فرع لهم وهم:
‌أ- الأجداد الساقطون مهما علو: كأبي الأم، وأبي أم الأب.
‌ب- الجدات الساقطات مهما علون: كأم أبي بنت، وأم أبي أم الأب.


الصنف الثالث: من ينتسب إلى أبوي الميت من فروعهما غير الوارثين وهم:
‌أ- أولاد الأخوات الشقيقات ولأب ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخت الشقيقة وابن بنت الأخت لأب.
‌ب- بنات الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت الأخ الشقيق أو لأب.
‌ج- بنات أبناء الإخوة الشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلت كبنت ابن الأخ الشقيق أو لأب وبنت ابن ابن الأخ الشقيق أو لأب.
‌د- أولاد الإخوة والأخوات الأم ذكورا وإناثا مهما نزلوا كابن وبنت الأخ لأم أو الأخت لأم.
الصنف الرابع: من ينتسب إلى أجداد الميت وجداته من فروعهم من غير الوارثين وهم:
‌أ- أعمام الميت لأم وعماته مطلقا وأخواله مطلقا وخالاته مطلقا وأولاد هؤلاء جميعا ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
‌ب- بنات أعمام الميت الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا وإناثا مهما نزلوا.
‌ج- بنات أبناء الأعمام الأشقاء أو لأب وفروعهن ذكورا أو إناثا مهما نزلوا.
منقول









 


قديم 2011-08-13, 22:39   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=oper;6961427]جزاك الله خيرا على هذا المجهود الجبار الذي نتمنى من الله ان يجعله في ميزان حسناتك في هذا الشهر الفضيل فقط بقي الاجتهاد في فرع الميراث و شكرا صح رمضان
أتمني أن تفيدك موضوعات علم الموريث واي سوؤل منك انا في الخدمة










قديم 2011-08-13, 23:17   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بحـث حول النفقة


المقدمة :
المبحث الأول : مفهوم النفقة وتقديرها
المطلب الأول : مفهوم النفقة.
المطلب الثاني : تقدير النفقة.

المبحث الثاني : مستحقي النفقة وحالات سقوطها.
المطلب الأول : نفقة المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب .
المطلب الثاني : حالات سقوط النفقة .

الخــاتمة.



المقد مـــــة :

في ظل الحياة الاجتماعية وضغط الظروف الاقتصادية التي باتت تطال المجتمع الجزائري،وهروب الكثير من الأزواج من الواجب الملقاة على عاتقهم بحكم القانون والشرع فقد باتت الكثير من القضايا تؤم محاكمنا الشرعية ومنها دعاوى النفقة التي كانت في الماضي قليلة نسبياً.


المبحث الأول : مفهوم النفقةوتقديرها.

المطلب الأول : مفهوم النفقة.

وردت أحكام النفقة ككل في الفصل الثالث من الباب الثالث في انحلال الزواج و هذا في المواد 74 الى 80 من قانون الاسرة .
من هذا المنطلق ماهو مفهوم هذه النفقة ؟ و ماهي أنواعها؟ و ماهي شروطها؟
تعريف النفقة و دليل وجوبها :
1 النفقة من الانفاق :وهو الاخراج و لا يستعمل إلا في الخير، وجمعها نفقات.
لغة: ما ينفقه الانسان على اولاده و هي في الاصل: الدراهم من الاموال.
وهي في الاصطلاح الشرعي: ما يصرفه الزوج على زوجته ،و أولاده وأقاربه من طعام و كسوة و مسكن و كل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف بين الناس و حسب وسع الزوج.
-دليل وجوبها :
ثبت وجوب نفقة الزوجية بأدلة من الكتاب و السنة و الاجماع و اما من الكتاب فقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)
وقوله تعالى في شأن المطلقات: (أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)، قد أوجب الله تعالي على الأزواج إسكان المطلقات من حيث سكنوا حسب قدرتهم وطاقتهم وإذا وجب إسكان المطلقة فإسكان الزوجة أولي بالوجوب، حيث أن زوجيتها قائمة حقيقة وحكما، والمطلقة لم يبق لها إلا أحكامها أو بعضها فقط .. على أن الآية أوجبت الإنفاق عموما للمطلقة الحامل .
وأما السنة فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة تفيد وجوب النفقة منها :
أ- ماروى من أن النبي عليه السلام قال في خطبته بعرفة في حجة الوداع ( ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)، وفي رواية (نفقتهن) بدلاً من (رزقهن).
ب- ما روى من أن رجلاً جاء إلي النبي عليه السلام فقال : ما حق المرأة علي زوجها؟ قال (يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا كسى، ولا يهجرها في المبيت، ولا يضربها ولا يقبح )
ج- ما روى من أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان قالت يا رسول الله " أن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه وهو لا يعلم، فقال عليه السلام: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). فلو لم تكن النفقة واجبة علي الزوج لما أمرها النبي عليه السلام بأن تأخذ من مال زوجها بغير أذنه وبغير علمه ما يكفيها بالمعروف إذ لا يجوز أخذ شئ من أموال الناس بدون حق .
أما الإجماع، فقد أجمعت الأمة في كل العصور من عصر الرسول عليه السلام حتي الآن، علي أن نفقة الزوجة علي زوجها ولم يخالف ذلك أحد .

المطلب الثاني : تقدير النفقة.
تقدير النفقة: أما بشأن تقدير النفقة الزوجية نصت م 79 قا.أ على أنه:" يراعي القاضي في تقدير النفقة حال الطرفين وظروف المعاش ولا يراجع تقديره قبل مضي سنة من الحكم"، ونستخلص من النص أن للقاضي سلطة تقديرية في تحديد أو تقدير النفقة الزوجية وينبغي عليه أن يراعي في ذلك ظروف الزوجين وكذلك مستوى المعيشة الساري به العمل في البلاد وهذا ما قضت به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 10/02/1986 على أنه:" تقدير النفقة هو أمر موكول إلى قابل الموضوع على أساس إمكانيات الزوج المادية والاجتماعية بعد مراعاة العادة والعرف والأسعار الجارية في البلد"، وأن تاريخ سريان النفقة في هذه الحالة يبدأ من يوم رفع الدعوى م80 قا.أ غير أنه يمكن للقاضي أن يحكم بها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى.
في الواقع يجب التفريق بين أمرين:
الأمر الأول إذا كانت الزوجة غير مقتنعة بالنفقة المقدرة من القاضي هنا لها الحق في طلب الاستئناف وهو أمر جائر شريطة أن لا تكون مدة الاستئناف قد انقضت وهي شهر من يوم التبليغ.
الأمر الثاني والمتمثل في المطالبة بإعادة النظر في التقدير للنفقة في هذه الحالة لا يمكن رفع الدعوى من أجل ذلك إلا بعد مضي سنة من صدور الحكم.

وفي الحقيقة أن المشرع الجزائري قد أخذ بفكرة أن نفقة الكفاية بلا إسراف و لاتقتير،في حدود المعروف و في حدود طاقة الزوج و هذا أخذا بقوله تعالى : (لينفق ذو سعة من سعته ،ومن قدر عليه رزقه ،فلينفق مما أتاه الله لا يكلف الله نفسا ماأتاها).

- النزاع حول متاع البيت:
تنص م 73 قا.أ على أنه:" إذا وقع النزاع بين الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت وليس لأحدهما بينة فالقول للزوجة أو ورثتها مع اليمين في المعتاد للنساء والقول للزوج أو ورثته مع اليمين في المعتاد للرجال.
والمشتركات بينهما يقتسمانها مع اليمين"، ومن ثم فإنه ينبغي على القاضي أن يحدد ولو تطلب ذلك اللجوء إلى الخبير ما هو المتاع المعتاد للرجال وما هو المعتاد للنساء؟ وعندئذ سيصدر حكمه بناء على قناعته الشخصية ولكن فإنه إذا تم تحديد بعض المتاع يكون من حق المطلقة فينبغي على هذه الأخيرة أن تؤكد ذلك بأدائها اليمين والعكس صحيح، ولكن ينبغي في هذه الحالة أن لا نغفل عما نصت عليه م 37/2 قا.أ التي أباحت للزوجين أن يتفقا بشأن الأموال المشتركة بينهما والمكتسبة خلال الحياة الزوجية وذلك مع تحديد النسب الخاصة بكل واحد منهما.

3- التعويــض:

لقد أشار المشرع الجزائري في النصوص الواردة في قانون الأسرة إلى حق أحد الزوجين في التعويض بعد الحكم بالطلاق وأنه في هذه الحالة يجوز للقاضي بطلب من المطلقة أن يحكم لها بالتعويض في حالة ما إذا تبين له تعسف الزوج في استعمال حقه بالطلاق، ويكون تعسف الزوج إذا بنا طلبه على سبب تافه أو منعدم ففي هذه الحالة يقدر القاضي التعويض على أساس الضرر اللاحق بالمطلقة( م 52 قا.أ(.

كما أنه يجوز للزوجة طلب التعويض عن الضرر اللاحق بها في حالة ما إذا طلبت التطليق ( م 53 مكرر قا.أ)، لكن في هذه الحالة يستوجب علينا الأمر أن نفرق بين الأسباب التي علقت عليها الزوجة طلب التطليق بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار كل سبب على حدة فمثلا: إذا كان طلب التطليق على أساس العيوب هنا نفرق بين العيب الطارئ بعد إبرام الزواج( هنا لا يجوز لها طلب التعويض) وبين العيب الطارئ قبل إبرام عقد الزواج ولم يخبر به زوجته( هنا يحكم لها القاضي بالتعويض)، والحكم على الزوج عن جريمة( يمكن لها طلب التطليق على أساس جريمة تمس بشرف الأسرة ولها طلب التعويض)، الشقاق المستمر بين الزوجين هنا يعود التقدير للقاضي في الحكم بالتعويض.
كذلك يجوز للزوج طلب التعويض في حالة ما إذا طلب الطلاق بسبب نشوز الزوجة م 55 قا.أ.
غير أن المشرع الجزائري لم يسمح للقاضي أن يحكم في الوقت ذاته وذلك خلافا لبعض القرارات الصادرة عن المحاكم الجزائرية بالتعويض والمتعة لأن هذه الأخيرة فهي في حد ذاتها تعويض لما لحق المرأة من أضرار، والواقع أن الفقه الإسلامي قد أقر للمطلقة بحق المتعة بالنسبة للمرأة التي طلب زوجها الطلاق قبل أن يدخل بها وذلك حتى لا تهدر حقوقها لأن في هذه الحالة لها الحق فقط في ½ المهر.

4- الحضانــة:
تنص م 62 قا.أ على أنه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:
- أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه م62/2 قا.أ: والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
- أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة: أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
- أن يكون أمينا: أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
أ. أصحاب الحق في الحضانة:
كان المشرع في النص الأصلي للم 64 قا.أ ينص على أنه:" الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك، وعلى القاضي عندما يحكم باسناد الحضانة أن يحكم بحق الزيارة"، غير أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح الترتيب على النحو التالي: الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك.

وما نص عليه المشرع في هذه المادة هو أنه ينبغي على القاضي أن يحكم بحق الزيارة عند حكمه بإسناد الحضانة ويكون المشرع في هذا النص قد خرج عن المبادئ القانونية المستقرة، بحيث قد ألزم القاضي أن يحكم بحق الزيارة حتى ولو لم يطالبه بذلك أحد المتقاضين( الزيارة تكون يوم الخميس من 09 إلى 17 ، وكذلك الأعياد الوطنية والدينية حتى في العطل الدراسية)، حق الزيارة هو حق رقابة.
ب. مدة الحضانــة:
تنص م 65 /1 قا.أ على أنه:" تنقضي مدة حضانة الذكر ببلوغه 10 سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 16 سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية"، ولكن أمام هذه الشروط جاء المشرع في م65/2 قا.أ ونص على أنه:" على أن يراعي في الحكم بانتهائها مصلحة المحضون"، ولنا أن تساءل عما إذا كان يمكن للقاضي أن يمدد مدة الحضانة بالنسبة للذكر بعد بلوغه 16 سنة إذا اقتضت مصلحته ذلك؟.

المبحث الثاني : مستحقي النفقة وحالات سقوطها.
المطلب الأول : نفقة المعتدة والمتعة والمحضون والأقارب.
بعد الحكم بالطلاق بأنواعه المختلفة يتحتم على القاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة العدة وأن مدتها محددة بمدة العدة أي إذا كانت من اليائسات يحكم لها بنفقة 03 أشهر، أما إذا كانت من ذوات الحيض يحكم لها بنفقة 03 قروء، ولكن الجاري به العمل أمام المحاكم هو الحكم بنفقة 03 أشهر في كلا الحالتين، وتكون مدة نفقة المطلقة الحامل مقدرة بمدة الحمل، وأن تقدير قيمة النفقة يرجع إلى اختصاص القاضي وهو في هذه الحالة يراعي حال الطرفين وظروف المعاش م79 قا.أ.
وكذلك يجوز للقاضي أن يحكم للمطلقة بنفقة الإهمال وهذه الأخيرة يبدأ سريانها أصلا من يوم رفع الدعوى إلى غاية الحكم بالطلاق، غير أن المشرع قد أورد استثناء على هذه القاعدة في م 80 قا.أ حيث أجاز للقاضي أن يحكم باستحقاق نفقة الإهمال بناء على بينة لمدة لا تتجاوز السنة قبل رفع الدعوى. ( نفقة العدة تبدأ من يوم صدور الحكم أما نفقة الإهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى)، ( مثال: صدر الحكم في مايو 2002 ، رفعت الدعوى في جانفي 2002 يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الإهمال ابتداء من جانفي 2001).

-الحقوق المالية للزوجة:
هذه الحقوق تتمثل في النفقة وحرية التصرف في مالها.
/. النفقة الشرعية: كانت م 37/1 قا.أ تنص صراحة على أنه:" يجب على الزوج ناحية زوجته النفقة الشرعية حسب وسعه إلا إذا ثبت نشوزها"، ومن ثم النفقة هي واجبة بمقتضى م 74 قا.أ على الزوج نحو زوجته متى توفرت الشروط التي أوردها المشرع في هاته المادة بحيث يستخلص منها ما يلي:
-إتمام الدخول بالزوجة أو بدعوتها إليه ببينة: إن هذه النفقة تتمثل في السكن وكذلك في المأكل والملبس سواء كان الأمر يتعلق بالزوجة أو بالأولاد وكذلك سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة وسواء كانت عاملة أو ماكثة في بيتها لأن النفقة ثابتة على الزوج شرعا وقانونا.
الأقارب الذين ينفق عليهم :
ومَن هو القريب الذي يجب الإنفاق عليه؟ الأقرباء كُثر. فالجواب: إذا كان القريب من عمودَي النسب تجب نفقتك عليه، إذا احتاج وما عنده ما يسد حاجته. فعمودا النسب: الآباء والأجداد وإن علَو، والعمود الثاني: الأبناء والأحفاد وإن نزلوا. فيجب عليك أن تنفق على أبيك إذا احتاج وأمك والجد وأبو الجد إذا احتاج وما عنده، وأنت تستطيع يجب عليك أن تنفق عليه، ابنك، وبنتك، وحفيدك، حفيدتك، إذا كنت قادراً واحتاجوا يجب أن تنفق عليهم. فإذا كان القريب من عمودَي النسب، وكان المنفق غنياً؛ عنده ما يستطيع أن ينفق على هؤلاء، وكان المنفَق عليه محتاجاً، فقيراً، لا يملك شيئاً، أو لا يملك ما يكفيه، أو لا يقدر على الكسب. والدليل على وجوب النفقة على الوالدين قول الله تعالى: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً [البقرة:83] والإنفاق عليهما من أعظم الإحسان.
المطلب الثاني : حالات سقوط النفقة.

أسباب سقوط النفقة: طبقا للنصوص القانونية فإن النفقة تعتبر من الديون الممتازة وليس من حق الزوج أن يتخلى عنها غير أن هناك أسباب أين يمكن للقضاء فيها بإسقاط النفقة وهي على النحو التالي:
. المعقود عليه بعقد باطل أو فاسد.
. الزوجة المرتدة: تسقط النفقة عن الزوجة المرتدة عن دينها.
. الزوجة المسافرة بدون إذن زوجها: أي الزوجة التي خرجت عن طوع زوجها.
. كذلك من الحالات التي لا تجب فيها النفقة على الزوجة: إذا سافرت لحاجتها لا لحاجته، فإذا كان لها حاجة هي وسافرت فلا يجب الإنفاق عليها، إعطاؤها من باب الإكرام، من باب التودد، من باب البر، لكن الوجوب إذا سافرت لحاجتها هي فعند ذلك يسقط الوجوب، ولكن الإحسان والبر والمعاشرة بالمعروف أن يعطيها، أما إذا سافرت لحاجته، هو الذي أرسلها، فإن النفقة باقية عليه. والمرأة المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها من تركة الزوج؛ لأن المال انتقل من الزوج إلى الورثة، فالنفقة عليها، وكذلك هي من الورثة، فإذا كانت المتوفى عنها حاملاً وجبت النفقة في حصة الحمل من التركة إن كان للمتوفى تركة. ويجوز تعجيل النفقة كأن يعطيها نفقة سنة مقدماً ويقول: أنفقي على نفسك من هذا المال، وتجب لها الكسوة كل عام من أوله؛ كسوة الشتاء وكسوة الصيف. ومن غاب عنها زوجها ولم يترك لها نفقة، أو كان حاضراً ولم ينفق عليها لزمته النفقة عما مضى لأنه دين في عنقه، لها أن تطالبه به، وإن أعسر فبعد اليسار يعوضها عما فات.
. الزوجة الناشز: يسقط حقها في النفقة ولكن بالنشوز لا يكون إلا بحكم قضائي أي يرفع دعوى بأن هذه الزوجة هي ناشز، مثلا: الزوج طلب الرجوع إلى بيت الزوجية فقام الزوج بتبليغ الزوجة بحكم عن طريق المحضر ويكون ذلك عن طريق المعاينة.
. إذا امتنعت عن تسليم نفسها له، أو حُبست عنه؛ لأنه لا يمكن أن يستمتع بها، والنفقة واجبة مقابل الاستمتاع.

-وقت وجوب النفقة على الزوجة :
متى يجب الإنفاق؟ من حين تسليم الزوجة نفسها له، وليس بمجرد العقد؛ فإذا عقد عليها لا زالت النفقة على أبيها. مثلاً: فإذا صارت حفلة الزفاف وسلَّمت نفسها له، من تلك اللحظة يجب الإنفاق، ويجوز للمرأة أن تطلب فسخ النكاح إذا امتنع الزوج الإنفاق عليها، أو أعسر، يجوز لها أن تطلب الطلاق وإذا صبرت عليه فهي مأجورة. وكذلك لها أن تستدين على حسابه في حال غيابه إذا لم يترك لها شيئاً، تأخذ من البقَّال مثلاً الأغراض، أغراض البيت وما تحتاجه على حسابه إذا غاب عنها. وكذلك يجوز لها أن تأخذ من جيبه خفية إذا بخل عليها بالنفقة لكن بالمعروف، لحديث هند : (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). وهذه الأحكام تدل على عدل الشريعة وكمالها.
-مصير الامتناع عن إنفاق الزوج على زوجته: في حالة ما إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته بدون سبب لا قانوني ولا شرعي في هذه الحالة للزوجة الحق بعد استصدار حكم إلزامية الزوج بالإنفاق على زوجته أن ترفع أولا دعوى قضائية طالبة بمقتضاها التطليق طبقا للم 53/1 قا.أ كما أنه يجوز لها تقديم شكوى إلى وكيل الجمهورية من أجل تحريك دعوى عمومية وهذا ما نصت عليه م 331 قانون العقوبات على أنه:" يعاقب بالحبس من 06 أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة من 500دج إلى 5000دج كل من امتنع عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن تقديم النفقة المقررة قضاء..."، وعلى هذا الأساس قد قضت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 23/01/1991 على الشروط الخاصة برفع الدعوى الجنائية في هذه الحالة وهي على النحو التالي:
. ضرورة الحصول على حكم مدني صادر عن محكمة شخصية بدفع النفقة.
. أن يبلغ الحكم إلى الزوج ويمتنع رغم ذلك عن تنفيذه على أساس تقرير محضر قضائي.
. أن يصبح هذا الحكم حائز على قوة الشيء المحكوم فيه.
. أن لا تكون الزوجة عالمة بإعسار زوجها وفقره أثناء الزواج.




الخاتمة

إن المشرع الجزائري قد صان حقوق الزوجة بما تمليه عليه الشريعة الإسلامية ودلك قناعة منه بأن الشرع قد صان حقوقها في كل الجوانب ومنها النفقة , كما رتب في عدة مواد عقوبات على الزوج المتخلف في دفع النفقة على الزوجة والأولاد.وأيضا حدر الزوجة في مواد أخرى أسباب سقوط النفقة حتى لا تقع فيها كالنشوز وغيرها من الأسباب التي دكرناها سل










قديم 2011-08-14, 00:17   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
khaddouja nadira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا عى مجهودك










قديم 2011-08-14, 01:23   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
mourad laghouati
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 الحضانة بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري

الحضانة بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
المقدمـــــــــــــــــــة :
يعدالبيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظلهفي أولى مراحل عمره و الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أووقت آخر كما ان دور المدرسة والشارع في التربية لا يمكن انكارهما والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرةأو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء
حيث أن ما يحدثللطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعبإزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية .
ولأن المولود يعد رجلالمستقبل الذي يحمل الرسالة في الغد، لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحةالمسؤولية وما ينبغي أن نقوم به من توجيه ونصح وتربية و إرشاد وتعبئة روحية وخلقيةحتى نقود هذه الجموع الزاحفة من هذا الجيل الصاعد ، من براعم الأمة إلى ما يبوئهاسنام المجد ويوصلها بر السلام وفهم أمانة وضعها الله في أعناق الآباء.
وإن منأهداف الزواج تحقيق الأنس والراحة والطمأنينة بين الزوجين وهي الخاصية التي تلتصقبعقد الزواج لقوله تعالى (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))
وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة وحتى لا يهضمحق طرف على حساب طرف آخر أباح الإسلام الطلاق بعد اسنفاذ جميع الوسائل ومن أهم وأبرز النتائج المترتبة عنالطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج والمشاكل االتي تطرحها حول مصيرالأطفال ومن يكفلهم ؟
اذا ما تطرقنا الى الموضوع نجد أحكام شرعية تحفظ للأولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتىالبلوغ حيث اتخذها العلماء أساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم و تدبر رضاعتهموحضانتهم والإنفاق عليهم وإدارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا أشدهم . وقد أراد الشرعالإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية الصغار من الضياع
كما ان تشريعنا قد تطرق اليها في قانون الاسرة الجزائري وعليه نطرح اشكاليتنا المتمثلة في : ما مفهوم الحضانة وماهي احكامها ؟

سنتبع الخطة الاتية :

ففي المبحث الأول ستناول تعريف الحضانة وتبيان شروط استحقاقها ثم ترتيب أصحابالحق فيها ومدتها في المبحث الثاني
ثم وفي المبحث الثالث مايترتب عنها وسقوطها وعودتها .

المبحث الاول :تعريفالحضانة وشروط استحقاقها:
سنحاول في هذا المبحث أن نعرف الحضانة ونحدد شروط استحقاقها
*
المطلبالأول :تعريف الحضانة .
سنذكر التعريف اللغوي ثم الفقهي ثم تعريفها القانوني
-
الفرع الأول:تعريف الحضانة لغة:
الحضانة بفتح الحاء – هي ضم الشيء إلى الحضن وهوجانب الشيء فنطلقها على جانب الجبل أو بطنه في قولنا « تعيش الذئاب في حضن الجبل أيعمقه ونقول " حضن الطائر بيضه " إذا جلس إليها وغطاها بجناحيه ، وعند الإنسان يطلقعلى عملية الحنان حين تضم الأم ابنها إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به فتعطي هذهالكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه.

- الفرع الثاني :التعريف الفقهيللحضانة
عرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرةأو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أويضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاعبمسؤولياتها .

-
الفرع الثالث: التعريف القانونيللحضانة
نصت المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري : " الحضانة هي رعاية الولد وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسّهر على حمايته وحفظه صحة و خلقا ، ويشترط فيالحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك " .
-
المشرع الجزائري في قانونالأسرة ركّز في تعريف الحضانة على أسبابها وأهدافها وهي رعاية الولد ، وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويرى الأستاذعبد العزيز سعد أن التعريف الوارد في المادة 62 يعتبر أحسن تعريف على الرغم منإحتوائه على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشموليته على أفكار لم يشملها غيره منالقوانين العربية المطلب الثاني: شروط ممارسةالحضانة
*
المطلب الثاني : شروط استحقاقها
تنص م 62 قا.أ على أنه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:
- أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه م62/2 قا.أ: والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
-
أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة: أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
-
أن يكون أمينا: أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
المبحث الثاني: ترتيب أصحاب الحق في الحضانة ومدتها
المطلب الاول :ترتيب الحواضن :سنتطرق الى ترتيب الشريعة لهم ومن بعد نرى موقف التشريع الجزائري
الفرع الاول : ترتيبهم في الشريعة الإسلامية
الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها ، إلا أنالنساء يقدمن على الرجال ، لأنهن أشفق وأرفق ، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار ،ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر . وحضانةالطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما ، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفلباتفاق ، لما ورد { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنهينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي } . ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيبمستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أنالحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه فيالحضانة أو سقطت لمانع .
وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو كما يلي:
ذهب الحنفيةإلى:أن أم الأم تلي الأم فيالحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم الأخت لأبوين ، ثمالأخت لأم ، ثم الأخت لأب ، ثم بنت
الأخت لأبوين ، ثم لأم ، ثم الخالات لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم بنت الأخت لأب ( وتأخيرها عن الخالات هو الصحيح ) . ثم بنات الأخلأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم العمات لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم خالة الأم ،ثم خالة الأب، ثم عمات الأمهات والآباء ، ثم العصبات من الرجال بترتيب الإرث ،فيقدم الأب ، ثم الجد ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ، ثم بنوه كذلك ، ثم العم ، ثمبنوه . وإذا اجتمعوا قدم الأورع ثم الأسن ، ثم إذا لم يكن عصبة انتقل حق الحضانةلذوي الأرحام الذكور إذا كانوا من المحارم ، فيقدم الجد لأم ، ثم يقدم الأخ لأم ،ثم لابنه ، ثم للعم لأم ، ثم للخال لأبوين ، ثم للخال لأم ، فإن تساووا فأصلحهم ،ثم أورعهم ثم أكبرهم .
وذهب المالكيةإلى:أنالأحق بالحضانة بعد الأم أم الأم ، ثم جدة الأم ، وتقدم من كانت من جهة الأم على منكانت من جهة الأب ، ثم خالة المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثمخالة الأم الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب( وتشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه وتقدم القربى على البعدى ) ثم بعد الجدة من جهةالأب تكون الحضانة للأب ، ثم أخت المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ،ثم العمة ، ثم عمة الأب على الترتيب المذكور ، ثم خالة الأب .
ثم اختلف بعد ذلكفي تقديم بنت الأخ أو بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهن وهو أظهر الأقوال ، ثم الوصي، ثم الأخ ، ثم الجد من جهة الأب ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم ، ثمالمولى الأعلى ، وهو المعتق ، ثم المولى الأسفل وهو المعتق .
واختلف في حضانةالجد لأم ، فمنع ذلك ابن رشد ، واختار اللخمي أن له حقا في الحضانة ، ومرتبته تكونبعد مرتبة الجد لأب . ويقدم عند التساوي الأكثر صيانة وشفقة ، ثم الأكبر سنا عندالتساوي في ذلك ، ثم القرعة عند التساوي في كل شيء.
وذهب الشافعيةإلى:أن الأحق بالحضانة بعد الأم البنت ،ثم أمهات الأم اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدم القربى فالقربى ، ثم الصحيح بعد ذلك - على الجديد - تنتقل الحضانة إلى أم الأب ، وإنما قدمت أمهات الأم على أم الأبلوفور شفقتهن ولأنهن أقوى ميراثا من أمهات الأب ، ثم بعد أم الأب أمهاتها المدلياتبإناث وارثات ، ثم أم أبي الأب ، ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثم أم أبيالجد ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، وتقدم من كل ذلك القربى فالقربى ، ثمالأخت الشقيقة ثم التي لأب - على الأصح - ثم التي لأم ، ثم لخالة بهذا الترتيب علىالأصح ، ثم بنت الأخت ، ثم بنت الأخ ، ثم العمة من الأب والأم ، ثم العمة من الأب ،ثم العمة من الأم.
وعلى القديم يقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد ،أما الأخوات فلأنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن ، وأما الخالات لقول النبي صلى اللهعليه وسلم : { الخالة بمنزلة الأم } .
والأصح إثبات حق الحضانة للإناث غيرالمحارم كبنت الخالة ، وبنت العمة ، وبنت الخال ، وبنت العم لشفقتهن بالقرابةوهدايتهن إلى التربية بالأنوثة ، ومقابل الأصح لا
حق لهن في الحضانة.
أمابالنسبة لحضانة الرجالفقد ذكر الشافعية أنها تثبت لكل محرم وارث على ترتيبالإرث عند الاجتماع ، فيقدم أب ، ثم جد وإن علا ، ثم أخ شقيق ، ثم لأب، وهكذاكترتيب ولاية النكاح ، كما تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان وارثا كابن العم ، وهذاعلى الصحيح لوفور شفقته بالولاية ، ومقابل الصحيح لا حضانة له لفقد المحرمية.
فإن فقد الذكر الإرث والمحرمية معا كابن الخال وابن العمة ، أو فقد الإرث فقطمع بقاء المحرمية كالخال وأبي الأم ، فلا حضانة لهم في الأصح ، ومقابل الأصح لهمالحضانة لشفقتهم بالقرابة .
وإذا اجتمع للمحضون مستحقون من الذكور والإناث قدمتالأم ، ثم أمهات الأم المدليات بإن اث ، ثم الأب ، وقيل تقدم الخالة والأخت من الأمعلى الأب ، ويقدم الأصل على الحاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، كالأخ والأخت لقوةالأصول ، فإن فقد الأصل وهناك حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقربكالإرث ذكرا كان أو أنثى ، وإن استووا وفيهم ذكر وأنثى ، فالأنثى مقدمة على الذكر . وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وأختين ، وخالتين ، أقرع بينهما قطعا للنزاع . ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات ،لأنهن أصلح للحضانة.
وذهب الحنابلة إلى:أن الأحقبالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى ، ثم الأب، ثم أمهات الأب القربى فالقربى، ثم الجد ، ثم أمهات الجد القر بى فالقربى ، ثم الأخت لأبوين ، ثم الأخت لأم ، ثملأب ، ثم الخالة لأبوين ، ثم الخالة لأم ، ثم الخالة لأب ، ثم العمة لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم خالة أمه كذلك ، ثم خالة أبيه، ثم عمة أبيه ، ثم بنات إخوتهوبنات أخواته ، ثم بنات أعمامه وبنات عماته ، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ،تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من كانت لأم ، ثم من كانت لأب .
ثم تكونالحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب . فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبةمن محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة ، وهذا متى بلغت الأنثى المحضونة سبعا ، فلاحضانة عليها بعد السبع لابن العم ونحوه إن لم يكن محرما لها برضاع أو مصاهرة . هذاما حرره صاحب كشاف القناع ، وقال عنه ابن قدامة إنه المشهور في المذهب.
وذكرابن قدامة بعض الروايات الأخرى عن الإمام أحمد ، فعنه أن أم الأب وأمهاتها مقدماتعلى أم الأم ، وعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم ، فيكون الأب بعد الأم ثمأمهاته .
كما حكي عن أحمد أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب ، فتكون الأختمن الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات . وأما ترتيب الرجال فأولاهم الأب ، ثم الجد ،أبو الأب وإن علا ، ثم الأ خ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم بنوهم وإن نزلوا
على ترتيب الميراث ، ثم العمومة ، ثم بنوهم كذلك ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم .
وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة وتساووا ، كأخوين شقيقين قدم المستحقمنهم بالقرعة.
وإذا لم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت الحضانة لذوي الأرحام فيأحد الوجهين وهو الأولى ، لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى ،فيقدم أبو أم ، ثم أمهاته ، ثم أخ من أم ، ثم خال ، ثم حاكم يسلمه إلى من يحضنه منالمسلمين . وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأرحام من الرجال وينتقل الأمر للحاكم .
وفي كل موطن اجتمع فيه أخ وأخت ، أو عم وعمة ، أو ابن أخ وبنت أخ ، أو ابن أختوبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور ، لأن الأنوثة هنا مع التساويتوجب الرجحان .
- الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من ترتيب الحواضن:
ا- موقفه قبل التعديل :
كان المشرع في النص السابق للمادة 64 ق.أ ينص على أنه:" الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون ..........
فهذا موافق للشريعة الاسلامية
ب- موقفه بعد التعديل :
أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح الترتيب على النحو التالي: الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك ونص المادة 64 المعدلة هي كما يلي : ".الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مرعاة ةمصلحة المحضون......."
* المطلب الثاني : مدة الحضانة
الأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات ، و الأنثى سن الزواج وفي هذه الحالةيكون للمحضون حق الاختيار في كنف أي شخص يعيش ، ولا يحق لأي طرف هنا رفع دعوىللمطالبة بالحضانة .
وهذا ما نصت عليه المادة 65 من قانون الأسرة:" تنقضي مدةحضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج..." ، إلا أن هذه المادةجاءت باستثناء لهذا الأصل ، عندما أضافت : "وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكرإلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية " .
إذن يستخلص من هذاالنص أن الأم التي لم تتزوج ثانية هي وحدها التي تستطيع أن تتقدم أمام المحكمةبدعوى تطلب فيها تمديد حضانتها لولدها الذكر إلى غاية ستة عشر سنة من عمره ، وهذاما من شأنه إستبعاد حالات مشابهة لمجرد كون الحاضن شخصا آخر غير الأم مما يتنافى معقاعدة مصلحة المحضون .
المبحث الثالث :مايترتب عن الحضانة وسقوطه وعودتها
أي ما يلحق بالحضانة وماهي مسقطاتها وهل يمكن ان تعود بعد ان تسقط عن صاحبها
* المطلب الاول : ما يترتب عن الحضانة
الفرع الاول : نفقة المحضون وسكناه
نصت المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري في تعريفها للنفقة في مفهومها العامعلى:
((
تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن و أجرته ، و ما يعتبرمن الضروريات في العرف و العادة)) .
و هذا معناه أن النفقة هي كل ما يحتاج إليهالإنسان لإقامة حياته من طعام و كسوة و علاج ، و سكن و خدمة و كل ما يلزم بحسبالعرف و العادة ، و هي ما يصرفه الزوج على زوجته و أولاده و أقاربه بحسب المتعارفعليه بين الناس ، و حسب وسع الزوج .
و النفقة تجب للفروع على الأصول ، كما تجبللأصول على الفروع حسب القدرة و الإحتياج ، و الأصل أن النفقة تعود إلى سببين اثنينهما : الزواج و القرابة
و بخصوص نفقة المحضون نصت المادة 72 من قانون الأسرةالجزائري على أن:
((
نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال ، و إلا فعلىوالده أن يهيء له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته)).
و قد استمد المشرع الجزائريوجوب نفقة المحضون من مال أبيه ، إن لم يكن للمحضون مال ، و هذا ما ذهب إليه جمهورأئمة المذاهب الأربعة في الشريعة الإسلامية ، ذلك أن الأب ملزم بالنفقة على الأولاد، في إطار عمود النسب .
فرغم أن الأصل هو أن نفقة الولد و سكناه تكون من ماله إنكان له مال ، فإن لم يكن له مال قام واجب أبيه في أن ينفق عليه ، و في هذا نصتالمادة 75 من قانون الأسرة الجزائري على : (( تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن لهمال ، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ، و الإناث إلى الدخول ، و تستمر في حالة ماإذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية ، أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناءعنها بالكسب))
و تهدف هذه المادة إلى قيام واجب الأب بالنفقة على ابنه الذي لامال له ، و تستمر هذه النفقة إلى بلوغ الولد الذكر سن الرشد ، أما الإناث فإلىزواجهن بالدخول بهن .
كما تستمر نفقة الأب على أولاده العاجزين عن الكسب لعاهةعقلية أو بدنية ، أو لسبب مزاولتهم الدراسة ، و يسقط واجب الأب في النفقة عنداستغناء من قُدِّرت لمصلحته عنها بالكسب ، فلا تجب النفقة على الأب لفائدة ابنهالمزاول للدراسة بعد أن ينهي دراسته و يستغني عن نفقة أبيه بأن يصبح له دخل من عملأو حرفة .
كما يسقط واجب النفقة عن الأب المعسر.
فنستنتج هنا أنه لكي تكوننفقة من الأب على ابنه يجب أن يكون الأب قادرا ، و أن يكون الإبن محتاجا لها ،لكونه لا مال له أو لكونه صغير السن ، أو ذا عاهة أو مزاولا لدراسة إلى أن يستغنيعنها بالكسب .
أما البنات فيبقى واجب الإنفاق عليهن قائما إلى زواجهن و الدخولبهن، فبذلك ينتقل واجب النفقة عليهن من الأب إلى الزوج .
ويبقى هذا حكم النفقةعلى الإبن سواء في إطار زوجية قائمة أو في إطار حضانة مسندة بعد انحلال علاقةالزواج .
و ينتقل واجب الأب بالإنفاق على الأبناء إلى الأم إن كان معسرا اوعاجزا عن النفقة، و هذا ما نصت عليه المادة 76 من قانون الأسرة بنصها على : (( فيحالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك))
فَنَقَلَالمشرع هنا واجب النفقة من الأب العاجز عنها إلى الأم بشرط قدرتها على النفقة ، بأنيكون لها مال .
و يجدر القول هنا بأن المادة عبّرت عن اعسار الأب بكلمة
"
عجز " ، ويقصد بها هنا عدم القدرة التامة على الكسب لا مجرد فقره و إعساره, و إلاّلتقاعس الآباء عن الكسب و النفقة على أبنائهم المحضونين لدى مطلقاتهم أو غيرهم ممنيستحقها في إطار مراعاة مصلحة المحضون ، بل إن الفقهاء يذهبون إلى حد إمكانية الحكمبحبس الأب المتقاعس على كسب قوت أبنائه رغم قدرته على ذلك ، فالأصل ألا يحبس الوالدو إن علا في دَيْن لابنه و إن سَفُلَ ، إلا دَيْن النفقة .
و قد ذهب فقهاءالحنفية إلى حد تكليف الجد و العم و غيرهم من الأقربين درجة بنفقة الأبناء إن عجزعنها الأب.
الفرع الثاني : اجرة الحضانة والحق في الزيارة
· اجرة الحضانة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنةأما أم غيرها ، لأن الحضانة غير واجبة على الأم ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبرعليها في الجملة.
ومؤنة الحضانة تكون في مال المحضون . فإن لم يكن له مال فعلىمن تلزمه نفقته ، لأنها من أسباب ، الكفاية كالنفقة . والأجرة على الحضانة للأم هيأجرة المثل .
قال الحنابلة : ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، لكن الشافعية قيدوا ذلكبما إذا لم توجد متبرعة ، ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل ، فإن وجدت متبرعة أووجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل : إن حضانة الأم لا تسقطوتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل ، وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل منأجرة المثل ، وهذا على ما بحثه أبو زرعة . وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أمافي عصمة أبي المحضون أو معتدة رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلكعليها ديانة ، لأنه يكون في معنى الرشوة ، وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن.
وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت عدتها ، أو في عدةالطلاق البائن في رواية ، فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال ، وإلافمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته ، وهذا ما لم توجد متبرعة ، فإن وجدت متبرعةبالحضانة ، فإن كانت غير محرم للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولو طلبت أجرا ، ويكونلها أجر المثل.
وإن كانت المتبرعة محرما للمحضون فإنه يقال للأم : إما أنتمسكيه مجانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة ، لكن هذا مقيد بقيدين:
أ - إعسار الأبسواء أكان للصغير مال أم لا.
ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمالالصغير ، لأنها في هذه الحالة تكون في مال الصغير . فإن كان الأب موسرا ولا مالللصغير فتقدم الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير.
وذهب المالكية إلى أنه لاأجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه ، وبه أخذ ابن القاسم ، وقال مالكأولا : ينفق على الحاضنة من مال المحضون ، قال في المنح : والخلاف إذا كانت الحاضنةغنية ، أما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال المحضون لعسرها لا للحضانة.
الفرع الثاني :الحق في الزيارة
لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته ، وهذاأمر متفق عليه بين الفقهاء ، لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل . وبيان ذلك فيما يلي: يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها ( أما أوأبا) ليلا ونهارا ، لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج، ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر ، لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعةالرحم ، ولا يطيل الزائر المقام ، لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية ، والورع إذازارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه.
وإذا لم يأذن زوج الأمبدخول الأب أخرجتها إليه ليراها ، ويتفقد أحوالها ، وإذا بخل الأب بدخول الأم إلىمنزله أخرجها إليها لتراها ، وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر حفظا لها.
والزيارة عند الشافعيةتكون مرة كل يومينفأكثر لا في كل يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا كما قالالماوردي.
وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع.
وإن كان المحضون ذكرا ، فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا ، ولا يمنعهمن زيارة أمه ، لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ، ولا يكلف الأم الخروجلزيارته ، والولد أولى منها بالخروج ، لأنه ليس بعورة.
ولو أرادت الأم زيارتهفلا يمنعها الأب من ذلك ، لما في ذلك من قطع الرحم ، لكن لا تطيل المكث ، وإن بخلالأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها ، والزيارة تكون مرة كل يومين فأكثر ، فإن كانمنزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل يوم ، كما قاله الماورديمن الشافعية أما الحنابلةفكما سبق تكون الزيارة كلأسبوع.
وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلا ، وعند الأب نهارالتعليمه وتأديبه . وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عندهورضي بذلك ، وإلا ففي بيتها يكون التمريض ، وهذا كما يقول الشافعية وعند الحنابلةيكون التمريض في بيتها و يزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة.
وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته ، سواء أكان ذكرا أمأنثى . وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك ، بخلافالذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض ، وذلك كما يقول الشافعية.
ويقول الحنفية: إن الولد متى كان عند أحدالأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته إليه وتعهده إن أراد ذلك . ولا يجبر أحدهما علىإرساله إلى مكان الآخر ، بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه.
وعند المالكيةإن كان المحضون عند الأم فلاتمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه ، ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها . وإن كانعند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله.
ولو كانت متزوجة منأجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في بيتها ، ويقضى لها بذلك إنمنعها.
في قانون الاسرة الجزائري :
المادة 64المعدلة ((............. وعلى القاضي عندما يحكم باسنادالحضانة ان يحكم بحق الزيارة ))
هذا الحق وارد في القانون نظرا لاهميته البالغة ورعاية دائمة لمصلحة المحضون
ما يستفاد من نص المادة ان القاضي اثناء حكمه باسناد الحضانة لمستحقها ان يحكم تبعيا بحق الزيارة فالاب له ان يرى اولاده على الاقل مرة في الاسبوع.
وجاء في قانون العقوبات جزاءات مقررة ان اخل بهذ الحق م 328ق ع ج .
* المطلب الثاني : مسقطات الحضانة وعودتها
عند المالكية تسقط :
- سفر الحاضن وانقطاعه الى بلد بعيد .
- ضرر قي بدن الحاضن .
- الفسق.
- تزوج الحاضنة .
وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحق لها.
كذلكإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلب أجيب إلى طلبه ، لأنه حق يتجدد بتجدد الزمانكالنفقة.
وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن عقل المجنون ، أو تابالفاسق ، أو شفي المريض . . عاد حق الحضانة ، لأن سبيلها قائم وأنها امتنعت لمانعفإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة ( إذا زالالمانع عاد الممنوع) .
وهذا كله متفق عليه عند جمهور الفقهاء- الحنفيةوالشافعية والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات.
فقال الحنابلة وهو المذهبعند الشافعية : إن حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي فور الطلاق ، سواء أكانبائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع.
وعند الحنفيةوالمزني من الشافعية أن حق الحضانة يعودفور الطلاق البائن أما الطلاق الرجعي فلا يعود حق الحضانة بعده إلا بعد انتهاءالعدة.
أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالهالعذر اختياري . فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحالالمحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة ، أو سفر الحاضنة لأداء فريضةالحج ، ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض ، أو عودة الولي من السفر ، أو عودتهامن أداء فريضة الحج ، عادت الحضانة للحاضن ، لأن المانع كان هو العذر الاضطراري وقدزال ، وإذا زال المانع عاد الممنوع.
وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأنتتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم طلقت ، أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانةبإرادتها دون عذر ، ثم أرادت العود للحضانة.
فلا تعود الحضانة بعد زوال المانعبناء على أن الحضانة حق للحاضن ، وهو المشهور في المذهب.
وقيل : تعود بناء علىأن الحضانة حق المحضون.
لكنهم قالوا : إذا كانت الحضانة لا تعود للمطلقة إلاأنه من حق من انتقلت له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة ، فإن كان الردللأم فلا مقال للأب ، لأنه نقل لما هو أفضل ، وإن كا ن الرد لأختها مثلا فللأبالمنع من ذلك ، فمعنى أن الحضانة لا تعود ، أي لا تجبر من انتقلت لها الحضانة علىرد المحضون ، ولها الرد باختيارها.
موقف المشرع الجزائري :
* ما يسقط الحضانة :
- الزواج بغير قريب محرم: والمقصود بذلك هو إن تزوجت الأم مرة ثانية مع شخص لا تكون بينه وبين المحضون موانع الزواج( م 66 قا.أ).
-
تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة( م 66 قا.أ).
-
اختلال أحد الشروط الواردة في م 62 قا.أ( م 67 قا.أ).
-
عدم مطالبة الحضانة من قبل صاحبها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر( م 68 قا.أ): يمكن أن هذه الحضانة لم تطلبها الأم لمدة سنة من يوم تبليغ الحكم بدون عذر تسقط عنها.
-
كذلك نص المشرع في م 70 قا.أ على أنه:" تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم".
وعلى العموم أن ما جاء به المشرع تأكيدا للم 67 قا.أ وهو أنه:" لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".
* عودة الحق في الحضانة:
تنص م 71 ق.أ على أنه:" يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري"، أي إذا كان سبب سقوط الحضانة لأمور خارجة عن إرادة الأم كإصابتها بمرض وشفيت منه هنا يعود لها الحق في الحضانة كذلك إذا طلقت بعد زواجها الثاني.
الخاتمة :
خلاصة القول ان الحضانة واقعنا المعاش مليء بها فهي مبد لا يتجزاء ووحدة غير قابلة للانقسام .
وحال ثبوت الحضانة للحاضن لا يقع هذا بصفة مؤيدة فهذا ادء اوجبه القانون عليه ليقوم بايصال المحضون لبر الامان .
ومجال الحضانة واسع والمستجدات فيه تاتي تبعا فلربما ما كان صالح سابقا لم يعد صالح حاليا وللعلم طالما ركز المشرع على مصلحة المحضون كونها الجانب الاهم والابرز في موضوع الحضانة .
تجد الاشارة ان الاحكام الصادرة في دعاوى الحضانة قابلةللاستئناف .
كما يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في التدابير الخاصة بالحضانة وما تستلزمها .
انتهى ملخص البحث









قديم 2011-08-14, 01:26   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
mourad laghouati
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الحضانة بين الشريعة الاسلامية وقانون الاسرة الجزائري
المقدمـــــــــــــــــــة :
يعدالبيت الركيزة الأساسية للتربية والمؤثر الأول في الطفل باعتباره ينشأ وينمو في ظلهفي أولى مراحل عمره و الوقت الذي يبقى فيه الطفل في المنزل أكبر من أي زمن أووقت آخر كما ان دور المدرسة والشارع في التربية لا يمكن انكارهما والطفل في مراحل حياته الأولى يكون محل تأثر تام بما يحيط به في أجواء الأسرةأو خارجها ، فهو يولد صفحة بيضاء والمجتمع يكتب عليها ما يشاء
حيث أن ما يحدثللطفل في هذه الفترة يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المقبلة التي يصبح من الصعبإزاحة بعضها في المستقبل سواء كانت سوية أو غير سوية .
ولأن المولود يعد رجلالمستقبل الذي يحمل الرسالة في الغد، لذا فإن الطفولة تذكرنا بضخامة العبء وفداحةالمسؤولية وما ينبغي أن نقوم به من توجيه ونصح وتربية و إرشاد وتعبئة روحية وخلقيةحتى نقود هذه الجموع الزاحفة من هذا الجيل الصاعد ، من براعم الأمة إلى ما يبوئهاسنام المجد ويوصلها بر السلام وفهم أمانة وضعها الله في أعناق الآباء.
وإن منأهداف الزواج تحقيق الأنس والراحة والطمأنينة بين الزوجين وهي الخاصية التي تلتصقبعقد الزواج لقوله تعالى (( ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليهاوجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون))
وحتى لا تصبح الحياة مستحيلة وحتى لا يهضمحق طرف على حساب طرف آخر أباح الإسلام الطلاق بعد اسنفاذ جميع الوسائل ومن أهم وأبرز النتائج المترتبة عنالطلاق مسألة حضانة الأطفال الناتجين عن هذا الزواج والمشاكل االتي تطرحها حول مصيرالأطفال ومن يكفلهم ؟
اذا ما تطرقنا الى الموضوع نجد أحكام شرعية تحفظ للأولاد حقوقهم وتكفل رعايتهم منذ ولادتهم حتىالبلوغ حيث اتخذها العلماء أساسا لوضع نصوص تشريعية تثبت نسبهم و تدبر رضاعتهموحضانتهم والإنفاق عليهم وإدارة شؤونهم المالية حتى يبلغوا أشدهم . وقد أراد الشرعالإسلامي من وراء هذه الأحكام حماية الصغار من الضياع
كما ان تشريعنا قد تطرق اليها في قانون الاسرة الجزائري وعليه نطرح اشكاليتنا المتمثلة في : ما مفهوم الحضانة وماهي احكامها ؟

سنتبع الخطة الاتية :

ففي المبحث الأول ستناول تعريف الحضانة وتبيان شروط استحقاقها ثم ترتيب أصحابالحق فيها ومدتها في المبحث الثاني
ثم وفي المبحث الثالث مايترتب عنها وسقوطها وعودتها .

المبحث الاول :تعريفالحضانة وشروط استحقاقها:
سنحاول في هذا المبحث أن نعرف الحضانة ونحدد شروط استحقاقها
*
المطلبالأول :تعريف الحضانة .
سنذكر التعريف اللغوي ثم الفقهي ثم تعريفها القانوني
-
الفرع الأول:تعريف الحضانة لغة:
الحضانة بفتح الحاء – هي ضم الشيء إلى الحضن وهوجانب الشيء فنطلقها على جانب الجبل أو بطنه في قولنا « تعيش الذئاب في حضن الجبل أيعمقه ونقول " حضن الطائر بيضه " إذا جلس إليها وغطاها بجناحيه ، وعند الإنسان يطلقعلى عملية الحنان حين تضم الأم ابنها إلى صدرها وهي تعنقه وتلتصق به فتعطي هذهالكلمة معاني ضم الشيء وحفظه والحنان عليه.

- الفرع الثاني :التعريف الفقهيللحضانة
عرف الفقهاء الحضانة بأنها عبارة عن القيام بحفظ الصغير أو الصغيرةأو المعتوه الذي لا يميز ولا يستقل بأمره وتعهده بما يصلحه ووقايته مما يؤذيه أويضره وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا كي يقوى على النهوض بتبعات الحياة والاضطلاعبمسؤولياتها .

-
الفرع الثالث: التعريف القانونيللحضانة
نصت المادة 62 من قانون الأسرة الجزائري : " الحضانة هي رعاية الولد وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسّهر على حمايته وحفظه صحة و خلقا ، ويشترط فيالحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك " .
-
المشرع الجزائري في قانونالأسرة ركّز في تعريف الحضانة على أسبابها وأهدافها وهي رعاية الولد ، وتعليمهوالقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا .
ويرى الأستاذعبد العزيز سعد أن التعريف الوارد في المادة 62 يعتبر أحسن تعريف على الرغم منإحتوائه على أهداف الحضانة وأسبابها وذلك لشموليته على أفكار لم يشملها غيره منالقوانين العربية المطلب الثاني: شروط ممارسةالحضانة
*
المطلب الثاني : شروط استحقاقها
تنص م 62 قا.أ على أنه:" الحضانة هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا. ويشترط في الحاضن أن يكون أهلا للقيام بذلك"، ويستشف من هذا التعريف أن المشرع قد استنبط من خلال أحكامه ما جاء به الفقه الإسلامي بحيث ينبغي على من تسند له الحضانة أن يقوم بكل ما هو منصوص عليه في هذه المادة ومن ثم يشترط في الحاضن الشروط التالية:
- أن يكون أهلا لممارسة الحضانة وهو ما نصت عليه م62/2 قا.أ: والمقصود بهذه العبارة أن يكون الشخص بالغا عاقلا أي يكون بالغ سن الرشد 19 سنة ومتمتعا بكل قواه العقلية، غير أن هذا الشرط يمكن أن نستغني عنه إذا كانت المترشحة للحضانة الأم وقد كانت قد سبق لها أن تزوجت بناء على إذن قضائي، وكذلك لا يجوز للشخص المصاب بأحد الأمراض العقلية كالجنون أن تسند له الحضانة.
-
أن يكون قادرا على تحمل التكاليف الجسدية والنفسية المتعلقة بالحضانة: أي تكون له القدرة المادية والجسمانية من أجل ضمان الطفل صحة وخلقا ومن ثم لا يجوز للشخص فاقد البصر أن تسند له الحضانة، كذلك الشخص العاجز عن المشي أما كبر السن فأمره يعود للسلطة التقديرية للقاضي حيث هو الذي يقدر عما إذا كان المترشح لها غير عاجز على ممارستها وعليه فالمرأة البالغة 60 سنة فأكثر تكون في بعض الأحيان قادرة على ممارسة الحضانة بأحسن وجه وذلك خلافا للمرأة البالغة 40 سنة.
-
أن يكون أمينا: أي أمين في تصرفاته نحو المحضون فلا حضانة للمرأة الفاسدة، أما بالنسبة للمرأة العاملة وخاصة إن كانت الأم فلا تسند لها الحضانة إذا كانت غائبة طيلة اليوم عن البيت فهي في هذه الحالة لا تمارس الحضانة بنفسها، هذا كله يرجع إلى سلطة القاضي والمعيار الأول والأخير بالنسبة إليه وهو مصلحة المحضون فقط.
المبحث الثاني: ترتيب أصحاب الحق في الحضانة ومدتها
المطلب الاول :ترتيب الحواضن :سنتطرق الى ترتيب الشريعة لهم ومن بعد نرى موقف التشريع الجزائري
الفرع الاول : ترتيبهم في الشريعة الإسلامية
الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لها ، إلا أنالنساء يقدمن على الرجال ، لأنهن أشفق وأرفق ، وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار ،ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر . وحضانةالطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائما بينهما ، فإن افترقا فالحضانة لأم الطفلباتفاق ، لما ورد { أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء ، وثديي له سقاء ، وزعم أبوه أنهينزعه مني ، فقال : أنت أحق به ما لم تنكحي } . ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيبمستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أنالحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه فيالحضانة أو سقطت لمانع .
وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو كما يلي:
ذهب الحنفيةإلى:أن أم الأم تلي الأم فيالحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانع ، ثم أم الأب وإن علت ، ثم الأخت لأبوين ، ثمالأخت لأم ، ثم الأخت لأب ، ثم بنت
الأخت لأبوين ، ثم لأم ، ثم الخالات لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم بنت الأخت لأب ( وتأخيرها عن الخالات هو الصحيح ) . ثم بنات الأخلأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم العمات لأبوين ، ثم لأم ، ثم لأب ، ثم خالة الأم ،ثم خالة الأب، ثم عمات الأمهات والآباء ، ثم العصبات من الرجال بترتيب الإرث ،فيقدم الأب ، ثم الجد ، ثم الأخ الشقيق ، ثم لأب ، ثم بنوه كذلك ، ثم العم ، ثمبنوه . وإذا اجتمعوا قدم الأورع ثم الأسن ، ثم إذا لم يكن عصبة انتقل حق الحضانةلذوي الأرحام الذكور إذا كانوا من المحارم ، فيقدم الجد لأم ، ثم يقدم الأخ لأم ،ثم لابنه ، ثم للعم لأم ، ثم للخال لأبوين ، ثم للخال لأم ، فإن تساووا فأصلحهم ،ثم أورعهم ثم أكبرهم .
وذهب المالكيةإلى:أنالأحق بالحضانة بعد الأم أم الأم ، ثم جدة الأم ، وتقدم من كانت من جهة الأم على منكانت من جهة الأب ، ثم خالة المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثمخالة الأم الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب( وتشمل أم الأب وأم أمه وأم أبيه وتقدم القربى على البعدى ) ثم بعد الجدة من جهةالأب تكون الحضانة للأب ، ثم أخت المحضون الشقيقة ، ثم التي للأم ، ثم التي للأب ،ثم العمة ، ثم عمة الأب على الترتيب المذكور ، ثم خالة الأب .
ثم اختلف بعد ذلكفي تقديم بنت الأخ أو بنت الأخت أو تقديم الأكفأ منهن وهو أظهر الأقوال ، ثم الوصي، ثم الأخ ، ثم الجد من جهة الأب ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابن العم ، ثمالمولى الأعلى ، وهو المعتق ، ثم المولى الأسفل وهو المعتق .
واختلف في حضانةالجد لأم ، فمنع ذلك ابن رشد ، واختار اللخمي أن له حقا في الحضانة ، ومرتبته تكونبعد مرتبة الجد لأب . ويقدم عند التساوي الأكثر صيانة وشفقة ، ثم الأكبر سنا عندالتساوي في ذلك ، ثم القرعة عند التساوي في كل شيء.
وذهب الشافعيةإلى:أن الأحق بالحضانة بعد الأم البنت ،ثم أمهات الأم اللاتي يدلين بإناث وارثات تقدم القربى فالقربى ، ثم الصحيح بعد ذلك - على الجديد - تنتقل الحضانة إلى أم الأب ، وإنما قدمت أمهات الأم على أم الأبلوفور شفقتهن ولأنهن أقوى ميراثا من أمهات الأب ، ثم بعد أم الأب أمهاتها المدلياتبإناث وارثات ، ثم أم أبي الأب ، ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، ثم أم أبيالجد ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات ، وتقدم من كل ذلك القربى فالقربى ، ثمالأخت الشقيقة ثم التي لأب - على الأصح - ثم التي لأم ، ثم لخالة بهذا الترتيب علىالأصح ، ثم بنت الأخت ، ثم بنت الأخ ، ثم العمة من الأب والأم ، ثم العمة من الأب ،ثم العمة من الأم.
وعلى القديم يقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب والجد ،أما الأخوات فلأنهن اجتمعن معه في الصلب والبطن ، وأما الخالات لقول النبي صلى اللهعليه وسلم : { الخالة بمنزلة الأم } .
والأصح إثبات حق الحضانة للإناث غيرالمحارم كبنت الخالة ، وبنت العمة ، وبنت الخال ، وبنت العم لشفقتهن بالقرابةوهدايتهن إلى التربية بالأنوثة ، ومقابل الأصح لا
حق لهن في الحضانة.
أمابالنسبة لحضانة الرجالفقد ذكر الشافعية أنها تثبت لكل محرم وارث على ترتيبالإرث عند الاجتماع ، فيقدم أب ، ثم جد وإن علا ، ثم أخ شقيق ، ثم لأب، وهكذاكترتيب ولاية النكاح ، كما تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان وارثا كابن العم ، وهذاعلى الصحيح لوفور شفقته بالولاية ، ومقابل الصحيح لا حضانة له لفقد المحرمية.
فإن فقد الذكر الإرث والمحرمية معا كابن الخال وابن العمة ، أو فقد الإرث فقطمع بقاء المحرمية كالخال وأبي الأم ، فلا حضانة لهم في الأصح ، ومقابل الأصح لهمالحضانة لشفقتهم بالقرابة .
وإذا اجتمع للمحضون مستحقون من الذكور والإناث قدمتالأم ، ثم أمهات الأم المدليات بإن اث ، ثم الأب ، وقيل تقدم الخالة والأخت من الأمعلى الأب ، ويقدم الأصل على الحاشية مطلقا ذكرا كان أو أنثى ، كالأخ والأخت لقوةالأصول ، فإن فقد الأصل وهناك حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي الأقرب فالأقربكالإرث ذكرا كان أو أنثى ، وإن استووا وفيهم ذكر وأنثى ، فالأنثى مقدمة على الذكر . وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين وأختين ، وخالتين ، أقرع بينهما قطعا للنزاع . ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات ،لأنهن أصلح للحضانة.
وذهب الحنابلة إلى:أن الأحقبالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى ، ثم الأب، ثم أمهات الأب القربى فالقربى، ثم الجد ، ثم أمهات الجد القر بى فالقربى ، ثم الأخت لأبوين ، ثم الأخت لأم ، ثملأب ، ثم الخالة لأبوين ، ثم الخالة لأم ، ثم الخالة لأب ، ثم العمة لأبوين ، ثملأم ، ثم لأب ، ثم خالة أمه كذلك ، ثم خالة أبيه، ثم عمة أبيه ، ثم بنات إخوتهوبنات أخواته ، ثم بنات أعمامه وبنات عماته ، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه ،تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من كانت لأم ، ثم من كانت لأب .
ثم تكونالحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب . فإن كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبةمن محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة ، وهذا متى بلغت الأنثى المحضونة سبعا ، فلاحضانة عليها بعد السبع لابن العم ونحوه إن لم يكن محرما لها برضاع أو مصاهرة . هذاما حرره صاحب كشاف القناع ، وقال عنه ابن قدامة إنه المشهور في المذهب.
وذكرابن قدامة بعض الروايات الأخرى عن الإمام أحمد ، فعنه أن أم الأب وأمهاتها مقدماتعلى أم الأم ، وعلى هذه الرواية يكون الأب أولى بالتقديم ، فيكون الأب بعد الأم ثمأمهاته .
كما حكي عن أحمد أن الأخت من الأم والخالة أحق من الأب ، فتكون الأختمن الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات . وأما ترتيب الرجال فأولاهم الأب ، ثم الجد ،أبو الأب وإن علا ، ثم الأ خ من الأبوين ، ثم الأخ من الأب ، ثم بنوهم وإن نزلوا
على ترتيب الميراث ، ثم العمومة ، ثم بنوهم كذلك ، ثم عمومة الأب ، ثم بنوهم .
وإن اجتمع شخصان أو أكثر من أهل الحضانة وتساووا ، كأخوين شقيقين قدم المستحقمنهم بالقرعة.
وإذا لم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت الحضانة لذوي الأرحام فيأحد الوجهين وهو الأولى ، لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم من هو أولى ،فيقدم أبو أم ، ثم أمهاته ، ثم أخ من أم ، ثم خال ، ثم حاكم يسلمه إلى من يحضنه منالمسلمين . وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأرحام من الرجال وينتقل الأمر للحاكم .
وفي كل موطن اجتمع فيه أخ وأخت ، أو عم وعمة ، أو ابن أخ وبنت أخ ، أو ابن أختوبنت أخت قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور ، لأن الأنوثة هنا مع التساويتوجب الرجحان .
- الفرع الثاني :موقف المشرع الجزائري من ترتيب الحواضن:
ا- موقفه قبل التعديل :
كان المشرع في النص السابق للمادة 64 ق.أ ينص على أنه:" الأم أولى بحضانة ولدها ثم أمها ثم الخالة ثم الأب ثم أم الأب ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون ..........
فهذا موافق للشريعة الاسلامية
ب- موقفه بعد التعديل :
أن التعديل الذي أدخله المشرع على هذه المادة مراعيا في ذلك التطور الاجتماعي الجزائري أصبح الترتيب على النحو التالي: الأم، الأب، الجدة لأم، الجدة لأب، الخالة، العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في ذلك ونص المادة 64 المعدلة هي كما يلي : ".الام اولى بحضانة ولدها ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة مع مرعاة ةمصلحة المحضون......."
* المطلب الثاني : مدة الحضانة
الأصل أن الحضانة تنتهي ببلوغ الذكر عشر سنوات ، و الأنثى سن الزواج وفي هذه الحالةيكون للمحضون حق الاختيار في كنف أي شخص يعيش ، ولا يحق لأي طرف هنا رفع دعوىللمطالبة بالحضانة .
وهذا ما نصت عليه المادة 65 من قانون الأسرة:" تنقضي مدةحضانة الذكر ببلوغه عشر سنوات والأنثى ببلوغها سن الزواج..." ، إلا أن هذه المادةجاءت باستثناء لهذا الأصل ، عندما أضافت : "وللقاضي أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكرإلى ستة عشر سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية " .
إذن يستخلص من هذاالنص أن الأم التي لم تتزوج ثانية هي وحدها التي تستطيع أن تتقدم أمام المحكمةبدعوى تطلب فيها تمديد حضانتها لولدها الذكر إلى غاية ستة عشر سنة من عمره ، وهذاما من شأنه إستبعاد حالات مشابهة لمجرد كون الحاضن شخصا آخر غير الأم مما يتنافى معقاعدة مصلحة المحضون .
المبحث الثالث :مايترتب عن الحضانة وسقوطه وعودتها
أي ما يلحق بالحضانة وماهي مسقطاتها وهل يمكن ان تعود بعد ان تسقط عن صاحبها
* المطلب الاول : ما يترتب عن الحضانة
الفرع الاول : نفقة المحضون وسكناه
نصت المادة 78 من قانون الأسرة الجزائري في تعريفها للنفقة في مفهومها العامعلى:
((
تشمل النفقة : الغذاء و الكسوة و العلاج ، و السكن و أجرته ، و ما يعتبرمن الضروريات في العرف و العادة)) .
و هذا معناه أن النفقة هي كل ما يحتاج إليهالإنسان لإقامة حياته من طعام و كسوة و علاج ، و سكن و خدمة و كل ما يلزم بحسبالعرف و العادة ، و هي ما يصرفه الزوج على زوجته و أولاده و أقاربه بحسب المتعارفعليه بين الناس ، و حسب وسع الزوج .
و النفقة تجب للفروع على الأصول ، كما تجبللأصول على الفروع حسب القدرة و الإحتياج ، و الأصل أن النفقة تعود إلى سببين اثنينهما : الزواج و القرابة
و بخصوص نفقة المحضون نصت المادة 72 من قانون الأسرةالجزائري على أن:
((
نفقة المحضون و سكناه من ماله إذا كان له مال ، و إلا فعلىوالده أن يهيء له سكنا وإن تعذر فعليه أجرته)).
و قد استمد المشرع الجزائريوجوب نفقة المحضون من مال أبيه ، إن لم يكن للمحضون مال ، و هذا ما ذهب إليه جمهورأئمة المذاهب الأربعة في الشريعة الإسلامية ، ذلك أن الأب ملزم بالنفقة على الأولاد، في إطار عمود النسب .
فرغم أن الأصل هو أن نفقة الولد و سكناه تكون من ماله إنكان له مال ، فإن لم يكن له مال قام واجب أبيه في أن ينفق عليه ، و في هذا نصتالمادة 75 من قانون الأسرة الجزائري على : (( تجب نفقة الولد على الأب ما لم يكن لهمال ، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد ، و الإناث إلى الدخول ، و تستمر في حالة ماإذا كان الولد عاجزا لآفة عقلية أو بدنية ، أو مزاولا للدراسة و تسقط بالإستغناءعنها بالكسب))
و تهدف هذه المادة إلى قيام واجب الأب بالنفقة على ابنه الذي لامال له ، و تستمر هذه النفقة إلى بلوغ الولد الذكر سن الرشد ، أما الإناث فإلىزواجهن بالدخول بهن .
كما تستمر نفقة الأب على أولاده العاجزين عن الكسب لعاهةعقلية أو بدنية ، أو لسبب مزاولتهم الدراسة ، و يسقط واجب الأب في النفقة عنداستغناء من قُدِّرت لمصلحته عنها بالكسب ، فلا تجب النفقة على الأب لفائدة ابنهالمزاول للدراسة بعد أن ينهي دراسته و يستغني عن نفقة أبيه بأن يصبح له دخل من عملأو حرفة .
كما يسقط واجب النفقة عن الأب المعسر.
فنستنتج هنا أنه لكي تكوننفقة من الأب على ابنه يجب أن يكون الأب قادرا ، و أن يكون الإبن محتاجا لها ،لكونه لا مال له أو لكونه صغير السن ، أو ذا عاهة أو مزاولا لدراسة إلى أن يستغنيعنها بالكسب .
أما البنات فيبقى واجب الإنفاق عليهن قائما إلى زواجهن و الدخولبهن، فبذلك ينتقل واجب النفقة عليهن من الأب إلى الزوج .
ويبقى هذا حكم النفقةعلى الإبن سواء في إطار زوجية قائمة أو في إطار حضانة مسندة بعد انحلال علاقةالزواج .
و ينتقل واجب الأب بالإنفاق على الأبناء إلى الأم إن كان معسرا اوعاجزا عن النفقة، و هذا ما نصت عليه المادة 76 من قانون الأسرة بنصها على : (( فيحالة عجز الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة على ذلك))
فَنَقَلَالمشرع هنا واجب النفقة من الأب العاجز عنها إلى الأم بشرط قدرتها على النفقة ، بأنيكون لها مال .
و يجدر القول هنا بأن المادة عبّرت عن اعسار الأب بكلمة
"
عجز " ، ويقصد بها هنا عدم القدرة التامة على الكسب لا مجرد فقره و إعساره, و إلاّلتقاعس الآباء عن الكسب و النفقة على أبنائهم المحضونين لدى مطلقاتهم أو غيرهم ممنيستحقها في إطار مراعاة مصلحة المحضون ، بل إن الفقهاء يذهبون إلى حد إمكانية الحكمبحبس الأب المتقاعس على كسب قوت أبنائه رغم قدرته على ذلك ، فالأصل ألا يحبس الوالدو إن علا في دَيْن لابنه و إن سَفُلَ ، إلا دَيْن النفقة .
و قد ذهب فقهاءالحنفية إلى حد تكليف الجد و العم و غيرهم من الأقربين درجة بنفقة الأبناء إن عجزعنها الأب.
الفرع الثاني : اجرة الحضانة والحق في الزيارة
· اجرة الحضانة
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة ، سواء أكانت الحاضنةأما أم غيرها ، لأن الحضانة غير واجبة على الأم ، ولو امتنعت من الحضانة لم تجبرعليها في الجملة.
ومؤنة الحضانة تكون في مال المحضون . فإن لم يكن له مال فعلىمن تلزمه نفقته ، لأنها من أسباب ، الكفاية كالنفقة . والأجرة على الحضانة للأم هيأجرة المثل .
قال الحنابلة : ولو مع وجود متبرعة بالحضانة ، لكن الشافعية قيدوا ذلكبما إذا لم توجد متبرعة ، ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل ، فإن وجدت متبرعة أووجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل : إن حضانة الأم لا تسقطوتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل ، وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل منأجرة المثل ، وهذا على ما بحثه أبو زرعة . وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أمافي عصمة أبي المحضون أو معتدة رجعية منه فلا تستحق أجرة على الحضانة لوجوب ذلكعليها ديانة ، لأنه يكون في معنى الرشوة ، وهو رواية أيضا في المعتدة من طلاق بائن.
وإن كانت الحاضنة غير الأم أو كانت أما مطلقة وانقضت عدتها ، أو في عدةالطلاق البائن في رواية ، فإنها تستحق الأجرة من مال الصغير إن كان له مال ، وإلافمن مال أبيه أو من تلزمه نفقته ، وهذا ما لم توجد متبرعة ، فإن وجدت متبرعةبالحضانة ، فإن كانت غير محرم للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولو طلبت أجرا ، ويكونلها أجر المثل.
وإن كانت المتبرعة محرما للمحضون فإنه يقال للأم : إما أنتمسكيه مجانا وإما أن تدفعيه للمتبرعة ، لكن هذا مقيد بقيدين:
أ - إعسار الأبسواء أكان للصغير مال أم لا.
ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمالالصغير ، لأنها في هذه الحالة تكون في مال الصغير . فإن كان الأب موسرا ولا مالللصغير فتقدم الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير.
وذهب المالكية إلى أنه لاأجرة على الحضانة وهو قول مالك الذي رجع إليه ، وبه أخذ ابن القاسم ، وقال مالكأولا : ينفق على الحاضنة من مال المحضون ، قال في المنح : والخلاف إذا كانت الحاضنةغنية ، أما إذا كانت فقيرة فينفق عليها من مال المحضون لعسرها لا للحضانة.
الفرع الثاني :الحق في الزيارة
لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته ، وهذاأمر متفق عليه بين الفقهاء ، لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل . وبيان ذلك فيما يلي: يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها ( أما أوأبا) ليلا ونهارا ، لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج، ولا يمنع أحد الأبوين من زيارتها عند الآخر ، لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعةالرحم ، ولا يطيل الزائر المقام ، لأن الأم بالبينونة صارت أجنبية ، والورع إذازارت الأم ابنتها أن تتحرى أوقات خروج أبيها إلى معاشه.
وإذا لم يأذن زوج الأمبدخول الأب أخرجتها إليه ليراها ، ويتفقد أحوالها ، وإذا بخل الأب بدخول الأم إلىمنزله أخرجها إليها لتراها ، وله منع البنت من زيارة أمها إذا خشي الضرر حفظا لها.
والزيارة عند الشافعيةتكون مرة كل يومينفأكثر لا في كل يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت قريبا كما قالالماوردي.
وعند الحنابلة تكون الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم في الأسبوع.
وإن كان المحضون ذكرا ، فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا ، ولا يمنعهمن زيارة أمه ، لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم ، ولا يكلف الأم الخروجلزيارته ، والولد أولى منها بالخروج ، لأنه ليس بعورة.
ولو أرادت الأم زيارتهفلا يمنعها الأب من ذلك ، لما في ذلك من قطع الرحم ، لكن لا تطيل المكث ، وإن بخلالأب بدخولها إلى منزله أخرجه إليها ، والزيارة تكون مرة كل يومين فأكثر ، فإن كانمنزل الأم قريبا فلا بأس أن يزورها الابن كل يوم ، كما قاله الماورديمن الشافعية أما الحنابلةفكما سبق تكون الزيارة كلأسبوع.
وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلا ، وعند الأب نهارالتعليمه وتأديبه . وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض في بيت الأب إن كان عندهورضي بذلك ، وإلا ففي بيتها يكون التمريض ، وهذا كما يقول الشافعية وعند الحنابلةيكون التمريض في بيتها و يزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع الاحتراز من الخلوة.
وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخر لم يمنع من عيادته ، سواء أكان ذكرا أمأنثى . وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى من تمريضها إن أحسنت ذلك ، بخلافالذكر لا يلزمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن التمريض ، وذلك كما يقول الشافعية.
ويقول الحنفية: إن الولد متى كان عند أحدالأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته إليه وتعهده إن أراد ذلك . ولا يجبر أحدهما علىإرساله إلى مكان الآخر ، بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه.
وعند المالكيةإن كان المحضون عند الأم فلاتمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه ، ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها . وإن كانعند الأب فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله.
ولو كانت متزوجة منأجنبي من المحضون فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في بيتها ، ويقضى لها بذلك إنمنعها.
في قانون الاسرة الجزائري :
المادة 64المعدلة ((............. وعلى القاضي عندما يحكم باسنادالحضانة ان يحكم بحق الزيارة ))
هذا الحق وارد في القانون نظرا لاهميته البالغة ورعاية دائمة لمصلحة المحضون
ما يستفاد من نص المادة ان القاضي اثناء حكمه باسناد الحضانة لمستحقها ان يحكم تبعيا بحق الزيارة فالاب له ان يرى اولاده على الاقل مرة في الاسبوع.
وجاء في قانون العقوبات جزاءات مقررة ان اخل بهذ الحق م 328ق ع ج .
* المطلب الثاني : مسقطات الحضانة وعودتها
عند المالكية تسقط :
- سفر الحاضن وانقطاعه الى بلد بعيد .
- ضرر قي بدن الحاضن .
- الفسق.
- تزوج الحاضنة .
وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحق لها.
كذلكإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلب أجيب إلى طلبه ، لأنه حق يتجدد بتجدد الزمانكالنفقة.
وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن عقل المجنون ، أو تابالفاسق ، أو شفي المريض . . عاد حق الحضانة ، لأن سبيلها قائم وأنها امتنعت لمانعفإذا زال المانع عاد الحق بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة ( إذا زالالمانع عاد الممنوع) .
وهذا كله متفق عليه عند جمهور الفقهاء- الحنفيةوالشافعية والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات.
فقال الحنابلة وهو المذهبعند الشافعية : إن حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي فور الطلاق ، سواء أكانبائنا أم رجعيا دون انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع.
وعند الحنفيةوالمزني من الشافعية أن حق الحضانة يعودفور الطلاق البائن أما الطلاق الرجعي فلا يعود حق الحضانة بعده إلا بعد انتهاءالعدة.
أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة لعذر اضطراري وبين زوالهالعذر اختياري . فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر معه الحاضن على القيام بحالالمحضون كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر نقلة ، أو سفر الحاضنة لأداء فريضةالحج ، ثم زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض ، أو عودة الولي من السفر ، أو عودتهامن أداء فريضة الحج ، عادت الحضانة للحاضن ، لأن المانع كان هو العذر الاضطراري وقدزال ، وإذا زال المانع عاد الممنوع.
وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأنتتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم طلقت ، أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانةبإرادتها دون عذر ، ثم أرادت العود للحضانة.
فلا تعود الحضانة بعد زوال المانعبناء على أن الحضانة حق للحاضن ، وهو المشهور في المذهب.
وقيل : تعود بناء علىأن الحضانة حق المحضون.
لكنهم قالوا : إذا كانت الحضانة لا تعود للمطلقة إلاأنه من حق من انتقلت له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة ، فإن كان الردللأم فلا مقال للأب ، لأنه نقل لما هو أفضل ، وإن كا ن الرد لأختها مثلا فللأبالمنع من ذلك ، فمعنى أن الحضانة لا تعود ، أي لا تجبر من انتقلت لها الحضانة علىرد المحضون ، ولها الرد باختيارها.
موقف المشرع الجزائري :
* ما يسقط الحضانة :
- الزواج بغير قريب محرم: والمقصود بذلك هو إن تزوجت الأم مرة ثانية مع شخص لا تكون بينه وبين المحضون موانع الزواج( م 66 قا.أ).
-
تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة( م 66 قا.أ).
-
اختلال أحد الشروط الواردة في م 62 قا.أ( م 67 قا.أ).
-
عدم مطالبة الحضانة من قبل صاحبها لمدة تزيد عن سنة بدون عذر( م 68 قا.أ): يمكن أن هذه الحضانة لم تطلبها الأم لمدة سنة من يوم تبليغ الحكم بدون عذر تسقط عنها.
-
كذلك نص المشرع في م 70 قا.أ على أنه:" تسقط حضانة الجدة أو الخالة إذا سكنت بمحضونها مع أم المحضون المتزوجة بغير قريب محرم".
وعلى العموم أن ما جاء به المشرع تأكيدا للم 67 قا.أ وهو أنه:" لا يمكن لعمل المرأة أن يشكل سببا من أسباب سقوط الحق عنها في ممارسة الحضانة، غير أنه يجب في جميع الحالات مراعاة مصلحة المحضون".
* عودة الحق في الحضانة:
تنص م 71 ق.أ على أنه:" يعود الحق في الحضانة إذا زال سبب سقوطه غير الاختياري"، أي إذا كان سبب سقوط الحضانة لأمور خارجة عن إرادة الأم كإصابتها بمرض وشفيت منه هنا يعود لها الحق في الحضانة كذلك إذا طلقت بعد زواجها الثاني.
الخاتمة :
خلاصة القول ان الحضانة واقعنا المعاش مليء بها فهي مبد لا يتجزاء ووحدة غير قابلة للانقسام .
وحال ثبوت الحضانة للحاضن لا يقع هذا بصفة مؤيدة فهذا ادء اوجبه القانون عليه ليقوم بايصال المحضون لبر الامان .
ومجال الحضانة واسع والمستجدات فيه تاتي تبعا فلربما ما كان صالح سابقا لم يعد صالح حاليا وللعلم طالما ركز المشرع على مصلحة المحضون كونها الجانب الاهم والابرز في موضوع الحضانة .
تجد الاشارة ان الاحكام الصادرة في دعاوى الحضانة قابلةللاستئناف .
كما يجوز للقاضي الفصل على وجه الاستعجال بموجب امر على عريضة في التدابير الخاصة بالحضانة وما تستلزمها .
انتهى ملخص البحث









قديم 2011-08-14, 02:40   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
sadex
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا على المجهودات الجميلة










قديم 2011-08-14, 18:37   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
bernaoui-mo7
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكراًعلى المجهود
واذا كان بالامكان دروس في نظرية الحق للسنة الاولى وكذلك دروس في الشريعة الاسلامية للسنة الثانية فهي كذلك تدخل ضمن المواد المقترحة اضافة الى قانون الاسرة للسنة الرابعة
وشكراً










قديم 2011-08-15, 15:46   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bernaoui-mo7 مشاهدة المشاركة
شكراًعلى المجهود
واذا كان بالامكان دروس في نظرية الحق للسنة الاولى وكذلك دروس في الشريعة الاسلامية للسنة الثانية فهي كذلك تدخل ضمن المواد المقترحة اضافة الى قانون الاسرة للسنة الرابعة
وشكراً
دروس في نظرية الحق للسنة الاولى https://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/...l#dir=10588609
لافرق بين الحق الشخصشي والعينيhttps://www.4shared.com/file/KiIcfDwj/_____.html
دروس في الشريعة الاسلاميةhttps://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/...ml#dir=9009399
اضافة الى قانون الاسرة للسنة الرابعة https://www.4shared.com/dir/u75CxYZL/...ml#dir=4822107
أتمني ان تفيدك









قديم 2011-08-15, 15:55   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ســــــرة (السؤال إحتياطي1) -
- تعرض للأحكام العامة للميراث ...










قديم 2011-08-15, 16:07   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

1. أحكام الحضانة في قانون الأحوال الشخصية؟
2ـ حكم الوصية في قانون الأحوال الشخصية؟
3 موانع الزواج؟
4أحكام التنزيل في قانون الأحوال الشخصيةا لجزائري؟
5 الفرق بين الخطبة والفاتحة؟










قديم 2011-08-15, 16:20   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الخلع.
136) الفرق بين عقد الزواج والخطبة.
137) الآثار المترتبة عن الخطبة.
138) الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية.
139) ما معنى الانكحة الفاسدة؟
140) النزاع حول متاع بيت الزوجية.
141) أسباب التطليق في قانون الأسرة.
142) إثبات عقد الزواج.










قديم 2011-08-15, 16:30   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

7) أحكام الولاية في قانون الأسرة.
108) الهبة في قانون الأسرة.
109) موانع الإرث.










قديم 2011-08-15, 17:25   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
قسيس علي
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية قسيس علي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم :

أسأل الله باسمه الأعظم الدي إدا دعي به أجاب وإدا سئل به أعطى أن يدخل أبويك الجنة










قديم 2011-08-15, 17:35   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قسيس علي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم :

أسأل الله باسمه الأعظم الدي إدا دعي به أجاب وإدا سئل به أعطى أن يدخل أبويك الجنة
شكرا لك أخي الكريم علي هذا الدعاء الجميل وانا دئما في الخدمة وصح فطورك









 

الكلمات الدلالية (Tags)
2011/2012, ماجستير, لنحضر, لقانون, الأسرة, الاسرة, التحصيرالمجستار, صفحة, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:17

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc