صحيفة التحضير للامتحان الشفهي 2013 - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم خاص بالقضاء

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

صحيفة التحضير للامتحان الشفهي 2013

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-04-17, 23:00   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

7) الدفاع الشرعي.
الأحكام العامة للدفاع الشرعي:تنص
المادة 39 ف2 وبناء على هده المادة يكون الفاعل في حالة الدفاع الشرعي
إتيان ارتكاب الفعل الإجرامي إدا توفرت في سلوك المعتدي شروط الاعتداء
(العدوان)وفي سلوك المعتدي عليه شروط الدفاع (الرد)

شروط الاعتداء:
ليبرز
الدفاع الشرعي رد الاعتداء يجب فيه أن يكون فيه الاعتداء من حيث زمنه حالا
ومن حيث مجاله أن يهدد بارتكاب جريمة صد النفس أو المال ومن حيث وصفه أن
يشكل خطر غير مشروع.

1-الاعتداء أو الخطر به حالا:
المادة
39 ف 2 ق .ع.ج تنص صراحة على أن يكون الاعتداء (الخطر به) حالا لأن المشرع
لا يبرر الفعل الإجرامي للمدافع إلا آدا كان الاعتداء غير متسع من الزمن
ليمكنه اللجوء للسلطات العامة لتوفيق الاعتداء أورده.
*ويكون
الخطر بالاعتداء حالا آدا كان وشيك الوقوع وبدأ ولم ينتهي ومن ثم آدا لم
يبدأ الخطر يصبح الخطر احتمالي وأدا انتهى يصبح انتقام.

*من
جهة أخرى يجب أن يكون الخطر بالاعتداء حقيقي لأن ضرورة الحالة المنصوص
عليها في المادة 39 ف2 تستلزم أن لا يكون الخطر وهمي أو تصوري (صوري) إن
توهم الجاني الخطر فانه لا يشكل شروط الدفاع الشرعي بل يمكنه أن يؤثر على
الركن المعنوي بتخفيف العقوبة داخل المقدار المقرر قانونا .

2-الاعتداء على النفس أو المال:
تبين
المادة 39 ق.ع ج ف2 الدفاع الشرعي ضد فعل يهدد بالاعتداء أو الخطر به على
النفس أو نفس الغير (الضرب ،الجرح) أو على مال المدافع أو على مال غيره
مثل السرقة حتى ولم تربط المدافع بالمعتدي عليه أية صلة .
المواقف الفقهية:
-
في نطاق الجرائم التي تمثل اعتداء على النفس يرى الفقه أن الخطر بالاعتداء
الجسماني يبرر فعل المدافع لأنه يتعلق بسلامة الجسم وسلامة الحياة مثل
القتل أو الصرر
بينما الخطر بالاعتداء المعنوي مثل السب والشتم والقذف...
لا يمنع اللجوء للقانون والسلطات العامة وبتالي ينفي وجه الدفاع الشرعي.

-
إلا بعض الفقهاء الآخرون يتصور الدفاع الشرعي بوضع اليد على فم المعتدي
لمنعه من مواصلة اعتبارات السب والشتم أو المكتوب المحتوي على القذف بشرط
أن يكون بالقدر اللازم والمناسب لرد الاعتداء وبهذا المفهوم جعلوا الفقهاء
صدا فعل الاعتداء يتوفر بشروط رد الاعتداء وهي اللزوم والتناسب
الجرائم التي تشكل الاعتداء أو الخطر به على المال
-في
رأي بعض الفقهاء هدا الجرائم لا تبرر فعل القتل أو الجروح الجسيمة مثل
العاهة المستديمة لأنه في إمكان المعتدي عليه اللجوء للمحاكم للمطالبة
بالتعويض عن الضرر الناجم عن الاعتداء
في
التشريع الجزائري الدفاع الشرعي مقرر المدفع لرد الاعتداء الدي تقع عليه
أو على غيره ضد نفسه أو غيره أيضا ماله ومال غيره انه لا تتجاوز هده
الوضعية ضرورة الإباحة.

3-الاعتداء غير المشروع :
آدا
توفر الاعتداء أو خطر عليه المقررة بنص المادة39 ق.م ج لا ينشىء حق الدفاع
الشرعي آدا كان الاعتداء غير مشروع أي أن يهدد حقوق يحميها القانون ومن ثم
يجب أن يكون الاعتداء قطعي بالمساس محمية قانونية.
-أن لا يكون المعتدي في حالة الإباحة أداء الواجب استعمال حق (الشرطي في أداء واجبه)
-أن
يدخل في نطاق الإباحة الاعتداء الصادر من الشخص المنعدم مسؤولية (المجنون
الذي ترفع عنه العقوبة بعذر قانوني لأن وصف الاعتداء غير مشروع لا شرط
توافر العناصر اللازمة لقيام المسؤولية الجزائية على المعتدي أو قيام
العقوبة ضده
غير أن بعض الفقهاء يفترضون أن تلك
العناصر ضرورية لوصف الاعتداء الغير مشروع وبانعدامهما لا يتصورون مواجهة
الاعتداء باستعمال الدفاع المشروع
المشرع
الجزائري يتجنب في مادة 39 وصف الاعتداء بأنه يشكل جريمة بل اكتفاء بوصفه
اعتداء يهدد النفس أو المال للمدافع أو الغير موقف واسع.
-أن يكون الاعتداء ناتج عن سلوك أنساني ومن تما في حالة هجوم حيوان يجوز استعمال الدفاع الشرعي ضد الشخص الذي حرضت الحيوان
أما آدا كان الهجوم بدون تحريض فان هده الواقعة تخضع لحالة الضرورة وليس لدفاع الشرعي عمل بالمادة 433 ق.ع

شروط الدفاع الشرعي:
حتى يبيح الدفاع الشرعي فعلل الدفاع لا يجب أن يكون المدافع على علم بالاعتداء وأن تكون إرادته موجهة لرد الاعتداء
رد الاعتداء يشكل بفعل إيجابي أو بفعل سلبي ويشترط في فعل المدافع لأن يكون لازمًا متناسب مع جسامة الاعتداء

1)- لزم فعل الدفاع :
فعل الدفاع هو الفعل اللازم للمواجهة مصدر بالاعتداء ومن شأنه رد الاعتداء أو منه
يكون
فعل الدفاع لازمًا إذا لم يكون في إمكان المدافع استعمال وسائل آخري
مشروعة لتفادي الخطر بالاعتداء وحماية حقه (مثل اللجوء إلى السلطات
القضائية)
- لا يمكن تجنب الخطر بالاعتداء عن طريق الهروب لأن الهروب لا يتماشى مع كرامة الإنسان

2)- تناسب فعل الدفاع مع جسامة الاعتداء :
إذا
كان فعل الاعتداء لازمًا يجب أن يكون متناسب مع الاعتداء أو الخطر به في
جسامته ويعني ذلك : أن يكون بالقدر الضروري لرد الاعتداء وأن لا يتجاوز
مقدار دفع الاعتداء ( ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تحديد التناسب
بالرجوع إلى معيار الرجل العادي في نفس الظروف) .









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-04-17, 23:03   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

8)أركان جريمة القتل.
مقدمة
و " إذ قال ربك إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماءَّ و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم مالا تعلمون " الأية 30 من سورة البقرة
تأملا في هذه الآية لمدلول عبارتها أو كما يقلون الأصوليون في الفقه أي أصحاب الفقه دلالة النص دون الخوض في تفسيراتها أو تأويلاتها نجد أن الله عز وجل خلق الإنسان و فيه صفة سفك الدماء أي القتل و الدليل على ذلك أول جريمة أتركبت على سطح الأرض بعد نزول أدام و زوجه من الجنة أن قتل الأخ أخيه هبيل قتل قبيل فهو أمل من ابتكر جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد و لقد تصفحنا بع الكتب في تاريخ النظم القانونية أن جريمة القتل تطرق إليها كل الشعوب القديمة و الحديثة
و كلمحة بسيطة عن ذالك وجدنا في الشعوب ما قبل التاريخ أن القتل يعتبر جريمة و يعاقب بالقصاص و نجد هذه العقوبة منتشرة في كل الشعوب بمسميات و شروط مختلفة نجد عند الميزوبوتميا كانت جريمة القتل يعاقب عليها الحر بالحر إذا كان عمدا أو بالدية إذا كانت غير أي خطأ ذلك -حمورابي 196 - 200 -
وجريمة القتل هي من جرائم العنف وهي القتل العمد، الضرب والجرح والتعدي العمد، القتل والجرح الخطأ. و لقد وجنا صعوبات في الحصول على المراجع إلا نادرا التي تتطرق لهدا الموضوع ، و من هذا كله طرحنا الإشكالية التالية و هي كيف تطرق القانون الجزائري إلى جريمة القتل العمد و ما هي الإجراءات التي قننها لقمع هذه الجريمة ؟

الخطة
المبحث الأول : أركان جريمة القتل العمد
المطلب الأول : الركن المادي لجريمة القتل العمد
الفرع الأول : السلوك الإجرامي
الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
الفرع الأول : القصد العام
الفرع الثاني : القصد الخاص
المبحث الثاني : قمع جريمة القتل العمد
المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
الفرع الأول : العقوبات الأصلية
الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
الفرع الثالث : الفترة الأمنية
المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
الفرع الأول : الظروف المشددة
الفرع الثاني : الأعذار المخففة
الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
الخاتمة

المبحث الأول : أركان الجريمة
تعرف المادة 254 ‏ق.ع القتل العمد كما يأتي. إزهاق روح الإنسان عمد ا و لا يوجد تعريف أخر و نلاحظ من خلاله ثلاثة أركان المتمثلة في إزهاق الروح إنسان و كذلك لبد أن يكون عمدا

‏المطلب الأول : الركن المادي
الركن المادي المتمثل في إزهاق روح إنسان و لكي يتم ذلك لبد من فعل أو سلوك إجرامي و وجود علاقة سببية بين ذلك السلوك النتيجة أي الوفاة [1]
‏الفرع الأول : السلوك الإجرامي
وهو الفعل الذي يقوم به الشخص من أجل إزهاق الروح أو القتل المعاقب عليه. و لا تكفي النية أو الرغبة في ذلك و لا حتى المحاولة و‏ويجب أن يكون السلوك عملا إيجابيا دون النظر إلى الوسيلة المستعملة و القانون الجزائري لا يعاقب صراحة على القتل بالامتناع.أي بالسلوك السلبي
الفرع الثاني : إزهاق روح إنسان حيا
وهي النتيجة المترتبة على سلوك الشخص أو الجاني ، ولا يهم إن تتحقق الموت أو نتيجة القتل مباشرة أو بعد مدة زمنية إذا تدخل عنصر أخر حال دون أن تتحقق النتيجة لا دخل للإرادة الجاني فيها، هذا يعتبر شروع في القتل و يعاقب عليها كما لو أنها تحقق القتل. كما يجب أن يكون المجني عليه حيا و ذالك يعني منذ اللحظة التي يعتبر الكائن إنسانا كاملا حيا أي لحظة ميلاده، حيث يبدأ من عندها الاعتراف القانوني بالحياة التي يشكل إهدارها قتلا. أما القتل الجنين يعتبر إجهاض و له عقوبات خاصة به ، أما مسألة وقوع القتل على ميت وهي صورة من صور الجريمة المستحيلة .[2]
الفرع الثالث : العلاقة السببية بين فعل الجاني والنتيجة
يتطلب توافر رابطة سببية بين فعل الجاني والنتيجة. بمعني أن " الوفاة " كانت نتيجة لسلوك الجاني و هذا إذا صدر الفعل عن قصد وكان بنية القتل. ‏ و نشير إلى أن القانون الجزائري بنظرية السبب المباشر والفوري ، وهذا يعني اشترط لتحقق جريمة القتل العمد توفر رابطة السببية بين نشاط الجاني ووفاة المجني عليه بحيث إذا تدخل عامل خارجي بين نشاط المتهم وموت الضحية انقطعت رابطة السببية.
و كذلك يكون الجاني في جريمة القتل العمد مسئولا عن وفاة المجني عليه متى كانت النتيجة وهي الوفاة مرتبطة بنشاطه ارتباطا وثيقا لا يصح بالتردد في القول بأن هذا النشاط هو السبب المباشر في حدوث الموت سواء حصل القتل بالترك أو بالامتناع كالأم التي امتنعت عمدا عن قطع الحبل السري ليموت طفلها حديث العهد بالولادة فمات لأن وفاة المولود مرتبطة بامتناع أمه عن القيام بواجبها ارتباط السبب بالمسبب. [3]

المطلب الثاني : ركن المعنوي أو القصد الجنائي
الفرع الأول : القصد العام
وهو توجه إرادة الفاعل إلى ارتكاب فعل القتل مع علمه بان سوف يقوم بعمل يتسبب فيه بإزهاق روح إنسان حيا. و إذا كان الفاعل لا يعلم من أمامه إنسان حي و لا في نيته القتل فهنا ينتفي القصد العام [4]
الفرع الثاني : القصد الخاص
وهو نية قتل المجني عليه أو إزهاق روحه. وأي ‏انصراف إرادة الجاني وعلمه إلى إزهاق الروح فلا يسأل عن قتل عمد من يوجه فعله إلى إنسان معتقدا أنه ميت ولا يسأل من يكره على إتيان الفعل. كما أن الباعث لا يؤثر على وجود الجريمة كمن يقتل خوفا من العار أو بدافع الشفقة أو أن يصيب شخصا
غير الذي يقصده .[5]

المبحث الثاني : العقوبات المطبقة و ظروف الجريمة
تطبق على القتل العمد عقوبة أصلية وعقوبات تكميلية، وتشد العقوبة حال توافر ظروف مشددة وتخفف مع ظروف مخففة.

المطلب الأول : العقوبات المطبقة على جريمة القتل العمد
الفرع الأول : العقوبات الأصلية
‏ ‏يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد حسب المادة 263 من ق.ع‏ في فقرتها الثالثة.
الفرع الثاني : العقوبات التكميلية
وهي العقوبات المنصوص عليها في المادة 9 ‏المعدلة بموجب قانون 2006 ‏، وتكون إما إلزامية و إما اختيارية .
1. العقوبات التكميلية الإلزامية :
a. الحرمان من حق أو أكثر من الحقوق
الوطنية والمدنية والعائلية المنصوص عليها في المادة 9 ‏مكرر1 ‏المستحدثة .
b. ‏الحجر القانوني،
c. المصادرة الجزئية لأموال.
2. العقوبات التكميلية الاختيارية :
a. تحديد الإقامة
b. والمنع من الإقامة
c. والمنع من ممارسة مهنة أو نشاط،
d. وإغلاق المؤسسة نهائيا أو مؤقتا
e. والحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع
f. والإقصاء من الصفقات العمومية
g. وسحب آو توقيف رخصة السياقة أو إلغاءها مع المنع من استصدار رخصة جديدة
h. وسحب جواز السفر.
‏وتكون هذه العقوبات لمدة لا تتجاوز 10 سنوات أما تعليق أو سحب رخصة السياقة وسحب جواز السفر مدتها لا تتجاوز5 ‏سنوات
الفرع الثالث : الفترة الأمنية
نصت المادة 275 ‏مكرر على أنه في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية مدتها تتساوي أو تفوق 10 سنوات تطبق على المحكوم عليه، بقوة القانون، فترة أمنية مدتها تساوي نصف العقوبة المحكوم بها وتكون مدتها 15 سنة في حالة الحكم بالسجن المؤبد.
والفترة الأمنية كما هي معرفة في المادة 60 ‏مكرر، المستحدثة في قانون العقوبات إثر تعديله في 2006 يقصد بها حرمان المحكوم عليه من تدابير إجازة الخروج والتوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والإفراج المشروط والوضع في الورشات الخارجية والوضع في البينة المفتوحة والحرية النصفية.

المطلب الثاني : الظروف المشددة و الأعذار المخففة
الفرع الأول : الظروف المشددة
1 إذا اقترن القتل بسبق الإصرار أو الترصد
هذا ظرف مشدد إذن عقوبته الإعدام حسب نص المادة 261 " يعاقب الإعدام كل من ارتكب جريمة قتل ..."
نص المادة 256 ‏ق ع " سبق الإصرار هو عقد العزم قبل ارتكاب الفعل على الاعتداء على شخص معين أو حتى على شخص يتصادف وجوده أو مقابلته وحتى لو كانت الجاني النية متوقفة على أي ظرف أو شرط كان."
نص المادة 257 ق ع " الترصد هو انتظار شخص لفترة طالت أو قصرت في مكان أو أثر و ذلك إما لإزهاق روحه أو اعتداء عليه"
و من نصا هاتين المادتين نستخلص أن عقد العزم أو التصميم بعد التفكير و التدبير و انتظار المجني عليه و ترصده كل هذا ظرف مشدد يؤدي إلى العقوبة القصوى و هي الإعدام [6]
2 إذا اقترن القتل بجناية
نص المادة 263 ‏من ق ع " يعاقب عل القتل بالإعدام إذا سبق أو تلي صاحبها جناية أخرى ..." و من أجل ذلك يجب أن تتوفر الشروط الآتية [7]:
i. لابد من جريمة قتل
ii. يجب أن تقع جناية قتل فالشروع لا يكفي
iii. يجب أن يقترن القتل بجناية أخرى لا يشترط تمامها
iv. يجب أن تكون بين الجنايتين رابطة زمنية
3 إذا ارتباط القتل بجنحة [8]
تنص المادة 263 ‏في فقرتها الثانية على " ... كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار
مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء فيها أو ضمان تخليصهم من عقبتها . ... "
وهذا أيضا من الظروف المشددة و يشترط لتحققه 3 ‏شروط :
i. يجب أن يرتكب الجاني قتلا عمدا،
ii. يجب أن يرتكب جنحة تكون مستقلة ومتميزة عن القتل
iii. يجب أن يكون بين القتل والجنحة رابطة سببية أي الغاية من ارتكاب القتل هي إعداد أو تسهيل أو تنفيذ جنحة ‏أي هنا الجنحة هي الهدف الأصلي والقتل يرتكب من أجلها
الفرع الثاني : الأعذار المخففة
‏ نصت عليها المواد 277 إ‏لى 279 ‏ق.ع:
1. الإستفزار:
إذا دفع الجاني إلى ارتكاب جريمة القتل وقوع ضرب شديد من أحد الأشخاص. ‏ويجب أن يكون رد الفعل متزامنا مع الاعتداء أما إذا كانت حياة الجاني في خطر فيكون في حالة دفاع شرعي عن النفس تنعدم فيه الجريمة (المادة 39 ‏ق.ع).
2. إذا ارتكب الجاني جريمة لقتل لدفع تسلق أو ثقب الأسوار أو تحطيم مداخل المنازل أو الأماكن المسكونة أو ملحقاتها
إذا حدث ذلك أثناء النهار، أما إذا حدث ذلك وهذا أثناء الليل فيعتبر دفاعا مشروعا تنتفي معه الجريمة. [9]
3. مفاجأة أحد الزوجين متلبس بجنحة الزنا : ‏إذا اركب الجاني جريمة القتل على زوجه أو على شريكه في اللحظة التي يفاجئه فيها في حالة التلبس بالزنا، إذا توافر عذر من الأعذار الثلاثة سالفة الذكر، تخفض عقوبة السحن المؤبد أو الإعدام فتصبح الحبس من سنة إلى 5 ‏سنوات ويجوز أن يحكم أيضا على الجاني بالمنع من الإقامة من 5 ‏إلى 10 سنوات.
‏ غير أن المشرع استبعد مرتكب جريمة قتل الأصول من الاستفادة من الأعذار القانونية المخففة إذ لا عذر إطلاقا لمن يقتل أباه أو أمه أو أحد أصوله (المادة 282 ‏ق ع).
الفرع الثالث : الظروف الخاصة بصفة الجاني
1. قتل الأصول: وهو إزهاق روح الأب أو الأم أو أحد الأصول الشرعيين كالجد والجدة سواه من الأب أو من الأم (المادة 258 ‏ق.ع).
‏ تعاقب المادة 261 ‏على جناية قتل الأصول بالإعدام. وإذا كان الجاني لا يستفيد من الأعذار القانونية المخففة، كما سبق بيانه، فإنه من الجائز أن
يستفيد من الأعذار القضائية المخففة المنصوص عليها في المادة 53 ‏ق ع.
2. قتل الطفل حديث العهد بالولاة
تطبق على مرتكب هذه الجناية نفس العقوبة المقررة للقتل العمد، غير أن الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة تطبق عليها عقوبة مخففة وهي السجن المؤقت من 10 ‏إلى 20 ‏سنة (الفقرة الثانية من المادة 251 ‏ق ع). ولا يستفيد من الجاني العقوبة المخففة من ساهم
أو شارك مع الأم في ارتكاب الجريمة و تطبق عليه الظروف المشددة و الأعذار المخففة المقررة للقتل العمد . ‏كما تطبق على هذه الجريمة العقوبات التكميلية [10]
تتطلب جريمة القتل الطفل حديث العهد بالولادة توافر شرطين:
i. يجب أن يقع القتل على مولود حديث العهد بالولادة
ii. يجب أن يكون هذا القتل قد وقع من الأم

‏ولا يوخز في الجاني الجريمة إلا بالعلاقة العائلية الشرعية ، ولا يعتد بغيرها كما في حالتي التبني والكفالة. ‏وتطبق على الجاني الجريمة العقوبات التكميلية التي سبق بيانها عند عرضنا لجريمة القتل العمد.

الخاتمة
و من هذا كله تستخلص أن جريمة القتل العمد التي تنص عليها المادة 254 من قانون العقوبات الجزائري المتكونة من الركن المادي المتمثل في السلوك الإجرامي الذي يؤدي صاحبه بالزاهق روح إنسان حي وذلك بالقصد الجنائي أي بالنية المبيت لذلك تطرق إليها القانون من كل جوانبها و حدد لها العقوبات ألازمة مع إعطاء السلطة التقديرية للقاضي للحكم لبضع الظروف










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-17, 23:08   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

9) جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
تنص المادة 538 قانون تجاري جزائري على انه "يعاقب بالحبس من سنة الى خمس
سنوات وبغرامة لاتقل عن قيمة الشيك او عن باقي قيمته،كل من اصدر عن سوء
نية شيكا ليس له مقابل وفاء سابق وقابل للتصرف فيه او كان مقابل الوفاء
اقل من مبلغ الشيك او استرجع بعد اصدار الشيك كامل مقابل الوفاء او بعضه
او منع المسحوب عليه من الوفاء"
يتضح من هده المادة ان جريمة اصدار شيك بدون رصيد تشترط لقيامها توافر ركنين:
1-الركن المادي:يقوم على توافر عنصرين:
*اصدار الشيك : بمعنى طرحه للتداول بتسليمه للمستفيدويشترط ان يكون الشيك صحيحا مستوفيا لجميع الشروط الشكلية التي يتطلبها القانون
*انتفاء مقابل الوفاء او عدم كفايته وقت اصدار الشيك حيث تقوم الجريمة ويتحقق العقاب ادا انتفى مقابل الوفاء وقت اصدار الشيك .
ويتحقق انتفاء مقابل الوفاء في الصور الاتية:
-عدم وجود مقابل الوفاء او عدم كفايته وقت اصدار الشيك :والعبرة بتاريخ اصدار الشيك لا بتاريخ عرضه اللاحق على المسحوب عليه للوفاء.
-استرداد مقابل الوفاء كله اوبعضه بعد اصدار الشيك:حيث يجب ان يظل مقابل
الوفاء قائما الى ان يتم الوفاء للحامل ولدلك عدم تقديم الشيك للوفاء سواء
كان دلك قبل الوفاء او بعد انقضاء مهلة التقديم لا يخول الساحب استرداد
مقابل الوفاء كله او بعضه.
-اصدار امر من الساحب الى المسحوب عليه بعدم الدفع : قد يصدر الساحب امرا
الى المسحوب عليه بعدم الدفع فيقوم البنك بتجميد مقابل الوفاء ولا يدفع
للحامل مما يترتب عليه انتفاء مقابل الوفاء الا ادا امر الساحب المسحوب
عليه بعدم الدفع لضياع الشيك او سرقته او في حالة افلاسه فان فعله هدا
لايكون جريمة.
2- الركن المعنوي :تعتبر جريمة اصدار شيك بدون رصيد من الجرائم العمدية
لدا يشترط لتحقق هده الجريمة توافر القصد الجرمي لدى فاعلها والمتمثل في
سوء نيته (المادة 374 من قانون العقوبات)










رد مع اقتباس
قديم 2013-04-17, 23:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

10) أركان جريمة النصب.

ان ادعاء المرء بانه مالك او دائن لا يمكن اعتباره استعمالا لصفة كاذبة

بمعنى المادة 372 من قانون العقوبات .

يعتبر شريكا في النصب الوسيط بين الفاعل الاصلي والضحية والتي تمثل دوره

في حضور جميع المساومة بين الطرفين وتحرير طلب الافراج المؤقت موضوع المساومة

المذكورة .

يرتكب جريمة النصب المتهم الذي يعلم انه غير مالك للباخرة لانعدام التأشيرة .

- ان المفهوم القانوني لجرم النصب يتكون من التوصل الى نيل شيء من الغير

بطرق ومناورات احتيالية ، وكان التوصل الى تلك الغاية غير ممكن بدونها

- تتطلب جريمة النصب بيان المناورات والوسائل الاحتيالية التي يقوم بها المتهم

للحصول على ملك الغير والتي من شأنها ان تؤثر على الرجل العادي

والتي لولاها لما اقدمت الضحية على دفع المبلغ .

- ولما يثبت ان الطاعن ادعى كذبا انه يملك سلطة خيالية تمكنه من شفاء الضحية

وزواج ابنتها وابتز بذلك اموالها فان هذا الفعل يعد صورة من صور النصب

مادام المتهم قد تلقى المبلغ المالي بناءا على عقد الاعتراف بدين المحرر امام الموثق

نتيجة لاستعمال وسيلة من وسائل التدليس المنصوص عليها في المادة 372 من قانون

العقوبات ، فلا تقوم جنحة النصب .

تشترط لقيام جنحة النصب ثلا ث عناصر اساسية لقيامها وهي

- استعمال احدى وسائل التدليس وهي الاسماء او الصفات الكاذبة او المناورات الاحتيالية

- الاستلاء على مال الغير

- العلاقة السبيبية بين وسيلة التدليس المستعملة وسلب مال الغير .

وهي العناصر التي ابرزها قرار الادانة عندما اسس قضاءه على:

كون استعمل شيكا لغيره دون علم صاحبه للحصول على بضاعة ملحقا به ضرر.

يتعين ان يكون حكم الادانة من اجل جريمة النصب معاينة المناورات الاحتيالية

التي سبقت التسليم وهي بيان فيها تمثلت هذه المناورات بانها هي التي

جعلت المجني عليه يسلم ماله للجاني ، ذلك ان التسليم في جريمة النصب لا يتم برضا

حر وانما ينتزع بوسائل تدليسية .

يسري التقادم في جنحة من اليوم الذي تمت فيه الجريمة ويتحدد هذا اليوم بتسليم

الشيء والحصول عليه بطريقة تدليسية بغض النظر على الاحداث التي لحقت هذا

التسليم ومنها العقد التوثيقي الذي بموجبه يقر المتهم لاحقا انه استلم المبلغ المتنازع عليه

منقول










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-01, 07:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
التحنجير
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية التحنجير
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أتساءل لماذا لم يتم تثبيت الموضوع لحد الان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-01, 12:54   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فاتح.
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم جميعا
في انتظار ظهور نتائج الاختبارات الكتابية مع أخلص التمنيات بالتوفيق لكل من جد واجتهد واخلص
فهي فرصة للتحضير والمراجعة معا
أما بخصوص الاختبارات الشفوية فحسب تجربتي البسيطة فانها تهدف إلى معرفة نفسية المترشح بالدرجة الأولى والتأكد من معلوماته وكيفية طرحها ولو في حالة عدم معرفته للإجابة
فالمتقدم لهذه الاختبارات عليه أولا التركيز جيدا والهدوء وعدم التسرع مع عدم التكلف بل ينبغي التصرف بكل أريحية وعفوية إذ يجب أن يكون مستمعا جيدا غير متسرع في ردوده واثقا من حديثه وحتى في حالة عدم معرفة الجواب يكفي عدم التسرع أولا ثم التصريح بعدم معرفة الجواب بكل ثقة, وتفادي الأسئلة والأجوبة الشخصية التي توحي إلى التعرف على الهوية
أما فيما يخص الأسئلة فأعتقد أنها ستكون إجرائية بالدرجة الأولى
مع ملاحظة مهمة ألا وهي التركيز على المصطلحات وضبطها
أدعو لكم ولي بالتوفيق إن شاء الله
وشكرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-01, 13:17   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
MOHAMED_49
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية MOHAMED_49
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و عليكم السلام


بربي ان شاء الله تكون النتائج خير

و نتمنى عودة النشاط للصفحة هته الايام القلية فلم يتبقى على الاعلان للنتائج الكتابية سوى 30 يوم و الله اعلم


راني معكم بحول الله و ننتظر رد إيجابي منكم للتفاعل










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-04, 20:50   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
جوري عبد العزيز
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اكيد فنتوكل على الله

الاخت ثائرة الاجابة تكون قصيرة او بالتفصيل يعني امام اللجنة كيف تتم الاجابة
نديرو طريقة تسهل لكل شخص كتبلو ربي النجاح في الكتابي لكي يسهلو ربي في الشفهي و ينجح فالافادة من الاجوة الطلب القضاة مفيدة و جزاهم الله خير










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-30, 13:40   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
القاضية
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الاجابة في الشفهي تكون باختصار لنجاوب علي الاسئلة السابقة بالمختصر المفيد دون الخطط لا تتجاوز 05 اسطر رايي و منهجية عملي










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-31, 13:21   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

10) أركان جريمة النصب.

11) أركان جريمة خيانة الأمانة.
12) أركان جريمة ترك الأسرة.
13) أركان جريمة السرقة.
14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل.
15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.

16) الضبطية القضائية.
17) قاضي الحكم وصلاحياته.
18) ما هو الفرق بين قاضي الحكم وقاضي النيابة.
19) هل يمكن الاستغناء عن قاضي التحقيق؟
20) كيف يتصل قاضي التحقيق بالدعوى؟

21) ما هو الفرق بين الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي ومحكمة الجنايات؟
22) ما معنى السرقة الموصوفة، واذكر العناصر المكونة لها؟
23) دور رئيس المحكمة.
24) ما معنى المحاولة في القانون الجزائي؟
25) ما معنى المشاركة في القانون الجزائي؟

26) المحل التجاري.
27) شروط تجديد عقد الايجار للمحل المعد للتجارة.
28) العلاقة السببية في الدعوى الجزائية.
29) القصد الجنائي.
30) الأهلية الجنائية والمدنية.

31) تصنيف الجرائم.
32) الظروف المشددة.
33) ميز بين موانع المسؤولية وموانع العقاب؟
34) تكلم عن الجزاء الجنائي وأنواعه.
35) تدابير الأمن.

36) النيابة العامة و اختصاصاتها.
37) موانع تحريك الدعوى العمومية.
38) أسباب انقضاء الدعوى العمومية.
39) شروط مباشرة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
40) مبدأ سلطان الإرادة في مجال التعاقد.

41) كيف ينفذ العقد؟
42) الآثار المترتبة عن عدم تعيين محل العقد
43) ميز بين البطلان و الفسخ.
44) الضرر ركن في المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
45) أسباب انقضاء العقد.

46) أركان المسؤولية عن الأعمال الشخصية.
47) التنفيذ العيني.
48) أسباب انقضاء الالتزام.
49) التنفيذ بطريق التعويض.
50) إثبات الالتزام.

51) متى يبدأ ميعاد الاستئناف في الاحكام الجزائية و المدنية؟
52) آثار الاستئناف في الحكم الصادر في المواد الجزائية.
53) أقسام القانون.
54) خصائص القاعدة القانونية.
55) متى تبدأ الشخصية القانونية بالنسبة لكل من الشخص الطبيعي و المعنوي.

56) طبيعة الشخصية المعنوية.
57) انقضاء الشخصية المعنوية.
58) تكوين الشركة.
59) من هو التاجر؟
60) ميز بين العمل المدني و العمل التجاري؟

61) ميز بين اللامركزية وعدم التركيز.
62) ميز بين الادارة المحلية وإدارة الدولة.
63) خصائص المرفق العام.
64) مبدأ استمرارية المرفق العام.
65) إمتيازات السلطة العامة.

66) إمتيازات السلطة العامة في تنفيذ العقد الاداري.
67) ميز بين العقد الاداري و الصفقة العمومية؟
68) معايير تعريف العقد الاداري.
69) عرف القرار الاداري الانفرادي.
70) معايير تعريف القرار الاداري في القانون الجزائري.

71) التظلم الاداري المسبق.
72) دعوى الالغاء.
73) المرفق العام المحلي.
74) ميز بين المرفق العام المحلي و المرفق العام الوطني؟
75) تكلم عن معيار السلطة العامة.

76) تكلم عن معيار المرفق العام.
77) المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري.
78) المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري.
79) أركان العقد.
80) مبدأ رضائية العقد.

81) طرق التعبير عن الارادة.
82) السكوت في مرحلة تكوين العقد.
83) الظروف الطارئة في مرحلة تكوين العقد.
84) الظروف الطارئة في القانون المدني.
85) طرق اثبات النسب.

86) مسؤولية المعلم عن فعل التلميذ.
87) أساس مسؤولية حارس الأشياء في المادة 138 ق م.
88) حالات فك الرابطة الزوجية في قانون الاسرة.
89) مبدأ حسن النية في التعاقد.
90) أهلية التعاقد.

91) بطلان العقد.
92) الشخص غير المميز والمسؤولية التقصيرية.
93) مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
94) مجلس الأمن.
95) مبدا الفصل بين السلطات.

96) النظام البرلماني.
97) النظم الانتخابية.
98) مبدأ لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص.
99) رد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية.
100) حق التقاضي على درجتين في القانون الجزائري.

101) المحاولة أو الشروع في الجريمة.
102) جنحة خيانة الأمانة.
103) جريمة السرقة وإخفاء الأشياء المسروقة.
104) الافراج و الحبس المؤقت.
105) تشكيل محكمة الجنايات.

106) الرقابة القضائية.
107) أحكام الولاية في قانون الأسرة.
108) الهبة في قانون الأسرة.
109) موانع الإرث.
110) النظام القضائي الجزائري.

111) تنفيذ الاحكام الأجنبية في الجزائر.
112) أوامر التصرف في التحقيق.
113) التوقيف تحت النظر.
114) دور النيابة في الادعاء المدني.
115) ما هو الفرق بين الأمر بالقبض والأمر بالضبط و الاحضار؟

116) طرق الطعن في المادة الجزائية.
117) غرفة الاتهام.
118) ما هي الظروف التي تجعل جنحة السرقة تتحول إلى جناية؟
119) التعويض الاستحقاقي.
120) ما الفرق بين التاجر و الحرفي؟

121) ما هي أنواع الشركات؟
122) تكلم عن المعيار العضوي في ق إ م إ.
123) تحدث عن الادعاء المدني.
124) اختصاصات وكيل الجمهورية.
125) ما هي طرق الطعن العادية و غير العادية؟

126) الرقابة القضائية على أعمال الادارة.
127) التقادم في المواد الجزائية.
128) القضاء الاستعجالي.
129) الدعوى المدنية وطريقة رفعها أمام القضاء.
130) أعوان القضاء.

131) القضاء الاجتماعي.
132) الإثبات في المادة الجزائية.
133) إشرح المادة 25 من القانون المدني التي تنص على ما يلي: " تبدأ شخصية الانسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته".
134) التعسف في استعمال الحق.
135) الخلع.

136) الفرق بين عقد الزواج والخطبة.
137) الآثار المترتبة عن الخطبة.
138) الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية.
139) ما معنى الانكحة الفاسدة؟
140) النزاع حول متاع بيت الزوجية.

141) أسباب التطليق في قانون الأسرة.
142) إثبات عقد الزواج.
143) ما معنى اليمين الحاسمة و اليمين المتممة و الفرق بينهما؟
144) اعتراض الغير الخارج عن الخصومة وشروطه.
145) أجل المعارضة في الاجراءات المدنية ومدة استئناف الحكم الغيابي.

146) شروط قبول الدعوى المدنية.
147) الطعن في الأوامر الاستعجالية.
148) الفرق بين الاختصاص المحلي و النوعي.
149) الفرق بين الجنسية الاصلية و الجنسية المكتسبة.
150) أوامر قاضي التحقيق.

151) الفرق بين تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها.
152) الفرق بين الرقابة القضائية و الافراج.
153) الفرق بين جرائم السرقة و النصب وخيانة الامانة.
154) الظروف المخففة للعقوبة.
155) الفرق بين الجنحة و الجناية و المخالفة.

156) المجلس الدستوري.
157) مجلس المحاسبة.
158) مجلس الدولة.
159) يقال في المضمار الجنائي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم، هل يمكن القول في المجال المدني الخاص بالالتزامات التعاقدية أن الشك يؤول لمصلحة المدين؟
160) الهيكل التنظيمي للمحكمة و المجلس القضائي.

161) ما هي القضايا المدنية التي يجب إطلاع النائب العام عليها.
162) هل كل الاحكام التي تصدر من قاضي الاحوال الشخصية تقبل الاستئناف؟.
163) التنبيه بالاخلاء.
164) قيود الدعوى العمومية.
165) أركان عقد الزواج.

166) ما الفرق بين الاعذار القانونية و الظروف المخففة.
167) ما الفرق بين أسباب التبرير أو الاباحة وبين أسباب انعدام المسؤولية.
168) مبدأ الشخصية و العينية في قانون العقوبات.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-31, 13:29   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

11) أركان جريمة خيانة الأمانة?
نصت على هذه الحريمة المادة 376 من قانون العقوبات الجزائري ، و ذكرت أركان هذه الجريمة المتمثلة في :

ركن الشرعي : م 376 قانون عقوبات جزائري
1- الركن المادي المتكون من :
- نشاط إجرامي المتمثل في الإختلاس أو التبديد
- محل الجريمة المتمثل في الشيء المقوم بالمال ، المادي ، المنقول و المملوك للغير .
- تسليم الشيء الصادر عن إرادة حرة و غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا ، وفقا لأحد عقود الأمانة (ايجار ، عارية ، وكالة ، وديعة ، الرهن )
2- الركن المعنوي المتكون من :
- قصد عام بعنصريه العلم و الإرادة
- قصد خاص المتمثل في نية التملك و حرمان مالك المال الحقيقي منه
3- الجزاء المقرر

1- الركن المادي للجريمة :
العنصر الأول : الاختلاس و التبديد
تتحقق الجريمة بإتيان الجاني أحد الصورتين للنشاط الإجرامي المنصوص عليهما في نص المادة 376
من ق ع و المتمثلان في الاختلاس و التبديد .
أ- الاختلاس :المقصود به أن يأتي الجاني فعلا ماديا يحول فيه الحيازة من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة بقصد الانتفاع الذاتي و التملك
و الاستهلاك كأن يسلم شخص سيارته للتصليح و بعد المطالبة بالاسترجاعها ينكر المصلح استلامه لها و يرفض ردها لصاحبها و يحتفظ بها لنفسه ، و هنا قام المصلح بتحويل الحيازة من ناقصة الى كاملة .
ب- التبديد : يراد به فضلا عن إضافة الشيء إلى ملك الجاني يقوم هذا الأخير بإخراج الشيء من حيازته إما بالاستهلاك أو التصرف أو الإتلاف
و بمعني أخر التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو التصرف فيها و التخلي عن حيازتها .
العنصر الثاني : محل الجريمة
تشترك جريمة خيانة الأمانة مع جريمتا السرقة و النصب في أنها تنصب على مال ، منقول ، مملوك للغير وقد ذكر المشرع بعض الأمثلة على محل الجريمة في نص المادة 376 من ق ع .
العنصر الثالث : تسليم الشيء
يجب للقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون المال موضوعها قد سبق تسليمه إلى الجاني عكس جريمة السرقة حيث أن التسليم ينفي فعل الاختلاس إذا صدر عن إرادة حرة غير مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لم يشترط المشرع أسلوبا محددا للتسليم سواء كان حقيقيا أو حكميا ، و الغرض من التسليم في هذه الجريمة هو نقل الحيازة من حيازة كاملة لدى المجني عليه إلى حيازة الناقصة للجاني و من هنا نستنتج أن لا جريمة إذا كان التسليم بقصد نقل الحيازة الكاملة بقصد التملك .
و لا يعتد هنا بالتسليم عن إرادة غير حرة و مشوبة بعيب من عيوب الرضا .
و لا يكفي التسليم بقصد نقل الحيازة المؤقتة إلى الجاني بل يجب أن يكون بناءا علي عقد من العقود الواردة في نص المادة 376 ق ع على سبيل الحصر و المتمثلة في :
 عقد الإيجار
 عقد الوديعة
 عقد الوكالة
 عقد الإعارة
 عقد الرهن الحيازي
 عقد القيام بعمل بأجر أو بغير أجر




2- الركن المعنوي للجريمة : تعتبر جريمة خيانة الأمانة من الجرائم العمدية و لا يتصور قيامها بتوفر عنصر سوء النية ( الخطأ) و يشترط في قيام الجريمة توافر القصد العام بالإضافة إلى القصد الخاص
أ- القصد العام: يتخذ و يقوم على عنصرين هما العلم بماديات الجريمة و كذلك اتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل ( الاختلاس أو التبديد )
ب- القصد الخاص : يتمثل في اتجاه نية الجاني الى تملك الشيء و حرمان مالك المال الحقيقي منه .
ج- الضرر: للقيام جريمة حيانة الأمانة يشترط أن تصاب الضحية بضرر و يستوي أن يكون ماديا أو معنويا و لا يشترط ان يكون المتضرر المالك الحقيقي للشيء بل يلحق الضرر حائز الشيء حيازة مؤقتة أو من كانت له يد عارضة عليها .

3- الجزاء المقرر:
ميز المشرع في هذه الجريمة بين العقوبات البسيطة و العقوبات المشددة
أ- العقوبة البسيطة : نصت عليها المادة376 من ق ع بوصف هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات زائد غرامة مالية مقدرة بـ : 500 إلى 20.000 دج
ب- العقوبات المشددة : حيث نميز بين
- ظرف خاص بصفة الجاني: حيث نصت المادة 378/2 على صفة الجاني التي تكون محل تشدديد و ذكرة أمثلة على هذه الصفات (سمسار ،وسيط ،مستشار مهني ،محرر عقود ) وتصل العقوبة إذا توفر هذا الظرف بالحبس إلى 10 سنوات و غرامة الى 200.000 دج
أما الصفة الثانية التي أعدها المشرع كظرف تشديد هي متعلقة بالموضفين في القطاع العام أو سلك القضاء وذلك أثناء القيام بالأعمال المخولة لهم ، و تقدر العقوبة عند توفر هذا الظرف السجن المؤقت من 5الى10 سنوات (جناية )
كما تشدد العقوبة أكثر ( 10 الى 20 سنوات ) إذا تعلق الأمر بصفة الأمين العمومي حسب المادة 158 ق ع
- ظرف خاص بالوسيلة المستعملة : نصت عليه المادة 378/1 و ذلك إذا لجأ الجاني إلى الجمهور للحصول على أموال أو أوراق تجارية على سبيل الوديعة أو الوكالة أو الرهن وذلك بوصفه مديرا أو مسيرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع تجاري أو صناعي أو لحسابه الخاص .
- ظرف خاص بصفة المجني عليه : و نصت على هذا الظرف المادة 382 من ق ع في فقرتها الثانية و المنصوص فيها عن صفة المجني عليه إذا كان الدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية التابعة لها المشار إليها في نص المادة 119من ق ع فتشدد العقوبة ( من سنتين الى عشر سنوات ) .










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-31, 13:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

12) أركان جريمة ترك الأسرة.
13) أركان جريمة السرقة.
14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل.
15) الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-31, 13:32   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

12) أركان جريمة ترك الأسرة.?
أركان الجريمة:

أولا- الركن المادي: وفيه أربع عناصر:

1 – الابتعاد جسديا عن مقر الأسرة: تقتضي هذه الجريمة ترك أحد الزوجين مقر الأسرة المعتاد و بقاء الزوج الأخر بمقر الزوجية، أما إذا ترك الزوج البيت الزوجية و قامت الزوجة رفقة الأبناء بالتوجه إلى بيت أهلها و بقي مقر الزوجية خاليا فانه لا مجال لقيام الجريمة و كذلك الأمر إذا بقي الزوجان يعيشان كل منهما في بيت أهله و كانت الزوجة ترعى ولدها في بيت أهلها فان مقر الأسرة يكون عندئذ منعدما.

2 – وجود ولد أو عدة أولاد: تشترط الجريمة لقيامها وجود ولد أو عدة أولاد، تم التخلي عن الالتزامات الأدبية أو المادية المترتبة على السلطة الأبوة.

3 - عدم الوفاء بالالتزامات العائلية: تقتضي الجريمة أن يصاحب ترك مقر الأسرة التخلي عن كافة أو بعض الالتزامات الزوجية (الأدبية أو المادية) التي تقع على كل من الأب و الأم تجاه الزوج و الأولاد.

4 - ترك مقر الأسرة لمدة أكثر من شهرين: يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مقر الأسرة أكثر من شهرين ويجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد أما إذا كان الزوج ينفق على عائلته ويسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة ولو كانت المدة تتجاوز الشهرين، وتحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضده.

ثانيا: الركن المعنوي: تستوجب هذه الجريمة توافر قصد جنائي يتمثل في اتجاه نية الجاني إلى قطع الصلة بالوسط العائلي والتملص من الواجبات الناتجة عن السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وبإرادة لا تقبل التأويل وعليه تقتضي جنحة ترك مقر الأسرة أن يكون الوالد أو الوالدة على وعي بخطورة إخلاله بواجباته العائلية وبالنتائج الوخيمة التي قد تترتب عنها على صحة الأولاد وسلامتهم وأخلاقهم وعلى تربيتهم.

المتابعة والجزاء:

أولا: المتابعة: الأصل أن تحريك الدعوى العمومية هو من اختصاص النيابة العامة وحدها باعتبارها وكيلة عن المجتمع. إلا أن المشرع قد قيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية بوجوب تقديم شكوى المضرور وذلك لاعتبارات عدة منها المحافظة على الروابط الأسرية.

ثانيا: الجزاء: تعاقب المادة 330 من قانون العقوبات مرتكب جنحة ترك مقر الأسرة بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 500 إلى 5000 دج وعلاوة على ذلك يجوز الحكم على المتهم بعقوبة تكميلية بالحرمان من الحقوق الوطنية وذلك من سنة إلى خمس سنوات وفقا للمادة 332 ق ع.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-31, 13:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

13) أركان جريمة السرقة?
نجد في جرائم الأموال : السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، إصدار شيك بدون رصيد

أما عن السرقة فقد نصت المادة 350 ق ع ج " كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا " وعليه فجريمة السرقة تقوم على الإختلاس والذي هو الركن المادي ،أما الركن المعنوي فيكمل في الرغبة في تملك ذلك الشيء مع العلم أنه مملوك للغير ، ومحل الجريمة هو المال المملوك للغير
ونتفصل في دراسة هذه الأركان على النحو التالي :

الركن المادي : الإختلاس
لم يعرف المشرع الجزائري الإختلاس ولكن اتفق الفقه والقضاء على اعتبار انه :أخذ مال الغير دون رضاه " أي لابد أن يتم نزع المال من مالكه بالقوة وهو شرط لاينطبق على من كان الشيء في حوزته مسبقا فإذا تسلم الجاني المال على سبيل الأمانة ثم رفض إعادته أو تصرف فيه يعتبر مرتكبا لجنحةخيانة الأمانة
ويشترط لقيام الإختلاس أن ينقل الجاني المال إلى حيازته أما إذا قام بإتلافه أو تخريبه فيعتبر مرتكبا لجريمة تخريب ملك الغير ، المادة 407 ق ع ج
كما لايتحقق الإختلاس في حق من كان تحت يده مال متنازع عليه ثم صدر حكم يقضي بملكية المال لصالح خصمه فرفض المحكوم عليه تسليم المال فيعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإمتثال للأحكام القضائية
وكذا لايعتبر سارقا البائع الذي تسليم المبيع إلىالمشتري ولو قبض الثمن (تقوم المسؤولية المدنية )
ولكن تقوم جريمة خيانة الأمانة في حال قام البائع بأخذ جزء من المبيع قبل إعطائه للمشتري بعد إتمام عملية البيع
ـ متى يكون التسليم نافيا للإختلاس ؟؟
ـ لابد أن يقع التسليم ممن له صفة أو مصلحة عليه : فإذا حصل من شخص له صفةعن الشيء كمالكه أو حائزه كأن يسلم خادم المطعم لشخص ما المعطف ظنا منه أنه صاحب المعطف فلايعتبر هذا الشخص سارقا فالخادم له صفة على المعطف كما أنه لايمكن لمالك الشيء الإدعاء بحصول سرقة إذا كان تسليم المسروق وقع منه شخصيا ، أما من يدعي أنه صاحب المعطف ويطلب من الخادم أن يسلمه المعطف فهذا الشخص يعتبر سارقا
ـ أن يقع التسليم عن حرية وإدراك : إذا كان التسليم قد حصل من شخص غير مميز (صغير السن) أو مجنون ،سكران ، أو كره ماديا أو معنويا فمثلا إذا قام طفل صغير بأخذ مبلغ من المال من المنزل وأعطاه في الطريق لشخص آخر (مميز) فلايمكن لهذا الشخص المميز أن يقر استلامه من الطفل وينفي السرقة
كما يعتبر نافيا للإختلاس إذا حصل التسليم بخطأ ( يسلم موزع البريد الطرد لغير صاحبه ننتيجة خطأ منه فلا يمكن الإدعاء بالسرقة لأنه سلمه الطرد وهو في كامل حريته وإدراكه )
ـ أن يكون التسليم مرتبطا بسند قانوني : إذا وقع التسليم وفقا لقواعد القانون المدني أو التجاري فإن هذا ينفي قيام الإختلاس فلا يعتبر مختلسا المدين الذي يرفض سداد ماعليه من قرض وكذا البائع الذي يمتنع عن تسليم المبيع بعد قبض الثمن (تقوم المسؤولية لمدنية )
ـ متى يعتبر التسليم اختلاسا ؟: في حالة التسليم العارض الذي لايكون الهدف منه نقل المليكة إلى الطرف المسلم له بل يمنح له لمجرد الإطلاع عليه كإعارة كتاب لزميل فإذا رفض الزميل إرجاعه فهنا يعتبر سارقا ولا يمكن له الإحتجاج بأنه تسلمه من صاحبه لأن التسليم كان عرضي فقط (يزول بزوال غرضه)

الركن الثاني : محل السرقة
هو الشيء الغير مملوك للمختلس ويجب توافر صفات معينة:
- أن يكون مالا منقولا: كل مال يمكن نقله من مكانه يعتبر منقولا حتى ولو لم يعتبر في القانون المدني منقولا مثل العقار بالتخصيص (الحيوانات في المزرعة..) أو بالإتصال (نوافذ ، الأبواب..)
وأن يكون المال المسروق مالا معنويا لا ذهنيا (الألحان ، الرسوم ، الأشعار ..)
واعتبرالقضاء أخذ الشيك والرسالة سواء وصلت إلى المرسل إليه أو قبل الوصول إليه ، التيار الكهربائي ، اسئلة الإمتحانات ....أخذها يعتبر سرقة
- أن يكون محل السرقة مملوكا للغير : فلا يتصور حصول السرقة من مالك المال وتسري هذه القاعدة ولو كان للغير حقوقا على الشيء المختلس تجعله أولى من مالكه بالحيازة فلا يعد سارقا المستأجر الذي يسترد ماله من المؤجر ولا المودع الذي يسترد الوديعة خلسة باستثناء
- من يختلس الأشياء المحجوز عليها ولو وقع الإختلاس من مالكها المادة 364 ق ع
- استيلاء الشريك أو الوارث على الأموال الشائعة بين الشركاء أو الورثة م 363 ق ع
وفي حال كان المال مفقودا (سقط من صاحبه أو ضاع ) فكل من وجد مالا مفقودا وجب عليه رده لصاحبه وإلا اعتبر سارقا وفي حال تعذر عليه إيجاد صاحبه وجب عليه تسليمه للسلطات الإدارية
المال المباح (المال الذي لامالك له إطلاقا) كالحيوانات التي لامالك لها من قطط ، كلاب ، طيور ، أسماك ، السلاحف ، الرمال بالصحراء إذا لم تمنعها الدولة تصير ملكا للشخص شرعيا بمجرد الإستيلاء عليها فإذا سرقت منه بعد أن استولى عليها فإن الجاني يعتبر سارقا

الركن المعنوي :
يجب أن يتوفر القصد الجنائي العام (تيقن الجاني أنه يأخذ مال الغيروليس ماله) فالشخص الذي يخرج من المطعم ويحمل معطف غيره معتقدا أنه معطفه لتشابههما والقصد الجنائي الخاص ( نية تملك الشيء المختلس)فمن يأخذ شيئا من صاحبه بغية استعماله ثم إرجاع له أو الإطلاع عليه فقط فلا يعتبر سارقا لأنه لم يقصد نقل الملكية له كالذي يأخذ كتبا من زميله للقرائته ثم يرجعه له أو الذي يأخذ سيارة صديقه للنزهة ثم يرجعها فلا يعتبر سارق

عقوبة جريمة السرقة :
الأصل في السرقة أنها جنحة ولكن قد تتحول إلى جناية إذا كانت سرقة موصوفة فماهي عقوبة السرقة البسيطة ، وماهي عقوبة السرقة الموصوفة ؟

1-السرقة البسيطة:
تتمثل عقوبتها في العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية
أ-العقوبات الأصلية :
المادة 350 " ...يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمسة سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ..."
ب-العقوبات التكميلية:
إلى جانب العقوبة الأصلية تواصل المادة 350 " ...يجوز أن يحكم على الجاني بحرمان من حق أو اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 ق ع مكرر 1 لمدة سنة (1) على الاقل وخمس (5) سنوات على الاكثر ، وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و 13 من هذا القانون .."

2- السرقة الموصوفة :
تعتبر السرقة موصوفة إذا توفر فيها ولوظرف واحد من الظروف المشددة المذ كورة في المادة 350 مكرر ق ع" إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديدإأو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها ، أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني ، أو بسبب حلة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشرة سنوات (10)والغرامة من 200.000دج إلى 1000.000 دج ..."

الشروع في السرقة :
اعتبر المشرع أن عقوبة الشروع في السرقة مثل السرقة التامة المادة 350 ق ع " ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة"

حالات الإعفاء من عقوبة السرقة
نصت عنها المادة 368 ق ع : " لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيمابعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني:
- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
- الفروع إضرارا بأصولهم
- أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر." فلا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية حتى ولو تلقت شكوى من المضرور ولكن للمضرور اللجوء إلى المحكمة المدنية والمطالبة بالتعويض
حالات تقييد المتابعة في جريمة السرقة:
نصت عليها المادة 369 ق ع " لايجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرورن والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات " فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات متابعة الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى من المجني عليه ويجوز للمجني عليه في حل تقدم بشكواه التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بشرط قبل صدور حكم نهائي.










رد مع اقتباس
قديم 2013-05-31, 13:36   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hadia369
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية hadia369
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

14) سبق الاصرار و الترصد كظرفين مشددين لجريمة القتل?
اولا...سبق الاصرار.

هو القصد المصمم على ارتكاب جريمة تعد جناية او جنحة الغرض منها هو ايذاء شخص معين ومحدد أو ايذاء اشخاص غير معينة أو محددة
ويقوم سبق الآصرار على عنصرين هما:-
أ‌- عنصر زمنى:وهي تلك الفترة الزمنية التى تمر من وقت تفكير الجانى فى الجريمة حتى وقت التنفيذ والبدء فى ارتكاب الافعال المادية المكونة للجريمة
ب‌- عنصر نفسى:وهى حالة الهدوء التى يمر بها الجانى فى التفكير فى الجريمة واسلوب ارتكابها وميعاد ارتكابها و الحلول المناسبة فى حالة وجود عناصر مفاجئة غير متوقعة تظهر وقت التنفيذ
فمتى توافر هذان العنصران نكون بصدد جريمة قتل مع سبق الاصرار وظرف مشدد للعقوب عن تلك الجريمة و تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بمسائلة المتهم وشريكتة عن جريمة قتل عمد مع سبق الآصرار لما توافر لديهم من اصرار على قتل زوج المتهمة الثانية من اجل استمرار المتهمين فى علاقاتهم الاثمة
علة التشديد:-
ترجع علة التشديد فى عقوبة القتل مع سبق الآصرار نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى حيث قام بالتفكير فى أرتكاب الجريمة بهدوء وتروى و اقدم على ارتكابها مع علمة بوجود العقوبة المشددة الا ان وجود تلك العقوبة لم يردعة عن تنفيذها
سبق الاصرار وتعدد الجناة:-
يثور هنا التساؤل حول مدى امكانية القول بتوافر سبق الاصرار فى حالة تعدد الجناة ؟
والثابت ان سبق الاصرار يتوافر فى حالة تعدد الجناة مرتكبى الجريمة الا ان هذة القاعدة ليست مطلقة فقد لا يتوافر سبق الاصرار لدى كافة المساهمين حيث قد تنشئء فكرة القتل لدى مرتكبى الجريمة فجأة وفى حالة غضب دون ان يكون لديهم الوقت فى التفكير والتدبير لارتكاب الجريمة وبالتالى ينتفى العنصر الزمنى فى الجريمة وبالتالى ينتفى الظرف المشدد فى جريمة القتل
أثبات سبق الاصرار:-
سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ بة ومن ثم فان القضاء يستند الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع وظروف وملابسات الجريمة ومتى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر سبق الأصرار فأنة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه و الا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان وتطبيقاً لذلك يكون نعى المتهم على حكم المحكمة غير صحيح اذا ما ذهبت فى حكمها الى توافر سبق الاصرار لدى الجانى فى جريمتة اذا ما تبين من الوقائع المادية توافر سبق الاصرار حيث قضت فى حكمها بمعاقبة المتهم عن جريمة قتل مع سبق الاصرار وذلك لقيامة برصد حركات المجنى عليها وتتبع خطواتها الدائمة و اعدادة سكيناً لاستعمالة فى ازهاق روحها فى الوقت الذى تكون فية هى فى البيت بمفردها بعد ان قضت على مستقبلة العلمى وما ان ظفر بها حتى اعمل سكينة فيها الامر الذى ادى معه الى احداث الاصابات والتى اودت بحياتها.

ثانيا .. الترصد

هو انتظار شخص في مكان معين لمدة طالت او قصرت

أ- عنصر مكاني ..و هذا المكان فقد يكون مكان عام كانتظار المجنى علية فى الشارع العام او انتظارة فى حديقة عامة او فى بستان وقد يكون المكان خاص كانتظار المجنى علية فى شرفة المنزل او مستشفى خاص مغلق ابوابة
ب‌- عنصر زمانى:- وهى الفترة الزمنية التى تمر والجانى فى انتظار وصول المجنى علية لارتكاب جريمتة هذة المدة قد تكون طويلة وقد تكون قصيرة
وتطبيقا لذلك قضت المحكمة بتوافر الترصد فى شأن المتهمين لقيامهم بالتربص للمجنى علية فى الطريق انتظارا لعودتة من المسجد الى البيت من اجل أزهاق روحة
علة التشديد:-
وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى بالاضافة الى ما يدل على توافر الجبن والخسة والنذالة فى شخصية الجانى وخوفه من مواجهة المجنى علية واحساسة بقوة المجنى علية التى قد تعوقة عن اتمام جريمتة كما ان التربص يتوافر فية عنصر المفأجأة بالنسبة للمجنى علية فيشل حركتة ويمنعة من التفكير فى المقاومة مما يسهل على الجانى جريمتة
الطبيعة القانونية للترصد:-الترصد شأنة شأن سبق الاصرار انما هو حالة ذهنية تثور لدى الجانى فهو امر داخلى غير محسوس لا يمكن التنبئ به و من ثم فان القضاء يستند الى توافر الترصد لدى الجانى عن طريق الاستناد الى الأدلة المادية المحسوسة الظاهرة من وقائع و ظروف و ملابسات الجريمة و متى توافرت تلك الظروف المادية واستند اليها القاضى للتدليل على توافر الترصد فانة يجب علية ان يبين تلك الظروف فى حكمه والا كان حكمة معيباً يستوجب البطلان الا انة لايشترط الارتباط بين الترصد و سبق الاصرار فقد ياتى كلا واحد منهم منفردا عن الاخر فقد يتوافر لدى الجانى الترصد دون سبق الاصرار كما هو الامر فى حالة نشوء فكرة القتل لدى الجانى فيترصد للمجنى علية الذى يمر من أمامة فيقوم بقتلة دون ان يتوافر لدية العنصر الزمنى للتفكير الهادىء المتروى فى ارتكاب الجريمة وقد يتوافر سبق الاصرار دون الترصد لدى الجانى وذلك عندم يفكر بهدوء وتروى فى ارتكاب جريمتة دون ان ينتظر المجنى علية ويترصد له فيقوم بقتلة بمجرد رؤيتة
عقوبة القتل مع الترصد:-
هى الاعدام
ثالثا... اقتران القتل بجناية
ويقصد به هو ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى ثم يعقب ارتكابة لتك الجريمة جريمة اخرى تعد من الجنايات خلال فترة زمنية قصيرة من ارتكابة لجريمة القتل
واذا كانت القواعد العامة تقضى بمعاقبة المتهم بالعقوبة الاشد بالنسبة للجرائم المتعددة المرتبطة ببعض التى لاتقبل التجزئة كجريمة هتك عرض فى الطريق العام تقوم به جريمتين جريمة هتك عرض وجريمة فعل فاضح فى الطريق العام و هنا يعاقب الجانى بالعقوبة الاشد و اذا كانت القواعد العامة ايضا تقضى بمعاقبة المتهم بتعدد العقوبات بالنسبة للجرائم التى لاترتبط ببعضها ارتباط يقبل التجزئة كجريمة قتل مستقلة او جرائم سرقة متعددة مستقلة فيعاقب عن كل جريمة من تلك الجرائم
الا ان المشرع خرج عن تلك القواعد ونص على معاقبة المتهم بعقوبة مشددة بالنسبة لجريمة القتل العمد التى ترتبط بجناية
علة التشديد:-وترجع علة التشديد فى عقوبة المتهم نظرا لما يدل على خطورة اجرامية فى شخصية الجانى
شروط التشديد:-أ‌- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى
ب‌- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية
ت‌- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى
الشرط الأول:- ارتكاب الجانى جريمة القتل العمدى:-
حيث يشترط ان يرتكب الجانى جريمة قتل عمدى متوفر فيها كافة اركان الجريمة وشروطها وبالتالى لانكون بصدد جريمة قتل عمدى اذا ما وقفت الجريمة عند حد الشروع او ان الجانى مرتكب الجريمة كان يستفيد من سبب من اسباب الاباحة كالدفاع الشرعى مثلاً او يستفيد من مانع من موانع المسؤولية كصغر السن او الجنون او عاهة العقل او كان يستفيد من عذر مخفف كقتل الزوجة دفاعا عن الشرف
كما لايتوافر الاقتران اذا ما كانت جناية القتل جناية قتل خطا و اعقبها جناية اخرى مثال ذلك(كما لو ان الجانى كان يسير مسرعاً بسيارتة فصدم شخص وقتلة وعندما كان يحاول الهرب امسك بة المجنى عليه الثانى فقام الجانى بضربة ادت الى احداث عاهة مستديمة بة ففى هذة الحالة يعاقب المتهم عن جريمتى قتل خطاء وجريمة عاهة مستديمة
الشرط الثانى:- اقتران جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية:-كذلك يشترط لتشديد العقوبة هو ان تقترن جريمة القتل بجريمة اخرى تعد جناية بغض النظر عن نوع تلك الجناية فقد تكون قتل او قد تكون سرقة بالاكراة او قد تكون حريق عمدى او عاهة مستديمة وبناء علية فلا يتوافر ذلك الشرط اذا ماكانت الجريمة المقترنة بالقتل تعد من الجنح او من المخالفات ويشرط فى تلك الجناية الثانية توافر شرطيين هما:-
i. ان تكون الجناية المقترنة بالقتل معاقب عليها:-
وبالتالى فلا نكون بصدد جناية اذا ما كا ن المشرع لم ينص على عقاب بالنسبة لتلك الجريمة او كانت
تلك الجريمة غير معاقب عليها لوجود سبب من اسباب الأباحة او من مانع من موانع المسؤولية
ii. أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عن جريمة القتل العمدى:-
بمعنى استقلال السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية عن الجريمة الاولى وعلى ذلك فلا تتحقق جريمة اقتران القتل بجناية اذا ما كان سلوك الجانى الواحد قد أحدث النتيجتين كما لو قام الجانى باعمال سلاحة فى مواجهة المجنى علية قاصدا قتلة فقتلة ونظراُ لوجود المجنى علية الثانى بجوار الاول فخرجت الرصاصة واصابت الثانى واودت بحياتة فهنا نكون بصدد تعدد معنوى للجريمة ويعاقب المتهم عن جريمتين قتل ويعاقب بالعقوبة الاشد
كذلك لايقوم الاقتران اذا ما كان القتل عنصرا فى الجناية الاخرى كجريمة السرقة بالاكراة التى صاحبها جريمة قتل
فاذا ما كان السلوك المرتكب من الجانى فى جريمتة الثانية مستقل عن الجريمة الاولى فاننا فى هذة الحالة نكون بصددجريمة أقتران القتل بجناية
الشرط الثالث:- توافر رابطة زمنية بين جريمة القتل العمدى والجناية الأخرى:-
ويقصد بها مرور فترة زمنية من الوقت فاصلة بين ارتكاب جريمة القتل وارتكاب الجناية المقترنة بها هذة الفترة الزمنية لم يحددها المشرع و من ثم فقد تطول تلك الفترة و قد تقصر فقد تكون بضع ساعات وقد تكون بعد القتل بيوم او يومين وتقدير توافر تلك الرابطة الزمنية هو امر موضوعى متروك للقاضى تحديدة
عقوبة القتل المقترن بجناية:- هى الاعدام او السجن المؤبد....
عقوبة القتل مع سبق الأصرار:-هى الاعدام










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2013, للمقابلة, للامتحان, لمسابقة, موجود, التحضير, الشفهي, الشفهية, الشفوي, القضاء, بالامتحان, يتعلق, صحيفة, إرشادات, ونصائح


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:25

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc