|
قسم الإستشارات القانونية يعتني بالإستشارات القانونيةالرد على استفسارات الأعضاء |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
لمن لديه استفسار في العقاري او الاجتماعي مرحبا
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2010-04-07, 22:42 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
اذا ممكن مساعدة
السلام عليكم
|
||||
2010-04-07, 23:02 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
[quote=انا;2623119]السلام عليكم |
|||
2010-04-08, 13:13 | رقم المشاركة : 3 | ||||
|
شكرا
[QUOTE=socrates;2623236] اقتباس:
شكرا اخي الكريم مرة اخرى و جزاك الله كل خير لكن ما الذي يجب فعله هل يرفع دعوى امام الاجتماعي و يكون موضوعها ماذا ؟؟؟ اثبات عقد العمل اولا ثم يقوم بدعوى اخرى يكون موضوعها التصريح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي و تعويضه ماهي الاجراءات بارك الله فيك |
||||
2010-05-10, 19:26 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
سؤال إلى خبراء القانون العقاري
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري إليكم سرد الوقائع .............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................ في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا آخر تعديل حسين عين الكبيرة 2010-05-10 في 19:28.
|
|||
2010-05-15, 13:28 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
[quote=حسين عين الكبيرة;2805798] بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله و صحبه و بعد إلى كل من له دراية بالقانون العقاري الجزائري إليكم سرد الوقائع .............. إشترى جدي ( ع ) قطعة أرض في عام 1959 من السيد ( كـ ) ورثها من السيد ( م ) و في عام 1961 أقام السيد (م ) دعوى قضائية ضد جدي و قامت المحكمة بالفصل في القضية لصالح جدي و ضل الامر على حاله إلى غاية 1968 قام السيد ( م) ببيع قطعة أرض مجاورة لابناء عمومة جدي و أخبرهم أن القطعة المجاورة تابعة لبعضها و قام أبناء عمومتنا برفع دعوى قضائية علينا في عام 1971 و قامت المحكمة بتأييد الحكم السابق الصادر في عام 1961 ثم أستأنف في الحكم عام 1973 و تم التأئييد للحكم السابق كذلك و تم تعيين خبير معتمد و قام الخبير بالمعاينة و رسم الحدود و انهى الامر ................ في عام 2007 عادت القضية إلى الظهور من جديد بعد أن بدأنا في عملية حفر الاساسات من أجل بناء سور واقي فخلصنا إلى تعيين خبير وديا لفك الخلاف و تم ذلك و خلص الخبير إلى أنهم يستغلون مساحة 8.50م² من حصتنا و نحن نستغل مساحة 27.75م² أي نقوم نحن بتعويض لهم بمساحة قدرها 19.25 م² و تمت الموافقة على العرض و قام الطرفين بالتوقيع و البصم عليه وتم رسم الحدود و في عام 2008 قاموا برفع دعوى قضائية على انهم الملاك الشرعيين للقطعة الارضية المتنازع عليها حيث ان الحكم الاستعجالي كان برفض الدعوى و اما الحكم العقاري كان لصالحهم بردم الاساسات و اعادة الامور الى ما كانت عليه في عام 2009 قمنا بالاستئناف في الحكم و ر فض الاستئناف بحكم ان العريضة لم يتم ذكر احد الاطراف في القضية علما ان هذا الطرف لم يتم ذكره منذ البداية من طرفهم هم ارجوا من لديه خبرة في القانون العقاري أن يعطنا رأي في القضية و شكرا - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -
والله اخي الكريم لا استطيع ان اجيبك مادام ليست لدي وثائق على الاقل الاحكام القضائية وخاصة الحكم الاخير المتعلق بردم الاساسات وارجاع الاطراف الى الحالة التي كانوا عليها من قبل لان قضيتك اخي الكريم في الاثبات وقرار المجلس الاخير يمكن انه اعتبر ان الدعوى جماعية ووجب ادخال كل الاطراف الله اعلم ?? المهم اذا اردت ان اجد لك حلا ارفق لي الوثائق حتى يتسنى لي معرفة النزاع بدقة ملاحظة قم باخفاء هويات الاشخاص وشكرا لك اخي الكريم |
|||
2010-06-12, 17:50 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
قانون جزائري يجرم انتقاد الاسلام وتغيير الجنس
البلد |
|||
2010-06-26, 11:43 | رقم المشاركة : 7 | ||||
|
اقتباس:
بالتنصيص في م 4 قا.أ عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد لا يتم إلا بين رجل وامرأة، وفي حكم المشرع فالمرأة هي التي ولدت على أساس جنس أنثى والرجل هو الذي ولد على أساس جنس ذكر ومن ثم فما على المرأة إلا أن تتحمل أنوثتها وما على الرجل إلا أن يتحمل ذكورته وأي تغيير يطرأ بعد ذلك على جنس الشخص إثر إجراء عمليات جراحية فيعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ومن أمثلة ذلك ما نصت عليه م 264 قانون العقوبات الجزائري التي جاء في مضمونها:" أي إجراء أحدث جروحا للغير... وترتب عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله... يعرض مرتكبوه لعقوبة السجن المؤقت من 05 إلى 10 سنوات"، وكما أضافت م 274 قانون العقوبات الجزائري :" كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد ويعاقب الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاة". ( المشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير الجنسي ولا يجوز لأي ضابط الحالة المدنية بإبرام عقد الزواج لرجل أو امرأة قاما بالتغيير الجنسي) وفي الشريعة الاسلامية هو موقف صارم بحيث تعتبر ذلك التصرف انحرافا عن أحكام الطبيعة وفي هذا يقول الله سبحانه وتعالى:« ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى»، ويقول أيضا:« فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله»، كما جاءت الأحاديث النبوية صريحة بهذا المضمار حيث يقول صلى الله عليه وسلم:« إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان»، وكانت كذلك الأحاديث النبوية جد صارمة حول تشبيه الرجال بالنساء فما بالك بالتغيير حيث يقول صلى الله عليه وسلم:« لعن الله المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء»)[/size] |
||||
2010-06-26, 11:55 | رقم المشاركة : 8 | ||||
|
اقتباس:
ولكن اعلم جيدا انه سيرتد البصر اليك خاسئا وهو حصير فهي محاولات يائسة لكثير من العلماء الكبار وخاصة في المجالات العلمية في مجارات الاسلام ولكنه يقيم عليهم الحجة في كل مرة ولكن المقالات التي تستهزء بالمعلوم من الدين بالضرورة اوالانبياء والرسل فهو مجرم قانونا المواد 144 مكرر قانون العقوبات وشكرا |
||||
2010-07-15, 20:02 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
لدينا منزل مقيمين فيه لمدة 26سنة هذا المنزل بدون عقد اي يوجد وثيقة تبين البائع والمشتري و الشهود لكن المشكل فيها لا يوجد الختم والمشكل الاكبر ان البائع سافر فما الحل |
|||
2010-09-28, 14:56 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
اين انت يا سقراط
سيدي الفاضل ارجوك ان تجد لي حلا لهذه المشكلة التي اعيت كاهل والدتي : |
|||
2010-10-02, 00:49 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
لكَ دعاءٌ بظهر الغيب ..
السّلام عليكم و رحمة الله و بركاته .. كيف يمكن استخراج هوية لفتاة بالتّاسعة عشر من العمر ، مجهولة النسب ، و بطبيعة الحال لا تملك أي أوراق إثبات الهوية ؟ و ما شروط استخراج الجنسية في هذه الحالة ؟ |
|||
2010-10-24, 17:52 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
عناوين مذكرات ليسانس حقوق
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته |
|||
2010-11-26, 23:39 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
السلام عليكم اريد افادتي في:
لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة . هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال جزاك الله خيرا |
|||
2010-11-27, 21:58 | رقم المشاركة : 14 | ||||
|
اقتباس:
|
||||
2010-12-01, 22:09 | رقم المشاركة : 15 | |||
|
ما الفرق بين عقد البيع وعقد الملكية ؟ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
لديه, مرحبا, الاجتماعي, العقاري, استفسار |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc