الاستقالة و التخلي عن المنصب - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الاستقالة و التخلي عن المنصب

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-05-29, 22:14   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
حمزة البوسعادي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية حمزة البوسعادي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صراحة أعرف شخصيا أناس وهم أصدقاء، تخلوا عن مناصبهم في جامعات لا استقالة ولا أي شيء، غابوا عن العمل فأرسل لهم اعذار أول ثم ثاني ثم تخلي عن المنصب والان هم مرسمون في جامعات أخرى

لم أسمع عنهم ولكنهم أصدقاء

كل واحد قاري يخاف من القوانين









 


رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 14:33   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

لسؤال في موضوع قضيتي .... اذا لم ننجح في اقناع القاضي في عدم شرعية الاعذرات التس وصلتني بحيث في الحقيقة لم يستلم المدعي العطلة المرضية الا بعد وصول الاعدار الثانى باكثر من اسبوع بدلا 48 ساعة هل العطلة المرضية لطبيب اعصاب لها تاثير على تقدير المحكمة لضروفي تلك الفترة وكما تعلم بعد رفض الادارة استلامها في ذلك الوقت اي في الاجال واضطررت تسليمها عبر البريد واستلامها المستشفى عبر البريد المصي عليه بعد اكثر من اسبوع سيستغل المستشفى اكيد التاخير في استلام العطلة المرضية المسلمة عبر البريد المصي عليه

هل عدم تيليغي بقرار العزل يسقط هذا العيب في تسليم العطلة المرضية في الاجال 48 س رغم انا تاريخ العطلة المرضية تبدا بيم واحد اي في 13 افريل 2008 والاعدار وصل في 14 افريل 2008 وقد استلم العطلة المرضية ل 21 يوما المستشفي بعد 10 ايام عبر البريد
هل عدم تيليغ القرار بالعزل خطا يمكن استغلاله من طلرفي بقوة لدى لمحكمة
انا متردد هل ارفع الدعوى او اقدم الطعون المقترحة من سيادتكم المحترمة انا اضن ان الطعون متاخرة جدا
اعلمكم بانه لي شهادتين من 5 موضفين يشهدون على التعسف في حقي وياكدون حسن السيرة لشخصي والتوقيع للشهود مصادق عليه من البلدية
اعلمكم اني شهادة طبية تاكد اني كنت اعاني من مرض شبه مزمن مند سنة 1991 لتبرير غيابتي
لقد اقترحت المحامية انه ان لن تكون نتيجة في الاداري ممكن ان نكيف القضية الى قضية اجتماعية عبر المحكمة المختصة
لي الكثير من التضلمات لاشياء خطيرة ولم يكن هناك اجابة من الادارة
لي الكثير من شهادة العودة الي العمل او عدم العودة الى العمل "وثيقة التي تستلمها الضمان الاجتماعي" تثبت اني استلمتها بعد اكثر من شهر من العودة الى العمل مما اخر التعويض للعطلة المرضية










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 14:38   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام
لم اتفلهم بشان اثبات اني تابع للمؤسسة الاستشافئية رغم استلامه ل اكثر من 30 وثيقة فعاملني بسوء واحتقار ف نزعت منه المل رغم محاولته اقناعي بانه اطلع على الملف ي له من انسان غير امين ولم يهتم لقد اتعبني كثيراا
هل الحكم وما جاء فيه من اني تابع لمؤسسة بوسماعيل يمكن اثبات به في ملف الموضوع ؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-02, 16:21   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يبدو من قضيتك أن الإدارة المستخدمة قد اخطأت في تطبيق القانون وفي فهم بعض نصوصه
ويظهر ذلك من خلال مايلي:
1- رفض تسلم الشهادة الطبية : لا يمكن للإدارات العمومية رفض استلام الشهادة الطبية مهما كانت الظروف بعد استلما يمكن للإدارة أن تعين طبيبا آخر لفحص الموظف في حالة شكها في الشهادة المقدمة أي إجراء فحص آخر بناء على المادة 203 :" يمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا."
في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف فيمكن أن يكون رأيه مطابقا للشهادة المقدمة أو انه يصرح الحالة الصحية للموظف لا تستدعى منحه أي عطلة مرضية أو يقرر منحه أسبوعا فقط.

ملاحظة هامة: لا يوجد أي علاقة بين الطبيب الذي يعين من طرف هيئات الضمان الاجتماعي والطبيب المعين من قبل الإدارة .
فطبيب الضمان الاجتماعي دوره ينحصر في تحديد قيمة الأيام المقبولة للتعويض فقط
أما الطبيب المعين من قبل الإدارة يتمثل دوره التأكد من صحة الشهادة المقدمة وعلى أساس ما يشهد يتم الاعتماد في تبرير الغياب من عدمه



ملاحظة بالنسبة لإثبات تسيلم الشهادات الطبية:
اذا رفضت الإدارة تسلم الشهادة الطبية في هذه الحالة يمكن لكل موظف تسليمها عن طريق المحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .

2- عدم تبليغ قرار التسريح أو العزل :
يتعين على جميع الإدارات العمومية ان تقوم بتليغ القرارات التي فيها مساس بمصلحة المواطن حسب المرسوم المتعلق بعلاقة المواطن بالإدارة
بالإضافة إلى نص المادة 96 :" يبلـغ الموظف بكـل القرارات المتعلـقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية."
وتتمثل أهمية التبليغ في أن آجال الطعن القضائي تحسب من تاريخ التبليغ ،وطالما انه ليس هناك تبليغ فان أجل الطعن يبقى مفتوحا
3- سوء فهم المنشور رقم 1024 المؤرخ في 21 ديسمبر1993 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية المتعلق بطرق إعذار الموظفين الموجودين في وضعية التخلي عن منصب عملهم وإجراءات عزلهم:
حيث جاء في حيثيات المنشور المذكور أعلاه انه يمكن للموظف الذي تم عزله تقيم التماس التحاق بمنصبه إلى الهيئة المستخدمة التي يتعين عليها عرض حالته علة لجنة التأديب للنظر في وضعيته التي تكون لأسباب قاهرة .

الإجراءات التي ينبغي أتباعها في قضية الحال :
* يتعين عليك أولا تقديم طلب التحاق بمنصبك مرفقا بالوثائق التي تبرر غيابك إلى الهيئة المستخدمة فان رفضوا الاستلام فعليك الاستعانة بالمحضر القضائي الذي يحرر محضر تسليم هذا المحضر هو محضر رسمي .
* يتعين على الهيئة المستخدمة عرض حالتك على لجنة التأديب
في حالة عدم عرض ملفك على لجنة التأديب او رفضت لجنة التأديب إلغاء مقرر العزل فانه يمكنك اللجوء إلى الجهات التالية :

أولا التظلم لجنة الطعن الولائية:
توجد على مستوى الولاية بالنسبة للمديريات التنفيذية مثل مديرية الصحة وهي منصوص عنها في المواد التالية :
ويمكن للموظفين تقديم طعونهم أمامها
المادة 65 : تنشأ لجنة طعن لـدى كل وزير وكل وال وكذا لـدى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختــار من بيــن الأعضــاء المعينيــن بعنـوان الإدارة. وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66 : يجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين (2) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 67 : تخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
ثانيا الطعن لدى مفتشية الوظيفة العمومية:
يمكنك تقديم تظلم الى مفتشية الوظيفة العمومية حيث أن مفتشيات الوظيفة العمومية تختص بالمراقبة البعدية لكل القرارات المتعلقة بالمسار المهني للموظف ومن ثم يمكنها أن تأمر الإدارة بمراجعة {تعديل .إلغاء.... } كل قرار تراه مخالفا للقانون .
وقرار مفتشية الوظيفة العمومية ملزمة للإدارة لا يجوز لها الخروج عنها.
ثالثا الطعن امام القضاء الإداري ممثلا في المحاكم الإدارية:
أجل الطعن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية في القرارات الإدارية أربعة أشهر من تاريخ التبليغ.
طالما أن الإدارة المستخدمة لم تقم بتبليغك بقرار العزل فان الأجل يبقى مفتوحا
علما انه يتعين عليك الاستعانة بمحامي حيث ان الاستعانة بالمحامي امام المحاكم الإدارية وجوبي بنص القانون .وكل عريضة لا تكون موقعة من طرف محامي ترفض .
كما أذكرك إذا لم يكن لديك نفقات المحامي طلب المساعدة القضائية حيث أن مقرر الاستفادة من المساعدة القضائية يترتب عنه تعيين محامي مجانا يستوفي مصاريفه من الخزينة العمومية بالإضافة إلى إعفائك من الرسوم القضائية و مصاريف التبليغ والترجمة والخبرة إن كان لها محل .
وبالتوفيق

*****************************
انصحك بان تجعل حق اللجوء الى القضاء آخر الحلول فقضيتك يمكن حلها على مستوى مصالح الوظيفة العمومية
لأنه لازال عندك حق الطعن لدى لجنة الطعن بالاضافة حقك في التظلم لدى الوظيف العمومي ممثلا في المفتشيات على المستوى المحلى كا يمكنك ايداع تظلمك على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية بالمرادية والذي يفصل فيه مكتب المنازعات على مستوى المديرية العامة
واعلم ان اللجوء الى القضاء اولا في غير صالحك لأنك اذا خسرت عى مسوى القضاء فان الحكم سيكون حجة عليك ومن ثم لايمكنك التظلم لدى لجنة الطعن او لدى مصلح الوظيفة العمومية
دون ان تنس المصاريف القضائية :المحامي التبليغ تسجيل رسوم الدعوى الترجمة الخبرة ان رأى القاضي لزومها
اما العكس فصحيح حيث ان التظلم لدى لجنة الطعن ولدى مصلح الوظيفة العموميةحتى وان كان ردها سلبيا فلايحرمك من حق اللجوء الى القضاء كما ان قراراتها ليس لها حجية امام القضاء انما حجيتها والزاميتها امام الهيئة المستخدمة فقط
فقرارات العدالةهي القرارات الملزمة لجميع الهيئات واجبة النفاذ امامها مهما كانت سواء امام وزارة الصحة او مصالح الوضيفة العمومية
فانتبه لذلك










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-07, 12:56   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

منشور 1024 "21 12 1993" ابحث عن نص المنشورررررررر










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-07, 13:12   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
Smaili83
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Smaili83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل هناك فرق بين الوظيف العمومي و العمال في المؤسسات الاقتصادية من حيث القوانين










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-07, 14:13   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم هناك فرق
الاول يحكمه القانون الاساسي للوظيفة العمومية والثاني يحكمه قانون العمل
ولكل قانون خصوصياته واحكامه الخاصة










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-07, 14:27   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
Smaili83
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية Smaili83
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرشد الحيران مشاهدة المشاركة
نعم هناك فرق
الاول يحكمه القانون الاساسي للوظيفة العمومية والثاني يحكمه قانون العمل
ولكل قانون خصوصياته واحكامه الخاصة
هل ينطبق على العمال في المؤسسات الاقتصادية ما ينطبق على الموظفين من تقديم التصريح بالمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و شكرا









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-07, 17:27   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
croco
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية croco
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

[QUOTE=Smaili83;10317109]

هل ينطبق على العمال في المؤسسات الاقتصادية ما ينطبق على الموظفين من تقديم التصريح بالمشاركة في مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و شكرا
[/QUOTE




منذ مدة ونحن نحاول البحث عن اجابة لهذا السؤال لكن....
هل على العامل في القطاع الاقتصادي ان يقدم التصريح والرخصة ام لا؟









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-07, 18:34   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

نعم نعم اذا طلبت في الاعلان اما اذالم تطلب فلا داعي لذلك بالنسبة لللعمال في المؤسسات الاقتصادية
اما بالنسبة للموظفين فلابد ان يكون له ترخيص سواء طلب منع او لم يطلب
من الناحية القانونية فان فان الترخيص خاص بمن لهم صفة الموظف فقط ويخرج من >لك اصحاب المهن الحرة والعمال لدى االمؤسسات الاقتصادية او الصناعية
اما من حيث الوثائق التي تطلبها بعض الجامعات فانها تشترط ترخيص من الهيئة المستخدمة او تصريح بعدم ممارسة اي مهنة او نشاط
فهذه الحالة يتعين تقديم ترخيص لئلا يكون مصير ملفه الرفض










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-07, 18:53   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حمزة البوسعادي مشاهدة المشاركة
صراحة أعرف شخصيا أناس وهم أصدقاء، تخلوا عن مناصبهم في جامعات لا استقالة ولا أي شيء، غابوا عن العمل فأرسل لهم اعذار أول ثم ثاني ثم تخلي عن المنصب والان هم مرسمون في جامعات أخرى

لم أسمع عنهم ولكنهم أصدقاء

كل واحد قاري يخاف من القوانين
معرفتك لهؤلاء مثل معرفتك لاشخاص سرقوا ولم يقبض علهم
ليس لأنه لايوجد قانون يعاقب على السرقة بل لان السارق لم يكتشف امره
لكن اذا انكشف امره فانه سيحال الى الجهات القضائية المختصة ونفس الشيئ فالنسبة لاصحابك الذين تتكلم عنهم









رد مع اقتباس
قديم 2012-06-12, 22:26   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
mounisaf hamouda
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

مساء الخير
يا رب ارزقني و اخواني بمنصب يهون علينا ما لقيناه من تعب البطالة










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-26, 00:02   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=843598










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-27, 10:02   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
terfas86
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

*******كما انه لا يمكن للموظف الذي شارك في مسابقتتين ان يستقيل من الأولي ويمضي في الثانية ذلك ان لمصلح الوظيفة العمومية حق الرقابة البعدية على المقررات المتعلقة بالمسار المهني للموظف فيمكنها ان تأمر السلطة التي لها صلاحية التعيين بإلغاء وتعديل أي قررا تراه مخالفا للقانون وللتعليمات الصادرة عن الوظيفة العمومية
ما فهمتهاش هاد العبارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-06-27, 10:07   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
terfas86
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا اخي مرشد الجيران.
هل التسجيل في التكوين المتخصص يعتبر بمثابة إمضاء محضر تنصيب؟؟؟
و هل فعلا يجب الاستقالة من الوظيفة الحالية قبل التسجيل في التكوين المتخصص )الخاص بوظيفة أخرى) علما ان بداية الدروس ينطلق في ديسمبر؟؟؟ و التسجيل في جوان؟؟










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لخضر, المنصب, الاستقالة, التنصيب, الغسل, الفرق, امضاء, استفسار, سؤال, عاجل, فيما, والتجلي, والتسريح, وعاجل, ضروري


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc