|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
صفحة خاصة بكيفية اعداد مذكرة الاستخلاصية
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2013-12-06, 22:13 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
صح فمعظم المترشحين كانو على اتفاق مع منهجية إيمان بالنسبة لدورة سبتمبر
|
||||
2013-12-07, 20:42 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
ياجماعة اتمنى الذي عنده ملخصات يوضعها في المنتدى كي نراجع من جهة و من جهة اخرى نتناقش |
|||
2013-12-08, 07:52 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
يا أخي كاين دروس مجيد فتحي في معظمها جيدة و أنا لا أعرف طريقة وضع ملخصاتي ـ ممكن ناسكانيهم و نديرهملكم في dossier
|
|||
2013-12-10, 14:24 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
نرجو إثراء الموضوع كل بحسب تجربته أو خبرته.. |
|||
2013-12-10, 18:41 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
حسب رأيي فان المذكرة الاستخلاصية اذا كانت تتحدث على موضوع واحد و متفقين فان الخطة تكون أما مباحث و تندرج تحتها مطالب أو أولا و ثانيا |
|||
2014-01-01, 15:31 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
موضوع المذكرة الاستخلاصية استخلصت منه درسا |
|||
2014-01-01, 15:33 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
|
|||
2014-01-01, 15:34 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
|
|||
2014-01-01, 16:19 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
المذكرة الاستخلاصية
1-المقصود بالمذكرة الاستخلاصية الاستخلاص اي استخلاص العناصر المهمة فقط وليس ما هو شائع اي التلخيص وهو خطا
فادح يقع فيه المترشح فيجب التفريق بين المصطلحين- الاستخلاص- والتلخيص- 2- التقيد بعدد الصفحات فاذا تجاوزت 4 صفحات فهي مرفوضة شكلا ولو زاد عن السطر 3- لا تضيعو الوقت في القرارت لانها وسيلة لتفتيت تركيز وافكار المترشح فعلى سبيل المثال في سنة 2013 -20- قرار بالتمام والكلام + المواد القانونية+ الفقه فعلى المترشح التنويه برقم القرار فقط وتاريخ صدوره 4-فهم السؤال نصف الجواب على سبيل المثال سنة 2013 جاءت صيغة السؤال كاتالي: حرر مذكرة استخلاصية لا تتجاوز 4 صفحات عن التعدد الحقيقي واثره على العقوبة السالبة للحرية. في حين نجد في القوانين والقرارات والفقه تتكلم عن التعدد الحقيقى والتعدد الصوري فاذا تطرق المترشح الى هذا الاخير يعتبر خروجا عن الموضوع 5- من المستحسن اعتماد خطة اولا ثانيا ثالثا بالتوفيق للجميع |
|||
2014-01-01, 17:19 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
شكرا جزيلا لك أخي على مرورك القيم |
|||
2014-01-02, 11:52 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
راي حول اعداد المذكرة الاستخلاصية
تتطلب المذكرة الاستخلاصية التركيز الجيد فيما هو موجود ومكتوب على الورقة التي بيد المترشح |
|||
2014-01-02, 12:47 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
و لو أمكن من الاخوة يهزولنا موضوع و نجاوبو عليه و من بعد هما يصححولنا الأخطاء تاعنا ، و هكا نعرفو الطريقة الصحيحة للاجابة على المذكرة الاستخلاصية |
|||
2014-01-02, 13:03 | رقم المشاركة : 13 | |||
|
أعدكم أنني سأضع الإجابة على موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 للدورة العادية
و هي إجابة صديقتي التي تحصلت على 14 من 20 في المذكرة الاستخلاصية و كانت من بين الناجحين ال175 و هي الآن في المدرسة لقد تركت لي نسخة من إجابتها في ورقة المحاولات التي قامت بكتابتها كما هي في ورقة الإجابة أسأل الله أن لا يحرمها الأجر كما أسأل الله التوفيق للجميع و أتمنى أن يستفيد الجميع و أن ينجح الجميع |
|||
2014-01-02, 14:03 | رقم المشاركة : 14 | |||
|
شكرا
شكرا يانونو 23 جزاك الله خيرا في انتظار ذلك |
|||
2014-01-06, 14:15 | رقم المشاركة : 15 | ||||
|
اقتباس:
ها أنا أفي بوعدي و الحمد لله.. عذرا على التأخير لأنني كنت أكتب في الإجابة و أنظمها لأنني كما أسلفت أعطتني ورقة المحاولات فقمت بإعادة كتابتها..
قبل وضع الإجابة أريد فقط أن أذكركم بالسؤال بالاضافة إلى بعض المشاركات المهمة للاخوة الأعضاء في الموضوع إليكم الرابط: https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=1253447 إجابة صديقتي في موضوع المذكرة الاستخلاصية لسنة 2013 دورة مارس أنقل لكم الإجابة كما هي و للتذكير لقد تحصلت على 14 من 20 على موضوعها هذا يستخلص من النصوص القانونية و الاجتهادات القضائية و الآراء الفقهية التي تضمنتها البطاقة الاستخلاصية أنه يوجد اتفاق بينها حول التعدد الحقيقي للجرائم و آثاره على العقوبة السالبة للحرية و الذي سيأتي بيانه على النحو التالي أولا- فيما يتعلق بالنصوص القانونية: نصت المادة 32 ق.ع على أنه في حال كانت الجريمة أو الفعل المرتكب يحتمل عدة أوصاف أو تكييفات فإن العبرة بالوصف الأشد بينما نصت المادة 33 ق.ع بأنه يعتبر تعددا في الجرائم متى ارتكبت في وقت واحد أو في أوقات متعددة دون أن يفصل بينها حكم نهائي، و أضافت المادة 34 من نفس القانون أنه في حال وجود عدة جرائم محالة معا إلى محكمة واحدة فإنه يقضي بعقوبة واحدة سالبة للحرية و لا يجوز أن تتجاوز مدتها الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا للجريمة الأشد. في حين أن المادة 35 ق.ع جاءت محتوية على فقرتين: الأولى تحدثت عن تنفيذ العقوبة الأشد إذا كانت هناك عدة أحكام سالبة للحرية بسبب تعدد المحاكمات. أما الفقرة الثانية فتحدثت عن السماح للقاضي بضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة بقرار مسبب في نطاق الحد الأقصى المقرر لجريمة الأشد و بالتالي فإن مسألة الضم تعد استثناءا من قاعدة الدمج. و جاءت المادة 14 من قانون تنظيم السجون و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لتتحدث عن الاختصاص بدمج العقوبات و تنفيذ الأشد منها يؤول إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السابة للحرية سواء كان ذلك من النائب العام أو وكيل الجمهورية أو قاضي تطبيق العقوبات أو المحكوم عليه أو محاميه. ثانيا- فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي: يتبين من قرار المحكمة العليا رقم 538385 المؤرخ في 07-01-2010 أن دمج العقوبات يتطلب شرط واحد فقط و هو أن تكون الأحكام أصبحت نهائية، و لا توجد شروط أخرى. و تضيف المحكمة العليا عن طريق القرار رقم 578762 المؤرخ في 07-10-2010 أنه عند دمج العقوبات يتعين تطبيق العقوبة الأشد من بين العقوبات المطالب بدمجها. في حين أن القرارات التالية: القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010 القرار رقم 754793 المؤرخ في 09-09-2010 القرار رقم 16603/10 المؤرخ في 10-11-2010 القرار رقم 00226/10 المؤرخ في 29-07-2010 القرار رقم 11125/11 المؤرخ في 13-07-2011 القرار رقم 623616 المؤرخ في 29-07-2010 القرار رقم 11563/10 المؤرخ في 22-07-2010 نصت على أنه يجوز للقاضي ضم العقوبات التي تكون من طبيعة واحدة على أن يكون الضم في نطاق الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة الأشد و يكون الضم عن طريق قرار مسبب من القاضي إلا أن قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الجزائية بتاريخ 05-05-2009 الحامل رقم 05223/09 قضى بأنه إذا كان طالب الضم معتاد الاجرام فإنه لا يمكن إجابة طلبه بضم العقوبات الذي يعتبر أمر جوازي و يخضع لتقدير القاضي. أما قرار غرفة الاتهامبمجلس قضاء الجزائر رقم 02213/12 المؤرخ في 04-11-2012 يفهم منه بأن دمج العقوبات السابة للحرية و تنفيذ الأشد منها هو من صلاحيات النيابة العامةو ليس من صلاحيات غرفة الاتهام، ذلك أن هده الأخيرة تختص بتصحيح الأخطاء الماديةو الفصل في الطلبات العارضة المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، كما أن طلبات دمج أو ضم العقوبات ترفع إلى آخر جهة قضائية أصدرت العقوبة السالبة للحرية. ثالثا- فيما يتعلق بالفقه: تحدث عن تعدد الجرائم و ضمها و دمجها كالتالي: الدكتور احسن بو سقيعة في كتابه الوجيز في القانون الجزائي العلم بدأ بتعريف التعدد بأنه نسب أكثر من جريمة واحدة إلى شخص سواء كان ذلك بسبب فعل واحد أو أفعال متعددة بعدها قام بتقسيم التعدد إلى نوعان: 1- التعدد الصوري: (المعنوي) و هو أن يرتكب الشخص فعلا واحدا يقبل عدة أوصاف و يخضع من حيث الجزاء لأكثر من نص و هو بدوره يقوم على عنصرين هما: وحدة الفعل، و تعدد النصوص و الأوصاف القانونية المنطبقة، فقد يحدث أن يقبل فعل الجاني عدة أوصاف فتتشكل بذلك عدة جرائم مثل البالغ الذي يلامس عورة قاصر دون 16 سنة في مكان عمومي، فهذا الفعل يشكل فعل علني مخل بالحياء على قاصر دون ال16 سنة منصوص و معاقب عليه في المادة 334 ق.ع، و لذلك جاء المشرع بالمادة 32 من ق.ع ليفصل في هذه المسألة و بنص على أنه يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف بالوصف الأشد من بينها. 2- التعدد الحقيقي: و مؤداه أن يرتكب الشخص عددا من الأفعال المكونة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليهنهائيا في واحدة منها. و ينقسم بدوره إلى صورتين: الصورة الأولى: و هي الصورة التي يرتكب فيها الجاني جريمتين أو أكثر لا يفصل بينهم حكم نهائي فتحال معا أمام نفس الجهة القضائية للفصل فيها في جلسة واحدة، و تقبل هذه الصورة احتمالين: الاحتمال الأول: هو أن ترتكب جرائم بالتتالي و يتم اكتشافها و متابعتها في آن واحد، كأن يقوم الجاني بسرقات في أيام متتالية دون أن يتم اكتشافها. و في تاريخ لاحق يضبط من أجل جريمة أخرى، و أثناء التحقيق يتوصل إلى اكتشاف السرقات التي سبق له ارتكابها، فتتم إحالته إلى الجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه الجرائم كلها. الاحتمال الثاني: و هو أن ترتكب جرائم في آن واحد تقريبا بحيث لا يمكن متابعة الأولى قبل ارتكاب الثانية، كمن يقود سيارة و هو في حالة سكر و قيامه بإهانة أعوان الشرطة و الاعتداء عليهم بالضرب، فيحال الجاني هنا إلى نفس الجهة القضائية ليحاكم من أجل هذه الجرائم مجتمعة في جلسة واحدة. الصورة الثانية: هي الصورة التي تكون فيها المتابعات متتالية و المحاكمات منفصلة فتحال من أجل المحاكمة إلى جهة قضائية واحدة أو عدة جهات في أوقات مختلفة اثر متابعات منفصلة. و تقبل هذه الصورة أيضا احتمالين: الاحتمال الأول: هو أن يرتكب الجاني جريمة جديدة بينما هو محل عقوبة صدرت من أجل جريمة سابقة حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب تاريخ ارتكابها. الاحتمال الثاني: هو أن يحاكم الجاني و تصدر عليه عقوبة و لو نهائية من أجل جريمة ثانية حيث يتم اكتشافها و متابعتها حسب ترتيب معاكس لتاريخ ارتكابها. أخذ المشرع في هذه الصورة بقاعدة عدم جمع العقوبات كقاعدة أي دمج العقوبات، كما أنه أجاز ذلك استثناءا في حالة كون العقوبات من طبيعة واحدة. |
||||
الكلمات الدلالية (Tags) |
المذكرة, الاستخلاصية, اعداد, بكيفية, خاصة, صفحة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc