في الولايات المـتحدة الامريـكية تمنح هذه الضمانات للمحامي و للمتهم ،، ماهـو رأيـكم لو يتـم تقديم نفس الضمانات في النـظام و السياسة القضائية الجزائرية ؟؟
1 - يجوز للنيابة العامة ان تجري اتفاقيات مع المتهم او وكيله من تاريخ توجيه الاتهام اليه و قبل صدور الحكم النهائي بغرض الوصول الي الجاني الأصلي او استرجاع أموال مختلسة من قبل المتهم .
يستفيد المتهم في حالة تقديم يد المساعدة للقضاء من تخفيض في العقوبة او لا وجه للمتابعة او حكم البراءة تحت رقابة قاضي الموضوع بشرط ان لا يكون الاتفاق مخل بالنظام العام .
تسري هذه المادة علي جميع الجرائم ماعدا جرائم الارهاب و الجرائم التخريبية التي تمس بمؤسسات الدولة
2 - يتمتع المحامي بالحصانة القضائية داخل قاعة الجلسات و خارجها ويمنع منعا باتا من تحريك اي دعوى من اي جهة قضائية ضد المحامي بسبب سلوك صادر منه اثناء اداء مهنته او بسببها الا بعد استشارة نقيب الجهة القضائية التابع لها .
3 - يجوز للمحامي اي يجري اي تحقيق ميداني يراه مناسب للكشف عن ملابسات القضية و جمع الأدلة , كما يسمح له من الاطلاع علي جميع السندات و الوثائق المتعلقة بموضوع القضية اثناء التحقيق القضائي التي هي في حوزة النيابة العامة او قاضي التحقيق او ضباط الشرطة القضائية لتأسيس دفاع موكله بشرط ان لا ياثر ذلك عن سير التحقيق
4 - للمشتبه به الحق بان يلتزم بالصمت امام قوات الشرطة و تمكينه من اجراء اتصال هاتفي لاحد اقاربه و ان يستعين بمحامي للتقديم له نصائح و ارشادات قانونية .
و كل تصريح او محضر قضائي من قبل المشتبه به بدون حضرو محاميه بعد المطالبة به يعتبر باطل ولا يعتد به كقرينة امام الجهات القضائية .
5 - يلتزم المحامي بالاحتفاظ بخصوصية موكليه و يمنع منعا باتا من اجباره عن افشائها لاي سبب كان و يجوز للمحامي ان يرفض الادلاء بشهادة اثناء الجلسة اذا كانت تهدد مصالحه او مصالح موكله طبقا للتعديل الخامس للدستور.