|
فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
🕋☼◄[[ ملف خاص بفتاوى الحج ... ]]►☼ 🕋
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2016-08-16, 21:13 | رقم المشاركة : 31 | ||||
|
°°((المحرم للمرأة شرط في وجوب الحج))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -هل شرط المحرم للمرأة في الحج للوجوب أم شرط للأداء ؟ -لا يجب عليها الحج ولا العمرة إلا عند وجود المحرم ولا يجوز لها السفر إلا بذلك ، وهو شرط للوجوب . الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله -
|
||||
2016-08-16, 21:14 | رقم المشاركة : 32 | |||
|
°°((حكم الحج بالمال الحرام))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- -الحج بالمال الحرام أهو مفسد للحج؟ -الحج صحيح إذا أداه كما شرع الله ، ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام ، وعليه التوبة إلى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقضاً بسبب تعاطيه الكسب الحرام ، لكنه يسقط عنه الفرض . الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - |
|||
2016-08-16, 21:15 | رقم المشاركة : 33 | |||
|
°°((فـتـــاوى أضحــيــة العـــيــــد))°° مـا المـراد شـرعـاً مـن الأضـحـية؟!! -الجواب: - المراد التقرب إلى الله تعالى بالذبح الذي قرنه الله بالصلاة في قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقوله تعالى:{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ} وبذلك نعرف قصور من ظن أن المراد بالأضحية الانتفاعُ بلحمها؛ فإن هذا ظن قاصر صادر عن جهل. -فالـمُـراد هو التقـرب إلى الله بالـذبح. -واذكر قول الله تعالى:{لَن يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَآؤُهَا وَلَــــكِن يَنَالُهُ التَّـقْوَى مِنكُمْ}. من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين / شريط رقم 228) -هـل علـى كـل مسلم أضـحـية؟ -الجواب: -الأضحية هي الذبيحة التي يتقرب بها الإنسان إلى الله في عيد الأضحى والأيام الثلاثة بعده. -وهي من أفضل العبادات؛ لأن الله سبحانه وتعالى قرنها في كتابه بالصلاة؛ فقال جل وعلا:{إِنَّآ أَعْطَيْنَاكَ الْـكَوْثَرَ * فَصَـلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وقال تعالى:{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيَ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}. -وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بأضحيتين إحداهما عنه وعن أهل بيته، والثانية عمن آمن به من أمته، وحث الناس عليها صلوات الله وسلامه عليه، ورغب فيها. -وقد اختلف العلماء - رحمهم الله- هل الأضحية واجبة أو ليست بواجبة على قولين: -فمنهم من قال إنها واجبة على كل قادر؛ للأمر بها في كتاب الله عز وجل في قوله:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في من ذبح قبل الصلاة أن يذبح بعد الصلاة، وفي ما روي عنه:{من وجد سعةً فلم يضحي فلا يقربنَّ مصلانا}. -وهذا مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- حيث قال: "إن الظاهر وجوبها، وأن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثـم". -وشيء هذا شأنه ينبغي أن يكون واجباً، وأن يُلزم به كل من قدر عليه. -فالقول بالوجوب أظهر من القول بغير الوجوب، لكن بشرط القدرة. -فلا ينبغي للإنسان أن يدع الأضحية ما دام قادراً عليها؛ بل يضحي بالواحدة عنه وعن أهل بيته. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186) وشرح زاد المستقنِع/ للإمام العثيمين/كتاب الحج/ شريط رقم 18) -مـا الذي يحـرم فعـله عـلى مـن أراد أن يضحـي إذا دخـلت عـشر ذي الحـجـة؟! -السائل: - ما مدى صحة الحديث الذي معناه أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره أو ظفره شيئاً حتى يضحي، وذلك من أول أيام عشر ذي الحجة، وهل هذا النهي يصل إلى درجة التحريم أم أنه للاستحباب؟ -الجواب: -هذا حديث صحيح رواه مسلم،وحكـمه التحـريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:{إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا} وفي رواية:{ولا من بشره} والبشرة: الجلد؛ يعني أنه ما يُنتِّفُ شيئا ًمن جلده، كما يفعله بعض الناس؛ ينتف من عقبه - من قدمه- فهذه الثلاثة هي محل النهي: الشعر والظفر والبشرة. -والأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم حتى يرِد دليل يصرفه إلى الكراهة أو غيرها. -وعلى هذا: فيـحـرم على من أراد أن يضحي أن يأخذ - في العشر- من شعره أو بشرته أو ظفره شيئا حتى يضحي. -وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده؛ لأنه لما فات أهل المدن والقرى والأمصار لما فاتهم الحج والتعبد لله سبحانه وتعالى شرع لمن في الأمصار هذا الأمر؛ شرعه لهم ليشاركوا الحجاج في بعض ما يتعبدون لله تعالى بتركه. -السائل: - يعني هذه هي الحكمة من تشريعه؟ -الشيخ: -نعم؛ وإنما قلت ذلك لأنه لا يجوز للإنسان أن يتعبد بترك شيء أو بفعل شيء إلا بنص من الشرع؛ فلو أراد أحدٌ أن يتعبد لله تعالى في خلال عشرة أيام بترك تقليم الأظافر أو الأخذ من شعره أو بشرته، لو أراد أن يتعبد بدون دليل شرعي لكان مبتدعا آثـماً. -فإذا كان بمقتضى دليل شرعي كان مثاباً مأجوراً؛ لأنه تعبد لله تعالى بهذا الترك. -وعلى هذا: فإجـتـناب الإنسان الذي يريد أن يضحي الأخذ من شعره وبشرته وظفره يعتبر طاعةً لله ورسوله مثاباً عليها. - وهذه من نعمة الله بلا شك. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93) -هـل يشمـل هـذا الحـكم مـن يضحَـى عـنه أيضـاً؟ -الجواب: - هذا الحكم إنما يختص بمن أراد أن يضحي فقط، أما من يضحى عنه فلا حرج عليه أن يأخذ؛ وذلك لأن الحديث إنما ورد: {وأراد أحدكم أن يضحي} فقط؛ فيقتصر على ما جاء به النص. -ثم إنه قد عُلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضحي عن أهل بيته ولم يُنقل أنه كان ينهاهم عن أخذ شيء من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم؛ فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بمن يريد أن يضحي فقط. -ثم إن المراد: من أرادأن يضحي من نفسه،لامن أراد أن يضحي وصيةً لآبائه أو أجداده أو أحد من أقاربه؛فإن هذا ليس مضحي في الحقيقة، ولكنه وكيل لغيره، فلا يتعلق به حكم الأضحية. -ولهذا لا يُثاب على هذه الأضحية ثواب المضحي إنما يثاب عليها ثواب المحسن الذي أحسن إلى أمواته وقام بتنفيذ وصاياهم. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93) -ومـاذا عـن المـرأة إذا أرادت أن تضـحـي؟ -السائل: - الزوجة إذا أرادت أن تضحي هل يجوز لها أن توكِّل زوجها؛ بحيث أنه يذبح الأضحية، وهي تكد رأسها وتقلم أظافرها ؟ -الجواب: -لا يجوز هذا؛إذا وكَّل الإنسان شخصاً يذبح عنه الأضحية فإن الحكم يتعلق بصاحب الأضحية؛فإذا وكَّلت المرأة زوجها قالت: يا فلان هذه -مثلاً- مائة ريال أو أكثر أو أقل ضحي بها عني فإنه يـحـرم عليها أن تأخذ شيئاًمن شعرها أو ظُفُرها أو بشرتها. -السائل: -لكن إذا كان الزوج هو الذي اشترى الضحية ؟ -الشيخ: - حتى وإن اشتراها. -الشيخ سائلاً: -إذا اشتراها لها ؟ -السائل: -اشتراها لها. -الشيخ: -لا يجوز. من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 92) -هل تُنهى المرأة التي تريد أن تضحي عن المشط ؟ -الجواب: -إذا احـتـاجت المرأة إلى المشط في هذه الأيام وهي تريد أن تضحي فلا حرج عليها أن تمشط رأسها،ولكن تكده بـرفـق فإن سقط شيء من الشعر بغير قصد فلا إثم عليها؛ لأنها لم تكد الشعر من أجل أن يتساقط ولكن من أجل إصلاحه، والتساقط حصل بغير قصد. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم 283) -هـل يجـوز الـتوكـيل في الأضـحـية؟ -الجواب: - يجوز أن يوكِّل من يذبح إذا كان هذا الموكَّل يعرف أن يذبح، والأفضل في هذه الحال أن يحضر ذبح من هي له. -والأفضل أن يباشر ذبحها هو بيده إذا كان يحسن. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93) -هـل يشـترط أنهـا عـن فلان ؟ -الجواب: إن ذكر أنها عن فلان فهو أفضل؛لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه يقول: {هذا منك ولك، عن محمد وآل محمد}. -وإن لم يذكره كفت النية، ولكن الأفضل الذكر. ثم إن تسمية المضحى عنه تكون عند الذبح، يقول: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، عن فلان - يسميه-. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93) -إذا وكَّـل الإنسـان مـن يذبح عـنه فهل يحـل له الأخـذ مـن شـعره وبشـره وظـفره ؟ -الجواب: -نسمع من كثير من الناس - من العامة - أن من أراد أن يضحي وأحبَّ أن يأخذ من شعره أو من ظفره أو من بشرته شيئاً يوكِّل غيره في التضحية وتسمية الأضحية! ويظن أن هذا يرفع عنه النهي! . -وهذا خطأ؛ فإن الإنسان الذي يريد أن يضحي - ولو وكَّل غيره - لا يحل له أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (93) -هل يحرم على الوكيل ما يحرم على المـضحي ؟ -الجواب: -من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره هذا الواجب؛ إذا كان يضحي عن نفسه، أما إذا كان وكيل لا، ما عليه شيء. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم 928) -هـل يجـوز اشـتراك خـمـس أفـراد في أضـحـية واحـدة ؟ -الجواب: - لا يجزئ أن يشترك اثنان فأكثر - اشتراك مُلك- في الأضحية الواحدة من الغنم- ضأنها أو معزها- . -أما الإشتراك في البقرة أو في البعير: فيجوز أن يشترك السبعة في واحدة؛ هذا بإعتبار الإشتراك بالملك. -وأما التشريك بالثواب: فلا حرج أن يضحي الإنسان بالشاة عنه وعن أهل بيته وإن كانوا كثيرين، بل له أن يضحي عن نفسه وعن علماء الأمة الإسلامية، وما أشبه ذلك من العدد الكثير الذي لا يحصيه إلا الله. -من فتاوى نور على الدرب/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (186) |
|||
2016-08-17, 10:58 | رقم المشاركة : 34 | |||
|
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
-عما يقال على الأضحية حال ذبحها , وما صفة ذبحها , وكيف يقسمها ؟ فأجاب : الحمد لله . وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة , فيضجعها على الأيسر , ويقول : بسم الله , والله أكبر , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك . وإذا ذبحها قال : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا , وما أنا من المشركين ) ( قل : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين , لا شريك له , وبذلك أمرت , وأنا أول المسلمين ) . -ويتصدق بثلثها , ويهدي ثلثها , وإن أكل أكثرها , أو أهداه أو أكله , أو طبخها , ودعا الناس إليها جاز . -ويعطي أجرة الجزار من عنده , وجلدها إن شاء انتفع به , وإن شاء تصدق به والله أعلم . -فصل -الذبيحة : الأضحية وغيرها : تضجع على شقها الأيسر , ويضع الذابح رجله اليمين على عنقها , كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : فيسمي , ويكبر , فيقول : " باسم الله , والله أكبر , اللهم منك ولك , اللهم تقبل مني كما تقبلت من ابراهيم خليلك " . -ومن أضجعها على شقها الأيمن , وجعل رجله اليسرى على عنقها , تكلف مخالفة يديه ليذبحها , فهو جاهل بالسنة , معذب لنفسه , وللحيوان ولكن يحل أكلها ؛ فإن الإضجاع على الشق الأيسر أروح للحيوان . -وأيسر في إزهاق النفس , وأعون للذبح , وهو السنة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم , وعليها عمل المسلمين , وعمل الأمم كلهم . -ويشرع أن يستقبل بها القبلة أيضا . -وإن ضحى بشاة واحدة عنه , وعن أهل بيته , أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء . - وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما , فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاتين , فقال في احداهما : " اللهم عن محمد وآل محمد " . ـــــــــــــــــــــ المصدر : مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله - ج 26 ص 309 - |
|||
2016-08-17, 10:59 | رقم المشاركة : 35 | |||
|
سؤال:
-ما حكم من أخذ من شعره أو ظفره وهو لم ينوي أن يضحي إلا بعد دخول عشر ذي الحجة ؟ الجواب: -لا حرج عليه أن يضحي، ولا يكون آثماً بأخذ ما أخذ من أظفاره وشعره؛ لأنه فعل ذلك قبل أن ينوي الأضحية. من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم18) سؤال : رجل له أولاد، وله ابن متزوج ساكن معه، وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة ؟ الجواب: -أصحاب البيت أضحيتهم واحدة، ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة مأكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة، ولو كان لهم زوجات متعددة. من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم4) سؤال : - رجل مسن وعنده ثلاثة أبناء متزوجون، يسكنون في بيت واحد مجزأ، إذ أن كلاً منهم له مطبخ مستقل. السؤال: -هل يستحب لهؤلاء أضاحي أو أضحية واحدة ؟ الجواب: -الذي أرى أن على كل بيت أضحية؛ لأن كل بيت مستقل. من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم121) |
|||
2016-08-17, 11:03 | رقم المشاركة : 36 | |||
|
-هل تحل ذبيحة من نسي التسمية عند الذبح؟ الجواب: - تحل له؛ لأن النسيان أمر مرفوع المآخذة عليه، كما هو الأصل والقاعدة، وإذا قيل بالمآخذة في بعض المواطن فذلك لنص خاص، لقوله عليه السلام:{وُضِع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستـُــكرِهوا عليه} وقبل ذلك قوله تعالى في القرآن: ﴿رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾. من سلسلة الهدى والنور/ للإمام الألباني/ شريط رقم237) -من آداب الذبح: -وإذا أراد الذبح فإنه مطالب بأمور: أولاً: أن يذبح بسكـين حـادة؛ لقول النبي : {وإذا ذبـحتم فأحسنوا الـذِّبحة،ولْـيُحدَّ أحدكم شفرته،ولْيُرح ذبيحته} [رواه مسلم] -الثاني: ألا يحدها وهي تنظر، إذا أراد أن يحدها -يعني يسنـها- فلا يفعل ذلك والبهيمة تنظر، لماذا؟ -لأنها ترتاع، هي تـعـرفأنه إذا سنَّ السكين أمامها وقد أضجعها أنه يريد ذبحها فترتاع. [عن ابن عباس أن رجلا أضجع شاة وهو يُحِد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:{أتريد أن ُتميتها موتــتين! هلّا أحْددت شفرتك قبل أن تُضجـعها!} صحيح الترغيب والترهيب (2265)]. -وأيضاً: لا يذبحها والأخرى تنظر؛ لأنها ترتاع - أيضاً- إذا رأت أختها تُضْجَع وتُذبَح ارتاعت. من سلسلة اللقاء الشهري/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (44) |
|||
2016-08-17, 11:04 | رقم المشاركة : 37 | |||
|
-أيهـما أفضل الكـبش أو البقر في الأضحـية؟ الجواب: -الكبش أفضل، الضحية بالغنم أفضل، وإذا ضحى بالبقر أو بالإبل فلا حـرج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضـحي بكبشين، وأهدى يوم حجة الوداع مائة من الإبل. -فالمقصود: أن الضحية بالغنم أفضل،ومن ضحى بالبقرة أو بالإبل الناقة عن سبعة، والبقرة عن سبعة كله طيب. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم: (419)
|
|||
2016-08-17, 11:06 | رقم المشاركة : 38 | |||
|
-أيهما أفضل الذكر أو الأنثى في الأضحية ؟
-الجواب: -كلها سنة مشروعة؛ سواء كان المضحى به من الذكور أو من الإناث؛ تيس أو كبش أو شاة، أو بقرة أنثى أو بقرة ذكر،وهكذا البعير وهكذا الناقة،كلها ضحايا شرعية،إذا كانت بالسن الشرعي؛ جذع ضأن، ثَنِيَّة معز، ثنية من البقر، ثنية من الإبل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يضحي بكبش (بذكور) فالذكر من الضأن أفضل؛ كبش من الضأن أفضل، كان النبي عليه الصلاة والسلام يضحي بكبشين أملحيْن؛ فهما أفضل من الإناث، وإن ضحى بالإناث فلا بأس. -أما المعز: فالأفضل الأنثى، وإن ضحى بالتيس فلا بأس، إذا كان قد تـم سنة فأكثر. من فتاوى نور على الدرب/ للإمام بن باز/ شريط رقم728) |
|||
2016-08-17, 11:07 | رقم المشاركة : 39 | |||
|
-الأفضل في الأضحية، وحكم المـساومـة عليها !! -سئل الإمام العثيمين/صحيح البخاري/كتاب الحج/شريط: (13) -السائل: -من المعلوم أن النسك كالأضحية إذا دُفع فيه أكثر كان أعظم الأجر، فهل يترتب على هذا ألا يساوم عليه؟ -فأجاب: - لا، هو أولاً ليس الأكثر قيمة هو الأفضل، بل الأطيب لحماً، والأكثر، وإن لم ترتفع قيمته، لكن عند التساوي يقال إن ارتفاع القيمة أفضل من حيث الدلالة على أن هذا الذي ضحى مثلاً، بذل المال المحبوب إليه في محبة الله عز وجل . -السائل: - لكن هل له أن يساوم أو الأفضل عدم المساومة ؟ -الشيخ: -لا، يساوم ولا بأس، لاسيما في هذا الوقت . -مـا هـو السِّـن المـعـتبر في الأضـحـية ؟ -الجواب: - السن المعتبر شرعاً: في الإبل خمس سنوات. -وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة؛ وفي الضأن ستة أشهر. -فما دون هذا السن لا يضحى به، ولو ضُحي به لم يُقبل. -ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم:{لا تذبحوا إلا مُسِنَّة، إلا أن تـعسر عليكم فتذبحوا جَذْعَة من الضأن}[رواه مسلم]. {مُسِنَّة}:أي ثَنِـيَّة {جَذْعَة من الضأن}: ما له ستة أشهر. من سلسلة لقاء الباب المفتوح/ للإمام العثيمين/ شريط رقم: (228) |
|||
2016-08-17, 11:12 | رقم المشاركة : 40 | |||
|
°°((أحكام الأضحية والدوام عليها والغلو فيها))°° لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- -يسأل سماحة الشيخ عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ -السنة في الضحية أن يضحي الإنسان عن نفسه وعن أهل بيته حسب التيسير، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، إن كان موسراً ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان معسراً فلا شيء عليه، ولا ينبغي له في هذا المغالاة والتشديد، بل ينبغي له الرفق في كل الأمور. -أعد سؤال السائل؟! - يقول: حدثوني عن شعيرة الأضحية وعن أحكامها، وما حكم من لم يلتزم بها في كل عام، وما حكم من يغالي فيها مغالاة تكسر قلوب الفقراء؟ -ج/ خير الأمور أوساطها، فالسنة أن يحافظ عليها إذا كان موسراً أن يحافظ عليها، ولكن لا تجب، الصحيح أنها لا تجب إنما هي سنة لفعله - صلى الله عليه وسلم -، ولا يغالي فيها مغالاة تضر بغيره ويشدد على الفقراء في ذلك، بل من تيسر له ذلك وضحى وتكفي الشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته، والحمد لله، ومن شق عليه ذلك فلا حرج، ولا بأس أن يدعها. - وأحكامها: -أنه يأكل ويهدي ويتصدق كما قال تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ) في الهدايا والضحايا، يأكل منها ما تيسر يطعم الفقراء ويهدي إلى أقاربه كل هذا أمر مستحب، وليس فيه تحديد، قد رأى بعض أهل العلم التثليث وأنه يستحب أن يثلث: فيأخذ ثلثاً لنفسه وأهل بيته، وثلثاً يهديه لأقاربه وجيرانه، وثلثاً للفقراء, ولكن هذا ليس بواجب، إذا فعل ذلك فلا بأس وإذا أكل أكثر من الثلث أو أهدى أغلب الثلث أو أعطى الفقراء غالبها فلا بأس كله لا بأس به، والحمد لله، الأمر واسع، والحمد لله. - إذن التثليث ليس بحديث؟ ج/ لا ، لا نعلم فيه حديثاً صحيحاً، إنما يروى فيه أحاديث لكن ليست لها أسانيد قائمة. - ثم الضحية لا بد فيها أن تكون سليمة كالهدي، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البيِّن عورها والعرجاء البين عرجها والمريضة البين مرضها والهزيلة التي لا تؤكل) هذه لا تجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا، والعمياء من باب أولى، إذا كانت العوراء لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. -وكذلك المريضة البين مرضها بالجرب أو غيره وهكذا الهزيلة التي لا توقي لا تجزئ في الضحايا، وهكذا العرجاء التي ضلعها بين، ما تستطيع المشي ؟؟؟؟ تتأخر عنهم، عرجها واضح، وهكذا العرباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها لأحاديث وردت في ذلك، وهكذا مقطوع ؟؟؟ لا يضحى به، بل يضحي بالشاة السليمة، أما كون بها في الأذن شق أو حرق أو نحو ذلك هذا لا يمنع، لكن ترك هذا أفضل، إذا تيسر سليمة فهي أفضل، لكن هذا الخرق والشق لا يمنع الإجزاء، تجزئ ولكن السليمة من باب أفضل، وهكذا التي قطع بعض قرنها، يعني قليل من القرن ليس هو الأكثر تجزئ ولكن السليمة أفضل، وهكذا من قطع طرف أذنها ولكن أكثرها باقي تجزئ ولكن السليمة أفضل، والله المستعان. الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - |
|||
2016-08-17, 11:14 | رقم المشاركة : 41 | |||
|
°°(( صيغ التهنئة بالعيد))°° -سئل الشيخ العلامة ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ:
-ما حكم التهنئة بالعيد؟ وهل لها صيغة معينة؟ -فأجاب فضيلته بقوله: -التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها تهنئة مخصوصة، بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثماً. -وقال أيضا: -التهنئة بالعيد قد وقعت من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وعلى فرض أنها لم تقع فإنها الآن من الأمور العادية التي اعتادها الناس، يهنىء بعضهم بعضاً ببلوغ العيد واستكمال الصوم والقيام. -وسئل أيضا: -ما حكم المصافحة، والمعانقة والتهنئة بعد صلاة العيد؟ -فأجاب فضيلته بقوله: -هذه الأشياء لا بأس بها؛ لأن الناس لا يتخذونها على سبيل التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وإنما يتخذونها على سبيل العادة، والإكرام والاحترام، ومادامت عادة لم يرد الشرع بالنهي عنها فإن الأصل فيها الإباحة كما قيل . -والأصل في الأشياء حل ومنع عبادة إلا بإذن الشارع. مجموع فتاوى العلامة ابن عثيمين رحمه الله (16- 128) |
|||
2016-08-17, 11:14 | رقم المشاركة : 42 | |||
|
-هذه إضافة للفقيه الأصولي محمد على فركوس -حفظه الله- -السـؤال: -ما هي الصيغة الصحيحة للتكبير يوم العيد وأيام التشريق؟ -الجـواب: -الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد: فلم يَصِحَّ في صيغة التكبير حديثٌ مرفوعٌ، وأصحُّ ما وردَ فيها ما أخرجه عبدُ الرزاق بسندٍ صحيحٍ عن سلمان رضي الله عنه قال: «كَبِّرُوا: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا»(١)، ونُقِلَ عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنه كان يقول: «اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، وَللهِ الحَمْدُ، اللهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُّ، اللهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا»(٢)، قال الحافظ: «وقد أحدث في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها»(٣). -والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا. الجزائر في: 26 ربيع الأول 1429ﻫ الموافق ﻟ: 02 مارس 2008م ١- أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»: (11/295)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (6076)، قال ابن حجر في «الفتح» (2/569): «أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح». ٢- أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»: (6074)، وصححه الألباني في «الإرواء»: (3/126). ٣- «فتح الباري» لابن حجر: (2/462). الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس-حفظه الله- |
|||
2016-08-17, 11:15 | رقم المشاركة : 43 | |||
|
°°((في حكم خروج المرأة لصلاة العيد))°°
لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله- -السؤال: -هل يجب على النساء حضورُ صلاة العيد؟ أفيدونا بارك الله فيكم. -الجواب: -الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد: -فالأصلُ أنَّ النِّساءَ شقائقُ الرِّجال في الأحكام، فما ثَبَتَ للرجلِ ثَبَتَ للمرأة إلَّا ما استثناه الدليلُ، لكنَّ الدليل جاء مؤكِّدًا لهذا الأصل حيث أَمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النساءَ بالخروج لصلاة العيد في المصلَّى حتَّى ذوات الخدور والحُيَّض، وأَمَرَهُنَّ أن يَعْتَزِلْنَ المُصَلَّى، بل وأَمَرَ مَنْ لا جلبابَ لها أن تُلْبِسَهَا أُخْتُها مِنْ جِلبابها، كما ثبت ذلك في حديث أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها(١)، وفي حديث ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال:«خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى، فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ»(٢). -وصلاةُ العيد مُسْقِطَةٌ للجُمُعة إذا اتَّفَقَتا في يومٍ واحدٍ، وما ليس بواجبٍ لا يُسْقِطُ ما كان واجبًا، ولم يأمر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النساءَ بالجمعة وأَذِنَ لهنَّ فيها وقال: «صَلَاتُكُنَّ فِي بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي دُورِكُنَّ، وَصَلَاتُكُنَّ فِي دُورِكُنَّ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِكُنَّ فِي مَسْجِدِ الجَمَاعَةِ»(٣)، في حينِ أَمَرَهنَّ بشهودِ صلاةِ العيد، وممَّا يؤكِّد هذا الحكمَ في وجوب خروج النساء إلى مُصَلَّى العيد ما أخرجه أحمدُ والبيهقيُّ وغيرُهما عن أختِ عبد الله بنِ رَوَاحَةَ الأنصاريِّ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «وَجَبَ الخُرُوجُ عَلَى كُلِّ ذَاتِ نِطَاقٍ»(٤) ـ يعني: في العِيدَينِ ـ، وهو مذهبُ أبي بكرٍ وعليٍّ وابنِ عُمَرَ رضي الله عنهم على ما حكاه القاضي عياضٌ ورواه ابنُ أبي شيبةَ(٥). - والأحاديثُ القاضيةُ بخروج النساء في العِيدَيْنِ إلى المصلَّى مُطْلَقَةٌ لم تُفَرِّقْ بين البِكْرِ والثَّيِّبِ والشابَّةِ والعجوزِ والحائضِ وغيرِها ما لم يكن لها عُذْرٌ، وإذا خرجَتْ إلى المصلَّى فإنها تلتزم بآداب الخروج مِن تَرْكِ التطَيُّب والتزيُّن وأن تكون في غاية التستُّر. -والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٠ صفر ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢٨ فبراير ٢٠٠٧م (١) أخرجه البخاري في «الصلاة» باب وجوب الصلاة في الثياب (٣٥١)، ومسلم في «صلاة العيدين» (٨٩٠)، من حديث أمِّ عطيَّة رضي الله عنها. (٢) أخرجه البخاري في «العيدين» باب خروج الصبيان إلى المصلَّى (٩٧٥)، ومسلم في «صلاة العيدين» (٨٨٤)، من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. (٣) أخرجه البيهقي (٥٣٧١) من حديث أمِّ حُمَيْدٍ رضي الله عنها. وحسَّنه الألباني في «صحيح الجامع» (٣٨٤٤). (٤) أخرجه أحمد (٢٧٠١٤)، والبيهقي (٦٢٤٣). قال ابن حجرٍ في «فتح الباري» (٣/ ١٥٠): «وقد ورد هذا مرفوعًا بإسنادٍ لا بأس به»، وصحَّحه الألباني في «صحيح الجامع» (٧١٠٥). (٥) (٥٧٨٥، ٥٧٨٦، ٥٧٨٧). الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس -حفظه الله- |
|||
2016-08-17, 11:17 | رقم المشاركة : 44 | |||
|
°°((أحكام صلاة العيد))°°
لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان صلاة العيد صلاة العيدين - عيد الفطر وعيد الأضحى - مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وقد كان المشركون يتخذون أعيادا زمانية ومكانية، فأبطلها الإسلام، وعوض عنها عيد الفطر وعيد الأضحى؛ شكرا لله تعالى على أداء هاتين العبادتين العظيمتين: صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. -وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه لما قدم المدينة، وكان لأهلها يومان يلعبون فيهما؛ قال صلى الله عليه وسلم: "قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم النحر، ويوم الفطر" فلا تجوز الزيادة على هذين العيدين بإحداث أعياد أخرى كأعياد الموالد وغيرها؛ لأن ذلك زيادة على ما شرعه الله، وابتداع في الدين، ومخالفة لسنة سيد المرسلين، وتشبه بالكافرين، سواء سميت أعيادا أو ذكريات أو أياما أو أسابيع أو أعواما، كل ذلك ليس من سنة الإسلام، بل هو من فعل الجاهلية، وتقليد للأمم الكفرية من الدول الغربية وغيرها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" وقال صلى الله عليه وسلم: "إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة" نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. وسمي العيد عيدا؛ لأنه يعود ويتكرر كل عام؛ ولأنه يعود بالفرح والسرور، ويعود الله فيه بالإحسان على عباده على إثر أدائهم لطاعته بالصيام والحج. -والدليل على مشروعية صلاة العيد: قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقوله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) وكان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده يداومون عليها. -من يسن له الخروج لصلاة العيد: -وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، فيُسن للمرأة حضورها غير متطيبة ولا لابسة لثياب زينة أو شهرة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: "وليخرجن تفلات، ويعتزلن الرجال، ويعتزل الحُيَّض المصلى" قالت أم عطية رضي الله عنها: (كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، حتى تخرج البكر من خدرها، وحتى تخرج الحيض، فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم؛ يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته). والخروج لصلاة العيد وأداء صلاة العيد على هذا النمط المشهود من الجميع فيه إظهار لشعار الإسلام، فهي من أعلام الدين الظاهرة، وأول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للعيد يوم الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ولم يزل صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حتى فارق الدنيا صلوات الله وسلامه عليه، واستمر عليها المسلمون خلفا عن سلف، فلو تركها أهل بلد مع استكمال شروطها فيهم، قاتلهم الإمام؛ لأنها من أعلام الدين الظاهرة؛ كالأذان. -مكان إقامة صلاة العيد: -وينبغي أن تؤدى صلاة العيد في صحراء قريبة من البلد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى الذي على باب المدينة؛ فعن أبي سعيد: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى" متفق عليه، ولم ينقل أنه صلاها في المسجد لغير عذر؛ ولأن الخروج إلى الصحراء أوقع لهيبة المسلمين والإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك؛ لعدم تكرره؛ بخلاف الجمعة؛ إلا في مكة المشرفة؛ فإنها تصلى في المسجد الحرام. -وقت صلاة العيد: -ويبدأ وقت صلاة العيد إذا ارتفعت الشمس بعد طلوعها قدر رمح؛ لأنه الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها فيه، ويمتد وقتها إلى زوال الشمس. -فإن لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء؛ لما روى أبو عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار؛ قالوا: (غُم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار، فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا غدا لعيدهم) رواه أحمد أبو داود والدارقطني وحسنه، وصححه جماعة من الحفاظ، فلو كانت تؤدى بعد الزوال؛ لما أخرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغد؛ ولأن صلاة العيد شُرع لها الاجتماع العام؛ فلا بد أن يسبقها وقت يتمكن الناس من التهيؤ لها. ويُسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر؛ لما روى الشافعي مرسلا (أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عَجِّل الأضحى، وأَخِّر الفطر، وذَكِّر الناس) وليتسع وقت التضحية بتقديم الصلاة في الأضحى، وليتسع الوقت لإخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفطر. -بعض مما يسن و يستحب فعله لصلاة العيد: -ويسن أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، وأن لا يطعم يوم النحر حتى يصلي؛ لقول بريدة: (كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي) رواه أحمد وغيره. قال الشيخ تقي الدين: "لما قدم الله الصلاة على النحر في قوله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) وقدم التزكي على الصلاة في قوله: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) كانت السنة أن الصدقة قبل الصلاة في عيد الفطر، وأن الذبح بعد الصلاة في عيد النحر. -ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد؛ ليتمكن من الدنو من الإمام، وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة، فيكثر ثوابه. -ويسن أن يتجمل المسلم لصلاة العيد بلبس أحسن الثياب، لحديث جابر: "كانت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة يلبسها في العيدين ويوم الجمعة" رواه ابن خزيمة في صحيحه، وعن ابن عمر أنه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه رواه البيهقي بإسناد جيد. -ما يشترط لصلاة العيد: -ويشترط لصلاة العيد الاستيطان؛ بأن يكون الذين يقيمونها مستوطنين في مساكن مبنية بما جرت العادة بالبناء به، كما في صلاة الجمعة؛ فلا تقام صلاة العيد إلا حيث يسوغ إقامة صلاة الجمعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في حجته، ولم يصلها، وكذلك خلفاؤه من بعده. -عدد ركعات صلاة العيد: -وصلاة العيد ركعتان قبل الخطبة، لقول ابن عمر: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة) متفق عليه، وقد استفاضت السنة بذلك وعليه عامة أهل العلم، قال الترمذي: "والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أن صلاة العيدين قبل الخطبة". -وحكمة تأخير الخطبة عن صلاة العيد وتقديمها على صلاة الجمعة أن خطبة الجمعة شرط للصلاة، والشرط مقدم على المشروط، بخلاف خطبة العيد؛ فإنها سنة. -وصلاة العيدين ركعتان بإجماع المسلمين، وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عباس؛ (أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) وقال عمر: (صلاة الفطر والأضحى ركعتان، تمام غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد خاب من افترى) رواه أحمد وغيره. -الأذان والإقامة في صلاة العيد: -ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة؛ لما روى مسلم عن جابر: (صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة). -صفة صلاة العيد والتكبير فيها: -ويكبر في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ست تكبيرات؛ فتكبيرة الإحرام ركن، لا بد منها، لا تنعقد الصلاة بدونها، وغيرها من التكبيرات سنة، ثم يستفتح بعدها؛ لأن الاستفتاح في أول الصلاة، ثم يأتي بالتكبيرات الزوائد الست، ثم يتعوذ عقب التكبيرة السادسة؛ لأن التعوذ للقراءة، فيكون عندها، ثم يقرأ. -ويكبر في الركعة الثانية قبل القراءة خمس تكبيرات غير تكبيرة الانتقال؛ لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسا في الآخرة) وإسناده حسن. وروي غير ذلك في عدد التكبيرات: قال الإمام أحمد رحمه الله: "اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير، وكله جائز". -ويرفع يديه مع كل تكبيرة؛ (لأنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير). ويُسن أن يقول بين كل تكبيرتين: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا؛ لقول عقبة بن عامر: (سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد؛ قال: "يحمد الله، ويثني عليه، ويصلي على النبي) ورواه البيهقي بإسناده عن ابن مسعود قولا وفعلا. -وقال حذيفة: "صدق أبو عبدالرحمن". -وإن أتى بذكر غير هذا؛ فلا بأس؛ لأنه ليس فيه ذكر معين. -قال ابن القيم: "كان يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة، ولم يحفظ عنه ذكر معين بين التكبيرات "اهـ. -وإن شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين، وهو الأقل. -وإن نسي التكبير الزائد حتى شرع في القراءة؛ سقط؛ لأنه سنة فات محلها. -وكذا إن أدرك المأموم الإمام بعدما شرع في القراءة؛ لم يأت بالتكبيرات الزوائد، أو أدركه راكعا؛ فإنه يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يركع، ولا يشتغل بقضاء التكبير. -وصلاة العيد ركعتان، يجهر الإمام فيهما بالقراءة، لقول ابن عمر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء) رواه الدارقطني، وقد أجمع العلماء على ذلك، ونقله الخلف عن السلف، واستمر عمل المسلمين عليه. -ويقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) ويقرأ في الركعة الثانية بالغاشية؛ لقول سمرة: (إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ) (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) و (هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) رواه أحمد. -أو يقرأ في الركعة الأولى بـ (ق)، وفي الثانية بـ (اقتربت)، لما في صحيح مسلم والسنن وغيرها؛ أنه صلى الله عليه وسلم " كان يقرأ بـ (ق) و (اقتربت). قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "مهما قرأ به؛ جاز، كما تجوز القراءة في نحوها من الصلوات، لكن إن قرأ: (ق) و (اقتربت) أو نحو ذلك مما جاء في الأثر؛ كان حسنا، وكانت قراءته في المجامع الكبار بالسور المشتملة على التوحيد والأمر والنهي والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم، وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم وما حل بهم من الهلاك والشقاء، ومن آمن بهم وصدَّقهم، وما لهم من النجاة والعافية " انتهى. -صفة خطبة العيد: -فإذا سلم من الصلاة؛ خطب خطبتين، يجلس بينهما؛ لما روى عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة؛ قال: (السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، يفصل بينهما بجلوس) رواه الشافعي، ولابن ماجه عن جابر: (خطب قائما، ثم قعد قعدة، ثم قام) وفي " الصحيح " وغيره: (بدأ بالصلاة، ثم قام متوكئا على بلال، فأمر بتقوى الله، وحث على طاعته...الحديث)، وليسلم ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ويحثهم في خطبة عيد الفطر على إخراج صدقة الفطر، ويبين لهم أحكامها؛ من حيث مقدارها، ووقت إخراجها، ونوع المخرج فيها. -ويرغبهم في خطبة عيد الأضحى في ذبح الأضحية، ويبين لهم أحكامها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها. -وهكذا ينبغي للخطباء أن يركزوا في خطبهم على المناسبات؛ فيبينوا للناس ما يحتاجون إلى بيانه في كل وقت بحسبه بعد الوصية بتقوى الله والوعظ والتذكير، لا سيما في هذه المجامع العظيمة والمناسبات الكريمة؛ فإنه ينبغي أن تُضمن الخطبة ما يفيد المستمع ويذكر الغافل ويعلم الجاهل. -وينبغي حضور النساء لصلاة العيد، كما سبق بيانه، وينبغي أن توجه إليهن موعظة خاصة ضمن خطبة العيد؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أنه لم يُسمع النساء؛ أتاهن، فوعظهن، وحثهن على الصدقة، وهكذا ينبغي أن يكون للنساء نصيب من موضوع خطبة العيد؛ لحاجتهن إلى ذلك، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. -التنفل قبل صلاة العيد وبعدها: -ومن أحكام صلاة العيد أنه يكره التنفل قبلها وبعدها في موضعها، حتى يفارق المصلي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: (خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد؛ فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما) متفق عليه؛ ولئلا يتوهم أن لها راتبة قبلها أو بعدها. -قال الإمام أحمد: "أهل المدينة لا يتطوعون قبلها ولا بعدها". وقال الزهري: "لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابن مسعود وحذيفة ينهيان الناس عن الصلاة قبلها". فإذا رجع إلى منزله؛ فلا بأس أن يصلي فيه؛ لما روى أحمد وغيره، (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى منزله؛ صلى ركعتين) ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم (فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا) فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة. -صفة التكبير في العيد ووقته: ويسن في العيدين التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بوقت، يرفع به صوته، إلا الأنثى؛ فلا تجهر به، فيكبر في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) ويجهر به في البيوت والأسواق والمساجد وفي كل موضع يجوز فيه ذكر الله تعالى، ويجهر به في الخروج إلى المصلى؛ لما أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عمر؛ "أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى؛ يجهر بالتكبير، حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام" وفي الصحيح: "كنا نؤمر بإخراج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم" ولمسلم: "يكبرن مع الناس فهو مستحب لما فيه من إظهار شعائر الإسلام". والتكبير في عيد الفطر آكد؛ لقوله تعالى: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ) فهو في هذا العيد آكد؛ لأن الله أمر به. -ويزيد عيد الأضحى بمشروعية التكبير المقيد فيه، وهو التكبير الذي شرع عقب كل صلاة فريضة في جماعة، فيلتفت الإمام إلى المأمومين، ثم يكبر ويكبرون؛ لما رواه الدارقطني وابن أبي شيبة وغيرهما من حديث جابر: "أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة، يقول: الله أكبر"...الحديث. -ويبتدأ التكبير المقيد بأدبار الصلوات في حق غير المحرم من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، وأما المحرم؛ فيبتدئ التكبير المقيد في حقه من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق؛ لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. روى الدارقطني عن جابر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق حين يسلم من المكتوبات) وفي لفظ: (كان إذا صلى الصبح من غداة عرفة؛ أقبل على أصحابه فيقول: مكانكم، ويقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد). -وقال الله تعالى:(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ) وهي أيام التشريق. -وقال الإمام النووي: "هو الراجح وعليه العمل في الأمصار " -وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أصح الأقوال في التكبير الذي عليه الجمهور من السلف والفقهاء من الصحابة والأئمة: أن يكبر من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق عقب كل صلاة؛ لما في السنن: (يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله)، وكون المحرم يبتدئ التكبير المقيد من صلاة الظهر يوم النحر؛ لأن التلبية تُقطع برمي جمرة العقبة، ووقت رمي جمرة العقبة المسنون ضحى يوم النحر، فكان المحرم فيه كالمُحِل، فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر، فلا يبتدئ التكبير إلا بعد - صلاة الظهر أيضا؛ عملا على الغالب". انتهى. -وصفة التكبير أن يقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ولا بأس بتهنئة الناس بعضهم بعضا؛ بأن يقول لغيره: تقبل الله منا ومنك. -قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره " اهـ. والمقصود من التهنئة التودد وإظهار السرور. وقال الإمام أحمد: "لا أبتدئ به، فإن ابتدأني أحد؛ أجبته". -وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة؛ فليس سنة مأمورا بها، ولا هو أيضا مما نهي عنه، ولا بأس بالمصافحة في التهنئة. -وقفات مع العيد: أولاً: الاستعداد لصلاة العيد بالاغتسال وجميل الثياب: فقد أخرج مالك في موطئه عن نافع: (أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى) [وهذا إسناد صحيح]. -قال ابن القيم: (ثبت عن ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة أنه كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه)[زاد المعاد 1/442]. - وثبت عنه أيضاً لبس أحسن الثياب للعيدين. قال ابن حجر: (روى ابن أبي الدنيا والبهيقي بإسناد صحيح إلى ابن عمر أنه كان يلبس أحسن ثيابه في العيدين)[فتح الباري 2/51]. وبهذين الأثرين وغيرهما أخذ كثير من أهل العلم استحباب الاغتسال والتجمل للعيدين. -ثانياً: يُسَنُّ قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطرأن يأكل تمرات وتراً: ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك، يقطعها على وتر؛ لحديث أنس قال:"كان النبي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً" [أخرجه البخاري]. -ثالثاً: يسن التكبير والجهر به - ويُسر به النساء - يوم العيد من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلي: -لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: "أن رسول الله كان يكبر يوم الفطر من حيث يخرج من بيته حتى يأتي المصلى" [حديث صحيح بشواهده]. -وعن نافع: "أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام، فيكبر بتكبيره" [أخرجه الدارقطني وغيره بإسناد صحيح]. -تنبيه: التكبير الجماعي بصوت واحد بدعة لم تثبت عن النبي ولا عن أصحابه، والصواب أن يكبر كل واحد بصوت منفرد. -رابعاً: يسن أن يخرج إلى الصلاة ماشياً: -لحديث علي قال: "من السنة أن يخرج إلى العيد ماشياً" أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، يستحبون أن يخرج الرجل إلى العيد ماشياً، وألا يركب إلا من عذر [صحيح سنن الترمذي]. -خامساً: يسن إذا ذهب إلى الصلاة من طريق أن يرجع من طريق آخر: -لحديث جابر قال: "كان النبي إذا كان يوم عيد خالف الطريق" [أخرجه البخاري]. -سادساً: تشرع صلاة العيد بعد طلوع الشمس وارتفعاها بلا أذان ولا إقامة: -وهي ركعتان يكبر في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمس تكبيرات. ويسن أن يقرأ الإمام فيهما جهراً سورة (الأعلى) و (الغاشية) أو سورة (ق) و (القمر). - وتكون الخطبة بعد الصلاة، ويتأكد خروج النساء إليها، ومن الأدلة على ذلك: 1 - عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً" [صحيح سنن أبي داود]. 2 - وعن النعمان بن بشير أن رسول الله كان يقرأ في العيدين بـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى) [الأعلى:1] و(هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ) [الغاشية:1] [صحيح سنن ابن ماجة]. 3 - وعن عبيدالله بن عبدالله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرأ به رسول الله في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ فيهما بـ (ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ) [ق:1]، (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ) [القمر:1] [رواه مسلم]. 4 - وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أُمرنا أن نَخرج، فنُخرج الحُيَّض والعواتق وذوات الخدور - أي المرأة التي لم تتزوج - فأما الحُيَّض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزلن مصلاهم [أخرجه البخاري ومسلم]. 5 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله وأبي بكر وعمر عثمان، فكلهم يصليها قبل الخطبة [أخرجه مسلم]. 6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلّى العيد بلا أذان ولا إقامة [صحيح سنن أبي داود]. -سابعاً: إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فمن صلّى العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة: -لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله قال: "اجتمع عيدان في يومكم هذا، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون إنشاء الله" [صحيح سنن أبي داود]. -ثامناً: من فاتته صلاة العيد مع المسلمين يشرع له قضاؤها على صفتها: -وإذا لم يعلم الناس بيوم العيد إلا بعد الزوال صلوها جميعاً من الغد؛ لحديث أبي عمير ابن أنس رحمه الله عن عمومة له من أصحاب النبي: (أن ركباً جاءوا إلى النبي يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم) [أخرجه أصحاب السنن وصححه البهيقي والنووي وابن حجر وغيرهم]. -تاسعاً: ولا بأس بالمعايدة وأن يقول الناس: (تقبل الله منا ومنكم): -قال ابن التركماني: (في هذا الباب حديث جيد... وهو حديث محمد من زياد قال: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي، فكانوا إذا رجعوا يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك). -قال أحمد بن حنبل: إسناده جيد. [الجوهر النقي 3/320]. -عاشراً: يوم العيد يوم فرح وسعة: -فعن أنس قال: قدم رسول الله المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: "ما هذان اليومان؟" قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله: "إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما، يوم الأضحى، ويوم الفطر" [صحيح سنن أبي داود]. -حادي عشر: احذر أخي المسلم الوقوع في المخالفات الشرعية -والتي يقع فيها بعض الناس من أخذ الزينة المحرمة كالإسبال، وحلق اللحية، والاحتفال المحرم من سماع الغناء، والنظر المحرم، وتبرج النساء واختلاطهن بالرجال. -واحذر أيها الأب الغيور من الذهاب بأسرتك إلى الملاهي المختلطة، والشواطئ والمنتزهات التي تظهر فيها المنكرات. الموقع الرسمي لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان عضو اللجنة الدائمة للافتاء وعضو هيئة كبارالعلماء |
|||
2016-08-17, 11:18 | رقم المشاركة : 45 | |||
|
°°((توضيح حديث (الحج عرفة)، وما هو الواجب على القادم للحج؟))°°
لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- -أرجو توضيح حديث: (الحج عرفة)، وما هو الواجب على القادم للحج؟ -معناه عند أهل العلم أنه الركن الأعظم الحج، ركن أعظم عرفة من فاته عرفة فاته الحج، فإذا أتاها يوم عرفة اليوم التاسع بعد الزوال وقف فيها ما يسر الله ولو قليلاً، أو في الليل قبل طلوع الفجر ليلة النحر، ليلة العيد أدرك الحج، من الزوال إلى طلوع الفجر، يعني بقية النهار مع الليل كله، ليلة النحر، ليلة العيد كله موقفه، فإذا وقف بعد الزوال أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء إلى آخر الليل فقد أدرك الحج وهو محرم، إذا كان محرماً ناوياً الحج فإنه يكون مدركاً للحج، فعليه أن يأتي بالأعمال بعد ذلك، يذهب إلى مزدلفة ويبيت فيها ليلة، يرمي الجمار يوم العيد، يطوف ويسعى إلى بقية أعماله، وإن كان أحرم بحج وعمره فعليه الهدي ذبيحة تذبح بمكة على الفقراء، .......، لكن الركن الأعظم هو الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج، والركن الثاني الطواف، والركن الثالث السعي، والرابع الإحرام، كونه ينوي الدخول في الحج أو العمرة، هذا الركن، ينوي الإحرام بالحج، هذا الركن الأول، والواجب أن يكون من الميقات الذي يمر عليه حين يأتي من بلده، أول ميقات يمر عليه يحرم منه، هذا واجب عليه أن يحرم من الميقات، أما كونه يحرم هذا ركن، وينوي بقلبه للحج هذا ركن الحج، للعمرة ركن العمرة، .... الركن الثاني والوقوف بعرفة، ثم الركن الثالث الطواف بالبيت بعد النزول من عرفة، والركن الرابع السعي في حق القارن والمفرد والمتمتع جميعاً، السعي لا بد منه، لكن المتمتع عليه سعيان: - السعي الأول للعمرة قبل الحج، والسعي الثاني للحج، أما القارن والمفرد فليس عليهم إلا سعياً واحد إذا أتيا به بعد طواف القدوم كفى، ولم يبق معهم إلا طواف الحج بعد العيد، ثم طواف الوداع. الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله - |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc