الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
المكتب الولائي لولاية ادرار
الى السيد /
مدير الرقابة المالية بادرار
الموضوع / طلب اعادة النظرفي التحفظ المتعلق بالترقية عن طريق التسجيل على قوائم التاهيل الذي تضمنته التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة يوم 12/10/2015
يؤسفني أن ارفع لكم سيدي هذا الطلب الذي نلتمس منكم فيه اعادة النظر في رفض الترقية الى الرتب المعنية بالترقية والتي تضمنتها النقطة الاولى من التعليمة السالفة الذكر
فبالرغم من إتمام إجراءات الترقية في الآجال المحددة في المنشور الوزاري رقم 128, ثم تحويلها للرقابة المالية لأجل تأشيرها,وبعد مضي أكثر من خمس عشرة يوم من الرقابة إذ نفاجأ ب :
01 - رفضكم ترقية اساتذ التعليم المتوسط المدمجين في هذه الرتبة بموجب القانون 08/315 المنحدرين من رتبة أستاذ مجاز بسبب عدم توفرشرط الاقدمية المطلوبة للترقية ولم يشار للجمع بين الاقدمية في الرتبة الحالية واقدميتهم في رتبة مجاز كما جاء واضحا بالنسبة للأساتذة المنحدرين من رتبة أستاذ التعليم الأساسي .
رد الاتحاد :
- وهذا الإجراء يتعارض بما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة التي قررت أحكام المادة 31مكرر من المرسوم التنفيذي 12/240 المؤرخ في 29ماي سنة 2012 السارية أحكامها إلى نهاية المرحلة الانتقالية القاضية بجمع الاقدمية في رتبة الإدماج والرتبة الأصلية وبالتالي تجمع اقدميتهم في رتبة أستاذ التعليم المتوسط والرتبة الأصلية أستاذ مجاز وهي وافية لاقدمية المطلوبة في التسجيل على قوائم التأهيل حسب المادة 58 مكررمن المرسوم السالف الذكر .
02- رفضكم ترقية الأساتذة الرئيسيون في الأطوار الثلاثة إلى أستاذ مكون بحجة عدم توفر شرط الاقدمية لرتبة أستاذ مكون المقدرة بستة عشر سنة إلى تاريخ 31/12/2014حسب تقديركم
رد الاتحاد:
- بناء على الامرية 06/03 وبالتحديد المادة 107 المحددة لأنماط الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى مباشرة ومنها الترقية عن طريق التسجيل على القوائم التأهيل .
- بناء على المرسوم التنفيذي 12/240 المتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وخاصة المادة 46 مكرر و58 مكرر و72 مكرر المحددة لشروط التسجيل على قوائم التأهيل .
- بناء ما جاء في التعليمة الوزارية المشتركة المذكورة وبالتحديد النقطة الأولى المتعلقة بالتسجيل على قوائم التأهيل والرتب المعنية بالترقية .
- فان اعتراضكم على ترقية الأساتذة الرئيسيون في الأطوار الثلاثة إلى أستاذ مكون بحجة عدم توفر شرط الاقدمية الذي قدرتموه بستة عشر سنة لا سند له قانونا ومعارضا للنصوص المتقدمة الذكر مادام المعنيون لهم اقدمية عشرسنوات وترتيبهم على قائمة التأهيل في حدود المناصب المفتوحة .
03رفضكم لترقية اساتدة التعليم الثانوي الى رتبة استاد رئيسي بحجة انه لم تتضمنها التعليمة
رد الاتحاد:
ان الترفية لرتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي تقره التعليمة واضحا في النقطة الأولى منها التي أشارت للرتب المفتوحة للترقية وأكد هذه القراءة المنشور الوزاري رقم 125 الذي حدد عدد المناصب المفتوحة للترفية بالنسبة للولاية وبالتالي يثبت لأساتذة التعليم الثانوي الحق في الترقية لأستاذ رئيسي
وفي الأخير نلتمس منكم ان تعيدوا النظر في تطبيقات النقطة الأولى بما يتلام مع ما جاء في مضمونها وما تعتمد عليه من القانون الخاص والامرية 06- 03 ليستفيد المعنيون بهذا الحق
.
ادرار في 24/12/2015
المكتب الولائي