الأنكحة الباطلة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية .. > قسم التحذير من التطرف و الخروج عن منهج أهل السنة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأنكحة الباطلة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-25, 09:19   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم الزواج من ملحد


السؤال

قال لي زوجي قبل الزواج بأنه ملحد ولم أفكر كثيراً فقد كان إيماني مهتزاً وتوقعت بأنني يمكن أن أغيره فوالداه مسلمان ، بعد سنة من الزواج رأيت نفسي لا أؤمن بالله وصدقت زوجي وكان إيماني ضعيفاً جدّاً .

بدأت مشاكلي مع أهل زوجي فنصحني أهلي بأن أثق بالله وأدعو له ، الحمد لله فقد بدأت أصلي وبدأت أشعر بالإيمان في قلبي وبوجود الله .

توفي عمي وعمره 25 سنة وجعلني هذا أشعر كيف أن هذه الحياة لا أمان لها وقوي إيماني بالله والحمد لله ، ولكن إيمان زوجي ليس كإيماني

هو يؤمن بوجود الله والنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يظن بأنه ليس من الضروري أن نطبق تعاليم الإسلام وأن تعاليمه كانت لذلك الوقت فقط .

هل زواجنا باطل الآن ؟

إذا كان كذلك فكيف أجعله يفهم هذا ؟

فهو يقول أن المهم هو أن يكون القلب نقيّاً ولا يهم إن شرب الخمر أو لعب القمار ، وهو يشرب بعض الأحيان .

أرجو الإجابة بسرعة فإن كان زواجنا باطلاً فأنا لا أريد أن أعيش في المعصية وشكراً .


الجواب

الحمد لله

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتزويج صاحب الدِّين

لأن الأصل في المرأة أنها ضعيفة يمكن أن تغيَّر قناعاتها وأفكارها بل ودينها بأقل شيء يُبذل في هذا الاتجاه

فكان الواجب عليكِ أن لا تخاطري بالزواج من قليل الدين فضلاً عن زواجك بمعدوم الدين بحجة أن تكوني سبباً في هدايته .

والزواج من ملحد باطل والعقد مفسوخ أصلاً ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُقدم على مثل هذا الزواج الفاسد بحجة احتمال تغيُّر هذا الرجل بعد الزواج

وكان الواجب أن تصنعي كما صنعت الصحابية الجليلة أم سليم حين رفضت الزواج من أبي طلحة – وكان كافراً – حتى يُسلم ففعل ، فكان أعظم مهر في الإسلام كما قال أنس رضي الله عنه .

كما عند النسائي (3341) وصححه الألباني .

وأدلة فساد زواج المسلمة من كافر واضحة وبيِّنة ، وهي من المسائل المتفق عليها بين علماء الأمة

قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10

وقال تعالى : ( وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ) البقرة/221

وما يقوله زوجكِ وينسبه إلى الإسلام باطل بيقين ، فالإسلام لم يكن للزمان الذي بُعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ، بل إن رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة وإلى قيام الساعة

قال الله تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ) سـبأ/28

وقال تعالى : ( قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ) الأعراف/158

وعن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أُعطيتُ خمساً لم يعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً

وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ ، وأحلت لي الغنائم ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة ، وبُعثتُ إلى الناس كافة وأعطيتُ الشفاعة " رواه البخاري ( 438 ) ومسلم ( 432) .

واعتقاد زوجكِ أن " المهم هو أن يكون القلب نقيّاً ولا يهم إن شرب الخمر أو لعب القمار " : قول باطل واعتقاد فاسد ، فالقلب إن كان نقيّاًً وجب أن يظهر أثر هذا النقاء على الجوارح

فصلاح الظاهر علامة على صلاح الباطن ، وفساد الظاهر علامة على فساد الباطن ، فكيف يكون قلبه نقيّاً وهو يشرب الخمر أو يلعب القمار أو يرتكب الفواحش ؟ هذا من المحال .

عن النعمان بن بشير قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

" الحلال بيِّن ، والحرام بيِّن ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات كراعٍ يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه

ألا وإن لكل ملك حِمى ، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب " . رواه البخاري ( 52 ) ومسلم ( 1599 ) .

والخلاصة :

أن زواجك هذا فاسد وباطل ، ولا يحل لكِ أن تمكنيه من نفسك حتى يرجع إلى الإسلام ويدخل فيه بالشهادتين والتزام أحكام الشرع

فإن لم يفعل فيجب فسخ عقد النكاح فسخاً شرعيّاً من قبَل المحكمة الشرعية ، فإن لم تتمكني أو لم يوجد محكمة شرعية : فلتطلبي منه الطلاق

فإن لم يستجب : فخالعيه ببذل مهره أو أقل أو أكثر حتى يتم الفراق .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-25, 09:22   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوجت بأمريكي أعلن إسلامه ثم ترك الصلاة وأنكر خلق الله للسماوات، فماذا تصنع؟

السؤال :

أنا مسلمة من دولة خليجية ، ومتزوجة من أمريكي ، أعلن إسلامه حينما تزوجنا ، والآن لا يصلي ، ولا يريد الكلام عن أي شي يخص الإسلام ، ولي أربعة أطفال ، وأنا أعلمهم شيئاً

وهو لا يهمه ولا شيء ، لقد زنا ! وقال لي : بأني لا أعني له أي شيء ، وأصبح لا يقترب مني ، أنا أعلِّم أبنائي القرآن والصلاة ، ولكنهم يسألوني : لماذا نحن نصلي وأبونا لا يصلي ؟

! وفي يوم من الأيام جلسنا مع زوج ابنتي وزوجي ، ووجدت بأن زوجي لا يؤمن بأنه الله هو الذي خلق السماوات والأرض ، خائفة كثيراً من اتخاذ قرار الطلاق لأني لا أعمل ! وأهلي قالوا لي : أنتِ التي اخترت فعيشي حياتك

وقرري ما هو صالح لك ، حاولت الكثير مع زوجي ، ونصحه ، ويرفض الاستجابة ، لي سنة وأنا أحاول ، وأعلم بأنك سوف تقول لي : لماذا الآن قررت ؟ لأني تعبت كثيراً من غضب ربي ،

وأن أعمل شيئاً لربي . أرجوك ، ثم أرجوك ، أريد منك المساعدة ، أبكي ليلاً ، ونهاراً ، أريد الهداية ، ورضى ربي ، أسعفني ، أرجوك .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

نسأل الله تعالى أن ييسر لك أمرك ، ويجعل لك من كل ضيق مخرجاً ، ومن كل هم فرجاً .

ثانياً :

لا يجوز للمسلمة أن تبقى في عصمة كافر

لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

وإذا كان العلماء اختلفوا في تارك الصلاة ، هل يكفر أم لا ؟ ، فلم يختلفوا في أن من أنكر أن الله خلق السماوات والأرض أنه كافر .

وإذا ارتد المسلم انفسخ نكاحه من امرأته المسلمة ، فإن رجع إلى الإسلام فهما على نكاحهما ، وإن انتهت عدتها وهو مصر على الردة ، ملكت أمر نفسها ، ولها أن تتزوج بغيره إن شاءت.

وعلى هذا ؛ فإن أصر زوجك على ما هو عليه فقد انفسخ النكاح بينكما شرعاً ، ولم تعودي زوجة له .

وعليك أن تسعي للتخلص من هذا الزواج بكل طريقة .

إما بالطلاق أو الخلع وإما بغير ذلك .

واحذري من جعل الأولاد عائقاً بينك وبين فراق هذا الرجل .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"وكثير من النساء - والعياذ بالله - يمنعهن وجود الأولاد عن طلب الفسخ ، وهذه مسألة عظيمة ، فيقال : افسخي النكاح ، ولا يجوز أن تبقي مع هذا الكافر الذي لا يصلي

وأولادك لن يفارقوك ما دام أبوهم على هذه الحال ، فلا ولاية له عليهم ، فالكافر لا ولاية له على مؤمن : (وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) النساء/141 ، فلن يفرق بينك وبين أولادكِ

وأما هذا الزوج : فلا خير فيه ، زوج كافر تتركيه يستحل منك ما يحرم ! هذا منكر عظيم" انتهى .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 12 / 250 ) .

وننصحك بعرض قضيتك على المراكز الإسلامية عندكم ، وعلى المسلمين ، واطلبي منهم المساعدة ، فهم أعلم منا بكيفية مواجهة مثل هذه المشكلة ، بحكم وجودهم في تلك البلاد .

ونحن نعتب على أهلك موقفهم منك ، ونفهم من سؤالك أنك اخترت هذا الزوج والعيش مع معه دون رغبة أهلك ، وهذا خطأ عظيم منك ، وقد دفعت ثمن ذلك

ولكن لا يعني هذا أن يتخلى أهلك عنك ، فكرري الاتصال بهم ، ووسطي بينك وبينهم أهل الخير والعقل من أقاربك ليساعدوك ويقفوا بجانبك في محنتك .

ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ، وأن يحفظ عليك دينك ، وأن يرزقك برَّ أولادك .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-25, 09:30   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تريد الزواج بآخر بعد انفصالها بسنة عن زوجها المرتد

السؤال


يوجد أخت مسلمة متزوجة وزوجها خرج عن دين الإسلام ولفظ بذلك أمام محكمة (ليست محكمة إسلامية) ولم يحدد ديانته الأخرى وهذا منذ سنة وانفصلت زوجته منذ ذلك الوقت

فهل تعتبر طالق شرعا أم لا؟ وهل يحق لها شرعا أن تتزوج بآخر ؟


الجواب :

الحمد لله

اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما ، غير أن بعضهم ذهب إلى أنه ينفسخ النكاح في الحال ، وذهب آخرون إلى أنه ينفسخ بانقضاء العدة

فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة ، فالنكاح بينهما باقٍ ، فإن أصر على ردته حتى انقضت العدة انفسخ النكاح بينهما .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"الأئمة الأربعة متفقون على انفساخ النكاح بردة أحد الزوجين ، لكن إن كانت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، وإن كانت بعد الدخول فمذهب مالك وأبي حنيفة الانفساخ في الحال

ومذهب الشافعي الانتظار إلى انقضاء العدة ، وعن أحمد روايتان كالمذهبين " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (12/116) .

وذهب بعض العلماء ـ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ـ إلى أن الزوجة بعد انقضاء عدتها تملك أمر نفسها ، فإن شاءت أن تفسخ النكاح فلها ذلك

وإن شاءت أن تنتظر زوجها لعله يرجع إلى الإسلام فلها ذلك أيضاً ، وهذا القول الأخير هو ما نختاره ونرى أنه أقرب الأقوال إلى الأدلة الشرعية .

وعلى أي قول من هذه الأقوال فللمرأة المسؤول عنها أن تتزوج بمن شاءت ، لأن الظاهر أن عدتها من زوجها قد انتهت .

ولكن ينبغي أن تسعى للحصول على ما يفيد فسخ النكاح أو الطلاق في الأوراق الرسمية .

وننصحها بالرجوع إلى المركز الإسلامي في بلدها ، للنظر في ردة زوجها ثم في حصول فسخ النكاح .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-25, 09:33   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مذهب المالكية في أثر ردة أحد الزوجين على عقد الزواج

السؤال:


ما أثر الردة على الزواج في المذهب المالكي ؟

لقد ذكرتم في إحدى إجاباتكم بأن ذلك يعتبر طلاقاً بائناً ولكن لم تذكروا ما إن كان بائناً بينونة صغرى أم كبرى ؟

وهل يستطيع الرجل العقد على زوجته بعقد زواج جديد ؟


الجواب :

الحمد لله

سبق الحديث عن أثر الردة على الزواج في الفتوى السابقة

وأما بخصوص المذهب المالكي فقد اختلفت الأقوال فيه عن أثر الردة على الزواج , فالمشهور في المذهب أنه إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح بينهما بطلقة بائنة , وروي عن الإمام مالك أنه يفسخ بغير طلاق , وقيل : بل طلقة رجعية .

جاء في " الذخيرة " للقرافي (4/335) :

" إذا ارتد أحدهما بطلت العصمة بطلقة بائنة لوجود الخلاف في إبطال العمل بالردة ..... وروي عن مالك الردة فسخ بغير طلاق كالرضاع ، وقيل : طلقة رجعية " انتهى .

وعلى القول المشهور بأن الردة تقع طلقة بائنة ، فإن البينونة تكون بينونة صغرى لا كبرى , فيجوز لهما تجديد العقد بعد الرجوع للإسلام , وتحسب عليهما طلقة على المشهور , فيرجع لها على طلقتين باقيتين .

جاء في " التاج والإكليل لمختصر خليل " (8/378) :

" وَرِدَّةُ الزَّوْجِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ ، وَإِنْ أَسْلَمَ فِي عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ ، وَكَذَلِكَ رِدَّةُ الْمَرْأَةِ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَجَعَتْ إلَى الْإِسْلَامِ . انْتَهَى مِنْ التَّهْذِيبِ . وَمُقْتَضَى هَذَا أَنَّهُ مَا حُسِبَتْ لَهُمَا طَلْقَةٌ إلَّا لِيَكُونَا عَلَيْهَا إذَا رَجَعَا لِلْإِسْلَامِ " انتهى .

وجاء في " الشرح الكبير " للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (2/270) :

" إذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ مِنْهُمَا وَجَدَّدَ الزَّوْجُ عَقْدَهَا ، فَعَلَى الْمَشْهُورِ تَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى طَلْقَتَيْنِ " انتهى .

فخلاصة مذهب المالكية في هذا :

أنه إذا ارتد أحد الزوجين فُرِّق بينهما وتكون طلقة بائنة بينونة صغرى ، فإذا تاب المرتد منها ورجع إلى الإسلام فلا رجعة للزوج على زوجته -

حتى ولو كان ذلك في العدة – وله أن يعقد عليها عقدا جديدا ، وتحسب عليه الطلقة السابقة التي حصلت بالردة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-25, 09:38   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

تزوج محرمة عليه بالرضاع وله منها أولاد فهل ينسبون إليه ؟ وهل يرثوه ؟

السؤال:


رجل تزوج من امرأة هي عمته في الرضاعة أبوه رضع من أم زوجته, وبعد علمهما بالأمر استصغراه ، ولم يعيراه اهتماما ، ولم يستفتيا أهل العلم والمشورة , توفي هذا الرجل وترك أبناءً وميراثا

فهل يرثه أبناؤه ؟

أم إن الزواج باطل أصلا ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا تحقق كون هذه الزوجة عمة لزوجها في الرضاع

بأن كان والده قد رضع من أمها ، كما ورد في السؤال

وكان هذا الرضاع : خمس رضعات ، في مدة الحولين

فليس لابنه أن يتزوج من هذه المرأة ،لأنها صارت عمته من الرضاعة .

فإن حصل الزواج وجب فسخه ، وحرم الاستمرار فيه

فإن بقي الزوجان على نكاحهما مع علمهما بالتحريم ، فقد ارتكبا إثما عظيما ، وكانا على غير نكاح ، ولم ينسب إلى الزوج ما جاء من أولاد عند الجمهور

لأن هذا من النكاح المجمع على بطلانه ، وذهب بعضهم إلى ثبوت النسب ؛ لأن عقد النكاح شبهة .

وأما النكاح المختلف فيه ، كالنكاح بلا ولي ، فإن النسب يثبت فيه .

وفي "الموسوعة الفقهية" (8/ 123) :

" اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت النسب بالوطء في النكاح المختلف فيه بين المذاهب , كالنكاح بدون شهود , أو بدون ولي , وكنكاح المحرم بالحج , ونكاح الشغار

ويزيد الحنابلة ثبوتهما بالخلوة ; لأنه ينفذ بحكم الحاكم ، أشبهَ الصحيح ، ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء ، كنكاح المعتدة , وزوجة الغير

والمحارم ، إذا كانت هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان لا يعلم بالحرمة ; ولأن الأصل عند الفقهاء : أن كل نكاح يدرأ فيه الحد ، فالولد لاحق بالواطئ .

أما إذا لم تكن هناك شبهة تسقط الحد , بأن كان عالما بالحرمة , فلا يلحق به الولد عند الجمهور , وكذلك عند بعض مشايخ الحنفية ; لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب .

وعند أبي حنيفة وبعض مشايخ الحنفية يثبت النسب لأن العقد شبهة .

وروي عن أبي يوسف ومحمد أن الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعا على تحريمه ، والمنكوحة محرمة على التأبيد , كالأم والأخت , وعلى ذلك فلا يثبت النسب عندهما في المحرمة على التأبيد ,

فقد ذكر الخير الرملي في باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت النسب عند أبي حنيفة خلافا لهما , إلا أنه روي عن محمد أنه قال : سقوط الحد عنه لشبهة حكمية ، فيثبت النسب " انتهى .

والمرجع في هذه المسألة للقضاء عندكم ، لإثبات الرضاع أولا ، ثم للفصل في قضية النسب ، وما يتبعه من الإرث .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-26, 12:59   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
sniper hearts
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

تسلم ايدك عالموضوع اخي العزيز










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:14   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sniper hearts مشاهدة المشاركة
تسلم ايدك عالموضوع اخي العزيز
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

تسلم يا اخي من كل شر

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:21   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




تزوج خامسة في عدة الرابعة ، ثم توفي ، فهل ترثه الزوجة الخامسة ؟


السؤال :

رجل كان عنده أربع زوجات وطلق إحداهن ، ثم تزوج في فترة عدتها بأخرى، ثم مات بعد ذلك ببضعة أسابيع وقبل أن تكمل المطلقة عدتها ، فمن له حق الميراث من بين زوجاته ، وهل على المطلقة تربص العدة من جديد ؟

الجواب :

الحمد لله

إن كانت الطلاق رجعياً : فإن المطلقة ترث منه ، وأما الخامسة التي تزوجها قبل انتهاء عدة المطلقة : فإنها لا ترث ، لأن هذا النكاح باطل عند عامة الفقهاء.

وأما إن كان الطلاق بائناً - أي الطلقة الثالثة - : فإن المطلقة لا ترث منه ، وفي صحة زواجه من الخامسة في هذه الحال خلاف معتبر بين العلماء ، ولذلك ترث منه ؛ لأن القول بصحة هذا النكاح قول قوي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية

: " وَأَمَّا إذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا : فَهَلْ يَتَزَوَّجُ الْخَامِسَةَ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ؟ وَالْأُخْتَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا؟ هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ بَيْنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ ، وَالْجَوَازُ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ ، وَالتَّحْرِيمُ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ".

انتهى من "مجموع الفتاوى" (32/ 73).

وقال الشيخ ابن باز :

" لا يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات

أما إذا كان الطلاق بائناً ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء ، والأحوط : تركه حتى تنتهي عدة المطلقة "

انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .

وعرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك فقال :

" إذا سأل قبل النكاح ، فنقول له : لا تنكح احتياطاً ، وإذا حصل الأمر ، وتوفي ، فنورث الخامسة ، احتياطاً " انتهى .

ثانياً :

إذا طلقت الزوجة طلاقاً رجعياً ، ومات زوجها أثناء عدة الطلاق ، فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة ، فتعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم وفاته ؛ لأن الرجعية لا تزال زوجة ما دامت في العدة .

وأما إذا كان الطلاق بائنا كالطلقة الثالثة ، ثم مات زوجها ، وهي في العدة : فتكمل عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة .

والله أعلم .


,,,,,,,,

حكم نكاح الخامسة في عدة طلاق الرابعة

السؤال

إذا كان الرجل متزوجا من أربعة ، وطلق إحداهن ، فهل يجوز له أن يتزوج بغيرها في أثناء عدتها ؟ وما هو الدليل إذا كان الجواب على السؤال أعلاه بأنه:

"لا يجوز له أن يتزوج بامرأة خلال عدة (الرابعة) ." وهل سيكون زواجه الأخير صحيحا ؟

وما هو العمل لتصحيح ذلك الوضع وفقا لما جاء في القرآن والسنة ؟.


الجواب

الحمد لله

إن كان هذا الطلاق الذي أوقعته على الزوجة الرابعة طلاقاً رجعياً ـ أي أنه الطلقة الأولى أو الثانية ـ فقد أجمع العلماء على أن المطلقة الرجعية تعتبر زوجة حتى تنقضي عدتها

( المغني 7 / 104 )

فإذا ثبت أنها ما زالت زوجتك فاعلم أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز للرجل الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ـ أي أن يَكُنَّ على ذمته في وقت واحد ـ لما روى الترمذي ( 1128 )

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ" وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي ( 1 / 329 ) .

ويتضح مما تقدم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج الخامسة في عدة المطلقة طلاقاً رجعياً لأنه يكون بهذا قد جمع بين خمس نسوة

وقد أجمع الصحابة والأئمة الأربعة وسائر أهل السنة والجماعة قولاً وعملاً على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات إلا النبي صلى الله عليه وسلم

وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (4/ 154)

عن التابعي الجليل عَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ أنه قال : لَمْ يَتَّفِقْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم عَلَى شَيْءٍ كَاتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الْخَامِسَةَ لا تُنْكَحُ فِي عِدَّةِ الرَّابِعَةِ , وَلَا تُنْكَحُ الْأُخْتُ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا" ا

.هـ فمن رغب عن ذلك وجمع بين أكثر من أربع زوجات فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وفارق أهل السنة والجماعة .

انظر فتوى اللجنة الدائمة في كتاب ( الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 2 / 641 ) .

وأما إذا حدث هذا فإن العقد يعتبر باطلاً ، ويجب عليك مفارقتها حتى تنقضي عدة زوجتك المطلقة . وإن كنت قد دخلت بها ـ أي الخامسة ـ فإنه يجب عليك أن تدفع لها مهر مثلها ، وتعتد منك عدة المطلقة .

ثم إذا أردت نكاحها بعد ذلك تعقد عليها مرةً أخرى مستوفياً الشروط الشرعية لعقد النكاح .

أما إذا كان طلاقك للرابعة طلاقاً بائناً ـ بأن كانت الطلقة الثالثة ـ فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة للزوجة الرابعة

فذهب الحنابلة والحنفية إلى المنع منه وهو الذي يرجحه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله .

انظر: ( كتاب فتاوى الطلاق للشيخ ابن باز 1/ 278 )

وعلى ذلك فيكون الحكم كما سبق في طلاق الرجعية فإذا انتهت عدة المطلقة ثلاثاً جاز له أن يعقد عليها والله أعلم . أما في حالة وفاة الرابعة فإن له أن يتزوج بعد وفاتها ، لأن الزوجية لا تعتبر قائمة في هذه الحالة .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:26   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوجت رجلا ثم فارقته دون طلاق أو خلع , ثم تزوجت بآخر وبعد مدة طويلة تسأل عن حكم زواجها الأول

السؤال:

تزوجت من رجل يكبُرني بعشر سنوات عندما كان عمري 16 عاماً ، ظناً مني أنه يحبني ، ولكنني اكتشفت بعد الزواج أنه كان مخادِعاً ، فضلاً عن استمراره في شتمي

مما جعل الحياة معه صعبة للغاية، وبعد ستة أشهر من الزواج سافرت إلى لبنان لزيارة جدتي ، وهناك قررت اغتنام الفرصة لإنهاء هذا الزواج بعيداً عنه، ولذلك جلست في لبنان لمدة طويلة كان خلالها زوجي ي

قوم بتهديدي لإجباري على العودة ، ولكني لم أرضخ له. وبعد مدة قام أبي بأخذي لأحد المشايخ في القرية لتطليقي من زوجي أو خلعه، حيث لا أدري أيهما كان بالضبط ، فقد كانت لغتي العربية حينها ضعيفة

وكنت صغيرة في السن. المشكلة هي : أنه لم يدفع لي أي مهر ، بل كل ما كان أننا كتبنا في عقد الزواج أنه سيدفع لي مبلغاً من المال إذا طلقني، وقد سمعت أنّ الزواج لا يصح دون دفع المهر في البداية،

فهل هذا يعني أنّ زواجي منه لم ينعقد من الأصل؟

جواب هذا السؤال مهم جداً لي لأنني تزوجت من رجل آخر بعد تلك الحادثة، ومضى على زواجي منه 13 سنة - الحمد لله - وأنا أعيش بسعادة معه

ولكنني أخشى أن أكون لا زلت أعتبر شرعاً زوجة لزوجي السابق. والمشكلة الثانية هي : أنّ زوجي الحالي لم يدفع لي مهراً معجلاً أيضاً ولكنه وعد إذا طلقني أن يدفع لي مبلغاً معيناً، فما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟


الجواب :

الحمد لله

لا شك أنك - أيتها السائلة - قد ارتكبت خطأ كبيرا ، وإثما عظيما بزواجك من هذا الرجل الثاني، دون إنهاء الزواج الأول بطلاق أو خلع , وما فعله هذا الشيخ الذي ذهبت إليه : ليس بطلاق ، ولا خلع ؛ لأنه لا يملك الطلاق ولا الخلع

فتصرفه في ذلك كالعدم ؛ لأن الطلاق جعله الشرع بيد الزوج فهو وحده الذي يملك إيقاعه ؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إنّما الطّلاق لمن أخذ بالسّاق ) -

رواه ابن ماجه ( 2072 ) وحسَّنه الألباني في " صحيح ابن ماجه" .

قال الماوردي في شرح الحديث :

"فجعله (الطلاق) إلى الأزواج دون غيرهم " انتهى من الحاوي الكبير (10 / 356) . وجاء في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (10 / 318): "والزوج هو الذي يأخذ بالساق" انتهى.

وقال عمر رضي الله عنه :

"إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج "

انتهى من "المغني لابن قدامة" (7 / 355) .

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى

- في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (12 / 490) :

"وقد أضاف الله - تعالى - النكاح والطلاق للزوج نفسه، فقال الله تعالى: ( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ ) [الأحزاب: 49] ؛ فأضاف الله الطلاق للناكح ؛ فيكون الطلاق بيده" انتهى.

وأما الخلع فهو عقد بين الرجل أو وكيله ، وبين زوجته أو وكيلها ؛ وزوجك لم يوكِّل هذا الرجل في إيقاع الخلع ، فثبت أن تصرفه هذا كالعدم ,

وأن زواجك من هذا الرجل الثاني زواج باطل بالإجماع ؛ حيث إنك محرمة عليه ؛ لأنك متزوجة بغيره , وقد دل على هذا التحريم قول الله جل وعلا : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ) النساء / 24 ,

قال البغوي في تفسيره (2 / 192): "(

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ) يَعْنِي: ذَوَاتَ الْأَزْوَاجِ، لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ نِكَاحُهُنَّ قَبْلَ مُفَارَقَةِ الْأَزْوَاجِ، وَهَذِهِ السَّابِعَةُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي حُرِّمَتْ بِالسَّبَبِ" انتهى .

والصورة الوحيدة التي يمكن أن يقع فيها الطلاق ، رغما عن الزوج : هي أن يحكم القاضي الشرعي بتطليقك منه ، للضرر .

أما ولم يطلقك زوجك بالفعل ، ولم ترفعي أمرك للقاضي ، ليطلقك منه ، إذا ثبت لديه ما يوجب ذلك ؛ فالواجب عليك ـ الآن ـ أن تفارقي هذا الرجل فورا

لأن بقاءك معه محرم , وفراقك له لا يحتاج إلى فسخ أو طلاق , بل لا يتصور فيه الطلاق أصلا ؛ لأن إيقاع الطلاق ، إنما يتم إذا كان هناك نكاح شرعي ؛ وهنا لم يثبت نكاح بإجماع المسلمين .

يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في "الشرح الممتع على زاد المستقنع" (13 / 25) :

"والنكاح المتفق على بطلانه : لا يقع فيه الطلاق؛ لأنه باطل، والطلاق فرع عن النكاح، فإذا بطل النكاح ، فلا طلاق، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين

لا يقع الطلاق فيه، وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة ، فإنه لا يقع الطلاق فيه؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها ، لقوله تعالى: ( وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) [البقرة: 235] "انتهى.

وإن كنت قد أنجبت منه أولادا فهؤلاء الأولاد ينسبون إليه ، لأنكما كنتما تظنان صحة الزواج , قال شيخ الإسلام ابن تيمية في النكاح بلا ولي ولا شهود :

" إذَا تَزَوَّجَهَا بِلَا وَلِيٍّ وَلَا شُهُودٍ وَكَتَمَا النِّكَاحَ: فَهَذَا نِكَاحٌ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ...... لَكِنْ إنْ اعْتَقَدَ هَذَا نِكَاحًا جَائِزًا ، كَانَ الْوَطْءُ فِيهِ وَطْءَ شُبْهَةٍ ، يُلْحَقُ الْوَلَدُ فِيهِ ، وَيَرِثُ أَبَاهُ "

انتهى من "مجموع الفتاوى" (32 / 102).

فإذا فارقتِ هذا الرجل ، فيجوز لك أن ترجعي إلى زوجك الأول , وإن لم ترغبي في ذلك ، فاطلبي منه الطلاق ، أو خالعيه , فإذا انتهى زواجك منه بطلاق ، أو خلع صحيح

فلتنتظري حتى تنتهي عِدّتُك , ثم إن شئتِ أن تتزوجي هذا الرجل الثاني ، فليكن ذلك بعقد جديد ، يتولاه وليُّك.

وأما أن تستمري في هذا النكاح بحجة أن النكاح الأول كان فاسدا لعدم تسمية المهر ، فهذه حجة واهية غير صحيحة ؛ لأن النكاح يصح بدون تسمية المهر أصلا

على أن زوجك الأول لم ينف المهر رأسا ، وإنما وعدك بمبلغ من المال غير محدد تأخذينه عند الطلاق , فكأنه اعتبر مهرك كله مؤخرا ، وهو نفس الأمر الذي حدث من الرجل الثاني

وهذا جائز ، نعني : تأجيل المهر كله ، أو بعضه ، أو تعجيل بعضه ، وتأجيل بعضه

ومع أن الواجب أن يكون المهر محددا ، معلوما ، إلا أن عدم تحديد المهر أصلا ، أو الاتفاق على مهر غير محدد : لا يبطل العقد ، وإنما يوجب للزوجة مهر المثل ،

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:31   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوجت من شيعي قبل أن تعرف حقيقة مذهبهم ، فماذا تفعل الآن ؟

السؤال:

تزوجت أختي من شاب شيعي ، والآن لديها منه أطفال ، وبعد أن عرفنا حقيقة الشيعة ندمنا على هذا الزواج ، ولكنا نعيش في مجتمع شيعي ، ونحن محاربون لا نستطيع أن نقول : طلقوا أختي لأننا مستضعفون .

السؤال : هل تطلق أختي ؟ ، وما حكمها إن استمرت معه ؟

وماهو مصير الأـطفال في هذه الحالة ؟

وماذا نفعل ، فنحن لا نستطيع السفر ، ولا توجد دولة تستقبلنا ؟

وهل نأثم بهذا مع العلم أن زوجها يعتقد بعقائد الشيعة التي تعرفونها ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الابتلاء من سنن الحياة ، فالله تعالى يبتلي عباده المؤمنين بأنواع البلاء ، وقد يسلط عليهم الأعداء تمحيصا لهم ، ورفعة في درجاتهم ، وتكفيرا عن سيئاتهم

مع أنه تعالى قادر على إهلاك الظالمين والانتصار منهم كما قال جل وعلا : (ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ) محمد/ 4 .

الابتلاء طريق تعرض له المصطفون الأخيار من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام

فهو سبيل المرسلين ومن سلك طريقهم في كل زمان و مكان ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ) البقرة/ 214 .

فتأمل في قصص الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليهم جميعاً أزكى الصلاة وأتم التسليم ، كم هي مليئة بالابتلاءات والمعاناة

وانظر إلى قصص الصحابة رضوان الله عليهم ، ماذا فُعل ببلال ؟! وماذا فُعل بعمار وآل ياسر وصهيب ؟!

حتى قال خباب بن الأرت بعدما عانى وأصحابه شدة أذى كفار قريش : " شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الكَعْبَةِ ، قُلْنَا لَهُ: أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا، أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا ؟ ".

فقَالَ عليه الصلاة والسلام: ( كَانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الأَرْضِ ، فَيُجْعَلُ فِيهِ ، فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِاثْنَتَيْنِ ، وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَيُمْشَطُ بِأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ

وَمَا يَصُدُّهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَاللَّهِ لَيُتِمَّنَّ هَذَا الأَمْرَ ، حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ ، لاَ يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، أَوِ الذِّئْبَ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ) رواه البخاري (3612) .

فعليكم بالصبر ولاحتساب ؛ لتنالوا أجر الصابرين ؛ فإنه طريق الجنة وسبيل الرفعة والتمكين كما قال تعالى : ( أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ) آل عمران/ 142.

ثانياً :

من لم يستطع أن يقيم دينه أو لا يأمن على نفسه من الاضطهاد والقتل أو التعذيب ، فالواجب عليه أن يهاجر إلى حيث يستطيع إقامة الدين والأمن على النفس

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في الهجرة إلى المدينة ، وقبل ذلك الهجرة إلى الحبشة .

ومن لم يتمكن من الهجرة والفرار بدينه فإنه مستضعف ، والواجب في حقه : أن يُظهر ما استطاع من دينه ولا يوآخذ بترك الهجرة وعدم إظهار الدين مما يخشى بإظهاره الهلاك

كما قال تعالى: ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا * إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/ 97 - 99 .

ثالثاً:

أما بقاء أختك مع زوجها الرافضي ، فإن كان يدين بعقائد الرافضة الشركية والكفرية كالاستغاثة بغير الله ، واعتقاد تحريف القرآن ونحوها ، فإنه لا يجوز لها البقاء معه

لقوله تعالى: ( فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/ 10 .

قال ابن كثير -رحمه الله- في " تفسيره " (8/ 93)

: " هذه الآية حَرّمَت المسلمات على المشركين ، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ". انتهى
.
وعليه ، فالواجب أن تمتنع عن معاشرته ، ثم تسلك معه مسلك الدعوة إن كان قريبا من السُّنة واستطاعت التأثير عليه ، ونجحت في دعوته وإقناعه بالانتقال إلى السُّنة

ولو سرا دون أن يجهر بها إذا كان يخاف على نفسه من بني قومه ، فإنها تبقى معه حتى يفرج الله عنهما ، ولكن لا بد من تجديد عقد النكاح ؛ لأنه لم يكن على التوحيد حين تزوجها

أما أولادهما فنسبهم لأبيهم على الأصل ؛ لأنه نكاح شبهة ، أي : شبهة الظن بأنه نكاح صحيح .

وإن كانت لا تستطيع دعوته وتخشى على نفسها إن علم بأنها على السُّنة أن يؤذيها ، فلا تصرح له بذلك ، وتسعى في الانفصال عنه والخلاص منه

فإن استطاعت أخذ أطفالها معها فهذا هو الواجب حتى لا تتأثر عقيدتهم ، وإن لم تستطع فالواجب عليها خلاص نفسها والله يتولى أمر أطفالها .

أما إذا كانت لا تستطيع الانفصال عنه خوفاً على نفسها من القتل أو التعذيب ونحو ذلك ، فإنها تأخذ حكم المستضعفين الذين لا يؤاخذون ببقائهم مع المشركين كما في الآية السابقة

ولكن تحاول قدر المستطاع البعد عن معاشرته ولو بتقليل اللقاء واختلاق المبررات لذلك ، حتى يفرج الله عنها ، وتتمكن من الفرار منه والخلاص .

نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يتولاكم وجميع المستضعفين برحمته ، وأن يفرج عنكم هذه الهموم ، وينفس عنكم الكروب ، وأن يقر أعيننا جميعاً بنصر الإسلام والسُّنة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:38   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم نكاح الكتابية الحامل من علاقة سابقة ؟

السؤال:


أنا مقيم في دولة البرتغال , مسلم والحمد لله ، عندي استفسار بخصوص الزواج من امرأة غير مسلمة " كتابية " تؤمن بوجود الله ، وهي حامل من رجل لم يتزوجها .

فهل يصح الزواج منها ، وهل عليها عدة كالمسلمة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

يشترط لصحة نكاح الكتابية ، أن تكون عفيفة ؛ لقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .. ) المائدة / 5 .

المراد بـ ( المحصنات ) في هذه الآية : أي : الحرائر العفيفات من أهل الكتاب ، فيحل نكاحهن من المسلم .
وأما غير العفيفة ، فلا يحل نكاحها ، سواء كانت مسلمة أو كتابية ، حتى تتوب .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله :

" وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا ، فلا يباح نكاحهن ، سواء كن مسلمات أو كتابيات ، حتى يتبن ؛ لقوله تعالى : ( الزَّانِي لا يَنكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) الآية "

انتهى من " تفسير الشيخ السعدي " (ص/221) .

وبناء على ذلك : فلا يحل لك نكاح المرأة المذكورة ، لتخلف شرط العفة في حقها .

ثانياً :

المرأة الحامل من نكاح أو سفاح ( أي : زنا ) ، لا يحل نكاحها حتى تنقضي عدتها ؛ وانقضاء العدة يكون بوضع الحمل ؛ لما روى أبو داود (2158)

عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ - يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى - )

وحسنه الشيخ الألباني في " صحيح سنن أبي داود " .

فعلى هذا ، إذا تابت تلك المرأة من الزنا ، وصارت عفيفة ، فإنه يجوز نكاحها بعد انقضاء عدتها ، وذلك بوضع الحمل ، ويُشترط في نكاح النصرانية ما يشترط في نكاح المرأة المسلمة ، من إذن ولي وحضور شهود

وما سبق من بيان للمسألة ، فهو من جهة الحكم الشرعي ، وأما من جهة المشورة والنصح ، فالذي ينصح به : أن لا يقدم المسلم على مثل ذلك الزواج

أولا : لأنه لا يأمن أن تعود تلك المرأة إلى سابق عهدها من العلاقات المحرمة ، وأيضاً : نكاح الكتابية ، فيه تأثير على دين وخلق الأبناء والزوج غالباً ، فتركه أولى وأسلم .

وإذا كان في نكاح العفيفة من الكتابيات ، من المفاسد ، والمشكلات الواقعية : ما يجعل العاقل يتردد ويحجم مائة مرة ومرة ، قبل أن يقدم على مثل هذا الزواج

فكيف إذا كانت بالحال التي ذكرت ؛ فقد جمعت السوأتين ، نسأل الله السلامة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 08:46   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم نكاح المرأة الملحدة إذا أسلمت ثم ارتدت باعتناقها دين أهل الكتاب؟

السؤال:

هل يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة كانت مسلمة وهي الآن مسيحية ؟ فعلى سبيل المثال لو أنها كانت ملحدة ثم اعتنقت الإسلام ، ثم بعد عدة أسابيع قالت أنها تشك في الإسلام وفي كونها مسلمة

فتركته وتحولت إلى المسيحية التوحيدية ، وأصحاب هذا التوجه يؤمنون بإله واحد على خلاف بقية النصارى الذين يؤمنون بالثالوث ، فهل يجوز للمسلم أن يتزوجها على اعتبار أنها كتابية ؟


الجواب:


الحمد لله

أولاً:

يجوز نكاح نساء أهل الكتاب؛ لقوله تعالى ( وَالْمُحْصَنَاتُ من الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قَبْلِكُمْ ) سورة المائدة/5 .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" ليس بين أهل العلم , بحمد الله , اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب ، وممن روي عنه ذلك عمر , وعثمان , وطلحة , وحذيفة ، وسلمان , وجابر , وغيرهم قال ابن المنذر: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك "

انتهى من " المغني "(7 /500) .

ثانياً:

إذا اعتنقت المرأة الإسلام ، ثم ارتدت إلى دين اليهودية أو النصرانية ، فالواجب استتابتها، فإن تابت ورجعت إلى دين الإسلام فالحمد لله ، وإلا فهي مرتدة ، ينطبق عليها جميع أحكام أهل الردة ، باتفاق العلماء رحمهم الله .

وعليه فينبغي نصح هذه المرأة ، وإزالة شبهتها إن كان لها شبهة ، وذلك عن طريق المختصين من أهل العلم ، فإن أصرت على الردة ، لم يجز لمسلم أن يتزوجها ؛ لأن نكاح المرتدة لا يصح إجماعا .

والإنسان إذا أقر بوحدانية الله ، سهل إقناعه بالإسلام ، فإن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ثابتة بعشرات الأدلة ، وما يثيره أعداء الإسلام من شبهات حول النبوة أو حول أحكام الشريعة قد أجيب عنه عبر العصور بأجوبة تقنع كل

ذي عقل ، لكن قد تعتري الإنسان شبهة ولا يجد من يكشفها له فيكون هذا سبب انحرافه ، ولهذا نؤكد على أهمية جلوس أهل العلم مع هذه المرأة لعل الله أن يهدي قلبها ويلهمها صوابها وينقذها من النار .

والله أعلم


..........

بعض أحكام الردة والمرتدين

السؤال


وقد ولدت مسلماً وتلقيت الكثير من التعليم الإسلامي بعد بلوغي ، وأحاول استيعاب وفهم أمور ديني .

وقد قرأت في بعض إجابتك المتعلقة بموضوع الردة أن عقوبة المرتد القتل ، لكني قرأت في أحد المواقع في الانترنت أن المرتد الذي يقتل هو الذي يتخذ موقفاً محارباً للدين . وأنا أميل إلى الرأي الثاني أكثر .

والسبب في ذلك أن لي اصدقاء ولدوا من عائلات إسلامية ويتسمون بأسماء إسلامية لكن بعضهم لا يعرف كيف يتوضأ وكيف يصلي ولكنهم يعرفون الشهادتين .

فهل يمكن أن نعتبر هؤلاء مرتدين ونقتلهم ؟.


الجواب


الحمد لله

أولاً :

على المسلم أن لا يميل إلى قول دون قول لمجرد موافقة القول لهواه أو لعقله ، بل لا بد أن يأخذ الحكم بدليله من الكتاب والسنة ، ولا بد أن يقدِّم نصوص الشريعة وأحكامها على كل شيء مما عداها .

ثانيا :

الردة والخروج من الإسلام قد تكون بالقلب أو اللسان أو العمل .

فقد تكون الردة بالقلب كتكذيب الله تعالى ، أو اعتقاد وجود خالق مع الله عز وجل ، أو بغض الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقد تكون الردة قولاً باللسان كسبِّ الله تعالى أو رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وقد تقع الردة بعمل ظاهر من أعمال الجوارح كالسجود للصنم ، أو إهانة المصحف ، أو ترك الصلاة .

والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – في الرد على الاتحادية الباطنية - :

"ومعلوم أن التتار الكفار خير من هؤلاء فإن هؤلاء مرتدون عن الإسلام من أقبح أهل الردة ، والمرتد شرٌّ من الكافر الأصلي من وجوه كثيرة" اهـ .

مجموع الفتاوى " ( 2 / 193 ) .

ثالثاً :

ليس كل مسلم وقع في الكفر يكون كافرا مرتداً ، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها :

الجهل ، والتأويل ، والإكراه ، الخطأ .

أما الأول : فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية

وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ، ويقل العلم ، وهم الذي استشكل السائل الحكم بتكفيرهم وقتلهم .

والثاني : هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم .

والثالث : كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب ، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .

والرابع : ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له .

وليس كل واحدٍ ممن جهل الوضوء والصلاة يمكن أن يكون معذوراً وهو يرى المسلمين يقومون بالصلاة ويؤدونها ، ثم هو يقرأ ويسمع آيات الصلاة ، فما الذي يمنعه من أدائها أو السؤال عن كيفيتها وشروطها ؟ .

رابعاً :

المرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له ، بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كان عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :

المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . .

. . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ اهـ .

وقد دلت السنة الصحيحة على وجوب قتل المرتد .

روى البخاري (6922) عن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ) .

وروى البخاري ( 6484 ) ومسلم ( 1676 ) عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث :

النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .

وعموم هذه الأحاديث يدل على وجب قتل المرتد سواء كان محاربا أو غير محارب .

والقول بأن المرتد الذي يقتل هو المحارب للدين فقط مخالف لهذه الأحاديث ، وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين .

ولا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض ، وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره ، ولذلك فرّق بعض العلماء بينهما ، فلم يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته

بل يقتل ولو تاب ، وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل . وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

قال رحمه الله :

الردة على قسمين : ردة مجردة ، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها ، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها ؛ والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمّ القسمين

بل إنما تدل على القسم الأول – أي : الردة المجردة - ، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد ، فيبقى القسم الثاني – أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه

ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه ، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي ، فانقطع الإلحاق ، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان

فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه ، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرّق بين أنواع المرتدين ....

" الصارم المسلول " ( 3 / 696 ) .

والحلاّج من أشهر الزنادقة الذين تمّ قتلهم دون استتابة ، قال القاضي عياض :

وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من المالكية على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الإلهيــة والقول بالحلول ، وقوله : " أنا الحق " مع تمسكه في الظاهر بالشريعة ، ولم يقبلوا توبته .

" الشفا بتعريف حقوق المصطفى " ( 2 / 1091 ) .

وعليه : فيتبين خطأ ما قاله الأخ السائل من كون المرتد لا يقتل إلا إن كان محارباً للدين ، والتفريق الذي ذكرناه عن شيخ الإسلام ابن تيمية لعله أن يزيل الإشكال ويوضح المراد .

والمحاربة للدين ليست قاصرة على محاربة السلاح فقط ، بل المحاربة تكون باللسان كسب الإسلام أو النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أوالطعن في القرآن ونحو ذلك

. بل قد تكون المحاربة باللسان أشد من المحاربة بالسلاح في بعض الصور .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

المحاربة نوعان : محاربة باليد ، ومحاربة باللسان ، والمحاربة باللسان في باب الدين قد تكون أنكى من المحاربة باليد - كما تقدم تقريره في المسألة الاولى -

ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يَقتل من كان يحاربه باللسان مع استبقائه بعض من حاربه باليد ، خصوصاً محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته؛ فإنها إنما تمكن باللسان

وكذلك الإفساد قد يكون باليد ، وقد يكون باللسان ، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسده اليد

كما أن ما يصلحه اللسان من الأديان أضعاف ما تصلحه اليد فثبت أن محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باللسان أشد ، والسعي في الأرض لفساد الدين باللسان أوكد .

" الصارم المسلول " ( 3 / 735 ) .

خامساً :

وأما ترك الصلاة : فالصحيح أن تاركها كافر مرتد

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 16:44   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
lamine Mellak
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلالكم










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-30, 18:57   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lamine mellak مشاهدة المشاركة
شكرا جزيلالكم

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك
ادام الله مرورك العطر دائما

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-02, 06:40   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)


اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل صدرت من " اللجنة الدائمة " فتوى بجواز النكاح بنية الطلاق كما قال الشيخ ابن باز ؟

السؤال:

قلتم إن " اللجنة الدائمة للإفتاء " رأت بأن الزواج بنية الطلاق زواج باطل وأنه مشابه لزواج المتعة

وقد قرأت في كتاب " فتاوى إسلامية " المجلد الثالث صفحة ( 235 ) في فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - بأنه قال إن " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " أصدرت فتوى بجواز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ،

وأنهم ينصحون الشباب المغتربن بالزواج على هذه الصفة ، وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة ويرزقهم الله بولد فيستمر ، وأن هذا برئاسته واشتراكه

وأن هذا هو قول جمهور العلماء كما ذكر ذلك موفق الدين بن قدامة - رحمه الله - في كتابه " المغني " وبيَّن أنه ليس ذلك من نكاح المتعة ، فأرجو تبيان هذا التناقض ؟ .


الجواب
:

الحمد لله

أولاً:

منعت اللجنة الدائمة من الزواج بنية الطلاق ، وحكمت عليه بالحرمة

وقد سبق نقل فتواهم في جواب السؤال القادم

وهذه الفتوى عن " اللجنة الدائمة " ليس عليها توقيع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ، بل عليها توقيع رئيس اللجنة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، مما يدل على أن هذه الفتوى صدرت بعد وفاة الشيخ ابن باز رحمه الله .

وننبه هنا : إلى أنه قد جاءت هذه الفتوى في كتاب " الزواج بنية الطلاق " للشيخ صالح آل منصور ( ص 66 ) وجاء فيها – خطأ – ذِكر اسم الشيخ عبد العزيز بن باز والصواب أنه الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .

ثانياً:

قد نسب الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهما الله القول بجواز هذا النكاح إلى اللجنة الدائمة :

1. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

يَذكر أحد الإخوة أنه قرأ عن سماحتكم أنه يجوز الزواج بنية الطلاق بدون تحديد وقت الطلاق ، وأنكم تنصحون الشباب المغتربين بالزواج على هذه الصفة

وأنه من الممكن أن تتولد بينهم المحبة أو يرزقهم الله بولد فيستمر فهل هذا صحيح ؟ أرجو التوضيح أثابكم الله .

فأجاب :

قد صدرت هذه الفتوى من " اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء " في المملكة العربية السعودية برئاستي واشتراكي ... .
" فتاوى إسلامية " ( 3 / 235 ) .

2.وسئل – رحمه الله - :

سمعت لك فتوى على أحد الأشرطة بجواز الزواج في بلاد الغربة ، وهو ينوي تركها بعد فترة معينة ، كحين انتهاء الدورة أو الابتعاث ، ... ؟ .

فأجاب :

نعم ، لقد صدرت فتوى من " اللجنة الدائمة " وأنا رئيسها بجواز النكاح بنية الطلاق إذا كان ذلك بين العبد وبين ربه إذا تزوج في بلاد غربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه موظفاً وما أشبه ذلك أن يطلق

فلا بأس بهذا عند جمهور العلماء ، وهذه النية تكون بينه وبين الله - سبحانه - وليست شرطاً ... .

" فتاوى إسلامية " (3 / 236 ) .

3. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

ذكَر الشيخ عبد العزيز ، وكذلك " اللجنة الدائمة للإفتاء " : أنه يجوز للغريب أن يتزوج بنية الطلاق دفعاً لما يخشى منه من الوقوع في الفاحشة ... .

" لقاء الباب المفتوح " ( 60 / السؤال رقم 9 ) .

والذي يظهر في التوفيق بين تجويز " اللجنة الدائمة " للنكاح بنية الطلاق والمنع منه : أن الفتوى بالجواز كانت في أيام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأنها لم تنشر في كتاب " فتاوى اللجنة الدائمة "

وأنه بعد صدور كتب وبحوث وفتاوى في تحريم الزواج بنية الطلاق واقتناع المجوزين فيما بعدُ بعدم جوازها : صدرت الفتوى منهم بتحريمها ، وتمَّ نشرها في كتابهم المعتمد لنقل فتاواهم

مع العلم أننا لا نعلم أسماء من وقَّع على الفتوى المبيحة من المشايخ الكرام حتى يقال إنه قد تراجع عن القول بالجواز إلى المنع .

وقد أيَّد القول بالمنع " المجمع الفقهي الإسلامي "

التابع لرابطة العالم الإسلامي كما في جواب السؤال بعد القادم

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
اصول العقيدة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 10:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc