لماذا قتل الحلاج - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > خيمة الجلفة > الجلفة للمواضيع العامّة

الجلفة للمواضيع العامّة لجميع المواضيع التي ليس لها قسم مخصص في المنتدى

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لماذا قتل الحلاج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-02-09, 18:15   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة
أرجو أن لا تتسرع في إصدار الأحكام . أما عن سؤالك فليست كل الأحاديث ظنية الثبوت . فالمتواتر منها قطعي الثبوت أما الأحاديث الآحاد فظنية الثبوت و هذا كلام علماء الحديث . و ليست كلها قطعية الدلالة و لو كانت كذلك لما اختلف حولها الفقهاء و المفسرون .

و انا لا أنكر السنة لكن التعامل مع الروايات عن النبي لا يجب ان يكون كالتعامل مع آيات القرآن , فالقرآن محفوظ و متواتر و ليس فيه صحيح و ضعيف و موضوع أما الحديث فأغلبه ليس متواترا و يحتمل الوضع كما ان تدوينه بدأ في زمن متأخر . و لهذا عندما يتعلق الأمر بالدماء . فأنا لن اعتمد على نص ظني الثبوت لقتل شخص . أليس الأصل درء الحدود بالشبهات .

كما انه من غير المعقول تجاهل كل تلك الآيات و تتبع نص ظني الثبوت لقتل إنسان .

ثم انه عقلا لا يجوز أن نطالب بحرية التدين و حق غير المسلمين بالردة عن دينهم و إتباع الإسلام و نقتل من يرتد على الإسلام . فهذا موقف الذي يشك في دينه و يرغم الناس على البقاء فيه . ثم إن تهديد المرتد بالقتل لن يجعله مؤمنا بل مجرد شخص مضطهد يكتم دينه أو أفكاره خوفا منا . و هذا هو الاضطهاد الديني الذي كان المسلمون في أول عهدهم يشكون منه و يطالبون بحقهم في الردة عن دين قريش . فهل يعقل بعد ان يطالب المسلمون في فترة الضعف بحرية المعتقد يقومون بعد أن صاروا أقوياء يقتلون من يخرج من دينهم دون ان يحاربهم ...... من العيب ان ننسب هذا للإسلام و آياته كلها ضد هذا المنهج المستبد . فمبدأ لا إكراه في الدين مبدأ عظيم . و وحدها التنظيمات المافيوية لا تسمح لمن يدخل فيها بالخروج منها إلا و هو ميت . أقول هذا لمن يقرأ القرآن و يتدبره و يفهم روحه لا لمن يرمي بآيات الكتاب وراء ظهره و يتبع أراء بشر و يقدسها .

و مرة أخرى حتى لا تتهمني بتكذيب النبي . أنا لا اكذب النبي لكنني لا اعتقد بنسبة بعض المرويات التي تتعارض مع القرآن إليه . و هناك فرق كبير بين الأمرين .
الأحاديث إذا ثبتت صحتها و جب العمل بها حتى و إن كانت ظنية الدلالة ، هذا الذي عليه جمهور المحدثين .

أما الآيات فلا تفسرها كما يحلو لك فلست أعلم من الصحابة و التابعين و الطبري و غيرهم من العلماء .

و الله إنك جريء في الفتوى و في الحديث في مسائل الدين .

و استدلالاتك كلها من نسج خيالك ، خرافات و تفلسُف .

( و مرة أخرى حتى لا تتهمني بتكذيب النبي . أنا لا اكذب النبي لكنني لا اعتقد بنسبة بعض المرويات التي تتعارض مع القرآن إليه . و هناك فرق كبير بين الأمرين .


انا لا اخذ الدين من القصص و المرويات المنسوبة للنبي و التي لا يمكن التحقق من صدقها . بيني و بينك كتاب الله )

هذا كلام الجهلة ، لم يقل به أحد من أهل العلم ، الحديث الصحيح تحققت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و وجب العمل به .








 


رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 18:58   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
syrus
محظور
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل الموحد مشاهدة المشاركة
الأحاديث إذا ثبتت صحتها و جب العمل بها حتى و إن كانت ظنية الدلالة ، هذا الذي عليه جمهور المحدثين .

أما الآيات فلا تفسرها كما يحلو لك فلست أعلم من الصحابة و التابعين و الطبري و غيرهم من العلماء .

و الله إنك جريء في الفتوى و في الحديث في مسائل الدين .

و استدلالاتك كلها من نسج خيالك ، خرافات و تفلسُف .

( و مرة أخرى حتى لا تتهمني بتكذيب النبي . أنا لا اكذب النبي لكنني لا اعتقد بنسبة بعض المرويات التي تتعارض مع القرآن إليه . و هناك فرق كبير بين الأمرين .


انا لا اخذ الدين من القصص و المرويات المنسوبة للنبي و التي لا يمكن التحقق من صدقها . بيني و بينك كتاب الله )

هذا كلام الجهلة ، لم يقل به أحد من أهل العلم ، الحديث الصحيح تحققت نسبته إلى الرسول صلى الله عليه و سلم و وجب العمل به .

أنا تحدثت عن قطعي و ظني الثبوت و ليس الدلالة . ثم أنا لم أفسر الآيات أنا فقط نقلتها و هي تفسر نفسها . و ليست كل الأحاديث الصحيحة قطعية الثبوت و النسب للنبي إذا كنت قد درست علم الحديث .

بخصوص حد الردة ذكر إبن حزم في كتابه مراتب الإجماع انه مما إختلف فيه الفقهاء . و خير دليل على ذلك إختلافهم في تطبيقه على النساء و العبيد و رأي سفيان الثوري و النخعي ان المرتد يستتاب أبدا . و منذ سنوات قليلة كان مفتى الديار المصرية علي جمعة قد افتى بعدم قتل المرتد و ان الكفر إثم يعاقب عليه الله .

مرة أخرى استدلالي كان من القرآن و ليس من نسج خيالي . الآيات واضحة وضوح الشمس في تقرير حرية المعتقد , و ان الكفر عقابة في الاخرة .

و استتابة المرتد و إرغامه على الإسلام أو القتل هو إكراه في الدين و اضطهاد ديني و لن تستطيع تغيير هذه الحقيقة مهما حاولت .

لكنكم تردون الآيات و تدافعون على اجتهادات فقهية تعصبا لأراء الفقهاء و لتصوراتكم عن الدين .









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 19:52   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة
أنا تحدثت عن قطعي و ظني الثبوت و ليس الدلالة . ثم أنا لم أفسر الآيات أنا فقط نقلتها و هي تفسر نفسها . و ليست كل الأحاديث الصحيحة قطعية الثبوت و النسب للنبي إذا كنت قد درست علم الحديث .
.

كنت تقول ما في معناه أن أحاديث الرسول غير ملزمة لأن نسبتها غير أكيدة و هذا جهل ، لأن علماء الحديث متفقون على وجوب العمل بالحديث إذا ثبتت صحته ، و أحاديث قتل المرتد لو ثبتت صحتها فهي ملزمة ، و إن كنت تتحدث عن قطعي و ظني الثبوت ، فالعبرة و الثمرة ليس بذلك العبرة و الثمرة هي هل يجب العمل بها أم لا ؟ الجواب : يجب العمل بها .









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 20:46   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
syrus
محظور
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل الموحد مشاهدة المشاركة
كنت تقول ما في معناه أن أحاديث الرسول غير ملزمة لأن نسبتها غير أكيدة و هذا جهل ، لأن علماء الحديث متفقون على وجوب العمل بالحديث إذا ثبتت صحته ، و أحاديث قتل المرتد لو ثبتت صحتها فهي ملزمة ، و إن كنت تتحدث عن قطعي و ظني الثبوت ، فالعبرة و الثمرة ليس بذلك العبرة و الثمرة هي هل يجب العمل بها أم لا ؟ الجواب : يجب العمل بها .

كنت اعتقد انك ممن درس العلوم الشرعية و بالتالي لن تجد مشكلة في فهم ما اقول لكن خيبت ظني . فمشاركتك مضطربة و لم استطع فهم ما تقصده . الذي قلته كان واضحا و جدا و أعيده هنا .

الحديث ظني الثبوت ليس ملزما خاصة إذا كان يتعارض مع صريح القرآن .

الآيات في حق المعتقد و عدم فرض الدين على الناس بالقوة و ان الردة و الكفر عقابهما اخروي عديدة و واضحة و صريحة .

في المقابل لا توجد أي آية تقرر حدا للردة

و انا لم أقل ان احاديث الرسول غير ملزمة كما تتوهم او تحاول ان توهم غيرك . ما قلته هو ان المرويات التي لم تثبت نسبتها للنبي غير ملزمة . أي ان الذي لا يلزمني هو كلام الرواة و ليس كلام النبي .

وارجو ان تشرح لي ما الذي تقصده بقولك "إذا ثبتت صحتها" ؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:03   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة

بخصوص حد الردة ذكر إبن حزم في كتابه مراتب الإجماع انه مما إختلف فيه الفقهاء . و خير دليل على ذلك إختلافهم في تطبيقه على النساء و العبيد و رأي سفيان الثوري و النخعي ان المرتد يستتاب أبدا . و منذ سنوات قليلة كان مفتى الديار المصرية علي جمعة قد افتى بعدم قتل المرتد و ان الكفر إثم يعاقب عليه الله .

مرة أخرى استدلالي كان من القرآن و ليس من نسج خيالي . الآيات واضحة وضوح الشمس في تقرير حرية المعتقد , و ان الكفر عقابة في الاخرة .

و استتابة المرتد و إرغامه على الإسلام أو القتل هو إكراه في الدين و اضطهاد ديني و لن تستطيع تغيير هذه الحقيقة مهما حاولت .

لكنكم تردون الآيات و تدافعون على اجتهادات فقهية تعصبا لأراء الفقهاء و لتصوراتكم عن الدين .
الحمد لله أنه تحرك بك السرير ( كما نقول بالعامية ) و ذكرت في مداخلة من مداخلاتك اسم عالم من علماء الأجلاء ، و الحمد لله أنك ذكرت اسم مفتي الديار المصرية الذي طالما قلت عنه و عن غيره أصحاب العمائم و علماء البلاط .

في مداخلاتك السابقة كل كلامك من هواك و رايك الخاص الغير مستندلا إلى دليل و لا إلى فهم من فهوم علمائنا الأجلاء ، و حتى الآيات التي أوردتها فهمت بفهمك الخاص و لست مؤهلا لاستنباط الأحكام الشرعية لا من الكتاب و لا من السنة لأنك لا تحمل أدوات الاجتهاد ، أنكرت بالجملة حد الردة ، بل و تطاولت على سنة رسولنا الكريم المصدر الثاني من مصادر التشريع و قلت ما في معناه أنها غير ملزمة و لا يجب العمل بها ، و هذا جها عظيم ، و قول لم يقل به أحد من أهل العلم لا قديما و لا حديثا .

أما كلامك الذي أوردته عن ابن حزم ففيه إيهام ، فلو فصلت لكان أفضل ، يقول ابن حزم في المراتب : ( واختلفوا في المرأة المرتدة والعبد وغير البالغ وولد المرتد هل تقبل توبة المرتد أم لا وهل يستتاب ام لا وهل يقتل اثر ردته أو يتأنى به ) اقرأ جيدا و تفكر فيماذا كان الاختلاف ؟ اختلفوا هل تقبل التوبة أم لا ؟ و هل يُستتاب أم لا ؟ و ها يُعجل في قتله أم لا ؟ ( يعني قتل المرتد فيها فيها ) .

أما في كتاب الإجماع لابن المنذر فورد : ( وأجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد، فاستُتِيبَ، فلم يتب: قتل. ولا أحفظ فيه خلافاً. . . . . . وأجمعوا على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أن له القتل. ) .

و اسمع ما يقوله ابن حزم أيضا : ( واتفقوا أن من خالف الاجماع المتيقن بعد علمه بأنه اجماع فانه كافر ) .

و لا زلت تكرر نفس كلامك الذي نسجه خيالك ، استتابة المرتد هو شرع الله ، و لست أرحم بالخلق من رسول الله صلى الله عليه و سلم الذي قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) ، و هذا الحديث في أعلى درجات الصحة ، رواه البخاري في صحيحه .

( لكنكم تردون الآيات و تدافعون على اجتهادات فقهية تعصبا لأراء الفقهاء و لتصوراتكم عن الدين )

لا يا فهمان هناك حديث صحيح صريح في حكم المرتد ، لكنك تعاند ، حتى حديث رسول الله و لا تسلم له ، و العلماء المجتهدون الذين تستنقصهم هم ورثة الأنبياء و أمرنا ربنا بسؤالهم ؛ ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ، ( و لو ردوه إلى الرسول و إلى أولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) لكنك أنت و أمثالك تتكلمون في مسائل الدين و كأنكم علماء ، و هذا ديدن العلمانيين و أشباههم ، الطعن في الكتاب و السنة و في علماء الأمة ، لنا الوحيان و لهم زبالة عقول الفلاسفة .

( يُتبع )









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:19   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة
كنت اعتقد انك ممن درس العلوم الشرعية و بالتالي لن تجد مشكلة في فهم ما اقول لكن خيبت ظني . فمشاركتك مضطربة و لم استطع فهم ما تقصده . الذي قلته كان واضحا و جدا و أعيده هنا .

الحديث ظني الثبوت ليس ملزما خاصة إذا كان يتعارض مع صريح القرآن .

الآيات في حق المعتقد و عدم فرض الدين على الناس بالقوة و ان الردة و الكفر عقابهما اخروي عديدة و واضحة و صريحة .

في المقابل لا توجد أي آية تقرر حدا للردة

و انا لم أقل ان احاديث الرسول غير ملزمة كما تتوهم او تحاول ان توهم غيرك . ما قلته هو ان المرويات التي لم تثبت نسبتها للنبي غير ملزمة . أي ان الذي لا يلزمني هو كلام الرواة و ليس كلام النبي .

وارجو ان تشرح لي ما الذي تقصده بقولك "إذا ثبتت صحتها" ؟؟
لم تفهم كلامي لأنك تتكلم في أمور تجهلها ، كلامي واضح ، و إن لم تفهمه فالعيب فيك .

و حديث الردة لا يتعارض مع الآيات التي أوردتها ، التعارض في ذهنك أنت فقط .

و أيضا العلماء لما يستعملون لفظة الحديث لا يذكرون الحديث ظني الثبوت ، بل يقولون : حديث صحيح ، حديث حسن ، حديث ضعيف ، موضوع ، منكر ، إلى غيرها من المصطلحات ، و الحديث إذا ثبتت صحته فإنه يجب العمل به ، حديث ( من بدل دينه فاقتلوه ) في أعلى درجات الصحة ، و عليه يجب العمل به ، و كلامك السابق كله هراء

و قولي ( إذا ثبتت صحتها ) معناه : إذا صحح الحديث علماء الحديث ، و قالوا هذا حديث صحيح .









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:21   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
كريم الناس
عضو مبـدع
 
إحصائية العضو










B2

السلام عليكم

لعل الحلاج نفذ فيه الحد بسبب افتتان كثير من الناس به..وليس بسبب ردته في حد ذاتها

وأنا أوافق الأخ سيروس في أن مسألة الكفر أو الإيمان متروك أمرصاحبها للحق صاحب الحق عز و جل ما لم يسع بكفره و ردته لزرع الفتنة و التأثير في الغير لأنه في هذه الحالة اعتبر ممن يحارب الله و رسوله فوجب فيه الحد. و الله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:28   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة syrus مشاهدة المشاركة
كنت اعتقد انك ممن درس العلوم الشرعية و بالتالي لن تجد مشكلة في فهم ما اقول لكن خيبت ظني . فمشاركتك مضطربة و لم استطع فهم ما تقصده . الذي قلته كان واضحا و جدا و أعيده هنا .

الحديث ظني الثبوت ليس ملزما خاصة إذا كان يتعارض مع صريح القرآن .

الآيات في حق المعتقد و عدم فرض الدين على الناس بالقوة و ان الردة و الكفر عقابهما اخروي عديدة و واضحة و صريحة .

في المقابل لا توجد أي آية تقرر حدا للردة

و انا لم أقل ان احاديث الرسول غير ملزمة كما تتوهم او تحاول ان توهم غيرك . ما قلته هو ان المرويات التي لم تثبت نسبتها للنبي غير ملزمة . أي ان الذي لا يلزمني هو كلام الرواة و ليس كلام النبي .

وارجو ان تشرح لي ما الذي تقصده بقولك "إذا ثبتت صحتها" ؟؟

السلام عليك ورحمة الله وبركاته



الأدلة على وجوب قتل المرتد

القرآن

1) قوله تعالى: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم).

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز في "مجموع فتاوى": (سمعت في أحد البرامج الإذاعية في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم، أو حديث شريف، أو فتوى دينية بإجازة قتل المرتد عن الإسلام، أرجو إفادتي عن صحة هذا ؟

فأجاب: قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة، على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه في سورة التوبة: "فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم" فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.
وفي "صحيح البخاري" عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من بدل دينه فاقتلوه"، وفي "الصحيحين" عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: "لا أنزل- يعني من دابته حتى يقتل. قضاء الله ورسوله".
والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور، فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي، والله ولي التوفيق) أ.هـ

2) قال الله تعالى: (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير).

بعض التفاسير التي فسرت معنى العذاب الأليم في الدنيا:

a) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: (ولكونهم أظهروا الكفر والردة، لهذا دعاهم إلى التوبة فقال : "فإن يك خيرًا لهم وإن يتولوا" عن التوبة "يعذبهم عذابًا أليمًا في الدنيا والآخرة" وهذا لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة).

b) قال ابن الجوزي في "تفسيره": (قوله تعالى: "وإن يتولوا" أي يعرضوا عن الإيمان "يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا" بالقتل وفي الآخرة بالنار).

c) قال الشوكاني في "فتح القدير": ("وإن يتولوا" أي: يعرضوا عن التوبة والإيمان "يعذبهم الله عذابا أليماً في الدنيا" بالقتل والأسر، ونهب الأموال "و" في "الآخرة" بعذاب النار: "وما لهم في الأرض من ولي" يواليهم "ولا نصير" ينصرهم).


أدلة السنة:

1) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.

2) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه.

وقد جاء معنى هذا الحديث عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس) رواه أبو داود والترمذي والنسائي.
وقد جاء في بعض الطرق موقوفاً على عثمان.
قال الشيخ الألباني في "الإرواء": (قلت: وإسناده صحيح على شرط الشيخين ولا يضره وقف من أوقفه لاسيما وقد جاء مرفوعا من وجوه أخرى كما يأتي).

3) عن عبد الله بن مسعود أيضاً رضي الله عنه قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إذ دخل رجلان وافدين من عند مسيلمة فقال لهما رسول الله: (أتشهدان أني رسول الله ؟) فقالا له: أتشهد أنت أن مسيلمة رسول الله ؟ فقال: (آمنت بالله ورسله لو كنت قاتلا وافدا لقتلتكما) رواه أحمد والحاكم، وصححه شيخنا رحمه الله في "الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين".

و قد جاء معنى هذا الحديث عن نعيم بن مسعود الأشجعي: (أما والله لو لا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما).
قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين)، ووافقه ابن الملقن في "البدر المنير".

4) حديث ابن عباس: (أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ويزجرها فلا تنزجر قال: فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول (سيف قصير) فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس فقال: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى رقاب الناس وهو يتزلزل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هدر).
رواه أبو داود والنسائي.
قال الشيخ الألباني رحمه الله: (وإسناده صحيح على شرط مسلم).


















رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:33   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي إذا تكلم أهل العلم سكت الجهلة

ما مدى صحة الحديث القائل‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وبين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ ‏ [‏سورة يونس‏:‏ آية 99‏]‏ وبين الحديث القائل‏:‏ ‏(‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل‏)‏ وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه‏؟‏


اجاب سماحة العلامة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فقال


أولاً الحديث ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏) ‏‏.‏ وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد‏.‏ لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ‏}‏ ‏[‏سورة يونس‏:‏ آية 99‏]‏ فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء‏.‏
لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق، وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام، ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن، أولاً‏:‏ ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين‏.‏
وثانيًا‏:‏ نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده، عز وجل، حتى لا تكون فتنة‏.‏ أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه‏.‏
على أن الآية قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة التوبة‏:‏ آية 5‏]‏ فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول‏:‏ إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ‏}‏ ‏ [‏سورة التوبة‏:‏ آية 5‏]‏ فهي منسوخة بهذه الآية‏.‏
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة‏.‏ هذا هو الصحيح‏.










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:40   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي منقول ، للأمانة العلمية

حديث أبي بكر رضي الله عنه رواه عنه أبي هريرة رضي الله عنه:

" لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنْ الْعَرَبِ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَمَنْ قَالَهَا فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ فَقَالَ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا .. قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ قَدْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ " (متفق عليه)

حديث عمر رضي الله عنه:

" أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الاسلام من أهل العراق ، فكتب فيهم إلى عمر ، فكتب إليه : أن اعرض عليهم دين الحق ، وشهادة أن لا إله إلا الله ، فإن قبلوها فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها فاقتلهم ، فقبلها بعضهم فتركه ، ولم يقبلها بعضهم فقتله " (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)

حديث علي رضي الله عنه:

" أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ " (أخرجه الجماعة سوى مسلم)

" أتي علي بشيخ كان نصرانيا فأسلم ، ثم ارتد عن الاسلام ، فقال له علي : لعلك إنما ارتددت لان تصيب ميراثا ، ثم ترجع إلى الاسلام ؟ قال : لا ، قال : فلعلك خطبت امراة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تزوجها ثم تعود إلى الاسلام ؟ قال : لا ، قال : فارجع إلى الاسلام ! قال : لا ، أما حتى القى المسيح، قال: فأمر به ، فضربت عنقه ، ودفع ميراثه إلى ولده المسلمين " (أخرجه عبد الرزاق في مصنفه)

حديث ابن عباس رضي الله عنه:

" من بدل دينه فاقتلوه" (رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات)

حديث ابن مسعود رضي الله عنه:

" قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ الزَّانِي وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ " (متفق عليه)

حديث عائشة رضي الله عنها:

" قَالَتْ عَائِشَةُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ " أخرجه النسائي بإسناد حسن ومثله عن عثمان رضي الله عنه

حديث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما:

" عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى فَقَالَ مَا لِهَذَا قَالَ أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " (متفق عليه)


فتلك جملة من الأحاديث الصحيحة الدالة على عقوبة المرتد عن دينه - وهي بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإجماع عمل الصحابة - القتل.

وتلك الأحاديث ليس فيها أدنى دلالة على أن القتل إنما يكون للمرتد المحارب .. ولفظ الحديث " من بدل دينه فاقتلوه " لفظ عام يتناول كل من ارتد عن دين الإسلام .. وقد جعل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السبب في قتله هو ردته لا محاربته للدين .. فمن ادعى تخصيص العقوبة بالمرتد المحارب فعليه أن يأتي بالدليل المخصص.


قواعد في الردة وقتل المرتد:

ليس كل مسلم وقع في قول أو فعل مكفر يكون كافرا مرتداً، فهناك أعذار قد يعذر بها المسلم ولا يحكم بكفره ، منها :

الجهل ، والتأويل ، والإكراه ، والخطأ.

أما الأول : فهو أن يكون الرجل جاهلاً لحكم الله تعالى ، بسبب بعده عن ديار الإسلام كالذي ينشأ في البادية أو في ديار الكفر أو أن يكون حديث عهد بجاهلية ، وقد يدخل في هؤلاء كثير من المسلمين الذين يعيشون في مجتمعات يغلب فيها الجهل ، ويقل العلم.

والثاني : هو أن يفسر الرجل حكم الله تعالى على غير مراد الشرع ، كمن قلد أهل البدع فيما تأولوه كالمرجئة والمعتزلة والخوارج ونحوهم.

والثالث : كما لو تسلط ظالم بعذابه على رجل من المسلمين فلا يخلي سبيله حتى يصرح بالكفر بلسانه ليدفع عنه العذاب، ويكون قلبه مطمئناً بالإيمان .. كما حدث مع عمار رضي الله عنه.

والرابع : ما يسبق على اللسان من لفظ الكفر دون قصد له.

والمرتد لا يقتل مباشرة بعد وقوعه في الردة ، لا سيما إذا كانت ردته بسبب شبهة حصلت له .. بل يستتاب ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام وتزال شبهته إن كانت عنده شبهة فإن أصر على الكفر بعد ذلك قتل .. ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين .. ويؤول ماله إلى ورثته من المسلمين.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/18) :

" المرتد لا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلاثًا . هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; مِنْهُمْ عُمَرُ , وَعَلِيٌّ , وَعَطَاءٌ , وَالنَّخَعِيُّ , وَمَالِكٌ , وَالثَّوْرِيُّ , وَالأَوْزَاعِيُّ , وَإِسْحَاقُ , وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . . . . لأَنَّ الرِّدَّةَ إنَّمَا تَكُونُ لِشُبْهَةٍ , وَلا تَزُولُ فِي الْحَالِ , فَوَجَبَ أَنْ يُنْتَظَرَ مُدَّةً يَرْتَئِي فِيهَا , وَأَوْلَى ذَلِكَ ثَلاثَةُ أَيَّامٍ " اهـ .

ولا شك أن بعض أنواع الردة أقبح من بعض ، وأن ردة المحارب أقبح من ردة غيره ، ولذلك فرّق بعض العلماء بينهما ، فلم يوجب استتابة المحارب ولا قبول توبته ، بل يقتل ولو تاب ، وأما غير المحارب فتقبل توبته ولا يقتل. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:43   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي رسولنا الكريم الرحيم يقيم حد الردة .

أقسام الردة :
ـ الردة المجردة: هي ردة لا يتبعها فساد، ولا أذى ولا طعن، ولاحرب للإسلام والمسلمين .. ومن كانت ردته هذا وصفها، فالسنة فيه أن يستتاب قبل أن يقتل فإن تاب وعاد عن كفره قُبل منه وكان خيراً له، وإلا قتل ولا بد
ـ الردة المغلظة: هي ردة يتبعها إفساد، وأذى، وكيد، وقتل، وشتم للنبي -صلى الله عليه وسلم- ، ومرتد هذا وصفه لا يستتاب ولا تقبل توبته بعد القدرة عليه، ولا يصح أن يُعامل معاملة من كانت ردته مجردة، بهذا قضت السنة ومضى عليه فعل السلف.
عن أنس -رضي الله عنه- قال: قدم على النبي -صلى الله عليه وسلم- نفر من عكل فأسلموا، فاجتووا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدوا، فقتلوا رعاتهم واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم فأتى بهم، فقطع أيديَهم وأرجلهم وسمل أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. وفي رواية: ثم ألقوا في الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا.
وفي رواية عند مسلم:" فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا " والحديث متفق عليه.

وتقدير حكم الردة يرجع إلى الوالي أو من يقوم مقامه من القضاة والفقهاء ،
وقد يجري القاضي أحيانا حكم الردة المغلظة على من لم يصدر منه إفساد، وأذى، وكيد للمسلمين لاعتبارات أخرى يراها القاضي . ومن هذا الباب ما قصه لنا القاضي عياض في -الشفا قال:
، (وقد أفتى ابن حبيب وأصبغ بن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بـ (ابن أخي عَجَب)، وكان خرج يوماً، فأخذه المطر، فقال: بدأ الخرّاز يرش جلوده.
وكان بعض الفقهاء بها (أي بقرطبة) : (أبو زيد)، و (عبد الأعلى بن وهب)، و (ابن عيسى)، قد توقفوا عن سفك دمه، وأشاروا إلى أنه عبث من القول يكفي فيه الأدب، وأفتى بمثله القاضي حينئذ (موسى بن زياد)، فقال (ابن حبيب): دمه في عنقي، أيشتمُ رباً عبدناه، ولا ننصر له؟ إنا إذاً لعبيد سوء، وما نحن له بعابدين، وبكى، ورفع المجلس إلى الأمير بها (عبد الرحمن بن الحكم) الأموي (ت282هـ).
وكانت عجَب عمة هذا المطلوب من حظاياه (أي من أحب الزوجات لعبد الرحمن بن الحكم)، وأُعلم باختلاف الفقهاء، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول (ابن حبيب وصاحبه)، وأمر بقتله، فقُتل وصُلب بحضرة الفقيهين : (ابن حبيب وأصبغ)، وعزل القاضي لتهمته بالمداهنة في هذه القصة، ووبّخ بقية الفقهاء وسبّهم) .










رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:46   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
اياد27
عضو محترف
 
الصورة الرمزية اياد27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




يقــول الله تعالى :

( ادْعُ إِلَى سَبِيــلِ رَبِّــكَ بِالْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَنَــةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ إِنَّ رَبَّــكَ هُوَ أَعْلَـــمُ بِمَــن ضَــلَّ عَن سَبِيلِــهِ وَهُوَ أَعْلَــمُ بِالْمُهْتَدِيــنَ ) .
النحـــل 125 .

ويقــول أيضا :

( وَقُــل لِّعِبَادِي يَقُولُــواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَــنُ إِنَّ الشَّيْطَــانَ يَنــزَغُ بَيْنَهُــمْ إِنَّ الشَّيْطَــانَ كَانَ لِلإِنسَــانِ عَدُوًّا مُّبِينًــا ) .
الإســراء 53 .

ويقول تعالى أيضا :

( فَبِمَا رَحْمَــةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَوْ كُنــتَ فَظًّــا غَلِيــظَ الْقَلْـــبِ لاَنفَضُّــواْ مِنْ حَوْلِــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَاسْتَغْفِــرْ لَهُــمْ وَشَاوِرْهُــمْ فِي الأَمْــرِ فَإِذَا عَزَمْــتَ فَتَوَكَّــلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِــبُّ الْمُتَوَكِّلِيـــنَ ) .


آل عمـــران 159 .


وفقكم الله









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:49   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
هشام البرايجي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية هشام البرايجي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نبيل الموحد مشاهدة المشاركة
ما مدى صحة الحديث القائل‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وبين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ ‏ [‏سورة يونس‏:‏ آية 99‏]‏ وبين الحديث القائل‏:‏ ‏(‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل‏)‏ وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه‏؟‏


اجاب سماحة العلامة الشيخ : صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فقال


أولاً الحديث ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏) ‏‏.‏ وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد‏.‏ لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏من بدل دينه فاقتلوه‏)‏ ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وقول تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ‏}‏ ‏[‏سورة يونس‏:‏ آية 99‏]‏ فلا تعارض بين هذه الأدلة؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب، وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء‏.‏
لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق، وعاند بعد معرفته، فهذا يجب علينا أن نجاهده، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام، ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى لكن نحن، أولاً‏:‏ ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين‏.‏
وثانيًا‏:‏ نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده، عز وجل، حتى لا تكون فتنة‏.‏ أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة البقرة‏:‏ آية 256‏]‏ وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه‏.‏
على أن الآية قوله تعالى‏:‏ ‏{‏لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ‏}‏ ‏[‏سورة التوبة‏:‏ آية 5‏]‏ فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول‏:‏ إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ‏}‏ ‏ [‏سورة التوبة‏:‏ آية 5‏]‏ فهي منسوخة بهذه الآية‏.‏
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة‏.‏ هذا هو الصحيح‏.

كلام الشيخ واضح جزاه الله خيرا فالحديث لا يتعارض مع آية الإكراه في الدين فعدم الإكراه يكون للكافر الأصلي الذي لم يدخل إلى الإسلام، أما المسلم فيقام عليه الحد كما ثبت في الحديث الصحيح، لكن الأخ لم أفهم لماذا لا يأخذ بالحديث أليس صحيحا









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 21:55   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي حكم من أباح الردة وأنكر حدها موجود في آخر هذا البحث

حدُّ الردَّة
هو السِّياج المنيع والحصن الحصين لحماية هذا الدِّين والحفاظ على المسلمين



تمهيد

تعريف الردة

أدلة كفر المرتد

حكم المرتد

كيفية توبة المرتد ردة مجردة

أدلة قتل المرتد

لا فرق بين الرجل والمرأة في إقامة حد الردة

أنواع الردة

أقوال أهل العلم في ذلك

نماذج للفرق المعاصرة المرتدة عن الإسلام

أسباب الوقوع في الردة

حكم من أباح الردة وأنكر حدها


تمهيد

الحمد لله الذي جعل الدَِّين قواماً، ومحمد بن عبد الله للمتقين إماماً صلى الله عليه وآله وسلم، والحدود الشرعية حافظاً وسياجاً، والعلماء العاملين ردءاً لدين الله عز وجل، ينفون عنه تحريف الغالين، وتأويل المبطلين، وشبه وتشكيك الشاكين، ودعاوى المارقين، فجزى الله الإسلام وجزاهم عنه خير الجزاء، وأمدَّهم بعونه وتوفيقه، وحفظهم وكلأهم بعين رعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا به.
لقد رفع المنافقون ـ نفاق الاعتقاد ـ في الآونة الأخيرة عقيرتهم، وأبانوا عن سوأتهم، وكشفوا عن قبيح معتقداتهم، وناصبوا الأمة الإسلامة بعداوتهم، وحاربوها بالتشكيك والطعن في الثوابت والمسلمات، بل بلغت بهم الجرأة والوقاحة أن أباحوا الردة وأنكروا حدها، وساووا بين دين الحق والأديان الباطلة، فازدادوا كفراً ونفاقاً إلى كفرهم ونفاقهم، لردهم لآي القرآن، وصحيح السنة، ودفعهم لما هو معلوم من الدين ضرورة، وذلك كله لسكوت العلماء، ولإحجام الحكام عن حماية شرع الله، فمن لم يردعه القرآن أخافه السلطان، فالله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن: "من أمن العقوبة أساء الأدب"، ورحم الله الإمام أبا بكر بن العربي المالكي عندما وصف كفر غلاة الشيعة بأنه "كفر بارد لا تسخنه إلا حرارة السيف، أما دفء المناظرة فلا يؤثر فيه".1
فما الذي يردع هؤلاء؟ وهم يرون من سبقهم من الزنادقة أمثال سلمان رشدي، ونصر أبي زيد، والبغدادي، وغيرهم كثير لا كثر الله من أمثالهم، يسرحون ويمرحون ويُحمون، وينادي بعض المنهزمين من العلماء بعدم إقامة الحد على بعضهم بدعوى أنهم تابوا !!
ترى ما الذي منع بشر المريسي من إظهار بدعة الاعتزال وكان يعتقدها ويخفيها منذ عهد الرشيد؟ سوى خوفه من الرشيد، ولما أمن العقوبة في عهد المأمون أساء الأدب وأظهر ما كان يخفيه.
وبعد..
فهذا بحث عن تعريف الردة، وحدها، وأقسامها، وأدلة ذلك، والأسباب الداعية لها، وهل للمرتد من توبة؟ وعن أحكام المرتد، وعمن قتله ولاة أمر المسلمين من المرتدين قديماً وحديثاً، كتبت ذلك نصحاً للأمة، ومعذرة إلى ربي، ولعلهم يرجعون، ورداً على ما سطر ويسطر في الصحف هذه الأيام من المتطفلين الجرآء الجاهلين، وتهجمهم على الدين، وتشكيكهم في هذا الحد الذي جعله الله حماية للدين، وزجراً للزنادقة المارقين، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإنه لو لم يقتل ذلك المرتد لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص، ويمنعهم من الخروج عنه).2
إذ لا يحل تأخير البيان عن وقت الحاجة، وقد تأخر، مما حدى بهؤلاء الورَّاقين السفهاء أن ينادوا بإسقاط حد الردة، ويعتبروا إقامة حدها جريمة لا تغتفر: "كبُرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً"، ونبشر هؤلاء أن حد الردة قائم ما قامت السموات والأرض، ولو اجتمع من في الأرض جميعاً لما استطاعوا أن يسقطوا حداً من حدود الله، دعك عن مجموعة الوراقين، ونذكرهم بأن دين الله منصور، وعليهم أن لا يغتروا بغلبة إخوانهم أهل الكفر والفجور، فالأيام دول، والحرب سجال، والله غالب على أمره، ونذكرهم كذلك بأن إقامة الحد عليهم في الدنيا أفضل لهم من إقامته عليهم يوم يقوم الأشهاد.
على المسؤولين أن يتقوا الله في دينه، ويعملوا على إيقاف هذه الحملات الكفرية التي يقودها الشيوعيون والمنافقون في الصحف، وفي بعض الجامعات؛ في الصحف الحائطية، وأركان النقاش، وليعلموا أن ذلك من أوجب واجباتهم، فليس هناك شيء أوجب على الحاكم من حماية الدين وردع الزنادقة المارقين بعد أن خرجوا من أجحارهم، ويمّموا نحو "الإمبريالية العالمية"، بعد سقوط روسيا الشيوعية، عجباً لهؤلاء الذين لم يرضوا بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد نبياً ورسولاً، واستعاضوا عن ذلك بالعبودية لغير الله، والعمالة لكل من يحادّ الله ورسوله والمؤمنين: "ومن يهن الله فما له من مكرم"3، لا غرو في ذلك فقد أصبحت روسيا نفسها عميلة لأمريكا، فالعقوق سمة من سمات هؤلاء القوم، ومن قبل عقوا لدين آبائهم وأجدادهم.
والله أسأل أن يوفق ولاة الأمر من الحكام والعلماء للقيام بدورهم، وتحمل مسؤولياتهم، وأداء واجباتهم على الوجه الذي يرضيه، وأن ينتقم من الكفار والمنافقين، وأن يخالف بين قلوبهم، ويجعل كيدهم في نحورهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حامي حمى الدين، وعلى آله وصحبه والتابعين.


تعريف الردة

الرِّدَّة هي الرجوع عن الإسلام كلياً أوجزئياً بإنكار ما هو معلوم من الدين ضرورة، بنفي ما أثبته الله ورسوله، أوإثبات ما نفاه الله ورسوله، وتكون بالفعل، والترك، والنطق، والاعتقاد، والشك، جاداً كان المرتد أم هازلاً.
وبلفظ آخر أن يرتكب الإنسان ناقضاً من نواقض الإسلام.
قال الكاساني الحنفي المتوفي 587هـ في بدائع الصنائع4: (أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان).
وقال الصاوي المالكي المتوفى 1241هـ في "الشرح الصغير"5: (الردة كفر مسلم بصريح من القول، أوقول يقتضي الكفر، أوفعل يتضمن الكفر).
وقال الشربيني الشافعي المتوفى 977هـ في "مغني المحتاج"6: (الردة هي قطع الإسلام بنية أوفعل، سواء قاله استهزاءً أوعناداً أواعتقاداً).
وقال البهوتي الحنبلي المتوفى 1050هـ في "كشَّاف القناع"7: (المرتد شرعاً الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً، أواعتقاداً، أوشكاً، أوفعلاً).


أدلة كفر المرتد

كثيرة جداً، منها:

  • قوله تعالى: "ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون".8
  • قوله تعالى: "ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم".9
  • وقوله: "إن الله لا يغفر أن يُشرَك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء".10
  • وقوله: "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً".11
  • وقوله: "ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين".12
  • وقوله: "من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين"13، فلم يستثن إلا المكره من الكفر.
  • وقال عن كفر المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر: "ولا تصلِّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون".14
  • وقال مميزاً المنافقين على إخوانهم الكافرين لعظيم ضررهم على الإسلام والمسلمين: "إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً".15
  • وقوله تعالى: "كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق.. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".16
  • وقال عن كفر تاركي الصلاة: "ما سلككم في سقر. قالوا لم نك من المصلين. ولم نك17 نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخائضين18. وكنا نكذب بيوم الدين".19
  • وقال عن المنافقين: "ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون".20


حكم المرتد

(أ‌) في الدنيا

1. يُفرَّق بينه وبين زوجته، فإن تاب قبل انقضاء عدتها رجعت إليه، وإن انقضت عدتها قبل أن يتوب تبيَّن فسخ النكاح منذ ارتداده، سواء كانت ردته قبل الدخول بها أوبعد الدخول.
2. يُمنع من التصرف في ماله، وينفق منه على عياله، وتقضى ديونه.
3. لا يرث، ولا يورث، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"21، ويكون ما تركه فيئاً لبيت مال المسلمين، ومن أهل العلم من قال لورثته.
قال القرطبي عن ميراث المرتد: (قال علي بن أبي طالب، والحسن، والشعبي، والحَكَم، والليث، وأبوحنيفة، وإسحاق بن رَاهَوَيْه: ميراث المرتد لورثته من المسلمين، وقال مالك، وربيعة، وابن أبي ليلى، والشافعي، وأبو ثور: ميراثه في بيت المال).22
والراجح ما ذهب إليه مالك والشافعي ومن وافقهما أن ميراثه لبيت مال المسلمين، للحديث: "لا يرث المسلمُ الكافرَ.."، وينفق على عياله من بيت مال المسلمين.
4. يُقتل المرتد من غير استتابة إن قُدِر عليه، إذا كانت ردته مغلظة، لأن الردة تنقسم إلى قسمين:
  • مغلظة، وهي ما تكون مصحوبة بمحاربة الله، ورسوله، وأوليائه من العلماء العاملين، وعداوتهم، والمبالغة في الطعن في الدين، والتشكيك في الثوابت.
  • ومجردة، وهي التي لم تصحب بمحاربة ولا عداوة ولا طعن وتشكيك في الدين، وكل الآثار التي وردت في استتابة المرتد متعلقة بالردة المجردة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إن الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعمُّ القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول ـ الردة المجردة ـ كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني ـ الردة المغلظة ـ وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، ولم يأت نص ولا إجماع على سقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أوبأي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرَّق بين أنواع المرتدين).23
قال في "نيل المآرب في تهذيب عمدة الطالب"24: (ولا تقبل في الدنيا توبة من سبَّ الله تعالى، أورسوله، سباً صريحاً، أوتنقصه، ولا توبة من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال، لأن هذه الأشياء تدل على فساد عقيدته).
5. يتولى قتله الإمامُ أومن ينوب عنه.
6. لا يغسل، ولا يكفن، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين.
7. يبطل عمله، نحو حجة الإسلام، وهذا مذهب مالك ومن وافقه، لقوله تعالى: "لئن أشركتَ ليحبطنَّ عملك ولتكونن من الخاسرين"25، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن: (من ارتد ثم عاد إلى الإسلام لم يحبط عمله ولا حجه الذي فرغ منه، بل إن مات على الردة فحينئذ تحبط أعماله، وقال مالك: تحبط بنفس الردة، ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجَّ ثم ارتد ثم أسلم، فقال مالك: يلزمه الحج لأن الأول قد حبط بالردة).26
(ب‌) في الآخرة

إن تاب وصدق في توبته قبلت منه إن شاء الله، وإن لم يتب ولو قتل في الدنيا فهو من أهل النار خالداً مخلداً فيها.


كيفية توبة المرتد ردة مجردة

1. أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله.
2. أن يعلن رجوعه عما كان يعتقده، أويقوله، أويفعله بالتفصيل على العامة، قال تعالى: "إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا" الآية، بأن يقول: كنتُ أعتقدُ كذا وكذا، أوكنتُ أقولُ كذا وكذا، أوكنتُ أفعلُ كذا وكذا، وأنا راجع عن كل ذلك؛ ويُكتب ويُختم ويشهد على ذلك، وإلا لا تقبل توبته.


أدلة قتل المرتد

حد المرتد ثبت بالسنة القولية، والفعلية، والتقريرية، وبما صحَّ عن الخلفاء الراشدين وحكام المسلمين، وإليك الأدلة:
(أ) من السنة القولية، والفعلية، والتقريرية

1. خرَّج البخاري في صحيحه بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح، وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن أخطل متعلق بأستار الكعبة؛ فقال: اقتله".27
وفي رواية للدارقطني كما قال الحافظ في الفتح28: "من رأى منكم ابن أخطل فليقتله"، ومن رواية زيد بن الحباب عن مالك بهذا الإسناد: "وكان ابن أخطل يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعر".
وقال الحافظ ابن حجر: (وأخرج عمر بن شبة في "كتاب مكة" من حديث السائب بن يزيد قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استخرج من تحت أستار الكعبة عبد الله بن أخطل فضربت عنقه صبراً بين زمزم ومقام إبراهيم، وقال: "لا يقتلن قرشي بعد هذا صبراً"، ورجاله ثقات، إلا أن في أبي معشر مقالاً، والله أعلم.
وقال29: وروى الطبراني من حديث ابن عباس ..وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أمراءه أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه أهدر دم نفر سمَّاهم، وقد جمعت أسماءهم من مفرقات الأخبار، وهم: عبدالعزى بن أخطل، وعبد الله بن أبي السرح، وعكرمة بن أبي جهل، والحويرث بن نُقَيد بنون وقاف مصغَّر، ومقيس بن صَبَابة بمهملة مضمومة وموحدتين الأولى خفيفة، وهبار بن الأسود، وقينتان كانتا لابن أخطل كانتا تغنيان بهجو النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة مولاة بني عبد المطلب وهي التي وُجِدَ معها كتاب حاطب، فأما ابن أبي السرح فكان أسلم ثم ارتد فشفع فيه عثمان يوم الفتح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحقن دمه وقبل إسلامه.. وأما مقيس بن صَبَابة فكان أسلم ثم عدا على رجل من الأنصار فقتله، وكان الأنصاري قتل أخاه هشاماً خطأ، فجاء مقيس فأخذ الدية ثم قتل الأنصاري ثم ارتد، فقتله نميلة بن عبد الله يوم الفتح).
وشاهدنا من هؤلاء في إهدار دم وقتل من أسلم ثم ارتد وهم: عبد الله بن أبي السرح، ومقيس بن صبابة، وسارة.
2. ما صحَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال: "من بدَّل دينه فاقتلوه".30
3. وما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"، وذكر منهم: "التارك لدينه المفارق للجماعة".31
(ب) قتل الخلفاء الراشدين والصحابة المهديين للمرتدين

قتل أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما ليهودي أسلم ثم تهوَّد

خرَّج البخاري في صحيحه بسنده إلى أبي موسى عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ثم أتبعه بمعاذ، فلما قدم معاذ على أبي موسى ألقى له وسادة، قال: انزل، فإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهود؛ قال: اجلس؛ قال: لا أجلس حتى يُقتل قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات؛ فأمر به فقتل".32
إقناع أبي بكر لعمر وغيره بقتال المترتدين، وإجماع الصحابة على قتلهم بعدُ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله؛ قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها؛ قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتُ أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفتُ أنه الحق".33
الذين قاتلهم الصديقُ ثلاث طوائف كما قال ابن حزم رحمه الله في الملل والنحل:
  • طائفة أعلنت الكفر وارتدت، واتبعت المتنبئين مسيلمة، وطليحة، والأسود، وسجاح.
  • وطائفة بقيت على إسلامها ولكن منعوا الزكاة.
  • وطائفة تربصت حتى ترى لمن الغلبة.
فقُتل الأسود العنسي، ومسيلمة، وعاد طليحة إلى الإسلام وكذا سجاح، ورجع غالب من كان ارتد إلى الإسلام، ولم يحل الحول إلا والجميع قد راجعوا دين الإسلام ولله الحمد كما قال الحافظ ابن حجر34، وذلك بفضل الله، ثم عزيمة وشجاعة أبي بكر وإقامة هذا الحد على المرتدين، الذي لولاه لضاع الدين ولتهدمت أركانه.
قتل عليّ وحرقه لجماعة من الرافضة ألَّهوه وعبدوه

خرَّج البخاري في صحيحه عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنتُ أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تعذبوا بعذاب الله"، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدَّل دينه فاقتلوه".35
خرج علي يوماً من المسجد بالكوفة بباب كندة فإذا جماعة من الرافضة المخذولين سجدوا له، فقال لهم: ما هذا؟ قالوا له: أنت خالقنا ورازقنا؛ فقال لهم: سبحان الله إنما أنا بشر مثلكم إن شاء رحمني، وإن شاء عذبني؛ فاستتابهم عليٌّ ثلاثة أيام، وتهددهم إن لم يتوبوا بالإحراق بالنار، فلم يفد، فأمر بحفر الأخاديد وملأها بالحطب وأشعلها ناراً، ثم ألقاهم فيها، وقال مرتجزاً:
لما رأيتُ الأمر أمراً منكراً أججت ناري ودعوتُ قنبرا36
فهؤلاء الزنادقة لم يقاتلوا ولم يحاربوا علياً، بل عبدوه، ومع ذلك قتلهم ثم حرقهم بالنار بعد قتلهم تعزيراً، مما يدل على أنه لا فرق بين الردة الفكرية أوالمصحوبة بمحاربة في العقوبة، بل كانت عقوبة هؤلاء الزنادقة أشد، لاتخاذهم علياً رضي الله عنه إلهاً.
قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لشيخ نصراني أسلم ثم ارتد عن الإسلام

فقال له علي: لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثاً37 ثم ترجع إلى الإسلام؟ قال: لا؛ قال: فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها، فأردت أن يزوجوكها ثم تعود إلى الإسلام؟ قال: لا؛ قال: فارجع إلى الإسلام؛ قال: لا، حتى ألقى المسيح؛ قال: فأمر به عليّ فضربت عنقه، ودفع ميراثه إلى ولده من المسلمين.38
وعن أبي عمرو الشيباني أن المِسْوَر العجلي تنصَّر بعد إسلامه

فبعث به عتيبة بن أبي وقاص إلى علي فاستتابه، فلم يتب، فقتله، فسأله النصارى جيفته بثلاثين ألفاً، فأبى عليٌّ وأحرقه.39
قتل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لستة نفر من بكر بن وائل كانوا قد ارتدوا عن الإسلام40
أخذ ابن مسعود رضي الله عنه قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق

فكتب فيهم إلى عثمان رضي الله عنه، فردّ عليه عثمان: أن اعرض عليهم دين الحق، وشه،ادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلـوها فخلِّ عنهم، فإن لم يقبلوها فاقتلهم، فقبلهـا بعضهم فتركهم، ولم يقبلها بعضهم فقتلهم. 41
(ج) الإجماع

لهذا أجمعت الأمة من لدن الصحابة ومن بعدهم على قتل المرتد.
(د) قتل ولاة أمر المسلمين للزنادقة والمرتدين

قتل عبد الملك بن مروان رحمه الله لمعبد الجهني، لأنه أول من تكلم في القدر

قال ابن كثير: (وقد كانت لمعبد عبادة وفيه زهادة.. وقال الحسن البصري: إياكم ومعبداً فإنه ضال مضل.. صلبه عبد الملك بن مروان في سنة ثمانين بدمشق ثم قتله)42، جزاه الله خيراً.
قتل عبد الملك بن مروان للحارث الكذاب

وكانت له علاقة بالشياطين، فأضلته، فقتله عبد الملك بن مروان بدمشق.43
قتل الأمير خالد بن عبد الله القسري للجعد بن درهم، لإنكاره لصفتين من صفات الله عز وجل

عن حبيب بن أبي حبيب قال: (خطبنا خالد بن عبد الله القسري بواسط يوم الأضحى فقال: أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منا ومنكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً، سبحانه وتعالى عما يقوله الجعد بن درهم علواً كبيراً؛ ثم نزل فذبحه، وكان ذلك في سنة 124ﻫ ).44
قتل أسلم بن أحوز للجهم بن صفوان لإنكاره لصفات الله عز وجل متوهماً تنزيهه بذلك

قـال الذهبي رحمـه الله: (إن أسلم بن أحـوز قتل جهمَ بن صفـوان لإنكاره أن الله كلم موسى)45، وكان ذلك في سنة 128ﻫ .
قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله: (وكان الجعد يسأل وهباً عن صفات الله عز وجل، فقال له وهب يوماً: ويلك يا جعد، أقصر المسألة عن ذلك، إني لأظنك من الهالكين، لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً ما قلنا ذلك، وأن له عيناً ما قلنا ذلك، وأن له سمعاً ما قلنا ذلك).46
هذه السلسلة الشيطانية الخبيثة: الجهم بن صفوان، عن الجعد بن درهم، عن معبد الجهني، ثمرة خبيثة من ثمار علم الكلام والجدل.
وروى الدارمي عثمان بن سعيد في كتابه "الرد على الجهمية"47

(أتى خالد بن عبد الله القسري برجل قد عارض القرآن، فقال: قال الله في كتابه: "إنا أعطيناك الكوثر. فصلِّ لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر"، وقلت أنا: إنا أعطيناك الجماهر، فصل لربك وجاهر، ولا تطع كل سافه وكافر؛ فضرب خالد عنقه، وصلبه، فمرَّ به خلف بن خليفة وهو مصلوب، فضرب بيده على خشبته فقال: إنا أعطيناك العمود، فصل لربك على عود، فأنا ضامن لك ألا تعود).
روى الذهبي بسنده إلى أبي بكر بن عياش

قال: "رأيتُ خالداً القسري حين أتى بالمغيرة بن سعيد وأصحابه، وكان يريهم ـ أي المغيرة ـ أنه يحيي الموتى، فقتل خالد واحداً منهم، ثم قال للمغيرة: أحيه؛ فقال: والله ما أحيي الموتى؛ قال: لتحيينه أولأضربن عنقك؛ ثم أمر بطَنٍّ من قصب فأضرموه، فقال: اعتنقه فأبى؛ فعدا رجل من أتباعه فاعتنقه، قال أبو بكر: فرأيتُ النار تأكله وهو يشير بالسبابة، فقال خالد: هذا والله أحق بالرئاسة منك؛ ثم قتله وقتل أصحابه.
قال الذهبي عن المغيرة هذا: (كان رافضياً، خبيثاً، كذاباً، ساحراً، ادعى النبوة، وفضَّل علياً على الأنبياء، وكان مجسماً، سقت أخباره في "ميزان الاعتدال"48 49 )
ثم ذكر الذهبي قتل خـالد للجعد بن درهم، ثم قال: (هذه من حسنـاته، هي وقتله مغيرة الكـذاب).50
قلتُ: كان خالد القسري شجاعاً كريماً، ولكنه كان رقيق الدين مبيراً كالحجاج بن يوسف، وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر"، لأن فجوره لنفسه، وقتله لهذين المرتدين من حسناته التي نسأل الله أن يكفر بها سيئاته.
قتل هشام بن عبد الملك لغيلان القدري لإنكاره القدر، بعد أن تهدده عمر بن عبد العزيز بالقتل من قبل، ولكنه تظاهر بالتوبة.

تتبع الخليفة المهدي العباسي للمرتدين والزنادقة وقتله لهم

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يؤرخ لعام ست وسبعين ومائة: (وفيها تتبع المهدي جماعة من الزنادقة في سائر الآفاق فاستحضرهم وقتلهم صبراً بين يديه، وكان المتولي أمر الزنادقة عمر الكلواذي).51
وقال الذهبي في ترجمة المهدي: (كان جواداً، ممداحاً، معطاءً، محبباً إلى الرعية، قصاباً في الزنادقة، باحثاً عنهم).52
وقال ابن الجوزي في كتابه "المنتَظَم في تاريخ الملوك والأمم"53 وهو يؤرخ لعام سبع وستين بعد المائة: (وفيها جدَّ المهدي في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم، فولى أمرهم عمـر الكلواذيّ، فأخـذ يزيد بن الفيض كاتب المنصور، فأقر فحبس فهرب من الحبس.
ثم روى بسنده قائلاً: اتهم المهدي صالحَ بن عبد القدوس البصري بالزندقة، فأمر بحمله إليه فأحضر.
إلى أن قال: قال ابن ثابت: وقيل إنه بلغه عنه أبيات يعرِّض فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويقال إنه كان مشهوراً بالزندقة، وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرات).
قتل الخليفة موسى الهادي العباسي لبعض الزنادقة والمرتدين

روى ابن الجوزي بسنده إلى المطلب بن عكاشة المزني قال: (قدمنا على أمير المؤمنين الهادي شهوداً على رجل منا شتم قريشاً وتخطى إلى ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلس لنا مجلساً أحضر فيه فقهاء أهل زمانه، ومن كان بالحضرة على بابه، وأحضر الرجل وأحضرنا، فشهدنا عليه بما سمعنا منه، فتغير وجه الهادي ثم نكس رأسه ثم رفعه فقال: إني سمعت أبي المهدي يحدث عن أبي المنصور، عن أبيه محمد بن علي عن أبيه علي بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عباس قال: من أراد هوان قريش أهانه الله، وأنت يا عدو الله لم ترض بأن أردت ذلك من قريش حتى تخطيتَ إلى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اضربوا عنقه؛ فما برحنا حتى قتل).54
وقال ابن الجوزي وهو يؤرخ لسنة تسع وستين ومائة55: (وفيها اشتدّ طلب موسى للزنادقة، فقتل منهم جماعة، فكان فيمن قتل كاتب يقطين وابنه علي بن يقطين، وكان علي قد حج فنظر إلى الناس في الطواف يهرولون، فقال: ما أشبههم ببقر يدور في البيدر؛ فقال شاعر:
قـل لأمين الله في خـلقه وارث الكعبـة و المنبـر
ماذا ترى في رجل كافـر يشبِّه الكعبـة بالبيــدر؟
ويجعل الناس إذا ما سعوا حُمْراً يَدُوس البُرَّ والدَّوسر؟
فقتله موسى ثم صلبه.
إلى أن قال: وقتل من بني هاشم يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وكان المهدي أتى به وبابن لداود بن علي فحبسهما لما أقرّا بالزندقة، وقال ليعقوب: لولا محمد رسول الله من كنتَ! أما والله لولا أني كنت جعلتُ على الله عهداً إن ولاني أن لا أقتل هاشمياً لما ناظرتك؛ ثم التفت إلى الهادي، فقال: يا موسى، أقسمتُ عليك بحقي إن وليتَ هذا الأمر من بعدي أن لا تناظرهما ساعة واحدة، فمات ابن داود بن علي في الحبس قبل وفاة المهدي، فلما قدم الهادي من جرجان ذكر وصية المهدي، فأرسل إلى يعقوب وألقى عليه فراشاً وأقعِدت عليه الرجال حتى مات، ولها عنه).
قتل أبي منصور الحلاج وصلبه لادعائه الألوهية، والقول بالحلول، وقوله: "أنا الحق"، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة

قال القاضي عياض رحمه الله: (وقد أحرق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من ادعى الألوهية، وقد قتل عبد الملك بن مروان الحارث المتنبئ وصلبه وفعل ذلك غير واحد من الخلفاء والملوك بأشباههم، وأجمع علماء وقتهم على صواب فعلهم.. والمخالف في ذلك في كفرهم كافر.
وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر (توفي 320ﻫ) من المالكية ـ وغيرهم ـ وقاضي قضاتها أبو عمر56 المالكي على قتل الحلاج وصلبه لدعواه الألوهية، والقول بالحلول، وقوله: "أنا الحق"، مع تمسكه في الظاهر بالشريعة، ولم يقبلوا توبته).57
وقال الذهبي عن الحلاج: (فهو صوفي الزي والظاهر، متستر بالنسب إلى العارفين، وفي الباطن فهو من صوفية الفلاسفة أعداء الرسل، كما كان جماعة في أيام النبي منتسبون إلى صحبته وإلى ملته وهم في الباطن من مردة المنافقين، قد لايعرفهم النبي ولا علم بهم، قال تعالى: "ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم"، فإذا جاز على سيد البشر أن لا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه السلام على العلماء من أمته). 58
روى الحـافظ ابن كثير عن الخطيب البغـدادي بسنده عن أبي عمـر بن حيـوة قال: (لما أُخرج الحسين بن منصور الحلاج للقتل، مضيت في جملة الناس، ولم أزل أزاحم حتى رأيته فدنوت منه فقال لأصحابه: لا يهولنكم هذا الأمر، فإني عائد إليكم بعد ثلاثين يوماً؛ ثم قتل فما عاد، وذكر الخطيب أنه قال وهو يُضرب لمحمد بن عبد الصمد والي الشرطة: ادع بي إليك فإن عندي نصيحة تعدل فتح القسطنطينية؛ فقال له: قد قيل لي إنك ستقول مثل هذا، وليس إلى رفع الضرب عنك سبيل؛ ثم قطعت يداه ورجلاه، وحز رأسه، وأحرقت جثته، وألقي رمادها في دجلة، ونصب الرأس يومين ببغداد على الجسر، ثم حمل إلى خرسان، وطيف به في تلك النواحي، وجعل أصحابه يَعِدُون أنفسهم برجوعه إليهم بعد ثلاثين يوماً، وزعم بعضهم أنه رأى الحلاج من آخر ذلك اليوم وهو راكب على حمار في طريق النهروان59، فقال: لعلك من هؤلاء النفر الذين ظنوا أني أنا هو المضروب المقتول، إني لست به، وإنما ألقي شبهي على رجل ففعل به ما رأيتم (!!)؛ وكانوا بجهلهم يقولون: إنما قتل عدو من أعداء الحلاج؛ فذكر هذا لبعض علماء ذلك الزمان، فقال: إن كان هذا الرائي صادقاً، فقد تبدى له شيطان على صورة الحلاج ليضل الناس به، كما ضلت فرقة النصارى بالمصلوب.
إلى أن قال الخطيب: ونودي ببغداد أن لا تشترى كتب الحلاج ولا تباع، وكان قتله لست بقين من ذي القعدة سنة تسع وثلاثمائة ببغداد).60
ابن أبي الفراقيد قتل بسبب ادعائه الألوهية سنة 322ﻫ

قال القاضي عياض: (وكذلك حكموا ـ أي العلماء ـ في ابن أبي الفراقيد وكان على نحو مذهب الحلاج بعد هذا أيام الراضي بالله ـ العباسي المتوفي 329هـ وقاضي قضاة بغداد يومئذ أبو الحسين بن أبي عمر المالكي).61
قال محقق الشفا: (هو محمد بن علي بن أبي الفراقيد، شاع أمره في بغداد، وادعى الألوهية، وأنه يحيي الموتى، فطلبه الراضي فهرب سنين، ثم عاد فهجم عليه ابن مقلة وأمسكه فأثبت كفره وكتب عليه القضاة، وأفتوا بقتله، وأحرقت جثته سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة).62
ابن أبي عون، وكان على طريقة الحلاج فقتل

قال محقق الشفا: (وتبعه ـ أي ابن أبي الفراقيد ـ على حاله ابن أبي عون صاحب "كتاب التنبيه" فقتل معه).63
قتل الأمير عبد الرحمن بن الحكم رحمه الله "لابن أخي عَجَب" لتعرضه بساقط القول وسخيفه للرب جل جلاله

قال القاضي عياض رحمه الله: (وأما من تكلم من سقط وسخف اللفظ ممن لم يضبط كلامه، وأهمل لسانه، بما يقتضي الاستخفاف بعظمة ربه، وجلالة مولاه.. أوتمثل في بعض الأشياء ببعض ما عظم الله من ملكوته، أونزع من الكلام لمخلوق بما لا يليق إلا حق خالقه غير قاصد للكفر والاستخفاف ولا عامد للإلحاد، فإن تكرر هذا منه، وعرف به، دلّ على تلاعبه بدينه، واستخفافه بحرمة ربه، وجهله بعظيم عزته وكبريائه، هذا كفر لا مرية فيه، وكذلك إن كان ما أورده يوجب الاستخفاف والتنقص لربه.
وقد أفتى ابن حبيب64 وأصْبَغ65 بن خليل من فقهاء قرطبة بقتل المعروف بابن أخي عَجَب66، وكان خرج يوماً فأخذه المطر، فقال: "بدأ الخراز يرش جلوده"67، وكان بعض الفقهاء بها.. أبو زيد صاحب الثمانية68، وعبد الأعلى بن وهب، وأبان بن عيسى، وقد توقفوا عن سفك دمه، وأشاروا إلى أنه عبث بالقول، ويكفي فيه الأدب، وأفتى بمثله القاضي حينئذ موسى بن زياد، فقال ابن حبيب: دمه في غيض.. أيشتم رباً عبدناه ثم لا ننتصر له؟! إنا إذاً لعبيد سوء، ما نحن له بعابدين؛ وبكى، ورُفِع المجلس إلى الأمير بها عبدالرحمن بن الحكم الأموي، وكانت عَجَب عمة هذا المطلوب من حظاياه، وأعلِم باختلاف الفقهاء69، فخرج الإذن من عنده بالأخذ بقول ابن حبيب وصاحبه، وأمر بقتله، فقتل وصلب بحضرة الفقيهين، وعزل القاضي بالمداهنة في هذه القضية، ووبخ بقية الفقهاء وسبهم).70
جزى الله الأمير عبد الرحمن بن الحكم ومن قبل الإمامين ابن حبيب وأصبغ على غيرتهما على الدين، وحمايتهما لجناب رب العالمين، ولأخذهما بالعزيمة، وعدم التفاتهما للأقوال الضعيفة، والهفوات، والزلات التي ليس فيها نصر للإسلام، ولا للسفهاء اللئام من الأنام.
قتل ابن الهيثي لكفره واستهانته بآيات الله 626ﻫ

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهو يؤرخ لسنة 626ﻫ: (وفي يوم الثلاثاء حادي عشرين ربيع أول ضربت عنق ناصر بن الشرف أبي الفضل بن إسماعيل بن الهيثي بسوق الخيل على كفره واستهانته واستهتاره بآيات الله، وصحبته الزنادقة، كالنجم بن خلكان، والشمس محمد الباجريقي، وابن المعمار البغدادي، وكل فيه انحلال وزندقة مشهور بها بين الناس.
قال الشيخ علم الدين البرزالي: وربما زاد هذا المذكور المضروب العنق عليهم بالكفر والتلاعب بدين الإسلام، والاستهانة بالنبوة والقرآن71، قال: وحضر قتله العلماء والأكابر وأعيان الدولة، قال: وكان هذا الرجل في أول امره قد حفظ التنبيه، وكان يقرأ في الختم بصوت حسن، وعنده نباهة وفهم، وكان منزلاً في المدارس والترب، ثم إنه انسلخ من ذلك جميعه، وكان قتله عزاً للإسلام وذلاً للزنادقة وأهل البدع).72
قتل الرئيس نميري للزنديق المرتد الصوفي الباطني محمود73 محمد طه في 1985م

لتركه للصلاة وادعائه الرسالة ثم الألوهية، وفتنته للعامة والدهماء، ونشره الضلال والكفر، وكان أتباعه يعتقدون أنه لن يموت، فقد مات شر مِيتة، وقتل شر قِتلة.


لا فرق بين الرجل والمرأة في إقامة حد الردة

يدعي البعضُ أن حد الردة لا يقام على المرأة، وتمسكوا ببعض النصوص التي وردت عن بعض السلف، وهي خاصة بالكافرة الأصلية، أما من دخلت في الإسلام ولو نفاقاً، ثم انسلخت منه قتلت، وإليك الأدلة:
1. أمره صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة بقتل أربعة نفر وامرأتين، إحداهما مرتدة عن الإسلام وهي سارة مولاة بني عبد المطلب، ولو وُجِدوا متعلقين بأستار الكعبة.
2. ما صح عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن أم ولد لرجل سبَّت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دمها هدر".
وفي رواية للدارقطني74 عن ابن عباس: "أن رجلاً أعمى كانت له أم ولد له منها ابنان مثل اللؤلؤتين، فكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلم تنته، ويزجرها فلم تنزجر، فلما كان ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر سيدها أن قام إلى معول فوضعه في بطنها، ثم اتكأ عليها حتى أنفذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ألا أشهد أن دمها هدر"، وفي رواية قال لرسول الله: "وكانت بي رفيقة، فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك، فقتلتها".
3. سبَّت امرأة النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقتلها خالد بن الوليد رضي الله عنه.
4 . وعن محمد بن المنكدر عن جابر قال: "ارتدت امرأة عن الإسلام فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُعرض عليها الإسلام، فإن قبلت وإلا قتلت؛ فعرضوا عليها الإسلام فأبت إلا أن تقتل فقتلت".75
5. وفي رواية عن جابر: "أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعرض عليها الإسلام فإن رجعت وإلا قتلت".76
6 . وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "ارتدت امرأة يوم أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت".77
7. قتل أبي بكر الصديق رضي الله عنه لامرأة يقال لها أم قرفة في الردة.
أما ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لا يُقتل النساء إذا ارتددن"، فضعيف.
روى البيهقي بسنده إلى عبد الرحمن بن مهدي معلقاً على حديث ابن عباس هذا، قال: (سألتُ سفيان عن حديث عاصم78 في المرتدة؟ فقال: أما عن ثقة فلا؛ ثم نقل عن الزهري في المرأة أن تكفر بعد إسلامها قال: تستتاب، فإن تابت وإلا قتلت، وعن إبراهيم النخعي مثل ذلك).
ومن العجيب أن القائلين بعدم قتل المرتدة هم منكرون لجميع الحدود، وداعون لتسوية المرأة بالرجل في الميراث وفي الحقوق السياسية ونحوها، مخالفين بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة، مما يدل على جهلهم الفاضح وتناقضهم، وأنهم في الحقيقة متبعون لأهوائهم.
أنواع الردة

نواقض الإسلام لا تحصى كثرة، ولكن سنذكر أخطرها، وهي:
1. الشرك الأكبر، وهوأن يتخذ الإنسان مع الله نداً أوشريكاً يصرف إليه شيئاً من العبادة، كالدعاء، والاستغاثة، والذبح، والنذر، واتخاذ الوسائط.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر إجماعاً).
2. نفي ما أثبته الله ورسوله، أوإثبات ما نفاه الله ورسوله.
3. من ادعى النبوة أوصدَّق من يدعيها، كالإخوان الجمهوريين.
4. التحاكم لغير شرع الله أوالرضا به.
5. السخرية والاستهزاء بالله ورسوله وآياته.
6. من لم يكفِّر الكفار، كاليهود والنصارى والمشركين، أوشكَّ في كفرهم، أوصحَّّح مذاهبهم.
7. تعلم السحر والكهانة والاشتغال بذلك.
8. استحلال ما حرَّم الله أوتحليل ما حرَّم الله.
9. اعتقاد أن بعض المشايخ تُرفع عنهم التكاليف الشرعية.
10. تضليل وتكفير جل الصحابة أوالخلفاء الراشدين.
11. اتهام عائشة بما برَّأها الله منه.
12. السجود لصنم.
13. الاستخفاف بالمصحف، أوالقرآن، أو بنبي من الأنبياء، أومَلَك من الملائكة، أوبأي أمر من الدين.
14. سبُّ الدين.
15. الدعوة إلى توحيد الأديان أوالتقارب بين دين الحق وغيره من الأديان المنسوخة.
16. اعتقاد أن أحداً من الثقلين يمكنه الاستغناء عن شرع محمد صلى الله عليه وسلم.
أقوال أهل العلم في ذلك79

1. قال ابن عبد الحكم في المبسوط: "من تنبَّأ قُتل".
2. وقال أبو حنيفة وأصحابه: "من جحد أن الله خالقه أوربه، أوقال: ليس لي رب، فهو مرتد"، كالشيوعيين ونحوهم.
3. وقال مالك في كتاب ابن حبيب ومحمد، وقال ابن القاسم، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ، وسُحنون، فيمن شتم الأنبياء أوأحداً منهم أوتنقصه80: قتل ولم يستتب، ومن سبهم من أهل الذمة قتل إلا أن يسلم.
4. وفي النوادر عن مالك، فيمن قال: إن جبريل أخطأ81 بالوحي، وإنما كان النبي علي بن أبي طالب، استتيب فإن تاب وإلا قتل.
5. وقال أبو الحسن القابسي في الذي قال لآخر: "كأنه وجه مالك الغضبان"، لوعرف أنه قصد ذم المَلَك ـ خازن النار عليه السلام ـ قتل.
6. وقال ابن القاسم: من قال إن الله تعالى لم يكلم موسى تكليماً قتل؛ وقاله عبد الرحمن بن مهدي.
7. وقال محمد بن سُحنون فيمن قال: "المعوذتان ليستا من كتاب الله": يضرب عنقه إلا أن يتوب، وكذلك كل من كذَّب بحرف منه.
8. وقال عبد الله بن مسعود: "من كفر بآية من القرآن فقد كفر به كله.
9. روي عن مالك: من سبّ أبا بكر ـ بغير تضليل ولا تكفير ـ جُلد، ومن سبّ عائشة قتل؛ قيل له: لِمَ؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن.
10. وقال الفوزان: ومن حكّم القوانين الوضعية بدل الشريعة الإسلامية، يرى أنها أصلح82 من الشريعة الإسلامية، أواعتنق فكرة الشيوعية، أوالقومية العربية بديلاً عن الإسلام، فلا شك في ردته.
وأنواع الردة كثيرة، مثل من ادّعى علم الغيب، ومثل من لم يكفِّر المشركين أويشك في كفرهم أويصحح ما هم عليه.83
11. وقال محمد بن عبد الوهاب، ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل، والجاد، والخائف، إلا المكره.
12. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (من لعن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية، وعمرو بن العاص، أومن هو أفضل من هؤلاء كأبي موسى، وأبي هريرة، أومن هو أفضل من هؤلاء كطلحة، والزبير، أوعثمان، أوعلي، أوأبي بكر، أوعمر، أوعائشة، أونحو هؤلاء من الصحابة فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أوما دون ذلك؛ وقد ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تسبوا أصحابي"، وعموم الصحبة يندرج فيها كل من رآه مؤمناً به).
نماذج للفرق المعاصرة المرتدة عن الإسلام84

من أمثلة الفرق المرتدة عن الإسلام على سبيل التمثيل لا الحصر ما يأتي:
1. النصيرية

قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية: (هم أكفر من كثير من المشركين، وفيهم من جنس دين البراهيمة، والوثنيين، والملحدين).
2. الماسونية

قال مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي عنها: (يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام ومجانب لأهله).
3. الشيوعية

قال عنها مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة: (..من المُسَلَّم به يقيناً أن الشيوعية منافية للإسلام، وأن اعتناقها كفر بالدين الذي ارتضاه الله لعباده، وهي هدم للمثل الإنسانية، والقيم الأخلاقية، وانحلال للمجتعات البشرية، والشريعة الإسلامية المحمدية التي هي خاتمة الأديان السماوية.. كذا فإن المجلس يوصي الدول والشعوب الإسلامية أن تنتبه إلى وجوب مكافحة هذا الخطر الداهم بالوسائل المختلفة.
والحمد لله فالآن عام 1412هـ انتهى هذا المبدأ الخبيث في عقر داره، وتبرأ منه وحاربه أبناء وأحفاد الذين أسسوه، بعدما جرّ عليهم الفقر والخراب والدمار).
4. البهائية والبابية

جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة عن البهائية والبابية: (أن البهائية دين جديد مخترع قام على أساس البابية التي هي أيضاً دين جديد مخترع.
يقرر المجمع الفقهي بالإجماع خروج البهائية والبابية عن شريعة الإسلام، واعتبارها حرباً عليه، وكفر أتباعها كفراً بواحاً سافراً لا تأويل فيه، وإن المجمع ليحذر المسلمين في جميع بقاع الأرض من هذه الفئة المجرمة الكافرة، ويهيب بهم أن يقاوموها، ويأخذوا حذرهم منها، لا سيما أنه قد ثبت مساندة الدول الاستعمارية لها لتمزيق الإسلام والمسلمين، والله الموفق).
5. القاديانية ـ الأحمدية

جاء في قرار المجمع الفقهي بمكة المكرمة عن القاديانية ـ الأحمدية: (قرر المجلس بالإجماع اعتبار العقيدة القاديانية ـ المسماة أيضاً بالأحمدية ـ عقيدة خارجة عن الإسلام خروجاً كاملاً، وأن معتنقيها كفار مرتدون عن الإسلام، وإن تظاهر أهلها بالإسلام، وإنما هو للتضليل والخداع، ويعلن المجلس الفقهي أنه يجب على المسلمين حكومات وعلماء وكتاباً ومفكرين ودعاة وغيرهم مكافحة هذه النحلة الضالة وأهلها في كل مكان من العالم، وبالله التوفيق.
6. الأخوان الجمهوريون

وهم أتباع الزنديق الصوفي الباطني السوداني المرتد المقتول محمود "مذموم" محمد طه، الذي ادعى الرسالة ثم الألوهية، وزعم أن الصلاة رفعت عنه، والذي حكم العلماء في السودان بكفره وردته، وقتل في عهد الرئيس نميري، جزاه الله خيراً على ذلك.
لقد رحل كثير من أتباعه إلى أمريكا وكندا، واحتضنهم الكفار، وقاموا بترجمة كفرياته في أمريكا وكندا مكافأة له على تحريفه لدين الله وتضليله لفئة من أبناء المسلمين، وانتحل بعض اتباعه الشيوعية ووجدوا فرصة في الإعلام السوداني، وما فتئ الجميع يعمل على تحريف الدين والتدليس والتضليل والخداع على السذج من الناس.


أسباب الوقوع في الردة

أسباب الوقوع في الردة كثيرة، ولكن أهمها ما يأتي:
1. الجهل بدين الإسلام، فمن جهل شيئاً عاداه، يكاد أن يكون هذا السبب الرئيس لارتداد المرتدين ورجوعهم عن الإسلام، ومن يطلع على مقالاتهم وأقوالهم يتضح له جهل هؤلاء بالإسلام جهلاً فاضحاً، إذ لا يعرفون عن القرآن إلا رسمه، ولا عن الإسلام إلا اسمه، والشبهات التي أثارها أعداء الدين من المستشرقين وتلاميذهم من المنتسبين إلى الإسلام.
2. ردود الأفعال: الدافع لكثير من المرتدين عن الإسلام هو عبارة عن ردة فعل للبيئات والظروف التي عاشوا وتربوا فيها، ولبعض الممارسات الخاطئة والتصرفات المشينة التي لامسوها، والتي لا يقرها الإسلام، نحو الممارسات الشركية والعقائد الخرافية، وكثير من مظاهر الشعوذة والدجل.
3. تأثير الفكر الإرجائي عبر العقيدة الأشعرية والماتريدية التي تدرس في كثير من المعاهد والمدارس والجامعات الإسلامية، الذي تولد كردة فعل للغلو والخروج في بداية الأمر، من غير انتساب إلى هذه المذاهب.
إذ الإيمان عند بعض طوائف المرجئة عبارة عن النطق بالشهادتين، وعند بعضهم عبارة عن المعرفة، ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان، مما أعطى الفرصة لكثير من المنافقين المتظاهرين بالإسلام أن يعيثوا في الأرض الفساد، حيث جعلوا التلفظ بالشهادتين عبارة عن جواز سفر لترك الواجبات واقتراف المحرمات، إذ لا يكون الشخص مرتداً في شرع هؤلاء إلا إذا كان مكذباً جاحداً، أما الاستهزاء بالله، ودينه، ورسوله، والسجود إلى الصنم، والطواف بالقبور، والاستغاثة بالأموات، والتحاكم إلى الطواغيت، فليس من أسباب الردة، إذ الردة لا تقع بقول ولا عمل.
وثمة شيء آخر كان سبباً في ارتداد البعض عن الإسلام، وهو التوسع في التأويل غير المستساغ الذي تميزت به العقيدتان الأشعرية والماتريدية، حيث وجد المتفلتون عن الإسلام في ذلك بغيتهم، حيث قسموا المسلمين إلى مدرستين، مدرسة الحَرْفيين أو النصوصيين المتحجرين الذين لا يجاوزون النصوص الشرعية، ومدرسة المستنيرين ـ في زعمهم ـ الذين اكتفوا من الإسلام بروحه ومزاجه، ومعلوم في شرع الله أن التأويل منه ما هو محمود وهو الذي يقوم على الدليل، ومنه ما هو مذموم محرم وهو الذي يعتمد على الهوى.
4. التحاكم إلى القوانين الوضعية، وتنحية القوانين والأحكام الشرعية مكَّن كثيراً من المتظاهرين بالإسلام من إعلان ردتهم وزندقتهم والتبجح بها، وأمنهم من إقامة حد الردة عليهم، أوتعزيرهم وتأديبهم جعلهم لا يترددون فيما يريدون قوله أوفعله أواعتقاده، "فمن أمِنَ العقوبة أساء الأدب".
5. التسيب الفكري، فقد اختلت المفاهيم وتغيرت الموازين، وضعف الوازع الديني.
6. تقليد الكفار والتشبه بهم وبدينهم، فطالما أن الكفار نبذوا الدين وحصروه في الذهاب إلى الكنيسة ساعة يوم الأحد للاستماع للموسيقى، وقد نتج عن ذلك تقدمهم الحضاري والعسكري، فما بالنا نحن متمسكون بديننا مطالبون بتحكيمه في كل مناحي الحياة؟!
7. تقصير العلماء في القيام بدورهم في توعية المسلمين وتبصيرهم بأمر دينهم، ومنافقتهم الناس فيما يعتقدون ويمارسون، من أقوى أسباب تفشي ظاهرة الارتداد عن دين الله.
8. الفتاوى الانهزامية التي تصدر من بعض المنتسبين إلى العلم من العصرانيين وغيرهم.
9. التشبث بالزلات والهفوات التي صدرت أونسبت لبعض أهل العلم، ومعلوم أن من تتبع زلات العلماء وهفواتهم تزندق أوكاد، وتجمع فيه الشر كله.
10. توهم البعض واستغلال أهل الأهواء للدعوى الباطلة، وهي أن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في العقائد والأحكام
تقسيم الأحاديث إلى متواتر وآحادي تقسيم حادث، وهو نتيجة خبيثة وأثر سيئ لعلم الكلام، وما تبع ذلك من أن أحاديث الآحاد ظنية الثبوت ولهذا لا يعمل بها في العقائد والأحكام، وقد رد على هذه الشبهة القذرة الأئمة الكبار أمثال الشافعي في "الرسالة" وابن حزم في "الإحكام لأصول الأحكام"، حتى أصبحت هذه المسالة هي الفارق بين السُّنِّي والبدعي.
فكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة بنفسه من غير قيد ولا شرط: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا"، ويفيد العلم والعمل في العقائد، والأحكام، والعبادات، والسلوك، والآداب سواء، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
ويكفي في رد هذه الشبهة القذرة أن حديث: "إنما الأعمال بالنيات" الذي يعتبر ثلث الدين حديث آحاد، مشهور، عزيز، إذ لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن عمر ولا عن راويه عن عمر إلا واحد، فلماذا يقبله أهل الأهواء المتزيين بالإسلام، وينكرون حدَّ الردة، ورجمَ الزاني المحصن، وكلها أحاديث آحاد؟ لولا مرض القلوب.


حكم من أباح الردة وأنكر حدها

من أباح الردة وأنكر حدها فهو كافر مُهدَر الدم ما لم يتب عن ذلك ويراجع الإسلام، لأن ذلك إنكار لما هو معلوم من الدين ضرورة، وطعن وتشكيك في الخلفاء الراشدين، والأئمة المهديين، والحكام الغيورين الذين حكموا بردة المرتدين، وأقاموا عليهم حدها.
يتشبث المبيحون للردة الداعون لإنكار حدها ببعض الزلات والهفوات، نحو ما نسب للشيخ شلتوت رحمه الله أنه قال: (يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيراً من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت بأحاديث الآحاد، وأن الكفر نفسه ليس مبيحاً للدم، وإنما المبيح للدم هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم، ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن في صمته عن عقوبة المرتد تؤيد هذا)، مما يدل على خطورة الزلات والهفوات وتلقف أهل الأهواء لها.
يردُّ هذا الزعم الباطل قتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لتلك الطائفة المخذولة من الرافضة وحرقه لهم، الذين لم يحاربوا علياً ولم يخرجوا عليه، بل ألّهوه، فالمرتد مفارق لجماعة المسلمين ومحارب لهم ولعقيدتهم.
وإذا لم يكن الكفر بعد الإيمان مبيحاً للدم فما الذي يبيح الدم ياترى؟! إذا كان الراجع عن الماسونية والشيوعية ونحوهما، وهي فرق كافرة، يُقتل أويُضيَّق عليه، وقد يكون رجوعه إلى الحق، إلى الإسلام، وكذلك التارك لجماعة من الجماعات الإسلامية يُهجر، ويُضيَّق عليه، ويوصف بالخيانة والخروج والعمالة، وقد يكون محقاً في خروجه وتمرده على التسلط والجبروت والمخالفات الشرعية، فكيف بالراجع عن الإسلام، وهو الدين الخاتم لجميع الأديان؟ فمالِ هؤلاء القوم لا يستحون؟!
السنة حجة بنفسها، فقد حرمت السنة الجمع بين المرأة وعمتها أوخالتها، ونهت عن الوصية للوارث، ومنعت كذلك أن يرث المسلمُ الكافرَ والكافرُ المسلمَ.
وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم لها شقان؛ البلاغ والبيان، فهو المبيِّن لمراد الله عز وجل، ولهذا يقول بعض العلماء: "القرآن أحوج إلى السنة"، لأن السنة مبينة لكثير مما أجمل في كتاب الله عز وجل.
وهب أن مسألة قتل المرتد ليس فيها نص، فهل نترك فعل أبي بكر، وعمر، وعلي، ومعاذ، وأبي موسى رضي الله عنهم، وقول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم من الأئمة رحمهم الله لهذه الزلات والهفوات، ولما تهواه نفوس المنافقين وأعداء الملة والدين؟!
وأخيراً أرجو من دعاة إباحة الردة وإنكار حدها والداعين لتوحيد الأديان أن يراجعوا إسلامهم قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، ويُحال بينهم وبين ما يشتهون، وإلا فليعلموا أنهم لن يضرُّوا الله شيئاً، ومن إخواني المسلمين أن ينتبهوا لخطورة المنافقين من الشيوعيين، والجمهوريين، والقوميين، والمتزيين بالدين، وغيرهم، (فإن بلية الإسلام بالمنافين شديدة جداً، لأنهم منتسبون إليه، وهم أعداؤه في الحقيقة، يخرجون عداوته في كل قالب يظن الجاهل أنه علم وصلاح، وهو غاية الجهل والفساد.
فلله كم من معقل للإسلام قد هدموه؟ وكم من حصن له قد قلعوا أساسه وخربوه، وكم من عَلَم له قد طمسوه؟ وكم من لواء له مرفوع قد وضعوه؟ وكم ضربوا بمعاول الشبه85 في أصول غراسه ليقلعوها، فلا يزال الإسلام وأهله منهم في محنة وبلية، ولا يزال يطرقه من شبههم سرية بعد سرية، يزعمون أنهم بذلك مصلحون، ألا إنهم المفسـدون ولكن لا يشعـرون).86
لذلك حذر القرآن من المنافقين وبين صفاتهم: (فكان الحديث عن النفاق والمنافقين في القرآن في سبع عشرة سورة مدنية من ثلاثين سورة، واستغرق ذلك قرابة ثلاثمائة وأربعين آية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: "كاد القرآن أن يكون كله في شأنهم").87
ومن إخواني الصحفيين الإسلاميين، السودانيين وغيرالسودانيين، أمثال الاستاذ صادق عبد الله عبدالماجد، والدكتور الطيب زين العابدين، والأستاذ موسى يعقوب، والدكتور حسن مكي، والاستاذ مهدي البوني، والأستاذ علي إسماعيل العتباني، والأستاذ محجوب عروة، والأستاذ محمد أحمد شاموق، والأستاذ عادل الباز، والأستاذ عثمان ميرغني، والأستاذ حسين خوجلي، والأستاذ محمد طه محمد أحمد، وغيرهم ممن لم أذكر، أن يقوموا بواجبهم خير قيام، فهم على ثغرة، والحذر كل الحذر أن يؤتى الإسلام من قبلهم، وعليهم أن يدعوا الحياد الذي تميزت به كتاباتهم، فالمسلم لا يليق به أن يكون محايداً أومستقلاً، وفي الحقيقة "مُسْتَغَلاً"، بينما نجد مِلل العلمانيين متحدة متضافرة جهودها، على الرغم من أنها لا يجمعها شيء سوى محاربة الإسلام والكيد له، وليعلموا أنهم لن تزول أقدامهم عن الصراط حتى يُسألوا عن تفريطهم في هذا الجانب الذي تعين عليهم، ولا يُمكّن منه غيرُهم.
من العجيب أن يتشاغل هؤلاء الإخوة بالدفاع عن الديمقراطية ـ صنم العصر ـ، والمحاماة عن الشيوعيين والعلمانيين، والتحليلات السياسية، والهنات العادية، ومدح بعض أهل الأهواء والمبتدعة88، ويتخلوا عن الدفاع عن الدين، وقد أصيب في عقر داره!!
ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر الجزيل وبالدعاء الكثير للأخ الأستاذ إسحاق فضل الله لقيامه بالواجب خير قيام، ولثباته على المبادئ، وتفرده، وعدم مجاملته لمن تعتبر مجاملتهم مداهنة ونفاق، نسأل الله أن يوفقه ويزيده من فضله، وأن يثبت أجره ويبارك فيما يكتب، كما أرجو من إخواننا المسؤولين أن يراقبوا ما يدور في الصحف من كفريات وضلالات.
اللهم إنا نشكو إليك ضعف التقيَّ واستكانته، وجلد الفاجر وجرأته، واللهَ أسألُ أن يؤلف بين قلوب المسلمين، وأن يهديهم سبل الرشاد، وأن يهيئ للأمة الإسلامية أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويُؤمر فيه بالمعروف، ويُنهى فيه عن المنكر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلىآله وصحبه أجمعين.


المراجع

  • البداية والنهاية للحافظ ابن كثير.
  • الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.
  • الرد القويم للأمين الحاج.
  • سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي.
  • الشفا بتعريف أحوال المصطفى للقاضي عياض.
  • فتح الباري للحافظ ابن حجر.
  • مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية.
  • مقالات في عقيدة أهل السنة للدكتور عبد العزيز العبد اللطيف.
  • الملخص الفقهي للشيخ الفوزان.
  • المنتظم في تاريخ الملوك والأمم للحافظ ابن حجر.
  • نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، ومعه الاختيارات الجلية في المسائل الخلافية ـ تهذيب الشيخ عبد الله البسَّام.









رد مع اقتباس
قديم 2011-02-09, 22:28   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
~~ أغيلاس ~~
عضو متألق
 
الصورة الرمزية ~~ أغيلاس ~~
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي ظاهرة الجرأة على الفتوى و اعتلاء العواصف ، أبو مالك السعيد العيسوي

ملاحظة : هذا الكلام يخص طلبة العلم الكبار ، أما الجهلة الذين يتجرأون و يتكلمون في مسائل الدين فلا محل لهم من الإعراب .

ظاهرة الجرأة على الفتوى و اعتلاء العواصف

المتأمل لحركة الفقه الإسلامي من الناحية العلمية وحركة الافتاء الإسلامي, ثم يعقد مقارنة بين حال الماضين وعلومهم ومآثرهم ومصنفاتهم يجد البون الشاسع والفرق الواسع بينهم وبين من أتى بعدهم, فقد علا الأسلاف رحمهم الله تعالى بصون الشريعة وصون أنفسهم عن ابتذال العلم الشرعي والخوض فيما لا يحسنون, «وأجمعوا على أنه لا يحل لمن شدا شيئاً من العلم أن يفتي» (1). وقدموا أعظم برهان على فضلهم وورعهم, وأنهم لا يخوضون فيما لا علم لهم به ما فرح به المؤمنون, وسطَّره العلماء, واقتفى أثره المتفقهون.


وإنه في هذه الأزمان ظهر المتجرؤون على الفتيا, والراكبون ظهور العاصفة, ظنوا العاصفة ترفعهم ونسوا انها قاصفة تُردي!!, فنفثوا الفتاوى, ونشروا الفوضى, وأظهروا كل عوراء وعرجا من شاذ الفتاوى ومستنكر الأقوال. وراحوا يبعثون الأقوال المهجورة والأوابد, ويتتبعون الرُّخص, ومن تتبع الرُّخص اجتمع فيه الشَّر كلُّه... فمن مستبيح للاختلاط, ومن قائل بجواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكتابي إذا أسلمت وبقي على دينه, ومن محلل للغناء, ومن مطالب بعدم غلق المحلات التجارية للصلوات...الخ.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى:
"وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات!! فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعدَّ له عدته, وأن يتأهب له أهبته, وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصَّدع به, فإنَّ الله ناصره وهاديه, وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب, فقال تعالى: {وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ} [النساء:127] وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الكَلالَةِ} [النساء:176] وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله"(2). وهؤلاء يلزم ذكر ابن عابدين رحمه الله في "رسم المفتي" فيمن يفتي وهو غير أهل "فيلزمه إذا تسور هذا المنصب الشريف التعزير البليغ والزجر الشديد الزاجر ذلك لأمثاله عن هذا الأمر القبيح الذي يؤدي إلى مفاسد لا تحصى". (3)
خطورة الجرأة في إصدار الأحكام الشرعية:
إذا كانت الفتوى بيانٌ لأحكام الله تعالى، والمفتي في ذلك موقِّعٌ عن الله، فإن الجرأة والقول على الله تعالى بغير علم من أعظم المحرمات، لما فيه من افتراء على الله، وإغواء وإضلال للناس، وهو من كبائر الإثم. أما أنه من كبائر الإثم، فلقول الحق تبارك وتعالى: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } [الأعراف: 33]. فقد قرن الله تعالى القول عليه بغير علم بالفواحش الظاهرة والباطنة، والإثم والبغي والشرك، للدلالة على عظم هذا الذنب، وقبح هذا الفعل.
قال ابن القيم : « وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء ، وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا منها ، وبعد أن ساق الآية التي أوردناها قال : فرتب المحرمات أربع مراتب:
- بدأ بأسهلها وهو الفواحش.
- ثم ثنَّى بما هو أشد تحريماً منه وهو الإثم والظلم.
- ثم ثلَّث بما هو أعظم تحريماً منها وهو الشرك به سبحانه.
- ثم ربَّع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ، وفي دينه وشرعه.
ومما يدل أيضاً على أنه من كبائر الإثم قول الله تعالى: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ } [النحل: 116-117]. فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه، وقولهم لما لم يحرمه: هذا حرام، ولما لم يحله: هذا حلال، وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أنَّ الله سبحانه وتعالى أحلَّه وحرَّمه. (4)
هذا ما يتعلق بكونه من كبائر الإثم.
- وأما كونه إغراءً وإضلالاً للناس ، فَلِما روى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله ، قال: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً، فسئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا".
لهذا هاب الفتيا كثير من الصحابة، وتدافعوها بينهم لِمَا جعل الله في قلوبهم من الخوف والرقابة.
- فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسأل أحدهم عن المسألة فيردَّها هذا إلى هذا ، وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول"، وفي رواية : "ما منهم من أحد يُحدِّث بحديث إلا ودَّ أخاه كفاه إياه ، ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا" (5)
- وعن الشعبي و الحسن و أبي حَصين بفتح الحاء قالوا : "إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر" (6)
وقد كان كثير من السلف الصالح إذا سئل عن مسألة لا يعلم حكمها قال للسائل: لا أدري ، أو قال : الله أعلم ، عملاً بما:
- روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، قال : سمع النبي  قوماً يتمارون في القرآن ، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم بهذا ، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض ، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضاً ، ولا يكذب بعضه بعضاً ، فما علمتم منه فقولوا ، وما جهلتم منه فكِلوه إلى عالمه" [رواه أحمد (6741) وحسنه الألباني].
- وقال ابن مسعود :"من كان عنده علم فليقل به ، ومن لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم ، فإن الله قال لنبيه : {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ المُتَكَلِّفِينَ} [ص: 86] (7)
- وروى الحافظ ابن الصلاح بسنده إلى محمد بن عبد الله الصفار أنه قال: سمعت عبد الله بن حنبل يقول: سمعت أبي يقول: سمعت الشافعي يقول: سمعت مالك بن أنس يقول: سمعت محمد بن عجلان يقول: "إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله".
وقد عقب ابن الصلاح على هذا الأثر بقوله : "هذا إسناد جليل عزيز جداً لاجتماع أئمة المذاهب الثلاثة فيه بعضهم عن بعض". (8)
- وروى مالك مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (9)- وقال عبد الرحمن بن مهدي: «جاء رجل إلى مالك بن أنس يسأله عن شيء أياماً ما يجيبه، فقال: يا أبا عبد الله! إني أريد الخروج، وقد طال التردد إليك، قال: فأطرق طويلاً، ثم رفع رأسه، فقال: ما شاء الله يا هذا! إني إنما أتكلم فيما أحتسب فيه الخير، ولست أحسن مسألتك هذه» (10)
- وعن أبي بكر الأثرم قال: «سمعت أحمد بن حنبل يستفتى فيكثر أن يقول: لا أدري، وذلك فيما قد عرف الأقاويل فيه» (11)
- وعن الهيثم بن جميل قال: «شهدت مالك بن أنس سُئل عن ثمان وأربعين مسألة فقال في اثنتين وثلاثين منها: لا أدري» (12)
- وقد سئل الإمام مالك عن مسألة فقال: لا أدري, فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب، وقال: ليس في العلم شيء خفيف، أما سمعت قوله جل ثناؤه: {إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً} [المزمل: 5]، فالعلم كله ثقيل، وبخاصة ما يسأل عنه يوم القيامة. وقال: «إذا كان أصحاب رسول الله تصعب عليهم مسائل، ولا يجيب أحد منهم في مسألة حتى يأخذ رأي صاحبه مع ما رُزقوا من السداد والتوفيق، مع الطهارة؛ فكيف بنا الذين قد غطت الخطايا والذنوب قلوبنا»(13)
ضوابط ينبغي اعتبارها لمن تصدر للفتوى(14):
1- الضابط الأول: الاعتماد على الأدلة الشرعية:
إن أول ما يجب توافره في الفتوى لتكون محلاً للاعتبار اعتمادها على الأدلة الشرعية المعتبرة لدى أهل العلم وهي: كتاب الله تعالى، وسنة رسول الله . فلا يجوز للمفتي أن يتعداهما إلى غيرهما قبل النظر فيهما ، ثم الاعتماد عليهما ، كما لا يجوز مخالفتهما اعتماداً على غيرهما ، والأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى كثيرة، منها: قوله تعالى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ] ( الحجرات : 1 ). أي لا تقولوا حتى يقول ، ولا تأمروا حتى يأمر ، ولا تفتوا حتى يفتي ، ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه . وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: « لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة » . وروى العوفي عنه قال : « نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه » . والقول الجامع في معنى الآية : « لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل » (15). وأما الأدلة من السنة فكثيرة ، نكتفي منها بالحديث الآتي: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر حديث اللعان وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « أبصروها ؛ فإن جاءت به أكحل العينين ، سابغ الأليتين ، خَدَلَّجَ الساقين [أي : ممتلئ الساقين] فهو لشريك بن سحماء ، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية . فجاءت به على النعت المكروه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "لو ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن" [رواه البخاري (4470) ] يريد - والله ورسوله أعلم - أنه كان يحدها لمشابهة ولدها للرجل الذي رميت به . ولكن كتاب الله فصل الحكومة ، وأسقط كل قول وراءه ، ولم يبق للاجتهاد بعده موقع » (16)
فالفتوى الشرعية إذن يجب أن تعتمد على كتاب الله تعالى ، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولهذا يحسن بالمفتي أن يبين الدليل ؛ لأن جمال الفتوى وروحها هو الدليل « وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن المسألة فيضرب لها الأمثال ، ويشبهها بنظائرها ، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سئل أحدهم عن مسألة أفتى بالحجة نفسها ، فيقول : قال الله تعالى كذا ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو فعل كذا ، فيشفي السائل ، ويبلغ القائل ، وهذا كثير جداً في فتاويهم لمن تأملها . ثم جاء التابعون ، والأئمة من بعدهم ، فكان أحدهم يذكر الحكم ثم يستدل عليه ، وعلمه يأبى أن يتكلم بلا حجة ، والسائل يأبى قبول قوله بلا دليل ، ثم طال الأمد وبَعُدَ العهد بالعلم ، وتقاصرت الهمم إلى أن صار بعضهم يجيب بنعم أو لا فقط ، ولا يذكر للجواب دليلاً ولا مأخذاً ، ويعترف بقصوره وفضل من يفتي بالدليل ، ثم نزلنا درجة أخرى إلى أن وصلت الفتوى إلى عيب من يفتي بالدليل وذمه ، ولعله يحدث للناس طبقة أخرى لا يُدرى ما حالهم في الفتاوى ، والله المستعان » (17)
هكذا قال ابن القيم - رحمه الله - تعالى منذ قرون ، وقد حدثت في الناس تلك الطبقة التي تخوف منها ، فراحت تتحيل على النصوص الشرعية بتعليلات وهمية ، وتسوق ما يروق لها من تسويغات جدلية ، استسلاماً لضغوط الواقع ، واستعظاماً لبعض الأحكام الشرعية، وتحاول في بعض الأحيان تأييد أقوالها بحجج واهية ، ونصوص باطلة ، لا تقوم بها حجة، ولا يفرح بها فقيه النفس، ولا يطمئن إليها تقي القلب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
- وثالث هذه الأدلة : الإجماع ، وهو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في واقعة .
والإجماع حجة شرعية يجب اتباعها ، ولا تجوز مخالفتها ، والحكم الثابت بالإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا إلى نسخه ، وليس للمجتهدين في عصر تالٍ أن يجعلوا هذه القضية موضع اجتهاد ؛ فما بالك بمخالفته ببعض الأقوال ، وآراء الرجال !!
والأدلة على حجيته كثيرة ، منها قول الله تعالى : [ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ] ( النساء : 83 ) . وقوله سبحانه : [ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً ] ( النساء : 115 ) .
ورابع هذه الأدلة : القياس ، وهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص ، لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم .
وهو حجة شرعية على الأحكام العملية عند جمهور الفقهاء ، كما أنه في المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية ، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة حكم بنص أو إجماع ، وثبت أنها تساوي واقعة نُصَّ على حكمها في علة هذا الحكم ، فإنها تقاس بها ، ويُحكم فيها بحكمها ، ويكون هذا حكمها شرعاً ، ويسع المكلف اتباعه والعمل به (18)والأدلة على حجيته كثيرة ، منها قول الله تعالى : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ] ( النساء : 59 ) .
ولا يحسن القياس إلا فقيه النفس ، أصولي الطبع ، وما لم يكن كذلك فإنه تغلبه الغفلة ، ويزلُّ من أول وهلة .
2 – الضابط الثاني: تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء:
إن الفتوى إذا تعلقت بموضوع الاستفتاء بلغت بالمستفتي حاجته ، وحصل منها على مراده . فإذا خرجت عن ذلك فإنها لا تسد له حاجة ، ولا تحل له مشكلة ، ولا تنقذه من معضلة ، ولم يشرع الإفتاء إلا للإجابة على التساؤلات ، وحل ما يعرض للإنسان من مشكلات .
غير أن المفتي إذا توقع من السائل استغراباً للحكم ، فله أن يمهد له بمقدمة حتى يسلك الحكم الشرعي إلى قلبه ، فيتقبله بقبول حسن ؛ ويدل على ذلك قصة نسخ القبلة ؛ فإنها لما كانت شديدة على النفوس جداً وطَّأ الله سبحانه وتعالى قبلها عدة موطئات ، منها : ذكر النسخ ، ومنها : أنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله ، ومنها : أنه على كل شيء قدير ، وأنه بكل شيء عليم ؛ فعموم قدرته وعلمه صالح لهذا الأمر الثاني كما كان صالحاً للأول(19)
ويجوز أن تكون الفتوى أشمل من موضوع الاستفتاء بحيث يجيب السائل بأكثر مما سأل عنه لفائدة يرى أنها تفيد السائل ؛ فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر ، فقالوا له : « إنَّا نركب البحر وليس معنا ما نتوضأ به ؛ أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال : هو الطهور ماؤه الحل ميتته » [رواه أحمد (5591) والترمذي (69) وصححه الألباني] . فقد أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ميتة البحر رغم أنهم لم يسألوا عنها لما في ذلك من فائدة لهم في هذا البيان .
وقد بوَّب البخاري لذلك في صحيحه ، فقال : « باب من أجاب السائل بأكثر مما سأل عنه» ثم ساق من الحديث ما يدل على ذلك . ويجوز العدول عن موضوع الاستفتاء إلى موضوع آخر يكون أنفع للسائل مما سأل عنه ، أو يكون موضوع الاستفتاء لا يترتب عليه عمل ، أو لكون مدارك السائل لا تقوى على فهم ذلك الموضوع الجلل ، يدل على ذلك قول الله تعالى :[ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ] ( البقرة : 189 ).
فقد سألوه عن سبب ظهور الهلال خفياً ثم لا يزال يتزايد فيه النور على التدريج حتى يكمل ، ثم يأخذ في النقصان ، فأجابهم عن حكمة ذلك من ظهور مواقيت الناس التي بها تمام مصالحهم في أحوالهم ومعاشهم ومواقيت أكبر عبادتهم وهو الحج .
فإن كانوا قد سألوا عن السبب فقد أجيبوا بما هو أنفع لهم مما سألوا عنه ، وإن كانوا إنما سألوا عن حكمة ذلك فقد أجيبوا عن عين ما سألوا عنه ، ولفظ سؤالهم محتمل ؛ فإنهم قالوا: ما بال الهلال يبدو دقيقاً ثم يأخذ في الزيادة حتى يتم ثم يأخذ في النقص ؟ (20)
كما يجوز العدول عن موضوع السؤال ، أو الإمساك عن الجواب ، إذا ترتب على الجواب فتنة للسائل ؛ فقد قال ابن عباس رضي الله عنه لرجل سأله عن تفسير آية : وما يؤمنك أني لو أخبرتك بتفسيرها كفرت به ؟ أي أنكرت هذا الحكم .
3 –الضابط الثالث: سلامة الفتوى من الغموض:
لما كانت الفتوى بياناً لحكم شرعي ، وتحمل في طياتها تبليغه للسائل ، وجب تقديمها بأسلوب مبين ، وكلام واضح قويم ؛ فقد أمر الله تعالى نبيه الكريم بالبلاغ المبين ، فقال سبحانه : [ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ البَلاغُ المُبِينُ ] ( النور : 54 ) . لذا كان من وضوح الفتوى : خلوها من المصطلحات التي يتعذر على المستفتي فهمها ، وسلامتها من التردد في حسم القضية المسؤول عنها . غير أن هناك من يعمد إلى تضمين الفتوى عدة أقوال ليقحم فيها بعض الآراء الشاذة ، وينشرها في الناس بدعوى التيسير والمرونة ، فيسلط الأضواء عليها ، ويلفت الأنظار إليها ، ليُدخل في رُوع المستفتي أنها أقوال لا تقل شأناً عن غيرها ، وله أن يختار ما شاء منها ، فيدع من ثم الأقوال الصحيحة وينأى بنفسه عنها ، ويعرض عما استقرت الأمة عليها ، ويتشبث بما وجهت الفتوى الأنظار إليه ؛ لأنه قد قيل له : أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يعذب على شيء اختلفت فيه الأئمة ، فيصبح الإفتاء بما تواضع أهل العلم عليه ، مستهجناً تتحرج الصدور من سماعه ، وتضيق النفوس من بيانه ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون .
ومما صدر من هذه الآراء الشاذة : « الفتوى الصادرة عن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التي ختمها بنقل القول بجواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكتابي إذا أسلمت وبقي على دينه ، فقال : لا يجوز للزوجة عند المذاهب الأربعة بعد انقضاء عدتها البقاء عند زوجها ، أو تمكينه من نفسها ، ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية ، إذا كان لا يضيرها في دينها وتطمع في إسلامه ... إلخ » (21). تصدر هذه الفتوى لتنسف كل ما عزته إلى المذاهب الأربعة من عدم جواز بقاء المرأة المسلمة عند زوجها الكتابي ، أو تمكينه من نفسها ، يقول المجلس : ويرى بعض العلماء أنه يجوز لها أن تمكث مع زوجها بكامل الحقوق والواجبات الزوجية إلخ ، مدعماً ذلك ببعض الروايات ، دون الإشارة إلى أن إعراض الأمة منذ قرون طويلة عن الأخذ بتلك الروايات الشاذة حتى ولو كانت صحيحة الإسناد يعتبر علة قادحة فيها ، لا يحل نقلها إلا للرد عليها ؛ فما بالك بترويجها ولفت الأنظار إليها ! فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

وللحديث بقية إن شاء الله تعالى

(https://wafa.com.sa/)

أبو مالك السعيد العيسوي مشاهدة ملفه الشخصي إرسال رسالة خاصة إلى أبو مالك السعيد العيسوي البحث عن كافة المشاركات المكتوبة بواسطة أبو مالك السعيد العيسوي إضافة أبو مالك السعيد العيسوي إلى الإتصالات الخاصة بك
#2
27-07-10, 02:04 PM
أبو مالك السعيد العيسوي
وفقه الله
تاريخ التسجيل: 16-05-10
المشاركات: 67


رد: ظاهرة الجرأة على الفتوى واعتلاء العواصف
الجزء الثاني:

حذرنا في الجزء الأول من هذه الدراسة من خطورة ظاهرة الجرأة على الفتوى التي بدأت تنتشر في عدد من المجتمعات في الآونة الأخيرة ، فبتنا نرى من استباح الاختلاط, ومن قال بجواز بقاء المرأة على عصمة زوجها الكتابي إذا أسلمت وبقي على دينه, ومن حلل الغناء, ومن مطالب بعدم غلق المحلات التجارية للصلوات ، وأوضحنا بعضا من الضوابط التي ينبغي أن يلتزك بها من يتصدر للفتوى وخلال هذا الجزء نكمل هذه الضوابط ، مشيرين إلى الشروط الواجب توافرها في المفتي .
4 – الضابط الرابع: مراعاة الحال، والزمان، والمكان:
إن من ضوابط الفتوى مراعاتها للحال ، والزمان ، والمكان ؛ إذ قد تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان إذا كان الحكم مبنياً على عرف بلدٍ ، ثم تغير هذا العرف إلى عرف جديد ليس مخالفاً لنص شرعي .
الأول : أن يكون الحكم مبنياً على عرف ، كتعارف أهل بلد على ألفاظ محددة يوقعون بها الطلاق ، فتراعى هذه الألفاظ بالنسبة إلى أهل ذلك المكان ، وتترتب عليها الأحكام .
الثاني : أن يكون العرف الجديد الذي تغيرت بسببه الفتوى غير مخالف لنص شرعي ، مثل : إهمال أهل منطقة لبعض ألفاظ تعارف أسلافهم على أنها من ألفاظ الطلاق ، بحيث لو جرت على ألسنتهم لم يخطر ببالهم ولا في نيتهم أنها لفظ من ألفاظه ؛ ولذلك لا تترتب عليها الأحكام التي ترتبت عليها عند أسلافهم الذين تعارفوا عليها ؛ هذا إذا لم تكن من ألفاظ صريح الطلاق التي يقع فيها الطلاق في حالتي الجد والهزل ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد : النكاح ، والطلاق ، والرجعة » [الترمذي (1184) وحسنه الألباني] . وقد راعى الشارع أمر الزمان والمكان ؛ ألا ترى أن حد السرقة هو قطع يد السارق ، إلا أنها لو وقعت أثناء غزو الأعداء وفي بلادهم فإنها لا تقطع هناك ، بل يلزم تأجيل إقامة الحد ، لئلا يداخل صاحبَها حمية الشيطان فيلحق بالكفار ؛ والدليل على عدم القطع في الغزو ما ورد عن بسر بن أرطأة قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تقطع الأيدي في الغزو » [رواه الترمذي (1450) وصححه الألباني رقم 7397 في صحيح الجامع] ، وعلى ذلك إجماع الصحابة . فالمنكر إذا ترتب على إنكاره ما هو أنكر منه فلا يسوغ إنكاره ، وما قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ، ولجعلت لها بابين » [مسلم رقم ( 1333)] إلا دليل صدق على ما نقول .
قال ابن القيم : « وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه ونور ضريحه - يقول : مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر ، فأنكر عليهم من كان معي ، فأنكرت عليه، وقلت له: إنما حرم الله الخمر؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس ، وسبي الذرية ، وأخذ الأموال ، فدعهم»(22).
والمعروف أن أصحاب الإمام أبي حنيفة خالفوا إمامهم في مسائل كان مبناها على العرف ، أو تغير الزمان والمكان والأحوال ، لا سيما بعد وفاته ، وعلل الفقهاء هذا النوع من الاختلاف بأنه اختلاف عصر وزمان ، لا اختلاف حجة وبرهان . والإمام الشافعي صار له مذهب جديد حين استقر به المقام في مصر ، لأمور عديدة من أهمها : تغير الزمان ، والمكان ، والأحوال . ولهذا رجح الفقهاء بعض الأقوال على بعضها الآخر عند اختلافها اعتباراً للعرف ، أو الحال ، أو الزمان ، أو المكان . قال الحصكفي : « قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح ، وقد يختلفون في الصحيح ، قلت : يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العرف ، وأحوال الناس ، وما هو الأوفق ، وما ظهر عليه التعامل ، وما قوي وجهه » (23)
وعلى الفقيه مراعاة الأحوال قبل إصدار فتواه ؛ إذ قد يكون الحكم مبنياً على معنى معين ثم تغير ذلك المعنى كما في صدقة الفطر ؛ « فقد جاء الحديث الشريف بإخراج صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط . وقد قال العلماء : يجوز إخراج صدقة الفطر من الذرة أو الأرز أو غيرهما إذا كانت هذه الأصناف غالب أقوات البلد . وعللوا ذلك بأن الأصناف الواردة في الحديث الشريف إنما جاءت ؛ لأنها كانت هي غالب أقوات أهل المدينة ، ولم تأت على سبيل الحصر والتخصيص »(24)
والمعروف أن « الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعوائد والأحوال ؛ وذلك كله من دين الله » (25) ؛ « فلكل زمان حكم ، والناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم » (26). غير أنه لا تصح مخالفة النصوص ، أو تأويلها تأويلاً متعسفاً ، ولا تطويعها لواقع غير إسلامي بدعوى فهم الواقع ، أو تغير الزمان والمكان ؛ فهذا تحريف للكلم عن مواضعه ، واتباع لما تهوى الأنفس .
5 – الضابط الخامس: عدم الإجمال فيما يقتضي التفصيل:
إذا كان في المسألة تفصيل فليس للمفتي إطلاق الجواب ، بل عليه أن يستفصل السائل حتى يعطيه الجواب الموافق لمسألته ؛ لأن إجمال الفتوى في مثل هذه الحالة تجعل الحكم واحداً لصور مختلفة تختلف الفتوى باختلافها ، فيجيب بغير الصواب ، ويَهلك ويُهلك ، وما ذلك إلا لعدم التبين . يدل على ذلك أن أبا النعمان بن بشير سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشهد على غلام نَحَله ابنَه ، فاستفصله النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال له : أكلَّ ولدك نحلته كذلك ؟ فقال : لا ، فأبى أن يشهد . ويفهم من هذا أن الأولاد إذا اشتركوا في النحل صح ذلك ، وإذ لم يشتركوا فيه لم يصح . قال ابن القيم : « وقد استفصل النبي صلى الله عليه وسلم ماعزاً لما أقر بالزنا : هل وجد منه مقدماته أو حقيقته ؟ فلما أجابه عن الحقيقة استفصله : هل به جنون فيكون إقراره غير معتبر ، أم هو عاقل ؟ فلما علم عقله استفصله : بأن أمر باستنكاهه ليعلم هل هو سكران أم صاح ؟ فلما علم أنه صاح استفصله : هل أحصن أم لا ؟ فلما علم أنه قد أحصن أقام عليه الحد »(27). أما إذا لم تدع الحاجة إلى الاستفصال ، فيحسن بالمفتي عند ذلك الإجمال .
6 – الضابط السادس: التجرد من الهوى في المفتي والمستفتي:
إن من أهم الضوابط لسلامة الفتوى تجردها من الأهواء ، سواء كان مبعثها المستفتي أو المفتي.
- أما المستفتي : فقد يدفعه هوى متبع فيزين الباطل بألفاظ حسنة ليغرر بالمفتي حتى يسوغ ذلك للناس ، مع أن ما يسأل عنه من أبطل الباطل .
قال ابن القيم : « فكم من باطل يخرجه الرجل بحسن لفظه وتنميقه وإبراز في صورة حق! وكم من حق يخرجه بتهجينه وسوء تعبيره في صورة باطل ! ومن له أدنى فطنة وخبرة لا يخفى عليه ذلك ، بل هو أغلب أحوال الناس »(28). ولهذا اشترط العلماء في المفتي أن يكون متيقظاً حتى لا تغلب عليه الغفلة والسهو ، عالماً بحيل الناس ودسائسهم حتى لا يغلبوه بمكرهم ، فيستخرجوا منه الفتاوى حسب أهوائهم .
قال ابن عابدين : « وهذا شرط في زماننا ، وليحترز من الوكلاء في الخصومات ، فإن أحدهم لا يرضى إلا بإثبات دعواه لموكله بأي وجه أمكن . ولهم مهارة في الحيل والتزوير وقلب الكلام ، وتصوير الباطل بصورة الحق ؛ فغفلة المفتي يلزم منها ضرر عظيم في هذا الزمان » (29)
وقال ابن القيم : « ينبغي للمفتي أن يكون بصيراً بمكر الناس وخداعهم وأحوالهم ، ولا ينبغي أن يحسن الظن بهم ، بل يكون حذراً فطناً ، فقيهاً بأحوال الناس وأمورهم ، يؤازره فقهه في الشرع . وإن لم يكن كذلك زاغ وأزاغ » (30).
- وأما المفتي فإن تجرده من الهوى أشد لزوماً من المستفتي ؛ لأنه مخبر عن الله تعالى ؛ فإن أفتى بهواه موافقة لغرضه أو غرض من يحابيه كان مفترياً على الله . لقول الله تعالى : [ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] ( النحل : 116-117 ) .
لقد عشنا في زمن سمعنا فيه فتاوى ظالمة ، وآراء آثمة ، فيها محادة لله ورسوله ، منها : القول بجواز ربا البنوك محاباةً لمن يطلب ذلك من أصحاب النفوذ مع أن الله تعالى حرم الربا بنصوص قطعية الثبوت ، قطعية الدلالة ، منها قوله سبحانه : [ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ] ( البقرة : 278-279 ) ، ورغم هذا الوعيد الشديد فقد خرج على الأمة من أفتاها بجواز ربا البنوك ، دون وجل أو خوف من ملك الملوك ، أو خشية من عذاب الله ، أو رهبة من حرب آذن بها الله ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . قال ابن القيم : « لا يجوز العمل والإفتاء في دين الله بالتشهي والتخير وموافقة الغرض ؛ فيطلب القول الذي يوافق غرضه وغرض من يحابيه فيعمل به ، ويفتي به ، ويحكم به ، ويحكم على عدوه ، ويفتيه بضده ، وهذا من أفسق الفسوق، وأكبر الكبائر » (31)
لهذا كان من شرائط المفتي عدم تأثير القرابة والعداوة فيه ، وعدم جر النفع ودفع الضرر من أجل ذلك المعنى ؛ لأن المفتي في حكم من يخبر عن الشرع بما لا اختصاص له بشخص ، فكان في ذلك كالراوي لا كالشاهد(32) . وقد يداخل الهوى بعض المنتمين إلى العلم « يتعلق بالخلاف الوارد في المسائل العلمية ، بحيث يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق هوى المستفتي ، بناء منه على أن الفتوى بالقول المخالف لهواه تشديد عليه ، وحرج في حقه ، وأن الخلاف إنما كان رحمة لهذا المعنى ، وليس بين التشديد والتخفيف واسطة . وهذا قلب للمعنى المقصود في الشريعة ، فإن اتباع الهوى ليس من المشقات التي يترخص بسببها ، والخلاف إنما هو رحمة من جهة أخرى ، فليأخد الموفق في هذا الموضوع حذره ؛ فإنه مزلة قدم على وضوح الأمر فيه » (33)
7 – الضابط السابع: أهلية المفتي :
لما كان الإفتاء إخباراً عن حكم الله ، وكانت الفتوى توقيعاً عن الله ، فلا بد للمتصدر للفتوى أن تتحقق فيه الأهلية الشرعية . وقد اشترط الأصوليون لتحقق هذه الأهلية شروطاً معينة ، وصفات محددة ، نجملها فيما يلي : أن يكون مكلفاً ، مسلماً ، ثقة ، مأموناً ، متنزهاً من أسباب الفسق ومسقطات المروءة ؛ لأن من لم يكن كذلك فقوله غير صالح للاعتماد ، حتى وإن كان من أهل الاجتهاد . ويكون مع ذلك متيقظاً ، فقيه النفس ، سليم الذهن ، رصين الفكر ، صحيح التصرف والاستنباط (34)
قال ابن قيم الجوزية : "قال صالح بن أحمد : قلت لأبي : ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء ، فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه ؟ فقال : يجب على الرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالماً بوجوه القرآن ، عالماً بالأسانيد الصحيحة ، عالماً بالسنن ، وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ، وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها". - وقيل لابن المبارك : " متى يفتي الرجل ؟ قال : إذا كان عالماً بالأثر ، بصيراً بالرأي" .
- وقيل ليحيى بن أكثم : » متى يجب للرجل أن يفتي ؟ فقال : إذا كان بصيراً بالرأي ، بصيراً بالأثر « . قال ابن القيم بعد الأثرين السابقين : يريدان بالرأي القياس الصحيح ، والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام ، وجعلها مؤثرة فيها طرداً وعكساً»(35). لهذا كله ذهب أكثر الأصوليين إلى أن المفتي هو المجتهد (36). قال الكمال بن الهمام : « وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو المجتهد ، وأما غير المجتهد ممن يحفظ أقوال المجتهد فليس بمفتٍ ، والواجب عليه إذا سئل أن يذكر قول المجتهد ، كالإمام أبي حنيفة على وجه الحكاية ، فعرف أن ما يكون في زماننا من فتوى الموجودين ليس بفتوى ، بل هو نقل كلام المفتي ليأخذ به المستفتي » (37). وقد عبر الأصوليون عن « غير المجتهد » بالمستفتي تارة ، وبالمقلد تارة أخرى ، ولهذا اختلفوا في جواز إفتائه : - فقال أبو الحسين البصري وغيره : ليس له الإفتاء مطلقاً . - وجوزه قوم مطلقاً إذا عرف المسألة بدليلها. وهذا أرفق بزماننا الذي خلا عن المجتهد المطلق لئلا تتوقف الفتوى ، وتتعاظم البلوى ، ويشتد الحرج ، وتتعطل مصالح الخلق . ولا يعني هذا أن يتصدر للفتوى من حفظ بعض الأحكام، أو أجاد تنميق الكلام .
وقال الجويني في شرح الرسالة : « من حفظ نصوص الشافعي ، وأقوال الناس بأسرها ، غير أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها ، لا يجوز له أن يجتهد ويقيس ، ولا يكون من أهل الفتوى، ولو أفتى به لا يجوز».
8- الضابط الثامن: ألا يتتبع الرخص:
أمر الله تعالى باتباع الحق والتزام طاعة الله ورسوله ، ونهى عن الهوى، قال تعالى: {فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ الهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ} [ص: 26]، وقال: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ} [الجاثية: 18] والواجب على المفتي في مسائل الخلاف أن ينظر بعين الباحث المنصف والمستدل المجتهد ، لا أن يتخيّر من غير نظر في الدليل والترجيح.
قال ابن القيم رحمه الله: «لا يجوز للمفتي أن يعمل بما شاء من الأقوال والوجوه من غير نظر في الترجيح ، بل يكتفي في العمل بمجرد كون ذلك قولاً قاله إمام أو وجهاً ذهب إليه جماعة فيعمل بما يشاء من الوجوه والأقوال ؛ حيث رأى القول وفق إرادته وغرضه عمل به؛ فإرادته وغرضه هو المعيار وبه الترجيح، وهذا حرام باتفاق الأمّة» (38) وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على المنع من تتبع الرخص. (39) وعدَّه جمع من الفقهاء مما يفسق به فاعله.
قال الذهبي رحمه الله: «من يتبع رخص المذاهب، وزلاّت المجتهدين فقد رَقَّ دينه» (40).
الشروط الواجب توفرها في المفتي:
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه –يعني للفتيا- حتى تكون فيه خمس خصال:
أن تكون له نية, فإنه إذا لم تكن له نية, لم يكن عليه نور, ولا على كلامه نور.
والثانية: أن يكون له وقار وسكينة.
والثالثة أن يكون قوياً على ما هو فيه, وعلى معرفته.
والرابعة: الكفاية, وإلا مضغه النَّاس.
والخامسة: معرفة النَّاس". (41).
وحكى النووي عن الخطيب قوله: "ينبغي للإمام أن يتصفح أحوال المفتين فمن صلح للفتيا أقره ومن لا يصلح منعه ونهاه أن يعود وتواعده بالعقوبة إن عاد وطريق الإمام إلى معرفة من يصلح الفتيا أن يسأل علماء وقته ويعتمد أخبار الموثوق بهم ثم روى بإسناده عن مالك رحمه الله قال ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك وفي رواية ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم مني هل يراني موضعا لذلك قال مالك ولا ينبغي لرجل أن يرى نفسه أهلا لشيء حتى يسأل من هو أعلم منه. (42)
مسألة فيما إذا وقع شك للمستفتي أن المفتي أفتى بالهوى والخطأ:
على المُستفتي أن لا يظن أنَّ مجرد فتوى الفقيه تُبيح له ما سأل عنه إذا كان يعلم أنَّ الأمر بخلافه في الباطن, سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن, أو لشكه فيه, أو لجهله به, أو لعلمه جهل المفتي, أو محاباته في فتواه, أو عدم تقييده بالكتاب والسنَّة, أو لأنه معروف بالفتوى بالحيل والرُّخص المخالفة للسنَّة, وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثِّقة بفتواه وسكون النَّفس إليها(42)
وقد حقق الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى مسألة وقوع الشك في فتيا المفتي –بتفصيل- فقال:
فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المفتى الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره وهذا كالرخصة الشرعية مثل الفطر في السفر والمرض وقصر الصلاة في السفر ونحو ذلك مما لا ينشرح به صدور كثير من الجهال فهذا لا عبرة به وقد كان النبي صلى الله عليه و سلم أحيانا يأمر أصحابه بما لا تنشرح به صدور بعضهم فيمتنعون من قوله فيغضب من ذلك كما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فكرهه من كرهه منهم وكما أمرهم بنحر هديهم والتحلل من عمرة الحديبية فكرهوه وكرهوا مفاوضته لقريش على أن يرجع من عامه وعلى أن من أتاه منهم يرده إليهم وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان والرضا به والتسليم له كما قال تعالى فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما النساء وأما ما ليس فيه نص من الله ولا رسوله ولا عمن يقتدي بقوله من الصحابة وسلف الأمة فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين منه شيء وحك في صدره بشبهة موجودة ولم يجد من يفتي فيه بالرخصة إلا من يخبر عن رأيه وهو ممن لا يوثق بعلمه وبدينه بل هو معروف باتباع الهوى فهنا يرجع المؤمن إلى ما حاك في صدره وإن أفتاه هؤلاء المفتون وقد نص الإمام أحمد على مثل هذا أيضا قال المروزي في كتاب الورع قلت لأبي عبدالله إن القطيعة أرفق بي من سائر الأسواق وقد وقع في قلبي من أمرها شيء فقال أمرها أمر قذر متلوث قلت فتكره العمل فيها قال دع عنك هذا إن كان لا يقع في قلبك شيء قلت قد وقع في قلبي منها فقال قال ابن مسعود الإثم حواز القلب قلت إنما هذا على المشاورة قال أي شيء يقع في قلبك قلت قد اضطرب على قلبي قال الإثم هو حواز القلوب (43)
ولا يقتصر الشَّكُّ في فتواه على ما ذُكر في رأس المسألة من كون المفتي يفتي بغير دليل شرعي, وإنما يدخل ما إذا أفتى بدلالة بعيدة, وغموض في الاستدلال أو استدل استدلالاً خاطئاً, وإلى هذا أشار أبو الوفاء ابن عقيل بقوله:
ولم يُرد  بالمتشابهات, ولا ما حاك في الصدر ما لا دليل عليه, لكنه أراد ما كان في دليله غموض, والدلالة على ذلك قوله: "لا يعلمها إلا قليل" ولو كان ما لا دليل عليه, لما أضافه إلى القليل من العلماء, وهم الذين زال الاشتباه عنهم لانكشاف الأدلة لهم (44)
المراجع :
(1) البحر المحيط (6/307).
(2)إعلام الموقعين (1/10-11) .
(3) شرح منظومة عقود رسم المفتي لابن عابدين –ضمن مجموع رسائله- (1/16).
(4)إعلام الموقعين (1/38) .
(5)أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، 6/110 ، و الدارمي في السنن، 1/53 ، و ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ، 1/771 معزواً للبراء .
(6) المجموع 1/40 ، وأدب المفتي والمستفتي ، ص 76 ، وكنز العمال ، 5/241 ، وشرح السنة للبغوي ، 1/305 ، وسير أعلام النبلاء ، 5/416 ، وصفة الفتوى ، ص 7 لابن حمدان .
(7) إعلام الموقعين ، 2/185.
(8) أدب المفتي والمستفتي ، ص 76 - 77 ، وجامع بيان العلم وفضله ، 2/54 ، والفقيه والمتفقه ، 2/173 ، وأدب الشافعي ، ص 107 ، والانتقاء لابن عبد البر ، ص 38 ، 37 ، وكشف الخفاء ، 2/ 347 ، والآداب الشرعية ، 2/79 ، وبدائع الفوائد ، 3/276 ، وترتيب المدارك ،1/146.
(9) صفة المفتي والمستفتي، ص 77، والانتقاء، ص 38، وجامع بيان العلم وفضله، 2/54، وتذكرة السامع، ص42، والمجموع،1/40 .
(10) صفة المفتي والمستفتي، ص 79 ، والحلية ، 3/ 323 ، وصفة الفتوى والمفتي، ص 8 .
(11) صفة المفتي والمستفتي ، ص 79 ، والفقيه والمتفقه ، 2/174-175 ، وصفة الفتوى والمفتي ، ص 8 .
(12) صفة المفتي والمستفتي ، ص 79 ، والانتقاء ، ص 38 ، وترتيب المدارك ، 1/146 ، وسير أعلام النبلاء ، 8/77 ، وصفة الفتوى، ص 8 .
(13) صفة المفتي والمستفتي، ص80 .
(14) مجلة البيان العدد 178/ص6, 171/ ص21 وغيرها
(15) إعلام الموقعين ، 1/51
(16) انظر : إعلام الموقعين ، 2/ 280-281 .
(17) إعلام الموقعين ، 4/260 .
(18) انظر : علم أصول الفقه ، ص 52-54 ، لخلاف .
(19) إعلام الموقعين ، 4/164 . .
(20) إعلام الموقعين ، 4/ 158 .
(21) الفقرة خامساً من القرار رقم 3/ 8 من البيان الختامي للدورة العادية الثامنة للمجلس المنعقدة في بلنسية بإسبانيا تاريخ 18 - 22/7/2001م .
(22) إعلام الموقعين ، 3/5 . .
(23) الدر المختار ، 1/77 - 78 ، المطبوع مع حاشية ابن عابدين .
(24) انظر : أصول الدعوة ، ص 167 ، 168 .
(25) إعلام الموقعين ، 4/205
(26) إعلام الموقعين ، 4/220 .
(27) إعلام الموقعين ، 4/187.
(28) إعلام الموقعين ، 4/229 .
(29) رد المحتار ، 4/302 ، بتصرف واختصار .
(30) إعلام الموقعين ، 4/229
(31) إعلام الموقعين ، 4/211 .
(32) انظر : أدب المفتي والمستفتي ، ص 106 ، والمجموع للنووي ، 1/41 .
(33) انظر : الموافقات ، 4/190 ، للشاطبي . .
(34) أدب المفتي والمستفتي ، ص 86 ، والمجموع ، 1/41 . .
(35) إعلام الموقعين ، 4/199
(36) البرهان في أصول الفقه ، 2/1332
(37) فتح القدير ، 7/256
(38) إعلام الموقعين (4/211) .
(39) جامع بيان العلم وفضله (2/92)
(40) سير أعلام النبلاء (8/81)
(41) الواضح في أصول الفقه لأبي الوفاء بن عقيل (ط. التركي) (5/460-461)
(42) أداب الفتوى والمفتي والمستفتي ص17-18
(42) إعلام الموقعين ().
(43) جامع العلوم والحكم (2/102-103).
(44) الواضح في أصول الفقه (1/161).









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لماذا, الحماي


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc